Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65642

Identification

Réf

65642

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4834

Date de décision

08/10/2025

N° de dossier

2025/8228/1013

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations.

L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles.

Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte.

Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به عادل (ل.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3067 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/9/2024 في الملف عدد 1866/8204/2024 والقاضي أولا : في الطلب الأصلي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بإتمام إجراءات بيع 300 حصة من أسهم شركة (T. A. S.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوكة للسيد عادل (ل.) وانتقالها للسيد محمد محسن (ض.) ، مقابل مبلغ 30.000 درهم المودع بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بالحساب رقم 690 ، مع الاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بالتشطيب على السيد عادل (ل.) من السجل التجاري الخاص بالشركة (T. A. S.) ذي الرقم [المرجع الإداري] وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا وتحميل المدعى عليه الصائر ثانيا : في الطلب المضاد في الشكل : بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/1/2025 وبادر الى استئنافه بتاريخ 21/1/2025 مما يكون معه الطعن مقدما داخل الاجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله أنه شريك في شركة (T. A. S.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] يمتلك فيها 700 حصة من الأسهم ، وذلك بجانب المدعى عليه الذي يمتلك 300 حصة من أسهم الشركة أيضا ، وأنه بناء على الوعد باكتساب حصص في شركة (T. A. S.) المؤرخ في 2023/08/11 والمبرم بينه الذي يعد باكتساب 300 حصة من أسهم الشركة المذكورة المتبقية في ذمة المدعى عليه هذا الأخير الذي قبل عرضه وحددوا أجل تفعيل الوعد باكتساب الحصص المذكورة في 5 أشهر من تاريخ إبرام عقد الوعد باكتساب الحصص والذي ينتهي بتاريخ 2024/05/11 ، وأنه بناء على الإنذار الموجه له من طرف المدعى عليه والذي ينذره بموجبه هذا الأخير بالعمل على أداء مقابل شراء 300 حصة من أسهم شركة (T. A. S.) وفقا للوعد بالبيع المبرم بينهما والذي سينتهي أجله بتاريخ 2024/05/11 تحت طائلة فسخ عقد الوعد بالبيع باكتساب الحصص ، وأنه بناء عليه وجه المدعى عليه جواب على الإنذار المذكور أعلاه مع إشعار بتفعيل عقد الوعد باكتساب الحصص المذكورة ، وعبر له صراحة عن نيته في اكتساب 300 حصة من أسهم الشركة المتبقية في ذمته ، وذلك وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي للشركة ، واستدعاءه للحضور بتاريخ 2024/05/08 إلى مقر الشركة من أجل إتمام إجراءات شراء 300 حصة المتفق عليها وإبرام العقد الخاص بها ، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الموعد المحدد في تاريخ 2024/05/08 على الساعة العاشرة صباحا لأجل إتمام إجراءات بيع الحصص وأداء ثمنها المحدد في 100 درهم للحصة أي ما مجموعه 30.000 درهم ، وأن الأجل المحدد لتفعيل الوعد بالبيع ينتهي بتاريخ 2024/05/11 ، وأن العارض قام باستصدار أمر قضائي بعرض مبلغ اكتساب 300 حصة المتبقية في ذمة المدعى عليه وايداعه بصندوق ذمة المدعى عليه وايداعه بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بعدما امتنع المدعى عليه عن قبضه ، ملتمسا الحكم بإتمام إجراءات بيع 300 حصة من أسهم شركة (T. A. S.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] المملوكة للمدعى عليه وانتقالها ل محمد محسن (ض.) مقابل مبلغ 30.000 درهم المودع بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بالحساب رقم 690 ، مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بتنفيذ منطوق الحكم الصادر مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك بما فيها التشطيب على عادل (ل.) من السجل التجاري الخاص بشركة (T. A. S.) ذي الرقم [المرجع الإداري] .

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2024/05/29 والذي أدلى من خلالها بصورة من السجل التجاري وصورة من القانون الأساسي للشركة وصورة لشهادة توزيع الحصص الاجتماعية وصورة لمحضر تبليغ وصور وصولات وصورة لأمر وصورة لمحضر اخباري وصورة لطلب تبليغ ملتمسا ضمها للملف مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/06/26 والذي أجاب من خلالها بعدم قبول الدعوى لأن الدعوى مقدمة من طرف المدعي كشخص طبيعي وضده بنفس الصفة والحال أن الدعاوى المقدمة من طرف الشركات وضدها كشخص معنوي خاص يكون طرفها كمدعي ومدعى عليها هو الممثل القانوني للشركة ، وأن الإنذار الموجه الى المدعي جاء كالتالي أنني لم أتوصل بمقابل الحصص المتفق عليها لذلك أطلب فسخ الوعد كما أطلب تمكيني من الأرباح المحصل عليها منذ 2023/08/11 التي لم أتوصل بها ذلك أنه لم يتوصل من المدعي منذ الاتفاق على أي ربح مقابل أسهمه ، ملتمسا في الطلب الأصلي عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا ، وفي المقال المضاد الأمر بإجراء خبرة حسابية وتحديد الأرباح المتحصل عليها عن الفترة بين 2023/08/11 إلى يومه أي ما يناهز سنة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة ، والحكم تبعا لذلك بفسخ الشركة مع تحديد تقويم لأسهمه بثمن الجوار مراعاة لنشاط الشركة وأرباحها ، والحكم له بتعويض عن الضرر .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2024/07/10 والذي عقب من خلالها بأن عقد الوعد باكتساب حصص المبرم بين الطرفين يحيل على القانون الأساسي لشركة (T. A. S.) والذي يحدد قيمة السهم في 100 درهم لكل حصة ، بالإضافة إلى أن آخر جمع عام للشركة انعقد بمحضر الطرفين بتاريخ 2024/08/11 أكد أن رأس مال الشركة هو 100.000 درهم موزع على 1000 حصة قيمة الحصة 100 درهم ، وأن المبلغ موضوع العرض والايداع يكون هو المبلغ المتفق عليه في عقد الوعد باكتساب الحصص وهو المحدد في القانون الأساسي للشركة وكذلك في محضر آخر جمع عام للشركة ، ويعكس القيمة الحقيقية للشركة التي تشتغل كمصبنة للملابس وتسجل وثائقها المحاسبية خسارة تقارب 350.000 درهم ، وبخصوص الطلب المضاد فإنه يفتقر للأساس القانوني والمنطقي السليم ذلك أن موجبات حل الشركة قائمة مما يكون معه الطلب سابق لأوانه وحليفه الرفض ، ملتمسا رد كل ما جاء في مذكرة الجهة المدعى عليها جملة وتفصيلا والحكم وفق مقال الادعاء ، ورفض الطلب المضاد ، وادلى بصورة شمسية لمحضر العرض والايداع.

وصورة شمسية لنص الإنذار وصورة شمسية لمحضر الجمع العام .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث خرق مقتضيات المادتين 3 و 50 من ق.م.م وان محكمة البداية استجابت للطلب الأصلي المتعلّق بإتمام إجراءات تفويت 300 أسهم الشركة المملوكة للمستأنف السيد عادل (ل.) للمستأنف ضده مقابل مبلغ : 100 درهم للسهم، وعللت حكمها في هذا الصدد " يكون المدعي قام بعرض مبلغ : 30.000 درهم على المدعى عليه المُمثل لثمن 300 حصة، وذلك بثمن 100 درهم للحصة الواحدة المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، وذلك بتاريخ : 2024/5/9 ، وأمام رفض التوصل به قام بإيداعها بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 2024/5/10 ، وبناء على ما ذكر فإن المدعي قد أثبت تنفيذ جانبه من الالتزام." و إن هذا التعليل يعتبر مخالفا لما يقتضيه وينص عليه القانون في هذا الصدد، وكذلك يكون تعليلا فاسدا ينزّل منزلة انعدام التعليل. فمن جهة فإن عقد الوعد بالبيع موضوع النازلة هو عقد باطل، وذلك لتخلف أهم أركانه، وهو تحديد الثمن، طبقا لمقتضيات المادة : 487 من ق.ل.ع. وبالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع، فإنه لم يحدّد ثمن بيع 300 حصة موضوع الطلب. وأن المحكمة وهي تبُتَ في النازلة، كان عليها أن تعاين عدم تحديد الثمن، وبالتالي أن تصرّح ببطلان عقد الوعد، وعليه فإن محكمة البداية قد جانبت الصواب وخالفت مقتضيات القانون واجبة التطبيق على النازلة، والتي هي من النظام العام، كما أن تعليلها جاء فاسدا ومنزلا منزلة انعدام التعليل لمّا قضت بتفعيل شروط الوعد بالبيع وذلك بإتمام إجراءات بيع 300 سهم التي تعود للمستأنف، هي بذلك قد نحت منحى مخالفا للقانون، وحكمها تبعا لذلك واجب الإلغاء والإبطال. ومن جهة ثانية، فإن محكمة البداية اعتبرت أن المدعي قد قام بعرض المبلغ الذي يشكل ثمن شراء: 300 حصة موضوع الوعد بالبيع على أساس ثمن قدره 100 درهم للحصة الواحدة، واستندت في ذلك إلى ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. لكن، إنه خلافا لما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف، فإن المستأنف كان يمتلك ما مجموعه: 600 سهم. وأن الثمن الذي بموجبه تم تفويت 300 سهم الأولى (المستأنف) للمفوت له (المستأنف ضده) ، كان هو 60.000,00 درهم حسب الثابت من عقد تفويت حصص المرفق صحبته ((مرفق (2) ، أي بما يقابل : 200 درهم للسهو والحصة الواحدة خلافا لما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف، وأن المستأنف ضده، قد اقتنى من اخ المستأنف السيد منير (ل.) : 400 حصة من أسهم الشركة على أساس : 200 درهم للحصة الواحدة، بما مجموعه: 80.000,00 درهم وذلك حسب الثابت من عقد تفويت الحصص ، وعلى هذا الأساس، فإن الثمن الذي حدده طرفي النازلة، كقيمة لتفويت السهم الواحد هو : 200 درهم وأن المحكمة الابتدائية، لما اعتبرت أن قيمة السهم هو : 100 درهم، لم تصادف الصواب في تعليلها. إذ ورد بعقد الوعد بالبيع أن الواعد يعد الموعود له ببيع 300 حصة المتبقية باسمه من أسهم الشركة، طبقا لآخر تفويت للحصص التي اقتناها المستأنف ضده، وطبقا لشروط التعاقد الذي تم بتاريخ: 2023/8/11، والذي حدّد قيمة السهم في 200 درهم. وعلى هذا الساس، فإن العرض العيني الذي قام به الموعود له المستأنف ضده، بحسب: 100 درهم للسهم الواحد، يكون عرضا ناقصا ولا تَبرَأ به ذمّته، وهو ما جعل الواعد (المستأنف) يرفضه، وتبعا لذلك فإن الإيداع لمبلغ ناقص بصندوق المحكمة، لا يجعل المستأنف مُتحلّلا من التزامه بأداء ثمن الحصص الموعود ببيعها، والحكم المستأنف لما نحى خلافا لذلك يكون قد جانب الصواب، وهو لذلك واجب الإلغاء لهذه العلة كذلك.

ومن حيث خرق مقتضيات المادتين : 254 و 259 من ق.ل.ع : إنه بالوقوف المحكمة على قيمة السهم والحصة الواحدة من أسهم الشركة موضوع الدعوى وهو البالغ 200 درهم حسبما ارتضاه المستأنف ضده، واقتنى به 700 سهم بموجب عقدي التفويت للحصص المؤرخين ب: 2023/8/11، ووقع عليه توافق الأطراف، فإن المبلغ الذي أودعه المدعي بصندوق المحكمة (30.000,00 درهم ) لا يغطي سوى قيمة 150 سهماً من الأسهم الموعود ببيعها. مما يعني أن الوفاء بالالتزام كان جُزئيا وليس كلياً وبما أن العقد كان مشروطاً بتنفيذ الالتزام بالكامل، فإن الإخلال بهذا الشرط يؤدي إلى إنهاء عقد الوعد بالبيع، وعدم اعتبار العرض العيني والإيداع كاملا وصحيحا ومنتجا لأي أثر ولا يمكن تبعا لذلك إجبار المستأنف على إتمام البيع، طبقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ، ولما ثبت عدم قيام المدعي بإيداع المبلغ الكامل لتفويت الحصص وهو : 60.000 درهم، فإن دعواه وطلبه يكون غير مؤسس قانوناً وواقعا، وبالتالي كان على المحكمة رفض الطلب لعدم توفر شرط الوفاء الكامل، واعتبار عقد الوعد مفسوخا طبقا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع، التي تنص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا فإن للدائن الحق في فسخ العقد، دون الإخلال بحقه في التعويض في الحالتين، و إن الحكم المستأنف تبعا لذلك يكون قد خرق مقتضيات القانون واجبة الإعمال والتطبيق، في حال ثبوت مطل المدين، وتأخّره عن تنفيذه التزامه، أو في حال الوفاء الجزئي به، والذي لا يُبرأ ذمته ولا ينتج أي أثر ، بل على العكس من ذلك، يُرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي، وتحميل رافعه الصائر احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، والبت في الصائر طبقا للقانون

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/4/2025 جاء فيها انه قبل مناقشة اسباب الاستئناف المحتج بها من طرف الجهة المستأنفة و جب التذكير بكون العارض شريك في شركة (T. A. S.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] يمتلك فيها 700 حصة من الأسهم، وذلك بجانب الجهة المستأنفة الذي يمتلك 300 حصة من أسهم الشركة أيضا ، وأنه بناء على الوعد باكتساب حصص في شركة (T. A. S.) المؤرخ في 11/08/2023 والمبرم بينه الذي يعد باكتساب 300 حصة من أسهم الشركة المذكورة المتبقية في ذمة الجهة المستأنفة هذا الأخير الذي قبل عرضه وحددوا أجل تفعيل الوعد باكتساب الحصص المذكورة في 5 أشهر من تاريخ إبرام عقد الوعد باكتساب الحصص والذي ينتهي بتاريخ 11/05/2024 ، وأنه بناء على الإنذار الموجه له من طرف الجهة المستأنفة والذي ينذره بموجبه هذا الأخير بالعمل على أداء مقابل شراء 300 حصة من أسهم شركة (T. A. S.) وفقا للوعد بالبيع المبرم بينهما والذي سينتهي أجله بتاريخ 11/05/2024 تحت طائلة فسخ عقد الوعد بالبيع باكتساب الحصص ، وأنه بناء عليه وجهت الجهة المستأنفة جواب على الإنذار المذكور أعلاه مع إشعار بتفعيل عقد الوعد باكتساب الحصص المذكورة ، وعبر له صراحة عن نيته في اكتساب 300 حصة من أسهم الشركة المتبقية في ذمته ، وذلك وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي للشركة ، واستدعاءه للحضور بتاريخ 08/05/2024 إلى مقر الشركة من أجل إتمام إجراءات شراء 300 حصة المتفق عليها وإبرام العقد الخاص بها ، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الموعد المحدد في تاريخ 08/05/2024 على الساعة العاشرة صباحا لأجل إتمام إجراءات بيع الحصص وأداء ثمنها المحدد في 100 درهم للحصة أيما مجموعه 30.000 درهم ، وأن الأجل المحدد لتفعيل الوعد بالبيع ينتهي بتاريخ 2024/05/11 ، وأن العارض قام باستصدار أمر قضائي بعرض مبلغ اكتساب 300 حصة المتبقية في ذمة الجهة المستأنفة وايداعه بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بعدما امتنع المدعى عليه عن قبضه ليصدر الحكم موضوع الاستئناف الحالي.

بخصوص السبب المتمسك به من طرف الجهة المستأنفة بخرق المادتين 3 و 50 من ق م م : ان ما تمسكت به الجهة المستأنفة في هذا الباب يبقى غير ذي أساس قانون سليم ذلك أن الحكم المستأنف أجاب عن كافة دفوع الجهة المستأنفة في المرحلة الابتدائية و ان ما استندت عليه الجهة المستأنفة من بطلان عقد البيع لعدم تضمينه ثمن بيع السهم يبقى غير مبرر قانونا بعلة ان الجهة المستأنفة والعارض هم شركاء في شركة (T. A. S.) وفق الثابت من النظام الأساسي المرفق وان عدم تضمينها لثمن السهم لا ينهض سببا لبطلان عقد البيع طالما انهما على علم بقيمة السهم و هو المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة بالبند 6 منه و المحدد في مبلغ 100 درهم للسهم وكذلك محضر توزيع الحصص . و ان العمل القضائي دأب على اعتبار ان قيمة السهم هي تلك المبينة بالقانون الأساسي في حالة عدم تحديد طرفي العقد ثمنا اخر للسهم ، وانه بخصوص احتجاج الجهة المستأنفة بعقدي بيع اخرين حدد ثمن السهم بهما في مبلغ 200 درهم لنفس الشركة يبقى طالما ان العقود لا تلزم الا من كان طرفا فيها طبقا لمبدأ نسبية اثار العقد المنصوص عليه بالفصل 228 من ق ل ع الذي جاء فيه "الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ". وعليه يبقى العرض العيني المرفوض لمبلغ 30000,00 درهم قيمة 300 سهم موضوع الوعد بالبيع والذي قام به العارض و من ثم قام بإيداعه بصندوق المحكمة و الذي لا تنازع الجهة المستأنفة انه كان خارج الاجل مبرءا لذمته و نافيا عنه المطل طبقا للفصل 275 من ق ل ع .

بخصوص ما تمسك به الجهة المستأنفة من خرق المادتين 254 و 259 من ق ل ع : انه بخصوص ما تمسكت به الجهة المستأنفة في هذه النقطة يبقى غير ذي أساس نظرا لما سبق مناقشته أعلاه من كون قيمة السهم محددة في مبلغ 100 درم بالنظام الأساس لشركة (T. A. S.) و ان مبلغ 30000,00 درهم يغطي قيمة 300 سهم موضوع الوعد بالبيع و ان العرض و الايداع الذي قام به العارض يبقى مبرءا لذمته وليس بأداء جزئي كما نحت الى ذلك الجهة المستأنفة ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطرف الآخر الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 337 الصادر بتاريخ 30/04/2025 والقاضيباجراء بحث

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2025 جاء فيها اولا في التناقض الصريح في تصريحات المستأنف ضده: التناقض الأول حول المبلغ الذي دفعه لشراء 400 حصة من منير (ل.): ان جلسة البحث اسفرت عن تناقضات جوهرية في موقف المستأنف ضده، أقر في بداية الجلسة بأنه اشترى 400 حصة من السيد منير (ل.) بمبلغ 40.000 درهم (ما يعادل 100 درهم للسهم)، وكذلك 300 حصة من المستأنف بمبلغ : 30.000 درهم (100) درهم للسهم) إلا أنه وفي مناقشة لاحقة لعقد التفويت المؤرخ في: 2023/08/11 ، بينه وبين منير (ل.)، ادعى دفعه مبلغ 400.000 درهم أربعة مئة ألف درهم، مما يمثل تناقضا صارخا وجوهريا يمس جوهر المصداقية ويخل بأساس الثقة في تصريحاته

التناقض الثاني حول نطاق العقد وعدد الحصص موضوع البيع بينه وبين عادل (ل.) (المستانف) صرح المستأنف ضده في جلسة البحث بأن مبلغ : 60.000 درهم المذكور في البند المتعلق ب الثمن (PRIX) في عقد التفويت المؤرخ 2023/08/11 بينه وبين عادل (ل.)، يتعلق بمجموع الحصص أي 600 حصة وليس 300 حصة فقط، أي أنه يزعم على أن هذا المبلغ كان ثمنا لجميع الحصص ال 600 التي يمتلكها المستأنف ، غير أن هذا التصريح يتناقض تناقضا جوهريا مع الواقع القانوني والوقائع الثابتة في هذا الملف، ويقوض اساس ادعائه من عدة أوجه أ- التناقض مع عقد الوعد بالبيع اللاحق إذا كان عقد التفويت الأول بينه وبين المستأنف المبرم بتاريخ (2023/08/11) قد شمل بالفعل جميع الحصص ال 600 التي يملكها هذا الأخير، فما هو الأساس القانوني لوجود عقد وعد بالبيع الثاني لنفس الأطراف بتاريخ: 2023/08/11 يتعلق ب 300 حصة إضافية؟ هذا التناقض يظهر أن ادعاء المستأنف ضده غير منطقي ومفتعل، فإما أن البيع تم ل 600 حصة ولا مكان لأي وعد لاحق، وإما أن البيع تم ل 300 حصة فقط وهو ما يتطابق مع الوثائق التي قدمناها للمحكمة وهي عقد التفويت المبرم بين المستأنف المستأنف ضده المتعلق ب 300 حصة الأولى وعقد الوعد بالبيع ل 300 حصة المتبقية المبرم بين نفسر الأطراف، وأما تصريحه بأن البيع شمل 600 حصة يجعل من عقد الوعد اللاحق بيع 300 حصة وعدا بشيء غير موجود ، إن عقد التفويت المبرم بين الطرفين يذكر صراحة 300parts sociales) (300 حصة اجتماعية) وليس ،600، (أي أن 300 حصة بيعت بمجموع 60.000 درهم أي 300*200 درهم للحصة الواحدة = 60.000 درهم مما يوقع المستأنف ضده في التناقض بين تصريحه الشفوي في جلسة البحث والعقد المكتوب يفقده المصداقية ويشير إلى محاولة التلاعب بالوقائع أمام المحكمة.

ب التناقض مع المنطق الاقتصادي والقيمة إذا كان قد دفع فعليا 60.000 درهم ثمنا ل 600 حصة ، فهذا يعني أن قيمة الحصة الواحدة وفقا لتصريحه هذا هي 100 درهم فقط للحصة (60,000 / 600). وهذا يتعارض مع ثمن 200 درهم للحصة الذي تم به بيع 400 حصة للسيد منير (ل.) و 300 حصة الأولى من المستأنف، و هذا التناقض في تحديد قيمة السهم يعمق من انعدام اليقين والاتفاق على الثمن، وهو دليل إضافي على بطلان عقد الوعد بالبيع لانعدام تحديد ركن تحديدا ،واضحا، كما هو منصوص عليه في المادة 487 من ق.ل.ع. وبالتالي، فإن هاته التصريحات المتناقضة للمستأنف ضده تسلط الضوء على سوء نيته وعدم وضوح روايته، وأن أقواله متناقضة تماما مع الوثائق والعقود المبرمة.

ثانيا: في عدم صلة الشيك المقدم بعملية البيع: حيث إن المستأنف ضده قام بتقديم شيك بقيمة 70.000 در هم مسحوب على مسيرة الشركة السيدة فاطمة الزهراء (ل.) وليس على المستأنف، يفتقر إلى سند قانوني يربطه بعملية بيع الحصص موضوع النزاع. ذلك أن عملية بيع الحصص تخص حصريا مالكيها الأصليين فقط، وليس للمسير أي صفة أو ولاية في هذا الإطار، مما ينفي أي علاقة قانونية بين الشيك وعملية البيع موضوع النزاع.

ثالثا في التوضيح الطوعي للمنوب عنه: حرصا منه على بيان الحقيقة، وتماشيا مع مبدأ حسن النية، فقد أكد وبكل وضوح بأنه هو من كتب الشيك المذكور بخط يده، وذلك كمساعدة إدارية محضة للمستأنف ضده نظرا لعدم إلمامه باللغة الفرنسية، وهذا الاجراء كان بهدف تسوية مستحقات قانونية تتعلق بأجراء الشركة، وليس لهذا الشيك أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب بعملية بيع الأسهم موضوع الدعوى.

رابعا في الأدلة القاطعة على وجهة المبلغ المضمن بالشيك: إن المنوب عنه يتقدم بالإدلاء باشهادات موقعة من أجراء سابقين بالشركة (السيدات هدى (ف.) سعيدة (ه.)، لمياء (أ.)) تثبت وبشكل قاطع أن المبلغ الإجمالي الذي تسلمنه من الشركة في شخص مسيرتها بتاريخ 2023/08/04 بلغ 70.000 درهم كتسوية لمستحقاتهم القانونية بعد الاستقالة وهذه الشهادات تشكل دليلا ماديا لا يقبل الجدل حول الوجهة الحقيقية للمبلغ المضمن بهذا الشيك، رغم أن المستأنف ليس مجبرا على أن يوضح هذه الجزئية، لأن هذا الشيك لا يعنيه في خاصة وأنه مسحوب في اسم المسيرة وليس في اسمه هو.

خامسا في الثمن الحقيقي المتفق عليه للحصص: حيث يثبت بشكل لا لبس فيه من خلال عقدي تفويت الحصص المؤرخين في 2023/08/11 أن الثمن الحقیقى والمتفق عليه للسهم الواحد هو : 200 درهم :ولیس 100 درهم

← تم بيع 400 حصة من السيد منير (ل.) بمبلغ 80.000 درهمو تم بيع 300 حصة من المستأنف بمبلغ 60.000 درهم

هذه المعاملات تشكل سابقة تعاقدية واضحة وتؤكد الاتفاق الثابت على قيمة السهم، و إن ثبات الثمن في مبلغ 200 درهم هو بمثابة استقرار التعاقد، لأن العقود المبرمة بين الطرفين بتاريخ (2023/08/11) هي الدليل الواضح والقطعي على أن الثمن المتفق عليه هو 200 درهم وأن الإحالة على النظام الأساسي للشركة (100) درهم) في عقد الوعد بالبيع لا تغير من هذا الاتفاق خاصة وأن الأطراف قد مارسوا التعاقد الفعلي على أساس مبلغ 200 درهم كقيمة للسهم الواحد، وهي بيعت بها 400 حصة المتعلقة بمنير لكحل و 300 حصة الأولى المتعلقة بعادل لكحل. لذلك كان على محكمة البداية الأخذ بالثمن الفعلي الذي تمت به الصفقات الحقيقية، وليس بالإحالة النظرية من عقد الوعد بالبيععلى القانون الأساسي ، و إن القانون الأساسي يقدر فيه قيمة ثمن السهم وقت الإصدار أى القيمة الاسمية وليس القيمة السوقية، لأن القيمة السوقية للسهم تتغير وليست ثابتة، وتغيرها يكون حسب رواج الشركة وظروف السوق وان القيمة السوقية يمكن لها أن تزيد على القيمة الاسمية وقت الإصدار المدرجة بالقانون الأساسي ، و كما يمكن لها أن تنخفض عنها حسب متغيرات السوق ، ذلك أن القيمة الاسمية للسهم: هي قيمته الثابتة والمحددة في النظام الأساسي للشركة عند تأسيسها أو زيادة رأس المال، وهي لا تعكس إلا القيمة التاريخية وقت الإصدار ، تسجل في الدفاتر القانونية للشركة ولا تتغير إلا بتعديل النظام الأساسي، وغالبا ما تكون قيمة رمزية (مثلا) 100) درهم للسهم في النازلة ولا تعكس القيمة الحقيقية للسهم في السوق. أما القيمة السوقية للسهم فهي القيمة الحقيقية للسهم في السوق وقت البيع، والتي تتحدد بناء على أداء الشركة أصولها أرباحها الظروف الاقتصادية، والعرض والطلب، وقد تكون أعلى أو أقل من قيمته الاسمية. وبالرجوع إلى نازلتنا، فإن عقود التفويت المبرمة بين الأطراف بتاريخ 11 غشت 2023 أثبتت أن القيمة السوقية الفعلية للحصة كانت 200 درهم وليس 100 درهم كما هو مدرج في النظام الأساسي. وهذا يدل على أن الإرادة الحقيقية للأطراف انصبت على القيمة السوقية، لا على القيمة الاسمية وعليه، فإن الإحالة على النظام الأساسي في عقد الوعد بالبيع لا تلغي الاتفاق الفعلي بين الطرفين على القيمة السوقية، خاصة وأن التعامل تم على أساسها فعليا لذلك، كان على محكمة البداية أن تعتمد القيمة السوقية 200 درهم التي تم التعامل بها فعليا وليس القيمة الاسمية (100) درهم الواردة في النظام الأساسي، لأن التعامل التجاري الحقيقي يفوق الإشارة النظرية في عقد الوعد بالبيع.

سادسا في الوفاء الجزئي، وبطلان عقد الوعد بالبيع:حيث إن الوفاء الجزئي لا يبرئ ذمة المدين ولا ينتج أي أثر قانوني طالما لم يكتمل الوفاء بالالتزام بالكامل ذلك ما أكده الفصل 254 من ق.ل .ع ، وأن المستأنف ضده لم يقم بالإيداع الكامل للثمن المتفق عليه : (60,000 درهم ل 300 حصة أي 200 درهم للسهم، مما يضعه في حالة مطل ،و إن محاولة المستأنف عليه الادعاء بأن الشيك يمثل دفعا لثمن الأسهم هو محض افتراء وتضليل للمحكمة، خاصة بعد ثبوت وجهته الحقيقية، وأن عدم قيامه بالإيداع الكامل للثمن المتفق عليه (60,000) درهم المتعلقة ب 300 حصة المتفق عليها في الوعد بالبيع يثبت سوء نيته كذلك، وعدم جديته في الوفاء بالالتزام. مما يجيز للدائن أي المستأنف فسخ العقد في حالة عدم الوفاء الكامل طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع، وانه وباستقرائنا للمادة : 487 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها تؤكد على بطلان عقد الوعد بالبيع لعدم تحديد الثمن وأن عقد الوعد بالبيع يعد باطلا إذا لم يتم تحديد الثمن بشكل واضح ومتفق عليه، وانطلاقا مما سطر أعلاه فإن الاستناد إلى الأدلة الثبوتية والقاطعة التي قدمناها، خاصة عقود التفويت التي تثبت أن ثمن قيمة السهم الواحد هو : 200 درهم والإشهادات التي تحدد الوجهة الحقيقية لمبلغ الشيك الذي تقدم به المستأنف عليه رغم أن هذا الشيك ليس فيه ما يؤكد علاقته بالمنوب عنه، وبحسن نية هذا الأخير ايمانا منه مساعدة المحكمة في الوصول الى الحقيقة، تبطل ادعاءات المستأنف ضده بشكل مطلق وتكشف عن سوء نيته، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعه الصائر و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي و البت في الصائر طبقا للقانون

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطةنائبه بجلسة 17/09/2025 جاء فيها بخصوص مبلغ الأسهم : أنه قطعا لادعاءات المستأنف الباطلة من أن ثمن المهم هو 200,00 درهم وليس 100,00 درهم وأن 300 سهم قام بتفويتها بمجموع 60.000,00 درهم وليس 30.000,00 درهم ، أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به في الملف والمنعقد بتاريخ 2023/08/11 فقد تضمن ما يلي : - تحديد مجموع أسهم الشركة في 1000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 100.000,00 درهم أي ما يعادل 100,00 درهم لكل سهم، وبما أن محضر الجمع العام الاستتنائي جاء لاحقا على عقود تفويت الحصص لكل من عادل (ل.) والمستأنف، هذا الأخير الذي فوت للعارض ما مجموعه 300 سهم وقد تضمن عقد التفويت ، و أن محضر الجمع العام الاستتنائي المنعقد بتاريخ 2023/08/11 أي في لكحل نفس التاريخ الذي تم فيه إنجاز عقدي تفويت الحصص لكل من منير والمستأنف عادل (ل.) كل في حدود حصصه. تضمن بالتفصيل مجموع الرأسمال الاجتماعي للشركة في مبلغ قدره 100.000,00 مقسمة على 1000 سهم بحسب قيمة 100,00 درهم لكل سهم. كما تم التنصيص والتأكيد في محضر الجمع العام الاستتنائي على أن العارض محمد محسن (ض.) يملك ما مجموعه 70.000,00 درهم من حصة الشركة ، وأن المستأنف عادل (ل.) يملك ما مجموعه 30.000,00 دهم من حصة الشركة ، و أن المحكمة ستلاحظ أن المبلغ المضمن كمجموع قيمة حصص الشركة للمستأنف هو 300.000,00 درهم والحال هو أن هذا العدد تسرب إليه خطأ مطبعي والحال أن المبلغ الصحيح المنسجم مع قيمة السهم هو 30.000,00 درهم وليس 300.000,00 درهم) وهذا ما جاء في البنذ السادس من الرأسمال الاجتماعيللشركة ، و أنه بالرجوع إلى البنذ السابع من الحصص الاجتماعية المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي فقد تم تحديد وتأكيد على أن العارض محمد محسن (ض.) يملك 700 سهم وهي المقابل لمبلغ 70,000,00 درهم في حين أن المستأنف يملك 300 سهم وهي المقابل لمبلغ 30.000,00 درهم وحيث أن محضر الجمع العام الاستثنائي هو يعتبر حجة رسمية يتم الرجوع إليه عند كل خلاف وهو المعتد به الجامع الشامل لكل التصرفات القانونية التي تجرى من طرف الشركاء في الشركة وبالتالي فإن حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به أن قيمة السهم محدد في مبلغ 100,00 درهم وليس 200,00 درهم ، و أن ما احتج به المستأنف من كون مبلغ أو قيمة السهم في الشركة تعادل 200,00 درهم محتجا بعقد تفويت الحصة 300 سنهم والمضمن مقابلها بمبلغ مجموعه 60.000,00 درهم هو دفع واحتجاج مردود على اعتبار أن عقدي التفويت سواء المتعلق بالمستأنف بمبلغ 60.000,00 درهم والمتعلق بمنير لكحل 80.000,00 درهم قد طالهما خطأ مادي في المبلغ على غرار الخطأ المادي الذي تسرب الى محضر الجمع العام الاستتننائي فعوض ذكر 30.000,00 درهم تمت كتابة مبلغ 300.000,00 درهم وهو المناقض تماما لما تم تحديده بمحضر الجمع العام الاستثنائي أن قيمة السهم تعادل 100,00 درهم ، وأن الخطأ المادي الذي تسرب إلى عقدي التفويت يخالفه ما تم التنصيص عليه في محضر الجمع العام الاستتنائي ، وهو المحتج به في كل خلاف ، و أنه إضافة إلى ذلك فإن المبلغ المضمن بالشيك هو 70.000,00 درهم الذي ووجه به المستأنف وهو في اسم مسيرة الشركة (LA GERANT والذي أقر المستأنف أن بياناته مملوءة بخط يده ولا يتذكر بالضبط بماذا يتعلق ،مؤكدا أن ليس له معاملات أخرى مع العارض سوى ما تعلق بتفويت الأسهم لا ينهض دليلا قاطعا وحاسما من أن 70.000,00 درهم المضمنة بالشيك تشكل المقابل المادي لتفويت الحصص المتعلقة بكل من منير (ل.) 400 حصة يعادلها 40.000,00 درهم المستأنف عادل (ل.) 300 حصة تعادلها 30.000,00 درهم ليكون حصص المجموع هو 70.000,00 درهم الذي يعادل 700 حصة وهو المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ بتاريخ 2023/08/11 ، و انه تبعا لذلك فان الايداع الذي قام به العارض بصندوق المحكمة التجارية بالرباط للحصص المتبقية لدى المستانف عادل (ل.) والتي حصل بمقتضاها العارض على امر من رئيس المحكمة بعرض وايداع مبلغ 30.000,00 درهم المقابل الحصص 300 بناءا على وعد بالتفويت المصادق عليه من الطرفين ، والمضمن بوثائق الملف تكتمل به جميع حصص الشركة وعددها 1000 لفائدةالعارض، و أنه لكل ما سبق فإن ما أثاره المستأنف من دفوع تخص قيمة أسهم الشركة ومحاولة منه جعلها 200,00 درهم استنادا إلى الخطأ المتسرب لعقدي التفويت محاولا الإثراء على حساب العارض بدون وجه حق ومنعه من امتلاك جميع حصص الشركة مستغلا الخطأ المادي المتسرب لعقدي التفويت ، متناسيا أن محضر الجمع العام الاستثنائي يتضمن حقيقة مبلغ التفويت المحدد في 100,00 درهم للسهم ، وأن ما يؤكد محاولة المستأنف الإثراء على حساب العارض والتقاضي بسوء نية هو عند مواجهته بالشيك المحرر بخط يده والمتضمن لمبلغ 70.000,00 درهم ادعى أنه لا يتذكر بالضبط سببه ومؤكدا في نفس الوقت أن لا معاملة له مع العارض سوى ما تعلق بتفويت أسهم الشركة ، ملتمسا برفض الاستئناف وتأييدالحكم الابتدائي فيما قضى به شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة01/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه .

حيث نازع الطاعن في عقد الوعد بالبيع موضوع النازلةباعتباره عقدا باطلا لعدم تحديد الثمن و ان العرض العيني الذي قام به المستأنف عليه بحسب 100 درهم للسهم الواحد هو عرض ناقص لكون قيمة السهم محددة في 200 درهم و ان المبلغ المودع بصندوق المحكمة لا يغطي سوى قيمة 150 سهم من الأسهم الموعود ببيعها مما يجعل الوفاء جزئيا و المطل قائم و يكون الطلب الرامي الى الحكم باتمام إجراءات بيع 300 حصة من اسهم شركة (T. A. S.) غير مرتكز على أساس قانوني سليم والتمس الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا التصريح بعدم قبوله و تأييده فيما عدا ذلك

و حيث انه تفعيلا للاثر الناشر للاستئناف و في اطار تحقيق الدعوى و الوقوف على جدية الدفوع المثارة امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء بحث حضره طرفي الدعوى و دفاعهما وصرح المستانف عليه حول واقعة تفويت الحصص التي تمت بين الأطراف انه اقترح عليه الدخول كشريك في الشركة المؤسسة مسبقا بين الاخوين منير و عادل (ل.) و قبل الاقتراح بنية شراء الشركة بكاملها فاشترى في بداية الامر حصة منير بما قدره 400 حصة بثمن 40.000 درهم بقيمة 100 درهم للسهم او الحصة و اشترى 300 حصة من الطاعن عادل مقابل 30.000 درهم بما مجموعه 70.000 درهم ادلى بصورة شيك بمبلغ 70.000 درهم و بخصوص مبلغ 80.000 درهم المضمن بعقد التفويت المبرم مع منير صرح ان المبلغ الحقيقي المؤدى مقابل 400 حصة هو 40.000 درهم فقط و عند مواجهة المستانف بصورة الشيك المستدل به اقر بانه بالفعل هو من كتبه بخط يده و انه لا يتذكر بماذا يتعلق مضيفا انه ليس بينه و بين المستانف عليه اية معاملة أخرى الا ما يتعلق بتفويت الحصص . وتقرر ختم البحث.

و حيث ان البين بمطالعة أوراق الملف ووثائقه و مجريات جلسة البحث المامور به خلال المرحلة الاستئنافية ان الاتفاق الحاصل بين طرفي الدعوى كان ينصب على تفويت حصص الشريكين منير و عادل (ل.) بالشركة الى الطرف المستانف عليه كل حسب الحصة التي يملكها في هذه الشركة وأنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به في الملف والمنعقد بتاريخ 2023/08/11 فقد تضمن تحديدا لمجموع أسهم الشركة في 1000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 100.000,00 درهم أي ما يعادل 100,00 درهم لكل سهم،كما تضمن هذاالمحضر تفويت الحصص المملوكة لكل من منير (ل.) بما يعادل 400 حصة و الطاعن عادل (ل.) بما قدره 300 حصة لفائدة المستانف عليه بمبلغ اجمالي قدره 70.000 درهم الذي يوازي 700 حصة مقابل 300 حصة للمستانف حسب الوارد و المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2023/08/11 و بذلك يكون مجموع الرأسمال الاجتماعي للشركة المحدد في مبلغ قدره 100.000,00 مقسمة على 1000 سهم بحسب قيمة 100,00 درهم لكل سهم يملك منها المستانف عليه محمد محسن (ض.) ما مجموعه700 حصة بمبلغ 70.000,00 درهم التي اداها بواسطة الشيك الحامل لمبلغ 70.000 درهم بتاريخ 03/08/2023 وهو تاريخ يتزامن و تاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي في 11/08/2023المتضمن لتوزيع الحصص بعد التفويت في حين ان المستأنف عادل (ل.) اصبح يملك ما مجموعه 30.000,00 درهم ما يعادل 300 حصة من راسمال الشركة ، وبالتالي و حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به أن قيمة السهم محددة في مبلغ 100,00 درهم وليس 200,00 درهم ، وخلاف ماتمسك به المستأنف من كون مبلغ أو قيمة السهم في الشركة تعادل 200,00 درهم وانه بالرجوع الى عقدي التفويت المحتج بهما فقد أشارا في ديباجتهما الى ان قيمة السهم الواحد بمبلغ 100 درهم فضلا على ان الادعاء بكون قيمة السهم 200 درهم يتناقض مع ما تم تحديده بمحضر الجمع العام الاستثنائي المنجز بنفس التاريخ و الغير منازع فيه من قبل المستانف ناهيك على ان المبلغ المضمن بالشيك هو 70.000,00 درهم في اسم مسيرة الشركة والذي أقر المستأنف أن بياناته مكتوبة بخط يده مؤكدا أن ليس له معاملات أخرى مع المستانف عليه سوى ما تعلق بتفويت الأسهم مما ينهض دليلا قاطعا وحاسما من أن 70.000,00 درهم المضمنة بالشيك تشكل المقابل المادي لتفويت الحصص المتعلقة بكل من منير (ل.) 400 حصة يعادلها 40.000,00 درهم و المستأنف عادل (ل.) 300 حصة تعادلها 30.000,00 درهم ليكون حصص المجموع هو 70.000,00 درهم الذي يعادل 700 حصة ، وانه تبعا لذلك فان الايداع الذي تم بصندوق المحكمة التجارية بالرباط للحصص المتبقية لدى المستانف عادل (ل.) بمبلغ 30.000,00 درهم المقابل الحصص و300 حصة بناءا على وعد بالتفويت المصادق عليه من الطرفين هو إيداع كلي للثمن المستحق و تبقى المؤاخذات المتمسك بها من هذا الأخير لا ترتكز على أساس قانوني سليم

و حيث انه بخصوص الدفع ببطلان عقد الوعد بالبيع استنادا للفصل 487 من قانون الالتزامات والعقود، لعدم تحديد الثمن بشكل واضح ومتفق عليه فان الثابت من أوراق الملف واتفاقات الأطراف وانسجاما مع ما تم ذكره اعلاه ان طرفي الاتفاق على علم مسبق بثمن السهم المحدد في 100 درهم حسب المضمن بالنظام الاساسي للشركة وبمحضر الجمع العام الاستثنائي وبذلك فإنه لا تأثير على عدم ذكر الثمن على صحة الوعد بالبيع المصادق على صحة توقيع طرفيه وكذا لإمكانية تدارك هذا الامر عند ابرام العقد النهائي بينهما مما يبقى معه الدفع بالبطلان للعلة المذكورة على غير اساس ويتعين رده.

حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم و يكون الحكم المطعون فيه صائبا و يتعين التصريح بتأييده و تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés