Réf
65860
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5607
Date de décision
05/11/2025
N° de dossier
2025/8228/1606
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société de fait, Reliquat de créance, Prescription, Partage des bénéfices, Interruption de la prescription, Indivision successorale, Demande judiciaire, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur.
L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.
Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action.
Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية واللذان عرضا فيه أن مرثهما لحسن (د.) توفي بتاريخ 27/10/2006 وترك ما يورث عنه شرعا من عقارات وأموال ومحلات تجارية وهي المحل التجاري مقهى أكادير الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمحل التجاري حمام جوهرة الكائن بالسالمية 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء والمحل التجاري حمام الفن الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء والمحل التجاري مقهى الفن الكائن بالرقم 8 زنقة [العنوان] الدار البيضاء ومحل تجاري عبارة عن متجر لبيع المواد الغذائية الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والمحل التجاري فرن الفن الكائن بالرقم 8 زنقة [العنوان] البيضاء والمحل التجاري لبيع المواد الغذائية الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء, مبرزان أن المدعى عليهم قاموا بالاستيلاء على جميع الأموال وتسييرها لحسابهم الخاص وأن احداهم المسماة فاطمة (ع.) استغلت الوكالة التي انجزها لفائدتها وأساءت تسيير التركة مما دفعهما الى سحب الوكالة والغائها ورغم ذلك ظلت تستغل جميع المتروك دون أن تقدم أي حساب عن ذلك وعلى أنه صدر حكم رقم 3171 بتاريخ 03/04/2018 قضى على المدعى عليهم بأدائهم لكل واحد منهما مبلغ 1.002.384,00 درهم عن نصيبهما في الأرباح المحققة على العقارات والمحلات التجارية تم استئنافه لتقضي محكمة الاستئناف بإلغائه مع الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بحصر من جديد المبلغ المحكوم به لفائدة محمد (د.م.) عن المدة من 27/10/2006 الى غاية 01/06/2018 في مبلغ 216.189,00 درهم وبالنسبة لرشيد (د.ر.) عن نفس المدة في مبلغ 239.589,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وفي المقال الإضافي الثاني بأداء المستأنفة فاطمة (ع.) لفائدة كل واحد من المستأنف عليهما محمد (د.م.) ورشيد (د.ر.) مبلغ 140.120,24 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لأجله, فانهما يلتمسان من الناحية الشكلية قبول الدعوى ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهم متضامنين أو أن يحل أحدهم محل الاخر في الأداء حالة العسر لفائدة كل واحد منهم مبلغ 296.271,56 درهم المستحق لهما كفرق بين المبلغ المطلوب والمبلغ المستحق الذي يبقى الحكم به في القرار الاستئنافي عدد 6703 الصادر بتاريخ 04/12/2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 2383/8232/2018 والحكم على المدعى عليهم متضامنين أو أن يحل أحدهم محل الاخر في الأداء بأدائهم لفائدة كل واحد منهم مبلغ 311.964,60 درهم عن المدة الإضافية الجديدة لمدة 29 شهرا تبتدئ من فاتح أكتوبر من سنة 2021 الى متم فبراير 2024 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفقا مقالهما بصورة من قرار رقم 6703 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2023 في الملف رقم 2383/8232/2018 وصورة من الحكم رقم 3171 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 في الملف رقم 1383/8205/2016.
وبناء على مذكرة المدعى عليه خالد (د.خ.) المدلى بها بجلسة 09/05/2024 والتي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 14/05/2024 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع ارجاء البت في الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عد 4649 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/05/2024 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع.
وبناء على إعادة تعيين الملف بعد الاختصاص وإعادة ادراجه بجدول الجلسات.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد أحمد أمين الفاضلي.
وبناء على مذكرة المدعيان التوضيحية المدلى بها بجلسة 09/01/2025 واللذان أكدا فيها ما أبرزاه في مقالهما الافتتاحي خاصة الخبرات المنجزة في الدعوى السابقة.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ،وإن العارضين يقدمون أوجه وأسباب استئنافهم وفق النمط القانوني التالي: أولا - حول تقادم الدعوى تحديد المستحقات منذ تاريخ 2018/06/1 الى متم شتنبر 2021 والحال أن دعوى بشأنه قدمت سنة 2024 وتأسيسا على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، ليكن من الواجب بصفة أساسية معاينة أن دعوى تحديد المستحقات والتعويض عنها قد سقطت بالتقادم وهو دفع يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي
ثانيا أنه من المبادئ المكرسة لدى محكمة النقض أنه كلما تعلق الأمر بنزاع بين شركاء حول استحقاق ربع الشيء المشترك أن تقوم اجراء خبرة حسابية للوصول الى المبلغ المطلوب وانطلاقا من ذلك فإن محكمة الاستئنافالتجارية ستسجل لا محالة بكون المبلغ الذي قضت به يشمل ربع التجاري المتعلق بمقهى أكادير المتواجدة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، والحال أن السيد محمد (د.م.) قام بتفويت نصيبها سنة 2016 الى السيد نور الدين (ه.) ، وان السيد رشيد (د.ر.) أصبح يتسلم نصيبه من مالك المقهي المسمى نورالدين (ه.) منذ سنة 2016 الى أن قام بتفويته لهذا الأخير بواسطة عقد بيع اصل تجاري عن طريق الأستاذ مصطفى (ن.) المحامي بهيئة الدار البيضاء، و أن الاحكام القضائية هي حجة على الوقائع المضمنة بها ولا تقبل اثبات العكس إلا عن طريق الطعن فيها بالزور طبقا للفصيل 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود كما أن المادة 453 من نفس القانون تعفي من تقررت له القرينةالقانونية من الاثبات ، و أن الحكم المطعون فيه قضى بريع محل لا علاقة لهم وليس على ملكهم وبالتالي فان الحكم بني على شيء ليس في ملكية العارضين وليس حقا مشاعا خلالمنذ سنة 2017وإن وثائق البيع والتحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليهما رهن الموقرة لبسط رقابتها عليها، ويكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب في هذه النقطة عندما ادخل ريع المقهى في احتساب ما يعود للمستأنف عليها على حساب العارضين دون سند قانوني، ومن جهة أخرى، فإن وجه استدلال العارضين بكون المستأنف عليهما لا حق لهما في مبلغ 296.271,56 درهم عن منذ تاريخ 2018/06/1 الى متم شتنبر 2021 لكونهما كان يتوصلا بها عن طريق تحويلات بنكية في حسابهم الخاص من حساب الورثة المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي الجولان السالمية 2 الدار البيضاء الحساب [رقم الحساب]، ويكفي الرجوع الى الكشوف الحسابية البنكية ليتبين أن السيد محمد (د.م.) كان يتوصل بمستحقاته شهرية اما بصفة شخصية أو بواسطة ابنه عثمان (د.ع.) حسب مرجع البنك عدد 0985680 ويكون قد توصل عن الفترة المطالب بها بما مجموعه 250.690,00 درهم، ونفس الشيء بالنسبة للسيد رشيد (د.ر.) الذي كان يتوصل بمستحقاته الشهرية عن المدة المطالب بها بواسطة التحويلات البنكية من نفس الحساب ويكون المجموع الذي توصل به هو 232.170,00 درهم، وهذه التحويلات البنكية مثبتة في الكشوفات الحسابية البنكية لحساب الورثة على الرغم من بيع لنصيبهم في مقهى اكادير المقدر ب 1193 درهم شهريا أي 14316 درهم في السنة ، وإن هذه الوثائق تعتبر حاسمة ووسيلة اثبات قاطعة تتبث براءة ذمة العارضين لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه بعين الاعتبار على الرغم من كونها مؤثرة في النزاع ، وحاسمة فيها، ومن جهة أخرى فهي غير منازع فيها الا عن طريق الطعن فيها الحالات واكد حجية الكشوف الحسابية البنكية ما لم يقع الادلاء بما يثبت عكسها ، وانه بثبوت الاجتهادات القضائية المستقرة كلها على اضفاء صبغة المصداقية على كشوف الحساب البنكية وبثبوت عجز المستأنف عليهما عن اثبات خلاف ما ورد بها فان هذا ما يستوجب ضرورة صرف النظر عن جميع مزاعم المستأنف عليهم الواردة في هذا الإطار، والقول والحكم بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.
ثالثا- أنه من الثابت بنص القانون على أن الشركاء يتحملون الخسارة كما يحققون ربح في المشاركة، كما أن نصيب كل شريح في الأرباح والخسائر بنسبة حصته في راس المال الفصل 1033 من قانون الالتزامات والعقود، وان الفصل 1035 يعتبر أن العقد الذي يمنح احد الشركاء كل الربح كانت الشركة باطلة (الفصل 1035) من ق ل ع ، والحال أن جميع المحلات المدعى فيها كان نشاطها التجاري متوقف ومحضور بسبب وباء كورونا ومن ذلك الحمامين خلال الفترة المطالب بها، وان قائد الملحقة الإدارية سيدي احمد بلحسن عمالة مقاطعات بن مسيك المنطقة الحضرية 17 سلم للعارضين شهادة ادرية تحت رقم 2021/1149 يشهد من خلالها بصفته الرسمية بأن الحمام المسمى "جوهرة" المتواجد بحي [العنوان] البيضاء مغلق منذ اعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب شهر مارس 2020 الى حدود 2021/10/04 فكيف لحمام مغلق لا يشتغل أن يرتب أرباح لفائدة المستأنف عليهما دون العارضين وهو مغلق لا نشاط تجاري فيه، رفقته الشهادة الإدارية للاطلاع والتأكد ، بالإضافة الى ذلك فان قائد الملحقة الإدارية 62 السالمية 2 عمالة مقاطعات بن مسيك المنطقة الحضرية 17 اسباتة الدار البيضاء سلم للعارضين شهادة ادرية تحت رقم 2021/21 يشهد من خلالها بصفته الرسمية بأن الحمام المسمى "الفن" المتواجد بحي [العنوان] البيضاء مغلق منذ اعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب شهر مارس 2020 الى حدود 2021/10/04 فكيف لحمام مغلق لا يشتغل أن يرتب أرباح لفائدة المستأنف عليهما دون العارضين وهو مغلق لا نشاط تجاري فيه، وان الحكم المطعون فيه بتقريره لأرباح عن فترة اغلاق المحل لفائدة المستأنف عليهما دون باقي الشركاء الذين حملهم الخسارة فيه ضرب المبدأ عقد الشراكة و اخلال بالتوازن القانوني والعقدي ونية المشاركة في تحميل شركاء الربح عن شيء لم تحققه الشركة وتحميل باقي الشركاء الخسارة وهو ما لا يستقيم قانون يكون معه الحكم موجب للإبطال والالغاء ، ملتمسين بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبناء على القرار التمهيدي عدد491 الصادر بتاريخ 25/05/2025 والقاضي باجراء بحث.
وبناء على مذكرة جوابية وتعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 29/10/2025 جاء فيها إن هذا الدفع لا يستقيم على اعتبار أن العارضين بنيا دعواهما على حق آخر، يرتبط بنفس موضوع هاته الدعوىولو على فرض حصول التقادم، فإنه انقطع وفقا لمقتضيات الفصل 381 من ظهير الالتزامات و العقود الذي ينص على: " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالةمطل، لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاضي غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب فيالشكل .... "ناهيك على أن المبالغ المطلوبة عن الاستغلال تتعلق بمدة مستمرة تبتدئ من 01-06-2018 إلى سنة 2021 ، أي أنها لم تتقادم كلها، هذا على فرض وجود التقادم المزعوم الذي لا محل له لما فصل أعلاه ، و إنه لا يصوغ الحديث عن وجود وصولات أو كشوفات بنكية، لأن هاته الدعوى بنيت على حكم ابتدائي سابق مؤيد استئنافيا، وتواجهي بين طرفي هاته الدعوى، وغير مطعون فيه بالنقض ، وإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية و الأجنبية، تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وفقا لمقتضيات الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود ، وإن البحث المنجز من قبل المحكمة، لم يأت بأي جديد، وأكد فيه المستأنفين أن القرار التي بنيت عليه الدعوى غير مطعون فيه بالنقض، وبالتالي فإنه حجة على ما ضمن فيه ما الم يلغى بحكم آخر ، وبالتبعية فإن المرحلة الاستئنافية لم تسفر عن أي جديد من شأنه أن يؤدي إلى ألغاء الحكم المستأنف ، والتمسوا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، والقول برفض الاستئناف
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة29/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2025.
و بناء على مذكرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 05/11/2025 جاء فيها وإن السيد الخبير عبد الله الطالب توصل في الأخير إلى النتائج التالية: ان السيد محمد (د.م.) توصل بمبلغ يفوق حصته بما مجموعه 1.696.631,40 درهم وجب إرجاعها الى حساب الورثة و السيد رشيد (د.ر.) فلا زال مدينا بما قدره 794.326,40 درهما ، و إن محكمة الإستئناف التجارية أمرت تمهيديا بتاريخ 2019/12/30 بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها الى الخبير السيد الزرهوني محمد خبيرا حيسوبيا في الملف وفق النقاط المحددة له في هذا القرار التمهيدي والادلاء بتقريره، وفعلا أودع السيد الخبير تقريره الحسابي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2021/08/17 وإن السيد الخبير الزرهوني محمد توصل في الأخير إلى النتائج التالية:
الباقي المستحق لكل من المستأنف عليهما محمد (د.م.) ورشيد (د.ر.)
للسيد محمد (د.م.) 216.189,000 درهم.
للسيد رشيد (د.ر.) 239.589,000 درهم.
وإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال القرار التمهيدي عدد 1193 بتاريخ 2019/12/30 في ملف رقم 2018/8232/2383 حددت للخبير المعين أنذاك السيد التيجاني الزاهيدي والذي تم استبداله فيما بعد بالخبير عبد الله الطالب وحددت مهمته الأساسية في مجموعة من النقاط من بينها: تحديد نصيب المستأنف عليهما في الأرباح عن المدة من 2006/10/27 الى غاية 2018/06/01 بعد خصم المصاريف والتكاليف ومع مراعاة الفترة التي كان يتولى فيها
المستأنف عليه محمد (د.م.) في حالة ثبوتها ، و زد على ذلك، فإن الخبير السيد سعيد الصنهاجي أكد نفس الواقعة القانونية المتمثلة في أن السيد محمد (د.م.) هو الذي كان مكلفا بالإدارة والتسيير منذ سنة 2006 ، و أضف إلى ذلك، أن تقرير الخبير محمد المنوني الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/13 وفي الصفحة 4 عند تلقيه لتصريح السيد محمد (د.م.) جاء فيه : ( (محمد: كنت أسحب الشيكات التي أديتها من حسابي الخاص أطالب بالمحاسبة كنت مسير منذ وفاة الوالد إلى شهر نونبر 2011 وكانت الوالدة هي التي توقع الشيكات ، و وإن هذه المعطيات كلها تثبت واقعة الاختلاس الكبير الذي قام به المسير محمد (د.م.) خلال الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2013 بخلاف الحكم المستأنف جعلها على عاتق المستأنفين مخالفا بذلك جميع هذه الوثائق وهذه المعطيات الرسمية، و وانه وبإجماع جميع الخبراء فإن السيد محمد (د.م.) سحب من حساب الورثة مجموعة من الشيكات البنكية محددة في مبلغ 3.379.877,00 درهم منها مبلغ 1.696.631,40 درهم استخلصها دون وجه حق ودون أن يثبت باي حق استخلصها لنفسه وهي تخص مجموعة من الشيكات من الحساب الممسوك لدى البنك الشعبي تحت [رقم الحساب] ، ملتمسين رد دفوع المستانف عليهما.
محكمة الإستئناف
حيث بسط الطرف الطاعن اسباب الاستئناف على النحو المسطر اعلاه.
حيث دفع الطرف الطاعن بسقوط دعوى تحديد المستحقات منذ تاريخ 1/6/2018 الى شتنبر 2021 بالتقادم لكونها لم تقدم الا سنة 2024 استنادا لمقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة والتمسوا سقوط طلب الارباح للتقادم.
وحيث اجاب المستأنف عليهما بخصوص الدفع المثار ان التقادم انقطع بالمطالبة القضائية التي اسفرت عن صدور حكم قضائي وقرار استئنافي مؤيد له وان المبالغ المطلوبة عن الاستغلال تتعلق بمدة مستمرة...
وحيث انه فضلا على انه لا محل للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 392 ق ل ع الذي ينص على ان تقادم الإلتزامات الناشئة عن عقد الشركة لا تبتدئ الا من يوم نشر عقد اخلال الشركة او انفصال الشريك عنها فإن" الثابت من اوراق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 6703 الصادر بتاريخ 4/12/2023 في الملف عدد 2283/8232/2018 انه قضى بأداء نصيب المستأنف عليهما من واجبات الاستغلال عن المدة من 1/6/2018 الى متم شتنبر 2021 في اطار الطلب الاضافي المقدم خلال المسطرة الاستئنافية موضوع القرار المشار اليه مما يعد اجراءا قاطعا للتقادم عملا بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع الذي ينص على " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية وغير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت امام قاضي غير مختص....." مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع المتعلقة بعدم أحقية المستأنف عليهما في اقتضاء المبالغ المحكوم بها ابتدائيا استنادا الى التحويلات البنكية المثبتة بكشوفات بنكية فإن الثابت باستقراء القرار الاستئنافي المومأ الى مراجعه اعلاه والذي لا يوجد بالملف ما يفيد نقضه او الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة قانونا انه قضى بأداء النصيب في الارباح عن المدة من 1/6/2018 الى متم شتبر 2021 بحسب الواجب اليومي الذي حدده الخبير المنتدب خلال المسطرة الاستئنافية موضوع القرار المذكور السيد محمد زرهوني بمبلغ 358,58 درهم ليكون المبلغ الاجمالي المستحق اداؤه عن المدة المذكورة هو 436.391,86 درهم وجب الحكم به لكل واحد من المستأنفين. الا انه تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م تم الحكم في حدود مبلغ 140.120,24 درهم المطلوب من طرف المستأنف عليه حسب ما جاء في تعليل القرار الاستئنافي المذكور مما يتيح لهذا الطرف ان يطلب الحكم ببقية المبلغ المستحق له عن المدة المطلوبة بمقتضى الطلب الحالي الذي يبقى مبررا ويتعين الاستجابة له حسبما انتهى اليه الحكم الابتدائي بتعليل سليم مما يستوجب التصريح بتأييده ورد اسباب الطعن لعدم وجاهتها.
حيث انه يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca