Réf
58895
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5706
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8228/4700
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des statuts, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire, Rémunération du gérant, Gérant, Faute de gestion, Droit d'information des associés, Dépôt des comptes annuels, Défaut de convocation, Cause légitime, Assemblée générale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.
Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.
Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم العربي (ب.) و نجيب (ق.) و شركة ب.س. بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/8/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/06/2024 تحت عدد 2212 ملف عدد 3787/8204/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالتعويض الأولي وإجراء خبرة و في الموضوع: بعزل المدعى عليهما العربي (ب.) ونجيب (ق.) من مهام تسيير شركة ب.د.س. PATISSERIE DU SOUISSI SARL شركة ذات مسؤولية محدودة المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 27457 الكائن مقرها الاجتماعي ب 155 شارع محمد السادس طريق زعير الرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و صفة و اداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعين شركاء في شركة ب.د.س. كما هو ثابت من خلال نظامها الأساسي، المحددة انصبتهم وفق ما يلي:
يونس (ق.) 176/2500؛
سعد (ق.) 176/2500؛
شكيب أرسلان (ق.) 176/2500؛
محمد الطاهر (ق.) 176/2500.
وأن المدعى عليهما يعتبران مسيري الشركة أعلاه حسب الثابت من خلال مستخرج السجل التجاري النموذج 7، و انهما اخليا بمجموعة من المقتضيات القانونية المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة) مما جعلهم يقعون في اخطاء جسيمه اضرت بحقوق المدعين بصفتهم شركاء في الشركة ومن المخالفات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- خرق مقتضيات المادة 70 و71 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة: ذلك أن المدعى عليهما قام بخرق مجموعة من الالتزامات القانونية الملقاة عليهما بصفتهما مسيرين شركة تجارية والتي تتمثل أساسا فيما يلي:
عدم استدعاء المدعين باعتبارهم شركاء للجموع العامة المنعقدة داخل الشركة بصفه قانونية وداخل الأجل القانوني خلافا لمقتضيات المادة 71 من القانون 5.96 والتي تشترط استدعاء جميع الشركاء في الشركة وتوصلهم بصورة صحيحة لانعقاد الجمعية العمومية غير أن المدعين لم يسبق لهم أن استدعوا للجموع العامة للشركة من طرف المسيرين كما هو ثابت من خلال اقرار المسير بذلك.
عدم إعداد التقارير السنوية بشأن التسيير وعرضها على المدعين وعدم تبليغهم بكل الوثائق المتعلقة بالشركة خلافا لمقتضيات المادتين 70 و 117 من القانون 5.96، لذلك ان المدعي عليهما امتنع عن وضع رهن إشارة المدعين كل الوثائق المتعلقة بالشركة ( القوائم التركيبية السنوية والجرد وتقارير المسيرين ومحاضر الجمعيات العامة…) وذلك رغم مطالبتهم بها، وأن الاجتهاد القضائي داب على الأخذ بمسؤولية المسير في حالة مخالفته مقتضيات المادة 71 من القانون المذكور على سبيل المثال: قرار محكمة النقض رقم 61 المؤرخ في 8 فبراير 2018 ملف تجاري رقم 1664/3/1/2016 مخالفة مقتضيات المادة 71 من القانون 5/96 "عدم إعداد التقارير السنوية بشأن التسيير و عرضها على الشركاء، وعدم الدعوة لعقد الجموع العامة منذ تعيين المسير، موجب للعزل: نعم"، وان المدعي بادروا الى انذار المدعى عليهما بتاريخ 2/11/2022 إلا أنهما ما لم يستجيبا.
2- ممارسة نشاط مماثل لنشاط الشركة من طرف المدعى عليه دون موافقة الشركاء:
ذلك أن من جملة الأخطاء السالفة الذكر هو تمادي المدعى عليه المسمى العربي (ب.) في الإضرار بالمدعين على اعتبار انه يسير شركة تمارس نفس النشاط التجاري لشركة ب.د.س.، وكذلك دون موافقة المدعين باعتبارهم شركاء خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون 5/96 التي تنص "لا يحق للمسير ان يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء".
3- الإضرار المادي بالشركة بسوء نية من طرف المسيرين:
أن المدعى عليهما استعملا اموال الشركة عن سوء نية لأغراضهم الشخصية، ذلك أن المقابل المالي الذي يتقاضونه عن التسيير عرف ارتفاعا دون موافقة المدعين باعتبارهم شركاء، خلال فترة كوفيد دون مراعاة وضعية الشركة والمصلحة الاقتصادية خلال هذه الفترة الوبائية، وهي قرارات تزيد في الاعباء المالية للشركة.
وأضاف ان كل الخروقات المسطرة أعلاه تعد خطأ في التسيير من طرف مسيري الشركة وتجعل مسؤوليتهما الشخصية قائمة في نازلة الحال طبقا للمادة 67 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات التجارية التي تنص على انه: "يسال المسيرون فرادى او متضامنين حسب الاحوال،… عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة او عن خرق احكام النظام الاساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير" مما يستوجب معه الحكم بعزلهما وترتيب الآثار القانونية. وان محكمة النقض سبق لها أن أقرت في عدة قرارات بمسؤولية مسيري الشركة عن مخالفتهم للأحكام القانونية واخطائهم في التسيير في عدة قرارات قضائية ومنها قرار صادر بتاريخ 31/5/2018 تحت عدد 273/1.
وأن المادة 69 من القانون 5.96 تنص على أنه: "يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك"
وأنه الأفعال التي قام بها المدعى عليهما المتمثلة في مجموعة من الأخطاء في التسيير شكلت ضررا بالشركاء المدعين مما يجعل طلب العزل مؤسسا، وأن الأفعال المقترفة من قبلهما أضرت بمصالح المدعين على النحو الذي لا يمكن معه حصر هذه الأضرار إلا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويض المستحق لهم.
لأجل ذلك التمس الحكم بعزل المدعى عليهما العربي (ب.) ونجيب (ق.) من مهامهما كمسيري شركة ب.د.س. شركة ذات مسؤولية محدودة PATISSERIE DU SOUISSI SARL المسجلة تحت السجل التجاري عدد 27457 الكائن مقرها الاجتماعي ب155 شارع محمد السادس طريق زعير الرباط مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم على المدعى عليهما العربي (ب.) ونجيب (ق.) مسيري الشركة المذكورة بأدائهما للمدعين تضامنا بينهما تعويضا أوليا قدره 100.000 درهم جراء الأضرار التي لحقتهم جراء ما قاموا به مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الإخلالات المحاسباتية والمالية العالقة بالشركة بالإضافة إلى الإخلالات المالية المتعلقة بنسبة الزيادات في أجور المستخدمين وكذا المسيرين المدعى عليهم وعدم استرجاع الديون من مديني الشركة وكذا قيمة التعويض عن الضرر وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية على ضوء الخبرة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه العربي (ب.) بجلسة 14/02/2023دفع من خلالها بانعدام صفة المدعى عليه لمقاضاته أمام المحكمة التجارية، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بالرباط، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإحالة النازلة على المحكمة الابتدائية بالرباط، وبحفظ حقه في الرد من حيث الشكل والموضوع بعد النظر في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 21/02/2023 جاء فيها ان مناط الدعوى هو عزل مسيرين من شركة ذات مسؤولية محدودة، مع التعويض عن الأضرار، مما يكتسي معه النزاع الطابع التجاري ينعقد الاختصاص فيه للمحاكم التجارية، ملتمسا الحكم باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النازلة، مع تأكيد المدعين طلباتهم كما هي مفصلة في مقالهم الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم رقم 850 الصادر بتاريخ 28/02/2022 في الملف رقم 4164/8204/2022 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.
وبناء على طلب مواصلة البت وإدراج الملف بجلسة المدلى به من طرف نائب المدعين بتاريخ 17/10/2023 جاء فيه أن أطراف الدعوى لم يستأنفوا الحكم القاضي بالاختصاص النوعي، ملتمسا مواصلة البت في القضية وإدراج الملف في جلسة، وأرفق طلبه بنسخ طبق الأصل من شواهد التسليم التي تفيد تبليغ الحكم المشار إليه أعلاه للمدعى عليهم بتاريخ 09/08/2023.
وبناء على إدراج القضية بجلسات الموضوع فتح لها الملف الحالي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 29/01/2024 جاء فيها بخصوص خرق مقتضيات المادتين 70 و71 من القانون رقم 5.96 ان المدعي لا مصلحة لهم في طلب الاطلاع على الوثائق المحاسباتية لأمرين:
أ- أن الحسابات مضبوطة بواسطة خبير في المحاسبة؛
ب- وأن هدفهم هو محاولة الحاق اضرار بالمسيرين عبر مقاضاتهما قبل طلب الاطلاع على الكشوفات، الدفاتر المحاسباتية، القوائم التركيبية، موجودة بالمقر الاجتماعي للعارضة، وان المدعى عليه نجيب (ق.) سلم بالجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2022 الكشوفات الحسابية القوائم التركيبية وتقرير المحاسبة وكذلك تقرير التسيير، وانه بالرجوع الى مقتضيات المادتين 70 و 71 فإن عناصر دفوع المدعين غير مؤسسه، إذ تم احترام عناصر البندين قانونا بالحجج والبراهين الكتابية، مضيفا بأن العارضين يقومون على رأس كل سنة بعقد الجمع العام يستدعى لها كل الشركاء من أغلبية وأقلية وفق المادتين 70 و 71، وتمارس كل الحقوق من طرف الأغلبية والأقلية وفق المقتضيات المواد 72، 73 و 74 من القانون رقم 5.96، ووفق كل الأعراف في الميدان التجاري كما هي مقررة في مدونة التجارة، فإن حجه العارضين في ذلك هي حجتان:
- الحجة الأولى: الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 26/6/2023 على الساعة الحادية عشر بالمقر الاجتماعي للعارضة، وان المدعين تناسوا بعض العمليات القانونية التي لها اثار قانونية لا يمكن انكارها، ونظرا لكون المدعى عليهم ما فتئوا يقومون بمناورات غير محسوبه العواقب هدفها عرقله التسيير لمحاوله الضغط على العارضين المسيرين من اجل الموافقه على تفويت الاصل التجاري لمجمله، وذلك بمحاوله ازاحه المسيرين في المرحله الاولى ثم اضعاف رقم المعامله من اجل الضغط على العارضين قبول تفويت الاصل التجاري، وبالرجوع الى الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2022 حضر العارضون والمدعون في شخص محمد نجيب (ق.)، عماد (ب.) اصاله عن نفسه ونيابه عن العربي (ب.)، يونس (ق.) نيابه عن نفسه ونيابه عن الطاهر (ق.)، ابو مروان نيابه عن زوجته سعاد (ق.) وشكيب أرسلان (ق.)، وبعد ان تلي جدول اشغال الجمع العام من طرف احد المسيرين في شخص نجيب (ق.)، قام هذا الاخير باطلاع الحاضرين على جدول اعمال وفي خضم القائه الكلمه باغته يونس (ق.) المدعي وطلب تسليمه لجرد سنه 2021، فعاينا المفوض القضائي محمد (ا.) تسليم نجيب (ق.) ليونس (ق.) وثيقه BILAN et INVENTAIRE فرفض يونس (ق.) تسلم LE BILAN عوض INVENTAIRE مصرحا ان هناك فرقا بين BILAN et INVENTAIRE واكد وجوب ان تكون الوثيقتان منفصلتان لا توردا في وثيقه واحده، فيما اكد نجيب (ق.) ان BILAN سلم له من طرف محاسب الشركة ويتضمن L'INVENTAIRE و لا مانع من الناحيه القانونية و المحاسبتيه تضمين وثيقه محوري BILAN et INVENTAIRE و ان كل منهما يكملان الاخر، وبعد ذلك اخذ الكلمه محمد نجيب (ق.) بصفه احد المسيرين من اجل اكمال تلاوه تقرير التسيير وتلى هذا التقرير على مسامع الحاضرين، فاخذ الكلمه يونس (ق.) وطالب المسير المذكور تسليمه عقد كراء المحل الذي تتواجد فيه الشركة، مع العلم ان المدعون والمدعى عليهما هم مالكون على الشياع للبنايه المتواجدة فيها الشركة، فاجابه احد مسيري الشركة محمد نجيب (ق.) ان عقد الكراء كان منذ ازيد من 20 سنه وما زالت ساريه المفعول، وان والدهم المرحوم هو الذي كان يتحوزه، وانه بعد تصويت الشركاء من اغلبيه واقليه صرحوا:
- الموافقة على كيفية توجيه الاستدعاء.
وجاء في محضر حضور الجلسة للمفوض القضائي: "الشركاء الحاضرين او الممثلين يقرون بانهم تم إعلامهم بانعقاد الجمع العام في أجل 15 يوما قبل الاجتماع ويوافقون على الإجراءات المتخذة لاستدعائهم من طرف المسيرين"
" وان الشركاء يبرئون ذمة المسيرين لجميع الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع".
واضاف ان موافقة كل الشركاء على الإجراءات المتخذة لاستدعائهم من طرف المسير يؤكد أن مقتضيات المادتين 70 و 71 من قانون رقم 5.96 قد احترمت عن آخرها رغم ذلك عدم تصويت يونس (ق.) أصالة عن نفسه ونيابة عن محمد الطاهر (ق.) وكذلك تبعه شكيب أرسلان (ق.) برفضهم غير المبرر، وعدم سلوكهم المسطرة الاستعجالية التي تمنحهم الحق في الاطلاع على الدفاتر الحسابية قبل انعقاد الجمع العام او مباشره حقهم وفق الفصل 70 و 71 من القانون 5.96، والحال أن الرافضون للتصويت عن هذه النقطة حضروا وطرحوا الأسئلة ووقعوا على ورقة الحضور، كما ان القانون المذكور سلفا يسمح بمقاضاة العارضين لابطال الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2023، وأن المدعون تقدموا بمسطرة قضائية استعجالية لمحاولة ابطال جمع العام الذي حضروه بتاريخ 26/6/2023 انتهت برفض الطلب، تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وقضت المحكمة بتأييد الأمر الابتدائي.
- الحجة الثانية: الموافقة على الحسابات
جاء في محضر المفوض القضائي "بعد استماع كل الشركاء لتلاوة تقرير التسيير حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 يوافقون على الحسابات وعلى نتائج المتحصل عليها والتي نتج عنه ربح صافي محاسبتي قدره 146.071,01 درهم. وان الجمع العام يبرئ ذمة المسيرين في اطار مهامهم برسم السنة المنتهية".
وأن المدعون اطلعوا وتسلموا في الجمع العام كل الوثائق المحاسباتية من الدفاتر و الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير…، وصوت محمد نجيب (ق.) وعماد (ب.) عن نفسه ونيابة عن أبيه السيد (ب.) وابو مروان (ط.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدة سعاد (ق.) بنعم، بقبول التقرير المالي والتسيير، وإعطاء الإبراء للمسيرين، بذلك يكون الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2022 قد مر وفق المقتضيات القانونية السالفة بسطها اعلاه وبرأت ذمة المسيرين المدعى عليهما.
القرار الأول: الموافقة على شروط الاجتماع
يقر جميع الشركاء سواء كانوا حاضرين او ممثلين بتبليغهم بعقد الجمع العام العادي قبل 15 يوما من تاريخ انعقاده.
القرار الثاني: إقرار الحسابات
الجمعية العمومية: بعد سماعها تلاوة تقرير الإدارة عن حسابات السنة المنتهية في 31/12/2022 توافق على الحسابات والميزانية العمومية كما هي معروضة. مما أدى إلى صافي ربح محاسبي قدره 670.502,84 درهم، وبالتالي يعطي الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2023 إبراء الذمة كاملة ونهائية لمديري تنفيذ مهامهم للسنة المالية المعتمدة".
وان ملتمس عزل المسيرين وتعيين مسير مؤقت في مكانهما لا يستند على أي أساس قانوني او قضائي، إذ يخضع تقدير مشروعية السبب العزل من عدمه للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المعروض عليها الطلب، بإثبات المدعي الخطأ التعاقدي والضرر وكذلك العلاقة السببية، وان العارضين يضعون بين يدي المحكمة كل الوثائق المحاسباتية للشركة وأن ادعاء الشركاء المدعون لا يستند إلى أي حجة قانونية او سند واقعي، وان العارضان يرافقان مذكرتهما الجوابية عدة قرارات قضائية في الموضوع صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وجوب عزل المسيرين بواسطة قضاء الموضوع يتمكن القضاء الاستعجالي بسط يده على النازلة كقضاء مستعجل، للإشارة فان المسيرين لم يقترف أي خطأ موجب لعزلهما ولا يعزل المسير من طرف المحاكم إلا عند توفر سبب مشروع وان تقدير مشروعية السبب من عدمه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وأنهما لم يمنع الشركاء المدعين من الاطلاع على الوثائق المحاسباتية بمقر الشركة، وان هؤلاء لم يتقدموا الى المقر الاجتماعي للعارضة من اجل الاطلاع على الوثائق المحاسباتية التي يخولها لهم القانون وفق الفصلين 70 و 71 من القانون 5.96، وان المشرع خول للشريك غير المسير الضمانات التي تمكنه من تتبع ومراقبة الشركة، مع العلم ان المسيران لم يثبت في مواجهتهما أي خطأ في التسيير، وأن قضاء الموضوع خصوصا قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ضبطت قاعده قانونية: " عزل المسير- الخطأ في التسيير".
وان المدعون اعتمدوا في مقالهم على ادعاء عدم احترام المسيران لحق الاطلاع على تقرير جرد والقوائم التركيبية، والحال أنهم لم يتقدموا في أي لحظة للمقر الاجتماعي للاطلاع على الوقائع كما هي محددة في المادتين 70 و 71، وأن هذا لا يعتبر اخلالا بواجبات التسيير التي يترتب عنها عزل العارضين، لأن باب اللجوء الى القضاء الاستعجالي للمطالبة بتعيين وكيل للقيام بالدعوة المذكورة والاطلاع على وثائق مقرر قانونا، والحال أن مناقشة زعم أي إخلال في التسيير لا يمكن أن يستقيم من الناحية الواقعية والقانونية ويظل القضاء هو الضامن الرئيسي لعدم التعسف في طلب الخبرة وتقدير العناصر المتعلقة بالعملية المراد بأجرة خبره بشأنها دون وضع نفسه موضع الخبير من حيث الحكم على صحتها وموافقتها قواعد التسيير على عدة شروط.
1- الشرط الشكلي الاول: التأكد مما إذا كان طالب الخبرة قد حاولوا الحصول على كل المعلومات المتعلقة بما طلبوه من خبرة من خلال ممارسة حقهم في الاطلاع بمقر الشركة على كل الوثائق الحسابية والتسييرية، وان هذا ما ورد في استدعاء المدعين للجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2022، ذلك لأنه من حقهم في الاعلام وفي قدرتهم على الاطلاع على وثائق الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية وفي إمكانهم طلب معلومات كتابية من المسيرين. كما أن المطالبة بالخبرة في التسيير تتطلب من المدعين توفرهم على ¼ من رأس المال بذلك أقر المشرع هذه النسبة من أجل تفادي التعسف في طلب الخبرة التي يمكن أن تضر بمصلحة وسمعة الشركة المدعي عليها.
2- الشرط الثاني: أن يوجه الطلب الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وليس قضاء الموضوع، الأمر الذي يعني معه أن هذا الطلب هو طلب مستقل عن الدعوى الموضوعية.
3- الشرط الشكلي الثالث: يتعلق بمسألة استيفاء كل الطرق الممكنة للحصول على المعلومات التي ترمي الخبرة الى توفيرها حيث لا يستطيع المدعون اللجوء اليها الا بعد استيفاء التدابير الأخرى بدون جدوى. وفي هذا الصدد يحيل العارضان على المحكمة قاعده الأمر رقم 2359 الصادر بتاريخ 14/11/2007 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير منشور والأمر رقم 1236 في الملف رقم 269/1/2007 بتاريخ 11/6/2007 غير منشور جاء في القاعدة: " أن الشريك الذي يملك إمكانية مناقشة العمليات الحسابية عبر الوثائق المدلى بها من طرف المسير يجب الاستفسار عنها في إطارها الطبيعي الذي هو الجمع العام العادي للشركة يكون طلبه لإجراء الخبرة مرفوض"، كما أكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في عدة قرارات أكدت قاعدة واجتهاد، أنه لا يمكن للمحكمة أن تحل محل الأجهزة المذكوره من اجل تعيين مسير اجنبي عن الشركة، لأن تعيين مسير جديد لا يمكن ان يتم الا بعد عزل المسير القديم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 من قانون 86.05. و أضاف ان كل مزاعم المدعين لا تنم عن الحقيقة، وأن هدفهم الوحيد هو محاولة الاستحواذ على الشركة من أجل بيعها وحرمان المسيرين من قوتهما اليومي، وأن المدعين استعجلوا لجوءهم إلى مؤسسة القضاء بتسرعهم إلى وضع مقال افتتاحي يرمي إلى تعيين مسير مؤقت لأسباب وهي لا تستقيم قانونا وقضاء، بعد أن رفض القضاء الاستعجالي طلبهم في الملف عدد 782/8101/2023 المؤيد في المرحلة الاستئنافية ملف عدد 4567/8225/2023 والطعن في محاسبة الشركة التي صادقوا على كل التقارير المالية والمحاسبية. وان العارضان بعث باستدعاء لكل الشركاء لحضور الجمع العام العادي الذي انعقد بتاريخ 26/6/2023 بالمقر الاجتماعي للشركة على الساعة 11 صباحا، هذا الاستدعاء احترم فيه كل المقتضيات القانونية لقانون 5.95 خصوصا منها المادتين 70 و71 مع الاشارة ان كل الشركاء مستعدون حسب المقتضيات القانونية بالمادة 70 الفقرة الأولى: "... وخلال هذا الأجل يوضع جرد بالمقر الاجتماعي رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في اخذ نسخه منه…".وان المدعون أوردوا مقتضيات المادة 117 من قانون 5.95 والحال أن المطالبة بتطبيق هذا البند مقرون بخرق العارضان لمقتضيات المادتين 70 و71 من نفس القانون، مؤكدا انهما لم يخرق هذين البندين، تحديد تاريخ 26/6/2023 لانعقاد الجمع العام العادي يظهر تشبثهما بالمقتضيات القانونية المؤطرة للشركات المحدودة المسؤولية، وأن الجمع العام انعقد وأبرأ الشركاء ذمة المسيرين. و أن الادعاء بأن العارضان قاما بفعل يمكن أن يترتب عليه مسؤوليتهما خال من أي سند، لكونهما احتراما في دعوتهما لانعقاد الجمع العام بتاريخ 26/06/2023 المادتين 70 71، وبالتالي لا يتحملان أي مسؤولية في مزاعم الطرف المدعي، الذي لم يستطيع الإدلاء بما يفيد زعمه أن المدعى عليهما قد تجاوزا الاختصاصات والسلطات الممنوحة لهم بمقتضى البند 14 من القانون الأساسي للشركة.
انتفاء المسؤولية التعاقدية:
أولا وجوب إثبات الضرر: إذ يقوم الالتزام ببذل العنايه او وسيله لما يبذل العارضان قدرا معينا من العناية التي تؤدي الى الوصول للغرض أو القصد من البند 14 من القانون الأساسي للشركة، والعناية المطلوبة هنا هي عناية الرجل العادي الذي يمثل أوسط الناس، من نفس المهنة أو الحرفة التي حصلت تعامل فيها، ومثال ذلك التزام المسير بالمقتضيات القانونية، فهو لا يضمن النتيجة وإنما عليه بذل ما تمليه عليه مهنته من العنايه، فإذا قام بها ووفر العناية الواجبة قد يكون ادى التزامه حتى ولو لم يصل إلى الغاية، وفي المحافظة عليها ما يبذله دائما الرجل العادي…، وبذلك فان الالتزام ببذل عناية يكون الخطأ فيه وعدم بذل المدين القدر الواجب من العناية، وفي هذه الحالة لا يكفي من الدائم اثبات عدم تنفيذ الالتزام، بل عليه اثبات الخطأ المتمثل في ان المسير لم يقم ببذل العناية المطلوبة واللازمة في تنفيذ التزامه، وبالتالي فهو قد كان مهملا او مقصرا.
ثانيا ركن الضرر في المسؤولية العقدية: وقوع الخطأ لوحده غير كاف لقيام المسؤولية العقدية، وإنما يتعين أن يرتب هذا الخطأ ضررا للمدعين، أن توجد علاقة سببية بينهما وينطبق الوضع على الفعل للمخطئ، ذلك أن غاية تقرير المسؤولية العقدية إنما هو إلا إصلاح وجبر للضرر المزعوم الذي حصل للمدعين، ولا مسؤولية عقدية إذا لم يوجد الضرر.
ثالثا العلاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر: لا يكفي أن يحدث خطأ من المسيرين لقيام مسؤوليتهما العقدية، وأن يصاب أحد شركاء بضرر، بل يتعين أن يكون الخطأ الذي وقع من المدين هو السبب الذي أحدث الضرر للدائن، وأنه دون توافر هذه العلاقة لا تقوم أي مسؤولية عقدية في مواجهة المدين، وأنه لا يتوقف إثبات المسؤولية العقدية على وجود خطأ وضرر بل يجب أن يكون الخطأ هو سبب في حصول الضرر.
واضاف ان كل النفقات ظاهره في الجداول المحاسبية المرفقة من طرف المحاسب والمصادق عليها في الجموع العامة، ولا وجود لأي خطأ في المحاسبة أو في التسيير، وأن الجمع الأخير المنعقد بتاريخ 26/6/2022 صادق بالأغلبية على التقرير المحاسبي والمالي وان الطرف المدعي لم يثبت أن المسيرين قام بأي خطأ أو حتى بداية خطا في التسيير، أكثر من ذلك رفض المدعون تسلم الأرباح وكذلك نصيبهم من كبرائهم للعقار المتواجد فيه الشركة مما حدا بالعارضين الى اللجوء الى رئيس المحكمة لعرض مستحقاتهم الذين رفضوا تسلمها، مما اضطرهم الى ايداع المبالغ بصندوق المحكمة.
واكد ان المسيران استدعيا كل الشركاء الذين توصلوا باستدعاءات ولم يحضروا الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2022، وأرفقا الاستدعاء للجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2023 بتقرير التسيير لسنة 2023 يتضمن كل العمليات الحسابية لسنة 2022 مشروع النقط التي سيتداولها الجمع العام وجدول مضمون كل العمليات الحسابية لذلك يكون المسيرين المدعى عليهما قد احترم مقتضيات الفصلين 70 71 من قانون 5.96، وان المدعين يتسلمون كل نصيبهم من الأرباح ومن الكراء، آخرها نصيبهم سنة 2023 الذي رفضوا تسلمه، مما حدا بالمسيرين الى استصدار ثلاثة أوامر قضائية بالعرض العيني ثم الايداع. و ان المدعى عليهم توصلوا في الاجل القانوني ولم يحضروا الجمل العام بتاريخ 26/6 2023 أكثر من ذلك لم يتقدموا بالاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة بالمقر الاجتماعي العارضة، وأن هذا الحق لم يمارسوه. لأجل ذلك التمس من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لعدم احترام المقال مقتضيات الفصلين 1 و2 من القانون المسطرة المدنية ومن حيث الموضوع القول برفض الطلب.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 12/02/2024 جاء فيها حول خرق مقتضيات المادتين 70 و71 قانون 5.96 أن جواب المدعى عليهما اقتصر فقط على الجمع العام المنعقد بتاريخ 21/6/2022 وليس 26/6/2022 والجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2023 دون المنازعه في الجموع العامة السابقه، وفي غياب تام لما يثبت انعقادها واستدعاء المدعين بصفتهم شركاء بصفه قانونية طبقا لمقتضيات القانون عليه مما يعتبر اقرارا من طرفهما بخرق مقتضيات المادة 71 ويتعين استبعاد دفوعهما لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم، واضاف ان المدعى عليهم قاموا باستدعاء المدعين الى الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2023 دون الادلاء بالاتفاقيات المراد المصادقه عليها كما جاء في الامر عدد 820 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، الذي قضى بايقاف الجمع العام المزمع انعقاده بتاريخ 6/6/2023 بمقر الشركة الى حين توجيه تقرير التسيير والقوائم التركيبية للسنه المحاسبية 2022 وكذا التوصيات الخاصه بالاتفاقيات المراد المصادقه عليها بالجمع العام وان المدعين بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص. وانه بخصوص الجمع العام لسنه 2020 بالرجوع الى محضر المفوض القضائي المؤرخ ب 21/6/2022 طالب خلاله يونس (ق.) بتسليمه نسخه من محضر الجمع العام لسنه 2020، أجابه نجيب (ق.) أن الجمع العام لسنه 2020 انعقد عن بعد نظرا لجائحه كوفيد انذاك، مما يعد تصريحا واضحا واقرارا من المدعى عليهم انهم لم يستدعوا المدعين بصفتهم شركاء الى جمع العام، واكتفوا بحضورهم هم عن بعد لاتخاذ ما يناسبهم من قرارات دون السماح للمدعين بالاطلاع على وثائق الشركة وابداء ارائهم مما يعد خلقا واضحا لمقتضيات القانون 5.96 وان العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على ان عدم توجيه الدعوى الى الشريك لحضور الجمعية العمومية عاديه او استثنائية يعتبر سببا موجبا لعزل المسير من مهام التسيير كما هو مبين من خلال القرار عدد 5529 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 376/8228/2015 بتاريخ 3/11/2015 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل المسير كونه خرق مقتضيات المادتين 70 و 71 من القانون 5.96 المدلى به من طرف المدعى عليهم في الصفحه 25 من مذكرتهم الجوابية، وانه في ظل غياب ما يفيد عقد الجموع العامة بشكل دوري ومستمر منذ توليه المدعى عليهم لمهام التسيير واستدعاء المدعين بصفتهم شركاء يجعل طلب هؤلاء مبني على اساس ويتعين الاستجابة له. و انه بخصوص الوثيقة المدلى بها من طرف المدعين رفقه مقالهم افتتاحي الصادرة عن المدعى عليه العربي (ب.) الموقعه من طرفه والتي يقر بموجبها ان المدعين لم يسبق لهم ان يستدعوا لاي جمع عام لازيد من 13 سنه وان هذه الوثيقة لم تكن محله منازعه من طرف المدعى عليهم، وبالتالي فان سكوتهم عن الجواب واثبات خلاف ما جاء في مضمون الوثيقة وانهم قاموا استدعاء المتعين للجموع العامةالسابقه الى غايه يومه يعتبر اقرارا منهم وتاكيدا على ارتكابهم خروقات للمقتضيات القانونية.
وبخصوص عدم تمكين المدعين من الوثائق المحاسبية للشركة ان المادة 70 من القانون 5.96 جاءت صريحه و واضحه معتبره ان الوثائق توجه الى الشركاء، وان المدعين في اطار الجمع العام المنعقد بتاريخ 21/6/2022 سبق لهم ان طالبوا المدعى عليهم بتمكينهم من الوثائق المسطره في المادة 70 ووضع رهن اشارتهم بصفتهم شركاء في الشركة الجرد حسب الثابت من خلال كتاب موجه للمدعى عليهم بتاريخ 8/6/2022، مما يثبت ان هؤلاء لم يقوموا بتوجيه الوثائق مرفقه بالاستدعاء خلال اجل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام طبقا لمقتضيات المادة 70 مما يوضح الاخلالات السافره للمقتضيات القانونيةا لمؤطره لمهام التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وان عدم تمكين شركاء من الوثائق المتعلقه بالشركة ولو كانت غير كامله تعتبر موجبا لعزل المسير وهو الشيء الذي استقر عليه العمل القضائي على سبيل المثال القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/1/2023 في الملف التجاري عدد 1510/3/1/2021 و ان المدعى عليهم يزعمون كون يونس (ق.) تسلم خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 21/6/2022 القوائم التركيبية والجرد وهو تحريف خطير لمحضر السيد المفوض القضائي حيث جاء في صفحه ثانيه: " كما عاينا تسليم نجيب (ق.) يونس (ق.) موازنه الشركةBILAN مصرحا ان BILAN هو INVENTAIRE، مما يوضح ان المدعى عليهم لم يمكن العارض من الجرد INVENTAIRE طبقا لمقتضيات المادة 70 اعلاه التي باستقرائها يتبين ان الوثيقتين BILAN وINVENTAIRE هما وثيقتين منفصلتين. وانه بالرجوع الى محضر مفروض قضاء المذكور اعلاه الذي ما هو الا حجه على المد عليهم يتبين ان وقت تسليم المدعي عليه BILAN ليونس (ق.) كان اثناء انعقاد الجمع العام، والحال ان مقتضيات المادة 70 تلزم بتوجيه الوثائق 15 يوم قبل انعقاد الجمع العام. و ان المدعين يستغربون من دفع المدعى عليهم كونهم لا مصلحه لهم في طلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة في خرق للمقتضيات القانونية المؤطرة لحق الشركاء في الاطلاع وان المدعى عليهم يفسرون ذلك كون الحسابات مضبوطة بواسطه خبير في المحاسبة انهم يمسكون النظام المحاسباتي للشركة بصفه غير صحيحه، مما يؤثر سلبا على الوضعية المادية للشركة على اعتبار ان هذه الاخيرة وبسبب اخطاء في المحاسبة عرفت مراجعه ضريبية سنه 2020 ثبتتها خسائر ماليه كبيره، وهو الشيء الثابت من خلال محضر المفوض القضائي المذكور اعلاه الذي جاء فيه: " كما استفسر يونس (ق.) حول مبررات المراجعة الضريبية التي تمت سنه 2020، اجاب اسريه عماد (ب.) ان هناك اخطاء فعلا في تقرير المحاسبة وهذا ليس عيبا فمن الخطأ يتعلم الانسان"، وان المادة 70 من القانون 5.96 لم تربط حق الشركاء في الطلاع على الوثائق بمدى كون حسابات الشركة مضبوطة من عدمها.
وبخصوص ادخال شريك جديد المسمى عماد (ب.) دون عقد جمع عام استثنائي واستدعاء المدعين وتحيين النظام الاساسي للشركة، ان القرارات التي ينتج عنها تغيير نظام الاساسي للشركة تتخذ في اطار الجمع العام الاستثنائي، وبالرجوع الى محضر مفوض قضائي المؤرخ في 26/6/2023 في صفحته الاولى جاء فيه عماد (ب.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] يملك 20% من اسهم الشركة، ونوب الرجوع الى ورقه الحضور المدلى بها من طرف المدعى عليهم نجد حضور عماد (ب.) للجمع العام المنعقد بتاريخ 26/6/2023، وبالرجوع الى القوائم التركيبية يلاحظ ظهور عماد (ب.) كشريك جديد بالشركة في مخالفه للمادة 12 من القانون الاساسي للشركة وللمادة 50 و75 من القانون 5.96على اعتبار ان المدعين لم يتم استدعائهم لأي جمع عام استثنائي. وبالرجوع الى النظام الاساسي المدلى به من طرف المدعى عليهم نجده لا يتضمن اسم عماد (ب.) كشريك بالشركة، وانهم قاموا بتفويت أسهم في ظل غياب اي عقد عام استثنائي واي موافقه للشركاء المدعين وهو السبب الذي يدفع الى عدم منح المدعى عليهم للمدعين النظام الاساسي للشركة محين رغم المطالبة المتكررة. و أن المدعى عليهم لا يودعون القوائم التركيبية غير مكترثين بمصالح الشركة حسب الثابت من خلال الشهادة الصادرة عن سجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط التي تفيد عدم وجود اي ايداع لقوائم تركيبيه متعلقة بالشركة لدى كتابه بالضبط بالمحكمة. و بخصوص إبرام اتفاقيات دون علم المدعين بصفتهم شركاء، ان محضر السيد مفوض القضائي المؤرخ في 21/6/2021 جاء فيه: "كما استفسر يونس (ق.) حول امتلاكهم الحق في ابرام اتفاقيه دون علم باقي الشركاء، اجابه نجيب (ق.) ان هذا ما يتم العمل به مع جميع المسيرين السابقين منذ سنه 1987"، وهو ما يعد اقرارا صريحا بعشوائية تسييرهم لمصالح الشركة في خلق للمقتضيات القانونية المؤطرة لتسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وانا بالرجوع الى محضر المفوض القضائي بتاريخ 26/6/2023 جاء فيه: "القرار الرابع " تأخذ الجمعية العمومية بعد قراءه التقرير الخاصة بالاتفاقيات… هذه هي اتفاقيه تأجير المبنى الذي يضم المقر الرئيسي لشركة B.P.S. المبرمة بين الشركة وجميع الشركاء الذين يمتلكونها…" مما يؤكد ان الاتفاقيات تم المصادقة عليها دون موافاة المدعين بها قصد الاطلاع عليها قبل انعقاد الجمع العام تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية مذكورة اعلاه. بخصوص تسيير شركة لها نفس النشاط تجاري لشركة P.D.S.، ان المدعى عليه العربي (ب.) لم يناقش وضعية تسييره لشركة B.P.J. التي تمارس نفس النشاط التجاري لشركة ب.د.س. حسب الثابت من خلال السجل التجاري المدلى به من طرف المدعين ومحضر معاينه واثبات حال للسيد المفوض القضائي المؤرخ في 27/7/2023، مما يعد اقرارا صريحا لمزاولته مهام التسيير بالشركة المذكوره اعلاه خلافا لمقتضيات المادة 7 من القانون 5/96 التي تنص: " لا يحق للمسير ان يمارس اي نشاط مماثل بنشاط الشركة الا بعد حصوله على موافقه الشركاء". و حول الزيادة في اجر المسيرين المدعى عليهم دون موافقه الشركاء ودون عقد جمع عام، ان المدعى عليهم اقروا صراحه بالزيادة في اجرهم من خلال مذكرتهم الجوابية. و حول الدفع المتعلق بإبراء ذمه المدعى عليهم، ان هؤلاء يزعمون كون الجمع العام المنعقد بتاريخ21/06/2022 ابرا ذمه المسيرين والحال انه بالرجوع الى محضر السيد المفوض القضائي المذكور اعلاه جاء فيه:
الموافقة على الحسابات
" وقد صوت يونس (ق.) اصاله عن نفسه ونيابة عن محمد الطاهر (ق.) عن الموضوع المشار اليه اعلاه ب لا.
كما صوت بدوره شكيب ارسلان (ق.) بدوره بلا"
وانه اضافه للخروقات القانونية للمقتضيات المؤطرة لمهام المسير فان المدعى عليهم اتسموا بسوء تسيير الشركة، اذ بالرجوع الى جدول الديون يتضح ان المدعى عليهم لم يقوموا بتصفية الديون العالقة بهمه الزبناء ولم يباشروا اي اجراء من اجراءات التصفية المالية لتلك الديون، ذلك انه بالرجوع الى القوائم التركيبية للسنه المحاسبية 2022 يتبين ان تلك الديون في تراكم وتزايد مهبل تفوق 6.000.000,00 درهم رغم المحاولات المتكررة للمدعين اصبح حث المدعى عليهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الديون، وقد جاء في محضر مفوض القضائي المؤرخ في 21/6/2022 المتعلق بالجمل العام منعقد بنفس التاريخ:
" كما استفسر يونس (ق.) حول المديونية تجاه الزبناء المدينين الشركة…
واجابه نجيب (ق.) ان الجميع يشكو من الديون ويرجع ذلك الى تعقيد مساطر استرداد الديون وكذا مماطله الزبناء"
فكيف للمدعى عليهم ان يعللوا عدم استرداد الديون لفائدة الشركة بكون مسطره استرداد ديون معقده، والحال ان مسؤوليته السهر على حسن سيرورة الوضعية المالية للشركة مما يوضح لا محل سوء تفسير شركة والاخطاء المرتكبة في التسيير.
وانه بالرجوع الى تقرير التسيير في صفحته الثانية نجد ان مجمل تكاليف ومستحقات الاجراء قد بلغت ارتفاعا وصل 16.17 بالمائة في ظرف سنه، وبالرجوع الى القوائم التركيبية في صفحتها الحاديه والعشرون نجد وانا اجره العاملين ارتفعت من 2.184.972,50 درهم الى 2.646.737,44 درهم اي ما يعادل نسبه ارتفاع حددت في 21% في ظرف زمني لا يتعدى السنه في غياب تام لدراسةمحاسباتية التي من شانها ان تحديد نسبه ارتفاع الاجرة السليم مما يفسر لا محال سوء تسيير الشركة.لأجل ذلك التمس رد دفوع المدعى عليهم لعدم ارتكازها على اساس قانوني، وتمتيع المدعين بما جاء في كتاباتهم الحالية والسابقة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعنان انه بناءا على عدم تعليل الحكم الابتدائي : في إدعاء عدم الإدلاء بمحضر الجمع العام لسنة 2020 كما جاء في الحكم الابتدائي و الحال أن أي تجمع أو اجتماع أصبح ممنوعا من جراء الحجر الصحي المتخدة من طرف السلطات خلال تفشي وباء كورونا، مع العلم أن تعليل الحكم الابتدائي في هاته النقطة جاء مجانب للصواب وخارقا لتعليمات السلطة التنفيذية بناءا على مرسوم رئيس الحكومة بوجوب عدم الاختلاط في فترة وباء كورونا، مما يجعل تعليل الحكم ضعيف، يحدو إلى انعدامه مع حفظ حق العارضان التوسع في هاته النقطة بمقتضى مذكرة تفصيلية و في رفع أجرة التسيير إذ جاء في تعليل الحكم الابتدائي أن الرفع من أجرة التسيير تبرر عزل المسير، بناءا على مقتضى البند 20 من القانون الأساسي لشركة ب.س. والحال أن الزيادة في أجرة التسيير غير منظمة بالبند 20 من القانون الأساسي لشركة ب.س. ، وأن العارضان سيرجعان إلى تعميق هاته النقطة بواسطة مذكرة تفصيلية، كون البند 20 لا ينظم الزيادة في أجرة التسيير بل يتحدث وينظم الأجر الأولي الذي يحدد من طرف نصف الشركاء و ليس الزيادة في أجرة التسيير التي تخضع إلى معايير عامة خارجة على البند 20 من القانون الأساسي لشركة ب.س.rémunération A titre de » "فيما يخص الأجرة ، و لم ينظم القانون الأساسي مسطرة الزيادة في أجر المسيرين. و في ادعاء عدم إيداع لقوائم تركيبية للشركة لدى كتابة الضبط : انه قد اعتمد الحكم الابتدائي في تعليله بعزل المسيرين كون المسيرين لم يودعوا القوائم التركيبية للشركة لدى كتابه الضبط والحال أن العارضان بمساعدة محاسباتي تحصر كل الحسابات في متم السنة التجارية وتضع القوائم التركيبية للشركة لدى كتابة الضبط، ملتمسان أساسا بعدم القبول واحتياطيا جدا برفض الطلب .
و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أنه لا يعتد قانونا إلا بالمقال الاستئنافي المستوفي للقواعد الجوهرية المشار إليها في الفصل 142 من ق.م.m التي تكتسي صبغة الوجوب و التي تنص على وجوب تضمين المقال للوقائع و أنه تعد كتابة الوقائع بالمقال الاستئنافي لجانب الشروط الأخرى التي أوردها الفصل 142 ، من البيانات الإلزامية الواجب ذكرها به ، و أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمستأنفين يتضح أنه لا يتضمن بيان الوقائع كما هو منصوص عليه في الفصل 142 من ق.م.m. بل قام المستأنفون لعملية نسخ لما ورد في صحيفة الحكم الابتدائي موضوع الطعن من صفحته 192 إلى 1916 وضمنوها بمقالهم مما يشكل مخالفة صريحة للضابط القانوني الفصل 142 من ق.م.m. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ، و إضافة إلى ذلك فإن المستأنفين لم يبينوا ما آلت إليه الدعوى ابتدائيا إذ لم يورد منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه في مقالهم الاستئنافي، مما يجعل المقال مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبوله ، وانه استنادا على ما ذكر يكون المقال الاستئنافي معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله .
- احتياطيا من حيث الموضوع : حول الجواب عن الدفع المتعلق بمحضر الجمع العام لسنة 2020 : أن المستأنفين يزعمون أنه بخصوص إدعاء عدم الادلاء بمحضر الجمع العام لسنة 2020 أن أي تجمع أو اجتماع أصبح ممنوع من جراء الحجر الصحي و الحال أنهم أقروا خلال المرحلة الابتدائية أنه تم استدعاء الشركاء عبر البريد الالكتروني " الايميل " من خلال مذكرتهم التعقيبية المدلى بها بجلسة 2024/03/18، و أنه من المعلوم قانونا أن كل جمع عام منعقد يعقبه تحرير محضر له طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون 96/5 التي تنص " تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت .. و" بالتالي فإجراءات الحجر الصحي لا تبرر عدم إنجاز محضر الجمع العام مادام أن انعقاد كل جمع عام يعقبه تحرير محضر خاص به ، و أنه في ظل غياب ما يثبت انعقاد الجمع العام لسنة 2020 من طرف المستأنفين بمقتضى محضر و استدعاء العارضين بصفتهم شركاء بصفة قانونية وطبقا للقانون يجعل دفوعاتهم غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها ، و أن المستأنفين في صلب مقالهم الاستئنافي انحصروا فقط في مناقشة الجمع العام لسنة 2020 دون باقي الجموع العامة و اثبات انعقادها بمقتضى محاضر و استدعاء المنوب عنهم لها و أنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي ما يلي فإن المدعى عليهما لم يثبتا أنهما قاما بالدعوة لعقد الجموع العامة لما قبل سنة 2022 و منذ توليتهما تسیير الشركة إذ لم يدليا بمحاضر الجموع العامة خاصة محضر الجمع العام لسنة 2020 مما يعد إقرارا عن انعدام عقد باقي الجموع العامة منذ توليتهم مهام التسيير و استدعاء العارضين لها طبقا للقانون مما يجعل دفوعاتهم غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و يتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي. و حول الجواب عن الدفع المتعلق برفع أجرة التسيير : وانه يزعم المستأنفون أنه بخصوص أجرة التسيير أن البند 20 من النظام الأساسي للشركة لا ينظم الزيادة في الأجرة وينظم الأجر الأولي و الحال أنه بالاطلاع على البند أعلاه و ترجمته إلى اللغة العربية جاء فيه " فيما يخص الأجرة يمكن للمسير أن يتقاضى مقابل مهامه راتب ثابت أو متغير بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الأسهم ، و أن المستأنفين قاموا بترجمة صحيحة في مقالهم الاستئنافي لكلمة " A titre de rémunération " فيما يخص الأجرة المضمنة في البند 20 من النظام الأساسي للشركة أي أنه فيما يخص الأجرة و ليس الأجر الأولي فإنها تحدد بقرار الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الأسهم سواء كان أجر ثابت أو متغير و أن القرارات تتخذ في الجمعية العامة طبقا للمادة 71 من القانون 96/5 وبالتالي فالزيادة في أجر المستأنفين تستوجب عقد جمع عام و موافقة الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف الأسهم و هو ياء الغائب في نازلة الحال مما يجعل دفوعات المستأنفين غير مبنية على أساس قانوني سليم و يتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.
و حول الجواب عن الدفع المتعلق بإيداع القوائم التركيبية للشركة : انه يزعم المستأنفين إيداعهم للقوائم التركيبية لدى كتابة الضبط المحكمة التجارية بالرباط دون إثبات ذلك ، و أن العارضين أدلوا بشهادة صادرة عن كتابة الضبط المحكمة التجارية بالرباط و المؤرخة في 2023/10/18 تفيد عدم وجود أي إيداع للقوائم التركيبية المتعلقة بالشركة لدى كتابة الضبط بتلك المحكمة مما يبقى معه دفوعات المستأنفين غير مبنية على أساس قانوني ويتعين استبعادها ، ملتمسين بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بأوجه استئنافها المسطرة اعلاه
و حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليهم يطالبون بعزل المسيرين بعلة ارتكابهما لمجموعة من الأخطاء في التسيير تتمثل على الخصوص في عدم عقد الجموع العامة بصفة منتظمة و عدم إيداع القوائم التركيبية و قيامهم برفع اجرة التسيير دون موافقة باقي الشركاء.
و حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 69 من قانون 96/5 فإنه يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك، و أن تقدير مشروعية السبب من عدمها يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، و أن الخطأ بمفهومه الواسع يستخلص من الإهمال و خرق القوانين و الأنظمة الأساسية للشركة و ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعنان باعتبارهم مسيرين للشركة لم يقوما بعقد جموع عامة بصفة منتظمة سيما تلك المتعلق بالسنوات السابقة عن سنة 2022 علما ان تعيين العربي (ب.) كمسير للشركة كان بتاريخ 26/12/2000 حسب الثابت من النظام الأساسي للشركة كما انهم لم يقوموا بإيداع القوائم التركيبية لدى مصلحة السجل التجاري حسب الثابت من الشهادة الصادرة عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط المؤرخة في 18/10/2023 فضلا على انهم قاموا برفع اجرة التسيير دون موافقة باقي الشركاء و في خرق لمقتضيات البند 20 من النظام الأساسي للشركة التي حددت طريقة حصول المسيرين على اجرتهم و الجهة المخول لها النظر في أي تغيير يخصها و التي تكون بموافقة الشركاء الذين يمثلون اكثر من النصف و ان هذا التقصير يعد مخالفة للقانون و للنظام الأساسي للشركة و يعتبر خطا في التسيير يبرر العزل. و انه لما كان المقصود بالسبب المشروع هي الأعمال التي يقوم بها المسير و تتسبب في الإضرار بالشركة أو المس بسمعتها أو ذمتها المالية و كل الأفعال المرتبطة بسوء التسيير و تضر بالمصلحة الاجتماعية للشركة ، كعدم ايداع القوائم التركيبية وعدم الدعوة لعقد الجموع العامة و كل ما له علاقة بالإخلال بالنظام الأساسي للشركة فان الأفعال المرتكبة من طرف الطاعنين تدخل ضمن هاته الخانة و هو ما نحت اليه محكمة البداية عن صواب مما يكون معه ما يتمسك به الطاعنان من اسباب غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها.
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca