Réf
65768
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5303
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8228/2955
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Séparation des patrimoines, Responsabilité de l'associé, Personnalité morale, Irrecevabilité de l'action, Dette sociale, Défaut de qualité pour défendre, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme.
L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante.
Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique.
En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م. ج. ت. إ. د. س. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2024 تحت عدد 3816 ملف عدد 3424/8202/2024 و القاضي في الطلبين الأصلي والإصلاحي في الشكل : بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 25/04/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها تتقدم بمقالها من أجل المطالبة بالمبالغ المستحقة عن السلع موضوع الشركة المنشأة بينها وبين المدعى عليها حسب عقد الشركة المرفق ، ذلك أنها قد وردت للمدعى عليها سلعا من أجل البيع توصلت بها بعد شرائها من البائعة حسب الفاتورات المرفقة ، وأن على المدعى عليها أن تؤدي نصفها أي مبلغ 577.000 درهم مناصفة أي ما مجموعه 288.540 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها 288,500 درهم عن الطلبية المتوصل بها من طرف المدعى عليها والتي لم يتم أداء نصيبها المشار له ، مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والحكم بالصائر ، وأرفقت مقالها بطلب شراء ووثيقة تسليم وفاتورة .
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/10/24 والتي عرضت من خلاله بأنه تسرب خطأ إلى المقال الافتتاحي تمثل في اسمها وهو شركة (م. م. ج. ت. إ. س. د. ف.) في شخص ممثلها القانوني بدلا من الاسم الحقيقي لها وهو شركة (م. م. ت. ف.) في شخص ممثلها القانوني ملتمسة الإشهاد على إصلاح المسطرة وذلك بجعل اسم المدعية هو شركة (م. م. ج. ت. ف.) في شخص ممثلها القانوني بدل ما هو مضمن بالمقال الافتتاحي وتمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي وترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وأدلت بنسخة من السجل التجاري ونسخة من القانون الأساسي للشركة المدعية
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: ان المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة والأهلية والمصلحة او الإذن بالتقاضي ان كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده، وان المحكمة اعتبرت الدعوى مختلة شكلا عملا بمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، وذلك ان الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ينص على انذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده ، وان المحكمة بصفة تلقائية اعتبرت المستانفة منعدمة الصفة الا انها لم تنذرها بتصحيح المسطرة مما يجعل حكمها مخالف للقانون وخاصة مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية مما يجعل حكمها مخالف للقانون، وانها ادلت بما يثبت صفتها في الادعاء والمتمثل في نسخة من السجل ونسخة من القانون الأساسي للشركة المدعية وادلت بفاتورة المواد المقتناة، وان المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى وان حكمها مخالف للمقتضيات القانونية المنظمة وخاصة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي تقضي بانذار الطرف لتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده، وان مقال المستانفة يتضمن كل ما هو منصوص عليه في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وارفقت مقالها بالمستندات التي ارتات استعمالها وان المحكمة الإبتدائية غضت الطرف عن ذلك وقضت بعدم القبول رغم ان الدعوى مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الإستجابة لطلباتها المقدمة ابتدائيا وتمتيعها بما جاء في مقالها الإفتتاحي والحكم على المستانف عليها بالصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2025 جاء فيها انها تنعى المستأنفة على الحكم الابتدائي انه جانب الصواب فيما قضى به عندما لم تقم المحكمة بإنذارها من اجل تصحيح المسطرة، لكن تبقى للمحكمة مصدرة الحكم صلاحية القيام بذلك في إطار سلطتها التقديرية ، وأن المقال الاستئنافي المقدم من قبل شركة (إ. د. س. ف.) مؤسس من الناحية القانونية ذلك انه مخالف لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، المتعلقة بالصفة والمصلحة لاعتبارهما من النظام العام ، وأن المستأنفة حاولت تدارك موقفها بإصلاح مسطرتها خلال المرحلة الاستئنافية تماشيا مع تعليل المحكمة الابتدائية، لكن دون جدوى ، وانه يتبين أن الجهة المستأنفة أساءت فهم تعليل المحكمة الابتدائية إذ كان من الواجب على المستأنفة إثبات صفة المستانف عليها في الدعوى الحالية وما الغاية من إقحامها شخصيا من أجل مطالبتها بالأداء، وليس إثبات صفة المستأنفة (شركة (إ. د. س. ف.)) في رفعها لدعواها، و ذلك ان الجهة المستأنفة وجهت دعواها ضدها السيدة سلوى (ح.) باعتبارها مشاركة ومسيرة في شركة (ل. س. د.)، في حين أن الفاتورة ووصل الطلب والتسليم صادرة عن شركة (إ. د. س. ف.) وموجهة إلى شركة (ل. س. د.) وليس الى المستانف عليها ، وانه من المعلوم فقها وقانونا أن الذمة المالية للمسير والمشارك فى الشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركة، ولا يمكن مطالبة المسير او الشريك باداء دين الشركة لكون هذه الاخيرة لها شخصية معنوية وقانونية مستقلة وقائمة بذاتها، وان الدعوى الحالية تبقى موجهة ضد غير صفة مما يتعين معه تبعا لذلك عدم قبولها، وان العمل القضائي مستقر على اعتبار الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا متى ثبت لها ذلك من خلال وثائق الملف ، و ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به لما قضى بعدم قبول الدعوى لمخالفتها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف و بتأييد الحكم الابتدائي عدد 3816 المطعون فيه بالاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2025 حضر دفاع المستانف عليه بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع م تسلم الحاضر نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حينما اعتبرت المحكمة مصدرته بكون الدعوى مختلة شكلا و صرحت بعدم قبولها لاعتبارها أن الطاعنة منعدمة الصفة دون إنذارها ورغم أن المقال الافتتاحي للدعوى في المرحلة الابتدائية يتضمن كل ما هو منصوص عليه في الفصل 32 من ق م م و جاء مرفقا بالمستندات التي ارتأت المستأنفة استعمالها.
حيث إنه لما كانت الطاعنة أسست دعواها على مطالبة المستأنف عليها بمبالغ ناتجة عن سلع وردتها لها من أجل البيع تبلغ قيمتها 577.000,00 درهم و أنه على المستأنف عليها أداء نصف قيمتها إلا أنه بالرجوع الى القانون الاساسي للشركة الطاعنة و نسخة سجلها التجاري يتبين أن المستأنف عليها هي شريكة بالشركة المستأنف (إ. د. س. ف.) التي هي عبارة عن شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريكين و هما أسامة (ن.) و المستأنف عليها سلوى (ح.) و هما مسيرا الشركة.
حيث يستفاد من وصل الطلب وفاتورة الشراء بأن الطاعنة قامت بشراء السلع المضمنة بها و أن مطالبتها المستأنف عليها بأداء نصف قيمتها ليس بالملف ما يبرره طالما أن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة للقانون رقم 96/5 مستقلة عن الذمة المالية لشركائها وأن الشركة تكون وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يكون الشريك مسؤولا عن ديونها و يبقى مستند الطعن على غير أساس مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و بتأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعه الصائر.
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025