Société à responsabilité limitée : la demande en paiement des dividendes est irrecevable en l’absence de décision de l’assemblée générale les distribuant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54799

Identification

Réf

54799

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1907

Date de décision

08/04/2024

N° de dossier

2024/8228/132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action en responsabilité engagée par des associés contre la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. Les appelants reprochaient à la gérante son refus de communiquer les comptes, de distribuer les bénéfices et de convoquer l'assemblée générale, sollicitant des dommages-intérêts pour leur préjudice personnel et pour celui subi par la société.

La cour d'appel de commerce rappelle que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale des associés. Elle retient qu'en cas de carence de la gérance, la voie de droit ouverte aux associés est la saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un mandataire chargé de convoquer cette assemblée, conformément à l'article 71 de la loi 5-96.

Faute pour les associés d'avoir préalablement exercé cette action, leurs demandes en paiement de dividendes et en réparation pour mauvaise gestion sont jugées prématurées. La cour relève en outre que les demandes relatives à l'indemnisation pour l'occupation d'un immeuble et à l'action sociale, dirigées à tort contre la seule gérante et non contre la société ou pour son compte, sont irrecevables pour vice de forme.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما الأستاذ عبد اللطيف النايدي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/08/2023يستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد687 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ13/02/2023في الملف عدد 3259/8204/2022القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أنهم شركاء مع المدعى عليها الأولى وباقي الشركاء في شركة م.ا.ح.أ.خ.، سجلها التجاري رقم 44941 بابتدائية القنيطرة، وهي شركة دات مسؤولية محدودة، يملك فيها كل واحد منهم نصيب 77 حصة من الرأسمال وان الشركة عبارة عن مدرسة خصوصية تعتمد في مداخيلها على أداء واجبات التمدرس من قبل جميع المتمدرسين بها وتتوفر على مداخيل وفيرة طيلة الموسم الدراسي، وانهم اصبحوا شركاء بحلولهم محل مورثهم والدهم قاسم (ر.) الذي توفي رحمه الله مند تاريخ 2021/09/29 ، وان المدعى عليها سهام (ر.) بقيت المسيرة الوحيدة لهده الشركة، وانها رغم وفاة الشريك والدهم لم تقدم لهم حسابات الشركة وظلت تخل بجميع احكام النظام الأساسي للشركة، وتمتنع عن تمكينهم من الاطلاع على محاسبتها و دفاترها وقوائمها التركيبية وتقارير التسيير والحسابات ومحاضر الجمعيات العامة بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاثة الأخيرة قبل وبعد تاريخ وفاة مورثهم الشريك في الشركة، وظلت تمتنع عن تمكينهم من أنصبتهم في الأرباح والفوائد القانونية والمداخيل عن استغلال مداخيل الشركة، واستغلالها لوعائهم العقاري عدد 378/ر المملوك لجميع الورثة دون أداء واجبات استغلاله، واستغلالها لأصول الشركة في أغراضها الخاصة خاصة سيارة الشركة وتنفرد بتحصيل منفعتها الشخصية من جميع أصول الشركة، والكل مند ما قبل وفاة مورثهم وما بعد تاريخ وفاته وحلولهم محله في نصيبه في الشركة المذكورة الى غاية تاريخ اليوم، وكل ذلك بالرغم من مراسلتها من أجل الوفاء بالمطلوب كتابة، لكن دون جدوى، ملتمسون في ذلك، أساسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة كل واحد منهم مبلغ 20000 درهم مسبقا عن نصيبهم في أرباح ومداخيل الشركة، ومبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق لهم جميعهم عن الأضرار اللاحقة بهم الناجمة عن أخطاء تسيير المد عليها وعن الحرمان من استغلال انصبتهم المستحقة واستغلالها لعقارهم كوعاء لمقر الشركة، والكل عن المدة الزمنية لثلاث سنوات عن جميع المواسم الدراسية ما قبل تاريخ وفاة مورثهم المرحوم قاسم (ر.) من 2018/01/01 وما بعد وفاته الى غاية تاريخ 2022/09/30 ، والحكم عليها بأدائها لفائدتهم تعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة وعن استغلالها لأصول الشركة وتسخيرها لأغراضها الشخصية، والحكم بإجراء خبرة حسابية على جميع فائض المداخيل والأرباح التي حققتها شركة م.ا.ح.أ.خ. وتحديد قيمتها الإجمالية بعد تدقيق محاسبتها وخصومها الثابتة بالسندات النظامية، طيلة المدة الزمنية لجميع المواسم الدراسية من تاريخ 2018/09/01 الى غاية تاريخ اليوم 2022/09/30 ، وتحديد قيمة جميع الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة لسمعتها وجميع عناصر أصلها التجاري جراء سوء تصيير المسيرة وانفرادها بتحصيل واجبات استغلال الوعاء العقاري المخصص للشركة الذي يوجد في ملكية الورثة وعن تسخيرها لأموال وأصول الشركة لحسابها وأغراضها الخاصة، وتحديد انصبة جميع العارضين في الأرباح والمداخيل وواجب استغلال الشركة العقارهم المسجل بالمحافظة العقارية بالقنيطرة تحت عدد 378/R كوعاء عقاري مخصص لمقر الشركة دون أداء واجبات استغلاله طيلة المدة الزمنية المذكورة أعلاه وحفظ حقهم في تقديم باقي طلباتهم الختامية على ضوء تقرير هذه الخبرة وشمول الحكم بالنفاد المعجل والحكم لفائدتهم بالفوائد القانونية وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وارفق المقال بطلب الاطلاع على محاسبة الشركة ومحضر تبليغه في 2022/10/03 ونص اشعار موجه الى مسيرة الشركة ومحضر تبليغه في 2022/07/26 وصورة رسم إراثة بفريضة وصورة شهادة التسجيل وصورة شهادة الملكية وصورة النظام الأساسي للشركة وصورة محضر جمع عام مؤرخ في 2021/10/13 وصورة شهادة التسجيل.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 2022/12/12، جاء فيها ان ادعاءات المدعين يعوزها الإثبات وان الملف خال من أي حجة تثبت صحة ما يدعونه، وانها قامت بعرض جميع الوثائق المتعلقة بالشركة خلال الجمع العام 2021/10/13 بما فيها الوثائق المحاسبتية وجعلتها رهن اشارتهم، وخلال الجمع العام تم الاتفاق على تعديل النظام الأساسي للشركة بإدخال الشركاء الجدد محل المرحوم قاسم (ر.) وتوزيع الحصص في الشركة على ورثته والاتفاق على تعيين عواطف (ر.) كمسيرة، وتم التوقيع على النظام الأساسي المعدل من طرف الجميع بمن فيهم المدعين وتصحيح الإمضاء بتاريخ 2022/11/01، كما هو من خلال نسخة النظام الأساسي المرفق بمقال الدعوى، وان هذه الإجراءات كلها تمت خلال شهر أكتوبر من سنة 2021 وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعيين نفسهم تثبت عكس ادعاءاتهم، وأن طلبات المدعين المتعلقة بالنصيب في الأرباح والمداخيل تناقش في الجمعية العمومية وتتخد القرارات المتعلقة بها من طرف الجمعية العمومية طبقا للمادة 71 من المقتضيات القانونية المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، اما فيما يخص الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الضرر والحرمان من واجب الاستغلال فتبقى مجرد ادعاءات في غياب ما يثبت وجود خطأ في تسيير الشركة والإخلال بنظامها الأساسي مما يستوجب التصريح بعدم القبول، ملتمسان في ذلك، الحكم برفض طلبات المدعين وتحميل المدعين صائر دعواهم.

وبناء على تعقيب المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 2023/01/02، جاء فيه ان امتناع المسيرة عن تقديم محاسبة الشركة ورفضها تمكينهم من الاطلاع على الحسابات والدفاتر والقوائم التركيبية للشركة ومحاضر الجمعيات العامة ثابت من خلال الإندار الكتابي الموجه اليها والدي بقي دون جدوى وان جواب المدعى عليها المسيرة بعقدها للجمع العام وعرض الوثائق على المدعين لا أساس له من الصحة ومجرد مجادلة بأقوال تفتقر للسند، مؤكدين كتاباتهم السابقة، ملتمسون في ذلك التصريح بعدم جدية دفوع المدعى عليهم والحكم وفق جميع الطلبات. وأرفقت المذكرة بصورة شهادة الملكية وصورة طبق الأصل من رسم إراثة بفريضة.

وبناء على مذكرة رد على تعقيب لنائب المدعى عليهما بجلسة ،2023/01/23، جاء فيها ان الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/10/13 الدي تم بحضور المدعين الى تعيين العارضة كمسيرة مع إدخال الشركاء الجند وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد أن تم التوقيع عليه من قبل جميع الشركاء بمن فيهم المدعين بتاريخ 2022/11/01 ، أي أن هدا الإجراء تم بعد تاريخ الانذار الذي يزعم المدعون انه قد بقي دون جدوى، مؤكدين كتاباتهما السابقة، ملتمسان في ذلك، رد كافة دفوع المدعين وتحميل المدعين صائر دعواهم.

وبناء على مذكرة وثائق المدلى بها من قبل نائب المدعين بجلسة 2023/01/23 والتي ترمي الى الإدلاء بنسخة نموذج رقم 7 للشركة.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول جميع طلباتهم المقدمة بمقالهم الافتتاحي للدعوى ضدا على مقتضيات القانون رقم 95/05 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ذلك أنهم تقدموا بدعواهم بصفتهم كشركاء في شركة م.ا.ح.أ.خ. شركة ذات المسؤولية المحدودة ، وهي عبارة عن مدرسة خصوصية في مداخيلها على استخلاص واجبات التمدرس من التلاميذ والاباء طيلة أشهر التمدرس من كل سنة دراسة من فاتح شتنبر الى نهاية شهر يونيو وتنتهي سنتها المحاسبية بانتهاء الموسم الدراسي خلال نهاية شهر يونيو من كل سنة وأنهم حلوا في الشركة محل مورثهم المرحوم قاسم (ر.) بعد وفاته بتاريخ 2021/09/29 وأن المدعى عليها سهام (ر.) بقيت المسيرة الوحيدة لهذه الشركة بعدما كان للشركة مسيرين لكنه رغم وفاة المسير الأول لم تبادر إلى عقد أي جمع عام للشركة ، ولم تقدم حسابات الشركة وأخلت بجميع أحكام النظام الأساسي للشركة وامتنعت امتناعا صريحا عن تمكين الشركاء من الاطلاع على محاسبة الشركة ودفاترها وقوائمها التركيبية وتقارير التسيير والحسابات ومحاضر الجمعيات العامة بالسنة للسنوات المحاسبية الثلاثة الأخيرة المطلوبة منها كتابة وامتنعت عن تمكينهم من انصبتهم في المداخيل والارباح والفوائد القانونية ، وانفرادها باستغلال ، أموال الشركة لحسابها الخاص بعدما استولت على جميع أصولها وجميع أغراض الشركة بما فيها سيارات الشركة التي خصصتها لمنفعتها الشخصية كما أن الطلب انصب على التعويض عن الحرمان من واجب استغلال المدعى عليها لعقارهم المخصص كوعاء للمدرسة، وعن اخطائها في التسيير وليس المطالبة فى الأرباح فقط حسب تعليل الحكم المستأنف و أنهم أسسوا طلبهم على حجج كتابية بامتناع المسيرة عن القيام بكل ذلك ، رغم مطالبتها كتابة كما يتجلى من إشعارها كتابة من أجل الإدلاء لهم بالقوائم ووثائق المحاسبة للشركة وبإجراء محاسبة والتي بقي تدون جدوى كما أنهم قاموا بتبليغ محاسب الشركة بطلب كتابي في الموضوع ثم الإدلاء بالإشعارات ومحاضر تبليغها وكل طلباتهم بقيت دون جدوى الى غاية تاريخ اليوم وان المسيرة رفضت عقد الجمعية العمومية وان مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 96 تحمل كامل المسؤولية للمسيرة تجاه الشركة حين مخالفتهم الأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وعن خرق أحكام النظام الأساسي وعن الأخطاء المرتكبة في التسيير ويخول للشركاء رفع دعوى المطالبة بتعويض الضرر ويخول الشركاء فردا أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين وعكس منحي تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيها ، فإن المادة 67 المذكورة تخول الشركاء متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة وأنه عكس تعليل الحكم الابتدائي ، فبصفتهم كشركاء أسسوا دعواهم على مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 6 - 5 بالتزامهم بإدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح وأنه عكس تعليل الحكم المستأنف فإن المادة 70 من القانون رقم 6 -5 تلزم المسيرون بعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية على جمعية الشركاء لأجل المصادقة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية لكن المسيرة المدعى عليها امتنعت عن القيام بهذه المهام المنوطة بها رغم مرور أزيد من 3 سنوات محاسبية ورغم وأن الحكم الابتدائى لم يناقش جميع طلباتهم ووثائقهم ، واقتصر فقط على الرد على طلب النصيب في الأرباح وأنه يحق أيضا المطالبة بالنصيب في الأرباح امام المحكمة وإن كانت الشركة ذات المسؤولية لأن المسيرة رفضت عقد الجموع العامة السنوية لأزيد من 3 سنوات وترفض حصر الميزانية وتحديد الأرباح المحققة ، رغم مطالبتها كتابة بذلك وبذلك الرفض فإنه يستحيل التداول بشأن توزيع الأرباح وإقرار التوزيع وأن الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد لأجله يتمسك المنوب عنهم أمام المحكمة بجميع طلباتهم المقدمة بمقالهم الافتتاحي للدعوى، ملتمسين قبول استئنافهم شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي وتمتيعهم بالاستجابة لجميع طلباتهم الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصوائر. وأرفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 04/03/2024عرض فيها أن عابوا المستأنفين على الحكم الابتدائي خرقه للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، لكنهم لم يبينوا ما هو القانون الذي تم خرقه من طرف الحكم المستأنف وأين يكمن نقصان التعليل باستقراء بيان أوجه الاستئناف يتضح أن المستأنفين لم يأتوا بجديد في ،مقالهم وأن الدفوعات المقدمة من طرفهم سبق مناقشته خلال المرحلة الابتدائية، وأجاب عنها العارضان كما أجابت عنها المحكمة الابتدائية التجارية في تعليل حكمها، حيث إن الادعاءات التي تم سردها بمقال المستأنفين فضلا على أنه يعوزها الإثبات فإنها كانت موضوع مساطر قضائية أخرى، و حيث على عكس ما يدعيه المستأنفين فالعارضة الأولى بصفتها مسيرة قامت بعد وفاة المسير السيد قاسم (ر.) باستدعاء ورثته إلى الجمع العام الذي عقد بتاريخ 2021/10/13 أي بعد مرور 14 يوما على وفاة والدهم قاسم (ر.) و حضره المستأنفين و جميع الورثة وقامت العارضة عواطف (ر.) خلال الجمع العام بعرض جميع الوثائق المحاسباتية المتعلقة بالشركة و وضعتها رهن إشارة المستأنفين و هو الأمر الثابت من خلال محضر الجمع العام المرفق بالمقال الافتتاحي للمستأنفين، كما تم خلال الجمع الاتفاق على تعديل النظام الأساسي للشركة بإحلال الورثة محل مورثهم قاسم (ر.) و توزيع الحصص حسب الفريضة، و تعيين السيدة عواطف (ر.) مسيرة، كما هو ثابت من خلال النظام الأساسي المصحح الامضاء من طرف جميع الشركاء و المدلى به من طرف المستأنفين رفقة مقالهم للدعوى وأنه بالاطلاع على الوثائق المرفقة بمقال الدعوى يتبين أن ادعاءات المستأنفين غير صحيحة وأن طلب المستأنفين المتعلق بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المداخيل و الأرباح عن المدة من 2018/09/01 إلى 2022/09/30 لا يرتكز على أساس قانوني سليم لسبب بسيط هو أن المستأنفين لم يصبحوا شركاء بالشركة إلا بتاريخ 2021/10/13 أي بعد وفاة ،مورثهم و بالتالي فلا صفة لهم و لا مصلحة لهم في المطالبة بحسابات الشركة عن الفترة السابقة التي لم يكونوا فيها شركاء، عدا على أن هذا الطلب يبقى من الطلبات التي تناقش في الجمعية العمومية و تتخذ القرارات المتعلقة بها من طرف الجمعية العمومية طبقا للمادة 71 من المقتضيات القانونية المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، أما فيما يخص طلب التعويض عن الضرر فيبقى مجرد ادعاء يعوزه ما يثبت ارتكاب المسير لخطأ في التسيير أو الاخلال بالنظام الأساسي مما يستوجب رده وأن الحكم الابتدائي المستأنف أجاب عن جميع الطلبات، وجاء معللا تعليلا كافيا ومؤسس قانونا مما يجعله مرتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسان رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 25/03/2024 عرض فيها أن المستأنف عليها لم تثر بمعرض جوابها أي متغير جديد من شأنه التأثير سلبا على بيانان أوجه الاستئناف وان المنوب عنهم يتمسكون بجميع أسباب استئنافهم الواردة بمقالهم الاستئنافي وان مسيرة الشركة لازالت عاجزة عن الإدلاء بما يفيد عقدها لأي جمع عام للشركة منذ تاريخ بداية تسييرها. وعاجزة عن الإدلاء بما يفيد توزيع أرباح الشركة رغم مرور أزيد من 03 سنوات متتالية من تسييرها للشركة ، و لا ما يبرر كل ذلك وأن امتناع واستنكاف المسيرة عن القيام بذلك ، يخول الشركاء اللجوء إلى المحكمة لإلزامها على التقيد بفصول مقتضيات القانون رقم 36-5 وأنه بعد عدم التفات الحكم الابتدائي وعدم مناقشته لجميع طلباتهم يحق لهم بسط ذلك على محكمة الاستئناف التي تنشر النزاع و تدقق وثائق و طلبات الأطراف من جديد، ملتمسين التصريح بعدم جدية جميع دفوع المستأنف عليها ووثائقها وعجزها عن الإدلاء بما يفيد الوفاء بالتزاماتها والمطلوب والحكم وفق مقالهم الاستئنافي .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ25/03/2024 حضر الأستاذ حميدي و أدلى بمذكرة تعقيب و تخلف الأستاذ أوخليفا،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة08/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعناناستئنافهما على كون المطعون ضدها المسيرة عواطف (ر.) امتنعت من تمكينهم من الاطلاع على محاسبة الشركة و دفاترها التجارية و عن تمكينهم من أنصبتهم في المداخيل و الأرباح و عن عقد الجمع العام رغم الإنذار الموجه إليها فضلا عن استغلالها للعقار المملوك لهم كمقر للشركة مما يخولهم رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي كما لهم الحق في ممارسة دعوى الشركة للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالشركة.

و حيث أجاب المستأنف عليهما موضحين أن المستأنفين لا صفة لهما في المطالبة بالأرباح عن الفترة السابقة التي لم يكونا فيها شركاء و أن باقي الطلبات يجب ان تناقش في الجمعية العمومية و تتخذ القرارات بشأنها من طرف الجمعية العمومية وفقا للمادة 71 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وحيث إنه فيما يتعلق بطلب النصيب من الأرباح فإن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الطلب استنادا إلى كون الجمعية العامة للشركاء هي المختصة باتخاذ القرار بتوزيع الأرباح متى ثبت تحقيق الشركة لها، و أنه في غياب إثبات الشريكين المستأنفين تحقيق الشركة لأرباح قابلة للتوزيع فإن طلبهما بهذا الشأن يبقى سابقا لأوانه فضلا عن أن عقد الجمعية العامة للشركة هو أمر لا يتوقف على إرادة المسير و إنما يمكن للشريك طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 96-5 أن يلجأ إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات للمطالبة بتعيين وكيل يكلف بعقد الجمع العام في حالة تعذر انعقادها.

وحيث إنه استنادا لذلك يبقى طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالطاعنين جراء سوء التسيير أمر غير ثابت مادام أنهما لم يثبتا تفعيل مقتضيات الفصل 71 المذكور و لا بما يثبت الضرر اللاحق بهما و مداه و بالتالي يبقى الطلب سابقا لأوانه.

وحيث إنه فيما يتعلق بما تمسك به الطاعنان من طلب التعويض عن استغلال العقار المملوك لهما و عن الضرر اللاحق بالشركة فهما طلبان الأول يجب تقديمه في مواجهة الشركة باعتبارها المستغلة للعقار و الثاني يجب تقديمه باسم الشركاء لفائدة الشركة، و أنه بذلك يتضح تناقض المصالح بين كون الشركة طالبة و مطلوب الحكم عليها و هو الأمر الذي لا يمكن الجمع بينه في إطار دعوى واحدة سيما و أنه بالرجوع للملتمسات المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى يتضح ان الطاعنين قد وجها كافة مطالبهما بهذا الشأن في مواجهة المسيرة للشركة، مما يبقى معه طلبهما بهذا الشأن معيب شكلا وحق معه التصريح بعدم قبوله.

وحيث إنه اعتبارا للعلل المفصلة أعلاه تبقى دعوى الطاعنين غير مؤسسة و ناقصة الإثبات مما حق معه تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعنين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés