Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65572

Identification

Réf

65572

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4438

Date de décision

23/09/2025

N° de dossier

2025/8228/2125

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier.

La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحسين (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3809 بتاريخ 13/11/2024 في الملف عدد 2995/8204/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع برفض الطلبين الأصلي و الإصلاحي مع تحميل رافعهما الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد الحسين (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 15/08/2024يعرض فيه أن شريك في الشركة مدعى عليها الأولى وأنه بادر المدعى عليهم الثانيين السيد المصطفى (ف.) والسيد مولاي عبد الرحمن (ح.) مسيري الشركة إلى عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 28-3-2012م تقرر فيه من طرف المدعى عليها الثالثة بصفتها شريكة حل الشركة قبل الأوان وعين بموجبه السيد مصطفى (ف.) مصفي شركة (أ.) المدعى عليها الأولى حسب الثابت من خلال تقرير المصفي . وأن المادة 1065 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه تجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصفين يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة وإذا تعذر إتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي الا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أو واحد من الشركاء وأنه تم تعيين مصطفي للمدعى عليها الأولى بقرار افرادي للمدعى عليها الثالثة دون المدعي إجماع جميع الشركاء أو اللجوء إلى القضاء قصد تعيينه حسب الثابت من خلال محضر السيد المفوض أي دون القضائي المؤرخ فيه 28-6-2024م والذي جاء في صفحته الثالثة صرح السيد (د.) على أنه يمكن تعيين مصفي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بناء على نسبة غالبية 75% و ان القرارات المتعلقة في تعيين المصفي تحتم فقط توفر على ارباع من رأس المالو أنه تمت المصادقة من طرف المدعي عليها الثالثة على تقرير المصفي الذي عين خلافا لمقتضيات المادة 1065 من قانون الالتزامات والعقود حسب الثابت من خلال محضر لجمع العام المنعقد تاريخ 28-6- 2024م في صفحته الثانية لأجل ذلك يلتمس الحكم ببطلان إجراءات حل وتصفية المدعى عليها الأولى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

أرفق المقال بنسخة من النظام الأساسي في الشركة هو نسخة من السجل التجاري و نسخة من تقرير المصفي ومحضر السيد المفروض القضائي ونسخة من محضر الجمع العام.

بناء على إدراج الملف بجلسة 300-10-2024م الفي خلالها خلالها بمذكرة جواب من الأستاذ صالح (م.) تسلم نائب المدعي نسخة منها والتي دفع من خلالها ان الطلب قدم خارج الاجل القانوني ذلك انه تم إشهار تعيين المصفي بتاريخ 8 يوليوز 2024 بينما قدم هذا الطلب بتاريخ 11-10-2024م وأن قرار تعيين المصفي تم اتخاذه بإجماع الشركاء الحاضرين الذين يمثلون %80% من رأسمال الشركة وقد تم هذا التعيين وفقا لمقتضيات المادة 1065 التي استند إليها المدعي حيث تم استدعاء الطالب بشكل قانوني وفق الفصل 71 من القانون رقم 96/5 لحضور الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 20-3-2024م إلا أنه تغيب عن الحضور دون عذر مبرر رغم إبلاغه بجدول الأعمال وفق الأصول القانونية مما يضمن توفير الضمانات الإجرائية اللازمة

وبناء على ذلك فإن قرار تعيين المصفي قد قد تم وفقا للأطر القانونية المعمول بها مما يجعله قرارا صحيحا ونافذا هذا من جهة ومن جهة أخرى توضح المدعى عليها أن المادة 1065 من قانون الالتزامات والعقود تنطبق فقط على العقود المدنية الخاضعة للقواعد العامة في حين أن الشركة المعنية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لأحكام خاصة بموجب القانون رقم 96/5 المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بصيغتها المعدلة إضافة إلى ذلك فإن قرار تعيين مصفي اتخذ بإجماع الشركاء الحاضرين الذين يمثلون 80% من رأس المال وتم استدعاء المدعي لحضور الجمعية العامة بشكل قانوني لكنه تخلف دون مبرر لذلك فإن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك قرار تعيين المصفي تخضع للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل 29 من النظام الأساسي للشركة والفصل 75 من القانون رقم 96/5 والتي تنص على أن قرارات تتخذ بأغلبية لا تقل عن 75% من رأس المال مع الالتزام بالإجراءات المحددة في الفصل 71 وبما أن المدعي الفصل 71 وبما أن المدعي لم يحضر دون مبرر فإن القرار المتخذ بإجماع الحاضرين يتوافق مع مقتضيات المادة 1065 من قانون الالتزامات والعقود كما يجب الإشارة أن الفصل 29 من النظام الأساسي للشركة يحدد استثناءات تتطلب إجماعا أو نسب تصويت خاصة وهي كالتالي:

1 _ قرار التحويل إلى شركة تضامن تطلب موافقة بالإجماع من جميع الشركاء .

2 يجب أن تعتمد بموافقة إجماعية من الشركاء المتضامنين المستقبليين أي قرار يتعلق بتحويل الشركة إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة توصية بالأسهم

3 قرار الموافقة على نقل الحصص إلى أطراف ثالثة يتطلب موافقة أغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأس المال إذا لم يكن الطرف الثالث مشمولا بالفقرة الثانية من المادة 12

4 _ قرار زيادة عن طريق رفع القيمة الاسمية للحصص يتطلب موافقة الشركاء الذين يمثلون علىالأقل نصف الحصص للاجتماعية .

و بهذا تم تعيين المصفي السيد مصطفى (ف.) بإجماع الشركاء الحاضرين الذين يمثلون 80% من رأس المال خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20-3-2024م والتي تم الشركاء لحضورها وفق الأصول القانونية فبالتالي يتوافق هذا القرار تماما مع أحكام الفصل 29 من النظام الأساسي للشركة والفصول 71 و 75 من القانون رقم 96/5 يعتبر قانونيا تماما كما يتماشى مع المادة 1065 القانون التزامات والعقود التي استند إليها المدعي نظرا لتغيبه عن الجمعية العامة دون مبرر والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب احتياطها الحكم برفضه وتقرر تبعا ذلك اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20241311 وخلال المداولة أدلى نائب المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي مع مذكرة تعقيب بحيث أنه تصرف خطأ مادي إلى المقال الافتتاحي إذ أنه وجه دعواه ضد المدعى عليها الأولى شركة (أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة في ش ممثلها القانوني وأن الشركة المذكورة في حالة التصفية وبالتالي وجهه دعواه للمدعى عليها الأولى في شخص السيد المصطفى (ف.) وأنه يتقدم بطلبه الرامي إلى الاشهاد بإصلاح المسطرة بخصوص المدعى عليها الأولى وذلك باعتبار الدعوى موجهة ضد المدعى عليها الأولى في شخص المصفي السيد المصطفى (ف.) بدلا من شركة (أ.) وبخصوص التعقيب دفع بكون المدعى عليهم يزعمون أن الدعوى قدمت خارج الأجل وأنه تم إشهار تعيين المصفي بتاريخ 8 يوليوز 2024 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 11-10-2024م والحال أن الدعوى قدمت بتاريخ 15 غشت 2024 حسب الثابت من خلال المقال الافتتاحي وأنا دفعهم لم يعزز بنص قانوني يحدد أجل تقديم دعوى البطلان الحالية وأنه بالرجوع إلى القانون 96/5 فإن المشرع المغربي لم يحدد أي أجل رفع الدعوى الحالية .

وأن المدعى عليهم أقر وأن قرار تعيين المصفي تم اتخاذه بواسطة الشركاء الحاضرين الذين يمثلون %80 من رأسمال الشركة وليس بإجماع جميع شركاء الشركة وهو الثابت كذلك من خلال محضر المعاينة الجمع العام المؤرخ بتاريخ 22-6-2024م بحيث إن المشرع المغربي نص في الفصل 1065 من ق ل ع على إجراءات تعيين مصفي حيث أعطى لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة الحق في المشاركة في إجراءات التصفية وتجري التصفية حسب النص السابق الذكر بواسطة الشركاء جميعا بواسطة مصفي يعين باجماعهم ما لم يكن قد فية تتم حددن قبل بمقتضى عقد الشركة و اذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار مصفي فإن قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء وأنه إضافة إلى ذلك فإن المادة 40 من النظام الأساسي للشركة المذكورة في تنص على أنه يحتفظ الجميع الشركاء ب صلاحيتهم وينظمون طريقة التصفية يعينون واحد أو أكثر من المصفين وأن المدعي عليهم يزعمون كونهم استدعوا المدعي لحضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 28-3- 2024م إلا أنه تغيب عن الحضور بدون مبرر وأن قرار تعيين مصفي قد تم وفق الإطار القانوني المعمول به و الحال أن المادة المذكورة جاءت واضحة وصريحة ولم تنص على تعيين المصفي من طرف الشركاء الحاضرين للجمع العام بل باتفاق جميع شركاء الشركة وأنه حتى النظام الأساسي لشركة أموسيس نص صراحة على تعيين المصفي في حالة حل الشركة من طرف مجموعة الشركاء وأن القرارات توحد باسم جميع شركاء الشركة وليس من طرف الأغلبية التي تقل على 3 ارباعو انه في ظل غياب اتفاق جميع الشركاء على تعيين مصفي لشركات أموسيس والإخلال بالمادة 40 من النظام الأساسي للشركة المذكورة يعتبر قرار تعيين المصفي للشركة أموسيس قرارا باطلا لمخالفته مقتضيات المادة 1065 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 40 من النظام الأساسي للشركة مما يجعله إجراءات الحل وتباع لذلك التصفية غير سليمة بالإضافة إلى ما سبق فإننا ندلي بهذه المذكرة زيادة في تأكيد الصورة حيث تحقق البطلان بإيداع قرار ، لدى كتاب الضبط للمحكمة التجارية خارج الأجل القانوني المنصوص عليه وفق ما تقتضيه المادة97 من قانون رقم 96/5 والمادة 95 من نفس القانون و أضاف أن قرار خل شركة موسيس لم يتم إيداعه خلال أجل 30 يوما من تاريخ اتخاذه وذلك أن تاريخ اتخاذه كان بتاريخ 28-3-202م حسب الثابت من خلال نسخة من محضر لجمع العام في استثنائيا لمنعقد بتاريخ 28-3-2024م وتاريخ إيداعه لدى كتاب الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط كان بتاريخ 188-7-2024م حسب الثابت من خلال جواب على طلب من السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط و ان المادة 98 من نفس القانون نصت على أنه يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97 و ان شركة (أ.) تم التشطيب عليها من السجل التجاري حسب الثابت من خلال مستخرج موقع محاكم ورفقته وأن التشطيب على الشركة يتعين أن يتم استنادا إلى إجراءات الحل السليمة وفق الآجال القانونية مما يتعين معه بطلان قرار التشطيب وهو ما أكده مجموعة من الأحكام نذكر على سبيل المثال الحكم عدد 51240 على المحكمة التجارية بالرباط عدد 518 20248101 بتاريخ 22-4-2024م و الاشهاد له بإصلاح المسطرة و رد دفوع المدعى عليهم و الحكم ببطلان قرار حل شركة (أ. ر. ر.) المتخذ خلال شركة (أ.) ش م م مقرها الاجتماعي شارع [العنوان] الرباط الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 28/03/2024 و كدا قرار تصفية الشركة المذكورة التجاري على شركة (أ.) ش م م الكائن مقرها و القول و الحكم ببطلان قرار التشطيب من السجل التجاري على الاجتماعي ب شارع [العنوان] الرباط و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء مجانب للصواب فيما قضى به وذلك للاعتبارات القانونية التالية حول خرق مقتضيات المواد 95 و 97 و 98 من قانون 5-96 فإن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن العارض يعتبر شريكا في الشركة موضوع التصفية و أن اجراءات الشهر والايداع هي حق قرر لفائدة الأغيار لكنه بالرجوع إلى المادة 98 من القانون 96/5 تنص على ما يلي " يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97" وأن المادة 97 من قانون 1965 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية على تنص ما يلي :تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع الإشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم وإلى مقر التصفية وأنه من المعلوم قانونا أن البطلان يقع إذا قرره القانون بمقتضى نص خاص و أنه باستقراء المادتين أعلاه يتضح جليا أن الناظم القانوني رتب جزاء البطلان على عدم احترام إجراءات الإبداع والنشر المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه بنص قانوني صريح ولم يسقط عن الشريك في الشركة الحق في التمسك ببطلان قراراتها وبالتالي فالبطلان غير قاصر على الأغيار بل يمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به سواء من الشركاء أو الأغيار والأكثر من ذلك يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وتقضي به تلقائيا و هو ما قضت به المحكمة التجارية بالرباط برفض طلب التشطيب على شركة لعلة أن الاجراءات الحل باطلة في أمر عدد 524 صادر في الملف عدد 2024/8101/518 بتاريخ 2024/04/22 الذي جاء فيه " و أن التشطيب على الشركة يتعين أن يتم استنادا إلى اجراءات الحل سليمة ووفق الآجال القانونية . فإن الطلب يفتقر للأساس القانوني ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضه إضافة إلى ذلك فإن المادة 92 من القانون 55-96 تنص على ما يلي المسيرون الأوائل والشركاء المنسوب إليهم بطلان الشركة أو بطلان أحد مقرراتها مسؤولین متضامنين تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الضرر الناتج عن البطلان وأن المادة أعلاه جاءت صريحة بكون الشركاء المنسوب إليهم بطلان أحد مقرراتها مسؤولین تجاه الشركاء الأخرين عن الضرر الناتج عن البطلان وأنه ما دام النص المذكور يشير أن فريق من الشركاء يمكن أن يكون موضوع مسائلة من الفريق الاخر فإن للشريك الحق في إثارة البطلان وفق هذا السياق وأن البطلان تحقق بإبداع قرار الحل لدى كتابة ضبط التجارية بالرباط خارج الأجل القانوني المنصوص عليه على اعتبار أن قرار حل شركة (أ.) لم يتم إبداعه خلال أجل 30 يوم من تاريخ اتخاذه ذلك أن تاريخ اتخاذه كان بتاريخ 2024/03/28 حسب الثابت من خلال نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2024/03/28 و تاريخ إيداعه لدى كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط كان بتاريخ 2024/07/18 حسب الثابت من خلال جواب على طلب من السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط أي بعد مرور أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا مما يجعل اجراءات الحل و التصفية لشركة أموسيس باطلة وأن المادة 95 من القانون 5-96 تنص على ما يلي "يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا ، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة"و أنه تبعا لم تم بيانه أعلاه سيتضح للمحكمة أن عملية حل و تصفية الشركة مشوبة بالبطلان لمخالفتها لمقتضيات المادة 97 و 98 و 95 من القانون رقم 596/ التي نص على ضرورة احترام اجراءات الشهر والايداع تحت طائلة البطلان و أن المستأنف عليهم لم يحترموا أجال الإجراءات المتعلقة بالنشر و الايداع والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم تصديها بشكل ايجابي للخروقات المذكورة، جاء حكمها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها مما يتعين معه إلغائه و بعد التصدي الاستجابة للطلب وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفوعات الأطراف و خرق مقتضيات المادة 1065 من ق.ل.عأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن القانون الواجب التطبيق هو قانون رقم 5-96 و ليس قانون الالتزامات و العقود و أن قرار التصفية وقرار المصادقة على تقرير المصفي تم بأغلبية الشركاء وأن المادة الأولى من القانون 5-96 جاءت صريحة و واضحة و التي تنص على : "تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 121331 أغسطس 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود"و أنه باستقراء مقتضيات المادة أعلاه يتضح أن أحكام قانون الالتزامات و العقود تنطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة و أن الشركة موضوع النازلة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مما يكون معه حكم محكمة البداية غير مرتكز على أساس قانوني و ناقص التعليل الذي يوازي إنعدامه ويعرضه للإلغاء وأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت الاحاطة و الاجابة عن دفع جوهري يتعلق بمخالفة قرار تعيين مصفي الشركة المذكورة لمقتضيات المادة 1065 من ق.ل.عوأن العارض قد دفع كون تم تعيينه في مخالفة صارخة لمقتضيات المادة 1065 من ق.ل.ع التي تنص على تعيين المصفي من طرف جميع الشركاء أو من طرف القضاء في حين أن محكمة البداية تفاضت عن مناقشة والاحاطة بدفعه و تعليل قضائها بناء عليه ذلك أن عدم الاجابة أو الاحاطة بها أو التغاضي عنها يجعل القضاء الصادر عن المحكمة الابتدائية متلبسا بالبطلان لهاته العلة وأن المشرع المغربي نص في الفصل 1065 من ق ل ع على إجراءات تعيين مصفي حيث أعطى لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة، الحق في المشاركة في إجراء التصفية ، وتجري التصفية حسب النص السابق الذكر بواسطة الشركاء جميعا بواسطة مصفي يعين بإجماعهم ين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي ، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء وأن ما دام أن قانون الالتزامات و العقود ينطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصريح المادة الأولى . دة الأولى من القانون 5-96 و أن المادة 1065 من ق.ل.ع غير مخالفة للقانون 5-96 على اعتبار أن كيفية تعيين المصفي غير واردة في القانون المذكور و ما دام أن النصوص القانونية تكمل بعضها البعض فإن ما جاء في محكمة الدرجة الأولى غير ذي أساس قانوني وأن المستأنف عليهم أقروا أن قرار تعيين مصفي تم اتخاذه بواسطة الشركاء الحاضرين الذين يمثلون 80 بالمائة من رأس مال الشركة وليس بإجماع جميع شركاء الشركة و هو الثابت من خلال محضر معاينة الجمع العام المؤرخ من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 2024/06/28 و هو الشيء المخالف لمقتضيات المادة 1065 من ق.ل.ع وأن المادة المذكورة جاءت واضحة وصريحة ولم تنص على تعيين المصفي من طرف الشركاء الحاضرين للجمع العام بل باتفاق جميع شركاء الشركة و أنه حتى النظام الأساسي لشركة أموسيس نص صراحة على تعيين المصفي في حالة حل الشركة من طرف مجموع الشركاء و أن القرارات تأخذ بإجماع جميع شركاء الشركةو أنه في ظل غياب اتفاق جميع الشركاء على تعيين مصفي لشركة أموسيس و الاخلال بمقتضيات المادة 1065 من ق.ل.ع و المادة 40 من النظام الأساسي للشركة المذكورة يعتبر قرار تعيين مصفي لشركة أموسيس قرار باطلا مما يجعل اجراءات الحل و لذلك التصفية غير سليمة ويبقى معه طلب العار معه طلب العارض مبني على أساس قانوني سليمو لكل ما تم بسطه أعلاه يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بالاستجابة للطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلبين الأصلي و الاصلاحي وبعد التصدي القول والحكم ببطلان إجراءات حل و تصفية شركة (أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان]، الرباط ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]. القول والحكم ببطلان قرار حل شركة (أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان]، الرباط المتخذ خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2024/03/28 و كذا قرار تصفية الشركة المذكورة والقول والحكم ببطلان قرار التشطيب من السجل التجاري على شركة (أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان]، الرباط وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من الأمر عدد 524 .

و بناء على إدلاء شركة (أ. ك.) بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2025 التي جاء فيها أنه من جهة اولى فان الحكم المستأنف صادف الصواب وذلك حين اعتبر ان ما احتج به المستأنف عليه من عدم احترام مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 96.5 الخاصة باجراءات النشر و الايداع هي غير منتجة في نازلة الحال طالما ان هذا الاخير يعتبر شريك في الشركة موضوع التصفية و ان هذه الاجراءات هي حق مقرر لفائدة الأغيار دون غيرهم وما يعزز هذا التوجه الذي سار عليه الحكم المستأنف من تقرير حق النشر و الايداع للاغيار دون الشركاء هو منح المشرع للشركاء حق الاطلاع و الحق في الاستدعاء الى الجمعيات العمومية الذي تقع به الغاية منه في شقه المتعلق بالعلم وانه فضلا عن ذلك فان توصل المستأنف بصفة قانونية باستدعاء لحضور الجمعية العمومية وتخلفه عن الحضور لا يخوله حق المطالبة بالبطلان و هو نفس التوجه الذي سارت عليه المحكمة من خلال قرارها الصادر بتاريخ 2012/03/27 تحت عدد 1695 في الملف عدد. 2011/12/3128 وعلاوة على كل ذلك فقد جاء في المادة 98 من القانون رقم 96.5 " ... تراعى في جميع الاحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و 344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة " وانه جاء في المادة 343 من القانون رقم 17.95 على انها " إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانذار المذكور عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الاجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الاجراء على نفقة الشركة وان وقوع النشر و الايداع غايته علم الاغيار بقرار الحل اما المستأنف فهو علم به بمقتضى الاستدعاء الى الجمعية العمومية الذي توصل بها بصفة قانونية . و حيث ان المستأنف اقر بمقتضى مقاله وقوع النشر والايداع - وبغض النظر عن تاريخه و مناقشته - فان الافتراض الاقرب للمنطق هو ترتيب الاثار على هذه التسوية و لو افترضنا ان تاريخ الايداع فعلا تجاوز الشهر وفق ما تقتضيه المادة 343 المذكورة اعلاه وانه من جهة ثانية فان السبب الثاني من الاستئناف المتعلق بالفصل 1065 من ق.ل.ع الذي اسس عليه المستأنف طعنه فان احتجاج المستأنف نفسه بخرق مقتضيات القانون رقم 96.5 باعتبار نصا خاصا هو نفسه يحمل في طياته العلة في عدم اعمال بالفصل 1065 المذكور ، ملتمسة رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2025 التي جاء فيها أن الجهة المستأنف عليها تزعم أن العارض يحتج بخرق مقتضيات القانون 5-96 باعتبار نص خاص هو نفسه يحمل في طياته العلة في عدم إعمال الفصل 1065 من ق.ل.ع و هي دفوعات واهية لا ترتكز على أساس قانوني و ذلك للاعتبارات القانونية التالية : ذلك أن المادة الأولى من القانون (5.96) تنص صراحة على خضوع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي الصيغة القانونية للشركة موضوع النزاع للأحكام الغير مخالفة له الواردة بقانون الالتزامات والعقودو عليه فإن مقتضيات قانون الالتزامات و العقود ، ولا سيما الفصل 1065 منه ، تظل سارية وملزمة في غياب نص خاص صريح ومخالف له في القانون 5-96 وبالتالي فأن النص الخاص لا يقصي النص العام إلا إذا كان التعارض صريحًا، وهو ما لا يتوفر في النازلة وبالتالي، فإن الاستناد على خرق مقتضيات القانون 5.96 لا يمنع من تطبيق مقتضيات الفصل 1065 من قانون الالتزامات والعقود الذي يظل واجب التطبيق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، عملاً بالمادة الأولى من القانون 5-96 و أنه مادام أن المادة 1065 من ق.ل. ع غير مخالفة للقانون 1965 على اعتبار أن هذا الأخير لم يتضمن أي مقتضى ينظم كيفية تعيين المصفي في حالة حل و تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة و أنها مؤطرة بقانون الالتزامات و العقود بمقتضى المادة السالفة الذكر فإن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تظل واجبة التطبيق في هذه الحالة باعتبارها تنظم تعيين المصفي في غياب نص خاص مخالف وارد في القانون 5-96 و عليه فإن الدفع المثار من طرف الجهة المستأنف عليها بخصوص عدم قابلية إعمال هذا الفصل يبقى دفعا غير قائم على أي أساس قانوني، ويتعين استبعاده وأن الجهة المستأنف عليها أقرت أن قرار تعيين مصفي تم اتخاذه بواسطة الشركاء الحاضرين الذي يمثلون 80 بالمائة من رأس مال الشركة وليس بإجماع الشركاء و هو الثابت من خلال محضر معاينة الجمع العام المؤرخ من طرف السيد المفوض القضائي بتاريخ 28 2024-06 و هو الشيء المخالف لمقتضيات المادة 1065 من ق.ل . ع و أنه غياب اتفاق جميع الشركاء على تعيين مصفي الشركة أو من طرف القضاء يعتبر إخلال بمقتضيات المادة 1065 من ق.ل . ع يجعل طلب العارض مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين الاستجابة له وأن الجهة المستأنف عليها تزعم أنه مادام العارض توصل باستدعاء لحضور الجمعية العمومية وتخلف عن الحضور الأمر الذي - بحسب زعمها - لا يخوله حق المطالبة بالبطلان. لكن حيث إن هذا الدفع لا يستند إلى أساس قانوني، إذ إن إثارة البطلان لا يتوقف على حضور للجمع العام من عدمه بل بمدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بحل و تصفية الشركة المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 و قانون الالتزامات و العقود ويترتب عن خرقها البطلان مما يجعل دفعها غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين استبعاده كما إن المادة 92 من القانون رقم 5.96 نصت صراحة على أن الشركاء الذين تنسب إليهم أسباب بطلان أحد قرارات الجمعية، يسألون تجاه باقي الشركاء عن الضرر الناتج عن هذا البطلان و أنه استنادا إلى هذا المقتضى، فإن المشرع يقر صراحة بإمكانية فريق من الشركاء أن يكون موضوع مسائلة من الفريق الأخير ، ما يؤكد أحقية أي شريك في إثارة الدفع بالبطلان وفق هذا السياق و أن ذلك يكرس مبدأ قابلية قرارات الجمعيات العمومية للطعن من قبل كل ذي مصلحة، ويثبت أحقية العارض في التمسك بالبطلان. وحيث أن البطلان ثابت و قائم في نازلة الحال حسب ما ورد بشكل مفصل و مستفیض بالمقال الاستئنافي للعارض وكذا بكتاباته السابقة خلال المرحلة الابتدائية. وحيث أن العارض متمسك بمقتضى النص و يصر أن قرار الحل و التصفية واجراءاته باطلة وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 5-96 و قانون الالتزامات و العقود لتحقق وجه البطلان أما بخصوص الواقعيتين المتعلقتين بالنشر والإيداع و حيث سبق للجهة المستأنف عليها أن دفعت كون وقع إقرار من جانب العارض بخصوصهما فإن العارض يؤكد على أنه لم يقع من جانبه أي إقرار بخصوص واقعة النشر وما ذلك إلا نوع من تغيير الحقائق و أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد واقعة النشر حتى أما بخصوص الإيداع فالعارض أثبت بوثيقة صادرة عن مصلحة السجل التجاري بالرباط أن الإيداع وقع خارج الأجل القانوني التي لم تكن محل أي طعن من طرف الجهة المستأنف عليها ، ملتمسا رد دفوعات الجهة المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وبعد الأخذ بما جاء في أوجه طعن العارض و دفوعاته وتمتيع العارض بما جاء في مقالها الاستئنافي.

و بناء على إدلاء شركة (أ. ك.) بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2025 التي جاء فيها أنه من جهة اولى فان الحكم المستأنف صادف الصواب وذلك حين اعتبر ان ما احتج به المستأنف عليه من عدم احترام مقتضيات المادة 98 من القانون رقم 96.5 الخاصة باجراءات النشر و الايداع هي غير منتجة في نازلة الحال طالما ان هذا الأخير يعتبر شريك في الشركة موضوع التصفية و ان هذه الاجراءات هي حق مقرر لفائدة الاغيار دون غيرهم وما يعزز هذا التوجه الذي سار عليه الحكم المستأنف من تقرير حق النشر و الايداع للاغيار دون الشركاء هو منح المشرع للشركاء حق الاطلاع و الحق في الاستدعاء الى الجمعيات العمومية الذي تقع به الغاية منه في شقه المتعلق بالعلم وانه فضلا عن ذلك فان توصل المستأنف بصفة قانونية باستدعاء لحضور الجمعية العمومية وتخلفه عن الحضور لا يخوله حق المطالبة بالبطلان و هو نفس التوجه الذي سارت عليه علاوة على كل ذلك فقد جاء في المادة 98 من القانون رقم 96.5 " ... تراعى في جميع الأحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و 342 و 343 و 344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة" وانه جاء في المادة 343 من القانون رقم 17.95 على انها " إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانذار المذكور عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الاجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الاجراء على نفقة الشركة وان وقوع النشر و الايداع غايته علم الاغيار بقرار الحل اما المستأنف فهو علم به بمقتضى الاستدعاء الى الجمعية العمومية الذي توصل بها بصفة قانونية . و حيث ان المستأنف اقر بمقتضى مقاله وقوع النشر و الايداع - و بغض النظر عن تاريخه و مناقشته - فان الافتراض الاقرب للمنطق هو ترتيب الاثار على هذه التسوية و لو افترضنا ان تاريخ الايداع فعلا تجاوز الشهر وفق ما تقتضيه المادة 343 المذكورة اعلاه وانه بخصوص ما يتعلق بالفصل 1065 من ق.ل.ع فان احتجاج المستأنف نفس مقتضيات القانون رقم 96.5 باعتبار نصا خاصا هو نفسه يحمل في طياته العلة في عدم اعمال مقتضيات الفصل 1065 المذكور فضلا على ان اعمال مقتضيات الفصل رهين بالفراغ القانوني بهذا الخصوص و الحال المشرع نظم هذه الاحكال بمقتضى القانون رقم 96.5 المذكور ، ملتمسة رد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/09/2025أدلى خلالها الأستاذ صالح (م.) بكتاب مفاده انه قد تسرب خطا مادي لتسجيل نيابته المدلى بها سابقا على اعتبار انه ينوب فقط على المستانف عليها الثالثة دون غيرها و ادلى بمذكرة جوابية و تبين للمحكمة ان الأستاذ (م.) سبق و ان سجل نيابته عن المستانف عليهما الثاني و الثالث مما تعتبر نيابته قائمة لعدم الادلاء بما يفيد سحب النيابة ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث إنه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات المواد 95 و 97 و 98 من قانون 5-96 التي رتبت جزاء البطلان على عدم احترام إجراءات الإيداع و النشر المنصوص عليها في المادة 97 ، و لم تسقط عن الشريك في الشركة الحق في التمسك ببطلان قراراتها ليبقى البطلان غير قاصر على الاغيار فقط بل يمكن لكل ذي مصلحة ان يتمسك به سواء من الشركاء او الاغيار و يثار تلقائيا من قبل المحكمة ، خلافا للحكم المستانف الذي قصر إجراءات الشهر و الإيداع لفائدة الاغيار دون الشركاء ، إضافة الى مقتضيات المادة 92 من نفس القانون التي جاءت صريحة في إمكانية تمسك الشركاء بالبطلان ، و يتجلى بطلان إجراءات الحل و التصفية في كون إيداع قرار الحل لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية تم خارج الاجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما ذلك ان قرار الحل تم في 28/3/2024 و الإيداع تم بتاريخ 18/7/2024 ، فانه و برجوع المحكمة الى الباب السابع من القانون رقم5.96المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة

وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة فانه عرف إجراءات الشهر بانها تتم بالايداع لدى كتابة الضبط و بالنشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية ، و حدد لها اجالا لممارستها تحت طائلة البطلان في حال عدم احترام إجراءات الإيداع و النشر حسب الفقرة الأولى من المادة 98 من نفس القانون الا ان المشرع في الفقرة الثانية من هذه المادة لم يجعل هذا البطلان مطلقا بل قابلا لتداركه من خلال إمكانية تسوية الوضع بطلب من كل ذي مصلحة مما يتبين معه ان عدم احترام إجراءات الإيداع و النشر ليست من النظام العام و لاتثار تلقائيا بل هي قابلة للتسوية و الإصلاح حسب المواد المحال عليها من قانون شركات المساهمة ، و بالرجوع الى الوثائق المعروضة في نازلة الحال و سيما محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/3/2024 و الذي تخلف عنه المستانف رغم التوصل حسب المشار اليه بهذا المحضر و الذي لم ينازع فيه بمقبول قانونا فقد تقرر حل الشركة باتفاق كل الشركاء الحاضرين ، و بتاريخ 28/6/2024 تم عقد جمع عام حضره المستانف و عاين جدول اعماله المحدد في المصادقة على التقرير المالي و الادبي للشركة منذ تاسيسها و المصادقة على حل الشركة و على تقرير التصفية و ابراء ذمة المسيرين و إعطاء ابراء لذمة المصفي و تعيين عنوان لانهاء مسطرة التصفية و ذلك حسب الثابت من محضر الجمع العام المؤرخ في 28/6/2024 و محضر معاينة جمع عام المنجز بتاريخ 28/6/2024 من طرف المفوضة القضائية مريم (ا.) بناء على طلب من المستانف، ليبقى تاريخ 28/6/2024 هو المعتمد في انطلاق احتساب اجل الثلاثين يوما للايداع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ، و بالرجوع الى الرسالة المدلى بها من قبل المستانف المؤرخة في 14/10/2024 الصادرة عن قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط يتبين ان الإيداع تم لدى هذا القسم بتاريخ 18/7/2024 تحت رقم 189139 ، و بالتالي يكون الإيداع قد تم داخل الاجل القانوني اعتبارا الى ان تاريخ المصادقة على الحل و على تقرير التصفية تم بتاريخ 28/6/2024 و طلب الإيداع تم في 18/7/2024 أي داخل الثلاثين يوما من التاريخ النهائي لاتخاذ قرار الحل و التصفية .

و حيث إنه بخصوص إجراءات النشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية ، فانه و لئن ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف انه لم يتم القيام بها فان المستانف كان على علم بقرار الحل و التصفية ناهيك على ان اجراء النشر المتمسك به يمكن تسويته حسب المادة 343 من قانون شركات المساهمة المحال عليه بواسطة المادة 98 من قانون 5.96 ، كما انه حق مقرر لفائدة الاغيار حسب المادة 94 من نفس القانون و ليس لفائدة الشريك.

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب على دفوعات الأطراف و خرق مقتضيات المادة 1065 من قانون الالتزامات و العقود ، فان نازلة الحال تخضع في تطبيق مقتضياتها أصلا الى القانون رقم5.96المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة و الإحالة على قانون الالتزامات و العقود التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المذكور كانت صريحة فيما لا يخالف مقتضيات قانون 96.5 هذا من جهة ، و من جهة أخرى فانه و بالرجوع الى مقتضيات 1065 من قانون الالتزامات و العقود فانه يشير الى حق كافة الشركاء في المشاركة في اجراء التصفية وهو الامر الذي حضره المستانف حسب الثابت من محضر معاينة جمع عام المنجز بتاريخ 28/6/2024 من طرف المفوضة القضائية مريم (ا.) بناء على طلب من المستانف نفسه لتكون مقتضيات الفصل المتمسك به قد طبقت بشكل سليم ولم تتم مخالفتها ، والحكم المستانف لم يخرق تطبيق مقتضيات الفصل المذكور .

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر تكون اسانيد الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés