Réf
65399
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1946
Date de décision
16/04/2025
N° de dossier
2024/8228/5031
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/09/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 766 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2024 في الملف عدد 309/8202/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 126969,74 درهم الذي يمثل نصيبهم من الأرباح المستحقة عن استغلال الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط عن المدة من فاتح غشت 2017 الى متم دجنبر من سنة 2022 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف إدريس (غ.) ومن معه بواسطة محاميهم والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/02/2025 يستانفون من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/09/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 25/09/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدينة فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد إدريس (غ.) ومن معه تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهم يملكون الأصل التجاري للمتجر المخصص لبيع العقاقير الكائن بشارع [العنوان]، الذي يملكون منه نسبة 80 في المائة والنسبة الباقية وقدرها 20 في المائة من أرباح المتجر تعود للمدعى عليه عن تسييره المحل، وأن المدعى عليه كان قد احتكر منذ سنة 97 مداخيل المحل المذكور، مما اضطر بهم الى تقديم عدة دعاوى من أجل الحكم عليه بتمكينهم من نصيبهم العائد لهم في مدخول المحل المدعى فيه منذ 01/01/97، انتهت بصدور احكام قضت عليه بالأداء عن عدة مدد، وتم تأييدها من طرف محكمة الاستئناف، وان المدعى عليه ورغم الأحكام المذكورة لازال يمتنع من تمكين العارضين من نصيبهم في المحل المذكور عن المدة من 11/08/2017 لغاية اليوم، مما اضطرهم الى توجيه انذار له يرمي الى تمكينهم من نصيبهم في الأرباح، توصل به بتاريخ 05/01/2022، لكن دون جدوى، ملتمسون في ذلك، الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عن رواج المحل المذكور ومداخيله ونسبة أرباحه من 11/08/2017 الى تاريخ إجراء الخبرة، مع حفظ حقهم في وضع طلباتهم بعد ذلك وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بأحكام ابتدائية معززة بقرارات استئنافية.
وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 16/05/2022، جاء فيها انه لا يمانع في تعيين احد الخبراء في المحاسبة وذلك انطلاقا من الوثائق المحاسبية للمحل مع اعتبار انعدام اية مساهمة للمدعين في الرأسمال المروج بالمحل وانعدام اية مساهمة لهم في تحمل مصاريف المحل مع التقيد بمقتضيات المادة 62 و63 من قانون المسطرة المدنية، وانه شريك على الشياع مع المدعين وليس مجرد مسير فهو يملك 20 في المائة من قيمة الأصل التجاري للمحل المذكور، وانه ليس هناك أي اتفاق بينهم وبين العارض حول المبلغ المطالب به كما أن الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أي أجر عن أداء الا بمقتضى اتفاق صريح حول ذلك حسب قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا اساسا رفض الطلب، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب المدعين من الأرباح من المحل المذكور مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد ذلك.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بطلب اخراج الملف من المداولة مرفق بمذكرة جواب بجلسة 20/06/2022، جاء فيها ان المدعين لم يثبتوا صفتهم في الدعوى ولم يدلوا بالوثائق الضرورية في الدعوى كما لم يدلوا بما يفيد نهائية الأحكام المرفقة بمقالهم الافتتاحي، كما ان الوثائق هي مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وان الحكم الصادر بعزل العارض كمسير عن إدارة وتسيير المحل موضوع الدعوى والقرار الاستئنافي المؤيد له يلغي صفة العارض كمدعى عليه في الدعوى الحالية، وبالتالي فإن المدعين لا يحق لهم مقاضاته حاليا من أجل تمكينهم في الأرباح التي تؤول اليهم في منابهم حسب قولهم، وان الطلب طاله التقادم الخماسي في الفضل 391 394 من قانون الالتزامات والعقود، وان المدعين اعتادوا السكوت لسنوات عديدة وبعد ذلك مطالبة العارض بمداخيل سنوات مر عليها وقت طويل، وان العارض ومنذ توليه مهمة تسيير الأصل التجاري، يتحمل مصاريف تسييره في الوقت الذي لا يؤدي المدعون أي مبلغ من هذه المصاريف وفي المقابل يطالبون فقط بنسبة ارباحهم بغض النظر عن المصاريف ولا عن تحقق الربح من عدمه، وانه يؤدي واجبات الكراء عن المحل للمكري رشيد (ت.) وذلك بشيكات شخصية ومن ماله الخاص، ملتمسا في ذلك، بإخراج الملف من المداولة واساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا لا يمانع في اجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية وتحميل المدعين الصائر، وارفقت المذكرة بصورة شهادتين وصورة شيك وصورة مذكرة جواب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعين بواسطة نائبيهم بجلسة 12/09/2022، جاء فيها ان المدعى عليه هو من يسير المحل وان التقادم لا محل له لكونهم انذروا المدعى عليه بأداء واجبهم عن استغلال المدة المطلوبة بتاريخ 05/01/2022 وتقدموا بالمقال بتاريخ 24/01/2022 والمدة بين تاريخ الإنذار وتاريخ 11/08/2017 المطلوب الاستغلال ابتداء منها هي اقل من خمس سنوات، كما ان الثابت من الأحكام الصادرة بين الطرفين ان نصيب المدعى عليه مقابل تسيير المحل هو 20 في المائة من ارباحه، ملتمسون في ذلك الحكم وفق مقالهم.
وبجلسة 12/09/2022، الفي بالملف مذكرة تعقيب المدعين، وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 19/09/2022.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 19/09/2022، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير هشام بنعبد الله والذي تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال إلى المحل التجاري موضوع الدعوى، ثم الاطلاع على الوثائق المحاسبية التي تخصه إن وجدت، وتحديد قيمة الأرباح التي حققها المحل موضوع الدعوى عن المدة 11/08/2017 الى حدود تاريخ إنجاز الخبرة بعد خصم جميع المصاريف والنفقات مع بيان نصيب المدعين منها، مع الاعتماد على القياس في تحديد المداخيل المذكورة في حالة غياب الوثائق المحاسبية وذلك بالاستناد إلى ما تحققه المحلات المشابهة من أرباح.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره الأصلي بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 17/02/2023.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره الاستدراكي بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 30/03/2023.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 03/04/2023، يلتمس من خلالها الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير والحكم بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته وتحميل المدعين الصائر والاشهاد بعدم أخد الخبير بعين الاعتبار جائحة كورونا وآثارها خلال سنتي 2020 و2021 على التجارة والاقتصاد بشكل عام.
وبناء على إدلاء نائبي المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤدى عنها بجلسة 22/05/2023، يلتمسون من خلالها أساسا إرجاع المهمة للخبير لإنجاز الخبرة باعتماد القياس بمحلات مماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المحل ومساحته والنتائج التي كان يحققها ما بين سنوات 2005 و2010 واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم للمدعين بمبلغ 126969,74 درهم مقابل نصيبهم في مداخيل المحل المذكور عن المدة من 1/08/2017 لغاية نهاية سنة 2022، مع تعويضهم عن تماطل المدعى عليه في أداء نصيبهم الذي يقدرونه في 40000 درهم مع الحكم بباقي مطالبهم بالمقال الافتتاحي. وارفقت المذكرة بوثائق.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة الاستدراكية لنائب المدعى عليه بجلسة 22/05/2023،يلتمس من خلالها الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بشقيها الأصلي والاستدراكي والحكم بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته وتأكيد كافة كتاباته السابقة والحالية وتحميل المدعين الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 05/06/2023، يلتمس من خلالها رد كافة دفوع المدعين لعدم جديتها وتأكيد العارض لمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة ومذكرة مستنتجات بعد الخبرة الاستدراكية وكافة كتاباته السابقة والحالية وتحميل المدعين صائر دعواهم.
وبجلسة 05/06/2023، الفي لنائب المدعى عليه بمذكرة تأكيدية وتقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 12/06/2023.
وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاريخ 12/06/2023، والقاضي بإرجاع المأمورية إلى الخبير هشام بنعبد الله قصد إعادة انجاز الخبرة وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وفق التفصيل الوارد به، والكل داخل اجل 30 يوما من تاريخ توصله.
وبناء على ادلاء الخبير بتقريره التكميلي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/12/2023، خلص فيه الى تحديد نصيب المدعين من الأرباح عن الفترة من 08/2017 الى غاية متم 2022 في مبلغ 126969,74 درهم.
وبناء على ادلاء نائبي المدعين بمذكرة تأكيد بجلسة 15/01/2024، يلتمسون من خلالها الحكم وفق مطالبهم السابقة في المستنتجات بعد الخبرة والمقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التكميلية لنائب المدعى عليه بجلسة 05/02/2024، جاء فيها انه يؤكد بداية ما جاء في مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المؤرخة في 3/4/2023 جملة وتفصيلا بدفوعها الشكلية والموضوعية، كما يؤكد مذكرته اللاحقة المتعلقة بمستنتجاته بعد الخبرة الاستدراكية المؤرخة في 22/5/2023 ويضيف تعقيبا على تقرير الخبرة التكميلية المؤرخ في 30/11/2023، وان الخبير يتحدث عن أرباح في مخيلته وبعيدا عن الوثائق المعززة للمحاسبة ودون الاخذ بعين الاعتبار المصاريف والنفقات التي تكبدها العارض، مع العلم بأن أي نشاط تجاري يحقق أرباحا معينة فإنه بالمقابل وبديهيا يستلزم ويتطلب مصاريف ونفقات معينة بها من سلع وضرائب واجور وكراء، وانجز الخبرة التكميلية دون استدعاء العارض للحضور او الادلاء بتصريحاته، وان الخبير لم يتدارك العيوب التي شابت الخبرة ولم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي سواء الأول او الثاني، كما ان تقرير الخبرة لم يحدد قيمة الخسائر والمصاريف والنفقات التي تكبدها العارض لوحده ومن ماله الخاص والتي ينبغي ان تخصم هي الأولى قبل تحديد الأرباح الصافية، وان الخبير تجاهل تماما تأثيرات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي وخاصة سنة 2020 التي عرفت اول الجائحة ومع ما صاحبها من حجر صحي وإجراءات احترازية ترتب عنه توقف نهائي للنشاط الاقتصادي خلال فترات الحجر الصحي، ملتمسا في ذلك، الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير هشام بنعبد الله، والحكم تبعا لذلك بخبرة حسابية مضادة وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية وتأكيد كتاباته السابقة والحالية وتحميل المدعين صائر دعواهم.
وبناء على ادلاء نائبي المدعين بمذكرة اسناد النظر بجلسة 26/02/2024، يلتمسون من خلالها، الحكم وفق مطالبهم السابقة في المستنتجات بعد الخبرة والمقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون: إن الاحكام ينبغي ان تكون دائما معللة و ان تتضمن الإشارة الى دفوع و مستنتجات الأطراف مع الجواب على هذه الدفوع بحيثيات معللة بما ينطبق مع النصوص القانونية الواجبة التطبيق على النازلة. وأنه اثار مجموعة من الدفوع التي لم تلتفت اليها المحكمة الابتدائية نهائيا و اغفلت تماما الإشارة اليها و مناقشتها ضمن حيثيات الحكم المستأنف مما يشكل خرقا للقانون. ودفع في مذكرته الأولى المؤرخة في 20/06/2022 بعدم قبول الدعوى شكلا
و برفض الطلب للتقادم الخمسي. وان الحكم المطعون فيه لم يتضمن الدفوع المثارة في هذا الاطار ضمن حيثياته و لم يتضمن أي تعليل قانوني بشأنها مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. و ان الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود . و انه اثار الدفوع الشكلية في ابانها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الا ان المحكمة الابتدائية لم تتطرق اطلاقا لهذه الدفوع و لم تناقشها و لم تبرر او تعلل استبعادها كما يقتضيه القانون . وان كل دعوى يجب ان تكون مستوفية لشروطها الشكلية اولا قبل الخوض في مناقشة موضوعها. وأن الصفة من النظام العام و أن المحكمة تثيرها تلقائيا طبقا للقانون. وان الدعوى يجب ان تتوفر على شروطها الشكلية قبل الخوض في مناقشة موضوعها. ودفع بكون المستأنف عليهم لم يثبتوا صفتهم في الادعاء و لم يدلوا بالوثائق الضرورية في الدعوى، كما لم يدلوا بما يثبت نهائية الاحكام المدلى بها من طرفهم. وان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و لا ترقى لقيمة الوثائق الاصلية او تلك المصادق على مطابقتها للأصل امام السلطات المختصة، و انه دفع بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود الا ان المحكمة الابتدائية لم تشر اطلاقا لدفوعه و لم تجب عنها و لم تناقشها و لم تعلل استبعادها بأسباب قانونية مقبولة، و هو ما يشكل خرقا للقانون. مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. ويطالب المستأنف عليهم بنصيبهم من الأرباح من الأصل التجاري موضوع الدعوى ذلك من تاريخ 11/08/2017 الى تاريخ انجاز الخبرة. وان المحكمة الابتدائية قضت بأدائه نصيبهم من الأرباح منذ فاتح غشت الى .2022 ودفع المستانف بمقتضيات الفصل 391 و 394 من قانون الالتزامات و العقود باعتبار أن الطلب قد طاله التقادم الخماسي. وان المحكمة الابتدائية لم تتطرق أيضا لهذا الدفع و لم تجب عنه سواء بالقبول او الرفض. ودفع بأن طلب المستأنف عليهم يدخل في اطار المحاسبية بين الشركاء في الشركة. وان المشرع وضع قواعد و مساطر خاصة للمحاسبية بين الشركاء. وان الملف خالي من أي دعوة للمحاسبية او تحرير محضر باللجوء الى المحكمة موقع من طرف باقي الشركاء و ما دام المستانف لا يملك الا نسبة قليلة من الأسهم. وان المستأنف عليهم اعتادوا اللجوء الى المحكمة بشكل غير قانوني للمطالبة بمبالغ خيالية لا يحققها الدكان. وان كل هذه الدفوع لم تجب عنها المحكمة و لم تعلل استبعادها من المناقشة. وان الاحكام ينبغي ان تكون معللة، في سائر الأحوال و ان يشار ضمها الى دفوع و مستنتجات للأطراف وموقف المحكمة منها بالتعليل الذي يزيح الغموض و يتطابق مع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القول برفض الطلب. وقضى الحكم الابتدائي بأدائه مبلغ 126969.74 درهم كنصيب المستأنف عليهم من الأرباح المتعلقة بالمدة من فاتح غشت 2017 الى متم دجنبر 2022، وذلك بالاعتماد على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير هشام بنعبد الله. وان الخبرة المنجزة معيبة المنجزة معيبة من الناحية الشكلية و غير مؤسسة من الناحية الموضوعية، و انه اثار مجموعة من الدفوع الوجيهة بخصوصها سواء في الشكل او الموضوع ، والتمس اجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة الابتدائية ارتأت الاخذ بالخبرة المنجزة على علاتها و لم تستجب لملتمسه بإجراء خبرة مضادة. وأنه اثار بشأنها مجموعة من الدفوع التي لم تناقشها المحكمة الابتدائية و لم تتطرق لها ضمن حيثيات الحكم وبالتالي لم تعلل حكمها تعليلا قانونيا بشأنها و اكتفت بالقول عموما على ان الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية دون مناقشة دفوعه و مآخذه الجديدة بخصوص هذه الخبرة. وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير هشام بنعبد الله معيبة من الناحية الشكلية و الإجرائية لخرق الخبير مقتضيات الفصل 63 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية. وحددت المحكمة الابتدائية في امرها التمهيدي مهمة الخبير في استدعاء الأطراف ودفاعهم والانتقال الى المحل التجاري موضوع الدعوى، والاطلاع على الوثائق المحاسبية مع تحديد الأرباح المحققة عن المدة من 11/08/2017 الى حدود انجاز الخبرة بعد خصم المصاريف والنفقات مع بيان نصيب المدعيين منها، مع اعتماد القياس في تحديد هذه المداخيل في حالة غياب الوثائق المحاسبية. وان الخبرة المنجزة معيبة من الناحية الشكلية ولا ترتكز على أي أساس في الموضوع اذ ان الخبير لم يحترم أجال شكليات اعلام الأطراف والدفاع بتاريخ ومكان اجراء الخبرة ولم يحترم القانون اثناء اجراء الخبرة. وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة فان الثابت هوان الخبير حدد موعدا معينا لإنجاز الخبرة بتاريخ 16/11/2022 وذلك بمكتبه، ثم بعد إعطاء عدة أجال لفائدة المستأنف عليهم كما هو ثابت من التقرير نفسه، قرر انجاز الخبرة بالانتقال الى المحل التجاري موضوع النزاع وذلك بعد الاتصال هاتفيا فقط بدفاع المستأنف عليهم دون دفاعه وهو ما يشكل خرقا للقانون. وانه بالرجوع الى الصفحة الثالثة من تقرير الخبرة يتضح بان الخبير قرر انجاز المهمة المسندة اليه بعد ان للمستأنف عليهم كل الفرص الممكنة والوقت الكافي والمبالغ فيه للإدلاء بتصريحاتهم، في الوقت الذي لم يخبره بالإدلاء بتصريحه في الموضوع، مع العلم بان اعلام الأطراف بذلك هو من التزامات الخبير، بالإضافة الى انه قرر انجاز الخبرة بالمحل التجاري بعد اخبار دفاع المستأنف عليهم وكأنه و دفاعه له لا كلمة لهم في الموضوع. وان أطراف الدعوى يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات وبالتالي فكان يجب على الخبير معاملة جميع أطراف الدعوى على قدم المساواة، الا ان الخبير لم يحترم القانون واعتبر بأن المستأنف والمحل التجاري موضوعا للخبرة والمستأنف عليهم هم الطرف الأساسي، مع عدم احترام حقوقه. وأن القانون يلزم الخبير باستدعاء كافة الأطراف ودفاعهم على قدم المساواة لحضور الخبرة ويحدد لهم لأجل ذلك اليوم والساعة والمكان لإنجاز الخبرة مع التقييد بما هو مضمن بالحكم القاضي بالخبرة. وان الخبير لم يحترم هذه المعطيات وبعدما قرر انجاز الخبرة بمكتبه، قرر بعدها انجاز الخبرة الميدانية بالمحل التجاري في تاريخ لا حق وقام بالاتصال هاتفيا بدفاع المستأنف عليهم دون العارض و دفاعه، وهو ما يشكل خرقا للقانون ومساس بحقوق الدفاع، وبمبدأ المساواة والواجب احترامه بين طرفي الدعوى وهو ما يشكل تحيزا واضحا للمستأنف عليهم من قبل الخبير. وان الخبير ملزم في حالة عدم انجاز الخبرة لأي سبب كان، تحديد تاريخ جديد لإنجاز الخبرة غير ذلك المقرر في البداية، وملزم بإخبار الأطراف ودفاعهم لا ان ينتقي ما يشاء ويبلغ من يريد فقط، و عدم اخبار من يريد و تحديد أي موعد يريد وكأنه يشتغل في ضيعته. وان الخبير انتقل الى المحل التجاري بتاريخ 02/02/2023 دون اعلامه و دفاعه وانجز الخبرة في غيابه ودون ان يمكنه من تقديم تصريحه في الموضوع كما مكن باقي المدعين من الادلاء بتصريحاتهم ومنحهم أجال مبالغ فيها ولعدة مرات. وان الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان الخبير ملزم تحت طائلة البطلان باستدعاء الاطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة وبان لا يقوم بمهمته الا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. وان الخبير ملزم تبعا لذلك مادام قرر اجلا جديدا لإنجاز الخبرة، ومادام انه اعلم المستأنف عليهم ودفاعهم بهذا التاريخ، ملزم كذلك بإعلامه بتاريخ انجاز الخبرة بالمحل التجاري وكذا اعلام دفاعه وهو ما لم يحترمه الخبير بإقراره في تقرير الخبرة المنجز من طرفه. وان الخبرة ينبغي ان تكون حضورية وتواجهية لكل الأطراف وان يضمن الخبير حقوق الدفاع للأطراف وبشكل متساوي ومتكافئ لا ان يستدعي البعض ويقرر عدم استدعاء الباقين ودفاعهم ويغير تاريخ الخبرة كيفما شاء ويخبر موعد الانتقال الى المحل دون احترام القانون. وان الخبرة معيبة من الناحية الشكلية مما يتعين معه استبعادها لعدم قانونيتها والحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد بها لخبير مختص يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وما يليه ويحترم حقوق الأطراف والقانون. وان الخبير لم يكتف بهذه الخروقات الإجرائية، بل قام بعدها بوضع تقرير اسماه بالاستدراكي دون اذن من المحكمة او صدور حكم تمهيدي بذلك. وأن التقرير الاستدراكي المنجز من طرف الخبير غير قانوني، لكون الخبير لا يتوفر على أي سند قانوني يطلب منه انجاز الخبرة الاستدراكية المزعومة. وأن الخبير اكتفى في الخبرة باستدعاء المستأنف عليهم و دفاعهم فقط و ضمن الخبرة تصريحاتهم دون تصريحاته، ثم قام مرة أخرى بدون التوفر على امر تمهيدي بذلك و بناء على طلب المستأنف عليهم بإنجاز تقرير اسماه بالاستدراكي دون اخباره و دفاعه بذلك، و دون بيان أساس قيامه بهذا التقرير الاستدراكي و من طلبه منه و ما هو موضوعه. وان الخبير قام أيضا بإنجاز الخبرة التكميلية المأمور بها دون استدعائه و دفاعه للحضور او الادلاء بتصريحاته و الوثائق ذات الصلة بالخبرة التكميلية و هو ما يشكل خرقا للقانون. وان الخبير انجز الخبرتين الاستدراكية و التكميلية في غيابه و هو ما يتنافى مع الفصل 63 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية. و ان الخبير اعتبر هذا الملف بمثابة ضيعة له يشتغل فيها متى شاء و كيفما يشاء و دون مراقبة القضاء، يقوم بخبرة اصلية و أخرى استدراكية و أخرى تكميلية و كأنه في عملية تجميل كل مرة يضيف ما يزين به خبرته لتنال اعجاب المستأنف عليهم. وان الخبير ملزم باحترام الامر التمهيدي و انجاز الخبرة و وضع تقريره بالملف، بعد احترام إجراءات التبليغ ، و لا يمكنه انجاز أي تقرير لاحق بدون امر تمهيدي او بدون استدعاء كافة الأطراف و الدفاع والا فان ذلك يشكل تحيزا واضحا لاحد اطراف الدعوى و تطاولا على اختصاصات القضاء، وحرمانه من حقوقه في حضور اشغال الخبرة و الادلاء بتصريحاته و بالوثائق التي يراها مناسبة. وان الخبير قام بإنجاز خبرة ميدانية بالمحل التجاري في تاريخ لاحق على ذلك الذي اخبر به الأطراف، ثم قام بعد ذلك بإنجاز خبرة استدراكية دون اخبار المستأنف و دفاعه و كأنهم غير معنيون بالخبرة، وهو ما يشكل خرقا للقانون و مساسا بحق الدفاع و يكشف عن تحيز واضح و خطير لفائدة المستأنف عليهم. وان الخبرة لا تنجز الا في حضور الأطراف و بعد اعلامهم بشكل قانوني، مع تحديد الزمان والمكان بدقة و ان أي تغيير لموعد الخبرة ينبغي ان يكون بعد الاخبار طبقا للقانون. وان الخبرة أنجزت في غيابه و دون علم المحكمة. وان الخبرة ينبغي ان تكون تواجهية و حضورية. وأن الخبرة معيبة من الناحية الشكلية و ان المحكمة الابتدائية لم تناقش دفوعه المثارة في هذا الاطار و لم تعلل حكمها بخصوص هذه الدفوع و لم تعلل رفضها اجراء خبرة مضادة رغم العيوب الشكلية التي شابت الخبرات و هو ما يشكل خرقا للقانون يستوجب الإلغاء. وان الخبير لم يلتزم بالمهمة المسندة اليه سواء في الامر التمهيدي الأصلي الأول او في الامر التمهيدي الثاني الذي أصدرته المحكمة لتجاوز المآخذ و النقائص التي شابت تقرير الخبرة الأول ، و التي ظلت قائمة رغم الامر التمهيدي الثاني، لان الخبير سقط في نفس المآخذ و كرر نفس الأخطاء التي شابت تقريره الأول والاستدراكي والتكميلي. وانه امام نقصان تقرير الخبرة و عدم انجاز الخبير للمهمة المسندة اليه بشكل دقيق و قانوني و کامل امرت من جديد في امرها التمهيدي الثاني بإرجاع الملف للخبير و اجراء خبرة تكميلية اوكل من خلاله لنفس الخبير مهمة انجاز المأمورية طبقا للأمر التمهيدي النفقات و تحديد الأرباح المحتملة و تحديد نصيب المستأنف عليهم بعد خصم المصاريف. وان الخبير اكتفى بتحديد أرباح خيالية عن المدة المطلوبة دون بيان الأسس التي اعتمد عليها سواء لتحقيق الأرباح دون بيان اثمان السلع و النفقات والكراء والمصاريف. وان الخبرة تنجز بناء على معايير و أسس و وسائل محددة، و ليس بطريقة عشوائية او اعتباطية. وان الخبير انجز خبرته و صاغ الخلاصات التي تناسب المستأنف عليهم فقط، و لم يمكنه من الادلاء بتصريحاته او الادلاء بالوثائق التي يراها مناسبة له. وان الخبير اعتمد على القياس في تحديد جزء كبير من الأرباح و المداخيل دون ان يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد وخاصة جائحة كورونا و ما تلاها في سنوات عرفت ركودا و تراجعا كبيرا للمحل التجاري بل وعلى الصعيد الوطني والعالمي، و ان غياب المنطق في خبرته واضح من خلال اعتماده الأرباح متقاربة خلال السنوات موضوع الخبرة و الحال ان سنة 2020 و ما يليها من سنوات عرفت ظروف الحجر الصحي و توقف نشاط المحل و تداعيات ازمة كورونا اقتصاديا على نشاط المحل بالنسبة لباقي السنوات 2021 و 2022 . وان الخبير قام بتحديد مداخيل أرباح خيالية و متناقضة في تقريره الأول (تناقض المبالغ المحددة لكل سنة)، و كذا تقريره الثاني و يوضحه تباين النتيجة التي خلص اليها في تقريره الأول و الثاني، ليطرح التساؤل عن مدى مصداقية و مهنية الخبرة المنجزة. وان الخبير خلص الى مجموعة من الخلاصات المتناقضة واعتبر في تقريره التكميلي ان نصيب المستأنف عليهم 11/08/2017 الى متم 2022، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المواكبة محدد في 126969.74 درهم عن المدة من لنشاط الأصل التجاري و لا مصاريف التسيير التي كان يتحملها لوحده، وذلك سواء في تقريره الأول او التكميلي و الاستدراكي وكرر نفس الأخطاء وتعامل بنفس طريقة التعامل في تغيبه و دفاعه مع استدعاء الباقي. وان الخبير اعتبر بان الأرباح تتحقق بدون مصاريف او نفقات او تسيير و اهتم بما يهم المستأنف عليهم فقط. وان الخبير حدد مجموعة من الأرباح الخيالية للمستأنف عليهم، وتغاظي تماما عن تحديد نفقات و مصاريف التسيير و الكراء التي يتحملها، وكأن الخسائر و المصاريف يتحملها المستانف فقط دون المستأنف عليهم. وان الخبير لم يحتسب مصاريف التسيير التي تكبدها العارض لوحده خلال الفترة موضوع الخبرة، و كان يتحملها و لايزال (الضرائب، الكراء، أجور العمال التسيير الصيانة ثمن السلع و تجهيز المحل و التعويضات المحكوم بها في المساطر الاجتماعية لفائدة الاجراء) هي المصاريف التي يتحملها لوحده بحكم انه شريك و مسير في نفس الوقت، و المستأنف عليهم أداء نصيبهم منها، ثم يأتي الخبير ليحسم هذه المفارقة الغريبة في تحميل احد الشركاء كل الخسائر والمصاريف وبالمقابل تخصيص و افراد باقي الشركاء بنصيبهم من الأرباح فقط، و هو ما يؤكد التحيز الصارخ للخبير لفائدة المستأنف عليهم. وانه و إضافة لاستبعاد المصاريف تماما من حسابات الخبير و عدم خصمه للمصاريف و الخسائر من الأرباح المقترحة كما هو متعارف عليه في أي خبرة حسابية ترمي الى تحديد الأرباح، فانه سقط في مجموعة من التناقضات فهو تارة أولى يحدد قيمة نصيب المستأنف عليهم في الأرباح المزعومة في تقريره الأول في مبلغ 104616.94 درهم ثم تارة ثانية يحددها في التقرير الاستدراكي في مبلغ 102.269.74 درهم ، ثم تارة أخيرة يحددها في مبلغ 126969.74 درهم في تقريره التكميلي. وان هذه التناقضات تجعل النتائج التي خلص اليها الخبير غير موضوعية و غير منطقية و مشكوك فيها و لا يمكن ابدا الاطمئنان اليها. وان الخبرة الحسابية ينبغي ان تتضمن الأسس المعتمدة عليها في إنجازها، و ان تأخذ بعين الاعتبار كل المصاريف التي تكبدها لوحده في تسيير المحل بخصمها قبل الانتهاء الى تحديد الربح الصافي ان وجد ، كما ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال سنتي 2020 و 2021 و ما تلاها من سنوات (2022) عرفت كسادا اقتصاديا مهم بسبب جائحة كورونا و ما صاحبها من فترات الحجر الصحي و تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا، إضافة الى التأثير السلبي الذي واكب نشاط المحل التجاري بسبب كثرة المساطر و الحجوزات التنفيذية التعسفية التي تسبب فيها المستأنف عليهم و التي عملت على زعزعة الثقة بين المستانف كمسير للمحل التجاري و العملاء التجاريين، و ما واكبه من تراجع المداخيل مع تزايد المصاريف في السنوات الأخيرة. وان الخلاصات المتناقضة و غير الموضوعية و غير المنطقية للخبير و التي تفتقد لأبسط المعايير التقنية و المهنية المتعارف عليها في الخبرات القضائية عامة و الخبرات الحسابية خصوصا، تجعل من المستحيل ان تكون هذه الخبرة مساعدا للمحكمة لتكوين قناعتها في الملف، و من المستحيل ان تكون أساسا لحكم عادل، مما يجعله محقا في تأكيد ملتمسه المثار ابتدائيا، وذلك باستبعاد هذه الخبرة و الحكم بخبرة مضادة تكون قانونية و موضوعية بعيدة عن كل العيوب الشكلية و الموضوعية المشار اليها سابقا. وان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد جانب الصواب و خرق القانون .
والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف. و بعد التصدي: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. واحتياطيا في الموضوع: الحكم برفض الطلب لتقادمه بالتقادم الخماسي و لعدم ارتكازه على أساس موضوعي سليم. واحتياطيا جدا: الحكم بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص يقوم بإنجاز المهمة المسندة اليه و باحترام شكليات الخبرة و الاعتماد على أسس موضوعية و مهنية، مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته النهائية عقب انجاز الخبرة. وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 05/03/2025 جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس، فصفتهم ثابتة من الوثائق المدلى بها، ولا مجال للتمسك بالتقادم لعدم تحققه، والخبرة كانت حضورية بالنسبة له وهي خلاف ما نعاه عليها اعتمدت وثائقه المحاسبة. والخبير حدد الربح بعد خصم المصاريف من المداخيل كما ضمنها المستأنف بالوثائق المحاسبية، والتقرير الاستدراكي هو لتدارك الخطأ المادي الصرف الذي تسرب للتقرير الأصلي فيكون ما نعاه المستأنف في استئنافه من أسباب لا أساس له من الواقع والقانون. وأنه على العكس فإن المستأنف عليهم هم من تضرروا من اعتماد الخبير على وثائق المستأنف في تحديد ربح المحل لكونها لا تعكس حقيقة النشاط التجاري للمحل.
وبخصوص الاستئناف الفرعي: فقد أثاروا وعن صواب خلال المرحلة الابتدائية طعنا في اعتماد الخبير على الوثائق المحاسبية المدلى بها من المستأنف عليه ، وذلك قصد استبعادها وإجراء خبرة تعتمد القياس مع المحلات المجاورة والنتائج المحققة بالمحل ما بين سنوات 2005 إلى 2010، وذلك لعدم اطلاعهم عليها وعدم عرضها عليهم وموافقتهم عليها ، فللتذكير فالعلاقة بين طرفي الدعوى هي تدخل في إطار شركة المحاصة التي تعرفها المادة 88 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الذي ينص على أنه لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء ، ولا ترمي إلى علم الغير بها. ولا تتمتع بالشخصية المعنوية. ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل. ويمكن أن تنشأ بفعل الواقع. وتضيف الفقرة 2 من المادة 89 أنه إذا كان للشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ما لم يشترط خلاف ذلك. وأن المادة 10 من نفس القانون الخاص بشركة التضامن، المطبقة على شركة المحاصة بموجب الفقرة 2 من المادة 89 أعلاه، فإنه يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة. ولهذه الغاية تبلغ للشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص القرارات المقترحة وكذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية. ويوضع الجرد رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة خلال أجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية. وتثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والتقارير المعروضة للمناقشة وملخص للنقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت. ويجب أن يوقع المحضرون طرف كل شريك حاضر . وإذا كان التسيير لكل الشركاء فلا يخضع لأحكام الفقرة السابقة سوى القرارات التي يتجاوز غرضها السلطات المعترف بها للمسيرين شريك. وفي حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في محضر يوقعه المسير ويرفق به جواب كل يمكن إبطال كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه المادة. ويحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية العامة. كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعد كأن لم يكن. وأن القوائم التركيبية للسنوات المحاسبية من 2017 لغاية 2022 التي أدلى بها المستأنف عليه فرعيا واعتمدها الخبير في تقدير التعويض، لم تعرض على المستأنفين فرعيا ولم يوافقوا عليها، وبالتالي فهي لا تلزمهم وليست لها أية حجية في مواجهتهم ما داموا لم يوافقوا عليها بصفتهم شركاء، مما يبرر استبعادها لكونها أنجزت بكيفية مخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه المطبقة على الشركة المنشأة بين طرفي الدعوى. وأنهم يطعنون أيضا في تلك القوائم التركيبية لكونها لا تعكس النشاط الفعلي للمحل ولا دخله، وهم يؤكدون بأنهم لا يقبلون بتلك الوثائق المحاسبية التي يروم عليه فرعيا تقديمها كأساس للمحاسبة عن نصيبهم في المحل، لكونهم لم تتم دعوتهم لأي جمع عام لمناقشتها، وبالتالي فهم لم يوافقوا عليها ، فضلا عن أن المستأنف عليه فرعيا بدأ في السنوات الأخيرة يعمد إلى إعداد محاسبة تتضمن تبخيسا كبيرا لنشاط المحل كما سيأتي بيانه بتفصيل لاحقا، مما لا يجوز معه أخذها كأساس للمحاسبة لما تلحقه من غبن بليغ بهم، لكونها لا تعبر مطلقا على نشاط المحل. ويوضحون أنه بعد أن أصبحوا يتقدمون في مواجهة المستأنف عليه فرعيا بدعاوى من أجل الحكم لهم بنصيبهم في مداخيل المحل، بدأ يتعمد إعداد محاسبة تبخس مداخيله، وذلك تبين خلال الدعوى السابقة التي كان موضوعها تحديد نصيبهم في أرباح سنوات 2010 إلى غاية 2013 والتي أدلى خلالها المستأنف عليه فرعيا عند إجراء الخبرة بناء على حكم المحكمة بالبيانات الختامية للمدعى عليه لسنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 ويتبين بأنه تم إعدادها بكيفية ترمي إلى تبخيص مداخيل المحل فهي تضمنت تخفيضا مهما لرقم الأعمال انطلاقا من سنة 2009 إلى 2010 ومن 2010 إلى 2011 و 2012 و 2014 فمبيعات سنة 2009 بلغت 1.268.013,90 درهم، بينما رقم الأعمال المصرح به عن سنة 2010 بلغ 976.154,868 درهم كما خفض رقم الأعمال لسنة 2011 إلى 657.399,19 درهم، ليتوالى التخفيض بالنسبة لسنة 2012 لمبلغ 617.130,21 درهم، لينخفض من جديد بالنسبة لسنة 2013 إلى 587.648,63 درهم لينحدر سنة 2014 إلى 317.082,74 درهم وبالتالي فالمبيعات انخفضت ما بين سنة 2009 و 2011 بما يزيد بقليل عن 50%، لتنخفض بالنسبة لسنة 2014 إلى 1.268.013,90 د /317.082,74 درهم × 100 25 أي أن نسبة الانخفاض بلغت ثلاث أرباع في مدة خمس سنوات، والانخفاض المذكور غير منطقي وليس له أي مبرر موضوعي، بل بالعكس فالقطاع يعرف نموا مضطردا ، سيما وأن موقع المحل يوجد وسط مدينة الرباط وفي شارع مهم وفي موقع متميز بجوار المدينة العتيقة ووسط المدينة الحديثة، علما أن محلات العقاقير قليلة بجواره ما يضمن احتكاره لبيع الصباغة على مساحات شاسعة، كما أن الربح الصافي تم تقديره بشكل مجحف ؛ فمثلا رقم الأعمال المحقق حسب البيانات الختامية المعدة من المستأنف عليه فرعيا برسم سنة 2010 هو 657.399,19 د بينما الربح الصافي هو 34.956,78 د أي بنسبة (34.956,78/657.399,19 د) = 5.31% وهي نسبة لا تعكس مطلقا نسبة الربح المحققة في القطاع، بينما انخفضت نسبة الربح المحققة مقارنة مع رقم الأعمال سنة 2012 إلى 4.36 ، و 4.76 بالنسبة لسنة 2013 ، وبالتالي فالمستأنف عليه فرعيا لا يكتفي فقط بتبخيص رقم الأعمال بالعمل على تخفيضه بنسب مروعة بين سنة وأخرى لدرجة أن الفرق يصل إلى ثلاث أرباع بين سنة 2009 (رقم الأعمال المصرح به من المستأنف عليه فرعيا هو 1.268.013,90 درهم وسنة 2014 رقم الأعمال المصرح به من طرفه هو 317.082,74 درهم، بل إن التبخيص طال أيضا هامش الربح الذي لا يتجاوز معدله 5%، وهو معدل لا يتناسب مع طبيعة نشاط المحل موضوع المحاسبة في النازلة، مما يؤكد أن المحاسبة صيغت بشكل يرمي إلى التقليل من المداخيل للإضرار بالعارضين لأنها لا تتناسب مع موقع المحل ورأس المال المستثمر فيه، وبالتالي فالتعامل مع وثائق المستأنف عليه فرعيا برؤية نقدية لا اعتبارها مسلمات لا تقبل النقاش، وهو ما سارت عليه المحكمة التجارية بالرباط في الملف (عدد 2012/8201/2760) عن استغلال المحل للمدة من 2011 لغاية 2013 التي قضت له فيه بتعويض قدره 1,286072,13 درهم إضافة لمبلغ 30000 درهم عن التماطل في الأداء مستبعدة الاعتماد على الوثائق المحاسبية المتمسك بها من طرف المستأنف عليه فرعيا معللة قرارها بأن " التقرير التكميلي المنجز من طرف الخبير كرومي، قد خلص إلى أن الربح الذي توصلت إليه انطلاقا من الوثائق المحاسبية للمحل الممسوكة لدى المدعى عليه، يبقى ضئيلا بالنسبة لنوع النشاط الممارس فيه وكمية السلع الموجودة به ولموقعه المتميز، وبذلك فقيمة الربح التي خلص إليها الخبير تبقى غير مقنعة ما دامت لا تعكس واقع المحل، مما يتعين معه استبعاد هذا التقرير واعتماد تقرير الخبير أمحزون ، وهو الحكم المؤيد بقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1884 الصادر في الملف 2016/8205/5677 معللة قرارها بكون المحكمة وقبل البت في مسألة الأرباح عمدت بما لها من سلطة التحقيق إجراء خبرة حسابية على المحل موضوع الدعوى والتي أسفرت على أن مجموع نصيب المستأنف عليهم عن أرباح المحل عن المدة الممتدة من 2011/01/01 إلى غاية 2013/12/31 هو مبلغ 289.690,37 درهم وهو المبلغ الذي يعتبر مناسبا في التقدير مقارنة مع المبالغ التي تم الحكم بها سابقا عن الفترات السابقة كما هو مبين بالأحكام النهائية المستدل بها والتي تتضمن تقاعس الطاعن المستأنف عليه فرعيا في الدعوى الحالية عن تمكين المستأنف عليهم (العارضون) من نصيبهم عن الأرباح التي يدرها المحل التجاري موضوع النزاع . وحيث إن مناقشة الطاعن المستأنف عليه فرعيا كما هي عادته دائما في النتائج التي أسفرت عنها الخبرة بخصوص مداخيل وأرباح المحل تبقى مناقشة مجردة في غياب استدلاله بالوثائق المثبتة للدخل الحقيقي للمحل والمدعمة لدفوعاته وبالتالي المستأنف من واجبات الأرباح مصادف للصواب". وحيث يتبين من خلال قرار محكمة الاستئناف أنها أيدت الحكم الابتدائي في عدم اعتماده على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه فرعيا واعتبرتها لا تثبت الدخل الحقيقي للمحل مرجحة الخبرة التي اعتمدت دخل المحل استنادا لمعطيات موضوعية بالنظر لمساحته وموقعه ودخل المحلات المماثلة وتحديد الربح للسنوات السابقة من خلال الأحكام السابقة الصادر في نفس الموضوع بين الطرفين. وإن تعليل المحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المشار له أعلاه ينطبق أيضا وبشكل مطلق على الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه فرعيا في الملف الحالي، لكونها لا تثبت الدخل الحقيقي للمحل، وهو ما ينطبق على الوثائق المحاسبية المعتمدة من طرف الخبير في النازلة التي لا تعكس الحقيقة فرقم الأعمال المبين في تلك الوثائق عن سنة 2018 هو 246.636,83 درهم، وبالنسبة لسنة 2019 يبلغ رقم الأعمال 292.744,00 درهم، ورقم أعمال سنة 2020 هو 182.805,00 درهم، ثم 144.533,00 درهم برسم رقم أعمال سنة 2021 ، وبالمقارنة برقم الأعمال لسنوات 2010 إلى 2013 الذي اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2016/8205/5677 المشار له أعلاه أنه لا يعكس نشاط المحل، يتبن انخفاض كبير جدا، وهو أمر غير منطقي، مما يبرز عدم مصداقية الوثائق المحاسبية للمدعى عليه مطلقا مما يبرر استبعاد الوثائق المحاسبية المنازع فيها، والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ملتمساتهم.
والتمسوا لأجل ما ذكر رفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل المستأنف صائره. وبالنسبة للاستئناف الفرعي : بتعديل الحكم المستأنف والحكم تصديا بتعيين خبير لإنجاز خبرة حسابية عن رواج المحل المذكور ومداخيله ونسبة أرباحه من 2017/08/11 إلى تاريخ إجراء الخبرة، باعتماد القياس بمحلات مماثلة، الأخذ مع بعين الاعتبار موقع المحل ومساحته والنتائج التي كان يحققها ما بين سنوات 2005 و 2010. مع حفظ حقهم في وضع طلباتهم بعد ذلك. وبتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة الادلاء بعنوانه من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 05/03/2025 أدلى من خلاله بالعنوان الجديد للمستأنف عليهم و الكائن في [العنوان] الرباط. ملتمسا الاشهاد له بالادلاء بالعنوان الجديد المستأنف عليهم واستدعائهم بالعنوان المدلى به طبقا للقانون مع الاذن له بالسهر على التبليغ. وأكد مقاله الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 02/04/2025 جاء فيها انه يؤكد كل ما جاء في مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبخصوص الاستئناف الفرعي: أساسا في الشكل : فقد طعن المستأنفون فرعيا في الحكم الابتدائي البات في الموضوع، دون استئناف الحكم التمهيدي أيضا ما دام أنهم قد بنوا استئنافهم على مناقشة الخبرة المنجزة ابتدائيا . وأن الطعن بالاستئناف الفرعي و ان كان قد قدم بالتبعية للاستئناف الأصلي الا انه تسري عليه نفس القواعد القانونية التي تسري على الاستئناف الأصلي وبالتالي فانه يجب استئناف الحكم التمهيدي الى جانب الحكم الباث في الموضوع الإشارة الى ذلك في مقال الاستئناف الفرعي. وينص الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية على انه لا يمكن استئناف الاحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الاحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الاجال ويجب ان لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع كما يجب فقط بل يتعين ذكر الاحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف. وان المستأنفين فرعيا لم يطعنوا صراحة في الحكم التمهيدي الصادر ابتدائيا القاضي باجراء خبرة حسابية، مما يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا.
واحتياطيا في الموضوع: فإنه يؤكد دفعه الرامي الى عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا لكون المستأنفين فرعيا لم يطعنوا صراحة في الحكم التمهيدي القاضي باجراء الخبرة الحسابية و بالتالي فان المستأنفين ليس من حقهم مناقشة الخبرة، الا ان العارض يتولى احتياطيا التعقيب على ما جاء في استئنافهم الفرعي وفقا لما يلي: و حيث ان كلام العقلاء يصان عن العبث. وان المستأنفين فرعيا يطالبون بواجبات الاستغلال عن المدة من غشت 2017 الى تاريخ انجاز الخبرة، ويطالبون باجراء القياس بالنتائج المحققة ما بين سنوات 2005 الى 2010 أي اثنا عشرة سنة قبل المدة التي يطالبون بها و هو امر غير منطقي لا يتفق مع الظروف الاقتصادية العامة والخاصة و التي تختلف من سنة الى أخرى و تعرف فترات اقتصادية عصيبة عرف خلالها النشاط التجاري ركودا كبيرا بل توقفا تاما في بعض الفترات كما هو الحال بالنسبة لفترة الجائحة (كورونا) ...، و ما ترتب عنها من كساد اقتصادي على المستوى الوطني و الدولي و إجراءات احترازية تميزت بالاغلاق الشامل و التوقف التام خلال فترة الحجر الصحي، و كساد اقتصادي على المستوى الوطني و الدولي و لا تزال اثاره ممتدة الى حد الآن. و انه و لهذه الأسباب التي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار و لأسباب أخرى شكلية وموضوعية فصلها العارض في مقاله الاستئنافي، التمس العارض اجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص يقوم بإنجاز المهمة المسندة اليه بمهنية وحياد و موضوعية و في احترام لشكليات كبيرة و للمهمة المسندة اليه بمقتضى الحكم التمهيدي المرتقب. وان الخبرة المنجزة ابتدائيا معيبة شكلا لكونها أنجزت في غيابه و بالتالي فهي تفتقد لعنصر التواجهية و الحضورية، و ان ذلك فوت على العارض حق الادلاء بمجموعة من الوثائق في هذا الاطار و التصريحات التي يجب عليه ان يدلي بها للخبير. واكتفى الخبير بتحديد أرباح خيالية دون بيان الأسس التي اعتمدها في ذلك، و دون بيان اثمان السلع و النفقات و الكراء و المصاريف التي تكبدها العارض من ماله الخاص، إضافة الى التناقضات الواضحة التي شابت الخبرة وذلك من خلال تباين الخلاصات بين التقرير الأول و الاستدراكي و التكميلي. حيث ان الخبير لم يحتسب مصاريف التسيير التي يتكبدها العارض من ماله الخاص و لا يزال يتحملها الضرائب، الكراء، أجور العمال التسيير، الصيانة، ثمن السلع، و تجهيز المحل و التعويضات المحكوم بها في المساطر الاجتماعية لفائدة الاجراء)، و هو ما يشكل خرقا للقانون و تحيزا واضحا للمستأنف عليهم. وانه لا يمكن تصور تحقيق أرباح في محل تجاري دون أداء الكراء و شراء السلع ومصاريف التسيير. وانه يجب القيام بعملية حسابية تبين هذه الأمور كلها. و ان الخبير اعتمد على القياس لتحديد جزء كبير من الأرباح و المداخيل دون ان يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي واكبت فترة الجائحة وما تلاها من سنوات عرفت رکودا و تراجعا كبير للمحل التجاري، و ان غياب المصداقية و المنطق و الموضوعية في الخبرة واضح من خلال اعتماد الخبير لأرباح متقاربة خلال السنوات موضوع الخبرة و الحال ان سنة 2020 و ما يليها من سنوات عرفت ظروف الحجر الصحي و توقف نشاط المحل على باقي السنوات (2021-2022)، و هي الأسباب الجدية التي تدفع العارض الى طلب اجراء خبرة جديدة تكون قانونية وموضوعية.
والتمس بخصوص الاستئناف الفرعي: الحكم بعدم قبوله شكلا ، و عدم احقية المستأنفين في مناقشة الخبرة لكونهم لم يطعنوا في الحكم التمهيدي في نفس الوقت مع الحكم البات. وفي الاستئناف الأصلي: الحكم برد جميع دفوعاتهم لعدم ارتكازها على أساس. وتمتيعه بما جاء في مقاله الاستئنافي وكافة كتاباته السابقة و الحالية. وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/04/2025 حضرها نائب المستأنف و الفي عنه بمذكرة تعقيبية وتبين ان ذ/ (ع.) ينوب عن جميع الاطراف المستأنف عليهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/04/2025.
محكمة الاستئناف
حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول إن المستأنف عليهم لم يثبتوا صفتهم في الادعاء، وأن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية، وأن الطلب طاله التقادم الخماسي.
وأن الخبير القضائي لم يحترم مقتضيات المادة 103 من ق م م، ولم يحترم مبدأ المساواة بين الطرفين، وانه أنجز التقرير الاستدراكي بصفة تلقائية، دون صدور أي امر تمهيدي أو سابق إخبار، وأنه حدد أرباحا خيالية، ولم يأخذ بعين الاعتبار وضعية وحالة الحجر الصحي سنة 2020 وما بعدها. وأنه لم يحتسب مصاريف التسيير قبل تحديد الربح الصافي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع، برفضه، واحتياطيا جدا، إجراء خبرة مضادة.
وحيث بالمقابل عرض المستأنفون فرعيا، كونهم يطعنون في القوائم التركيبية المعتمد عليها من طرف الخبير، لكونها لم تعرض عليهم، ولو يوافقوا عليها، علاوة على أنها لا تعبر مطلقا عن نشاط المحل، وأن الوثائق المحاسبية المنجزة من طرف المستأنف عليهم فرعيا، لا تعكس الدخل الحقيقي للمحل. ملتمسا تعديل الحكم المستأنف والحكم تصديا بتعيين خبير حيسوبي لتحديد نسبة الارباح من 11/08/2017 الى تاريخ إنجاز الخبرة مع حفظ الحق في التعقيب مع الصائر والنفاذ المعجل.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف أصليا، فإن صفة التقاضي ثابتة للسمتأنف عليهم بقوة الاحكام القضائية المؤيدة استئنافيا الصادرة بين الطرفين، وأنه من جهة ثانية، وبعد استقراء تقرير الخبرة القضائية المنجز من طرف الخبير السيد هشام بنعبد الله المنتدب للقيام بالمهمة المسندة اليه في مرحلة أول درجة، ثبت بجلاء أن الأخير تقيد بمقتضيات المادة 63 من ق م م وأن المستأنف حضر بمكتب السيد الخبير، وسلمه القوائم التركيبية عن الفترة من 2018 إلى 2021، وأنه بانتقاله إلى عين المكان لاتمام خبرته الميدانية، وكان ذلك بتاريخ 02/02/2023، وجد كل من السيد إدريس (غ.) – أحد المستأنف عليهم- مرفوقا بدفاعه ذ/ عبد البار (ع.)، وكذا السيد محمد (ب.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] – وهو المستأنف- وأنه اخذ تصريحات الطرفين بعين المكان، وعاين المحل التجاري، وطاف به، وحدد نوع النشاط المزاول فيه –بيع مواد الصباغة ومستلزماتها-، وحدد مساحته، ومشتملاته من رفوف خشبية وسلع وبضائع مع اخذ الصور الفوتوغرافية لذات المحل. وأنه من جهة ثالثة، فإن القرار الاستدراكي إنما أنجزه السيد الخبير تداركا للخطأ المادي غير المقصود المتمثل في احتساب الأرباح من غشت 2018، بدلا من غشت 2017، حسبما هو مسطر في الحكم التمهيدي. وأنه من جهة رابعة، فإنه لا وجه للنعي على الخبير كونه لم يأخذ بعين الاعتبار لا المصاريف وفترة الحجر الصحي، باعتبار أن السيد الخبير ارتكز في تقديراته على مجموع القوائم التركيبية المدلى بها من طرف المستأنف نفسه، وأن هذه القوائم والجداول أخذت بعين الاعتبار تراجع حجم الاعمال خلال سنتي 2020 و 2021، حسبما يتجلى بوضوح من خلال الجداول المسطرة في تقرير الخبير، وأنه من ناحية أخرى، فإن ذات القوائم تتضمن مجموع التحملات "Les Charges" وان السنة الوحيدة التي اعتمد فيها السيد الخبير منطق القياس كانت هي 2022، بسبب عدم ايداع القوائم التركيبية الخاصة بها بتاريخ الخبرة.
وحيث إنه لا مجال للتمسك بالتقادم، باعتبار أن ثمة علاقة شراكة قائمة بين طرفي الخصومة بواقع 80% للمستانف عليهم و 20% للمستانف، ولما كان عقد الشراكة هذا، ما زال قائما بين الطرفين ولم يتم حل الشراكة بعد وكانت مقتضيات الفصل 392 من ق ل ع جارية على أنه (( جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، يتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو يوم نشر انفصال الشريك عنها)) مما يستوجب معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص لانعدام موجباته حسب منطوق ذات المادة.
وحيث إنه لما كان تقرير الخبرة المنجزة في أول درجة قد راعى فيها مبدأ التواجهية عملا بصريح المادة 63 من ق م م، وأنها من الناحية الموضوعية، ارتكزت بالأساس على المعاينة الميدانية للمحل التجاري المدعى فيه، بالإضافة إلى أخذه بمحتوى القوائم التركيبية المستظهر بها من طرف المستأنف أصليا، مما يجعل المحكمة تطمئن لمضمون الدليل الفني الذي خلصت إليه خصوصا وان المستأنفين فرعيا اكتفوا بمجرد مجادلة في ذات الوثائق المحاسبية دون الإدلاء بما يناقضها. مما لا يسوغ معه في غياب كل ذلك اللجوء إلى خبرة مضادة.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر، يغدو الحكم المستأنف وقد راعى مجمل ما ذكر، مستقيما على سند من القانون صحيح، مما يجعله حريا بالتأييد، ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54711
L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55091
Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Nullité des délibérations, Mandat de gérance, Fausse mention de présence, Dépassement de pouvoir du mandataire, Démission du gérant, Associé gérant emprisonné, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
56175
La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57109
Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58895
Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
60003
Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
54713
Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024