Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65810

Identification

Réf

65810

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5452

Date de décision

29/10/2025

N° de dossier

2025/8228/4078

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif.

L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث أقام المستأنف اسباب استئنافه على سند من القول إن دعواه الحالية تندرج في إطار عزله من منصبه كمسير للشركة طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة 5.96، وهي علاقة مستقلة عن عقد الشغل الذي يربطه بالشركة، لذا يبقى من حقه المطالبة بالتعويض عن عزله من مهامه كمسير. وأن الحكم المستأنف حرف الوقائع لما استند الى تعويضات مسطرة الشغل للقول بأنه لا يجوز التعويض مرتين.

وحيث إنه وبالمقابل اقامت المستأنفة فرعيا أسباب استئنافها على سند أن المستأنف عليه فرعيا ارتكب مجموعة من الاخطاء التسييرية الجسيمة الحقت بها أضرارا مادية ومعنوية مهمة تستحق التعويض عنها.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إن البين من أوراق القضية وخاصة عقد العمل المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 25/10/2022 أن المستأنف اصليا كان يربطه بالمستانف عليها اصليا عقد عمل أجنبي d’étranger contrat de travail، وأن مهمته بذات الشركة كانت محددة حسب ذلك العقد في Poste occupé par le salarié : gérant مما يفيد أن المستأنف أصليا كان مسيرا أجيرا في الشركة المستأنف عليها (ك. م.).

وحيث إنه وبتاريخ 07/11/2023 توصل برسالة الفصل من المشغلة تتضمن بيانا تفصيليا لجميع الأخطاء التسييرية المدعاة من قبل المستأنف عليها أصليا.

وحيث إن المستأنف صدر لصالحه حكم اجتماعي بتاريخ 18/04/2024 تحت رقم 3105 ملف رقم 10719/2023 معتبرا الفصل الذي تعرض له المستأنف تعسفيا قضى له بتعويض إجمالي بواقع:

عن الاخطار: 274095 درهم

عن الفصل: 757706,40 درهم

عن الضرر، 1.644.570 درهم

وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 1513 بتاريخ 06/03/2025 ملف رقم 4650/1501/2024 بعدم قبول الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى، أن المستأنف أسس مطالبه بالتعويض على عنصرين اثنين أولهما، اتخاذ قرار عزله من منصبه دون استدعائه، وثانيهما عدم ذكر سبب العزل.

وحيث إن المحكمة الاجتماعية سبق لها أن كيفت عملية الفصل التي تعرض لها المستأنف كونها تتم بطابع التعسف منتهين تبعا لذلك إلى للحكم له بالتعويضات الاجتماعية المستحقة له على النحور المذكور أعلاه، وهو ما يفيد أن ذات الأساس المركز عليه في الدعوى القائمة قد تم التعويض عنه برسم مسطرة الشغل. وأن دعوى التعويض الراهنة في ما تكون مسوغة يتعين على المستأنف إثبات أن ثمة أضرارا إضافية أخرى تلبست بعملية عزله من مركزه كمسير للشركة من قبيل المساس بسمعته المهنية، أو أن عملية العزل قد تمت بشكل تشهيري مهين بوجه يوحي بالمساس والحط من قدراته المهنية والنيل من كفاءاته في التسيير بما يضعف آماله وفرصه في الحصول على مناصب تسييرية مستقبلية وهو ما لم يقم عليه دليل في نازلة الحال، إضافة إلى أن المستأنف لم يدل بما يثبت أنه كان يتقاضى مكافآت ومنافع أو مزايا باعتباره مسيرا للشركة، بجانب مستحقاته المالية بصفته أجيرا لدى الشركة نفسها، فضلا عن أن أسباب العزل اتصل علمها التام بها بقوة رسالة الفصل التي بلغت إليه والتي تضمنت جردا تفصيليا لجميع الأخطاء التسييرية المذكورة فيها، وأمام خلو الملف من أحد العناصر السالفة الموجبة لتعويضات إضافية تزيد عن القدر المحكوم به في مسطرة الشغل، أضحى الأصل المقرر قانونا من أن الضرر لا يعوض مرتين قائما في النازلة، وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الشأن يبقى صحيحا من الناحية القانونية والواقعية.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة فإن المستأنفة فرعيا ومن منطلق كونها شركة تجارية لها من المقومات الإدارية والمحاسبية ما يؤهلها لبيان عناصر الأخطاء التي نسبتها للمستأنف عليه فرعيا، وكذا حجم الاضرار التي انجرت اليها بسببها، وأن المحكمة في هذا الصدد لا تتطوع لصنع الحجج للأطراف متى فشلوا في إقامة الدليل على صحة ادعاءاتهم المبسوطة أمام انظار القضاء وفقا لمحتوى المادة 399 من ق ل ع ، ولما هو مقرر في الأصل من أن البينة على المدعي.

وحيث إنه وعطفا عما سلف، يغدو الحكم المستأنف وقد راعى النظر السالف باسانيده القانونية و الواقعية ملتزما صحيح القانون، ومعللا تعليلا قانونيا كافيا، غير منطف على أي تحريف للوقائع، مما يوجب تأييده ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم وجاهتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés