Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65546

Identification

Réf

65546

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5230

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8225/5039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société locataire d'un acte de résiliation de bail commercial signé par son gérant sans mention de sa qualité de représentant légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la radiation de l'adresse des locaux loués du registre du commerce de la société preneuse.

L'appelant soutenait que la signature du gérant, signataire du bail initial en qualité de représentant, suffisait à engager la société dans l'acte de résiliation, nonobstant l'absence de mention expresse de cette qualité. La cour relève que si le bail initial avait bien été conclu par le gérant en sa qualité de représentant légal, l'acte de résiliation subséquent avait été signé par ce dernier à titre personnel uniquement.

La cour rappelle qu'une personne morale ne peut être engagée ou déliée de ses obligations que par l'intervention de son représentant légal agissant expressément en cette qualité. Dès lors, en l'absence de toute mention précisant que le signataire agissait au nom et pour le compte de la société, l'acte de résiliation est jugé inopposable à cette dernière.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد منير (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5190 بتاريخ 05/08/2025 في الملف عدد 5336/8101/2025 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد منير (ف.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2025/08/05 والذي جاء فيه أنه يلتمس الأمر بالتشطيب على العنوان التالي رقم [العنوان] خريبكة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بخريبكة مع شمول الأمر النفاذ المعجل.

و صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف أن القاضي الاستعجالي اعتبر أن عقد الفسخ تم بين المدعي و السيد جمال (ب.) بصفته الشخصية و ليس الشركة في شخص ممثلها القانوني، لكن التعليل مجانب للصوابعن فسخ عقد الكراء تم بينه و السيد جمال (ب.) باعتباره هو الممثل القانوني لشركة (س. ب.) و أن الفسخ انصب على نفس عقد الكراء الرابط بينهما و المؤرخ في 2021/1/4 و على نفس المحل الكائن برقم [العنوان]، أي أنه يتعلق بنفس الأطراف بحيث تمت الإشارة بالفسخ أن الطرفين يجمعهما عقد كراء المحل الواقع برقم [العنوان] مصحح الإمضاء بين الطرفين بتاريخ 2021/1/4 ، و إن الشركة ليس لها سوى ممثل قانوني واحد و هو جمال (ب.) و هو الذي أبرم عقد الكراء هو نفسه من قام بفسخه باعتباره ممثل قانوني للشركة و أن توقيعه على الفسخ تم بصفته ممثل قانوني للشركة، و أنه لا ضرر لأي طرف خاصة أن المكترية غادرت المحل و لم يعد لها علاقة بالعقار و إن طلب التشطيب على عنوان المستأنف عليها من السجل التجاري للمستأنف عليها له ما يبرره و يتعين الاستجابة له ، و أن الأمر الابتدائي قد جانب الصواب فينا انتهى إليه ،ملتمسا بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والأمر بالتشطيب على العنوان الكائن برقم [العنوان] خريبكة من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] خريبكة مع أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ) مصلحة السجل التجاري ( قصد التشطيب على العنوان المذكور من السجل التجاري مع ما يترتب على ذلك من آثار و جعل الصائر على من يجب قانونا.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/10/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2025

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

وحيث إنه و خلافا لما تمسك به الطاعن ،فانه و إن كان عقد الكراء المؤرخ في 04/01/2021 قد أبرم فعلا بين المستأنفة والسيد جمال (ب.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (س. ب.)، إلا أن وثيقة الفسخ المدلى بها في الملف والتي يعتمد عليها المستأنف كأساس لطلبه، صدرت عن السيد جمال (ب.) بصفته الشخصية فقط، دون الإشارة إلى صفته التمثيلية للشركة، ودون تضمينها ما يفيد أنه يتصرف باسمها أو لفائدتها.

وحيث إن الشخص المعنوي لا يلتزم ولا يتحلل من التزاماته إلا بواسطة ممثله القانوني ، وتبقى العلاقة القانونية قائمة إلى حين صدور تعبير صريح عن إرادة الشركة ذاتها، متمثل في توقيع ممثلها القانوني ، وهو ما لم يثبت في النازلة وبالتالي، فإن ما جاء في السبب يبقى غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

وحيث إن الأمر المستأنف جاء معللا تعليلا يتماشى و صحيح القانون ، و بذلك فإن ما أثاره المستأنف لا ينهض سببا لإلغائه مما يتعين معه تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: .قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Sociétés