Société : La mésentente grave entre associés, caractérisée par le manquement du gérant à son obligation de reddition de comptes, justifie la dissolution et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56653

Identification

Réf

56653

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4301

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8201/3575

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant le gérant à la restitution d'une partie du capital social ainsi qu'à l'évacuation du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution judiciaire pour dissentiment grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes après qu'une expertise graphologique eut confirmé l'authenticité de la signature du gérant sur l'acte de société et sur une reconnaissance de dette.

L'appelant contestait la force probante de cette reconnaissance, arguant de son illettrisme, et le bien-fondé de la résolution, faute de mise en demeure préalable d'établir les comptes. La cour retient que l'obligation de restitution du capital social découle expressément du contrat et se trouve corroborée par la reconnaissance de dette, qui lie son signataire.

Elle juge ensuite que le défaut persistant d'établissement des comptes en violation des clauses contractuelles, conjugué à l'absence de réponse à une sommation visant à régulariser la situation, caractérise le dissentiment grave entre associés justifiant la résolution judiciaire au visa de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الخمار (خ.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/06/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي عدد 984 الصادر بتاريخ 01/12/2021 والقاضي بإجراء خبرة خطية، وكذا الحكم القطعي عدد 1374 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2024 في الملف عدد 80/8204/2020 القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 25000 درهم المتبقي من راس مال الشركة والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بساحة الاستقلال سوق الغزل رقم 72 وزان موضوع الالتزام هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر.

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/05/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 05/06/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة خديجة (ش.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنها ابرمت عقد شراكة مع المدعى عليه و ساهمت بالدكان الكائن بساحة الاستقلال سوق الغزل 72 وزان برأسمال قدره 30000 درهم التزم الى عليه بتسيير المحل وادارته و ما أفاء الله عليهما من ربح يكون انصافا بعد استخراج المصاريف و أنه بتاريخ 30/12/2016 وقع المدعى عليه على التزام مفاده أنه بذمته مبلغ 25000 درهم من قبل رأس المال و منذ ذلك التاريخ لم يجر أية محاسبة معها و لم يمكنها من نصيبها من الأرباح مما حدا بها الى توجيه اليه انذار من أجل الإفراغ و اجراء محاسبة و تسليمها المفاتيح توصل به بتاريخ 17/11/2019 بقي دون جواب والتمست الحكم عليه بأداء مبلغ 25000 درهم المتبقي من رأس مال الشركة مع بيان الأرباح التي جناها منذ فاتح يناير 2017 الى غاية تاريخ الإفراغ والأمر بإجراء خبرة حسابية لمعرفة قيمة الأرباح التي حققها منذ ذلك التاريخ مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني و الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بساحة الاستقلال سوق الغزل رقم 72 وزان موضوع الالتزام هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميل المدعى عليه الصائر وأرفقت مقاله بصورة شمسية من التزام بتسيير محل وصورة شمسية من اعتراف صادر عن المدعى عليه و نسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليه و محضر تبلیغ انذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/07/2020 و التي جاءفيها أنها تدل بوصل يعترف فيه المدعى عليه بتوصله بمبلغ 4500 درهم من قبل نصيبه في الأرباح كما يقر بملاءة ذمته من مبلغ 25000 درهم من قبل رأس المال مختوم ببصمته و بأصل اتفاق يجمل توقيع الطرفين والتمست ضمها للملف الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 14/10/2021 مع طلب الطعن بالزور الفرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيها أنه و بخلاف ما تدعيه المدعية فإنه تجمعه بها علاقة شغل انتقلت اليها بعد وفاة مورثها الذي كان يشغله منذ 1982 أن الوثائق المستدل بها مزورة ولم يسبق له و ان و أن وقعها و التمس الحكم برفض الطلب و الإشهاد له بالطعن بالزور الفرعي في عقد شركة تجارية و اعتراف المزعوم توقيعهما من قبله واعمال المادة 92 و ما يليها من ق م م و الصائر و ارفق مثاله بوكالة خاصة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/01/2021 و القاضي باجراء بحث وصفي في عقد الشراكة التجارية موضوع الطعن بالزور.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/03/22 حضر خلالها الأستاذ الزيتوني عن الأستاذ ادريس الكرارصي كما حضر المدعى عليه و تخلف المدعي و نائبه رغم الإمهال ، قررت معه المحكمة صرف النظر عن البحث و ادراج الملف بجلسة 14/04/2021.

و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 14/04/2021 والتي جاء فيها أن المدعى عليه صرح خلال جلسة البحث أنه لم يسلم أي مبلغ للمدعية منذ آخر محاسبة، و أنه لم يتمكن من مناقشة الوثائق المدلى بها سوى بالطعن بالزور، مجرد من أية وسيلة تثبت ان ما صدر عنه محا تزوير و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

و بناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 14/04/2021 و التي جاء فيها أنه نظرا لتخلف المدعية و نائبها عن الحضور بجلسة البحث، فإنه يؤكد مذكرته المدلى بها بتاريخ 12/10/2020 و يسند النظر للمحكمة قصد البت وفقا للقانون.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/05/2021 و القاضي بإجراء بحث وصفي بخصوص عقد شراكة تجارية و الالتزام الصادر عن المدعى عليه.

و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/11/2021 و التي تم خلالها وصف المستندات المطعون فيها بالزور.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/11/2021 والتي جاء فيها أن المدعى عليه لم يستطع اثبات ادعاؤه كون الوصل الموقع من طرفه غير صادر عنه و التمس استبعاد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق الطلب.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة في النازلة يعهد للقيام بها لخبير الدرك الملكي خبرة خطية الذي يتعين عليه القول ما إذا كانت الكتابة و التوقيع الواردين بعقد الشراكة و الالتزام المدلى بهما في الملف صادرين عن الطرف المدعى عليه.

و بناء على قرار المحكمة بتاريخ 01/11/2023 و القاضي باستبدال الدرك الملكي و تعيين الخبير العربي كساب بدله.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير العربي كساب و المودع بالملف بتاريخ 29/01/2024.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه بخصوص تحريف الوقائع والتفسير السيئ لبنود العقد: إن الحكم المستأنف قد ركز قضاءه على نتائج الخبرة التي أكدت على أن الالتزام وعقد الشراكة يحملان توقيع المستأنف بما لا يدع مجالا للشك في أنهما صادرين عنه حسب تقرير الخبرة. وأسست المحكمة التجارية بالرباط تبعا لذلك حكمها على هذين الوثيقتين واعتبار أن العارض كان شريكا للمستأنف عليها مناصفة في الأرباح والتزامه بأدائه مبلغ 25.000 درهم ما تبقى من رأس مال الشركة. لكن إنه بالرجوع إلى تعليل الحكم وإلى وقائعه ستلاحظ المحكمة التحريف الذي طال الوقائع والتفسير السيئ لبنود العقد، ذلك أن المستأنف عليها ومن خلال الرجوع إلى مقالها الافتتاحي تتحدث عن مساهمتها في رأسمال الشركة بحصة عينية تتمثل في الدكان وبحصة مادية قدرها 30.000 درهم في الوقت الذي ساهم فيه بحصة صناعية متمثلة في تسييره المحل التجاري لتطالب المستأنف عليها بمبلغ 25.000 درهم الذي هو موضوع الالتزام الذي اعتبرته المحكمة التجارية بالرباط دليلا ضده. وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها حسب القاعدة الفقهية المستقرة والتي من خلالها نستنبط أن الشراكة التي تتحدث عنها المستأنف عليها لا يمكن أن تكون من الناحية الواقعية في دكان فارغ من أي سلع أو بضائع أو غيره مما يذر أرباحا. وأنه وبتصريح المستأنف عليها نفسها بمقالها الافتتاحي تقر أنها ساهمت في رأسمال الشركة بالدكان الفارغ من أية سلع وبمبلغ 30.000 درهم ولا دليل بالملف على التزام العارض بأدائه أي مبلغ كمساهمة في الشركة وإنما مساهمته هي تسيير المحل واقتسام الأرباح بعد خصم المصاريف وبالتالي فإن المستانف هو من قام بتسيير المحل التجاري بعد ملئه بالسلع والبضائع المناسبة والتي ساهم بها هو من جانبه كمقابل لمساهمة المستأنف عليها بالدكان الفارغ كما ينص على ذلك الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود . وستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حين قضى بأدائه مبلغ 25.000 درهم بناء على التزام ثبت من خلال الخبرة الخطية التي أنجزها الخبير العربي كساب أنه أمي يجهل القراءة والكتابة وأن الالتزام حرر من طرف شخص آخر وليس بخط يده. والملاحظ كذلك أن محتوى الالتزام غير صادر عن المستانف بصريح الخبرة الخطية المنجزة كما أن الالتزام الذي استندت عليه محكمة البداية لا يفيد بوجود علاقة بين المحل موضوع التسيير أو الشراكة وبين المستأنف عليها كما أنه بالرجوع إلى مضمونه ستلاحظ المحكمة أنه يربط بين المستأنف وشخص آخر وأنه هو من تم تمكينه من مبلغ 4500 درهم. وأنه بمفهوم المخالفة فإنه إن سلمت المحكمة بهذا الالتزام فإنه دليل لفائدة المستأنف بخلو ذمته من أية مبالغ خصوصا أن هذا الالتزام مؤرخ في 30/12/2016، وأن عقد الشراكة غير مؤرخ وأن المبلغ المدفوع هو ما تم دفعه من طرف المستأنفة من أصل 30.000 درهم، وأنه لم يتوصل بمبلغ مساهمة المستأنف عليها في الشركة المنصوص عليه بعقد الشراكة. ومن جهة أخرى فإن هذا الالتزام دليل قاطع على أن مساهمة المستأنف عليها في الشركة كان بالدكان وبمبلغ 4500 درهم الذي تم تشغيله من طرف المستانف وتسليم الأرباح للمستأنف عليها بما يرضي الله، لأنه بالمنطق العقلي السليم لا يمكن للمستانف باعتباره مسير المحل التجاري والمطالب بتسليم الأرباح لفائدة شريكته أن يتوصل بمبلغ منها دون سبب إلا إذا كان سبب هذا الأداء هو المساهمة المنصوص عليها في عقد الشراكة والذي لم تقم المستأنف عليها بتسليمه للمستانف بشكل كامل واقتصرت على دفع مبلغ 4500 درهم فقط.

وبخصوص خرق القانون: فإن المحكمة التجارية قد خرقت القانون وخصوصا الفصل 1056 من ق.ل.ع حين طبقت هذا المقتضى في غير محله خصوصا أن المستأنف عليها لم تطالب المستأنف ولو مرة واحدة بإجراء محاسبة، وأن الإنذار الوحيد الذي توصل به هو الذي طالبته فيه بالإفراغ وتسليم المفاتيح، في حين أنه بالرجوع إلى الالتزام المؤرخ في 30/12/2016 ستلاحظ المحكمة أن الالتزام يتضمن إجراء عملية المحاسبة لا كما تزعم المستأنف عليها. وأنه لا يمكن الاعتماد على حجة في شق دون الشق الآخر منها ولو أن المستانف قد طعن في فحوى هذا الالتزام لأميته وجهله القراءة والكتابة غير أنه ما دام أن المحكمة التجارية بالرباط قد استندت على هذا الالتزام للقول بملاءة ذمته بمبلغ 25.000 درهم فإنها كان سيتضح لها أن هذا الالتزام يتضمن إجراء محاسبة بين المستانف والمستأنف عليها وبالتالي فالمستانف لا يتملص من إجراء المحاسبة كما زعمت المستأنف عليها وجعلت هذا السبب من أجل المطالبة بإفراغه من المحل الذي يسيره. و ستلاحظ المحكمة مدى التناقض الذي سقط فيه الحكم المستأنف في تفسيره لمحتوى الالتزام بالإضافة إلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه القاضي بالإفراغ استند على امتناع المستانف عن المحاسبة كإخلال من الإخلالات بالشراكة التي تربطه بالمستأنف عليها والذي سبب ضررا لشريكته في حين أنه لم يتوصل قبل لجوء المستأنف عليها إلى القضاء للمطالبة بإفراغه بأي إنذار من أجل المحاسبة فقط كما تنص على ذلك المادة 70 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات التجارية. بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن الاتفاق على اقتسام الأرباح فقط دون تحمل الخسائر كما ينص على ذلك الفصلين 1033 و 1035 من قانون الالتزامات والعقود . ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به .

والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وجعل صائر المرحلتين على عاتق المستأنف عليها. والبت فيما عدا ذلك وفق القانون.

وارفق المقال بنسخة من الحكم عدد 1374.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها أن عقد الشراكة موضوع الملف الذي أصبح المستأنف يناقش مضمونه الآن و يقر به خلال هاته المرحلة كان ينكر علمه به و ینکر توقيعه له خلال المرحلة الإبتدائية إذ كان يدعي أنه مجرد أجير لدى العارضة مما حدى بالمحكمة الإبتدائية لإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة خطية 43أثبتت أن التوقيع المذيل به عقد الشراكة صادر عنه و مذيل بتوقيعه، مما يقوم تقاضيا بسوء نية منه ضدا على قواعد المادة 5 من ق.م.م ويناسب معه معاملته بنقيض قصده. وأن عقد الشراكة الرابط بين الطرفين نص بشكل صريح وواضح أن العارضة إضافة لتقديمها المحل التجاري كحصة عينية في الشراكة قدمت حصة نقدية بقيمة 30.000,00درهم. وأنه إضافة لذلك فإن الوثيقة المؤرخة في 30 دجنبر 2016، والتي سبق أن أنكر المستأنف علمه بها وأنكر توقيعه لها قبل أن تثبت الخبرة الخطية صحة توقيعه عليها، تؤكد إقراره أنه لا زالت ذمته عامرة اتجاه العارضة بمبلغ : 25.000,00 درهم من الحصة النقدية المقدمة من قبلها في رأس مال الشراكة التي تربطهما .لذا و الحال ما ذكر فإن الحكم الإبتدائي لما قضى بأداء الطاعن للعارضة مبلغ 25.000,00 درهم و إفراغه من المحل الذي كانت تقام به الشراكة يكون قد أتى معللا كفاية وبشكل سليم و منسجم مع الوقائع الحقيقية للنازلة.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الإبتدائي المستأنف في جميع ما قضى به. وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية 11/09/2024 الفي خلالها بالملف بجواب الاستاذ نور الدين الجيني عن المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث اقام المستأنف أسباب استئنافه على سند أنه لا دليل بالملف على التزام المستأنف بأداء أي مبلغ كمساهمة في الشركة وأن محتوى الالتزام غير صادر عنه وأن الالتزام مؤرخ في 30/12/2016 وأن عقد الشركة غير مؤرخ وأنه لم يتوصل من المستأنف بمبلغ المساهمة في الشركة وأنها اقتصرت على دفع مبلغ 4500 درهم فقط وأنه لم يسبق مطالبته بإجراء محاسبة، وأن المحكمة خرقت مقتضيات المادة 1056 من ق ل ع. وأنه يجهل القراءة والكتابة. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.

وحيث وخلافا لما نعاه المستأنف، فإن البين من أوراق الملف ومستنداته وخاصة عقد شركة " تجارة " المبرم بين الطرفين أن المستأنف عليها – خديجة (ش.)- ساهمت بالدكان وبرأسمال قدره 30000 درهم في حين ساهم المستأنف بتسيير المحل وتجارة المادة المذكورة شخصيا، وأن ذات العقد نص في بنده الأخيرة، على أن الأرباح تقسم مناصفة بينهما، وأن المحاسبة تجرى كل -06- أشهر من تاريخ العقد، وأنه بعد انهاء الشركة يسلم المحل المذكور لمالكته مع الرأسمال المذكور. مما يفيد بوجه صريح التزام المستأنف بإرجاع مبلغ الرأسمال لفائدة المستأنف عليها في حال فض الشراكة بينهما.

وحيث إنه بموجب الاشهاد المؤرخ في 30/12/2016 والصادر عن المستأنف حسبما أثبتته الخبرة الخطية المنجزة في المرحلة الابتدائية التي أكدت فعلا وبعد فحص علمي وفني دقيقين على نسبة التوقيع لهذا الأخير. أشهد على نفسه فيه بكون ذمته ما زالت مثقلة بمبلغ قدره 25000 درهم. والأصل ان من التزم بشيء لزمه، وأن التعهدات الاتفاقية يتوجب تنفيذها بحسن نية.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر من الناحية القانونية، فإن البين من مستندات ملف القضية أنه لم يسبق ان أجريت أية محاسبة بين الطرفين. علما ان عقد الشراكة ينص على إجرائها كل -06- أشهر كما سلف البيان. مما حدا بالمستأنف عليها الى توجيه إنذار لتسوية وضعية المحل ضمنه واقعة استئثار المستأنف بالمحل وعدم تقديم أي بيان او كشف عن رأسمال المال وعن الأرباح. وأنه رغم توصل المستأنف بالإنذار المذكور بتاريخ 07/11/2019، لم يبادر الى الاستجابة لفحواه، وهي وضعية لا يمكن استمرارها لإضرارها بحقوق ومصالح المستأنف عليها في ذات الشركة – محل بيع العقاقير دروكري - . مما يفسح المجال لتقدير نشوء حالة الخلاف الخطير بين الشريكين المبررة لفظ الشراكة بينهما اهتداء بمقتضيات المادة 1056 من ق ل ع.

وحيث إنه وبالعطف عما ذكر، يغدو الحكم المستأنف وقد راعى مجمل ما ذكر من معطيات واقعية وقانونية، ملتزما صحيح القانون، صائبا وجه الحق في الخصومة، مما يستوجب تأييده ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés