Réf
60568
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1665
Date de décision
07/03/2023
N° de dossier
2022/8228/4520
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Pouvoirs du gérant, Mécanismes internes de la société, Irrecevabilité de l'action, Expertise de gestion, Droit des associés, Contrôle de la gestion, Associé minoritaire, Assemblée générale des associés, Action en paiement de dividendes
Source
Non publiée
Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société. L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère dérisoire des bénéfices distribués justifiaient une saisine du juge du fond. La cour rappelle que la loi 5-96 sur les sociétés commerciales a prévu des voies de droit spécifiques pour la protection des associés, notamment le droit à l'information préalable aux assemblées, le droit de poser des questions écrites au gérant et la possibilité pour les associés détenant au moins le quart du capital de solliciter en référé une expertise de gestion sur des opérations déterminées. La cour retient qu'en dehors de ces procédures, aucune disposition légale n'autorise un associé à agir directement en justice contre le gérant pour obtenir le paiement de dividendes ou la réalisation d'une expertise comptable générale. L'action intentée en dehors de ces cadres procéduraux étant irrecevable, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [السيدة ********] بواسطة دفاعها ذ/ عبد الغني عاطف بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2022 تحت عدد 4176 في الملف رقم 11350/8204/2021 والقاضي : بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة [السيدة ********] تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2021 تعرض فيه أنها تملك ما نسبته 1/6من أسهم شركة [شركة أ.] كما هو تابت من القانون الأساسي للشركة وأن مسير الشركة محمود (ف.) ومنذ توليه مهام التسيير بتاريخ2016/09/30لم يمكن المستأنفة من الوضعية المحاسباتية للشركة كمالم يمكنها من القوائم التركيبية لكل سنة مالية على حدى رغم المطالبات الودية التي كانت تبادر المستأنفة إلى المطالبة بها لكن دون جدوى وأن المستأنفة و أمام تعنت المستأنف عليها وكذا مسيرها من خلال عدم تمكين المستأنفة من الوضعية المحاسباتية للشركة، وأمام خرقهم الفاضح للقانون الأساسي للشركة من خلال اغفاله استدعاء المستأنفة بشكل منتظم للجموع العامة السنوية للشركة، و أمام هزالة الأرباح السنوية التي تتلقاها المستأنفة من الشركة و أمام رفض هاته الأخيرة تمكين المستأنفة من نصيبها من الأرباح السنوية عن السنة المالية 2018 بادعاء انعدام المداخيل أمام هاته الوضعية الشادة فإن المستأنفة تجد نفسها محقة في طلب تعويض مؤقت تحدده في بكل اعتدال في مبلغ 30.000,00درهم او امام صعوبة تحديد الأرباح السنوية للشركة منذ 2016 و امام تعنت الشركة من خلال عدم تمكين المستأنفة من الوضعية المحاسباتية السنوية مند هذا التاريخ تلتمس المستأنفة إجراء خبرة حسابية لتحديد الوضعية المحاسباتية لشركة [شركة أ.] منذ2016/09/30تاریخ تسلم محمود (ف.) مهام التسيير في شركة [شركة أ.] بشراكة مع المستأنفة مع تحديد الأرباح الحقيقية المستحقة للمدعية و التي عملت شركة [شركة أ.]فی شخص مسیرها محمود (ف.) على حرمان المستأنفة منها دون وجه حق ، ملتمسة قبول الطلب وموضوعا أساسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهم على سبيل التضامن تعويض مؤقت في حدود 30.000,00 درهم ونظرا لصعوبة تحديد الأرباح السنوية من خلال حرمان المستأنفة من الاطلاع على الدفاتر التجارية لشركة [شركة أ.] وكذا الدفتر الكبيرLE GRANDJOURNAL والحكم تمهيديا بتعيين خبير حيسوبي تكون مهمته الانتقال إلى المقر الاجتماعي الشركة [شركة أ.] الكائن مقرها الاجتماعي ب [العنوان] الدار البيضاء، قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية و كذا الدفتر الكبير GRAND JOURNAL للشركة و كذا القوائم التركيبية قصد تحديد الأرباح السنوية للمدعية منذ2016/09/30إلى تاريخ الطلب مع تحرير تقرير للرجوع إليه عند الحاجة مع حفظ حق المستأنفة في تقديم مطالبها النهائية بعد إنجاز الخبرة.
و بناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بجلسة 15/02/2022 جاء فيها أن الدعوى المقدمة من طرف المستأنفة تبقى غير مقبولة شكلا لكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية غير مصادق على صحتها ولا تقوم مقام أصول الوثائق وأنه يتعين معه إعمال مقتضيات المادة 440 من قلع. وحيث إن العارضة تنازع في الصور الشمسية المدلى بها وتلتمس إنذار المستأنفة بالإدلاء بأصولها او بنسخ مطابقة للأصول حفاظا على حقوقها ومصالحها وإلى جانب خرق المستأنفة للشكلية المشار إليها أعلاه فإنها لم تدل كذلك بما يثبت توفرها على نسبة 6.1% الرأسمال ليتسنى لها مقاضاة الشركة طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 67 من القانون5/96 كما أن المستأنفة وخلافا لما جاء في مقالها لاتملك سوى 6% من رأسمال الشركة أي1/16 وليس1/6 السدس وبان نصيبها من رأسمال الشركة هو6% فقط وهو ما يتناقض كليا مع ما جاء في مقالها وبالتالي يتعين عليها إصلاح مقالها لتضمينه وقائع مغلوطة وهو ما يجعل الدعوى محالفة المقتضيات المادة 32 من ق م م كما أن المستأنفة لاحق لها في تقديم طلب أمام قضاء الموضوع وأنه يتعين إنذار المستأنفة بإصلاح المسطرة تحت طائلة التصريح بعدم قبول دعواها شكلا وأن المستأنفة وخلافا لما جاء في مقالها الافتتاحي لاتملك سوى 6% من رأسمال الشركة أي 1/16 وليس1/6 السدس وبأن نصيبها من رأسمال الشركة هو6% فقط وهو ما يتناقضكليا مع ما جاء في مقالها وأن طلبها الرام على إجراء افتحاص شامل تؤطره مقتضيات المادة 82 من القانون 5.96المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي جاءت صريحة وتشترط التوفر على ربع رأسمال الشركة على الأقل لإمكانية المطالبة بإجراء خبرة وجاءت المادة المذكورة كما يلي : " يمكن لواحد او اكثر من الشركاء المالكين لربح رأسمال الشركة على الأقل ، سواء فرادی أو مجتمعين في أي شكل كان ، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين واحد او اكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو اكثر من عمليات التسيير..." وأن عدم إمتلاك المستأنفة لربع الرأسمال يجعل طلبها غير مقبول شکلا بقوة القانون.كما أن مقتضيات المادة 82 المعتمد عليها ( وعلى فرض توفر المستأنفة على الربع من رأسمال الشركة )تتحدث عن عملية او أكثر من عمليات التسيير والحال أن المستأنفة تطالب بإجراء خبرة حسابية عن المدة من 2016 الى غاية تاريخه وهو ما يخرج عن نطاق المادة 82 وأن محكمة الإستئناف التجارية بفاس قد سايرت هذا التوجه في قرارها عدد 1361 ملف 2008/448بتاريخ 2008/9/24" مقتضيات المادة 82 من القانون96/15المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وان اقرت لأحد المالكين على الشياع لربع رأسمال الشركة احقية استصدار امر بأجراء خبرة الا انها جاءت صريحة في كون هذا الطلب يتعلق بعملية او عمليات مجردة من عمليات التسيير والطلب الرامي إلى طلب اجراء خبرة لمعرفة الوضع المالي والاجتماعي للشركة والوارد بصفة عامة وشاملة لا يتسع له نطاق المادة 82 المذكور ، والأمر الذي رفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده " وبخصوص السنوات المالية 2017 و 2018 و2019 و 2020 فإن المستأنفة وعوض طرح السؤال حول استدعائها للجموع العامة من عدمه ، كان عليها المنازعة في الوثائق المدلى بها والتي تؤكد توصلها بجميع أرباحها عنها وأنها وبخصوص السنة المالية 2017 قد توصلت باستدعاء للحضور لجمع العام بواسطة مفوض قضائي محلف ( ولو ان العارض غير ملزم باستدعائها لتوفره على توكيل خاص بمقتضی جمع عام استثنائي بتاريخ2016/9/6 ) وذلك بتاريخ2018/6/18غير انها تخلفت عن الحضور وان العارض قام بوضع التقرير المالي بعد المصادقة عليه في الجمع العام العادي وان المستأنفة هي من رفضت التوصل بنصيبها من الأرباح بمقتضى السنة المالية 2017 والمحدد في 12559,05اضطرت معه العارضة إلى عرضها عليها بعد استصدار امر قضائي بذلك وبعد رفضها ثم إيداعها بصندوق المحكمة وبأن السنة المالية 2018 عرفت عجزا ماليا وهو ثابت من خلال القوائم التركيبية للسنة المذكورة وبأنه و خلال السنة المالية ل 2019 والتي تم عقد جمعها العام بتاريخ2020/6/30والتي تزامنت مع انتشار وباء كوفيد 19 فقد ثم تحویل نصيب [السيدة ********] من الأرباح المحدد في مبلغ20748,23درهم مباشرة إلى حسابها البنكي أما بخصوص السنة المالية لسنة 2020 فهي موضوع استدعاء لحضور أشغال الجمع العام ثم التوصل به من قبلها لمرتين بعد إعادة الاستدعاء بناءا على طلبها حيث ثم تأخيره الى غاية 2021/6/29 وبأن أرباحها عن سنة 2020 غير انها لم تحضره كعادتها رغم توصلها في مناسبتين وللإشارة فقد ثم تغيير موعده ومنحها اجل 15 يوما بناءا على منازعتها غير أنها لم تحضر كعادتها أما بخصوص أرباحها فقد ثم تحويلها لها بمقتضى أمر بالتحويل مؤرخ في2021/8/5بمبلغ 34064,30درهمأما بخصوص القول بأن العارضة ترفض إمدادها بالوثائق فقد سبق لها أن طالب بذلك في مراسلة سابقة وثم مراسلتها ودعوتها للقدوم إلى مقر الشركة يوم السبت على الساعة 10 صباحا غير أنها اعتذرت بداعي المرض كما أن العارض سبق له ان راسل المستأنفة مطالب إياها بالقدوم إلى مقر الشركة لتسلم الوثائق المسموح بها في إطار القانون وحددت لها موعدا لحضورها غير انها رفضت ذلك بحجة أنها مريضة بل يكفي للمحكمة الاطلاع على الاستدعاء الأخير للجمع العام العادي لأخر سنة مالية ليتاكد لها بان العارض قد أشار فيه إلى أنها بإمكانها الحضور في أي وقت لتسلم جميع الوثائق المطالب بها وبالتالي فإن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وتزعم أمام القضاء بعدم توصلها بأرباحها ( في دعوی سابقة )وتزعم في دعواها الحالية بأن أرباحها هزيلة، رغم صراحة الوثائق المدلى بها كما انها هي من يرفض الحضور للاطلاع على الوضعية المحاسبية للشركة وتمتنع عن الحضور للجموع العامة أخرها الجمع العام المنعقد بتاريخ2021/6/29والتي أعلمتها فيها العارضة بانها قد وضعت الوثائق المحاسبية رهن إشارتها بمجرد الحضور في أي وقت تشاء ولا أذل على ذلك هو سكوتها وعدم طعنها في محاضر الجموع العامة وانصرام 5 سنوات قبل أن تقرر تقديم دعوى قضائية رامية إلى إجراء الافتحاص بحجة عدم توصلها بنصيبها من الأرباح والحال أن الوثائق المدلى بها تفيد بأنها تتوصل بصفة منتظمة بأرباحها ومن جهة أخيرة فإن تقديم المستأنفة لطلب افتحاص أمام القضاء لا يجد له أي سند قانوني سليم لصراحة النصوص المنضمة لقانون شركات ذات المسؤولية المحدودة كما أن المستأنفة لم تعزز مقالها ولو بدلیل وحيد يعطيها الحق في اللجوء الى القضاء للمنازعة في الأرباح السنوية ، بل وخلافا لمبدأ التقاضي بحسن النية فإن غاية المستأنفة هي إيقاف سير الشركة و تصفيتها بعدما فشلت في مطالبة مسيرها بمبالغ خيالية مقابل اقتسام الإرث بطريقة شرعية ودخلت معه في سلسلة من الشكايات الكيدية بغاية الإضرار به بصفةشخصية وان المستأنفة قد سبق لها أن تقدمت بدعوى قضائية رامية إلى قسمة الشركة العارضة أمام القضاء انتهت بصدور حكم بعدم قبولها وبالتالي فإن غاية المستأنفة ليست هي المنازعة في الأرباح بقدر ما تهدف إلى عرقلة سير الشركة العارضة وأنه وأمام عدم منازعة المستأنفة في القوائم التركيبية السنوية وأمام غياب أي خلل في الحسابات ، وأمام عجز المستأنفة عن تقديم ولو بداية حجة على وجود أخطاء بخصوص احتساب الأرباح السنوية فإن طلباتها تبقى غير مؤسسة قانونا وواقعا ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شكلا و تحميل المستأنفة الصائر واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلبات و تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 01/03/2022 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي فإن المستأنفة قد تقدمت بدعواها الحالية مطالبة بالتعويض على أساس امتلاكها نسبة1/6 من رأسمال الشركة والحال أنها نسبة أسهما في حدود 6% من رأسمال الشركة وعليه تلتمس العارضة الاشهاد لها بكونها تتقدم بمقالها الإصلاحي الحالي ومن تم اعتبار أسهمها في الشركة هي 6% من رأسمال الشركة ومن حيث التعقيب على المذكرة الجوابية تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية آثارت من خلالها دفوعات منها من انصرف إلى ما اعتبره عیوب شكلية وأخرى تخص جوهر النزاع وأن دفوعات المستأنف عليها جاءت عديمة الأساس القانوني والواقعي وبالفعل دفعت المستأنف عليها كون الدعوى الحالية جاءت معيبة شكلا بعلة عدم الإدلاء بأصول الوثائق حيث إن ما تقدمت به المستأنف عليها في هذا الشأن هو قول مردود عليها بعلة أنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بما سوف يتضح أنها قد أدلت بوثائق رسمية تحمل خاتم مصلحة السجل التجاري المركزي ومن جهة ثانية دفعت المستأنف عليها كون العارضة لا حق لها في مباشرة طلب إجراء خبرة أمام قضاء الموضوع وأن ما تقدمت به المستأنف عليها في هذا الباب لا يعدو أن يكون هروبا إلى الأمام ليس إلا على اعتبار أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي سوف يلاحظ أنه يتعلق بدعوى التعويض ودفعت المستأنف عليها من جهة أخرى كون العارضة لا حق لها في التقدم بدعواها الحالية بعلة عدم تملكها ما نسبته¼من رأسمال الشركة مرتكزة في ذلك إلى المادة 82 من القانون المنظم للشركات المحدودة المسؤولية وأن المستأنف عليها إنما تحاول تفسير المادة أعلاه حسب هواها فيما يخدم مصلحتها ذلك أن المادة المثارة أعلاه تتعلق بطلبات الخبرة التي تهم عمليات التسيير والحال في النازلة أنها تتعلق بالتعويض والعارضة في هذا الباب لها الصفة والمصلحة في المطالبة بنصيبها الحقيقي من الأرباح السنوية ومن جهة أخرى دفعت المستأنف عليها كون العارضة كانت تتوصل بنصيبها من السنوات المالية من 2017 إلى 2020 وأن ما تقدمت به المستأنف عليها في هذا الباب هو قول بعيد عن الحقيقةذلك أن العارضة لم تتوصل قط لا بالقوائم التركيبية عن السنوات السالفة ولا بنصيبها الحقيقي من الأرباح السنوية وما على المستأنف عليها سوى اثبات ذلك علما بأن التحويلات المحتج بها من قبل المستأنف عليها لم يتم التصرف فيها لأنها ما زالت بحساب العارضة لدى المؤسسة البنكية يقينا منها أن هاته المبالغ لا تتوافق وما تدره الشركة المستأنف عليها من أرباح سنوية وتبعا للمشار إليه أعلاه يتضح أنها محقة في طلبها إلى أبعد الحدود بل إن طلبها له سنده الواقعي و القانونيأما فيما يخص الدفع بكونها كانت تتوصل باستدعاءات الحضور للجموع العامة السنوية، فإنه يبقى دفعا غير مقبول بعلة أن الاستدعاءات المحتج بها جاءت غير قانونية وجاءت خرقا للمادة 71 من القانون المنظم للشركات المحدودة المسؤولية ولم تعمل الشركة ومسيرها على تمكين العارضة من القوائم التركيبية كما لم تمكنها من القوائم المحاسباتية كما هو منصوص عليه في المادة 71 الأمر الذي تكون معه هذه الجموع العامة غير قانونية و بالتالي فان طلب العارضة الرامي إلى التعويض يجد سنده القانوني و الواقعي في انعدام الشفافية ذلك أن المدعى عليهما وفي تجاوز صارخ لمقتضيات القانون المنظم للشركات المحدودة المسؤولية عملوا على عقد جموع عامة غي غيبة العارضة و أصدروا قرارات دون موافقة من العارضة علما بأن مسؤولية التسيير الموكلة للمسؤول القانوني في شخص محمود (ف.) لا تعطيه الحق في عقد جموع عامة دون استدعاء العارضة أو حتى اذا تم استدعاؤها لم يحترم الآجال المنصوص عليها في المادة 71 كما لم يمكنها من الوضعية المحاسباتية و القوائم التركيبيةو بالتالي كل هاته الاخلالات تجعل طلب التعويض الذي تقدمت به العارضة في مواجهة المدعیعليهما له ما يبرره ، ملتمسة من حيث المقال الإصلاحیالاشهاد بإصلاح المسطرة في الجانب المتعلق بنصيب العارضة في شركة [أ.] والمحدد فيرأسمال الشركة ومن حيث التعقيب على المذكرة الجوابية رد مجمل دفوعات المستأنف عليها لعدم وجاهتها والحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي.
و بناء على باقي المذكرات وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة عللت حكمها بكون المنازعة في الأرباح لها سبلها التنظيمية داخل الشركة و بالتالي فإن فض النزاع يكون داخل المؤسسة و إن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية لا ينسجم وطبيعة النزاع ذلك أن المستأنفة عندما تقدمت بطلبها الرامي إلى التعويض أساسا و إجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبها من الأرباح السنوية، فإن ذلك الطلب تم نتيجة رفض مسير الشركة تمكينها من القوائم التركيبية وكذا رفضه اطلاعها على الوضعية المحاسباتية للشركة عن السنوات من 2017 إلى 2021 و أن المستأنفة في هذا الاطار لم تتوقف عن مطالبة المستأنف عليهما في تحديد أرباحها الحقيقية ، كما أن المستأنفة في هذا الإطار تثير انتباه المحكمة أنها استصدرت بتاريخ 19/04/2022 في الملف التجاري عدد 11349/8204/2021 حكما قضائيا قضى ببطلان الجموع العامة للشركة عن السنوات المحاسباتية 2018 إلى 2020 لعدم قانونيتها و لعل الحكم المثار أعلاه يفسر بشكل واضح على أن الشركة في شخص مسيرها كانت تحول دون اطلاع المستأنفة على الوضعية الحقيقية لمالية الشركة و بالتبعية تحديد الأرباح الحقيقية و أن المستأنفة قبل اللجوء إلى المحكمة فإنها سلكت كافة الطرق التي يخولها قانون الشركات المحدودة المسؤولية لاستيفاء حقها لكنها كانت تواجه دائما بتعنت مسير الشركة نشير في هذا الباب إلى أن المستأنفة راسلت الشركة مراراً من أجل الاطلاع على الوضعية المحاسباتية و أنه و إغناء لدفوعات المستأنفة فإن هذه الأخيرة قامت بإنجاز خبرة حسابية حرة تأسيساً على القوائم التركيبية المدلى بها من طرف الشركة و المصرح بها لدى مصلحة السجل التجاري وكذا إدارة الضرائب، وأن هذه الخبرة حددت نصيب المستأنفة في مبلغ 1.788.170,53 درهم و أنه بإجراء مقارنة بسيطة بسيطة بين ما خلصت إليه الخبرة الحسابية الحرة وما كانت تصر الشركة يتضح الفرق الشاسع بين المبالغ المقترحة كنصيب للمستأنفة من الأرباح السنوية و التي يتم أداؤه من قبل مسيري الشركة وبين تلك التي خلص إليها الخبير الحيسوبي في خبرته ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب الابتدائي و تحميل المستأنف عليهم الصائر
أدلت : نسخة عادية من الحكم الابتدائي
و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية جاء فيها أنه وخلافا لما جاء في أوجه استئناف المستأنفة فإن الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا سليما كما يلي : " و حيث ان المطالبة باقتسام أرباح شركة ذات مسؤولية محدودة من طرف الشركاء حدد لها المشرع مقتضى " قوانين الشركات" ميكانيزمات خاصة ذلك ان الشركة لها أجهزتها التي يخولها لها القانون تتبع نشاطها الاقتصادي والمالي و لا يمكن تجاوزها باللجوء للمحكة مباشرة باعتبار ان ذلك بعد خرقا للقوانين المذكورة و للأجهزة التنظيمية للشركة التجارية و بالتالي فانه لا محل لتدخل المحكمة بين الشركاء في هذه الشركة الا في الحالات الموجبة للتدخل القضائي و التي تجد أساسها في النصوص القانونية الواجبة التطبيق في هذا المجال وهذا ما ذهب اليه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 219/2013 الصادر بتاريخ 10/01/2013 الملف رقم 2592/10/2012 الذي جاء فيه ان : " توزيع الأرباح المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم عبر الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركة بعد ان يقوم المسير بإعداد القوائم التركيبية يحصر فيها النتيجة الصافية للشركة و يتم عرضها على الجمعية العادية السنوية للمصادقة عليها داخل اجل ستة اشهر من افتتاح السنة المالية و بعد ذلك تحدد الجمعية الحصة المخصصة لكل شريك من الأرباح و بالتالي فان تحديد الأرباح بين الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة يخرج عن اختصاص المحكمة " و أنه تبعا لما تم تفصيله أعلاه لا يسع المحكمة سوى عدم الاستجابة للطلب بعدم قبوله و أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها " و إن التعليل الذي جاء به الحكم الابتدائي قد أحال المستأنفة على الطرق والوسائل القانونية التي خولها لها قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حال المنازعة في الأرباح أو الرغبة في الطعن في نتائج السنة المالية، بما في ذلك الدعوة لعقد الجمع العام الإستثنائي وغيرها من الطرق و إن المستانفة وعوض الإمتثال لما ينص عليه قانون الشركات فقد فضلت الإستمرار في التقاضي والمطالبة بتعويض مسبق وهو ما يجعل الدعوى من أساسها غير مقبولة و أنه يؤكد كذلك جميع الدفوع التي أثارها ابتدائيا ، لذلك تلتمس رد أوجه الإستئناف لعدم وجاهتها و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
أدلت : نسخة من أمر استعجالي و محاضر الجموع العامة التي تمت إعادة عقدها مع استدعاءاتها .
و بجلسة 10/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت فيها جميع الدفوع السابقة، لذلك تلتمس رد مجمل الدفوعات المقدمة من قبل المستأنف عليها و الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الافتتاحي.
و أدلت : بصورة من تقرير الخبرة الحرة و نسخة من المقال الرامي إلى الحكم ببطلان الجموع العامة و نسخة من الحكم القاضي ببطلان الجموع العامة للسنوات المحاسباتية 2018 و 2019 و2020.
و بجلسة 31/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها الأولى بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق التمس فيها تأكيد ما سبق، لذلك تلتمس رد أوجه الإستئناف لعدم وجاهتها و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
أدلت : بصورة تقرير الخبرة نسخة من المذكرة و صورة من الحكم الاستعجالي و صورة من محضر تبليغه و طيه استدعاء مع محضر تبليغه و صورة من مقال المستأنفة و صورة من محضر المفوض القضائي و صورة من مقال .
و بجلسة 21/02/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مع إسناد النظر و التمسن رد مجمل الدفوعات المقدمة من قبل المستأنف عليها و الحكم وفق الملتمسات المضمنة بالمقال الإستئنافي.
و بمفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليه الثاني بمذكرة جوابية جاء فيها إن الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و جاء معللا تعليلا سليما كما يلي : " و حيث ان المطالبة باقتسام أرباح شركة ذات مسؤولية محدودة من طرف الشركاء حدد لها المشرع مقتضى " قوانين الشركات " ميكانيزمات خاصة ذلك ان الشركة لها أجهزتها التي يخولها لها القانون تتبع نشاطها الاقتصادي والمالي و لا يمكن تجاوزها باللجوء للمحكمة مباشرة باعتبار ان ذلك يعد خرقا للقوانين المذكورة و للأجهزة التنظيمية للشركة التجارية و بالتالي فانه لا محل لتدخل المحكمة بين الشركاء في هذه الشركة الا في الحالات الموجبة للتدخل القضائي والتي تجد أساسها في النصوص القانونية الواجبة التطبيق في هذا المجال. و هذا ما ذهب اليه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 219/2013 الصادر بتاريخ 10/01/2013 في الملف رقم 2592/10/2012 الذي جاء فيه ان : " توزيع الأرباح المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم عبر الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركة بعد ان يقوم المسير بإعداد القوائم التركيبية يحصر فيها النتيجة الصافية للشركة و يتم عرضها على الجمعية العادية السنوية للمصادقة عليها داخل اجل ستة اشهر من افتتاح السنة المالية و بعد ذلك تحدد الجمعية الحصة المخصصة لكل شريك من الأرباح و بالتالي فان تحديد الأرباح بين الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة يخرج عن اختصاص المحكمة و أنه تبعا لما تم تفصيله أعلاه لا يسع المحكمة سوى عدم الاستجابة للطلب بعدم قبوله " و إن التعليل الذي جاء به الحكم الإبتدائي قد أحال المستأنفة على الطرق والوسائل القانونية التي خولها لها قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حال المنازعة في الأرباح أو الرغبة في الطعن في نتائج السنة المالية ، بما في ذلك الدعوة لعقد الجمع العام الإستثنائي وغيرها من الطرق و إن المستأنفة وعوض الإمتثال لما ينص عليه قانون الشركات فقد فضلت الإستمرار في التقاضي والمطالبة بتعويض مسبق وهو ما يجعل الدعوى من أساسها غير مقبولة و إن المستأنفة لاحق لها في المطالبة بإجراء خبرة لتحديد الأرباح لعدم توفرها على نسبة % الرأسمال والذي يخول لها مقاضاة الشركة طبقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 67 من القانون 5/96 والمطالبة بإجراء الإقتحاص الاحق لها في تقديم طلب أمام قضاء الموضوع يرمى إلى حكم بإجراء خبرة لكونها من إجراءات التحقيق التى تخص بها المحكمة لوحدها و أن زعم المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية بأن طلبها لايرمي إلى إجراء خبرة بل يرمي إلى الأداء يجعل الدعوى برمتها غير مقبولة شكلا لعدم تحديد المبالغ المطالب بها و أن إلتماس تعويض مسبق مع اجراء خبرة لا يمكن إلزام المحكمة به لأن المحكمة تفصل في الخصومة ولاتصنع الحجج للأطراف و إن المطالبة بتعويض مؤقت يبقى غير مرتكز على أي قانوني سليم لعدم إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية . وأن المستأنفة لا يمكنها إلزام المحكمة بإنتداب خبير لتقييم ضرر لم تتبث وجوده أصلا و إن المستأنفة وخلافا لما جاء في مقالها الافتتاحي لاتملك سوى 6% من رأسمال الشركة أي .1/16 وبأن نصيبها من رأسمال الشركة هو 6% فقط وهو ما يتناقض كليا مع ما جاء في مقالها و إن طلبها الرام على إجراء افتحاص شامل تؤطره مقتضيات المادة 82 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي جاءت صريحة وتشترط التوفر على ربع رأسمال الشركة على الأقل لإمكانية المطالبة بإجراء خبرة إذ جاءت المادة المذكورة كما يلي : " يمكن لواحد او اكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل ، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان ، ان يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين واحد او اكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو اكثر من عمليات التسيير و إن عدم إمتلاك المستأنفة لربع الرأسمال يجعل طلبها غير مقبول شكلا بقوة القانون ، كما أن مقتضيات المادة 82 المعتمد عليها وعلى فرض توفر المستأنفة على الربع من رأسمال الشركة تتحدث عن عملية أو أكثر من عميليات التسيير والحال ان المستأنفة تطالب بإجراء خبرة حسابية عن المدة من 2016 الى غاية تاريخه وهو ما يخرج عن نطاق المادة 82 من ق ش و إن محكمة الإستئناف التجارية بفاس قد سايرت هذا في قرارها عدد 1361 ملف 2008/448 بتاريخ 24/09/2008 " مقتضيات المادة 82 من القانون 96/15/ المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وان اقرت لأحد المالكين على الشياع لربع رأسمال الشركة احقية استصدار امر بأجراء خبرة الا انها جاءت صريحة في كون هذا الطلب يتعلق بعملية او عمليات مجردة من عمليات التسيير و الطلب الرامي إلى طلب اجراء خبرة لمعرفة الوضع المالي والاجتماعي للشركة والوارد بصفة عامة وشاملة لا يتسع له نطاق المادة 82 المذكور ، والأمر الذي رفض الطلب يعد في محله ويتعين تأييده " و بالتالي يتعين القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الزعم بأن المستأنفة قد سبق وان طالبت بتمكينها من القوائم التركيبية فقد سبق لها أن طالبت بذلك في مراسلة سابقة وثم مراسلتها ودعوتها للقدوم إلى مقر الشركة يوم السبت على الساعة 10 صباحا غير انها اعتذرت بداعي المرض كما أن الشركة سبق له ان راسلت المستأنفة مطالبا إياها بالقدوم إلى مقر الشركة لتسلم الوثائق المسموح بها في إطار القانون وحددت لها موعدا لحضورها غير انها رفضت ذلك بحجة أنها مريضة بل يكفي للمحكمة الاطلاع على الاستدعاء الأخير للجمع العام العادي لأخر سنة مالية ليتأكد لها بأن الشركة قد أشارت فيها الى انها بإمكانها الحضور في أي وقت لتسلم جميع الوثائق المطالب بها و بخصوص الزعم بأنها استصدرت حكما يقضي ببطلان الجموع العامة عن السنوات المذكورة فإن البطلان قد شمل المحاضر المتعلقة ب 3 سنوات لمنازعة المستأنفة في التوصل بل إن الشركة قد أعادت استدعاءها للجموع العامة المذكورة وثم خلالها المصادقة على نفس القوائم التركيبية وتزكية الأرباح التي توصلت بها المستأنفة وخلافا لما جاء في استئناف المستأنفة فإن الحكم القاضي بالبطلان يتعلق بمحاضر الجموع العامة ولم يناقش القوائم التركيبية ولا الأرباح بل إن المستأنفة نفسها قد طالبت بإيقاف انعقاد الجمع العام العادي المتعلق بالسنة المحاسبية 2021 بحجة بطلان الجموع العامة السابقة و أن المحكمة التجارية قد قضت برفض طلبها بعد معاينتها بأن الشركة قد أعادت استدعاءها للحضور للجموع العامة المذكورة والتي تخلفت عنها كعادتها رغم توجيه الاستدعاء لها في عنوانها . و إن إعادة الشركة لجميع الجموع العامة موضوع دعوى البطلان واستدعائها للمستأنفة وتخلفها عن الحضور بل وتزكية الشركة لجميع القوائم التركيبية وللخلاصات الحسابية يجعل الاستئناف الحالي غير مقبول شكلا و من جهة أخرى فإنه و بخصوص السنوات المالية 2017 و 2018 و 2019 و 2020 فإن المستأنفة وعوض طرح السؤال حول استدعائها للجموع العامة من عدمه ، كان عليها المنازعة الوثائق المدلى بها والتي تؤكد توصلها بجميع أرباحها عنها و إنها بخصوص السنة المالية 2017 فإن المستأنفة هي من رفضت التوصل بنصيبها من الأرباح بمقتضى السنة المالية 2017 والمحدد في 12559,05 اضطرت معه الشركة إلى عرضها عليها بعد استصدار امر قضائي بدلك وبعد رفضها ثم إيداعها بصندوق المحكمة و بأن السنة المالية 2018 عرفت عجزا ماليا وهو ثابت من خلال القوائم التركيبية للسنة المذكورة. وبأنه و خلال السنة المالية ل 2019 فقد ثم تحويل نصيب [السيدة ********] من الأرباح المحدد في مبلغ 20748,23 درهم مباشرة إلى حسابها البنكي أما بخصوص السنة المالية لسنة 2020 فقد ثم تحويل أرباحها لها بمقتضى أمر بالتحويل مؤرخ في 05/08/2021 بمبلغ 34064,30 درهم و بالتالي فإن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وتزعم امام القضاء بعدم توصلها بأرباحها ( في دعوى سابقة ) وتزعم في دعواها الحالية بأن أرباحها هزيلة، رغم صراحة الوثائق المدلى بها ، كما أنها هي من يرفض الحضور للإطلاع على الوضعية المحاسبية للشركة وتمتنع عن الحضور للجموع العامة رغم إعادتها وتوجيه إستدعاءات عدة لها بل ورغم إعلام الشركة لها بأنها قد وضعت الوثائق المحاسبية رهن إشارتها بمجرد الحضور في أي وقت تشاء و أن ذل على ذلك هو سكوتها وعدم طعنها في محاضر الجموع العامة وانصرام 5 سنوات قبل أن تقرر تقديم دعوى قضائية رامية الى إجراء الافتحاص بحجة عدم توصلها بنصيبها من الأرباح والحال أن الوثائق المدلى بها تفيد بأنها تتوصل بصفة منتظمة بأرباحها ومن جهة أخيرة فإن تقديم المستأنفة لطلب افتحاص أمام القضاء لا يجد له أي سند قانوني سليم لصراحة النصوص المنضمة لقانون شركات ذات المسؤولية المحدودة وهو ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية مشكورة مستندة في ذلك على القانون نفسه وعلى ما استقرت عليه اجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، كما أن المستأنفة لم تعزز مقالها ولو بدليل وحيد يعطيها الحق في اللجوء الى القضاء للمنازعة في الأرباح السنوية ، بل وخلافا لمبدأ التقاضي بحسن النية فإن غاية المستأنفة هي إيقاف سير الشركة و تصفيتها بعدما فشلت في مطالبة مسيرها بمبالغ خيالية مقابل اقتسام الإرث بطريقة شرعية ودخلت معه في سلسلة من الشكايات الكيدية بغاية الإضرار به بصفة شخصية و بخصوص الخبرة الحرة التي تزعم المستأنفة أنها انجزتها والتي خلصت فيها الى أن أرباحها في خيالية فإن فإنها تبقى هي والعدم سواء لعدم قانونيتها لعدم استدعاء المستأنف عليه لها ولكون الخبير يتحدث عن أرباح المنتجات محددة في 40 في المائة والحال ان الشركة ليست منتجة بل تقوم بالشراء وإعادة البيع وه ما يؤكد بأن الخبير لم يعاين لا القوائم التركيبية ولا الجرد ولا التكاليف ولا الدفتر الأستاذ ولا التصاريح الضريبية إذ يتحدث عن المنتجات التي تنتجها الشركة والحال ان الشركة ليست مصنعة و إنه أمام عدم منازعة المستأنفة في القوائم التركيبية السنوية وأمام إعادة الشركة للجموع العامة عن السنوات المذكورة في الحكم المستدل به وتزكيتها لنتائج الأرباح وأمام غياب أي خلل في الحسابات، وأمام عجز المستأنفة عن تقديم ولو بداية حجة على وجود أخطاء بخصوص احتساب الأرباح السنوية وامام عدم سلوكها للمساطر المنصوص عليها قانونا فإن أوجه استئنافها تبقى غير مؤسسة قانونا وواقعا ، لذلك يلتمس رد أوجه الإستئناف لعدم وجاهتها و تأكيد الدفوع المدلى بها في مذكرة شركة أ. و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 2023/002/21 حضرها الأستاذ عاطف و أدلى بمذكرة تعقيبية مع إسناد النظر حاز الأستاذ شعنون عن الأستاذ أبوريش نسخة منها و ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذ الموساوي حاز الحاضران نسخة منها و أكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة.2023/03/07
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و كما ذهب إليه الحكم المستانف و عن صواب فإن توزيع الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو إجراء محاسبة بين الشركاء قد اسندت مهمة القيام بها الى الجمعية العامة للشركة بناء على التقارير التي يتولى المسير انجازها مع مراقب الحسابات عند الاقتضاء حيث نصت المادة 7 من القانون 5.96 على أن تقارير التسيير و الجرد و القوائم التركيبية التي يعدها المسيرون تعرض على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبتة و تقدم هذه الوثائق مع تقرير مراقب الحسابات الى الشركاء قبل انعقاد الجمعية العامة قصد الإطلاع عليها و تهيئ الأسئلة الكتابية بشأنها لطرحها على المسير مع إمكانية إطلاعهم على الوثائق اللمذكورة بالنسبة لسنوات المحاسبية الثلاثة الأخيرة مع حق الحصول على نسخة منها و تتخد كل القرارات في الجمعية العامة عملا بمقتضيات المادتين 71 و 74 من نفس القانون كما نصت المادة 81 من نفس القانون على أنه يمكن للشريك غير المسير مرتين في كل سنة محاسبية أن يوجه للمسير أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل استمرارية الاستغلال و جاء في المادة الموالية على أنه يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل أن يطلبوا من رئيس لمحكمة بصفته قاضى المستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير .
و حيث يتضح مما ذكر أن حقوق مستحقات الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تطلب مباشرة من المسير و انما تخضع لعدة إجراءات قانونية عبر أجهزة الشركة و ليس ضمن المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه ما يعطي إمكانية مقاضاة المسير مباشرة من أجل تلك المستحقات ، مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها لا تستقيم على أي أساس و يتعين ردها و رد الأستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55843
La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56781
Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58207
Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
59709
La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024