La mésentente grave entre associés, caractérisée par des condamnations pénales, constitue un juste motif de dissolution anticipée de la société (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54881

Identification

Réf

54881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2133

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2024/8228/1240

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits.

D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social, paralysant ainsi le fonctionnement des organes sociaux. D'autre part, elle considère que la condamnation pénale de ce même associé pour des faits de dol et de détournement de biens sociaux constitue la preuve de différends graves entre associés.

La cour en déduit que ces circonstances caractérisent la disparition de l'affectio societatis, rendant impossible la poursuite de l'exploitation commune. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution anticipée de la société et désigne un liquidateur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الجهة المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6263 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/06/2023 في الملف عدد 4056/8204/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه المصاريف.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفين تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2023، عرضا من خلاله أن شركة ج.د. هي شركة متخصصة في الواجهات الإشهارية وتضم شريكين هما: شركة ج.ف. التي تملك نسبة 51 بالمائة من رأسمال الشركة، والسيد ناصر (ك.) الذي يملك نسبة 49 بالمائة من رأسمال الشركة. وأنه بتاريخ 14/07/2022 انعقد الجمع العام الاستثنائي الثاني لشركة ك.د. على الساعة 10 صباحا بمقرها الاجتماعي بحضور جميع الشركاء وفق ما يقتضيه القانون، وذلك بعد أن تغيب السيد ناصر (ك.) عن حضور الجمع العام الاستثنائي الأول الذي انعقد في 22/06/2022، وذلك لمناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الجمعية المتعلقة بالتصويت إما لفائدة حل الشركة أو لفائدة استمراريتها عن طريق الرفع من رأسمالها، وأنه يستحيل استمرارها بدون ذلك، استنادا إلى خسارتها أكثر من ربع رأسمالها. وبتاريخه وساعته أعلاه، حضر جميع شركاء شركة ك.ف. في شخص ممثلها القانوني السيد نصر الدين (ع.)، وبحضور السيد يوسف (ت.) بصفته مراقب الحسابات والسيد ناصر (ك.)، وقبل بداية المناقشة تقدم السيد نصر الدين (ع.) بصفته المسير القانوني والممثل القانوني الوحيد لشركة ك.د.، وبصفته رئيس الجمع بموافقة جميع الشركاء بتقرير شفوي أورد فيه بصفة أساسية أن الرفع من رأسمال الشركة أصبح أمرا مفروضا واقعا وقانونا على اعتبار أن رأسمال الشركة تآكل بنسبة 4/3 وفقا للقانون الأساسي للشركة، ووفقا للقانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، وخاصة المادة 86 منه. وأن المسير القانوني ورئيس الجمع العام غير العادي السيد نصر الدين (ع.)، أكد من خلال تقريره أيضا أن استمرارية نشاط الشركة المدعية، لا يمكن تحققه إلا بالرفع من رأسمال الشركة إلى الحدود المنصوص عليها قانونا، وأن موازنتها للسنوات المحاسبية عرفت عجزا في رقم معاملتها على اعتبار السيولات المادية التي يستلزمها ميدان الإشهار، وأن أصول وخصوم الشركة ورقم معاملاتها استنزفته الخسائر التي عرفتها السنوات السابقة، حيث تم تسجيل أرصدة سلبية كانت السبب المباشر في تقلص رأسمال الشركة بنسبة 4/3 ، وبالتالي فإن الزيادة في رأسمال الشركة المدعية أصبح مفروضا وأمرا محتوما حتى تصحح وضعيتها خدمة لمصلحتها الاجتماعية. وبعدما طالب السيد رئيس الجمع العام الاستثنائي من السيد يوسف (ت.) تلاوة جدول الأعمال وتقرير التسيير ومشروع القرارات، إلا أن السيد ناصر (ك.) أعفاه من ذلك بعدما أفاد بأنه توصل بجميع الوثائق لهذا الجمع واطلع عليها، وطلب الدخول مباشرة في نقط جدول الأعمال، وأنه تم عرض مشروع القرار للتصويت إما بالحل أو الاستمرارية ،إلا أن المدعى عليه رفض المصادقة سواء على قرار استمرارية الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها إلى الحدود المنصوص عليها قانونا أو على قرار حلها، لعلة أنه لا يمكنه اتخاذ أي قرار إلا بعد الاطلاع على الوثائق التي سبق أن طلبها بخصوص دفتر الأستاذ، وقد أفاده الممثل القانوني للشركة والسيد مراقب الحسابات أنه سبق التصويت على الحسابات في الجمع السابق، وأن هذا الجمع مخصص للتداول في نقطتين إما الحل أو الاستمرارية، لكن قرر السيد ناصر (ك.) الانسحاب من الجمع دون أي تصويت يذكر. وأن شركة ك.ف. في شخص ممثلها القانوني باعتبارها مالكة بنسبة 51% من رأسمال شركة ك.د. صوتت لصالح قرار استمرارية الشركة، في حين رفض المدعى عليه التصويت لمصلحة رفع رأسمال الشركة بصفته مالكا لنسبة 49% من رأسمالها .وأن المدعية شركة ك.ف. تملك فقط 510 سهم من رأسمال الشركة، في الوقت الذي يملك فيه المدعى عليه نسبة 490 سهم، وأن القانون الأساسي للشركة المدعية، والقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة يستلزم مصادقة 4/3 الشركاء، وهي الأغلبية اللازمة لتعديل النظام الأساسي وهو النصاب الذي لم يتحقق خلال الجمع العام الاستثنائي. وإذا كان من الثابت أن الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة في الشركة، والإطار الوحيد للمداولات، واتخاذ القرارات التي تهم حياة الشركة وشؤونها، فإن ذلك لا يمنع من تدخل القضاء لحفظ التوازن، واتخاذ الحلول الملائمة التي من شأنها تصحيح الأوضاع المختلة والتي تنشأ أحيانا بسبب نزاعات ذاتية بعيدة عن مصلحة الشركة، وأنه اعتبارا لكون الزيادة في رأسمال الشركة أو حلها قبل الأوان يتطلب تحقق النصاب القانوني بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وهو ما لا يمكن تصوره أمام رفض الشريك المدعى عليه التصويت، وأنه اعتبارا لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء، حيث وصل الأمر إلى تقديم شكايات متبادلة في مواجهة الشريك والشركة في شخص ممثلها القانوني، وأنه إضافة إلى ذلك فإن الوضعية الصافية للشركة أصبحت تقل عن ربع رأسمالها جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، ولم يتفق الشركاء على اتخاذ قرار بشان تصحيح وضعية الشركة، أو حلها قبل الأوان. ملتمسة في الشكل قبول الطلب لاستيفائه جميع الشروط النظامية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة وأداء، وفي الموضوع الحكم بحل شركة ك.د. ش.م.م S.G.D. في شخص ممثلها القانوني المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 453687 قبل الأوان، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، الأمر بتسجيل منطوق الحكم الذي ستصدرونه بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، شمول الحكم بالنفاذ المعجل لتحقق الضرر وتحميل المدعى عليه المصاريف.

وأرفقا مقالهما بصورة نظام أساسي مصحح الإمضاء بتاريخ 10/01/2020، صورتي تصاريح ضريبية عن الفترة الممتدة من 01/01/2020 إلى غاية 31/12/2020، وعن الفترة الممتدة من 01/01/2021 إلى غاية 31/12/2021، صورة نموذج ج للمدعية ج.د.، نسخة طبق الأصل لأمر صادر عن قاضي التحقيق بالإحالة على المحكمة في حالة سراح بتاريخ 09/03/2023، صورة تقرير خبرة حرة مؤرخ في 10/05/2023، صورة استدعاء لحضور جمع عام استثنائي مؤرخ في 23/06/2022، صورة مشروع تسوية وضعية الشركة لحضور جمع عام استثنائي مؤرخ في 23/06/2022، صورة محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 14/07/2022، صورة محضر معاينة بتاريخ 14/07/2022، صورة ورقة حضور جمع عام استثنائي المنعقد في 14/07/2022 على الساعة العاشرة، صورة جواب رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/01/2023.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستانف لم تراع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 86 من قانون الشركات ذلك انها اجابت عن الحالة التي وصلت اليها الشركة و أجهزتها المسيرة امام تعنت و تعسف الشريك المستانف عليه و ان كان يملك اقلية في راسمالها اذ امتنع عن أي تصويت مما شل أداء الشركة و جعل وضعيتها مختلة حسب تنصيص نفس المادة 86، و ان حل الشركة لن يضر باي طرف طالما الشركاء غير مجبرين على البقاء في حالة الشياع عملا بنص الفصل 978 من ق ل ع و امام تحقق مقتضيات المادة المذكورة و باعتبار ان الشركة لها مراقب حسابات أشار بتقريره المدلى به بعدم إمكانية تفعيل خيار تخفيض راسمال الشركة لكونه تآكل بأكثر من 4/3 و بالتالي لم يتبق سوى 4/1 الراسمال امام عدم توفر أي احتياطي و ان الطرف المستانف سبق له ان افاد للمحكمة مصدرة الحكم المستانف وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تبرر الاحتكام الى الفصل 1056 من ق ل ع الا ان المحكمة ردت السبب المؤسس على شكايات متبادلة بين الشركاء وصلت الى حد اصدار السيد قاضي التحقيق امره بإحالة الشريك المشتكى به على المحكمة قصد محاكمته من اجل الجنح المتابع بها من طرفه و التي تهم مسير الشركة خاصة انها تتعلق بالنصب و خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية و الاختلاس و التبديد و التواطؤ و عدم تنفيذ عقد، و الحال ان المشرع حسب مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع تحدث عن الخلافات الخطيرة و التي لم يفرض بخصوصها استصدار الشركاء احكاما حائزة لقوة الشيء المقضي به حتى يمكن الاحتجاج بها بين أطرافها المتنازعة و سريان قضايا و دعاوى الى غاية ان تصير نهائية طالما لا يمكن تصور استمرار الشركة في أدائها في ظل هذه الوضعية و هو ما جعل المشرع يكتفي بوجود خلافات خطيرة يعود تقييمها للقضاء، و ان السيد قاضي التحقيق بعد البحث و التمحيص في الشكاية المقدمة في مواجهة المستانف عليه قرر متابعته من اجل الأفعال المنسوبة اليه و التي لها علاقة مباشرة بالشركة و بالشريك اذ يتعلق الامر بالنصب و التصرف في مال مشترك بسوء نية و هو ما يؤكد قيام الخلافات الخطيرة التي يستحيل استمرار سير الشركة مع وجودها بين شركائها فاحيل على المحكمة للنظر في المنسوب اليه فقررت ادانته و الحكم عليه بخمس اشهر موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة بادائه لفائدة الشركة مبلغ 2.641.422,98 درهم و هو ما يفيد و يؤكد ما انتهى اليه الحكم الابتدائي في تعليله و منطوقه لم يكن صائبا، ملتمستان الغاء الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي القول وفق الطلب مع ما يترتب عن ذلك من اثار و تحميل المستانف عليه الصائر.

وأرفق المقال بحكم ابتدائي، حكم جنحي و شكاية.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/04/2024 حضر دفاع المستأنفين و التمس اجل للادلاء بوثائق و تخلف دفاع المستانف عليه رغم سابق الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/04/2024

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم المطعون جاء غير مصادف للصواب وذلك لكونها استندت في دعواها على مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع باعتبار ان هناك خلافات خطيرة بين الشركاء وانه لا يمكن تصور استمرار الشركة في أدائها في ظل هاته الوضعية فانه ولما كان حل الشركات ذات المسؤولية المحدودة تناوله المشرع في الفصل الثامن من الباب الرابع من القانون 96-5 المنظم لمختلف أنواع الشركات التجارية عدا شركات المساهمة لا يحدد في مقتضيات المادتين 85 و 68 السبب المعتمد لطلب الحل بشكل مفصل لذلك فانه يتعين الركون إلى القانون المنظم للعلاقات التعاقدية وهو قانون الالتزامات والعقود بناء على إحالة المادة الأولى من القانون 96-5 اذ نصت مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع انه "يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن عقد الشركة".

وحيث يتبين من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) المؤرخ في 14/7/2022 رفض الشريك (المستانف عليه) ناصر (ك.) تصحيح الوضعية القانونية والمالية للشركة حيث انسحب من الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/7/2022 بعد ان تغيب عن الجمع المنعقد بتاريخ 22/6/2022.

وحيث إن امتناع الشريك عن اتخاذ القرارات أعلاه يعتبر إخلالا منه بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الشركة.

وحيث ان تقدير الخلافات الخطيرة ومدى اعتبارها كذلك من عدمه يدخل في صميم السلطة التقديرية للقضاة بشرط التعليل (قرار محكمة النقض رقم 1408 وتاريخ 22/12/2004 ملف عدد 713/01 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 8 ص.123 وما يليها).

و حيث ان ما اسست عليه المستانفة طلبها من اسباب تبقى في شق منها خاصة باخلالات ذات طابع جرمي نسبت الى المستأنف عليه من خلال الحكم الجنحي عدد 4024 في الملف عدد 1125/2101/2023 بتاريخ 2/11/2023 الذي قضى بإدانة المشتكى به (المستأنف عليه) بجنحتي النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية وانه من بين الاخلالات التي ارتكبها المشتكى به (المستانف عليه) حسب الحكم المذكور، شراءه 14 موقعا اشهاريا من شركة "ا." بتاريخ 19/6/2020 بمبلغ 1320000 درهم و ادلاءه برخص استغلال المواقع الاشهارية بها تاريخ سابق على تاريخ شرائها )2016( وكذا شراء المواقع بحالة سيئة بمبالغ كبيرة، مما ألحق ضررا جسيما بالشركة المشتكية، وكذا تعمد المشتكى به التعاقد مع شركة زوجته لشراء حق استغلال بعض الواجهات الاشهارية، وكتابة شيكين باسمها، ووضع وصل الاستلام بختم الشركة المملوكة لزوجته وصرف المشتكى به لمبلغ 309311 درهم من ميزانية الشركة كتكاليف كراء واجهات اشهارية لم يتم استغلالها وعدم قدرة المشتكى به، بصفته شريكا في الشركة المشتكية على تبرير مصير المبالغ التي تكبدتها الشركة.

وحيث يتبين من الحكم الجنحي (الذي لا يتوفر الملف على ما يفيد انه محل طعن) ان هناك خلافات مستحكمة بين الشركاء وصلت إلى درجة من الخطورة تنبئ عن أن نية استمرار الشركة بين الطرفين لم تعد قائمة، خاصة وأن شروط الود والوئام والتفاهم والتعاون التي تسمح باستمرارها وأداء الغرض من إنشائها قد أصبحت منعدمة في ظل مناخ من التوتر بين الشركاء دفعهم إلى عرض نزاعاتهم أمام المحاكم.

وحيث إن هذا الوضع القائم بين الشركاء يعتبر سببا مبررا لحل الشركة قبل الاوان وفقا لنص الفصل 1056 من ق ل ع المشار اليه اعلاه على اعتبار ان مدة الشركة هو 99 سنة) حسب المادة 5 من النظام الأساسي لشركة ك.د. المؤرخ في 10/1/2020 المستدل به في الملف( ويتعين الاستجابة له .

وحيث يتعين تبعا للاسانيد المذكورة أعلاه اعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بحل شركة ك.د. وبتعيين عبد الرحيم (ح.) مصفيا لها لاتخاذه كافة الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد اتعابه في مبلغ 40000 درهم يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل الصائر امتيازي.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضور باقي حق الجهة المستأنفة وبمثابة حضوري في حق المستأنف عليه

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بحل شركة ك.د. وبتعيين عبد الرحيم (ح.) مصفيا لها لا تخاذه كافة الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد اتعابه في مبلغ 40000 درهم يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل الصائر امتيازي

Quelques décisions du même thème : Sociétés