Réf
65614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4582
Date de décision
30/09/2025
N° de dossier
2025/8228/3945
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Signature authentifiée, Révocation du gérant, Production de l'original, Procès-verbal, Preuve de l'absence, Force probante du passeport, Faux incident, Charge de la preuve, Assemblée générale extraordinaire, Annulation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue.
L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature.
Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أيوب (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2025 تحت عدد 7711 ملف عدد 471/8204/2025 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بإبطال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31/03/2023 ومحضرها وجميع القرارات المتخذة فيها والتشطيب عليها من السجل التجاري الخاص بشركة (A.) مع الإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بإجراء ذلك مع تحميل المدعى عليهما الأولى والثاني المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد التبليغ مما يكون معه الاستئناف قد جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء و يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (مج.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/01/2025 والذي عرض فيه أنه والمدعى عليها الأولى أسسا معا شركة (A.) شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في كراء السيارات وأنه يملك نسبة 51% من الحصص الاجتماعية وأن مهمة التسيير أنيطت به حسب الثابت من البند 16 من النظام الأساسي للشركة وأنه بالاطلاع على السجل التجاري للشركة تفاجأ باكتشافه أن المدعى عليهما أودعوا وثائق تتعلق بجمعية عامة منعقدة بتاريخ 31/03/2023 ومحضر جمع عام مؤرخ في 31/03/2023 بمقتضاه تمت اقاته من تسيير الشركة وتعيين أيوب (م.) مكانه كمسير, مبرزا أنه لم يكن على علم بهذه الوثائق ولم يسبق له أن دعى بصفته مسيرا للشركة الشريكة الثانية لعقد جمع عام استثنائي بخصوص تعيين مسير والأكثر من ذلك بتاريخ 31/03/2023 كان خارج أرض الوطن كما أن التوقيع المضمن بالمحضر مزور ولم يسبق له أن تنازل عن تسيير الشركة, مما تكون معه الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 31/03/2023 باطلة لأجله، فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية ابطال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 31/03/2023 لشركة (A.) المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ومحضرها وجميع القرارات المتخذة خلالها مع التشطيب عليها وعلى جميع التعديلات المقيدة بناء عليها في السجل التجاري للشركة وبأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بتسجيل الحكم المرتقب صدوره على السجل التجاري للشركة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 12/02/2025 والتي التمست فيها تكليف المدعية بالإدلاء بالوثائق.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 13/02/2025 والذي أدل فيها بصورة من النظام الأساسي للشركة وصورة من محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 31/03/2023 وصورة من النظام الأساسي للشركة المحين ومحضر معاينة وانذار ومحضر تبليغه.
وبناء على مذكرة المدعى عليهم الجوابية المدلى بها بجلسة 06/03/2025 والذين دفعوا فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم ادلاء المدعي بمحضر الجمع العام الذي بموجبه تمت اقالته وأجابوا في الموضوع أن النظام الأساسي المحين موقع من طرف المدعي وامضائه مصادق عليه بتاريخ 11/04/2023 تحت رقم 4459 وبالتالي كان حاضرا للجمع العام المقرر، ملتمسين رفض الطلب.
وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه والمدلى بهما بجلسة 27/03/2025 والذي عقب فيها أنه أدل بمحضر الجمعية العامة الاستثنائية المراد الطعن فيه بالزور وفي طلب الطعن بالزور الفرعي أكد أنه ينكر التوقيع المضمن بمحضر الجمع العام المؤرخ في 31/03/2023 وعلى النظام الأساسي المحين, ملتمسا الاشهاد له بالطعن في محضر الجمع العام المؤرخ في 31/03/2023 وفي النظام الأساسي المحين المؤرخ في 31/03/2023 ويطعن فرعيا بالزور في التوقيع المنسوب اليه وفي المصادقة عليه من طرف مصلحة تصحيح الامضاءات بمقاطعة سيدي البرنوصي. وأرفق طلبه بأصل وكالة خاصة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 02/04/2025 والتي التمست فيها صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/04/2025 والقاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على جلستي البحث المنعقدتين الأولى بتاريخ 08/05/2025 والثانية بتاريخ 29/05/2025 والتي حضرها المدعي ونائبه وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل وأكد المدعي خلالها طعنه بالزور الفرعي في محضر الجمع العام والنظام الأساسي على اعتبار أن التوقيع المضمن بهما مزور وصرح على أن تاريخ انعقاد الجمع العام صادف تواجده بدولة كندا لكونه مقيما بها وهو ما أكده بالإدلاء بجواز سفره المضمن به تاريخ خروجه في 24/05/2022 وتاريخ عوده الى المغرب في 25/09/2023 وهو ما عاينته المحكمة وقررت ارجاع جواز السفر لصاحبه.
وبناء على مذكرة المدعي بعد البحث والمدلى بها بجلسة 05/06/2025 والذي أكد فيه ما سبق، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن تخلفه عن جلسة البحث لا يمكن أن يعتبر لوحده بمثابة تخلي عن الوثيقة المطعون فيها خاصة وأن نسخة المحضر المطعون فيه بالزور تم الإدلاء بها من طرف المستأنف عليه مرفقة بمقاله الافتتاحي ضمن رسالة الإدلاء بالوثائق المدلى بها بجلسة 13-02-2015 وأن أصل الوثيقة لا يوجد بحوزة المستأنف بل هو مودع بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وكان يتوجب على المستأنف عليه باعتباره صاحب المصلحة وبوصفه شريك في الشركة وله الصفة أن يسلك الطرق القانونية تحت إشراف النيابة العامة لاستخراج أصل الوثيقة وتمكين المحكمة منها خاصة وأن المستأنف تخلف عن حضور جلسة البحث باعتبار أنه تلقى وعدا من شقيقه المستأنف عليه لإنهاء النزاع وديا مقابل التنازل عن الدعوى لوقوع صلح حبي بينهما بحضور والدتهما السيدة نادية (ن.) التي هي أيضا طرف في الدعوى وتعهد بوضع تنازل عن الدعوى قبل تاريخ انعقاد جلسة البحث إلا أن ذلك كان مجرد حيلة لمنع العارض من الحضور و مناقشة المعطيات و التفاصيل التي قد تمس بالمركز القانوني للمستأنف عليه وتفضح زيف ادعاءاته وأن العارض مستعد للحضور لأي جلسة بحث أو أي إجراء من إجراء تحقيق الدعوى خلال المرحلة الإستئنافية لتوضيح ظروف الوثيقة المطعون فيها بالزوروحول خرق مقتضيات المادة 71 من القانون 5.96أن توقيع المدعى عليه على محضر الجمع العام و مصادقة السلطة المختصة عليه بتاريخ2023-04-10 و ليس كما جاء في ادعاء المدعي بتاريخ 13-03-2012 يقطع الشك باليقين أن المستأنف عليه حضر الجمع العام وأن حضوره وتوقيعه يغني عن التمسك بأي دفع شكلي لاحق بشأن الاستدعاء مادام أنه لم يسجل تحفظه حول ذلك بالمحضر وأن القضاء سار في العديد من القرارات إلى اعتبار أن التوقيع على محضر الجمع العام يغني عن التمسك بأي دفع شكلي حول الاستدعاء وحول الدفع بالزور الفرعي أن المحكمة الابتدائية رجحت في جميع الأحوال نسخة من جواز السفر على توقيع مصادق عليه لدى السلطة المختصة بتاريخ 10-04-2013 وليس 31-03-2023 كما جاء في الإدعاء بما معناه أنها رجحت صورة شمسية لجواز السفر على إثبات رسمي من السلطة الإدارية التي صادقت على التوقيع ورتبت على ذلك حكمها الذي قضى بإبطال جميع قرارات الجمع العام والتشطيب على صفة مسير للعارض من السجل التجاري وجميع القرارات المتخذة به دون سند قانوني سليم رغم صحة التوقيع ومصادقة السلطات الإدارية عليه وأنه يلاحظ تطابق التوقيع المضمن بالنظام الأساسي الأول المدلى به من طرف المستأنف لإثبات صفته مع التوقيع الثاني المضمن بالنظام الأساسي الثاني وكليهما مصادق عليهما لدى السلطة المختصة لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه محمد (مج.) بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2025 جاء فيها أنه أسس شركة أوطوستوجير لكراء السيارات مع أمه ومن ماله الخاص وأنه يملك نسبة 51% من حصصها الاجتماعية وقبل تدخل المستأنف لمساعدته في تأسيس الشركة في كل ما هو متعلق بوثائق إدارية ووثائق الشركة بحكم معارفه وتواجده داخل الوطن إلا أنه اكتشف بعد حوالي أربعة أشهر من تأسيس الشركة وتعيينه كمسير لها أنه تمت إقالته من التسيير وأن المستأنف أصبح هو المسير الجديد لها بموجب محضر جمع عام منعقد بتاريخ 31/03/2023 وان العارض لم يسبق له أن حضر أي جمعية عامة استثنائية منعقدة بتاريخ2023/03/31 أو أن وقع محضرها أو اتخذ أي قرار بخصوص اقالته من التسيير وان الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2023/03/31 ومحضرها وجميع القرارات المتخذة فيها باطلة ذلك أن العارض هو من عهدت إليه مهمة تسيير الشركة عند تأسيسها وأنه بصفته مسيرا هو من خول له القانون صلاحية استدعاء الشركاء لعقد جمع عام استثنائي لاتخاذ أي قرار يهم الشركة الا أنه لم يسبق له أن وجه أي دعوى للشريكة الثانية قصد عقد جمع عام استثنائي أو اتخاذ قرارات متعلقة بالتسيير أو إقالته منه بالإضافة الى أنه بتاريخ انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لم يكن متواجدا بالمغرب وانما كان بدولة كندا لكونه يقيم بها ويشتغل هناك وأثبت للمحكمة الابتدائية تواجده بكندا من تاريخ خروجه من المغرب بتاريخ 2022/05/24 الى غاية عودته اليه بتاريخ2023/09/25 وذلك بواسطة محضر معاينة جواز سفره المنجز من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) الذي عاين تأشيرات الدخول والخروج وبالتالي فان العارض لم يكن متواجدا بتاريخ انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية المزعومة ولم يوقع على محضرها وأن هذا الأخير هو محضر مزور جرد العارض من صفته كمسير للشركة التي قام بتأسيسها واستثمار ما اذخره من مال فيها و بخصوص عدم حضور المستأنف وباقي أطراف الدعوى لجلسة البحث، فانهم قد توصلوا باستدعاء الحضور للجلسة بشكل قانوني وتخلفوا عن الحضور مما تعذر معه على المحكمة الشروع في مسطرة الزور الفرعي وأنه لم يكن بين الأطراف أي وعد بإنهاء النزاع أو محاولة صلح أو تعهد من طرف العارض بوضع تنازل عن الدعوى وأن جميع مزاعم المستأنف ما هيالا ادعاءات كاذبة وباطلة يحاول من خلالها ذرء تخلفهم عن حضور جلسة البحث وعدم الادلاء بأصول الوثائق التي أنذرتهم المحكمة بإحضارها، وهي أكاذيب وتدليسات تنضاف للمحضر المنسوب توقيعه للعارض والأكثر من هذا فانه دعى المستأنف والسيدة نادية (ن.) في مجموعة من المناسبات وبحكم الرابط العائلي بينهم إلى تسوية النزاع والى التراجع عن استيلائهم على الشركة وعلى إقالة العارض من تسييرها وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وقد وجه لهم إنذارا بتاريخ 2024/12/27 يدعوهم لذلك ويذكرهم أن ما قاموا به يعتبر تزويرا في محررات تجارية واستعمالها وخيانة للأمانة وأن القانون يجرم جميع هذه الأفعال، لكن دون جدوى وان الجمع العام موضوع النزاع انعقد دون استدعاء أو حضور العارض كشريك في الشركة ومسير لها وان ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف من أسباب استئناف لا أساس لها من صحة مما يتعين معه ردها وان ما قام به المستأنف والسيدة نادية (ن.) أضر بشكل كبير بالعارض وأن استيلاء المستأنف على تسيير الشركة مر من خلاله للاستيلاء على جميع ممتلكاتها بما فيها خمس سيارات جديدة اشتراها العارض باسم الشركة بغرض كرائها وأن المستأنف قام بتزوير محضر الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31/03/2023 قصد الاستيلاء على الشركة وعلى مداخيلها وممتلكاتها وان العارض لم يسبق ان استفاد ولو بدرهم واحد من مداخيل الشركة منذ استيلاء اخيه على تسييرها لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23/09/2025حضر دفاع المستأنف عليه الأول وتخلف دفاع الطرف المستأنف رغم سابق الاشعار فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/09/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي قد خرق مبدأ التواجهية، واعتبر غيابه عن جلسة البحث وعدم إدلائه بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور بمثابة تخلي عنها، مع أن أصل الوثيقة بحوزة المستأنف عليه بل هو مودع بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وان هذا الأخير هو صاحب المصلحة للإدلاء بذلك من جهة ومن جهة أخرى فان سبب عدم حضور المستأنف جلسة البحث هو انه تلقى وعدا من شقيقه المستأنف عليه لإنهاء النزاع وديا مقابل التنازل عن الدعوى، لكن وحيث إن مقتضيات الفصول 92 إلى 96 من قانون المسطرة المدنية تتضمن على أن الطاعن بالزور الفرعي يقتصر دوره على بيان أوجه الطعن وأسباب الزور ، فيما يبقى عبء الإدلاء بأصل الوثيقة على عاتق من يتمسك بها. وبالرجوع إلى النازلة، فإن المستأنف هو من تمسك بالوثائق المطعون فيها بالزور حسب ما يظهر من خلال اجوبته في المرحلة الابتدائية، وبالتالي فإنه الملزم قانونا بتمكين المحكمة من أصولها، حتى يتأتى التحقق منها بالخبرة أو المقارنة وبما انه تخلف عن ذلك وعن الحضور لجلسة البحث رغم تمكينه من حقه في التواجهية، فإن الدفع المثار يبقى غير وجيه ويتعين رده.
وحيث إن البحث الذي أمرت به المحكمة الابتدائية كان إجراء ضروريا لكفالة حق الدفاع والتحقق من مدى جدية الطعن، وان القول بخرق مبدأ التواجهية غير مؤسس، سيما وأن غياب المستأنف عن جلسة البحث رغم اشعاره يعد تخلياً منه عن مناقشة الوثائق، كما ان المستأنف وإن أبدى استعداده للمثول أمام هاته المحكمة قصد تقديم التوضيحات، فإنه لم يبد في المقابل أي استعداد للإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور، رغم أن عبء تقديمها يقع على عاتقه باعتباره الطرف المتمسك بالاحتجاج بها، مما يبقى الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.
حيث تمسك المستأنف بأن مجرد توقيع المستأنف عليه على محضر الجمع العام أو مصادقة السلطات المحلية عليه يغني عن إجراءات استدعائه ويثبت حضوره القانوني.
لكن وحيث إن إجراءات الاستدعاء لحضور الجمعيات العامة تعتبر من النظام العام، وترتبط بضمان حق الشريك في الحضور والمناقشة والتصويت وأن مجرد توقيع المحضر أو المصادقة عليه لا يعفي من التحقق من سلامة تلك الإجراءات وعليه، يبقى هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث دفع المستأنف عليه بكونه كان خارج أرض الوطن بتاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي موضوع النزاع في 31/3/2023 وادلى بجواز سفره الذي يتضمن تأشيرات الدخول والخروج من وإلى التراب الوطني، مثبتا خروجه بتاريخ 24/5/2022 وعودته الى المغرب بتاريخ 25/9/2023.
وحيث إن المحكمة الابتدائية عاينت هذا الجواز أثناء جلسة البحث بتاريخ 29/05/2025، كما عزز المستأنف عليه دفعه بمحضر معاينة مجردة مؤرخ في 27/01/2025 منجز من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)، أكدت من خلاله اطلاعها على جوازي سفر محمد (مج.) ومعاينتها بكون المعني بالأمر كان خارج المغرب خلال الفترة المشار إليها والممتدة من 24/5/2022 الى 25/9/2023 وأرفق المحضر بصور التأشيرات.
وحيث إن جواز السفر المستخرج من مصلحة عمومية يعد محررا رسميا وفقا للفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود، ويكتسي حجية مطلقة في إثبات الوقائع التي أثبتها الموظف العمومي المختص، ومن ذلك واقعة تواجد الشخص خارج التراب الوطني خلال فترة معينة، ما لم يطعن فيه بالزور وهو الشيء غير القائم في النازلة بحيث لم يثبت الطعن فيه بالزور وبالتالي يعتبر حجة قاطعة.
وحيث إنه إذا تعارضت حجية جواز السفر مع حجية المصادقة على التوقيع، فإن الواقعة المادية المثبتة بجواز السفر (التواجد خارج التراب الوطني) أولى بالترجيح، لكونها تثبت استحالة التوقيع والمصادقة داخلياً في التاريخ ذاته. سيما وأن المستأنف لم يدل بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65503
Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65505
Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025