Réf
58019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5160
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8228/4332
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Reconnaissance judiciaire, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Plainte entre associés, Partage des bénéfices, Dissolution de la société, Contrat de société, Confirmation du jugement, Apport en industrie
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée.
En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage.
Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيدين محمد (م.) وعبد الفتاح (م.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4111 بتاريخ 04/04/2024 في الملف عدد 5731/8204/2023 و القاضي بأدائهما لفائدة المستأنف عليه مبلغ 56.000,00 درهم مقابل نصيبه من الأرباح عن المدة من 01/10/2021 الى 25/01/2024 وتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنين مما يكون معه طعنهما قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد خالد (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه بحكم اشتغاله بالمجال الفلاحي تعرف على المدعى عليهما ليدخل معهما في شراكة من أجل بيع المواد الفلاحية وأعلاف الماشية والأسمدة بمحل يوجد بمنزل المدعى عليهما وأنه قدم لهما حصته حسب مبلغ 150.000,00 درهم وأنه بعد مضي مدة من الاشتغال سلماه مبلغ 50.000,00 درهم ورفضوا تسليمه الباقي رغم جميع المحاولات الحبية التي بائت بالفشل مما أدى به الى تقديم شكاية أقر فيها المدعى عليه الثاني بتسلم مبلغ 130.000,00 درهم من المدعي. لأجله فهو يلتمس من الناحية الشكلية قبول الطلب ومن الناحية الموضوعية أساسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 100.000,00 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقا مقاله بصورة من محضر الضابطة القضائية.
وبناء على مذكرة المدعى عليهما الجوابية المدلى بها بجلسة 07/02/2023 واللذان دفعا فيها بكون المقال مختل شكلا وأن مال محضر الضابطة القضائية كان الحفظ، ملتمسان الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة رد المدعي ومذكرة المدعى عليهما الجوابية المدلى بهما بجلسة 14/02/2023 والذين أكدوا فيها نفس مزاعمهم السابقة ونفس الملتمس.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1326 الصادر بتاريخ 27/07/2023 والقاضي بإجراء بحث في النازلة الذي أسفر في الجلسة المقررة له بتاريخ 05/10/2023 بعد حضور الأطراف ودفاعهم بتصريح الطرف المدعي على نصيبه في الشراكة كان بمبلغ مالي قدره 150.000,00 درهم ونصيب المدعى عليهما بالتسيير وتوفيرهما للمحل وأنه تسلم نصيبه من أرباح المحل بسنة 2018 أي بعد سنة من تاريخ بداية الشراكة حسب مبلغ 20.000,00 درهم وأنه استمر في تسلم أرباحه بشكل دوري الى غاية سنة 2021 في بداية موسم الصيف حسب مبلغ 1500 درهم كما صرح المدعى عليه الثاني أن الشراكة لا زالت مستمرة وأنه لحدود الساعة لم يتم تصفية الحساب وأنه سلم للمدعي مبلغ 20.000,00 درهم وأنه هو الشريك الوحيد للمدعي وهو ما أكده المدعى عليه الأول. وأدلى المدعى عليه في جلسة البحث بإشهاد.
وبناء على مستنتجات المدعي بعد البحث المدلى بها بجلسة 26/10/2023 والذي ذكر بتصريحات الطرفين في جلسة البحث ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 26/10/2023 تخلف نائبا الطرفين، اعتبرت فيها القضية جاهزة فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 02/11/2023.
وبناء على مستنتجات المدعى عليهما بعد البحث المدلى بها خلال المداولة أن المدعى عليه الأول لا علاقة له بالشراكة وأن المدعي كان يتسلم نصيبه من الأرباح بشكل عادي مند سنة 2018 وأنه يوجد شهود من بينهم المصطفى (م.) الذي سلم للمدعي مبلغ 17.000,00 درهم نقدا ومبلغ 3000,00 درهم سلعة لفائدة المدعي كما صرح الحسين (م.) أنه سلم للمدعي مبلغ 20.000,00 درهم ومبلغ 30.000,00 درهم ونور الدين (ص.) أنه تسلم مبلغ 10.000 درهم الذي سلمها بدوره لفائدة المدعي ملتمسا استدعاء الشهود لإثبات هذه الوقائع والحكم برفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1786 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد عبد الرحيم حسون.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 24/01/2024 والذي خلص فيه الخبير أن نصيب المدعي من الأرباح عن المدة من 01/10/2021 الى تاريخ انجاز الخبرة في 25/01/2024 هو 21.000,00 درهم.
وبناء على مستنتجات المدعي بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/03/2024 والذي عقب فيها أن الخبير لم يقم باستدعائه للحضور كما أن الخبير لم يعتمد على الوثائق المحاسبية التي من المفروض أن تكون ممسوكة من طرف المدعى عليهما وأن التصريح الكتابي من طرف المدعى عليه فهو يخصه وأن المدعي له نسبة 50% والباقي يمثل أجرة التسيير بالنسبة للمدعى عليهما وبالتالي فان صافي الأرباح هو 4000 درهم وليس 1500 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 100.000,00 درهم المطالب به والمقدم كرأسمال وفي التعقيب على الخبرة أساسا التصريح ببطلانها وفي المقال الإضافي اعتبار الدخل الصافي من أرباح المحل التجاري هو 4000 درهم وبالتالي نصيب المدعي من الأرباح عن المدة 01/01/2021 الى تاريخ انجاز الخبرة في 25/01/2024 بنسبة 50% يساوي 56.000,00 درهم يؤديها المدعى عليهما تضامنا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيدين محمد (م.) وعبد الفتاح (م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الحكم عدد 22 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 28/02/2023 في الملف رقم 2023/1201/73 و الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بنت هذه الأخيرة حكمها على كون المستانف عليه دخل مع المستانفين في شراكة من اجل بيع المواد الفلاحية وأعلاف الماشية و الأسمدة بمحل يوجد بمنزلهما كما أضاف المستأنف عليه بأنه قدم شكاية أمام السيد وكيل الملك حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية بالشكاية رقم 2021/3101/2892 وصرح عبر مقاله الافتتاحي بأن المستانف الثاني أقر بتسلم مبلغ 130.000.00 درهم من المستأنف الا ان هذا التصريح غیر صحیح و مخالف للواقع ويكفي الرجوع إلى محضر الضابطة القضائية لنجد بأن السيد محمد (م.) صرح بعدم وجود أية علاقة مع المستأنف عليه بينما السيد عبد الفتاح (م.) صرح أمام الضابطة القضائية بأن المستأنف عليه قام بصرف مبلغ 130.000.00 درهم كما قام عبد الفتاح (م.) بدوره بصرف مبلغ 130.000.00 درهم من أجل المشروع المشترك بينهما وان مقر المشروع كان بمنزل العارض. و بالرجوع إلى تصريحات الأطراف نجد بأن المستأنف عليه كان يتسلم نصيبه من الأرباح وتقدم بلائحة شهود امام المحكمة من أجل الاستماع إليهم حول واقعة تسلم الأرباح. الا أن المحكمة لم تستجب للطلب رغم أن إثبات الواقعة هو إثبات حر في الميدان التجاري. و بالرجوع إلى تصريح المستأنف عليه خلال جلسة البحث نجده قد أقر بأن العملية تمت بشكل عادي وأنه تسلم نصيبه من أرباح المحل منذ سنة 2018 بعد عام من بداية 2017 وكان المبلغ هو 20.000.00 درهم منذ ذلك استمرت الشراكة واستمر تسلم نصيبه من الأرباح بشكل دوري وان أخر مرة تسلم نصيبه كان سنة 2021. وأن المحكمة التجارية أصدرت حكمها بتاريخ 04/04/2024 و القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنف عليه مبلغ 56.000.00 درهم مقابل نصيبه من الأرباح عن المدة من 01/10/2021 إلى 25/01/2024 و تحميلها المصاريف. و بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية نجد بأن تاريخ تقديم الشكاية من أجل النصب رقم الشكاية 2021/3101/2892 بتاريخ 27/09/2021. وأن تقديم الشكاية بهذا التاريخ يضع حدا للشراكة فكيف يعقل أن تبقى الشراكة مستمرة أمام وجود نزاع وعدم وجود عقد مكتوب حول الشراكة. و أن المستانف عليه صرح أثناء جلسة البحث بأنه تم إخباره بوجود مشاكل بالمحل نتيجة عن عدم أداء الفلاحين للمبالغ و بالتالي فإن الشراكة لا يمكن لها أن تستمر أمام عجز الفلاحين عن أداء مابذ متم بخصوص شراء المواد الفلاحية وغيرها بسبب الجفاف من جهة ومن جهة أخرى وباء كورنا الذي حل بالجميع و توقفت الحركة. و عليه فإن المدة المحكوم بها عن الأرباح ابتدأ من 01/10/2021 إلى 25/01/2024 غير مستحقة أمام وجود شكاية لدى السيد وكيل الملك بسيدي بنور بتاريخ 27/09/2021 حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية. بالاضافة إلى ذلك فإن المستأنف عبد الفتاح (م.) أدى مبلغ 132500 درهم عن طريق شيك رقم 5082957 لفائدة شركة ت.أ.م.ف. و بالتالي فإن العارض عبد الفتاح (م.) أدى هذا المبلغ من ماله الخاص لفائدة الشركة موضوع النزاع. وأنه بالإضافة إلى أدائه هذا المبلغ فإنه هو صاحب المحل التجاري دون أن يستفيد بدوره من استغلال الشراكة بمحله وماله. والتمسا لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد برفض الطلب. وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف وتصريح وشهادة بنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/10/2024 جاء فيه أن محكمة البداية لبسط يدها على ملف النازلة أصدرت حكمين تمهيديين الأول رقم 1326 بتاريخ 27/07/2023 قضى بإجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ودفاعهما وهي الجلسة التي أقر من خلالها الطرفين خاصة المستأنف عبد الفتاح (م.) والعارض أن الشراكة لازالت مستمرة بينها ولم يتم فسخها وهو اعتراف قضائي والثاني رقم 1786 الصادر بتاريخ 02/11/2023 قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد عبد الرحيم حسون الذي أنجز تقرير ضم لوثائق الملف وقفت من خلالهما المحكمة على حقيقة النزاع مما جاء معه حكمها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني مما يبق مع الدفع بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار. وأن كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفين لا يهم العارض ومن خلال الاطلاع عليه يتضح أن المستفيد من مبلغ الشيك غير معروف مما يتعين معه استبعاده. وتأسيسا على ما سبق يبقى معه استئناف المستأنفين غير جدير وغير مرتكز على أساس قانوني. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضر الاستاذ رافيق عن الاستاذ الطالع عن المستأنف عليه وادلى بمذكرة جوابية رامية للتاييد فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانفين على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص ملتمس إجراء بحث للاستماع إلى الشهود فيما يخص إثبات واقعة تسلم الارباح فيبقى مردودا ما دام أن الأمر يتعلق بمبالغ تفوق 10000 درهم، فالمعلوم قانونا أن الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الاثبات بالكتابة إذا كان محله يزيد عن 10000 درهم، لذلك لا يقبل الاثبات بشهادة الشهود خصوصا وأن الأداء المتمسك به القصد منه براءة الذمة والمحكمة المطعون في حكمها لما ردت طلب إجراء بحث والاستماع للشهود تكون قد بنت قضاءها على اساس سليم. مما يتعين معه رد ملتمس إجراء بحث لعدم جدواه.
راجع قرار محكمة النقض بتاريخ 05/02/2003 تحت عدد 175 في الملف عدد 1581/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 3 ص 81 وما بعدها.
وحيث بخصوص الدفع بأداء المستأنف عبد الفتاح (م.) لمبلغ 132500 درهم عن طريق شيك فيبقى كذلك مردودا بالنظر لكون الخبير أفاد في تقريره المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن أداء الشيك رقم 5082957 الحامل لمبلغ 132000 لم يشر إلى صفة المستفيد من الشيك وبالتالي لا مجال لاعتبار الدفع المثار.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها بنت قرارها على اساس سليم ما دام أن الخبير عبد الرحيم حسون المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يكن صائبا في تحديد أجرة المسير في مبلغ 2500 درهم وخصمها بالتالي من مجموع الأرباح المحققة، فالأصل أن الشراكة بين الطرفين انبنت على أساس أن حصة المستأنف عليه هي حصة نقدية تتجلى في تقديمه لمبلغ 150000 درهم في حين تبقى حصة المستأنفين مقتصرة على التسيير وسهرهما على تنفيذ الشراكة، فلا وجود لأي اتفاق بين الطرفين على تخصيص مبلغ مالي عن التسيير مما يجعل صائر الأرباح محددا في 4000 درهم وتكون حصة المستأنف عليه كما حددتها محكمة البداية عن صواب في : 4000 × 28 ÷ 2 = 56000 درهم الأمر الذي يكون يبقى الحكم مبني على أساس سليم ويتعين تأييده فيما قضى به.
وحيث بخصوص الدفع بانتهاء الشراكة بتقديم شكاية من طرف المستأنف عليه بتاريخ 27/09/2021 يبقى دفعا غير وجيه، فتقديم شكاية كان بمناسبة المطالبة بنصيب المستأنف عليه من الأرباح، ليبقى الملف خاليا من أي دليل يثبت فسخ الشراكة بين الطرفين لا رضائيا ولا عن طريق القضاء مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعنين غير ذات أساس سليم ويكون حريا التصريح بردها وتاييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفين صائر طعنهما.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca