La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55441

Identification

Réf

55441

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3162

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8228/1290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense.

Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد رشيد (ع.) بواسطة دفاعه الأستاذة بنعاصيم زينب بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2023 تحت عدد 12653 في الملف رقم 6827/8204/2023 القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بعزل مسير شركة ل.ت. المدعى عليه رشيد (ع.) من مهام التسيير و بتحميله الصائر و برفض الباقي.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/06/15 جاء فيه أنه يملك حصص برأسمال شركة ل.ت. حسب الثابت من نظامها الأساسي و التي تنشط في النقل و التعشير، و أن الشركة المذكورة تسير من طرفه و المدعى عليه السيد رشيد (ع.) حسب الثابت من نموذج 7 الخاص بالشركة و أن التصرف في أموال الشركة يتم عبر التوقيع المزدوج لكليهما حسب الثابت من نظامها الأساسي، و أنه و بحكم انشغالاته المهنية مع أحد الشركات التجارية فقد كان المدعى عليه يشرف على تسيير شركة ل.ت. بصفة منفردة اذ كان يقوم، في إطار أداء التزامات الشركة المالية، بإرسال مجموعة من الشيكات البنكية الفارغة إليه عبر ساعي الشركة قصد التوقيع عليها على بياض و إرجاعها للمدعى عليه ليوقعها بدوره بحكم الثقة التي تجمعهما وأنه في غفلة منه فقد عمد هذا الاخير إلى استغلال ثقته به اذ قام بعد إضافة توقيعه الثاني على الشيكات الموقعة سلفا من طرفه على بياض بملئها بمبالغ خيالية وتقديمها للأداء لفائدته ،و هو ما جعله يتقدم بشكاية جنحية في مواجهته أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لتتم متابعته من طرف هدا الخير من أجل جنحة خيانة الأمانة و خيانة التوقيع على بياض و التصرف بسوء نية في مال مشترك و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، و أنه و بعد متابعة المدعى عليه من طرف السيد وكيل الملك من أجل ما تم سرده أعلاه، فقد تمت إدانته من طرف قضاء الموضوع على مستوى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بسنتين و نصف حبسا نافدا حسب الثابت بمقتضى الحكم الابتدائي الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرار نهائي وانه لا يتوفر على النصاب القانوني قصد عزل المسير المسمى رشيد (ع.) بواسطة الجمع عام الاستثنائي، لذلك يلتمس الحكم بعزل مسير شركة ل.ت. السيد رشيد (ع.) من مهام التسيير مع النفاد المعجل و بتحميله الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب جاء تعليله تعليلا فاسدا حينما ذهب في تعليله على أن الفقرة من المادة 67 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنه يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين حسب الأحوال اتجاه الشركة أو اتجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير، معللة حكمها كذلك على أن المادة 69 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الأخرى يشترط أن يتخذ قرار عزل المسير الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل ، فإن فقرتها الثانية أجازت عزله بطلب أي شريك عند توفر سبب مشروع وأن المحكمة لم يصدر قرارها بعزل المسير في إطار الفقرة الأولى المذكورة حتى ينعى عليها عدم احترام الشروط الواردة بها وإنما اعتمدت فيما انتهت إليه ما تضمنته الفقرة الثانية من إمكانية عزل المسير من طرف القضاء إذا توفر سبب مشروع يبرر ذلك معللة حكمها كذلك على أن الجنح التي ارتكبها الطاعن في حق الشركة والشريك أعمال منافية لتسيير الشركة ،و أن المحكمة مصدرة المطعون فيه بالاستئناف قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي لأن الطرف المستأنف ضده يعلم أنه معتقل على ذمة الشكاية التي تقدم بها في مواجهته و أنه بالرغم من ذلك ضمن مقاله الافتتاحي عنوان محل سكن ولم يتم استدعاءه بصفة قانونية. وحتى جواب القيم الذي كان عليه البحث عليه والتأكد من الاعتقال واستدعاءه بالمؤسسة السجنية المتواجد بها لم يقم بذلك ، وتبعا لذلك فإنه يلتمس ا رجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية حتى لا تضيع عليه درجة من درجات التقاضي، وأن الحكم الابتدائي اعتمد على القرار الجنحي الذي قضى بإدانته و أن عدم حضوره لجلسات المرحلة الابتدائية والدفاع عن مصالحه بالرغم من أن الطرف المستأنف يعلم علم اليقين بأنه معتقل وحتى يتسنى له الدفاع عن مصالحه لكون الحكم الابتدائي قد ثم الطعن فيه بالنقض لأن الخبرة التي اعتمد عليها في إدانته هي غیر حضورية بالنسبة إليه ولم يوفر له الفرصة حق الدفاع عن نفسه وتقديم الوثائق اللازمة للسيد الخبير والتي تنفي عنه عنصر الإدانة والتي لازالت محكمة النقض لم تصدر بعد قرارها بشان هذا الطعن ، وأن الحكم الابتدائي عندما اعتمد على القرار الاستئنافي وعن الإدانة لعزله كمسير دون ضمان حقوقه في الشركة بصفته شريك ومسير يكون قد أضر به وهو الأمر الذي جعله يتقدم باستئناف الحكم وذلك قصد نشر النزاع بصفة جديدة أمام المحكمة ، لذلك يلتمس أساسا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد وبعد التصدي الحكم وفق مطالبه المفصلة في مقاله الافتتاحي وبصفة احتياطية الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و وبصفة احتياطية جدا إيقاف البث في النازلة إلى غاية أن تصدر محكمة النقض قرارها في طلب النقض

و بجلسة 17/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مرفقة بشهادة ضبطية جاء فيها أن الحكم المطعون فيه قد صدر بقيم و الحال أن الطاعن كان معتقلا حينها و بالتالي لم يتمكن من الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الابتدائية و أن القرار الجنحي القاضي بإدانته قد تم الطعن فيه بالنقض ملتمسا إيقاف البث في القضية إلى حين صدور قرار النقض و ردا على ذلك، فبخصوص الجواب على السبب الأول للاستئناف فإن الثابت قانونا و قضاء أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يعني نقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية و أن الغاية التي شرع من أجلها هذا النوع من الطعون تتجلى في إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون من قبل محكمة الدرجة الثانية و هو ما يحتم على الطاعن إبداء أوجه دفاعه بدل التمسك بإعادة ملف القضية على محكمة أولى درجة التي قد ناقشت قشت موضوع الخصومة و فصلت في النزاع بعد أن أصبحت القضية جاهزة و هو ما يجعل الدفع المثار غير مؤسس و يتعين التصريح برده و بخصوص الجواب على السبب الثاني للاستئناف فقد صدر قرار نهائي عن محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المرفوع من طرف الطاعن السيد رشيد (ع.) و ذلك بعدما تبين للسادة قضاة محكمة النقض أن القرار الاستئنافي المطعون فيه و لما قضى بإدانة المستأنف من أجل جنحة خيانة الأمانة و خيانة التوقيع على بياض و التصر ف بسوء نية في مال مشترك و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة قد أصاب صحيحا من القانون ولم يخرق أي مقتضى ، لذلك يلتمس برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 17/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة توضيحية مرفقة بوثيقة جاء فيها أنه أكد جميع دفوعاته الواردة في استئنافه بخصوص عزل المسير الذي اعتمدت عليه الحكم الابتدائي من إمكانية عزل المسير من طرف القضاء إذا توفر سبب مشروع مبرر لذلك ويعتبر مفهوم السبب الصحيح قريبا من مفهوم السبب المشروع حيث أن كلا المفهومان يرتبطان بالمهام الاجتماعية داخل الشركة. كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة المعروضة عليها قضية العزل السلطة من أجل تعيين مسير مؤقت تكون مهمته لهذه الغاية عوض أمر بالعزل على أنظار الجمعية العامة الغير العادية المقبلة وهو الأمر الذي لم تنهجه المحكمة الابتدائية وخلصت إلى حكمها بعزله بصفته كمسير وعن طريقة الاستدعاء لم يتم على الوجه القانوني لأن المستأنف ضده كان يعلم علم اليقين أنه معتقل على ذمة الشكاية التي تقدم بها وبالرغم من ذلك دون عنوانه في مقاله الافتتاحي الذي هو محل سكنه وليس العمل على استدعاءه بالمؤسسة السجنية التي كان يتواجد فيها أثناء الاستدعاء وهو الأمر الذي فوت عليه فرصة من فرصة التقاضي و أن إجراءات القيم لم تتم فضلا على أنه 50 % ، لذلك يلتمس الحكم وفق دفوعاتها المضمنة بمقاله.

و بجلسة 08/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها و أنه يؤكد جميع دفوعاته الواردة في مقاله الاستئنافي، كما يؤكد دفوعاته الواردة في مذكرته المدلى بها لجلسة 17/04/2024 ، كما يؤكد للمحكمة على أن إجراءات القيم لم تتم على الوجه المطلوب قانونا و أن الحكم الابتدائي قد صدر في حقه غيابيا مع العلم أن العارض أثناء مسطرة التبليغ للاستدعاء كان معتقلا ولن يتواجد بالعنوان المضمن بالمقال المقدم من طرف المستأنف ضده والرامي إلى عزل مسير و أن المستأنف ضده يعلم علم اليقين على أنه كان معتقلا بسجن عكاشة وأن إجراءات القيم لم تتم على الوجه المطلوب قانونا وذلك بالبحث عنه من الشرطة والإشارة في ذلك وهو الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف المحكمة وبذلك يكون قد حرم من درجة من درجات التقاضي قصد الدفاع عن حقوقه وبذلك ثم خرق مقتضيات المواد 38 و 39 من ق.م.م و أن الإخلال بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لا تخرج عن أمرين إما أن يتم التبليغ خطأ أو يتم التعمد إلى إعطاء بيانات خاطئة قصد تفادي استلام الاستدعاء وبالتالي تضيع حقوق ومصالح الأطراف ويعتبر ذلك أحد الأسباب الواردة للدفع ببطلان الإجراءات وبالتالي الحكم الذي صدر نتيجة عنها هو ما ذهبت إليه محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 10/04/1968 عدد 181 بأنه يجب على المحكمة أن تستدعي الطرفين بصفة قانونية أو من ينوب عنهما للجلسة العمومية التي تقع بها مناقشة الملف وأن تتحقق من أنهما قد توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية و أن التبليغ في نازلة الحال لم يتم سليما وأن الاستدعاء الذي اعتمد عليها الحكم الابتدائي لم يتم الإشارة فيها على أنه ترك إشعار او إشعارين وبذلك يكون التبليغ خارقا لمقتضيات الفصل 39.38.37 من ق.م.م، إضافة إلى المخالفة لقواعد حسن النية في التقاضي طبقا للفصل 5 من نفس القانون مما نتج عنه إهدار لحقوقه في الدفاع عن مصالحه وحرمانه من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يشكل خرقا لقاعدة جوهرية تترتب عنها إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد خاصة وأنه إضافة إلى مهمته كمسير فهو شريك بنسبة 50% من الشركة الأمر الذي يستلزمه تقديم مقال مضاد قص الحفاظ على مصالحه ومستحقاته الناتجة عن نسبة 50% حسبما يثبت القانوني الأساسي للشركة المرفق وفي الشركة بالمذكرة ، لذلك يلتمس استبعاد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها مع الإشهاد له بالإدلاء بالمذكرة الحالية التي تثبت مدى الضرر اللاحق به من جراء عدم الاستدعاء بصفة قانونية وحرمانه من درجة من درجات التقاضي والحكم بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون وبصفة احتياطية القول والحكم برفض الطلب لعدم سلوك المساطر القانونية الواجب سلوكها قبل عزل المسير وبعد الأخذ بعين الاعتبار بأنه هو شريك بنسبة النصف في الشركة.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/05/2024 حضرت ذة / مليار عن لهروسي واكدت ماسبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع المتجلي في عدم تبليغ الطاعن بالسجن لكون المستأنف عليه يعلم أنه رهن الاعتقال ، فإنه يبقى غير مبرر على اعتبار أن الطاعن تقدم باستئنافه داخل الأجل القانوني و أبرز أوجه استئنافه و بالتالي فانه لم يلحقه أي ضرر ، لا سيما وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وهو ما يتيح للطاعن إثارة كل الدفوع والاستدلال بالوثائق التي يراها مفيدة لإثبات ادعاءاته، مما يكون معه السبب على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون الحكم المطعون فيه اعتمد على القرار الجنحي الذي أيد الحكم الجنحي عدد 12705/2022 الصادر بتاريخ 3-11-2022 و الذي قضى بإدانة الطاعن و الحال أنه تم الطعن فيه بالنقض لأن الخبرة التي اعتمد عليها في إدانته هي غیر حضورية ، و أنه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب أن القرار عدد 1729 الصادر بتاريخ 8-3-2023 الذي استندت عليه محكمة أول درجة لإصدار الحكم المطعون فيه ، له الحجية عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود الذي جعل من الأحكام صحة على الوقائع التي تثبتها كما ان القرار المذكور تم رفض طلب النقض بخصوصه حسب الثابت من الشهادة الضبطية الصادرة عن كتابة ضبط محكمة النقض و بذلك فانه يبقى منتجا لكافة اثاره القانونية ، و ان المحكمة لما قضت بعزل المسير باعتباره محكوم عليه بسنتين ونصف سجن نافذ من أجل جنحة خيانة الأمانة و خيانة التوقيع على بياض و التصرف بسوء في مال مشترك و صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ،تكون قد طبقت صحيح مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من القانوت 5-95 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي خولت للقضاء إمكانية عزل المسير اذا توفر سبب مشروع يبرر ذلك، و تأسيسا عليه فان الحكم المستأنف يكون مصادفا للصواب فيما قضى به و يبقى مستند الطعن على غير اساس مما يستلزم تأييده وترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés