La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59709

Identification

Réf

59709

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6246

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8228/4075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5746 الصادر بتاريخ 09/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2717/8204/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2024، عرضت من خلاله أنه بتاريخ 25/12/2018 أنشأت المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة للاستشارة والتسيير تسمى W.S.C C.، تقوم بالوساطة في تهيئ ملفات الهجرة إلى الديار الكندية ومنحت المدعى عليها 50% من حصصها بدون مقابل في شهر ماي 2021 فأصبحت هذه الأخيرة تسير الشركة إلى جانب المدعية، إلا أنها اكتشفت أن المدعى عليها أصبحت تسيء استخدام السلطات المخولة لها بحكم القانون وبمقتضى القانون الأساسي للشركة فبدأت بحجب المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وبزبنائها كما رفضت أداء مستحقات المدعية وكذلك مستحقات الإشهار ومستحقات تسيير الفايسبوك لصاحبه ياسين (ج.) وخصوصا عدم أداء الكراء تمهيدا لطرد الشركة من مقرها، كما قامت بحجب كاميرات المراقبة على خزانة مكتب الشركة تلافيا لاطلاع المدعية على الاختلاسات التي تقوم بها، وأهمها عدم إيداع مبالغ أداءات الزبناء لا بالشيكات ولا بالنقد في حساب الشركة، وقد ترتب عن أفعالها منافسة الشركة لفائدتها الشخصية كما هو ثابت من صندوق بريدها الالكتروني فأنشأت شركة أو علامة تجارية أو اسما تجاريا تحت عنوان C. C. وحولت زبناء الشركة إلى شركتها كما هو ثابت من الإشهار رفقته. وأن المدعية حولت لها 50% من حصص الشركة بدون مقابل، وقد بذلت المدعية مع المدعى عليها جميع المحاولات الحبية والإنذارات قصد إقلاعها عن هذه الممارسات والأفعال الخطيرة التي قد تجرها إلى المساءلة الجنائية قبل الضريبية آخرها الإنذار المؤرخ في 21/11/2023 التي توصلت به بتاريخ 01/12/2023، وأن المدعية اقترحت الحل الحبي للشركة قبل عرض الحل على القضاء، إلا أن هذه المحاولة لم تسفر عن نتيجة، وهو ما أثر سلبا على نشاط الشركة وعلى سمعتها، ويمكن أن يضر الشركة وقد يجر المدعى عليها إلى المسائلة الجنائية نظرا لطبيعة ملفات الهجرة بما لها من تبعات قانونية وطنية ودولية، وهو ما يفيد وجود خلافات خطيرة بين الشركاء يحول دون استمرار هذه الشركة لأداء نشاطها وخصوصا الاختلاسات المالية التي تشكل أفعالا جرمية، وتشكل تهربا ضريبيا بعدم إيداع جميع مداخيل الشركة بحسابها البنكي، بل إن قيام المدعى عليها بمنافسة الشركة والاستيلاء على زبائنها واستعمال أدواتها وعدم أداء المستحقات بما في ذلك عدم أداء الكراء الذي قد يتسبب في إفراغ الشركة من مقرها. كل ذلك يجعل الاستمرار في الشركة مستحيلا، وهذه الأفعال سببت ضررا فادحا للشركة وللمدعية التي كانت أنشأت هذه الشركة وتبرعت بنصف حصصها على المدعى عليها، كما أن حل الشركة لا يضر لا بالشركة ولا بالشركاء مما يتعين معه الاستجابة إليه، ونظرا لكون المدعى عليها هي التي خلقت هذه المشاكل الخطيرة، وتسببت فيها وارتكبت أفعالا خطيرة تقتضي عقوبات مالية وزجرية فإن من حق المدعية طلب إخراج المدعى عليها من الشركة مع استمرار المدعية فيها كشريك وحيد بديلا للحل، ومباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحملها بما للشركة من أصول وخصوم وذلك طبقا للفصل 1061 من ق ل ع، وذلك تلافيا لطول إجراءات الحل بتفصيلاتها وجزئياتها وعقوباتها عن طريق المصفي. والتمست في الشكل قبول الطلب لاستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع أساسا الحكم بإخراج المدعى عليها من الشركة بعد تقويم حصصها بواسطة خبير حيسوبي مختص والأمر بتعويضها مع استمرار المدعية فيها كشريك وحيد بديلا للحل ومباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحميلها بما للشركة من أصول وخصوم تلافيا لطول إجراءات الحل بتفصيلاتها وجزئياتها وعقوباتها عن طريق المصفي من جهة ولاستمرار الشركة في النسيج الاقتصادي وحفاظا على مناصب الشغل، واحتياطيا بحل الشركة وتعيين أحد الخبراء الحيسوبيين لتصفيتها واستبقاء كل طرف نصيبه في التوزيع، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية إلى غاية الشهر والإيداع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها المصاريف.

وأرفقت مقالها بصورة نظام أساسي محين، نسخة مطابقة لأصل إنذار، ومحضر تبليغه، صورة إشهار عبر صفحة الكترونية.

وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبتها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/04/2024، أكدت من خلالها حول منح المدعية 50% من حصصها بدون مقابل، أن المدعى عليها كانت بصدد تأسيس شركة متخصصة في الوساطة ومعالجة ملفات الهجرة إلى الديار الكندية وكان بحوزتها مجموعة من الملفات كانت بصدد إنجازها في إطار الاستشارة ربطت الاتصال بالسيدة وفاء (ش.) واقترحت عليها هذه الأخيرة أن تمنحها شركتها التي أسستها سنة 2018 لأنها بصدد الهجرة إلى كندا، لأن الحكومة الكندية تمنح هذا الاختصاص فقط للمحامين المكلفين بالهجرة والمستشارين القانونيين الذين يتوفرون على شواهد في مجال الهجرة، فوافقت المدعى عليها على العرض و بدأت بجلب ملفات زبائنها واشتغلت رفقة المدعية، وأنه وبعد التحاق المدعى عليها بالشركة حققت هذه الأخيرة أرباحا مهمة دفعت بالمدعية إلى التراجع عن الاتفاق واقترحت عليها تفويت فقط نصف الأسهم لان الشركة كانت فقط عبارة عن موقع ولا تتوفر على مقر مما كان يجعل الزبائن لا يثقون في المدعية ، وأن المدعى عليها وبعد اتفاقها مع المدعية باشرت إجراءات كراء المقر وتجهيزه بعد أن ساهمت كل واحدة من طرفي هذه الدعوى بمبلغ 30.000 درهم، وبدأت المدعى عليها في تسيير الشركة بصفة منفردة مما دفعها وعلى اثر مجهوداتها أن تطالب المدعية بتحديد أجر لها مقابل الخدمات التي تقوم بها، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما أوقفت هذه الأخيرة على إثره إشهار الشركة على جميع مواقعها والتي كان يتولى زوجها السيد ياسين (ج.) تسير هذه المواقع، مما اضر بالشركة وخفض من حجم تعاملاتها، وإنه وأكثر من ذلك فقد تقدمت المدعية بشكاية من أجل الاختلاس في مواجهة المدعى عليها، وذلك دون إجراء محاسبة بينهما ودون أن يتبين لها فعلا ان هناك اختلاس من عدمه و كل هذا إمعانا في سوء نية المدعية اتجاه المدعى عليها لتدفعها إلى التخلي عن نصيبها في الشركة، وذلك بعد أن سخر كل طاقاتها ومجهوداتها في تطوير الشركة في الوقت الذي تتواجد فيه المدعية في الديار الكندية التي استقرت فيها واشتغلت في مجال آخر بعيد عن تخصص الشركة ، وأن المدعى عليها لا صلة لها بالشركة التي تزعم المدعية تأسيسها لها والتي تعتبر في ملك شخص آخر، وأن الإشهار المنشور في الصفحة الخاصة بالشركة لا صلة له بها، والتمست في الشكل قبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع الحكم بحل الشركة بعد إجراء خبرة من أجل تقييم الشركة، وأرفقت مذكرتها بصورة جواب على إنذار وصورة محضر تبليغه، صورة إنذار، صورة محضر معاينة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2024، أكدت من خلالها ما سبق.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستدلال بالمادة 86 من القانون 96.05 لا محل له في نازلة الحال لأن الامر لا يتعلق بانخفاض وتآكل رأسمال الشركة في قوائمها التركيبية الى ما يقل عن الربع وإنما يتعلق بالخلافات الخطيرة بين الشريكتين وصلت حد تقديم شكاية الى النيابة العامة بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشتاع بسوء نية واختلاس اموال الشركة الى غير ذلك من الأفعال الضارة بالشركة وهي أفعال ثابتة بتصريحات الاجيرتين العاملتين بالشركة مثل تصريحات السيدة شيماء بخصوص هذه الاختلاسات وبخصوص قيام المدعى عليها بتحويل زبناء الشركة الى شركتها الخاصة وبخصوص رفض المدعى عليها لزبناء الشركة وتحويلهم الى شركتها الخاصة وهذا ضرر محقق وخطير في حق الشركة وفي حق العارضة كمدعية ومبرر لملتمسات العارضة وتطبيقا للفصل 1056 من ق ل ع الذي نص على أن الخلافات الخطيرة بين الشركاء سبب موجب للحل بل نص في الفقرة الأخيرة على عدم التنازل عن هذا الحق مقدما وان استشهاد المحكمة بقرار محكمة النقض المؤرخ في 19 يناير 2012 ، يدل على عدم استخلاص الصحيح من وقائع نازلة الحال وتقديرها السليم ولا حتى المستخلصة من وقائع قرار الاستشهاد، بل أكثر من ذلك فالمدعى عليها نفسها تقر بالخلافات الخطيرة، وتطلب هي الأخرى حل الشركة مما أدى إلى مخالفة ما هو ثابت من وقائع الملف ومستنداته خرقا للفصل 1051 من ق ل .ع. وهذا ما لم تنتبه إليه المحكمة المطعون في قرارها بل إن حياد المحكمة عن النص القانوني الصريح (الفصل 1056 و1061 المذكورين) للبحث عن اجتهاد قضائي صادر في قضية معينة لتسقطه على نازلة الحال يتعارض مع وقائع القضية، مما يدل على مخالفة صريحة للقانون بل أكثر من ذلك فان العارضة طلبت من المحكمة أساسا استمرار الشركة في النسيج الاقتصادي، والقول بإخراج المدعى عليها من الشركة وتقويم حصصها وتعويضها عنها خاصة وان المدعى عليها نفسها طلبت حل الشركة كما طلبت الحل كطلب احتياطي بسبب الخلافات الخطيرة بين الشريكتين والقضاء المغربي في جميع مستوياته حافل بالاجتهادات القضائية في موضوع حل الشركة في حالة وجود خلافات خطيرة بين الشركاء من شانه التأثير على سير الشركة وخصوصا ما تواتر عليه قضاء محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بإخراج المدعى عليها من الشركة بعد تقويم حصصها بواسطة خبير حيسوبي مختص والأمر بتعويضها مع استمرار العارضة فيها كشريك وحيد بديلا للحل ومباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحميلها بما للشركة من أصول وخصوم تلافيا لطول إجراءات الحل بتفصيلاتها وجزئياتها وعقوباتها عن طريق المصفي من جهة ولاستمرار الشركة في النسيج الاقتصادي وحفاظا على مناصب الشغل واحتياطيا الحكم بحل الشركة وتعيين احد الخبراء الحيسوبيين لتصفيتها واستيفاء كل طرف نصيبه في التوزيع والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية الى غاية الشهر والايداع وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم، اشهادين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أنها والمستأنفة وبعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بعدم القبول في نازلة الحال قاموا بإجراء محاسبة وجرد الملفات من اجل الصلح وذلك بحضور العارضة والمستانفة وزوج هذه الاخيرة واتضح ان الحسابات مضبوطة ولا وجود للمبالغ مختلسة وان الحسابات جاءت متطابقة مع حسابات الشركة والملفات التي تم العمل عليها حسب الثابت من المعاينة الموقعة من طرف المستأنفة و العارضة المنجزة من طرف المفوضة القضائية الأستاذة سهام (ب.) وان القول بوجود اختلاس بعد إجراء المحاسبة بينهم ما هو إلا تحريف للواقع و الهدف منه تظليل المحكمة من اجل إخراج العارضة من الشركة دون تمكينها من نصيبها في العائدات عن الاتفاقيات منجزة بينهم و بين institu teccart المتواجد بالديار الكندية التي استغلت المستأنفة كونها هي من تعاقدت امتنعت عن استلام المبالغ الخاصة بسنة 2023 التي تقدر ب 190000 درهم حتى يتم حل الشركة إخراج العارضة منها تم الاستحواذ عليها وان المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي ان العارضة طلبت من المستخدمتين توقف عن أخد ملفات جديدة و أدلت باشهادات صادرة عنهم، و الحال ان المستأنفة هي من طلبت من العارضة التوقف عن قبول الملفات حتى تسوية الخلاف حسب الثابت من الرسالة الواردة من طرف وفاء (ش.) إي المستأنفة عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالعارضة وحول منح المدعية 50% من حصصها بدون مقابل ذلك أن العارضة كانت بصدد تأسيس شركة متخصصة في الوساطة و معالجة ملفات الهجرة إلى الديار الكندية وكان بحوزتها مجموعة من الملفات كانت بصدد انجازها فى إطار الاستشارة ربطت الاتصال بالسيدة وفاء (ش.) واقترحت عليها هذه الأخيرة ان تمنحها شركتها التي أسستها سنة 2018 لأنها بصدد الهجرة إلى كندا لان الحكومة الكندية تمنح هذا الاختصاص فقط للمحامين المكلفين بالهجرة والمستشارين القانونيين الذين يتوفرون على شواهد في مجال الهجرة، فوافقت العارضة على العرض و بدأت بجلب ملفات زبائنها واشتغلت رفقة المدعية وانه وبعد التحاق العارضة بالشركة حققت هذه الأخيرة أرباحا مهمة دفعت بالمدعية إلى التراجع عن الاتفاق و اقترحت عليها تفويت فقط نصف الأسهم لان الشركة كانت فقط عبارة عن موقع ولا تتوفر على مقر مما كان يجعل الزبائن لا يثقون في المدعية وان العارضة وبعد اتفاقها مع المدعية باشرت إجراءات كراء المقر وتجهيزه بعد ان ساهمت كل واحدة من طرفي هذه الدعوى بمبلغ 30.000 درهم وانه و بعد كراء المقر وتجهيزه و بدأت العارضة في تسيير الشركة بصفة منفردة مما دفعها وعلى اثر مجوداتها لان تطالب المدعية بتحديد أجر للعارضة مقابل الخدمات التي تقوم بها وأن طلب العارضة لم يرق للمدعية مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما أوقفت هذه الأخيرة على إثره إشهار الشركة على جميع مواقعها والتي كان يتولى زوجها السيد ياسين (ج.) تسير هذه المواقع، مما اضر بالشركة وخفض من حجم تعامل وحول التهرب الضريبي و تأسيس شركة خاصة بالعارضة ذلك ان المستأنفة تسير إلى جانب العارضة الشركة و تتمتع بجميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء الضرائب وكذا لها الحق في مراسلة إدارة الضرائب من اجل إجراء مراجعة ضريبة للشركة كما ان تحويل مبالغ في اسم المستخدمين كان بتوصية من المستأنفة ووالدها الذي كان مكلف بالمحاسبة الخاصة بالشركة و بعد ان أصيب بمرض كلف احد أصدقائه ، الذي طلب السير بنفس المنهج إي تحويل بعض المبالغ في اسم المستخدمين تجنبا للأداء ضريبة مرتفعة لفائدة إدارة الضرائب وان العارضة لا تملك أي شركة وليس لها أي صلة بالشركة المذكورة في المقال لكون الشركة هي في ملك شخص أخر على فرض ان هناك شركة في اسم العارضة لتم إثبات ذلك بواسطة مراجعة السجل التجاري وإدلاء بما يفيد و ليس الاعتماد على إشهار منشور بأحد الصفحات مواقع التواصل وان إثبات امتلاك العارضة لشركة لا يتوقف على اشهاد صادر عن شخص قد يكون انتزع منه تحت التهديد او بمقابل و الحال انه يمكن إثباته بالاطلاع على السجل التجاري وان العارضة لا ترى مانعا في حل الشركة بعد إجراء محاسبة و تقييم الشركة من لدن خبير حيسوبي مختص مع تصفية جميع الملفات بما فيها المتعلقة institue teccart لذلك تلتمس العارضة الحكم بحل الشركة بعد إجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى احد الخبراء الحيسوبيين من اجل تقييم الشركة.

وارفقت المذكرة بصورة من معاينة، صور من لائحة بالملفات التي لم تستلم المبالغ الخاصة بها

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 12/11/2024 جاء فيها أن الثابت ان المستانف عليها كانت تختلس اموال الشركة وتودعها في حسابها الشخصي مما جعل النيابة العامة تتابعها من اجل السرقة والتصرف في مال مشتاع وهي الان قيد التحقيق بعد تبوت هذه الافعال في حقها كما ان الثابت حسب الاشهادات المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي ان المستانف عليها اوقفت نشاط الشركة وطلبت من المستخدمين عدم فتح الملفات في الوقت الذي اصبحت فيه تشتغل في شركتها الخاصة بها اي بواسطة حسابها الشخصي على LINKEDIN باسمها الكامل وصورتها وتحول وتستغل زبناء الشركة لفائدتها الخاصة بتحويلهم الى موقعها الالكتروني كما تقوم باعلانات ترويجية لفائدتها الشخصية وان عددا من الزبناء تم تحويلهم بالفعل الى مكتبها الكائن بعنوانها بسيدي معروف كما قامت المدعى عليها بسرقة المحتوى الخاص بشركة W.S.C C. وحولته الى شركتها الخاصة C. C. بعد شراء موقعها الجديد في 11 نوفمبر 2023 يؤكد موقع ICANN الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النطاقات في جميع انحاء العالم ان هاجر هي مالكة الموقع حيث يعرض علنا هوية مسيري ومالكي النطاقات بما في ذلك اسمها ورقم هاتفها الشخصي وهذه حجة على خيانة الامانة والمنافسة غير المشروعة للشركة وقد استقر قضاء محكمة الاستئناف التجارية على ان انشاء شركة منافسة للشركة الاولى وهو ما يشكل ضررا حقيقيا للشركة وهو مبرر قوي لحل الشركة وانه لدحض ادعاءات المستانف عليها فالعارضة هي التي انشأت الشركة منذ سنة 2018 وهي التي اكترت لها المقر الاول وهي التي اكترت المقر الثاني والمقر الثالث وهذه العقود كلها في اسم العارضة وذلك قبل تحويل لحصص المستأنف عليها والعارضة هي التي قامت بجميع التجهيزات وذلك خلافا لادعاءات المستأنف عليها التي حصلت على 50% من أسهم الشركة بدون مقابل لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الاستئافي.

وارفقت المذكرة بصور من :ملتمس مطالبة باجراء تحقيق، الموقع الالكتروني للمستانف عليها، قرار عدد 5976 بتاريخ 24/11/2015 ص 233، صور زبائن الشركة المستعملة في شركتها الخاصة، الهيئة الرسمية العالمية لأسماء النطاقات ICANN.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2024 ادلى دفاع المستأنفة بتعقيب وتخلف دفاع المستأنف عليها 1 وسبق ان تخلفت المستانف عليها 2 فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بشأن طلب إخراج الشريك معتبرة أن طلبها يستند إلى إخلالات جوهرية في تسيير الشركة تتجلى في حجب المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة وزبنائها ورفض أداء مستحقات المستأنفة، بالإضافة إلى الامتناع عن أداء مستحقات الإشهار وتكاليف تسيير موقع الفيسبوك لصاحبه ياسين (ج.) ، كما أشارت المستأنفة إلى عدم تسديد مصاريف الكراء، مما يهدد بطرد الشركة من مقرها فضلا عن الامتناع عن إيداع مبالغ أداءات الزبناء في حساب الشركة ، بالإضافة الى إنشاء المستانف عليها شركة منافسة للشركة التي تجمعهما ،لكن وحيث إنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة W.S.C C. المؤرخ في 17/5/2021 يتبين أنه تم تعيين المستأنفة والمستأنف عليها كمسيرين للشركة لمدة غير محدودة وبناء على ذلك، فإن مسؤولية الإخلالات المدعى بها في التسيير لا يمكن تحميلها للمستأنف عليها وحدها، لكون اختصاص التسيير مشتركا بينهما وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة ومن جهة أخرى فإن الملف يخلو من أي دليل يثبت قيام المستأنف عليها بصفتها شريكة مسيرة بأفعال تؤثر بشكل مباشر على تحقيق غرض الشركة أو تهدد استمراريتها أو تفيد مخالفتها لالتزاماتها الأساسية المنصوص عليها في عقد الشركة وعليه، فإن طلب إخراجها من الشركة يفتقر إلى أساس قانوني سليم مما يجعله غير مبرر من الناحية القانونية.

وحيث تمسكت المستأنفة بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم فيما قضى به من عدم قبول دعواها في شقها المتعلق بحل الشركة، موضحة أنها استندت في طلبها إلى مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود، بالنظر إلى وجود خلافات خطيرة بين الشركاء تحول دون إمكانية استمرار الشركة في أداء نشاطها بشكل طبيعي.

وحيث إنه بالرغم من أن المشرع تناول مسألة حل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الفصل الثامن من الباب الرابع من القانون رقم 96-5 المنظم لمختلف أنواع الشركات التجارية عدا شركات المساهمة فان مواده 85 و68 لم تشمل السبب الذي استندت إليه المستأنفة لطلب الحل وبالتالي عملا بالمادة الأولى من نفس القانون، يتم الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود الخاصة بالموضوع طالما لا تتعارض مع أحكام القانون الخاص وانه استنادا لمقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع يحق لكل شريك أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالإخلال الواقع من أحد الشركاء بالالتزامات الناشئة عن عقد الشركة.

وحيث أسست المستأنفة طلبها على أسباب تتعلق بإخلالات جسيمة نسبتها إلى المستأنف عليها، والتي تنطوي في جزء منها على أفعال ذات طابع جرمي، من خلال شكاية موجهة ضدها بتهمة السرقة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وفقا لملتمس المطالبة بإجراء تحقيق محرر بتاريخ 31/07/2024 من طرف النيابة العامة في مواجهة هاجر (ب.) .

وحيث يظهر مما سبق أن الخلافات بين الشركاء قد وصلت إلى درجة تنبئ غياب نية استمرار الشركة بين الطرفين فشروط التفاهم والتعاون والانسجام اللازمة لاستمرار الشركة وأداء الغرض من إنشائها باتت معدومة، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر دفعت الشركاء إلى عرض نزاعاتهم أمام المحاكم، وطالما ان تقدير الخلافات الخطيرة و مدى اعتبارها كذلك من عدمه هو يدخل في صميم السلطة التقديرية للقضاة بشرط التعليل ( قرار محكمة النقض رقم 1408 و تاريخ 22/12/2004 ملف عدد 713/01 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 8 ص.123 و ما يليها) فإن الوضع القائم بين الشركاء في النازلة الحالية يعتبر سببا مبررا لحل الشركة قبل الاوان وفقا لنص الفصل 1056 من ق ل ع المتمسك به اعلاه على اعتبار ان مدة الشركة هو 99 سنة )حسب المادة 5 من النظام الأساسي للشركة المستدل به في الملف ( سيما أن المستأنف عليها بصفتها شريكة في الشركة إلى جانب المستأنفة لا تعترض على طلب حل الشركة، وفقا لما ورد في جوابها على الإنذار المؤرخ في 06/12/2023، والمبلغ إلى المستأنفة بتاريخ 07/12/2023 عن طريق شقيقها، وأيضا من خلال موقفها المعبر عنه في الدعوى الحالية مما يؤكد وجود اتفاق بين الشركاء على حل الشركة طبقا للفقرة السادسة من الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود وتبعا لذلك يتعين الاستجابة لطلب حل الشركة .

وحيث ان حل الشركة يقتضي تعيين مصف وفقا للفصل 1067 من ق ل ع بحيث ان هذا المصفي يتولى الإجراءات المتعلقة بتصفية ممتلكات الشركة وجرد حقوقها وديونه وتوزيع الفائض (إن وجد) بين الشركاء وفقا لنسب حصصهم.

وحيث يتعين تبعا للاسانيد المذكورة أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بحل شركة W.S.C C. وبتعيين فهد المجبر مصفيا لها لاتخاذه كافة الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد اتعابه في مبلغ 20.000,00 درهم يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل الصائر امتيازي ورفض باقي الطلبات.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بحل شركة W.S.C C. وبتعيين فهد المجبر مصفيا لها لاتخاذه كافة الإجراءات القانونية لتصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وتحدد اتعابه في مبلغ 20.000,00 درهم يستخلصها من منتوج التصفية مع جعل الصائر امتيازي وبرفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Sociétés