Réf
65326
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
195
Date de décision
20/01/2025
N° de dossier
2024/8214/5351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société.
L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif.
Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 16/07/2024 تحت عدد 8589 ملف عدد 5895/8214/2024 الذي قضى بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق للمدعى عليهم ان عينوه مسيرا لشركة (أ. ت.) شركة ذات مسؤولية محدودة و ذلك بموجب محضر جمع عام منعقد بتاريخ 18/07/2018 و أن محضر الجمع العام حدد مدة تسييره للشركة من 18/07/2018 الى غاية 17/01/2019 وأنه ليس شريكا في الشركة بأي حصة يذكر، و أنه بعد انتهاء مدة التسيير المحددة في الجمع العام والمتفق عليها، توقف عن مهامه فعليا في الشركة، وأصبح لا تربطه أي علاقة بها، إلا أنه تفاجأ مؤخرا بسحب المدعى عليهم لشيكات باسم الشركة ورجعت بدون مؤونة وبدون اذنه وفي غيبته وتوبع من أجلها قضائيا أمام القضاء الزجري، و أن سوء نية المدعى عليهم ثابتة من خلال امتناعهم غير المبرر عن التشطيب على اسمه كمسير في السجل التجاري وتحرير معاملات مع الغير دون التشطيب على اسمه من السجل التجاري، وأنه بعد اطلاعه على الشيكات المسحوبة بصفته مسير الشركة، ثبت له أنها تحمل توقيعات مخالفة لتوقيعه الأمر الذي جعله يطعن في التوقيعات وينكرها، و أن تقرير الخبرة المنجزة من قبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، أكد واقعة عدم تطابق التوقيعات، و انه بادر الى تبليغ استقالته وانسحابه من مهام التسيير الى المدعى عليهم، اذ تسلم المعنيون بالأمر الرسالة بتاريخ 23/10/2023 و أن المدعى عليهم رغم أن مدة التسيير انتهت منذ تاريخ 17/01/2019 ورغم توصلهم كذلك بالإنذار امتنعوا عن التشطيب على اسمه كمسير في سجلات السجل التجاري بدون موجب حق، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالتشطيب على اسمه كمسير الشركة من سجلات الشركة والسجل التجاري مع القيام بإشهار ذلك في الجرائد المخصصة للإعلانات القانونية على نفقتهم تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير و اعتبار الحكم بمثابة الإذن له للتشطيب على أسمه كمسير للشركة (أ. ت.) والحاملة للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع أمر السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة بتسجيل منطوق الحكم في السجل التجاري للشركة، و نشر منطوق الحكم في جريدتين وطنيتين إحدى هما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليهم تضامنا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و عزز المقال بمحضر جمع عام، نظام أساسي لشركة، رسالة مع محضر تبليغها و نموذج " ج ".
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه جانب الصواب لما قضى بعدم قبول الدعوى لعلة أن الطاعن لم يبادر الى توجيه الإشعار بالاستقالة الى الشركة وليس الشريكين وأسس ذلك على مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وأن التزام الطاعن في العلاقة التجارية مع الشركة المستأنف عليها محدد المدة كما حدده محضر الجمع العام حدد مدة تسيير الطاعن للشركة من 2018/07/18 الى غاية 2019/01/17 كما أنه لا يتضمن أي عبارة تفيد تجديد الالتزام بنفس المدة أو مدة أكثر ، حتى ينتج العقد آثاره في حق الطاعن وأنه فور انتهاء الأجل لم يعد تربطه أي علاقة مع الشركة ، الى أن تفاجأ بوجود اسمه في السجل التجاري ، حيث لم يبادر الشريكين المستأنف عليهما الى التشطيب عليه رغم انتهاء المدة المتفق عليها لتسيير الشركة وأن انتهاء المدة أو حلول الأجل لا يلزم الطاعن من الناحية القانونية لتوجيه أي اشعار للشركة التي كان يسيرها ، وانما اكتفى من الناحية الأخلاقية والحبية بتوجيه الإشعار الى الشريكين باعتبارهما المالكين للشركة قصد ترتيب كامل مسؤوليتهما عن عدم التشطيب عليه في السجل التجاري كمسير رغم انتهاء مدة التسيير وأن الحكم المستأنف لما جعل توجيه الإنذار الى الشركة شرطا لقيام دعوى معاينة الاستقالة وانتهاء مدة التسيير كما هي محددة قانونا ، يبقى عديم الأساس القانوني من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية وأن مقتضيات المادة 62 من القانون 96.05 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة، تنص على أنه: "يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو عقد لاحق، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75 في حالة سكوت النظام الأساسي، فإن تعيين المسير شريكا كان أم لا، يتم لمدة ثلاث سنوات" وأن الثابت في وثائق الملف أن محضر الجمع العام حدد مدة تسيير الطاعن للشركة في سنة واحدة ، تنتهي بتاريخ 2019/01/17. في المقابل فإن الطاعن ليس شريكا في الشركة بأي حصة تذكر وأن العقد الرابط بين الطرفين انتهى أجله ويترتب عنه الفسخ تلقائيا ، تأسيسا على مقتضيات الفصل 134 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: " الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ" وعليه فإن المقتضيات القانونية الواجب الإعمال في هذا الجانب هي مقتضيات الفصل 260 من ظهير الالتزامات العقود التي تنص على: " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء"، - باحلال الأجل محل الشرط وتأسيسا على مقتضيات الفصل 255 من ظهير الالتزامات والعقود ، فإن الطاعن غير ملزم بإشعار المستأنف عليها لترتيب الآثار المتحقق عن حلول الأجل وهو الأمر الذي استقر عليه العمل القضائي منذ ما من قرن من الزمن، حيث يذكر في هذا الجانب على سبيل المثال قرار لمحكمة النقض ، جاء فيه " في إذا حل أجل الوفاء بالدين فلا حاجة الى توجيه الإنذار بالأداء من طرف الدائن الى المدين وأن المقرر القضائي الذي سيصدر في الملف ، ذي أثر كاشف وليس ناشئ، حيث واقعة انتهاء مدة التسيير قد تحققت بذلك ينقضي التزام الطاعن الأمر التي أسس عليه طلبه الرام الى معاينة هذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية على ذلك وأن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، أكدت هذا التوجه ، من خلال تأكيدها على أن مدة التسيير تنتهي بانتهاء مدتها ولم تفرض لذلك أي شرط آخر ورتبت الآثار القانونية على ذلك وجاء في قرارها ما يلي: "حيث تجلى للمحكمة صحة وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب لتلك العلة التي أسس عليها ، يكون قد خرق مقتضيات قانونية واضحة وجانب الصواب فيما قضى به ، يجعله عرضة للطعن بالاستئناف ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقال الدعوى والبت في الصائر طبق القانون.
أرفق لمقال ب :نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 13/01/2025 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة بجلسة 20/01/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه بعلة أنه لم يبادر الى توجيه الاشعار بالاستقالة للشركة وليس للشريكين وأسس ذلك على مقتضيات الفصل 516 ق م م وأن المدة المتفق عليها للتسيير قد انتهت وفقا لما هو محدد في محضر الجمع العام وأنه بانتهاء الأجل المحدد لفترة تسييره فإنه لم تعد تربطه أية علاقة مع الشركة وأنه غير ملزم بتوجيه الاشعار للشركة التي كان يتولى بتسييرها .
وحيث إنه وإن كان ثابتا من خلال الوثائق وخاصة محضر الجمع العام للشركة المؤرخ في 18/7/2018 أن الطرف المستانف قد تم تعيينه من أجل مهام تسيير للشركة لمدة محددة من 18/7/2018 الى 17/1/2019 وبأن مدة التسيير المحددة قد انتهت إلا أن الطاعن وباعتبار علاقته بالشركة كمسير يبقى ملزما باشعارها بانسحابه من مهامه وعدم الاستمرار في التسيير بعد انتهاء المدة المحددة له طالما أنه قد تم تعيينه كمسير بمقتضى المحضر الجمع العام وأن التبليغ الموجه من طرفه للشريكين يبقى غير منتج لأثره في مواجهة الشركة التي تولى مهام وتسيرها واشعارها بعدم الاستمرار في التسيير بعد انتهاء المدة المحددة له مما يبقى معه الاشعار المدلى به معه الاشعار المدلى به غير منتج لأثره في مواجهة الشركة التي تولى مهام تسييرها خلال فترة محددة لمخالفته لمقتضيات الفصل 516 ق م م ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبه استنادا للعلة أعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025