Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65503

Identification

Réf

65503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5212

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8225/4687

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم شرف الدين (مش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/08/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1087 بتاريخ 25/07/2025 في الملف عدد 855/8101/2025 و القاضي في منطوقه :تعيين ادريس يوسف (ع.) كوكيل من اجل دعوة الشركاء الى عقد جمع عام لشركة (H. A. M.) تحدد اتعابه في مبلغ 3000 درهم تؤدى من قبل الطالب تحدد جدول اعماله في: تعيين مسير جديدللشركة والنفاذ المعجل مقرر بقوة القانون والصائر على المدعى عليه .

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن سي بن علي (مي.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 04/06/2025يعرض فيه أن العارض يملك في شركة " (H. A. M.) - شركة ذات المسؤوليةالمحدودة نسبة 66,66% من حصصها و أن المسير الوحيد للشركة حسب مقتضيات المادة 13 من نظامها الأساسي شرف الدين (مش.)، الذي تخلف عن القيام بالمهام الموكولة إليه وذلك لمدة تفوق سنتين، علاوة على غيابه المطلق عن الشركة واستقراره في مدينة وجدة التي تبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 500 كلم ممانتج عنه تعثر في مواصلة تسيير الشركة بما في ذلك أداء أجور المستخدمين وفواتير الماء والكهرباء والضرائب، وكذلك تنفيذ الطلبات الموجهة الى الشركة من طرف السلطات الإدارية والمتعلقة بالمحافظة على البيئة وإنجاز مدخل السيارات عبر الطريق الوطنية رقم 8 والقيام بمجموعة من الدراسات التابعة لنشاط الشركة للرفع من مستواها الاقتصادي وان الشركة عرفت انخفاض كبير في المردودية نظرا لسوء التسيير بل انعدامه كما سبق ذكرهون العارض وجه انذارا إلى مسير الشركة من أجل عقد جمع عام بقي بدون جدوى، وطبقا المقتضيات المادة 71 الفقرة السابعة من القانون رقم 96-95 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة والحسن سير الشركة وضمان استقرارها و استمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل، فإن ذلك يقتضي تعيين مسير جديد للسهر على مصلحتها وتسييرها لأجله يلتمس الأمر بتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها في تعيين مسير جديد لشركة " (H. A. M.) " شركة ذات المسؤولية المحدودة، رقم السجل [المرجع الإداري] التجاري شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وعزز مقاله بالنظام الاساسي لشركة (H. A. M.)" "السجل التجاري لشركة (H. A. M.) طلب" موجه من طرف العارض الى مسير الشركة من اجل عقد جمع عام عادي للسنة المالية 2023. طلب موجه من طرف العارض الى مسير الشركة من اجل عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 11/04/2025.جواب المسير الشركة موجه الى العارض يفيد رفضه لعقد رض يفيد رفضه لعقد جمع عام استثنائي. طلب موجه من العارض إلى مسير الشركة بتاريخ 29/04/2025 من أجل تحديد موعد لعقد جمع عام.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبه المدعى عليه بجلسة 2025/07/21 اكد من خلاله من حيث الشكل: انالمقال الاستعجالي وجه الى السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط"، في حين لم يعد وجود قانوني للمحاكم التجارية بداية من تاريخ 14 يوليوز 2022 تاريخ نشر القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي في الجريدة الرسمية عدد 7108 وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 الموافق ل 30 يونيو 2022، والذي يحدد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم الهيئات القضائية في بابه الأول كما يحدد مختلف محاكم الدرجة الأولى في المادة الأولى من فصله الأول، مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب انه ولان كانت المادة 71 من قانون رقم 96.5 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، يخول للشريك أن يطلب من السيد رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة مع تحديد جدول أعمالها ، فانه نص صراحة قبل هذه الفقرة وفي ذات المادة (71) بأن الدعوى يجب أن تتم بواسطة رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال، وعلى أنه يجب أن يتم التبليغ قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وهو ما لم يعزز المدعي مقاله الاستعجالي به مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب أيضا أن الشريك ملزم أن يوجه الدعوى في مواجهة الشركة - مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب أيضا ومن حيث الموضوع ان العارض ينازع في مزاعم المدعي الذي يبقى ويضل وحده مسؤولا عن عرقلة سير الشركة، والتي بلغت درجة تغيير القن السري للحساب البنكي للشركة مما منع العارض من الاطلاع على العمليات، ورغم جميع محاولات العارض فقد رفض المدعي رفضا قاطعا تمكين العارض من القن السري الذي استولى عليه الشريك سي بن علي (مي.) الشيء الذي اضطر معه العارض الى مراسلة المؤسسة البنكية ان أعمال التسيير تشمل أيضا عمليات البيع والشراء وغيرها، غير أن المدعي سي بن علي (مي.) قام بالاستيلاء على كمية مهمة من الفيتور تفوق الستين طنا دون أخذ اذن من المسير وتسلم ثمنها نقدا خارج محاسبة الشركة وقام باقتحام مقر الشركة والاستيلاء على وثائقها وسجلاتها، مما اضطر المسير - العارض - لوضع شكاية في مواجهة المدعي امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 3084/3101/2025 بتاريخ 16/05/2025 ان الهدف الحقيقي من وراء طلب المدعي تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة، هو محاولة اخفائه للخروقات التي ارتكبها في حق باقي الشركاء وفي حق الشركة والتي يعد بعضها من قبيل الجرائمانه وخلافا لما زعمه المدعي من تواجد العارض بعيدا عن مقر الشركة فان التبليغ تم بإقرار المدعي نفسه بمدينة القنيطرة بمنزله ان هذا ما يعرض مطلب المدعي للرفض. لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وأرفق مذكرته بصورة للرسالة الموجهة للمؤسسة البنكية .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنهبخصوص الوسيلة الأول: خرق القانون حول خرق المادة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائيدفع العارض أمام محكمة الدرجة الأولى بأن المستأنف عليه وجه المقال الاستعجالي الى "السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط"، في حين لم يعد وجود قانوني للمحاكم التجارية بداية من :تاريخ 14 يوليوز 2022 تاريخ نشر القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي في الجريدة الرسمية عدد 7108 وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 الموافق ل 30 يونيو 2022 والذي يحدد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم الهيئات القضائية في بابه الأول كما يحدد مختلف محاكم الدرجة الأولى في المادة الأولى من فصله الأول، كما التمس لأجل ذلك عدم قبول الطلب، ذلك أن المشرع لم يسن قواعد اجرائية خاصة بالتقاضي عبثا، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 1976 الصادر بتاريخ: 2012/10/11 في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/510، والذي جاء فيه : " توجيه عريضة الطعن الى المجلس الأعلى بدل محكمة النقض، رغم تغيير القانون يستوجب عدم قبول "النقض منشور بمجلة رسالة المحاماة - عدد مزدوج 40-41 يوليوز 2019 - الصفحة 324 ويكون لأجل هذا من حق العارض، التماس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم تصديا بعدمقبول الطلب وحول خرق المادة 71 من القانون رقم 196.5 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة فان العارض أكد أمام محكمة الدرجة الأولى على أنه ولان كانت المادة 71 من القانون رقم 96.5 المتعلق بشركات التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، يخول للشريك أن يطلب من السيد رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة مع تحديد جدول أعمالها، فانه نص صراحة قبل هذه الفقرة وفي ذات المادة (71) بأن الدعوة يجب أن تتم بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعاربالتوصل تتضمن جدول الأعمال، وعلى أنه يجب أن يتم التبليغ قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وهو ما لم يعزز المدعي مقاله الاستعجالي به مما جعل العارض يلمس القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب أيضا و عدم توجيه الدعوى في مواجهة الشركة وان العارض دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأن الشريك ملزم أن يوجه الدعوى في مواجهة الشركة - مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب أيضا وبخصوص الوسيلة الثانية: انعدام التعليل حول سوء التعليل الموازي انعدام التعليل فانه وخلافا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ولمبدأ الحياد قامت محكمة الدرجة الأولى برد دفوع العارض والجواب مكان المستأنف عليه رغم كون هذا الأخير اكتفى بمقاله الافتتاحي، وسكت ولم يطلب أجلا للإجابة على مذكرة العارض وهو ما يشكل اقرارا قضائيا بمفهوم الفصل 406 من ظهير الالتزامات والعقود ومن جهة ثانية، فان المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط عللت أمرها، بكون العمل القضائي استقر على أن الاختلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي الا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت وأيدت ما توصلت اليه بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1976/12/15 علما أن "التنظيم القضائي" من النظام العام - فكيف تطبق قاعدة لا بطلان بدون ضرر على هذه الجزئية وبخصوص وسيلة الثالثة انعدام الاثبات فانه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي نجد بأن المستأنف عليه ضمنه مجموعة من المزاعم، من بينها الغياب المستمر للعارض وامتناعه عن أداء أجور المستخدمين والضرائب، وهي ادعاءات ومزاعم نازع فيها العارض جملة وتفصيلا، علما أن عبئ الاثبات يقع على المدعي وأن المستأنف عليه لم يثبت مزاعمه بمعقول، بل أكثر من ذلك أثبت في صلب طلبه عكس ما يدعيه ذلك أنه أدلى بعنوان العارض بمدينة القنيطرة وبلغه به، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2025 تخلف عنها المستانف عليه ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة21/10/2025 .

التعليل

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بخرق المادة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائيكون المستأنف عليه وجه المقال الاستعجالي الى "السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط"، في حين لم يعد وجود قانوني للمحاكم التجارية بداية من :تاريخ 14 يوليوز 2022 تاريخ نشر القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي في الجريدة الرسمية عدد 7108 وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 الموافق ل 30 يونيو 2022 والذي يحدد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم الهيئات القضائية في بابه الأول كما يحدد مختلف محاكم الدرجة الأولى في المادة الأولى من فصله الأول، فانه خلافا لما ورد بالسبب فالمقالو لئن تضمن اسم المحكمة التجارية عوضا المحكمة الابتدائية التجارية وفق التعديل الأخير للتنظيم القضائي فقد تم تقديمه أمام الجهة المختصة ذلك و لئن تم تغيير الاسم من المحكمة التجارية الى المحكمة الابتدائية التجارية فانه لم يلغ المحاكم التجارية ، هذا فضلا على أن قرار محكمة النقض المحتج منشور بمجلة رسالة المحاماة - عدد مزدوج 40-41 يوليوز 2019 - الصفحة 324حسب ما هو مشار اليه بالمقال الاستئنافي في حين أن التعديل المتمسك به منشور في الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 تاريخ نشر القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي ، أي ان القرار المحتج به سابق على التعديل المتعلق بالتنظيم القضائي .

حيث انه بخصوص السبب المتعلقبخرق المادة 71 من القانون رقم 96.5 كون المستانف عليه لم يعزز مقاله الاستعجالي بما يفيد توجيه الاستدعاء وفق المنصوص عليه بالمادة المذكورة ، فانه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 71 من قانون 96.5 فانها تعطي الحق لكل شريك، بعدتقديمطلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلبمن رئيس المحكمة بصفتهقاضيالمستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعيةالعامة وتحديد جدولأعمالها ، و هو الواقع في نازلة الحال ذلك ان المستانف وجه رسائل للمستانف عليه كمسير بقيت بدون جدوى بل و اجابه بالرفض مما يبقى محقا في طلبه الحالي و هو ما أصاب بخصوصه الامر المستانف .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بعدم توجيه الدعوى في مواجهة الشركة ، فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن فان الدعوى الحالية لا يشترط لرفعها ان يتم ادخال الشركة فيها و من تم فهي مقبولة شكلا و بالتالي فان الامر الاستعجالي لما رد هذه الدفوع لم يتجاوز حدود اختصاصه بل طبق صحيح المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في نازلة الحال .

و حيث إنه بخصوص انعدام الاثبات ، فان مجرد الادلاء برسالة تقدم بها المستانف عليه الى المستانف يطالبه من خلالها بعقد جمعية عامة بقي بدون جدوى تبقى لوحدها كافية للاستجابة لطلب المستانف عليه .

و حيث انه بناء عليه يتعين التصريح برد كافة الأسباب المثارة و تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés