La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65740

Identification

Réf

65740

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5291

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8228/3672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation régulière, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 71 de la loi 96-5, pèse sur la société.

En l'absence de production de l'avis de réception, de la feuille de présence signée par le représentant ou du pouvoir y afférent, la cour juge l'assemblée irrégulière. Elle reconnaît par ailleurs aux héritiers la qualité à agir, ce droit leur étant transmis par succession et leur intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'assemblée générale annulée et sa radiation du registre du commerce ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعنون الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق المادة 71 من القانون 96-5 و البند 18 من القانون الأساسي للشركة, بعدم استدعاء و حضور مورثهم للجمع العام الاستثنائي موضوع الطعن بالبطلان,فيما تمسك المستأنف عليه بأنه لا صفة للطاعنين قد تقديم الدعوى باعتبار أن مورثهم كان ممثلا في الجمع العام و لم يطعن فيه.

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس عليه الطعن و المتعلق بعدم حضور مورث الطاعنين للجمع العام المنعقد بتاريخ 10/1/2022 فانه بالرجوع لنسخة المحضر المذكور يتضح انه قد نص في ديباجته على حضور مورث الطاعنين في شخص زوجته سيهام (س.), كما جاء فيه إلى انه تم وضع لائحة حضور موقعة من طرف الشركاء الحاضرين و الممثلين بواسطة الغير, في حين أن زوجة مورث الطاعنين و التي تعتبر أيضا من ضمن الطاعنين تمسكت في مقال الدعوى أنها لم يسبق لها أن حضرت الجمع العام المطعون فيه, و انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه خال مما يفيد انه تم استدعاء مورث الطاعنين باعتباره شريكا مالكا ل7000 حصة اجتماعية طبقا للمادة 71 من القانون 96-5 التي تنص على وجوب دعوة الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال, كما انه لم يتم الإدلاء بورقة الحضور الموقعة من طرف ممثلة مورث الطاعنين كما هو مسطر بمحضر الجمع العام, و الذي بالاطلاع عليه يتبين انه مذيل بتوقيع المستأنف عليه فقط, الذي و أمام منازعة الطاعنين لم يدل بالاستدعاء الموجه لمورثهم و لا بورقة الحضور الموقعة من طرف ممثله, كما لم يدل بوكالة التمثيل ضمن وثائق الإيداع بكتابة الضبط بالسجل التجاري, ليكون الجمع العام المطعون فيه قد عقد بصفة غير نظامية و بناء على وثائق غير موجودة- استدعاء الحضور و ورقة الحضور- طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 71 من القانون 96-5 التي تنص على انه يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة انعقادها بكيفية غير قانونية, و كذا ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار رقم 651/1 الصادر بتاريخ 20/10/2022 في الملف التجاري رقم 1077/3/1/2022 و الذي جاء فيه –أن المحكمة لما ثبت لها من محضر الجمع العام الاستثنائي وورقة الحضور لا تتضمن توقيع المطلوب, مما يعد قرينة على عدم حضوره للاجتماع, و اعتبرت انه لا دليل على استدعاء المطلوب بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون 96-5..........جاء قرارها معللا تعليلا كافيا- و هو ما سبق أن أكده القرار رقم 463/1 الصادر بتاريخ 18/10/2018 في الملف التجاري رقم 1188/3/1/2016 و الذي جاء فيه – ..........أمام عدم ثبوت استدعاء المدعيتين لحضور الجمع العام المذكور , فان الحكم لما رتب بطلانه يبقى مصادفا للصواب ... و هو تعليل أجابت فيه المحكمة على كل الدفوع المثارة و طبقت فيه صحيح أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 71 من لقانون رقم 96-5- قراران منشوران بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض,ليكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب, و خرق مقتضيات المادة 71 عندما لم يتحقق من وجود نوصل استدعاء الطاعنين بالدعوة لحضور الجمع العام,و التأكد من حضور ممثل عنه بشكل قانوني.

و حيث انه و بخصوص الدفع المتمسك به من قبل المستأنف عليه و المتعلق بانعدام صفة الطاعنين في تقديم دعوى بطلان الجمع العام, فان الصفة و المصلحة في تقديم الطعن يجب أن تتوفر وقت رفع دعوى البطلان و ليس بتاريخ انجاز المحضر موضوع الطعن, إذ أن مورث الطاعنين وافته المنية في تاريخ لاحق لعقد الجمع العام الاستثنائي و بالتالي يبقى للطاعنين الصفة و المصلحة في تقديم الطعن بالبطلان طالما قبلوا بتركة مورثهم و بالتالي ينتقل إليهم الحق في إقامة الدعاوي التي كان لمورثهم حق إقامتها قيد حياته, كما أن مصلحتهم قائمة في كون القرارات المتخذة بالجمع المذكور قد تمس مصالحهم المالية باعتبارهم شركاء, سيما فينا يتعلق بمراجعة أتعاب أطباء الأشعة و تعيين مسير للأعمال الغير طبية, لتكون بالتالي تكون صفة و مصلحة للطاعنين قائمة في تقديم دعواهم الحالية وفق ما خلص إليه قرار محكمة النقض رقم 2018/158 الصادر بتاريخ 22/3/2018 في الملف التجاري رقم 2016/1/3/1040 و الذي اعتبر المصلحة شرطا لتقديم الورثة دعوى بطلان محضر الجمع الاستثنائي- قرار منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض-, ليبقى الدفع المثار على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه وترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب, و يتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض للطلب,و الحكم من جديد ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. أ. ص. ح.) المسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 42985 و المنعقد بتاريخ 10/1/2022, مع التشطيب عليه من السجل التجاري و تحميل المستأنف عليه الأول الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا وانتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (م. أ. ص. ح.) المسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 42985 و المنعقد بتاريخ 10/1/2022, مع التشطيب عليه من السجل التجاري و تحميل المستأنف عليه الأول الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés