Réf
65534
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3870
Date de décision
17/07/2025
N° de dossier
2024/8228/5102
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Situation nette inférieure au quart du capital social, Pertes importantes, Nomination d'un liquidateur, Mésentente entre associés, Loi 5-96, Impossibilité de délibération des associés, Expertise comptable, Dissolution judiciaire, Cessation d'activité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes importantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure de consultation des associés prévue en cas de pertes n'avait pas été préalablement mise en œuvre.
L'appelant soutenait que la dissolution était justifiée tant par l'existence de justes motifs que par l'impossibilité de délibérer valablement sur la situation de la société, dont la situation nette était devenue inférieure au quart du capital social. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire établissant la cessation d'activité et l'existence de pertes ayant absorbé l'intégralité du capital, retient que l'impossibilité avérée de réunir les associés pour statuer sur la reconstitution des capitaux propres ou la dissolution anticipée ouvre droit à la dissolution judiciaire pour tout intéressé.
Elle juge qu'en application de l'article 86 de la loi n° 5-96, la dissolution s'impose lorsque la poursuite de l'activité devient préjudiciable à la société et à ses associés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم طيب (ا.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8411 الصادر بتاريخ 11/07/2024 ملف عدد 3983/8204/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر".
في الشكل:
سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 951 الصادر بتاريخ 31/12/2024.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن طيب (ا.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2023 ، عرض فيه أنه بتاريخ 28/11/2012 تم إنشاء شركة (ط. س.) شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها حسب نظامها الأساسي 100.000,00 درهم موزع على 1000 حصة يملك منها 600 حصة إلى جانب شريكه المدعى عليه السيد أحمد (ج.) الذي يملك منها 400 حصة الباقية، وأنه وشريكه المذكور يتوليان معا عملية تسيير الشركة وأنها كانت تسير بشكل عادي إلا أنه مند جائحة كورونا أصبحت وضعيتها جد متدهورة بسبب الركوض الذي طال جميع الميادين وكذا بسبب المنافسة الشرسة التي عرفها ميدان المعلوميات الذي يقوم عليه نشاط الشركة، بالإضافة إلى أسباب المدعي الصحية الطارئة أصبح غير قادر على التسيير فتولى شريكه تسيير الشركة بمفرده ، إلا أن هذه الأخيرة عرفت تراجعا كبيرا في نشاطها التجاري فتدهورت أوضاعها المالية كما انخفض رقم معاملاتها بشكل كبير وهاجرها العديد من زبنائها والممولين لها نتيجة أخطاء فادحة في شؤون تسييرها و إدارتها من قبل شريكه المدعى عليه الذي أخل بالتزاماته القانونية والعقدية بصفته شريكا ، إذ أنه تخلى عن أعمال التسيير والإدارة ولم يعد يحضر إلى مقر الشركة قصد التوقيع على الشيكات وعلى الفواتير مما أدى إلى توقف الشركة عن الأداء وامتناع الممولين لها عن تزويدها بالسلع اللازمة للاستمرار في نشاطها التجاري وذلك رغم علمه بالحالة الصحية للعارض، وأنه حاول إنهاء الشركة القائمة بينهما بتوجيهه إنذار للشركة بالأداء و الإفراغ بالرغم أنه يعرف وضعيتها المالية الحرجة مما اضطر معه إلى الأداء للحفاظ على قيام الشركة، مبرزا أن المدعى عليه يريد القضاء على هذه الشركة لأنه هو مالك العقار ويريد إنهاء عقد كراء المحل التجاري، كما أنه أخل بالتزاماته الملقاة على عاتقة بموجب الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة، و التمس الحكم بحل الشركة واعتبارها في حالة تصفية وتعيين مصف لها يقوم بجميع الأعمال المترتبة عن ذلك وبتحديد أتعابه وبجعل الصائر على المدعى عليه ، وأرفق مقاله بصورة من النظام الأساسي للشركة، وصورة من تقرير التسيير، ومحضر إخباري، و إنذار ودعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، ومحضر تبليغها ومحضر اخباري.
وبناء على مذكرة المدعى عليه الجوابية المدلى بها بجلسة 14/12/2023 والذي دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا على اعتبار أن جميع أطراف الدعوى مدنية ولا يتوفرون على صفة التاجر وأن المدعى عليه ليس هو المسير الفعلي للشركة ويبقى طرفا مدنيا، وأن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة في مثل هذه القضايا، و التمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في الدعوى والقوال أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت فيها مع حفظ حقه للجواب في الموضوع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 14/12/2023 والرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 21/12/2023 والذي عقب فيها أنه والمدعى عليه شريكين في شركة (ط. س.) وهي شركة تجارية تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية وأنه نتيجة لوقوع خلافات بينهما وعلى هذا الأساس فان موضوع الدعوى يندرج ضمن النزاعات القائمة بين شركاء في شركة تجارية حسب المادة 5 من القانون رقم 53.95 ملتمسة التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع.
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 13172 في الملف عدد 11169/8204/2023 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع إرجاء البت في الصائر إلى حين صدور حكم في الجوهر.
و بناء على إدلاء نائب المدعي عليه بمذكرة جوابية خلال المداولة بجلسة 27/06/2024 جاء فيها أنه خلافا لجميع ادعاءات المدعي فان الشركة منذ تأسيسها هو من كان يقوم تسييرها فعليا، وان العارض لم يشارك في التسيير على أساس الثقة فيما بين الشركاء ، و أن الشركة كانت تحقق أرباح جد محترمة من خلال الجرد السنوي الذي كان يقوم به الطرفين ، ومن اجل تطوير الشركة ونمائها كان لا يتلقى أرباحه السنوية طيلة مدة التسيير وهذه الأرباح كانت تضاف إلى الرسمال الشركة، و أنه وعكس جميع دعاءات المدعي رغم أنه كان يسير الشركة بمفرده فإنه كان يوقع على جميع الفواتير التجارية خلال السنوات الأولى من التأسيس، وانه في السنوات الأخيرة بينما كان العارض ينتظر تطور ونماء الشركة عرفت تدهور خطير مما جعل العارض يتوقف عن التوقيع الفواتير والموافقة على الطريقة السيئة التي يسير بها المدعي الشركة، و أن السبب الرئيسي في تدهور الوضعية المادية الشركة يعود إلى العشوائية و سوء التسيير الذي يقوم به المدعي باعتباره المسير الوحيد فضلا عن استغلال الشركة في أعماله التجارية الأخرى، وفضلا على أن المدعي المسير لم يكن يمسك الدفاتر المحاسبية بشكل جيد، فانه لم يعقد الجموع العامة العادية للشركة بشكل دوري وفي أوقاتها القانونية لإيجاد حل لوضعية الشركة، و ومن جهة أخرى فان المدعي لم يدل بالتقارير الأدبية تحدد مختلف الأعمال التجارية التي قامت بها الشركة طيلة مدة إنشائها، وكذلك التقارير المالية لمعرفة الوضعية المالية للشركة من أجل ترتيب الآثار القانونية في حق الشركاء و الدائنين، كما أنه لم يدل بشهادة النموذج "ج" لمعرفة التحملات من تقييدات وحجوزات التي على الشركة ومعرفة جميع الدائنين لاستدعائهم للدعوى طبقا لمقتضيات القانونية لحماية مصالحهم، و أنه لا يمانع في حل الشركة على أساس إجراء خبرة حسابية تحدد فيه سبب تدهور الوضعية المالية للشركة وتحديد نصيبه في الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها إلى تاريخ إنجاز الخبرة و المبالغ التي استفاد منها المدعي باعتباره المسير الفعلي للشركة ، و التمس أساسا في الشكل الحكم بعد قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع الحكم بإجراء خبرة حسابية تحدد فيه سبب تدهور الوضعية المالية للشركة وتحديد نصيبه في الأرباح التي حققتها الشركة منذ تأسيسها إلى تاريخ إنجاز الخبرة و المبالغ التي استفاد منها المدعي باعتباره المسير الفعلي للشركة وتحميل الطرف المدعي الصائر.
و بتاريخ 11/07/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة البداية ناقشت المادة 86 من القانون رقم 96/05، و أغفلت الفصول 1006 و 1053 و 1056 من قانون الالتزامات والعقود، فالطاعن
استند في مقاله الافتتاحي إلى مقتضيات الفصول 892 و 1006 و 1053 و 1056 من قانون الالتزامات والعقود للمطالبة بحل الشركة، إلا أن المحكمة استندت في تعليل حكمها على المادة 86 أعلاه فقط بالقول "وحيث إن ما تم التذرع به من أسباب للقول بحل الشركة استنادا لمقتضيات المادة 86 أعلاه يبقى سابقا لأوانه، و أن الطرف المدعي لم يقم بتفعيل مقتضيات المادة 86 أعلاه، وأن تعذر انعقاد الجموع العامة لا يعدو مبررا لتقديم طلب حل الشركة مباشرة أمام هذه المحكمة، فضلا عن خلو الملف من أي مستند يثبت أن الوضعية الصافية للشركة المطلوب حلها تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، ومن ثم التمسك بتفعيل خيار حل الشركة قبل أوانها استنادا لمقتضيات المادة المحتج بها أعلاه، ذلك أن الأصل هو تفعيل أجهزة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها قصد الحفاظ على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل وتدفق استثماراتها إلى حين انتهاء مدتها طبقا للفصل 2051 من قانون الالتزامات والعقود"، و لم تأخذ بعين الاعتبار أن نفس المادة من القانون رقم 96/05 في فقرتها الرابعة منحت إمكانية طلب حل الشركة لكل ذي مصلحة في حالة إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، ولإثبات هذه الواقعة أدلى العارض بالوثائق التي تثبت أن شريكه امتنع عن الحضور إلى مقر الشركة للتداول بشأن وضعيتها المادية وكذا عن توقيع أي شيك بريدي أو بنكي، وتمسك الطاعن أيضا بمقتضيات الفصل 1006 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن "كل شريك ملزم بان ينفذ التزاماته تجاه الشركة ... وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة على عقد الشركة" ، مصرحا أن شريكه المستأنف عليه لم ينفذ ما التزم به بمقتضى عقد الشركة، وترك الطاعن رغم علمه بأن حالته الصحية جد متدهورة يبذل من جهده فوق طاقته لمواجهة مشاكل الشركة إلى حد أنه بدأ يؤدي الواجبات الكرائية من ماله الخاص لفائدة شريكه بصفته مالك العقار الذي توجد به الشركة وذلك لتفادي الحكم بإفراغها، و أمام تقلص رأسمال الشركة وكثرة ديونها التي استغرقت جميع رأسمالها ، تمسك أيضا في مقاله الافتتاحي بمقتضيات المادة 1053 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الشركة تنحل بقوة القانون إذا بلغت الخسائر نصف رأسمالها ، وكذا بمقتضيات المادة 1056 من نفس القانون التي تنص على الأسباب المعتبرة لحل الشركة والتي من بينها الإخلال الواقع من أحد الشركاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، ومن المعلوم أن امتناع المستأنف عليه عن الحضور إلى الشركة وعدم توقيع الشيكات رغم علمه بأن النظام التأسيسي للشركة في بنده 43 ينص على الزامية التوقيع المزدوج للشريكين معا، وعليه فان تصرف المستأنف عليه ضدا على ما تم الاتفاق عليه في الشركة يعد من الإخلالات التي تعوق سير الشركة ويعتبر سببا كافيا للقول بحلها، وأن محكمة البداية بخروجها عن السياق الوارد في المقال الافتتاحي تكون قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه بهذا الخصوص، وأن المحكمة لما أوردت في تعليلها "... وأيضا ما نصت عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 85 من نفس القانون في الحالة التي لا يتمكن الشركاء فيها من التداول بكيفية صحيحة أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة ..."، ولم تأخذ بعين الاعتبار أن وثائق ملف النازلة تشير إلى عدم حضور الشريك إلى الشركة والى غيابه عن الجموع المنعقدة بمقرها من أجل التداول في شؤونها ، و أنه لإثبات حجم الديون التي أحاطت بالشركة والخسائر التي استغرقت رأسمالها يدلي بوثائق من بينها كشوف بنكية تثبت كون حساب الشركة مدين باستمرار، والقوائم التركيبية لأكثر من سنة تثبت الخسائر التي أحاطت بالشركة واستغرقت جميع رأسمال مالها، فيما يخص الديون يدلي بإنذارات صادرة عن مديرية الضرائب في إطار التحصيل الجبري، و إنذارات بتنفيذ أوامر بالأداء وأحكام صادرة ضدها، و آخر إشعار عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أداء مبلغ 3577,72 درهم، و أمام هذه الوثائق المثبتة للكم الهائل من الديون التي أصبحت تعوق استمرار الشركة بين العارض وشريكه المستأنف عليه وأمام إخلال هذا الأخير بالتزاماته تجاه الشركة ومحاولته إغراقها في الديون بحيث لم يكترث بوضعها المادي المتدني وطالبها قضائيا بواجبات الكراء فاضطر العارض لأدائها من ماله الخاص، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مقاله الإفتتاحي، و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 31/10/2024 أدلت نائبة المستأنف برسالة أرفقها بصور من كشوف حسابية، و صور من القوائم التركيبية، و صور من إنذارات ، و صورة من النظام الأساسي للشركة .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 951 الصادر بتاريخ 31/12/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى في تقريره إلى أن مجموع الأصول المتداولة التي تبلغ 419.401,03 درهم لا يمكن أن تغطي الخصوم المتداولة التي تبلغ في نفس التاريخ مبلغ 603.678,49 درهم ، و بالتالي فإن البنية المالية للشركة غير متوازنة و مختلة، و أن شركة (ت. س.) متوقفة عن نشاطها و لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023، كما أنها لم تقم بتشغيل أي أجير منذ سنة 2018 من خلال ما يظهر من بيان العائدات و التكاليف المدلى بها، و أن الوضعية الصافية للشركة سلبية و تقل عن ربع رأسمالها ، و أن مجموع الخسائر المسجلة بالقوائم التركيبية المدلى بها (2018 و 2021 و 2022) هي 263.913,67 – درهم مقارنة مع الرأسمال البالغ 100.000,00 درهم .
و بناء على المذكرة بعد الخبرة التي تقدمت بها دفاع المستأنف و التي أوضح فيها أن الخبرة المنجزة جاءت لتأكيد طلبه الرامي إلى حل الشركة بسبب تآكل رأسمالها و توقف نشاطها بسبب إخلال المستأنف عليه بالتزامه المحدد بموجب الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة، و أن الطاعن حاول إشعار المستأنف عليه بعقد جمع عام استثنائي للتصويت على إعادة تكوين رأسمال الشركة أو الاتفاق على حلها لكنه لم يحضر ، و التمس الحكم وفق مقاله الإفتتاحي و الإستئنافي،
و بناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليه.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 309 الصادر بتاريخ 24/04/2025 و القاضي بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى في تقريره التكميلي إلى أن إلى أن مجموع الأصول المتداولة التي تبلغ 419.401,03 درهم إلى 31/12/2022 لا يمكن أن تغطي الخصوم المتداولة التي تبلغ في نفس التاريخ مبلغ 603.678,49 درهم ، و بالتالي فإن البنية المالية للشركة غير متوازنة و مختلة، و أن شركة (ت. س.) متوقفة عن نشاطها و لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023، كما أنها لم تقم بتشغيل أي أجير منذ سنة 2018 من خلال ما يظهر من بيان العائدات و التكاليف المدلى بها، و أن الوضعية الصافية للشركة سلبية و تقل عن ربع رأسمالها ، و أن مجموع الخسائر المسجلة بالقوائم التركيبية المدلى بها (2018 و 2021 و 2022) هي 263.913,67 – درهم مقارنة مع الرأسمال البالغ 100.000,00 درهم .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/07/2025 تخلف عنها دفاع المستأنف و الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة التكميلية التمس فيهاالحكم وفق مقاله الإفتتاحي و الإستئنافي، و سبق أن ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/07/2025 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أن المحكمة البداية ناقشت المادة 86 من القانون رقم 96/05، و أغفلت الفصول 1006 و 1053 و 1056 من قانون الالتزامات والعقود، و لم تأخذ بعين الاعتبار أن المادة 86 من القانون رقم 96/05 في فقرتها الرابعة منحت إمكانية طلب حل الشركة لكل ذي مصلحة في حالة إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، ولإثبات هذه الواقعة أدلى بالوثائق التي تثبت أن شريكه امتنع عن الحضور إلى مقر الشركة للتداول بشأن وضعيتها المادية وكذا عن توقيع أي شيك بريدي أو بنكي، و لإثبات حجم الديون التي أحاطت بالشركة والخسائر التي استغرقت رأسمالها يدلي بوثائق من بينها كشوف بنكية تثبت كون حساب الشركة مدين باستمرار، والقوائم التركيبية لأكثر من سنة تثبت الخسائر التي أحاطت بالشركة واستغرقت جميع رأسمال مالها.
و حيث إن المحكمة و في إطار تحقيق الدعوى قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى في تقريره إلى أن مجموع الأصول المتداولة التي تبلغ 419.401,03 درهم لا يمكن أن تغطي الخصوم المتداولة التي تبلغ في نفس التاريخ مبلغ 603.678,49 درهم ، و بالتالي فإن البنية المالية للشركة غير متوازنة و مختلة، و أن شركة (ت. س.) متوقفة عن نشاطها و لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023، كما أنها لم تقم بتشغيل أي أجير منذ سنة 2018 من خلال ما يظهر من بيان العائدات و التكاليف المدلى بها، و أن الوضعية الصافية للشركة سلبية و تقل عن ربع رأسمالها ، و أن مجموع الخسائر المسجلة بالقوائم التركيبية المدلى بها (2018 و 2021 و 2022) هي 263.913,67 – درهم مقارنة مع الرأسمال البالغ 100.000,00 درهم .
و حيث تبين من تقرير الخبرة أن الخبير لم يشر في تقريره إلى كون الوثائق المحاسبية التي استند عليها ممسوكة بانتظام ، فقضت المحكمة بإرجاع تقرير الخبرة إلى الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي انتهى في تقريره التكميلي إلى أن إلى أن مجموع الأصول المتداولة التي تبلغ 419.401,03 درهم إلى 31/12/2022 لا يمكن أن تغطي الخصوم المتداولة التي تبلغ في نفس التاريخ مبلغ 603.678,49 درهم ، و بالتالي فإن البنية المالية للشركة غير متوازنة و مختلة، و أن شركة (ت. س.) متوقفة عن نشاطها و لم تحقق أي رقم معاملات خلال سنة 2023، كما أنها لم تقم بتشغيل أي أجير منذ سنة 2018 من خلال ما يظهر من بيان العائدات و التكاليف المدلى بها، و أن الوضعية الصافية للشركة سلبية و تقل عن ربع رأسمالها ، و أن مجموع الخسائر المسجلة بالقوائم التركيبية المدلى بها (2018 و 2021 و 2022) هي 263.913,67 – درهم مقارنة مع الرأسمال البالغ 100.000,00 درهم .
و حيث استند الخبير عبد الرحمان الأمالي في تقريره على القوائم التركيبية المودعة لدى إدارة الضرائب، و بما أن الخبرة المنجزة احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م و لم تكن محل منازعة فإنه يتعين التصريح بقبولها .
و حيث إن شركة (ط. س.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة و طبقا للمادة 86 من القانون رقم 5.96 فإنه" إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، تعين على الشركاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان. إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر مع مراعاة أحكام المادة 46 بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي، وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. في كلتا الحالتين ينشر القرار المتخذ من طرف الشركاء في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ويودع في كتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي للشركة ويقيد في السجل التجاري. إذا لم يقم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، باستصدار قرار أو إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة، وكذلك يكون الشأن عند عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية أعلاه. ويمكن للمحكمة في كل الحالات أن تمنح الشركة أجل سنة كحد أقصى لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع"، و بما أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن يملك 60% من رأسمال الشركة و أن المستأنف عليه يملك 40%، و أنه تعذر عقد الجمع العام الإستثنائي لعدم توصل المستأنف عليه لعدم العثور على عنوانه الذي اتخذه محلا للمخابرة معه بمقتضى النظام الأساسي حسب الثابت من الإشعارات الموجهة إليه بتواريخ 19/04/2023 و 22/05/2023 و 19/06/2023 ، و طالما أن الخبير عبد الرحمان الأمالي أكد في تقريره الأصلي و التكميلي أن الوضعية الصافية للشركة سلبية و تقل عن ربع رأسمالها ، و أن مجموع الخسائر المسجلة بالقوائم التركيبية المدلى بها (2018 و 2021 و 2022) هي 263.913,67 – درهم مقارنة مع الرأسمال البالغ 100.000,00 درهم، و بالتالي فالشركاء لم يتمكنوا من التداول بصفة صحيحة تغيير النظام الأساسي بإعادة تكوين رأسمالها أو خفضه بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر أو أتخاذ قرار بحلها، فإنه يتعين تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 86 من القانون رقم 5.96، و يكون من حق المستأنف كشريك المطالبة بحل الشركة، لأنه إذا كان الأصل هو استمرار الشركة و عدم جواز حلها حفاظا على مصالحها ، و على المصلحة العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل و استمرار تدفق استمراريتها ، فإنه عندما يكون استمرار الشركة في إضرارا بها و بالشركاء فيها وفق ما انتهى إليه الخبير عبد الرحمان الأمالي الذي أكد أنها متوقفة و لم تحقق أي رقم معاملات منذ سنة 2023 ، و يكون حلها غير ضار بها و بالشركاء كما في نازلة الحال فإنه يسوغ الإستجابة لهذا الطلب (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/02/2012 تحت عدد 202/1 ملف عدد 529/3/1/2011)، و يكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بحل شركة (ط. س.) المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، و تعيين الخبير شكري بوخار كمصفي للقيام بإجراءات التصفية بعد تحديد أصول و خصوم الشركة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غ و غيابيا بقيم:
في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 951 الصادر بتاريخ 31/12/2024.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بحل شركة (ط. س.) المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، و تعيين الخبير شكري بوخار كمصفي للقيام بإجراءات التصفية بعد تحديد أصول و خصوم الشركة و تحدد أتعابه في مبلغ عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) تستخلص مع الصائر من منتوج التصفية.
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65503
Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65505
Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65520
La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
Situation nette inférieure au quart du capital, SARL, Restitution de fonds, Responsabilité du gérant, Perte de capital social, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Faute de gestion, Dissolution judiciaire, Affectio societatis, Absence de convocation des assemblées générales
65490
Contrat de société : En l’absence d’accord entre les associés, les frais d’aménagement du local engagés avant l’exploitation ne peuvent être déduits de la part de l’associé dans les bénéfices d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations