Réf
55021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2458
Date de décision
08/05/2024
N° de dossier
2023/8228/4693
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Partage des bénéfices, Obligations des associés, Mésentente grave entre associés, Exploitation unilatérale du fonds de commerce, Expertise comptable, Évaluation des bénéfices, Dissolution judiciaire, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle.
L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié.
Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence.
En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد يوسف (ه.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/10/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/5/2023 تحت عدد 2206 ملف عدد 1402/8202/2022 و القاضي في الشكل في المقال الأصلي و المطلبين الإضافيين: في الشكل بقبول الطلبات و في الموضوع بأداء المدعى عليه يوسف (ه.) لفائدة المدعي عبد الزراق (ع.) مبلغ 120.000.00 درهم الذي يمثل نصيبه من أرباح المحل و ذلك عن الفترة من 2022/03/21 إلى غاية 2023/03/02، مع الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء و بفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين و الذي موضوعه المحل التجاري الكائن بالرقم 54 زاوية شارع محمد غرنيط و حمان الفطواكي الرقم 03 مدينة القنيطرة، و الذي يستغل في اطار مقاولة تحت شعار "J.I." و بتحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلب و في الطلب المضاد: في الشكل بقبوله و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر
و حيث تقدم السيد عبد الرزاق (ع.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2023.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي جاء فيه انه شريك مع المدعى عليه في المحل التجاري الكائن بالرقم 54,زاوية شارع محمد غرنيط و حمان الفطواكي الرقم 03 مدينة القنيطرة بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما و المخصص لإنجاز و بيع الأثاث المفروشة و الجاهزة في اطار مقاولة تحت شعار "J.I." ان هناك خلافات جوهرية أضحت قائمة بين الشريكين تعزى بشكل أساسي الى اخلال المدعى عليه ببنود العقد الذي يربطهما مما اثر سلبا على الوضعية المالية للمحل وبات من حق العارض اللجوء الى محكمتكم الموقرة من اجل المطالبة بفسخ علاقة الشراكة التي تربطهما مع اجراء محاسبة بين الطرفين و ترتيب الأثر القانوني اللازم و التمس الحكم بفسخ علاقة الشراكة التي تربط بين الطرفين و الحكم عليه بإجراء محاسبة وتمكينه من مستحقاته القانونية و باجراء خبرة حسابية لتحديد الرواج التجاري للمحل موضوع الشراكة و ما يدره من أرباح و مداخيل و حصة كل واحد من الشريكين اعتمادا على الموقع التجاري للمحل و قيمة الراسمال المتفق عليه و في حالة تعذر قسمة المال المشترك عينا بين الشريكين كل حصته في الصافي، الامر ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية الى اخر مزايد و اقتسام الثمن بالتساوي وتحميل المدعى عليه الصائر .
و ارفق المقال بمستخرج من السجل التجاري نموذج رقم 7 ونسخة من عقد الكراء والشهادة السلبية المتعلقة بالشعار تجاري وشهادة التقييد في الضريبة المهنية نسخة من انذار غير قضائي ، الى المدعى عليه بتاريخ 2022/3/28 مع محضر تبليغه من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني محرر بنف الدحمني محرر بنفس التاريخ وطلب توجيه انذار بإجراء محاسبة و شراكة مع محضر تبليغه محررو مؤشر عليه من طرف المفوض القض القضائي محسن الدحمني بتاريخ .2022/04/06
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/05/30 و التي جاء فيها ان المقال مختلا من الناحية الشكلية و مجرد من اية وسيلة اثبات مما يكون معه العارض محقا في المطالبة بالتصريح بعدم قبوله شكلا و في الموضوع فان المدعي و دون سابق انذار عمد الى قطع التيار الكهربائي عن المحل المكترى و استحوذ على مبالغ مهمة من تسبيقات الزبناء بدون وجه حق و الأنظار و هو ما دفعه الى التقدم بشكايتين لدى ابتدائية القنيطرة الأولى تحت عدد 2022/3101/2482 بتاريخ 2022/3/28 تتعلق بخيانة الأمانة و الثانية شكاية تحت عدد 2022/3101/2454 بتاريخ 2022/3/31 تتعلق بالسرقة كذلك و خيانة الأمانة مما يوجب إيقاف البث الى حب انتهاء المسطرة الجنحية، ثانيا، فإنه حاول جاهدا و بمجهود فردي ان يسلم زبائن المحل كل كما يتجلى ذلك من الاشهادات المصححة الامضاء و تكبد الخسارة لوحده و التي ناهزت 40.000,00 ثالثا فان هذا الطلب يعد من قبيل الاثراء على حساب الغير ذلك انه حصل على اشهاد من المورد و نجار المحل اللذين يتعاملان معه يقر فيه بانه لم يعد بينه و بين السيدين يوسف (ه.) و عبد الرزاق (ع.) أي دين و يبرئ ذمتهما و بالتالي يجعل السبب الذي بنى المدعى عليه طلبه واهيا رابعا امام هذا الوضع اضطر الى اغلاق المحل كما يتبين من المعاينات المجردة التي قام بها المفوض القضائي في فترات مختلفة و رغم ذلك فانه يودي الواجبات الكرائية بمفرده بانتظام بعدما تخلى المدعي عن للمحل و التمس التصريح بإيقاف البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية و عدم قبول الدعوى لعدم نظاميتها و الحكم برفض جميع الطلبات و احتياطيا و باجراء بحث بحضور الطرفين و ارفق المذكرة بنسخ من شكايتين مؤرختين في 2022/2/28 و باصل وصل ادخال عداد الماء و الكهرباء تصريح و اشهاد السيد رحال (ا.) و باشهاد صادر عنه و باصل 14 اشهادات لزبناء المحل يقرون فيه بتسليم تسبيقات الى المدعي عبد الرزاق (ع.) و باصل 2 محاضر معاينة و في فترات مختلفة بان المحل مغلق و بنسخ شيكين بقيمة 4400 درهم في كل واحد منهما كواجبات كراء المحل عن شهري ابريل و ماي و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/06/20 انه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للعارض ستقف على انه طالب بفسخ عقد الشراكة ، كما انه طلب أيضا الحكم على المدعى عليه باجراء محاسبة معه و الحكم عليه بتمكينه من مستحقاته و الحكم باجراء خبرة لتحديد هذه المستحقات ، و بالتالي فان العارض لم يطالب باجراء خبرة كطلب اصلي مما يجعل الدفع المحتج به في غير محله و يجب رده و بخصوص ما يدفع به المدعى عليه من كون طلب العارض مجرد من أي وسيلة اثبات فإنه عزز مقاله الافتتاحي بمستخرج من السجل التجاري النموذج رقم 7 يثبت تملكه للاصل التجاري موضوع النزاع نسبة النصف كما ادلى بعقد الكراء الذي يربطهما مع مالك المحل التجاري و الشهادة السلبية المتعلقة بالشعار التجاري للمحل و شهادة التقييد في الضريبة المهنية و خ الانذارين الموجهين للمدعى عليه لتسوية الوضعية و اجراء محاسبة و بالتالي يكون الدفع الذي يتمسك ب المدعى عليه غير مستند على أساس و يجب استبعاده أيضا لعدم جديته و فيما يخص الدفع بإيقاف البت تنص الفقرة القانية من المادة 10 من قانون المسطرة الجنحية على انه : " غير انه يجب ان توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى المدنية الى ان يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تمت اقامتها و التمسك بقاعدة الجنائي يعقل المدني تقتضي ان تكون هناك دعويان رائجتان لنفس النزاع امام المحكمة الزجرية و امام المحكمة المدنية بمفهومهما الواسع و ان يكون البت في هذه الدعوى متوقفا على مآل الدعوى الجنائية الجارية إلا أن الملف خال مما يفيد وجود دعوى عمومية مقامة فعلا بل الامر لا يعدو ان يكون مجرد شكاية كيدية و في الموضوع فإن المدعى عليه هو من سلم العارض كناش المقاسات بشكل تلقائي و كذا مفاتيح المحل التجاري على امل الجلوس مرة أخرى للتفاوض بشأن كيفية تدبير المرحلة القادمة بما فيه مصلحة الطرفين و ان مضمون هذه المحادثة و كذا واقعة تسليم كناش المقاسات و المفاتيح حضرها المسميان امين (ش.) و عبد الجليل (ح.) و قام أيضا بانذار المدعى عليه من اجل تسوية الوضعية كما هو ثابت من خلال الانذارين المرفقين بالمقال الافتتاحي و انه بتاريخ 2022/3/28 قام بتعليق اعلان بالمحل يخطر من خلاله الشريكين و بانه يمكن لكل زبون الاستعلام على مدى تقدم الاشغال بالنسبة للاثاث الذي يهمه عن طريق الأرقام الهاتفية الموضوعة رهم اشارته ضمن الإعلان وان المفوض القضائي محسن الدحمني قد انتقل بنفس التاريخ أي 2022/3/28 فعاين الإعلان المذكور معلقا بأحد الأبواب قرب مدخل المحل و اخذ صورة فوتوغرافية له و بتاريخ 2022/04/4 انتقل المفوض القضائي محسن الدحمني للمحل التجاري مرة أخرى لكنه عاين المحل مفتوحا و عاين وجود السيد هدالي و لم يعاين تواجد أي اعلان معلق بالمحل ، مما يؤكد بان المدعى عليه قام بتمزيقه و بتاريخ 2022/04/06 انتقل المفوض القضائي محسن الدحمني الى المحل التجاري المدعى فيه تنفيذ للامر القضائي عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2022/04/06 في اطار الملف عدد 2022/1109/1709 فعاین تواجد يوسف (ه.) و عاين أيضا وجود مجموعة من الأدوات و الأثاث مختلفة الاشكال و الاحجام وكذا خاتم التوقيع (الكاشي) الذي ظل المدعى عليه يستعمله لوحده و ان ادعاء المدعى عليه بانه هو من تحمل أداء و تسوية الديون العالقة يبقى غير مؤسس و ان وجود دعاوي قضائية بين العارض و بين شريكه المدعى عليه تعد من قبيل الخلافات الخطيرة الحاصلة بينهما و التي تجعل عنصر الثقة الذي هو الدعامة الأساسية للاشتراك منعدم و التمس رد جميع الدفوع المحتج بها من طرف المدعى عليه لعدم جديتها والحكم للعارض وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي م حقه بالمطالبة في التعويض المناسب عند الاقتضاء و ارفق المذكرة :ب باشهاد محرر مصادق على صحة توقيعه من لدن السيد الشعيري (ا.) بتاريخ 2022/6/13 وباشهاد محرر مصادق على صحة توقيعه من لدن السيد عبد الجليل (ح.) بتاريخ 2022/6/17 و بمحضر معاينة مجردة مؤرخ في 2022/3/28 منجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني وب محضر معاينة مجردة مؤرخ في 2022/4/04 منجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني و بمحضر تنفيذ معاينة بناء على امر قضائي محرر بتاريخ 2022/04/06 منجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/07/04 و التي جاء فيها ان المدعي من تخلى عن المحل الذي ظل بدون تيار كهربائي بعدما استحوذ على دفتر المقاسات و تسبيقات الزبناء في انتظار إتمام الاشغال حاول جاهدا و بمجهود فردي ان يسلم زبائن المحل كل الطلبيات و انه امام هذا الوضع اغلاق المحل كما تبين من المعاينات المجردة التي قام بها المفوض القضائي في فترات مختلف ومن جانب اخر فان ما يؤكد حسن نية العارض هو اداؤه الواجبات الكرائية بمفرده بانتظام و الى غاية يومه وكذا الضرائب بالإضافة الى واجبات استهلاك الماء و الكهرباء وان الطرف المدعي يزعم بكونه سلم كناش المقاسات بشكل تلقائي و كذا مفاتيح المحل التجاري على امل الجلوس مرة أخرى للتفاوض بشان كيفية تدبير المرحلة القادمة بما فيه مصلحة الطرفين إلا أن الأمر بخلاف ذلك لانه و بمجرد مغادرة المحل التجاري عمد الى قطع التيار الكهربائي و اختفى عن الأنظار و ان الاشهادين المدلى بهما رفقة المذكرة التعقيبية للمدعي يعودان الى شخصين من مدينة الدار البيضاء و يعدان قريبين له و التمس بعد تأكيد جميع كتاباته الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم نظاميتها و التصريح برد دفوع المدعى لعدم جديتها و صوابيها و الحكم برفض جميع الطلبات و ارفق المذكرة بمحضرين معاينة مجردة بكون المحل مغلق و بنسخة من وصل أداء الضريبة باسم العارض من وصل فاتورات الماء والكهرباء و بنسخة من وصل أداء الواجبات الكرائية
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/09/19 مع مقال إضافي مؤدى عنه و التي جاء فيها أن ما ادعاه المدعى عليه يبقى غير مؤسس و أنه بالرجوع الى محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني بتاريخ 2022/03/28 ستلاحظ في طرة المحضر المذكور بجانبه الايسر وجود اعلان كتب عليه عبارة " اعلان هام لفائدة الزبناء و هو اعلان يخبر من خلاله العارض زبناء المحل بوجود مشاكل بينه و بين شريكه المدعى عليه ، كما تم تضمينه رقيمن هاتفين للاستفسار عن مدى تقدم الاشغال لكل من يهمه الامر و ان محضر المعاينة المجردة المدلى بها في الملف و المنجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني بتاريخ 2022/04/04 خلاله بانه عاين أبواب المحل التجاري المدعى فيه مفتوحة و بداخله يتواجد المدعى عليه يوسف (ه.) و بان الإعلان الهام الذي سبق تعليقه للزبناء لم يعد موجودا مما يؤكد فرضية تمزيقه من طرف المدعى عليه و ان محضر تنفيذ المعاينة المدلى بها في الملف و المنجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني بتاريخ 2022/04/06 بناء على امر قضائي افاد من خلاله تواجد المدعى عليه يوسف (ه.) بالمحل كما تم إحصاء مجموعة من الأثاث توجد بداخله بالتفصيل و ان المفوض القضائي محسن الدحمني قد انتقل مرة أخرى بتاريخ 2022/8/12 الى المحل التجاري المدعى فيه و عاين ابوابه مفتوحة في وجه الزبناء كما التقط صورة له أدرجت الاسفل المحضر المنجز تفاديا لأي انكار من طرف المدعى عليه وان الرسالة الجوابية التي بعث بها المدعى عليه للعارض و المؤرخة في 2022/03/31 يقر من خلالها بان العارض قد غادر المحل التجاري منذ 2022/03/21 و بانه عمد الى مراسلة الزبناء عبر تطبيق الواتساب لاعلامهم بوجود خلاف عميق بينهما و ان هذا الإقرار هو اكبر دليل على ان واقعة الاستحواذ على التسبيقات غير صحيحة و فيما يخص الطلب الإضافي فان العارض قد ساهم من ماله الخاص في تجهيز المحل التجاري المدعى فيه منذ بداية كرائه بتاريخ 2017/12/01 و أنه مالك على الشياع في الأصل التجاري المستغل في ستغل في المحل التجاري المك بنسبة النصف كما هو ثابت من خلال شهادة النموذج رقم 7 المستخرجة من السجل التجاري و ان المدعى عليه ل التجاري لوحده دون ان يمكنه من واجبه في الاستغلال منذ تاريخ مغادرته له مكرها بتاريخ 2022/3/21 كما هو ثابت من خلال الرسالة الجوابية للمدعى عليه و سبق له و ان راسل المدعى عليه بواسطة انذار غير قضائي يطالبه وديا بأداء واجبات حرمانه من استغلال المحل التجاري المدعى فيه منذ 2022/3/21 توصل به المعني بالامر بتاريخ 2022/6/14 لكنه بقي دون جدوى و التمس رد جميع الدفوع المحتج بها من طرف المدعى ليه لعدم جديتها و فيما يخص الطلب الإضافي الحكم له بتعويض الطلب الإضافي الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والحكم بتعيين خبير مختص في الحسابات و حفظ حقه في طلب واجب حرمانه من استغلال المحل التجاري في حدود نصيبه على ضوء الخبرة المرتقبة و تحميل المدعى عليه الصائر و ارفق المقال بمحضر معاينة مجردة منجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني بتاريخ 2022/8/12 و رسالة جواب على انذار غير قضائي مؤرخة في 2022/03/31 النموذج رقم 7 من السجل التجاري و نسخة طبق الأصل من عقد الكراء المبرم مع المسمى شكير (س.) بواسطة وكيله نوفل (ك.) ونسخة طبق الأصل من عقد الكراء المبرم مع عمر عقد الكراء المبرم مع عمر (ب.) بواسطة وكيله جواد (ز.) انذار - غير قضائي مع محضر تبليغه محرر و مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني بتاريخ 2022/06/14.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2022/10/17 و التي جاء فيها أن المدعي هو من غادر المحل و اضطر العارض الى اغلاقه كما يتبين من المعاينات المجردة التي قام بها المفوض القضائي في فترات مختلفة و رغم ذلك فانه يؤدي الواجبات الكرائية بمفرده بانتظام و الى غاية يومه و كذا الضرائب بالإضافة الى واجبات استهلاك الماء و الكهرباء بعدما استرجع التيار الكهربائي على نفقته كما حاول قدر المستطاع و بمجهود فردي ان يسلم زبائن المحل كل الطلبيات كما اوضحنا في المذكرة الجوابية و التعقيبية و كما يتجلى من الاشهادات صححة الامضاء و من جهة أخرى فانه و من اجل تسليم الطلبيات السابقة للزبناء قبل الاغلاق يضطر الى فتح المحل لساعة او نصف ساعة مرة في الأسبوع و ان المحل مغلق منذ اختفاء السيد عبد الرزاق (ع.) عن الأنظار و استحواذه على دفتر المقاسات و تسبيقات الزبناء وبخصوص المقال الإضافي فإنه لا ينكر عقد الشركة بينه و بين المدعي و ان كل السلع التي تشاركا فيها اول مرة و المخصصة للمحل و هي عبارة عن اثاث معروضة كنماذج للزبناء لازالت موجودة بالمحل على حالها بل بالعكس فان العارض مرة في الأسبوع او كلما سمحت له الظروف يعمد الى القيام باعمال النظافة على نفقته الخاصة بعدما اضطر الى اغلاق المحل كما يتبين من المعاينات المجردة التي قام بها المفوض القضائي في فترات مختلفة و التمس الحكم برفض الطلبات و و ارفق المذكرة بنسخ من شيكات بمبالغ الكراء و مقتطف من حساب و به أداء واجبات استهلاك الماء و الكهرباء و محاضر معاينة مجردة لواقعة أن المحل مغلق و في فترات مختلفة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها أنه يطالب بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، لاستفحال الخلاف بينهما ، و أنه يطالب بنصيبه من الأرباح التي حققها المدعى عليه بصفته المستغل الوحيد للمحل، و أنه بخلاف ما جاء في مذكرة هذا الأخير فإنه يستغل بالمحل و أن الأمر يثبته توصله بالإنذارات بالمحل موضوع النزاع و التمس الحكم وفق كتاباته السابقة.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 983 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/11/21 و القاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير محمد ينبوع بناني، حددت مهمته في الانتقال الى المحل موضوع النزاع و الاطلاع على المحاسبة إذا توفرت و تحديد الربح الذي حققه المدعى عليه من استغلاله المحل عن المدة المدعى عليه من استغلاله المحل عن المدة من 2022/03/21 الى غاية 2022/09/19 ، و في حالة عدم توفر المحل على محاسبة تحديد الربح بناء على المقارنة مع المجاورة التي تمارس نفس النشاط.
و بناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعي بجلسة 2023/02/06 و التي أكد من خلالها أنه التمس في الطلب الأصلي فسخ عقد الشراكة التي تربطه بالمدعى عليه مع إجراء محاسبة لتحديد الرواج التجاري للمحل المدعى فيه و ما يذره المحل من أرباح و مداخيل و حصة كل واحد من الشريكين اعتمادا على موقع المحل و قيمة الرأسمال المتفق عليه في حالة تعذر قسمة المال المشترك عيما بين الشريكين كل حسب حصته في الصافي الأمر بالبيع الاجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية إلى آخر مزايد و اقتسام الثمن المحصل علبيه بالتساوي. و في ما يخص الطلب الإضافي، الحكم لفائدته بالتعويض المناسب عن استغلال المحل المدعى فيه عن المدة من 2022/03/21 إلى غاية التنفيذ بواسطة خبير محاسبي و انه بالاطلاع على الحكم التمهيدي رقم 983 فقد تبين أنه بت فقط في الطلب الإضافي المتعلق بالاستغلال دون الطلب الإضافي المتعلق بإجراء محاسبة بشأن الأصل التجاري في مجموعه، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة استدراكية.
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/02/23 و التي خلص فيها الخبير إلى أن معدل الربح الصافي عن استغلال المحل مقدر في 10.000.00 درهم في الشهر لكل واحد من الطرفين صافي من تميع المصاريف بما فيها واجبات كراء المحل المحددة في مبلغ 4400.00 درهم و أنه خلال المدة من 2022/03/21 إلى غاية 2022/09/19 أي 6 أشهر يستحق كل واحد منهما مبلغ 60.000.00 درهم
وبناء على مستنتجات بعد الخيرة لنائب المدعي بجلسة 2023/03/20 مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية فاكد ان الخبرة موضوعية واحترمت مقتضيات الفصل 13 من ق.م.م و انه ترتب بذمة المدعى عليه واجهات استغلال لاحقة عن الفترة من 2022/09/20 إلى 2023/03/02 و أن استمرار استغلاله للمحل ثابت محضر معاينة و استجواب مرفق بهذه المذكرة ومرر بتاريخ 2023/03/02، ملتمسا المصادقة على الخبرة الحسابية شكلا وموضوعا والحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات استغلال المحل التجاري في الفترة ما بين 2022/03/21 إلى غاية 2023/03/02 وجب فيها مبلغ 120,000,00 درهم تحت طائلة غرامة تحديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير مع الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر و في الطلب الإضافي الحكم بإجراء خبرة استداركية على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية وفق ما هو مضمن بالمقال الأصلي.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 2023/04/03 مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد من خلافا ان تقرير الخبير يفتقر للموضوعية، وقام بتحديد أرباح المحل بناء على تصريحات الأطراف فقط و يقم خصم مصاريف المحل من كهرباء و هاتف و عمال ولم يخصم أجور الكراء والتي وصلت إلى 53000.00 درهم و اعتمد هامش ربح مبالغ فيه و ان خبرته غير ملزمة للمحكمة، مؤكدا ما سبق من ان المدعي هو من غادر المحل و بدون تيار كهربائي و استحوذ على تسبيقات الزبائن و دفتر المقاسات و أن العارض حاول مجهوده الفردي أن يسلم الزبائن كل الطلبيات وفق ما سبق بيانه و انه امام هذا الوضع اضطر العارض لإغلاق المحل تكونه يتكبد الخسائر لوحده وفق الثابت من محاضر المعاينة المدلى بها، و انه هذه الأسباب يتعين استبعاد الخيرة، وفي المطالب المضاف، أكد أنه هو وحده من تحمل تبعات المحل و اضطر لأداء واجبات الكراء بانتظام من ماله الخاص و كذا الضرائب عن رسم الخدمات الجماعية و التي وصلت إلى 5040.00 درهم و التي اداها عن المالك إضافة إلى مصاريف الماء والكهرباء و التي وصلت إلى 2500.00 درهم بعدما تخلص المدعي من التزاماته ومغادرة المحل الأمر الذي جعل العارض يتهم جميع طلبات المحل، ملتمسا في الطلب الأصلي استبعاد الخبرة و الأمر بخيرة جديدة، وفي المطالب المضاء الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 110,540,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدي و تحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مذكرته باشهاد بأداء واجبات الكراء و الضرائب و نسخة لشيكين بأداء الكراء ومحاضر معاينة مجردة و اشهاء لزبائن المحل و وصلات أداء الضرائب و اداء استهلاك الماء والكهرباء. وبناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 2023/05/15 أكد من خلاله أن الطلب المضاد لا أساس له وان المدعى عليه هو من يستغل المحل و ان اجرة العمال لا أساس لها لكون المحل لا يشغل أي عمال و هو مكترى بثمن منخفض و انه العارض كان سياقا لإنذار المدعى عليه قصد إيجاد حل ودي دون جدوى و انه هو الملزم بتعويض العارض جراء استمرار استغلاله للمحل، ملتمسا رد دفوعه بخصوص الخروة ورفض طلبه المضاد.
و بناء على مستنتجات إضافية بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 2023/05/15 أكد من خلالها ما سبق و ان لمدعي هو الذي يجوز الدفائر التجارية والتصريحات الضريبية للمحل بسوء نية و ان تقرير الخروة غرير موضوعي لكون المكان عليه ان ينتقل الإدارة الضرائب الاطلاع عليها، وكان عليه ان يستطلع رأي المحلات المجاورة حول مدخول المحل و انه انطلاقا من التصريح الضريبي المدلى به لسنة 2021 و 2022 يتضح للمحكمة أن الدخل المهني للمحل لا يتعدى 1500 درهم للشريك إضافة إلى مبلغ 600.00 درهم كمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و بخصوص الطلب الإضافي فإن المحل كان مغلقا كما يتبين من المعاينات ملتمسا الحكم برفض الطلب الإضافي. مرفقا مذكرته بإقرار ضريبي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن : ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به, ذلك أنه تبنى أطروحة الطرف المستأنف عليه مع تأويل الوقائع تأويلا منحرفا عن السياق الذي وردت فيه، فضلا على عدم الرد على الموجبات وسوء التعليل الموازي لانعدامه، و ذلك أن الحكم المطعون فيه ورد في تعليله مقتضيا الفصل 1033 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي : " نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر تكون بنسبة حصته في رأس المال إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال إلا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح طبقت نفس النسة في تحمله الخسائر وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح وعند الشك يفترض أن أنصبا الشركاء متساوية ، وذهب الحكم المطعون فيه إلى إقرار العارض بكونه يقوم بتلبية الطلبيات بشكل اعتيادي ودون تأخير ويقوم بتوظيف التسبيقات بشكل مناسب وبخصوص المبلغ الذي خلص إليه الخبير ورد بتعليل الحكم المطعون فيه بأنه جاء على إثر عدم الإدلاء بأية وثائق وبكون التصريح الضريبي هو جزافي ولا يمكن الإلتفات إليه وبكون الخبير حدد الربح الصافي انطلاقا من عمله الفني ، أما عن طلب فسخ علاقة الشراكة فورد بتعايل الحكم المطعون فيه أنه استنادا للفصل 1051 من ق ل ع يسوع لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك خلافات خطيرة, واعتبر أن الخلافات هي مسالة واقع يرجع تقديرها لقضاة الموضوع وتأسيسا على ذلك اعتبر أن الخلاف هو مستحكم ويتيمن الاستجابة لطلب الفسخ .
و بخصوص الطلب المقدم من قبل العارض فقد اعتبر الحكم المطعون فيه واستنادا للتعليل أعلاه فمأله الرفض ، ولكن إن سائر ما نعاه الحكم المطعون فيه هو واه ومعدوم الأساس ويخالف نصوصا قانونية ويلم عن تبني أطروحة طرف لصالح طرف دون الالتفات للوثائق المقدمة والنصوص الواردة بهذا الخصوص ، و ذلك أنه غني عن البيان أن موضوع الدعوى الأصلي هو الفسخ وأنه بالرجوع لنص المادة 234 من ق ل ع نجدها تنص على ما يلي : " لايجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كلما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف ، و يبدو جليا أن الفسخ إنما يكون متى كان تمة التزامات تبادلية بين طرفين وأن يحصل الإخلال بهذه الإلتزامات المتقابلة وأن محكمة البداية تجاوزت هذا الأمر بالرغم من تأكيد العارض خلال المرحلة الإبتدائية بكون المستأنف عليه هو من عمد إلى تسلم مجموعة من المبالغ المالية من زبائن وقام باللجوء لمصلحة الماء والكهرباء وقام بقطع هاتين المادتين الحيويتين إضرارا بالمحل ، وعليه يبقى جليا وبوثائق غير منازع فيها بكون المستأنف عليه عمد إلى الإضرار بالمحل وبسمعته وأضحى لايريد القدوم للمحل بإرادته المنفردة ودون منعه من قبل العارض ، و أن مطالبته بدعوى الفسخ تبقى محاولة منه لذر الرماد في الأعين لتصوير نفسه ضحية, بعدما استولى على مبالغ مالية مهمة عصفت بسمعة المحل و هو ما تسبب في أضرار جسيمة للعارض ، و كما وأن قيام العارض بفتح المحل بين الفينة والأخرى فكان من أجل الوفاء وتغطية الأضرار التي تسبب فيها المستأنف عليه بغير وجه حق ، وأن الإستجابة لطلب الفسخ المقدم من جانبه يشكل إضرارا بالعارض الذي تضرر من سلوكات المستأنف عليه فضلا عن الأضرار المادية التي تعرض لها من خلال التزامه بأداء مبالغ مالية مهمة لايد له فيها سوى أن شريكه قام بالإستيلاء عليها ، و إن البحوث هي إجراء من إجراءات التحقيق وأنه كان أولى أن يتم الأمر بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر للإستماع للطرفين ومواجتهم ببعضهم مع الإستماع للشهود من زبائن وموردين للوقوف على المزاعم الكاذبة للمستأنف عليه وليس استنتاج الخلافات المعتبرة خطيرة هكذا على عواهنها، و يبقى طلب الإستجابة لطلب الفسخ يخالف روح الواقع كما يخالف نصوصا قانونية ، ومن جانب آخر فقد ورد بتعليل الحكم المطعون فيه أن العارض أقر باستغلاله للمحل وبكونه يقوم بتلبية طلبيات الزبائن ويقوم بتوظيف التسبيقات بشكل مناسب ، و إن هذا الأمر هو مكذوب من جميع الوجوه فالعارض عبر عن قيامه بفتح المحل فقط من أجل الوفاء بقيمة التسبيقات التي تسلمها المستأنف عليه بغير حق دون أن يكون مستغلا للمحل بشكل اعتيادي وما إلى ذلك ، و إن مذكرات العارض لازالت متواجدة بالملف وكلها تتضمن أنه يقوم بالعمل من أجل سداد المبالغ التي تسلمها المستأنف عليه ليس إلا، و كما وأن العارض أدلى بعدة معاينات منجزة من قبل العارض تتبث واقعة الإغلاق, ناهيكم على أن المستأنف عليه نفسه سبق وأدلى بمحضر معاينة يتبث واقعة الإغلاق وأنه من أتى بحجة فإنه قائل بها ، وأما بخصوص المبالغ التي خلص إليها السيد الخبير وخلافا لما ورد من تعليل بخصوصه فالسيد الخبير ضرب عرض الحائط جميع الوثائق المقدمة إليه من إشهادات لزبائن يؤكدون قيمة المبالغ المالية التي تسلمها المستانف عليه والتي تحاشى حتى الإشارة إليها وهو ما يتنافى مع تعليل الحكم المطعون فيه من عدم تقديم الوثائق اللازمة ، وانه ورد بتعليل الحكم أيضا أن الخبير حدد الربح الصافي انطلاقا من عمله الفني ولنا أن نتسائل هنا عما إذا كنا أمام خبير محاسب في المادة المحاسبية استنادا لوثائق محاسبية محددة بضوابط قانونية من قبيل قانون 88.9 المنظم للقواعد المحاسبية أم أننا أمام خبير في بيع الأثاث والمنتوجات المنزلية ، وان الحكم المطعون فيه يحمل الكثير من التأويلات المغلوطة والمغالطات الواقعية والقانونية التي أظهرت انقيادا غير محسوب لأطروحة المستأنف عليه على حساب العارض ، فالخبير المعين حدد مبلغا ماليا على هواه ودون الإستناد لمقتضيات قانونية أو لمراجع مهنية معلومة في هذا الباب هذا مع التأكيد على ان العارض لم يكن مستغلا للمحل إنما لغاية محددة وهي أداء التسبيقات المسلمة للمستأنف عليه بغير حق, كما تحاشى تبني الحرفية والمهنية في عمله الذي يتطلب الحياد والمشروعية، و أما بخصوص رفض الطلب المقدم من قبل العارض فإنه وبالرغم من انعدام تعليل مؤسس بهذا الخصوص, فإنه بالنظر لحجم الوثائق والإشهادات وبالنظر لما بدر من المستأنف عليه من أعمال أصابت العارض بأضرار جسيمة فإنه يبقى من غير المنطقي تجاهلها وعدم إعطائها الأولوية اللازمة فالعارض أتبث بما لا يدع مجالا للشك من كونه أصيب بضرر بالغ جراء الأفعال التي أقدم عليها المستأنف من قبيل الإستحواذ على مبالغ مالية والإختفاء عن الأنظار ومن قبيل عدم الحضور للمحل وممارسة العمل التجاري الذي على أساسه تم إبرام الشراكة ، وكما أن العارض أدلى للسيد الخبير المعين ابتدائيا عدة وثائق تفيد حجم المبالغ المالية التي أداها من ماليته الخاصة فكيف لا تعتبر خصومات يتحملها المستأنف عليه التي تسلمها بغير حق ، وان هذا التعليل هو فاسد ومعدوم الأساس وكذا الموجبات سواء من الناحية الواقعية أو القانونية ، وكما أنه أول تصريحات بما لاتحتمل ورتب أحكاما غير موجودة أصلا ، وعليه فإن الحكم المطعون فيه وحين غض الطرف عن جميع هذه الأمور يكون حائدا عن الصواب ، ملتمسا الحكم بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد واحتياطيا باجراء بحث وحفظ حق العارض في التعقيب على محضر البحث بعد ختمه واحتياطيا جدا باجراء خبرة محاسبية وحفظ حق العارض في التعقيب على تقرير الخبرة بعد إنجازه وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2023 جاء فيها حول الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع: انه دفع الطاعن بكون المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم الابتدائي حينما استجابت لطلب فسخ الشراكة المقدم من طرف العارض خالفت روح الواقع كما خالفت نص الفصل 234 من ق.ل . ع والذي لا يسمح بسماع دعوى الفسخ الالتزامات التبادلية بين طرفين إلا إذا أثبت الطرف الآخر أنه أدى أو عرض أن ق.ل.ع كلما كان ملتزما به حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، مضيفا بأن قد تجاوزت هذا الأمر طالما أن العارض هو من حصل الإخلال من جانبه وصدرت عنه عدة تصرفات أضرت به من قبيل تسلم مبالغ مالية من الزبناء وقطع مادتي الماء والكهرباء، و و إن نص الفصل 234 من ق.ل . ع المحتج بخرقه إنما ورد في القسم الرابع من الباب الأول من ق.ل. ع تحت عنوان: "آثار الالتزامات بوجه عام" ، وان الثابت من خلال وثائق الملف ولاسيما النموذج (ج) وكذا عقد الشراكة أن طرفي النزاع يرتبطان فيما بينهما بعقد شراكة موضوعه إنجاز وبيع الأثاث المفروشة والجاهزة في المحل التجاري المدعى فيه ، وان النشاط التجاري للطرفين يمارسانه في إطار مقاولة تجارية تحت شعار "JANA INES" وبالتالي فعلاقة الشراكة مؤسسة في إطار ما يصطلح على تسميته بالشركة الفعلية "Société de Fait" ، وان المحكمة الابتدائية حينما بتت في النازلة وقضت بفسخ علاقة الشراكة استنادا إلى مقتضيات الفصلين 1051 و 1056 من ق.ل.ع لوجود خلافات خطيرة بين الشريكين تكون قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم.، فالخلافات الخطيرة بين الشركاء كما هو معلوم للمحكمة الموقرة، تجعل استمرار علاقة الشراكة أمرا مستحيلا وبالتالي أدرجها المشرع ضمن زمرة الأسباب المبررة لإقرار الفسخ طبقا للفصل 1056 من ق.ل. ع . وبالتالي يكون الدفع المحتج به غير جدير بالاعتبار ويجب استبعاده لعدم جديته.
و حول الدفع بتأويل الحكم الابتدائى للوقائع تأويلا منحرفا وسوء التعليل الموازي لانعدامه: دفع الطاعن بكون المحكمة الابتدائية جانبت الصواب حينما استجابت للطلب الإضافي للعارض والمتعلق بالتعويض عن الاستغلال معتبرا بأن تعليلها بكونه أي الطاعن أقر بنفسه بأنه كان يقوم باستغلال المحل التجاري وبتوظيف التسبيقات بشكل مناسب هو تعليل مخالف للواقع لأنه أراد من خلال هذا التصريح التعبير فقط عن قيامه بفتح المحل من أجل الوفاء بتلبية طلبيات الزبائن والوفاء بقيمة التسبيقات التي تسلمها العارض بدون وجه حق ، وإن كلام العقلاء منزه عن العبث ، و ذلك أن الطاعن لازال يردد نفس الأسطوانة، ويجادل في وقائع سابقة، و و إن الرسالة الجوابية التي بعث بها الطاعن للعارض والمؤرخة في 31/03/2022 يقر من خلالها بأن هذا الأخير غادر المحل التجاري بتاريخ 21/03/2022 وبأنه عمد تبعا لذلك إلى مراسلة الزبناء عبر تطبيق الواتساب لإعلامهم بوجود خلاف عميق بينهما ، و إن هذا الإقرار الصريح خير دليل على أن واقعة الاستحواذ على التسبيقات مجرد شائعة دبرها الطاعن عنوة لاسيما أنه لم تقع الإشارة إليها ولو شكل ضمني في رسالته الجوابية.
أما بالنسبة لواقعة الاستغلال فإنه يكفي للمحكمة الاطلاع على كافة المعاينات والإنذارات المدلى بها في الملف لتقف بالملموس على أن الطاعن كان يستأثر لوحده باستغلال المحل التجاري دون منازع ، و أنه طالما أن العارض يعد شريكا بنسبة النصف في المحل التجاري المدعى فيه فإنه من حقه المطالبة بنصيبه من الاستغلال ، و ان المحكمة الابتدائية حينما قضت للعارض بالتعويض عن الاستغلال على ضوء خبرة حسابية واستنادا إلى مقتضيات الفصل 1033 من ق.ل. ع يكون حكمها معللا تعليلا قانونيا سليما وما أثير من الطاعن من دفوع لا أساس له من ويجب استبعاده لعدم جديته.
حول المنازعة في مستنتجات الخبرة الحسابية : انه دفع الطرف الطاعن بكونه ينازع بشدة في نتائج الخبرة الحسابية معتبرا بأنها جاءت غير موضوعية. لكن، حيث أنه باطلاع المحكمة الموقرة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد ينبوع بناني سوف يتضح لها بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن ادعاءات الطاعن لا أساس لها من الصحة ويجب استبعادها لعدة اعتبارات نجملها فيما يلي: إن تقرير الخبرة المنجزة لم يكن محل طعن جدي من طرف الطاعن وجاء محترما لكافة الشروط التقنية المأمور بها في الحكم التمهيدي وأن الخبرة كانت حضورية بالنسبة لطرفي النزاع ونوابهما، و وان الطاعن لم ينازع خلال إجراءات الخبرة في صفة العارض وكونه شريك بنسبة النصف كما أنه أدلى بما لديه من تصريح ووثائق على خلاف مزاعمه بل أن الطاعن قد صرح بكون معدل الربح الصافي بالنسبة إليه هو 9.000,00 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة ، وإن السيد الخبير قد اعتمد في خبرته على ما أدلى به كل طرف من تصريحات ووثائق كما اعتمد في إنجاز تقريره على عدة عناصر للتقييم تتمثل في موقع العقار ومساحته ووجه استغلاله وهوامش الربح أخذا بعين الاعتبار معيار المقارنة بالنسبة للمحلات المجاورة في تقيد تام بتعليمات الأمر التمهيدي ، وإنه على خلاف مزاعم الطاعن فإن السيد الخبير قد قدر معدل الربح الصافي عن استغلال المحل في مبلغ قدره 10.000,00 درهم بالنسبة لكل واحد من الشريكين صافي من جميع المصاريف والتكاليف بما فيها واجبات كراء المحل المحددة في 4400,00 درهم في الشهر ، و أنه لاشك بكون مفهوم المصاريف يشمل الضرائب وكذا واجبات استغلال الماء والكهرباء. أما بالنسبة لأجرة العمال فإن المحل المدعى فيه لا يتوفر على أي عامل أو مستخدم يشتغل به وإنما هو كذب وبهتان من طرف الطاعن ، و إن المحل المدعى فيه مكترى بثمن منخفض بالنظر لموقعه الاستراتيجي ناهيك عن كونه يتوفر على أربع واجهات وهو ما يؤكد بأن الربح الصافي للمحل كما قدره السيد الخبير يتسم بالموضوعية.
ثانيا فيما يخص الاستئناف الفرعي: انه سبق للعارض أن تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمقال أصلي وآخر إضافي ، و أنه التمس فيما يخص الطلب الأصلي فسخ عقد الشراكة الذي يربطه بشريكه المسمى يوسف (ه.) مع إجراء محاسبة لتحديد الرواج التجاري للمحل المدعى فيه وما يدره من أرباح ومداخيل وحصة كل شريك على حدة اعتمادا على مقاييس ومعايير موضوعية تتمثل في موقع العقار وقيمة الرأسمال المتفق عليه وفي حالة تعذر قسمة المال المشترك عينا كل حسب حصته في الربح الصافي الأمر ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية إلى آخر مزايد واقتسام المن المتحصل عليه بالتساوي ، وأما بالنسبة للطلب الإضافي فقد سبق للعارض أن س الحكم لفائدته بالتعويض عن استغلال المحل التجاري المدعى فيه من طرف شريكه يوم يكه يوسف (ه.) بشكل انفرادي ابتداء من 2022/03/21 وإلى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي وكل ذلك على ضوء خبرة حسابية من طرف خبير مختص ، وان المحكمة الابتدائية قد أغفلت الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية على الأصل التجاري مما أضر كثيرا بحقوق ومصالح العارض المشروعة وجعله يطعن في الحكم الابتدائي لهذه العلة، ملتمسا رد دفوعات الطاعن لعدم جديتها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعن صائر استئنافه وفي الإستئناف الفرعي شكلا قبول الطعن وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم والحكم باجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارض في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2024 جاء فيها حول جوابه بخصوص خرق الفصل 234 من ق ل ع : انه لخص المستأنف عليه الرد على هذا الدفع بوجود خلافات خطيرة, في الوقت الذي تجاهل ما سبق الدفع به من قبل العارض والذي بقى دون جواب يذكر وهو ما يعد خروجا عن السياق ، و ذلك أن سائر ما نعاه المستأنف عليه هو مغلوط بكل المقاييس وينم عن تقاضي بسوء النية ودون الإلتفات للوثائق المقدمة وللنصوص القانونية التي تم بسطها ذلك أن نص المادة 234 من ق ل ع تقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أتبث أنه أدى أو عرض أن يؤدي كلما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، وانه يبدو جليا أن المستأنف عليه لم يرد بمقبول حول سائر الخروقات التي قام بارتكابها وبعد ذلك غادر المحل بعدما عمد إلى تسلم مجموعة من المبالغ المالية من زبائن وقام باللجوء لمصلحة الماء والكهرباء وقام بقطع هاتين المادتين الحيويتين إضرارا بالمحل ، و إن المستانف عليه حاول التغاضي عن هذا الأمر والذي ثابت بوثائق وإشهادات عديدة ، و أنه يبقى ثابتا وبوثائق غير منازع فيها بكون المستأنف عليه عمد إلى الإضرار بالمحل وبسمعته وأضحى لايريد القدوم للمحل بإرادته المنفردة ودون أن يمنعه العارض وأن هذه الأفعال تخول التعويض لفائدة العارض وليس ضده هي أمور كان ينبغي لزاما مناقشتها والوقوف عليها لتقرير مسؤولية كل طرف ومر ف ومن ثمة ترتيب الجزاءات وأنه كما تم توضيح ذلك أن مطالبة المستأنف عليه بدعوى الفسخ والتعويض تبقى محاولة منه لذر الرماد في الأعين لتصوير نفسه ضحية, بعدما استولى على مبالغ مالية مهمة عصفت بسمعة المحل وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للعارض وهي معطيات رفض الخبير تضمينها والخوض فيها ، و من جانب آخر فإن قيام العارض ض بفتح المحل بين الفينة والأخرى لايمكن الفهم منه على أنه استغلال منه للمحل وإنما كان الغرض منه الوفاء وإزالة المسؤولية عن العارض وتغطية الأضرار التي تسبب فيها المستأنف عليه بغير وجه حق ، و إن إغفال سائر هذه المعطيات بالرغم من ثبوتها كان يلزم بإجراء بحث يحضره الأطراف والشهود للوقوف على الوقائع الحقيقية للنزاع وكان سيكون فكرة صادقة عن أفعال كل شريك في النازلة المطروحة ، وأن تقدم المستأنف عليه بدعوى الفسخ من جانبه يشكل إضرارا بالعارض الذي تضرر من سلوكات المستأنف عليه فضلا عن الأضرار المادية التي تعرض لها من خلال التزامه بأداء مبالغ مالية مهمة لايد له فيها سوى أن شريكه قام بالإستيلاء عليها ، و إن البحوث هي إجراء من إجراء من إجراءات التحقيق وأنه كان أولى أن يتم الأمر بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر للإستماع للطرفين ومواجتهم ببعضهم مع الإستماع للشهود من زبائن وموردين للوقوف على المزاعم الكاذبة للمستأنف عليه وليس الخلافات المعتبرة خطيرة هكذا على عواهنها ، و إن المستأنف عليه لم يشأ الرد على هذه المعطيات مجتمعة محاولا الهروب إلى الأمام بادعاءات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ، ثم كيف يعقل أن يتسبب المسأنف عليه في كل الأضرار التي طالت العارض وينزوي إلى الوراء ليطالب بالإستغلال وكأن المحل ينتج تلقائيا ولايسع العارض سوى إقتسام الغنيمة ، و إذا كان حقا ما ذهب إليه المستأنف عليه من كون كلام العقلاء منزه عن العبث فإن كلام العقلاء يقتضي أن تكون الشراكة التي تم الاتفاق عليها مبنية على العمل الجاد المرتكز على الإخلاص والتفاني والحضور وتوفير الطلبيات, عوض القيام باختلاس مقابلها وهي وقائع كان يتحتم مناقشتها ابتدائيا
بخصوص الجواب حول تأويل الحكم المطعون فيه : ان المستأنف عليه لم يجب عن هذا الأمر بل راح يناور محاولا التذرع بالرسالة المتوصل بها بتاريخ مارس 2022 والتي تثبت إلى حد بعيد حسن نية العارض ودعوته للمستأنف عليه للرجوع إلى جادة الصواب كما تعكس رغبة العارض في إرجاع الأمور لنصابها من خلال إرجاعه للتسبيقات التي سبق وتسلمها دون موجب حق وأن هذا الأمر ما دفع العارض إلى القيام بفتح المحل فقط من أجل الوفاء بقيمة التسبيقات التي تسلمها المستأنف عليه بغير حق دون أن يكون مستغلا للمحل بشكل اعتيادي وما إلى ذلك على اعتبار أن استنكاف العارض إلى العمل وحيدا لأداء مقابل التسبيقات وغيرها كان مرده تفادي شكايات الزبائن التي كانت ستتقاطر عليه بمعية المستأنف عليه الذي بدل رد الجميل فإنه قام بمقاضاة العارض ، و إن سائر المذكرات التي أدلى بها العارض كلها تتضمن أنه يقوم بالعمل من أجل سداد المبالغ التي تسلمها المستأنف عليه ليس إلا. كما وأن العارض أدلى بعدة معاينات منجزة تتبث واقعة الإغلاق, ناهيكم على أن المستانف عليه نفسه سبق وأدلى بمحضر معاينة يتبث واقعة الإغلاق وأنه من أتى بحجة فإنه قائل بها وهو أمر لم يتم الجواب عنه أيضا .
بخصوص الرد حول المؤاخذات تجاه الخبرة المأمور بها ابتدائيا : انه اكتفى المستأنف عليه بكون تقرير الخبرة جاء قانونيا, وأن العارض لازال يؤكد ان هذا الأمر مردود عليه من كل الوجوه على اعتبار أن المبالغ التي خلص إليها السيد الخبير فهي تتعارض الوثائق المقدمة إليه من إشهادات لزبائن يؤكدون قيمة المبالغ المالية التي تسلمها المستانف عليه ، وورد بتعليل الحكم أيضا أن الخبير حدد الربح الصافي انطلاقا من عمله الفني ولنا أن نتسائل هنا عما إذا كنا أمام خبير محاسب في المادة المحاسبية استنادا لوثائق محاسبية محددة بضوابط قانونية من قبيل قانون 88.9 المنظم للقواعد المحاسبية أم أننا أمام خبير في بيع الأثاث والمنتوجات المنزلية والتي لا يمكن أن تتحدد إلا بناءا على وثائق وفواتير ومستندات ، فتقرير الخبير حدد مبلغا ماليا على هواه ودون الإستناد لمقتضيات قانونية أو لمراجع مهنية معلومة في هذا الباب هذا مع التأكيد على ان العارض لم يكن مستغلا للمحل تم توضيحه إنما لغاية محددة وهي أداء التسبيقات المسلمة للمستأنف عليه بغير حق, كما تحاشى تبني الحرفية والمهنية في عمله الذي يتطلب الحياد والمشروعية، بخصوص طلب العارض المقدم ابتدائيا : أما بخصوص رفض الطلب المقدم من قبل العارض فإنه وبالرغم من انعدام تعليل مؤسس بهذا الخصوص, فإنه بالنظر لحجم الوثائق والإشهادات وبالنظر لما بدر من المستأنف عليه من أعمال أصابت العارض بأضرار جسيمة فإنه يبقى من غير المنطقي تجاهلها وعدم إعطائها الأولوية اللازمة ، فالعارض أتبث بما لا يدع مجالا للشك من كونه أصيب بضرر بالغ جراء الأفعال التي أقدم عليها المستأنف من قبيل الإستحواذ على مبالغ مالية والاختفاء عن الأنظار ومن عدم الحضور للمحل وممارسة العمل التجاري الذي على أساسه تم إبرام الشراكة كما وأن العارض أدلى للسيد الخبير المعين ابتدائيا عدة وثائق تفيد حجم المبالغ المالية التي أداها من ماليته الخاصة فكيف لا تعتبر خصومات يتحملها المستأنف عليه التي تسلمها بغير حق ، و إن سائر مانعاه المستانف عليه هو واه ومعدوم الأساس كما أن تعليل المطعون فيه هو فاسد ومعدوم الأساس, كما أنه أول تصريحات بما لاتحتمل ورتب أحكاما غير موجودة أصلا .
بخصوص الإستئناف الفرعي : ان العارض وإذ يؤكد ماورد بمقاله الإستئنافي فإنه بالمقابل يبقى ما ورد بالإستئناف الفرعي محاولة يائسة لتمويه المحكمة على اعتبار ان ما تضمنه يبقى بعيدا كل البعد عن الواقعية والمعقولية ، إذ كيف يعقل أن يتسبب المستانف فرعيا في الإضرار بالعارض ويعمل على قطع مادة الماء والكهرباء ليشل حركية العمل و يسلب المحل تسبيقات الزبناء تاركا العارض في ورطة ليطالب بمقابل الإستغلال عن أمر سبب للعارض ضررا بليغا ، وإنه ودون توضيح ما هو واضح فالعارض بسط أعلاه كافة الوقائع الحقيقية للنزاع ، وأن المتسبب في ما آلت إليه الوضعية هو المستأنف عليه ، ويبقى ما تضمنه الإستئناف الفرعي واهيا وينبغي القول برده ، ملتمسا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي أساسا برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث وحفظ حق العارض في التعقيب على محضر البحث واحتياطيا جدا باجراء خبرة محاسبية وحفظ حق التعقيب على تقرير الخبرة بعد إنجازه وتحميل المستأنف عليه الصائر وبخصوص الإستئناف الفرعي برده موضوعا .
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2024 جاء فيها أولا - حول كون ادعاءات الطاعن مجرد ردود أفعال سلبية لا تستند على أساس سليم : إن ما ادعاه الطاعن من كون العارض قد استولى على التسبيقات المتحصل عليها من الزبناء و التواري عن الأنظار يعد عاريا من الإثبات و مجرد ردود أفعال سلبية ليس إلا، فمن جهة أولى، لا يوجد ضمن وثائق الملف أي حكم قضائي بمؤاخذة العارض من أجل السرقة أو جنحة خيانة الأمانة أو التصرف في أموال مشتركة بسوء نية ولا حتى مجرد متابعة بشأن ضلوع العارض في تلك الأفعال، بل إن الشكاية الكيدية الذي تقدم بها المستأنف أصليا ضد العارض لم يسبق أن تناول فيها مسألة الاستحواذ على التسبيقات، و من جهة ثانية، فإن العارض لم يسلك مباشرة المساطر القانونية من أجل المطالبة بفسخ عقد الشراكة والتعويض و إنما قام بداية باتباع عدة خطوات قصد حل المشاكل العالقة بشكل ودي وفق ما يلي: انه دعا العارض المستأنف أصليا من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض بحضور المسميين عبد الجليل (ح.) و أمين (ش.) و ذلك بتاريخ 2022/03/26 بأحد المقاهي بمدينة الدار البيضاء ، وإنه بتاريخ 2022/03/28 بعث العارض للمستأنف أصليا بانذار غير قضائي ذكره من خلاله بالتسيير العشوائي للمحل التجاري و أشعره بضرورة إيقاف كافة الأعمال المخالفة لبنود عقد الشراكة لما فيه مصلحة الطرفين ، وانه قام العارض في نفس التاريخ بتعليق إعلان في باب المحل التجاري كتب عليه عبارة " إعلان هام للزبناء" يخبر فيه العارض كافة الزبناء بوجود مشاكل عالقة بين الشريكين وجب حلها كما ثم تضمينه لرقمين هاتفين قصد الاستفسار على مدى تقدم الأشغال لكل من يهمه الأمر ، و كما قام العارض بإخبار الزبناء أيضا عن طريق تقنية الوتساب بواسطة رسائل نصية لمزيد من الاطمئنان ، و أن الرسالة الجوابية التي بعث بها المستأنف عليه للعارض والمؤرخة في 2022/03/31 قد أقر من خلالها بأن العارض غادر المحل التجاري مند 2022/03/21 و بأنه عمد إلى مراسلة الزبناء عبر تطبيق واتساب لإعلامهم بوجود خلاف عميق بينهما ، و إن هذا الإقرار يعد أكبر دليل على أن واقعة الاستحواذ على التسبيقات مجرد شائعة دبرها الطاعن عنوة لاسيما أنه لم تقع الإشارة إليها و لو بشكل ضمني في رسالته الجوابية، كما يؤكد هذا الإقرار يكون الطاعن قد استغل غياب العارض عن المحل التجاري و أوهم الزبناء بأن العارض هو من استولى على التسبيقات و بأنه مستعد لتلبية طلباتهم على الرغم من ذلك حتى يكسب تعاطفهم و يصطفوا إلى جانبه عند الاقتضاء بل و لكي يمنحوه تسبيقات جديدة.
ثانيا حول أحقية العارض في الحصول على التعويض عن الاستغلال باعتباره شريكا بنسبة النصف : و إنه بالرجوع إلى عقد الشراكة الذي يربط بين طرفي النزاع سوف يتضح بأن العارض يعد شريكا بنسبة النصف في المحل التجاري المدعى فيه، بل أن العارض قد ساهم من ماله الخاص عند بداية ابرام العقد بتاريخ 01/12/2017 في تجهيز المحل بكل المعدات اللازمة إضافة إلى أشغال الصيانة حتى يكون جاهزا بحلة جيدة في وجه الزبناء ، و إنه بالرجوع إلى الرسالة الجوابية التي بعث بها الطاعن العارض والمؤرخة في 31/03/2022 يتضح من خلالها بأنه يقر بشكل صريح بأنه غادر المحل التجاري بتاريخ .2022/03/21 ، و إن محضر المعاينة المدلى به في الملف و المنجز من طرف المفوض القضائي محسن الدحميني بتاريخ 06/04/2022 بناء على أمر قضائي أفاد من خلاله بأنه عاين تواجد الطاعن يوسف (ه.) بالمحل كما تم إحصاء المفروشات الأثاث المتواجدة بداخله و بالتفصيل ، كما تم انجاز معاينة أخرى من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 2022/08/12 و الذي أفاد بأن أبواب المحل التجاري مفتوحة في وجه الزبناء كما التقط صورة به أنجزت أسفل المحضر تفاديا لاي إنكار من طرف الطاعن ، و إن هاته المعاينات تؤكد بالملموس بأن الطاعن ظل ينتفع من المحل باستغلاله بصفة منفردة ، و أنه من القواعد الفقهية الثابتة أن الغرم بالغنم، و بالتالي بات من حق العارض أن يطالب بالتعويض عن الاستغلال بصفته شريكا في المحل التجاري و الدفوع المحتج بها من طرف الطاعن لا أساس لها
حول كون الخبرة المحاسبية تمت وفق الشروط الشكلية والموضوعة المتطلبة قانونا : انه ينازع الطاعن في تقرير الخبرة المحاسبية و يعتبر بأن مستنتجات السيد الخبير خاطئة و غير مبررة ، و نسجل بداية بأن الطاعن لم يستأنف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة المحاسبية إلى جانب الحكم القطعي، مما يجعل النقاش بشأن الخبرة غير ذي جدوى ويتعين عدم الاستجابة له ، و أنه من جهة ثانية، فإن السيد الخبير قد تقيد بالنقط المرسومة له بموجب الحكم التمهيدي حدد بدقة الأسس والمعايير المعتمدة في تقدير الأرباح الناتجة عن المحل وفق معطيات واقعية و أخرى موضوعية لم يقع إثبات عكسها مستندا في ذلك على موقع المحل التجاري والمساحة المستغلة، و نوعية النشاط التجاري المزاول فيه، و مستوى الرواج التجاري الذي يعرفه و مختلف التكاليف التي تثقله وصولا إلى تحديد ناتجه الصافي مع تحديد نصيب كل واحد من الشريكين ، و إن السيد الخبير لم ينجز الخبرة المسندة إليه إلا بعد استدعاء الطرفين و الاستماع إلى تصريحاتهما و ما أدلى به كل واحد عن وثائق أخذ بعين الاعتبار نصيب كل منهما وفق ما وقع الاتفاق عليه في عقد الشراكة، و على هذا الأساس يكون تقرير الخبرة قد تم التقيد في اعداده بكل الضوابط القانونية اللازمة وتكون الدفوع المحتج بها على غير ذي أساس و يتعين ردها ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف اصليا لعدم جديتها و الحكم للعارض وفق ما جاء في مذكراته السابقة واللاحقة و كذا استئنافه الفرعي
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/02/2024 يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة جملة وتفصيلا .
وبناء على مذكرة تعقيب ثانية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2024 جاء فيها أولا : حول ثبوت واقعة استغلال المستأنف للمحل المدعى فيه : إنه لئن كان الطرف المستأنف ينازع في واقعة استغلاله للمحل التجاري المدعى فيه إلا أن هذه المنازعة لا تعدو مجرد محاولة يائسة للتملص من المسؤولية تكذبها الوثائق المستدل بها من طرف العارض وكذا القرائن القوية المنضبطة، فمن جهة، هناك عدة معاينات مدلى بها في الملف من طرف العارض والتي أنجزت من طرف المفوض قضائي محسن دحمني أما بشكل مباشر أو بناء على أمر قضائي والتي يثبت من خلالها تواجد المستأنف بالمحل التجاري باستمرار وليس بشكل مؤقت كما يزعم ذلك ، و إن المحاضر التي ينجزها المفوضين القضائيين تعتبر حجة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا عن طريق الزور ، و إن ما استظهر به المستأنف لا ينهض حجة ثبوتية لنفي واقعة استغلاله للمحل المدعى فيه باعتبار أنه لا يمكن للمرء أنه يصنع دليلا لنفسه، ومن جهة أخرى، فإن المستأنف اقر بشكل تلقائي من خلاله ما ضمن بمذكرة نائبه بأنه هو من بادر إلى الحصول على عداد كهربائي جديد للمحل وبأنه أدى ما قدره 2500 درهم أي بمعدل 250,00 درهم لللمتر الواحد، وبالتالي كيف يستساغ عقلا ومنطقا أن يكون تواجده بالمحل مؤقتا فقط ثم يعمد إلى تجهيز المحل بعداد كهربائي جديد خلال مدة تواجده إن لم يكن هدفه هو مواصلة نشاطه التجاري واستغلال ما يدر عليه من ارباح
ثانيا : حول عجز المستأنف عن إثبات واقعة السرقة وخيانة الأمانة المنسوبة للعارض : انه ظل الطرف المتسانف يردد بكون العارض هو من استولى على التسبيقات وتوارى عن الأنظار وهو ما حدى به إلى وضع شكاية ضده من أجل السرقة وخيانة الأمانة، و إنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف خلال المرحلة الابتدائية سوف يتضح للمحكمة بأنه سبق له أن التمس إيقاف البت في دعوى الموضوع أمام المحكمة التجارية بالرباط إلى حين البت في الدعوى الجنحية ، غير أنه، وإلى غاية كتابة هاته السطور لم يستطع المستأنف الإدلاء بما يفيد وجود ولو مجرد متابعة ضد العارض بشأن ما ينسبه إليه من اتهامات أو استصدار حكم بالإدانة في مواجهته، و يضاف إلى ذلك أن شكاية الطرف المستانف قد تضمنت اتهام العارض بالإستيلاء على مبلغ 6200,00 درهم فقط وهو ما يعد عبنا على اعتبار أن العارض قد تكبد عدة مصاريف قضائية من أجل اقتضاء حقوقه المشروعة بدءا بأتعاب المحامي وصوائر الدعوى بما في ذلك صائر الخبرة وأتعاب المفوض القضائي ومصاريف التنقل بين الدار البيضاء والرباط دون نسیان انقطاع رزقه بخروجه من المحل التجاري المدعى فيه بعد نشوب النزاع، فهل من المعقول إذا أن يستولي العارض على مبلغ هزيل أي 6200,00 درهم وبالمقابل يتكبد كل تلك الخسارة
ثالثا حول ما اثاره المستأنف من زوبعة بشأن واقعة قطع التيار الكهربائي : إن الطرف المستأنف لم يجد شماعة لكي يعلق عليها الهروب من مسؤوليته سوى واقعة ادعاء قطع التيار الكهربائي من طرف العارض ، ويحيط الى علم المحكمة بأن العداد الكهربائي للمحل التجاري هو باسم العارض، وبالتالي كان من الطبيعي جدا بعد نشوب النزاع وفشل كل المحاولات مع المستانف لحله بشكل ودي أن يلجأ العارض إلى الجهة المانحة للكهرباء حتى يفسخ العقد المبرم معها و هو ما كلفه أداء مبلغ 3817,18 درهم وهكذا يتضح بالملموس بأن الطرف المستأنف كان متقاعسا في أداء مصاريف استهلاك الكهرباء وهمه الوحيد فقط هو الربح ، و ثم إن الطرف المستأنف وكما سبق ذكره قد أقر تلقائيا بأنه اقتنى عدادا كهربائيا جديدا مما يؤكد نيته الصريحة في مواصلة استغلاله للمحل التجاري بكيفية منفردة، ملتمسا الحكم له وفق ما ضمن بكافة محرراته السابقة واللاحقة.
وبناء على باقي المذكرات والدفوع المثارة فهي تؤكد دفوعاتها السابقة .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة14/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع و ان المستانف عليه هو من عمد الى تسلم مبالغ من عند الزبناء و قطع مادة الماء و الكهرباء عن المحل . فان تجدر الإشارة الى كون الطاعن يستأثر وحده باستغلال المحل التجاري موضوع الشراكة حسب الثابت من الجواب عن الإنذار الموجه من طرف نائبه بتاريخ 19/09/2022 و الذي لم يطعن فيه بمقبول يلفى من خلاله انه يقر بانه يقوم بتلبية طلبيات الزبناء بشكل اعتيادي و انه يقوم بتوظيف التسبيقات و بان المستأنف عليه لا يتواجد بالمحل هو ما يشكل إقرار من طرفه بكونه يستغل المحل بشكل احادي و منفرد الشيء الذي يكون معه بالتبعية ملزما بأدائه لشريكه نسبته من أرباح المحل و مادام ان الطاعن قد اخل بالالتزام القائم على عاتقه بتمكين المستأنف عليه من جميع مستحقاته الناتجة عن العقد المبرم بينهما ، سيما و أن المستأنف عليه راسله بمقتضى الإنذار المؤرخ في 14/06/2022 من أجل إجراء محاسبة و تمكينه من نصيبه منذ تاريخ 21/03/2022 مما يجعل مطل الطاعن بعدم الإستجابة للإنذار ثابت في النازلة، و لا يمكنه التذرع بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع كما ان قطع عداد الماء و الكهرباء المتمسك به هو الاخر يبقى على غير أساس مادام انه صفته كشريك تخول له استرجاع هذه المادة عن طريق سلوك المساطر القانونية المخصصة لذلك مما يتعين معه رد ما تمسك به الطاعن من دفوع بهذا الخصوص.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على واقعة اغلاق المحل فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما من محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 12/08/2022 من طرف المفوض القضائي محسن الدحمني ان المحل التجاري موضوع النزاع مفتوحة ابوابه في وجه الزبناء و كذلك المعاينة المنجزة بتاريخ 04/04/2022 و 06/04/2022 و 02/03/2023 و التي تفيد كلها ان المحل مفتوح و يتواجد به الطاعن لوحده فضلا على ان الجواب الموجه من طرف نائب المستأنف الى المستأنف عليه يلفى من خلاله انه يقر بكونه يمارس نشاطه التجاري بشكل عادي مما تبقى معه واقعة الاغلاق المتمسك بها على غير أساس و يتعين ردها.
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية من طرف الخبير محمد ينبوع بناني لم تكن موضوعية. فإن الثابت للمحكمة من خلال وثائق المستأنف انه لم يدلي بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة او ما يؤيد الامر بإجراء بخبرة ثانية او ينهض حجة على افراغ محتواها الفني او الموضوعي، و بقية منازعته فيها مجردة سيما و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير قد حدد نسبة الارباح المستحقة للمستأنف عليه بناء على الانتقال الى المحل موضوع النزاع و معاينته بعد التحريات التي قام بها في عين المكان و اخد بعين الاعتبار نفس المهنة المزاولة في المحلات التجارية المماثلة خاصة امام تخلف المستأنف عن الادلاء بمحاسبة منتظمة حتى يقف على مستوى المداخيل و الأرباح المحققة بالمحل مما يجعل ما حدده الخبير من تعويض لفائدة المستأنف عليه عن نسبة الارباح في 10.000 درهم شهريا مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و هو تقويم مناسب بالنظر لوضعية المحل و مزاياه و كذلك بالنسبة للنشاط الممارس فيه و معدل الارباح ليخلص الى كون المبلغ المستحق للمستانف عليه عن المدة المطالب بها من 21/03/2022 الى 02/03/2023 محددة في مبلغ 120.000 درهما.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استجابة المحكمة لطلبه المتعلق بالتعويض مادام انه قد تكبد مجموعة من الخسائر نتيجة افعال المستأنف عليه. فان الثابت من التعليلات أعلاه ان الطاعن اصليا هو الذي يستأثر باستغلال المحل و ان الاضرار المتمسك بها من طرفه و المتعلقة بأدائه مجموعة من المصاريف و المبالغ قد تم اخدها بعين الاعتبار من طرف الخبير عند انجاز مهمته و عند تحديده للربح الصافي و بخصوص الافعال الجرمية المتمسك بها من طرفه فان هذه المحكمة تبقى غير مختصة في البث في صحتها من عدمه و ان المحكمة الجزرية المعروض عليها النزاع هي من ستتولى تحديد التعويض المستحق للطاعن ان صح ادعائه في اطار الدعوى المدنية التابعة مما يتعين معه رد ماجاء بالسبب لهذه العلة.
في الاستئناف الفرعي :
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب الفريد و المتعلق بعدم استجابة المحكمة لطلبه الإضافي بخصوص التعويض عن استغلال المحل التجاري المدعي فيه من طرف شريكه المستأنف عليه فرعيا بشكل انفرادي. فان التعويض المحكوم به لفائدته خلال مرحلة البداية و المحدد في 120.000 درهم عن المدة من 21/03/20222 الى 02/03/2023 يعتبر في حد ذاته تعويض اجمالي عن استئثار المستأنف عليه فرعيا السيد يوسف (ه.) باستغلال المحل موضوع النزاع و ان المحكمة قد سايرت الطاعن فرعيا و امرت بإجراء خبرة لتخلص الى مبلغ التعويض المحكوم به و الذي يشكل تعويض عن الحرمان من الاستغلال و عن الاستغلال الفردي و عن نصيب الطاعن فرعيا في الأرباح مما يبقى معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا
- في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca