Réf
65823
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5457
Date de décision
29/10/2025
N° de dossier
2025/8228/4200
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts de la société, Société à responsabilité limitée (SARL), Révocation du gérant, Rémunération du gérant, Réforme du jugement, Quitus, Gérant de société, Droit à rémunération, Décision des associés, Cession de parts sociales, Absence de caractère abusif
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.
En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.
En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.
Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد إسماعيل (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/04/2025 تحت عدد 5702 ملف عدد 13692/8204/2024 و القاضي في الطلب الاصلي . شكلا . بعدم قبول طلب اجرة التسيير وقبول الباقي موضوعا . برفضه وتحميل رافعه المصاريف في الطلب المقابل بعدم قبوله وتحميل رافعه المصاريف
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.(
في الموضوع :
بناء على القرار الاستئنافي عدد 4770 المؤرخ في 10/10/2024 الصادر في الملف رقم 4816/8227/2024 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم عدد 8871 المؤرخ في 22/07/2024 الصادر في الملف رقم 6647/8204/2024 عن هذه المحكمة و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب .
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب المدعي والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/05/2024، والذي يعرض فيه أنه بناء على عقد تأسيس الشركة المدعى عليها ونظام تأسيسها الأول المذيل بتوقيع المدعي وتوقيع الشريك الثاني مامون (س.) ومصادق على التوقعين بتاريخ 11 اكتوبر 2022 و 22 أكتوبر 2022 والمسجل في سجلات التجارية بالرباط رقم التسجيل 8235 بتاريخ 2022/10/28 ، والسجل الترتيبي رقم حسب 163625 ، وأن الموكل يعتبر شريكا في تلك الشركة بالثلث ، والمكلف بتسييرها ثابت من شهادة السجل التجاري المشار الى مراجعها أعلاه وقد ساهم الموكل في رأسمال الشركة بنصيب مالي مبلغه 34.000 درهم كما ساهم المدعى عليه الثاني في رأسمال الشركة بنصيب مالي مبلغه 66.000 درهم كما هو ثابت في الصفحة الأولى من النظام المتعلق بتأسيس الشركة، وبذلك يكون الموكل شريكا بالثلث ، والمدعى عليه الثاني شريك بالثلثين الباقيين وان نشاط الشركة ورواج تجارتها مشار إليه في الفقرة الثانية من النظام التأسيسي للشركة تحت عنوان الفصل 3 عرض الشركة وخاصة بيع المشروبات الكحولية، ومشتقات التبغ. وان رخصة بيع المشروبات الكحولية، ومشتقات التبغ في اسم الموكل، بحيث هو المسؤول عنها، ويتم البيع في المادتين المذكورتين تحت إشرافه وحضوره ومسؤوليته باعتباره صاحب الرخصة، وان الموكل يتمتع بصفتين في هذه الشركة، صفة الشريك بنصيب الثلث، وصفة المسير لتلك ويستحق أجرة عن التسيير، ونصيب في الأرباح حسب نصيبه وهو الثلث الشركة، ونظرا لما هو معروف وما يمكن اتخاذه من احتياطات بالنسبة لتجارة بيع المشروبات الكحولية، فان بيع المشروبات الكحولية مؤطرة بمقتضى ضوابط دقيقة وصارمة منها : قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.36 تاريخ 17 يوليو 1967 بتنظيم الاتجارفي المشروبات الممزوجة بالكحول قرار وزير المالية رقم 1309.77 تاريخ 9 أكتوبر 1977 بمثابة قانون تحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضرائب الداخلية عن الاستهلاك ويستنتج من تلك المقتضيات :أنه لا يجوز استعمال تلك الرخصة من طرف الغير وأنه لا يجوز تعليقها في مكان غير المكان المذكور في تلك الرخصة وأن بيع المشروبات الكحولية يجري تحت مسؤولية صاحب الرخصة وحضوره الشخصي أثناء مدة البيع كان من مهام التسيير المسندة للموكل، أن الموكل كان هو الذي يقوم بتوريد ما تحتاج الشركة البيعة من المشروبات الكحولية ومشتقات التبغ، ويسدد ثمنها المقاولين، كما كان مكلفا بأداء أجور العمال، وغير ذلك من التحملات، وبعد أداء المصاريف يسلم الباقي من منتوج البيع للمدعى عليه الثاني، وأن المشكل الذي كانت الشركة تعاني منه وكذلك المسير أن المدعى عليه الثاني كان باعتبار أن له الأغلبية يتدخل رغم وجود المسير، في شؤون تسيير الشركة، حسب هواه وما يحقق مصلحته، وأنه لم يوافق على أن تكون الشركة تتوفر على الدفاتر والسجلات التجارية التي ينص القانون على أن يمسكها كل تاجر، وأن يكون للشركة محاسب وذلك طبقا للمواد من 18 إلى 26 من مدونة التجارة، أي يرفض احترام التزامات التاجر، والقواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات والرجوع إليها عند الحاجة طيلةالمدة المنصوص عليها قانوناأما بالنسبة لمستحقات الموكل أجرة وأرباحا، فإن المدعى عليه الثاني قد حدد أجرة الموكل باعتباره مسيرا في مبلغ 15000 درهم في الشهر، ووعده بأن يسدد له نصيبه من الأرباح حسب نصيبه ومساهمته لمدة ستة أشهر من شهر يونيو سنة 2023 الى شهر أكتوبر 2023من رأسمال الشركة بمبلغ 34.000 درهم التي ساهم بها وان الموكل توصل فقط بمقابل التسيير بمبلغ 15000 درهم عن شهر واحد وهو شهر يوليوز2023ولما ألح الموكل على أداء مستحقاته من الأرباح، قام المدعى عليه الثاني بعزله ومنعه من ممارسة مهمة التسيير، واحتفظ برخصة بيع المشروبات الكحولية وبيع مشتقات التبغوعمد بمفرده الى اتخاذ خطوة خطيرة وضارة حيث أدخل تعديلا على الشركة وحولها من شركة ذات المسؤولية المحدودة من شريكين الى شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيدوعين زوجته فيوليتا (ن.) هي المالكة والممثل القانوني لهذه الشركة ونقل مقرهامن مدينة الرباط الى مدينة المحمدية ومع ذلك وكما جاء في الصفحة 7 أن الشركة التي انتقلت الى المحمدية عينته مسيرا للشركة لمدة غير محدودة كما قام المدعى عليه الثاني بخطوة ثانية إذ قام بعزله ومنعه من مهمة التسيير واحتفظ برخصة بيع المشروبات الكحولية وبيع مشتقات التبغ وعين مكانه في مهمة التسيير شخص آخر إسمه عمر (ب.) كما سيتضح من محضر رسمي حرره المفوض القضائي ، وأن عزله كان بدون إشعار أو تنبيه قانونيين أو استدعاء رسمي للرجوع إلى الشركة ومتابعة مهمة التسيير، مع أن شهادة السجل التجاري لا زالت تنص على أنه هو المسير للشركةرغم تمسك المدعى عليه الثاني بعزله ، و أن المدعي حاول مع الشركة والمدعى عليه الثاني تسوية النزاع بشكل حبي وودي ووجه للشركة إندارا بواسطة البريد المضمون المصحوب بالإشعار بالتوصل بتاريخ 24 يناير 2024 وتوصلت الشركة بالإنذار ولم يصدر منها أي تجاوب مع ما ورد في الإنذارثم كرر المدعي محاولة حل المشكل وديا، فوجه للمدعى عليهما إنذارا بواسطةمفوض قضائي، وتوصل بالإشعار الثاني شخص اسمه عمر (ب.)، وذكر أنه هو المسير للشركة، وقد سجل المفوض القضائي محضرا مفصلا بتبليغ الإنذار الثانيويستنتج من عدم التجاوب مع الإنذارين أن الشركة ولو أنها غيرت نظامها ومقرها الاجتماعي أنه تم عزله وعين مكانهالمسمى عمر (ب.) بطريقة غير مشروعة وأن الشركة ثبت عليها عزله وعينت مكانه المسمى عمر (ب.) وأن المماطلة أصبحت ثابتة في حق الشركة أن الشركة، و تستغل الرخصتين في غياب من صدرت باسمه وأن الشركة ترفض أداء أجرته عن التسيير ومستحقاته في الأرباح التي يستحقها، وان بيع تلك المواد في غيبة صاحب الرخصة قد تنتج عنه مخاطر في حالة حدوث مشادة أو مضاربة أو بما يخل بالأمن داخل المحل الذي تدع فيه المواد الكحولية، وقد يتحمل صاحب الرخصة كامل المسؤولية، وان العزل ثبت بمحضر رسمي وتصريح سجل في ذلك المحضر وتعيين مسير آخرللشركة بدلا منه، و بخصوص الطعن في العزل التعسفيأنه قام بإخبار الجهة الإدارية التي صدرت عنها الرخصتين وهي المسؤولة التابعةالعمالة المحمدية لتكون على علم وتتخذ ما تراه واجبا ومطابقا للقانون ، وذلك من باب دفع المسؤولية في حالة وقوع اضطراب تكون له عواقب غير محمودة وأن تعيين مسير جديد و اسمه عمر (ب.) وعدم تسجيله في السجل التجاري مخالف لمقتضياتالمادة 51 من مدونة التجارة ، كما أن العزل لم يكن مبنيا على أسباب مشروعة ولذلك فإنه يطعن في ذلك العزل ويعتبره عزلا تعسفيا، واعتداء على حقوق شريك قانوني في الشركةوان مصير ذلك العزل هو الإلغاء والبطلان ورجوع الحالة إلى ما كانت عليه أي متابعته المهمة التسيير وما هو مستحق من أجرة بسبب القيام بأعمال التسيير والمطالبةبالأرباح والتعويض عن الضرر، ملتمسا بصفة أصليةالحكم بكون العزل عزلا تعسفيا لا يستند على أسباب مشروعة والمس بحق الدفاع و معرفة أسباب العزل ولكون العزل بمثابة عقوبة دون معرفة أسبابها والحرمان منمواجهتها، والحكم بانه محق في طلب المستحقات عن العزل التعسفي وقدره 200.000 درهم، والحكم بأنه محق في الحصول على أجرة التسيير خلال مدة المنع، وكذلك نصيبه من الأرباح خلال تلك المدة، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدته مبلغ 60.000 درهم عن أجرة التسيير من تاريخ يونيو 2023 الى تاريخ أكتوبر 2023 من حساب 15.000 درهم في الشهر، و الحكم على المدعى عليهماتضامنا بإرجاع مبلغ 34.000 درهم لفائدته التي ساهم بها في رأسمال الشركة، والحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغا مؤقتا عن نصيبه في الأرباح واستغلال الرخصة ويقدره في 300.000 درهم، والحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدته تعويضا عن العزل التعسفيوقدره 200.000 درهم، و الحكم بتعيين خبيريعهد إليه بتحديد نصيبه في الأرباح عن المدة المذكورة، وحفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد الخبرة والمطالبة بما ستسفر عنه من مستحقاته، والحكم على المدعى عليهما بإرجاع أصل وثيقة الرخصتين لفائدته تحت غرامةتهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم يقع فيه التقاعس عن إرجاع الرخصتين لمن تحملاسمه و سريان الغرامة التهديدية الى يوم التنفيذ، و الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في أقصى ماينص عليه القانون، و الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، و الحكم بأداء جميع المصاريف القضائية.
و أرفق طلبه بالآتي: نسخة من العقد، ونسخ من الأنظمةالأساسية مع ترجمتها للعربية،ونسخة من السجل التجاري للشركة،ونسخة من الإنذار الموجه للشركة بواسطة البريد مع الإشعار بالتوصل،ونسخة من الإنذار الموجه للشركة بواسطة المفوض القضائي مصحوبا بالمحضر المحرر من طرف المفوض القضائي، ونسخة من رخصة بيع المشروبات الكحولية،نسخة من رخصة بيعمواد التبغ، ونسخة من المراسلة الموجه للسيد عامل المحمدية، ونسخة من التظلم الموجه للسيد وزير الداخلية، ونسخة من نظام تغيير الشركة من شريكين الى شريك وحيد وتغيير مقرها الاجتماعي، وصور فواتير تتعلق بشراء المشروبات، صور فطوغرافية لعمال الشركة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2025 جاء فيها أن طلبات المدعي لا ترتكز على أي أساس صحيح و غير مبررة لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون تبعا للأسباب التالية؛ بحيث أنه قد باع الحصص التي كان يمتلكها بشركة (ف. ر.) بالكامل لصالح فيوليتا (ن.) التي أصبحت الشريك الوحيد في الشركة، و هو ما يتضح من خلال عقد تفويت الأنصبة المرفق بهذه المذكرة، و أنه لم يعد شريكا في شركة (ف. ر.) منذ تاريخ التفويت في 2023/05/17 و لم تعد له منذ ذلك التاريخ أي علاقة بشركة (ف. ر.) و لا بشريكه السابق الذي هو المدعي الحالي، و أن مزاعم المدعي لا أساس لها من المنطق و لا من القانون، إذ كيف له أن يتخذ قرارا بعزل المدعي في يوليوز 2023، وهو لم يكن يمتلك أي حصص في الشركة و لم تكن له أي علاقة بالشركة بتاريخ العزل المزعوم، كما أنه حتى و على فرض أنه كان لا يزال يمتلك حصصا في الشركة في يوليوز 2023، فإن الشخص المخول له اتخاذ قرار العزل هو الجمعية العامة للشركاء، وليس أي شريك بمفرده؛ وعليه، يتضح أن أقوال المدعي لا تستند إلى أي حقيقة قانونية أو منطق سليم بل أن المدعي يسعى إلى التشويش على الحقائق من خلال ادعائه بأنه تعرض لعزل تعسفي من منصب التسيير بهدف التأثير على المحكمة للحصول على تعويض غير مستحق. ملتمسا أساسا :التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهته و إخراجه من الدعوى بدون قيد أو شرط، و احتياطيارد و رفض طلبات المدعي لعدم ارتكازها على أساس قانوني و موضوعي سليم و التصريح تبعا لذلك برفض دعواه و تحميله الصائر.
و أرفق جوابه بالآتي : نسخة من عقد تفويت الأنصبة مع شهادة تسجيلها، نسخة من النظام الأساسي للشركة بعد تاريخ التفويت .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2025 جاء فيها حول المقال المضاد أن الشركة العارضة قد أسست في 2022/10/22 من طرف كل من المدعي الذي كان يمتلك نسبة %34% من أسهم الشركة، بينما كان الشريك الآخر، السيد مامون (س.)، يمتلك %66% من الأسهم،و في 2023/05/17، قام المدعي و شريكه ببيع حصصهما بالكامل للسيدة فيوليتا (ن.) التي أصبحت الشريك الوحيد في الشركة، و هو ما يتضح من خلال عقد تفويت الأنصبة المرفق بهذه المذكرة، و عقب انتقال جميع الحصص إلى فيوليتا (ن.)، أصبحت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و تم تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لذلك، و وفقا للنظام الأساسي المعدل للشركة المعتمد في 2023/06/13، تم تعيين المدعي في منصب مسير الشركة، وقد قبل المدعي هذه المهمة دون أي تحفظات، إلا أن المدعي، رغم توليه مسؤولية التسيير، تخلى عن مهامه فور قيامه ببيع حصته في الشركة، حيث لم يظهر أي اهتمام بالشركة أو بإدارتها منذ ذلك الحين، إضافة إلى تخليه عن مهامه في التسيير، و تقاعس المدعي بشكل كامل عن إعداد الحسابات المالية السنوية للشركة رغم أن ذلك من أبرز واجباته القانونية بموجب منصبه، هذا التقاعس الذي حال دون قدرةالشركة على تقديم التقارير المالية المطلوبة للجهات المختصة، و بناء على التخلي التام للمدعي عن مهامه الإدارية، لم تجد أمامها سوى عقد جمع عام استثنائي للشركة من أجل النظر في هذا الوضع و معاينة تخلي المدعي عن مهام التسيير بشكل رسمي، حيث تم اتخاذ قرارا بعزل المدعي من منصبه كمسير مع تعيين مسير آخر لاستئناف مهام التسيير و ضمان سير الأمور الإدارية و المالية في الشركة، و قد تضررت بشكل كبير نتيجة لتخلي المدعي عن مهامه الذي ترك الشركة تعاني من غياب الإدارة السليمة والمهنية، و تقصيره في إعداد الحسابات المالية، و هو ما أثر سلبا على الوضع الإداري و المالي للشركة، و من تم تكون محقة في مطالبة المدعى عليه فرعيا بتعويض شامل عن الأضرار الناتجة عن هذاالتقاعس و الإخلال، و حول التخلي عن مهام التسييرأن المدعي و بعد بيعه لحصته في الشركة بالكامل لصالح فيوليتا (ن.) و رغم تعيينه كمسير في النظام الأساسي المعدل للشركة وقبوله لهذه المهمة، فإنه قد تخلى بشكل تام عن مهامه الإدارية، و لم يعد يشارك في أي من الأنشطة المتعلقة بإدارة لشركة أو في متابعة أمورها المالية والإدارية، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن يستمر في أداء مهامه كمسير بعد بيع حصته، فإن المدعي اختار أن يبتعد تماما عن الشأن الإداري للشركة والتخلي عن مسؤولياتها اتجاهها، مما أدى إلى خلل كبير في سير العمل داخل الشركة و أثر بشكل سلبي على الأنشطة اليومية و على استمرارية الأعمال بشكلعام، بالإضافة إلى تخليه عن مهامه الإدارية، فإن المدعي تقاعس بشكل كامل عن إعداد الحسابات المالية اللازمة للشركة، و هو ما كان من المفترض أن يتم في نهاية كل سنة محاسبية، وهو ما يعد إخلالا جسيمابواجب المسير القانونية، و أن عدم إعداد الحسابات المالية حال دون قدرة الشركة على تقديم التقارير المالية المطلوبة للجهات المختصة، مما أثر على قدرتها في اتخاذ القرارات المالية السليمة، و أن المدعي الأصلي قد أخل بأهم الواجبات القانونية التي يتحملها بموجب مهمة التسيير و التي تقتضي من المسير تسيير شؤون الشركة وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تحقيق غرض الشركة و مصلحتها الشركة والارتقاء بخدماتها و بمردودها و مداخيلها و من بين هذه الواجبات كذلك إعداد الحسابات المالية بشكل دوري، و عليه؛ فإن عدم الوفاء بهذه الواجبات يشكل إخلالا جسيما بالالتزامات القانونية التي يفرضها منصب المسير. و بناء على ما سبق و بالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة تخلي المدعي عن مهامه وتقاعسه عن إعداد الحسابات المالية، فإنها تكون محقة في مطالبة المدعى عليه فرعيا بأدائه لها تعويض شامل عن الأضرار الناتجة عن تخليه عن مسؤولياتها الإدارية والمالية، و التي أدت إلى تدهورالوضع الإداري و المالي للشركة، كما تطالب المحكمة بإلزام المدعي بتقديم الحسابات المالية الخاصة بالسنوات المحاسبية 2022 و 2023 و في حالة امتناعه الحكم بأدائه تعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال، و حول المذكرة الجوابية : بخصوص العزل التعسفي المزعوم وطلب التعويض عن رخصة الكحولحقا إنه لمن العبث أن يقوم المدعي الأصلي بمقاضاتها في حين أنه هو من تخلف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية اتجاهها وتخلى عن مهمة تسييره للشركة بعد بيع جميع حصصه في الشركة، و أن دعواهتبقى تبعا لذلك مفتقدة الأساس القانوني و الموضوعي السليم. و يتضح من أقوال المدعي بشأن الظروف التي تم فيها العزل المزعوم من مهام التسيير، أن هذه الأقوال تفتقر إلى أي أساس منطقي أو قانوني، و التي تظل غير ذات مصداقية أو حجية قانونية.ففي مقاله، يزعم المدعي أن المدعى عليه الثاني قام بعزله و منعه من ممارسة مهامه داخل الشركة في شهر يوليوز من سنة 2023، ويصفه كشريكه، متهما إياه بتغيير هيكل الشركة و تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بمسير وحيد و نقل مقرها الاجتماعي.إلا أنه في يوليوز ،2023، لم يكن لا المدعي و لا المدعى عليه الثاني يمتلكان أي حصص في الشركة، و بالتالي لم يكن أي منهما شريكا في ذلك الوقت، حيث كان كلاهما قد باع حصصه فيالشركة2023/05/17 ، فإذا، كيف يمكن للمدعى عليه الثاني ان يتخذ قرارا بعزل المدعي، وهو لم يكن يمتلك أي حصص في الشركة و لم تكن له أي علاقة بالشركة بتاريخ العزل المزعوم، كما أن قرار تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد ونقل مقرها الاجتماعي إلى مدينة المحمدية تم اتخاذه بالإجماع من قبل جميع الشركاء الذين كانوا يمتلكون حصصا في الشركة في ذلك الوقت و من بينهم المدعي نفسه، كما يتضح من محضر الجمع العام الاستثنائي المتعلق بالمصادقة على تفويت الحصص ونقل المقر الاجتماعي المرفق صحبته، و على فرض أن المدعى عليه الثاني كان لا يزال يمتلك حصصا في الشركة في يوليوز 2023، فإن الشخص المخول له اتخاذ قرار العزل هو الجمعية العامة للشركاء، وليس أي شريك بمفرده.وعليه، يتضح أن أقوال المدعي لا تستند إلى أي حقيقة قانونية أو منطق سليم بل أن المدعي يسعى إلى التشويش على الحقائق من خلال ادعائه بأنه تعرض لعزل تعسفي من منصب التسيير بهدف التأثيرعلى المحكمة للحصول على تعويض غير مستحق، وإذا كان المدعي يصدق ما يدعيه، فلماذا انتظر أكثر من سبعة أشهر بعد العزل المزعوم في يوليوز 2023 لتقديم الإنذارات التي يستند إليها في مقاله، والتي تم إرسالها في فبراير 2024؟ و تجدر الإشارة إلى أن هذه الإنذارات لا تحتوي على أي أساس قانوني و لا تعتبر إنذارات صحيحة من الناحية القانونية، كما أنه إذا كان المدعي صادقا في ادعائه، فلماذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخصة الكحولالتي كانت مسجلة باسمه؟وبناءً على ما سبق، يتضح أن المدعي يختلق وقائع غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الشركة والنيل منها بهدف الحصول على تعويض غير مستحق. و بخصوص طلب النصيب في الأرباح واسترجاع مبلغ المساهمة في رأسمال الشركةأن توزيع الأرباح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم وفقا للقرار المتخذ من قبل الجمعية العامة للشركة بناء على الحصص المملوكة في تاريخ نهاية السنة المحاسبية، و أن بيع الحصص الاجتماعية يؤدي إلى انتقال جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بتلك الحصص، بما في ذلك الحق في الحصول على الأرباح.و عليه، و بعد أن قام المدعي ببيع الحصص الاجتماعية التي كان يمتلكها في الشركة، لا يحق له المطالبة بأي أرباح متحققة بعد تلك العملية لأنه لم يعد مالكا لتلك الحصص، كما انه بعد أن تم إتمام عملية بيع الحصص التي كان يمتلكها المدعي، فإنه قد وافق على التخلي عنها وما لها من حقوق مالية، بما في ذلك حقوقه في المساهمة في رأس المال، و أنه عندما باع هذه الحصة، فقد تم تسليم المبلغ المالي من المشتري مقابل هذه الحصة، لذلك، لا يمكن للمدعي المطالبة مجددا بمبلغ مساهمته الأصلية في رأس المال الشركة لأن تلك المساهمة قد تم تعويضها بمبلغ البيع. وبناء على ذلك؛ فإن طلب المدعي الحصول على حصة في أرباح الشركة و طلب استرجاع مبلغ المساهمة في رأسمالها يكون بالتالي لا أساس له من الناحية القانونية و يتعين رفضه لهذا السبب. و بخصوص طلب أجرة التسييرإنه لمن غير المنطقي أن يطالب المدعي بأجر عن فترة لم يكن خلالها يؤدي أي مهام تسيير، إذ أن الراتب يتم منحه مقابل العمل الفعلي في التسيير، وهو ما لم يكن قائما بعد تخليه عن مسؤولياته، و بما أن المدعي قد ترك مهام التسيير بعد بيع حصته في الشركة، فإنه لم يعد يعتبر ممثلا قانونيا أو مسؤولا عن إدارة الشركة. وبالتالي، لا يمكنه أن يطالب براتب عن فترة غيابه، لأن الراتب هو مقابل أداء المهام الفعلية في التسيير.علاوة على ذلك، فإن المطالبة بأجر يجب أن تستند إلى اتفاق صريح يحدد هذا الراتب، وهو ما لا يوجد في هذه الحالة و أن النظام الأساس للشركة لا يحدد أي راتبا عن ذلك، و عليه، فإن طلب المدعي استحقاق أجرة التسيير عن الفترة الممتدة من يونيو 2023 إلى أكتوبر 2023 يكون غير مبررا و أن طلبات المدعي بشأنها تبقى بالتالي غير مسموعة ومعرضة للرفض. ملتمسة في المقال المضاد : الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدتها تعويض مسبق قدره 50.000،00 درهممقابل التعويض عن الأضرار الناتجة عن تخليه عن مسؤولياته الإدارية و المالية اتجاهها، و التي أدت إلى تدهور الوضع الإداري و المالي للشركة، والحكم بإلزام المدعي بتقديم الحسابات المالية الخاصة بالسنوات المحاسبية 2022 و 2023، والحكم بإجراء خبرة حسابية على حسابات الشركة لسنتي 2022 و 2023 مع تحديد الخسائر التي تسبب فيها المدعيلها والمبالغ وتحديد أيضا المبالغ التي استحوذ عليها إضافة إلى تحديد أخطاء التسيير، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد انجاز الخبرة، وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر، و حول المذكرة الجوابيةرد و رفض طلبات المدعي الأصلي لعدم ارتكازها على أساس قانوني و موضوعي سليم و التصريح تبعا لذلك برفض دعواه و تحميله صائر دعواه.
و أرفقت جوابها و مقالها المضاد بالآتي : نسخ الأنظمة الأساسية، نسخة من عقد تفويت الحصص، نسخة من محضر الجمعية العامة الاستئنائية القاضي بعزل المدعي و تعيين مسير جديد، نموذج "ج" للشركة يثبت تسجيل المسير الجديد، نسخة من محضر الجمع الاستثنائي القاضي بالمصادقة على التفويت و تحويل الشركة ونقل مقرها، شهادات تسجيل .
وبناء على المذكرتينالتعقيبيتين المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2023 جاء فيهما أن النظام الأساسي بعد حل الشركة الأولى وتأسيس الشركة الثانية نص نظامها في الصفحة 7 على أنه عين بصفته مسير للشركة لمدة غير محددة، و أن المقال المضاد ينص في الصفحة الثالثة أنه وفقا للنظام الأساسي المعدل للشركة المعتمدفي 2022/06/13 تعيينه في منصب مسير الشركة، و أن الطرف المدعى عليه يزعم أنه عندما تولى مسؤولية التسيير تخلى عن مهامه فور قيامه ببيع حصته في الشركة، و لم يظهر أي اهتمام بالشركة أو بإدارتها منذ ذلك الحين، ولم يقدم الطرف المدعى عليه أي وثيقة أو حجة تثبت هذا التخلي التلقائي ، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية بدعوته بالالتحاق بمقر الشركة للقيام بالمهمة المسندة اليه؛ بينما أرفق في مقاله الافتتاحي الصفحة 6 بالمجهودات التي بذلها لتقوم الشركة بمراجعة موقفها من عزله، ولما فشلت محاولته الحبية مع الشركة وجه مراسلة في الموضوع للسيد عامل المحمدية ومراسلة للسيد وزير الداخلية منبها أن بيع المشروبات الكحولية باسمه وهو معزول يشكل خطرا ومخالفة للضوابط المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية وأثرها على المدعي. لم تناقش الشركة محتويات الإنذار ومراسلة التظلم، وبما أن المدعى عليه الثاني كان في الشركة الأولى ملك الأغلبية فقد كان مسيطرا وبشكل عنيف على سجلات الشركة ودفاترها وفواتير ما تبيعه للزبناء وكذلك إصراره على عدم إعداد القوائم التركيبية والموافقة على تقديمها لمن يهمه الأمر لتسوية الوضعية الجبائية، وجاء في المقال المضاد أن الشركة أمام تخلي المدعي عن مهامه الإدارية أنها عقدت جمعاعاما استثنائي ثم اتخذت قرارا بعزل المدعي من منصبه كمسير بدلا منه.وبما أن الشركة مكونة من شريك وحيد وكان المدعى عليه الثاني يملك الأغلبية فقد كانت له السيطرة الكاملة لاتخاذ القرارات التي تسير في مصلحته، ويلاحظ على قرار العزل أنه لم تتح له فرصة الاستدعاء لحضور الجمع العام والدفاع عن مصالحه وحق الدفاع حق مشروع و دستوري ومخالفته يترتب عليها بطلان جميع الإجراءات السابقة، ومن التناقضات أن الشركة المدعى عليها تدعي أنها قد تضررت بشكل كبير نتيجة تخلي المدعي عن مهامه، بينما تعترف أنه على الفور قامت بتعيين مسير آخر لاستئناف مهام التسيير وضمان سير الأمور الإدارية والمالية، ولم تدل الشركة في هذا المقال بحجة عن الأضرار سواء كانت مادية أو معنوية، وأن سجلاتها وحركة بيع سلعها أصيبت بانهيار أو تقلص خلال مدة محددة (على إثر تخليهعن مهام التسيير)، ومن الوقائع التي يجب الانتباه إليها أن الشركة قامت بعزل المسير وظلت تبيع وتستفيد من رخصة بيع الكحول وبيع الدخان وهما رخص سلمت للمدعي بصفة شخصية ولا يمكن استثمار تلك الرخص في غيبته، وتزعم الشركة أن أقواله بشأن الظروف التي تم فيها العزل تفتقر الى الأساس المنطقيوالقانوني والتي تظل غير ذات مصداقية وحجة.ويرد على ذلك أنه بالرجوع الى المرفقات يتبين منها أنه وجه إنذارا للمدعليهما بواسطة البريد المضمون المصحوب بالإشعار بالتوصل و بواسطة المفوض القضائي مصحوبا بالمحضر قبل تغيير نظام الشركة ومقرها الاجتماعي، والشركة اطلعت على تلك الإنذارات ووقفت وما جاء فيها موقفا سلبيا، وإنه يتحفظ على ما تتمسك به الشركة من كونه باع حصته بالكامل لصالح فيوليتا (ن.) لأن المدعى عليه الثاني كان يقوم بإعداد وثائق ومستندات ويقوم بالمصادقة عليها. وإنه بالرجوع الى الجهة الإدارية التي صادقت على التوقيع على تلك المستندات والى سجلينيسجل فيهما حضور الأطراف وموضوع الوثيقة والتوقيع في السجلين. وجاء في الصفحة رقم 6 أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخصة الكحول التي كانت مسجلة باسمه، ويرد على ذلك أنه قام بإشعار السيد والي المحمدية وقدم تظلما للسيد وزير الداخلية. وبالنسبة لطلب التعويض؛ فإن الشركة في الصفحة 9 لم تقدم للمحكمة أي سجل تجاري أو دفترا تجاريا يحتوي على المحاسبة ، ومن المعلوم أنه يتعين على التجار أن يتوفروا على سجلات لإثبات العمليات التجارية، وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ولاسيما أنه يتبين من خلال الملتمسات الواردة في المقال المضاد غير معززة باي وثيقة أو مستند أو سجل أو دفتر وغير ذلك من وسائل الإثبات التجارية .كما يجب ذكر أن الشركة لما انتقلت الى زوجة المدعى عليه الثاني؛ فإن شهادة السجل التجاري تنص على أنه هو المسير للشركة. و أن المدعى عليه الثاني كان يقوم بتحرير الوثائق باللغة الأجنبية - الفرنسية - مغتنما ظروف شريكه وكونه لا يتقن أية لغة أجنبية، ولا يطلع عليها بعد تحريرها، ولا يعطيه فرصة اختيار اللغة التي تحرر بها تلك الوثائق، ويستعجله في المصادقة على توقيعها.وبعد أن أخبر من طرف من ساعده على الاطلاع على ما قيل من كونه فوت نصيبه في الشركة، وأنه أبرء الشركة التي شكلت من شريك وحيد زوجته ، وأنه بعد عزله عين عوضه مسير آخر، وسجل اسمه في السجل التجاري كمسير لتلك الشركة، أدرك أنه وقع في فخ وعملية نصب، لذلك فهو يوضح للمحكمة أسباب بطلان ما يمكن اعتباره - مؤامرة - فيما يلي: لقد ورد فيما قدم للمحكمة أن الشركة التي كان شريكا فيها، عقدت جمعية عمومية وقررت عزله من مهمة التسيير، مع أنه لم يستدع للاجتماع الجمع العام، وحرم من ابسط الحقوق، أي حق الدفاع عن مصالحة أو ما نسب إليه، و حق الدفاع حق مضمون بمقتضى الدستور، وهو من النظام العام، و أن أي مستند قدم للمحكمة، لا يشير إلى أن الموكل اختار تحريره بلغة أجنبية ويبقى الأصل هو وجوب تحريره باللغة العربية اللغة، و أن الموكل لم يسبق له أن فوت نصيبه في الشركة المنحلة، وتقويت حصته للشركة الجديدة، والدليل على ذلك أن من يدعي التفويت لم يقدم للمحكمة الحجة علىأداء نصيب الموكل ومقابل ذلك التفويت. و بما أن نصيب الموكل يفوق 10.000 درهم فانه يجب إثباته بالكتابة طبقا، و أن التفويت لم يقم على الأركان اللازمة لصحة الالتزام أي التعبير الصحيح عنللفصل 443 من قانون الالتزامات والعقودالإرادة ويقع على العناصر الأساسية للالتزام طبقا للفصل 2 من ق ل ع، و الفصل 19 من ق ل ع ينص على أن الإتفاق لا يتم إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أسياسية ، وما وقع الإدلاء به مخالف تماما لما نص عليه القانون.وبالرجوع الى الوثيقة التي تحمل في صفحتها الأولى - التسجيل 2023/05/20 رقم 23820-18616-23309 والتسجيل 280 درهم ، وفي آخر الصفحة نجد التوقيع باسم إسماعيل (ع.) ورقم بطاقة التعريف [رقم بطاقة التعريف] تاريخ 17 ماي 2023 ، وهذا الرقم لا يتعلق بالموكل إسماعيل (ع.) ويختلف تمام الاختلاف عنرقم بطاقة تعريفه الوطنية .ونفس الملاحظة تتعلق بالوثيقة التي جاء في صفحتها الأولى طابعا يحمل رقم 28173، وجاء في الصفحة الأخيرة أيضا توقيع باسم إسماعيل (ع.) ورقم البطاقةالوطنية [رقم بطاقة التعريف] تاريخ 17 ماي 2023 ، وهذا الرقم لا يتعلق به ويختلف تمام الاختلاف عن رقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبذلك فإن كل مستند أو وثيقة لا تحمل الرقم الصحيح لبطاقة التعريف الوطنيةالخاصة به لا يعتد بها ولا تكون محل اعتبار، وبمجرد الرؤيا يتبين أن التوقيع الأول يختلف عن التوقيع الثاني . * أن المدعى عليه الثاني كان يغتنم ضعف شريكه، ويجرده من حقوقه، و أن مسطرة العزل والتفويت مخالفة تماما لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، و إن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المحكمة تبتدائما طبقا القوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ونقدم ترجمة المستندين إلى اللغة العربية - محضر الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/01/08 ، وعقد تفويت حصص شركة بواسطة ترجمان محلف، قصد الاطلاع عليه، وعلى ما تضمنه من ادعاءات مجحفة ولا أساس لها من الصحةوما وقع بين المدعى عليها الثاني لتصبح زوجته صاحبة الشركة بمفردها . وبالرجوع لمحضر الجمعية غير العادية لا نجد أية إشارة بحضوره. ملتمسا بصفة اصلية الحكم بما ورد في ملتمساته بواسطة مقاله الافتتاحي، و الحكم برفض ما ورد في المذكرة الجوابية وبالأخص المقال المضاد للعيوب الشكلية ولعدم تقديم وسائل الإثبات في موضوع طلب التعويض عن الضرر وتعزيز الطلب بسجلات الشركةوقوائمها التركيبية. و بصفة احتياطية وبما أن القضية قد تحتاج الى كشف الغموض ورفع التناقضات ليظهر وجه الحق، أنه يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى وفي طليعتها إجراء بحث بحضور الأطراف ونوابهم ، وإنما يدور في جلسة البحث من أسئلة وأجوبة وتقديممعطيات تساعد المحكمة على بيان وجه الحق ولمن يعد ، و إصدار حكم تمهيدي يقضي بإجراء بحث وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانونالمسطرة المدنية .
و أرفق تعقيباته بالآتي: نسخ من ترجمة لمحضر الجمعية العامة الاستثنائية و عقد تفويت الحصص، صورة من البطاقة الوطنية .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2025 أن دفع المدعى بعدم حجية عقد تفويت الحصص الاجتماعية لكونه لم يتم تقديم أي حجة علىأداء مقابل التفويت يعتبر غير مؤسسا و يبقى غير مسموعا. فبالرجوع إلى نص عقد التفويت المؤرخ في 2023/05/17، يتبين بوضوح أن العقد ينص على مايلي:
"ARTICLE 4: PAIEMENT DU PRIX
le prix global des présentes cessions soit cent milles 100.000 dirhams, a été pavé par le cessionnaire aux cédants simultanément à la signature des présentes ainsi que le cédant le reconnait et en consent bonne et valable quittance."
ما يعني باللغة العربية على أن المقابل الإجمالي للأنصبة قد تم دفعه من قبل المشتري إلى البائع في نفس الوقت الذي تم فيه توقيع العقد، وأن البائع (المدعي يؤكد بموجب هذا النص استلامه للمقابل وموافقته على ذلكبتوقيعه على العقد. و أن وجود النص الذي يؤكد، بصفة صريحة استلام المدعي للمقابل المالي في عقد التفويت وتوقيع المدعي على هذا العقد بعد دليلا قانونيا دامغا على أن المقابل قد دفع بالفعل و إقرارا به من لدن المدعي لا يمكنه التراجع عنه، ما يجعل الدفع المقدم من لدنه غير مؤسسا و مرفوضا لهذه العلة. و تؤكد أنها لا تستغل ولا تستخدم رخصة بيع المشروبات الكحولية التي كانت في اسم المدعي، وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لطلب المدعي وإذا أراد سحب تلك . الرخصة ما عليه إلا التوجه إلى السلطات الإدارية المختصة لسلوك المسطرة المقررة في ذلك، و أن رخصة بيع المشروبات الكحولية هي وثيقة إدارية تخضع للأحكام الإدارية والتنظيمية المعمول. بها في هذا المجال، وهي من اختصاص الإدارة وحدها، التي تتولى منحها أو سحبها وفقا للضوابطالقانونية السارية.وعليه، فإنه لا يجوز المطالبة بسحب هذه الرخصة عن طريق القضاء لأن هذا الطلب لا يندرج فياختصاصاتهوأنه إذا كان المدعي يعتقد أن هناك مبرر قانوني لسحب رخصة بيع الكحول من الشركة، فما عليه إلا التوجه مباشرة إلى الإدارة المختصة لتقديم طلب إلغاء الرخصة أو إسقاطها، كما كان قد قام بذلك سابقاعند طلبه الحصول على الرخصة، و يتبين من كل ما سبق أن دفوع المدعي تفتقد إلى الجدية والأساس القانوني والموضوعي وهي تبقى بالتالي غير مسموعة وطلباته مرفوضة، ما ستقول معه المحكمة لا محالة بردها ورفضها. ملتمسة رد و رفض دفوع المدعي لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس سليم و التصريح تبعا لذلك برد و رفض دعواه و الحكم لها وفقا لما جاء في مقالها المضاد و مذكرتها الجوابية السابقة و هاته.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث مخالفة مقتضيات الفصل 71 وما بعده المتعلق بالبحث المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية :إذا كان العمل القضائي قد جاء فيه بأن مساطر تحقيق الدعوى من خبرة أو بحث أو غيرهما غير ملزم للقاضي فإن نازلة الحال تبين فيها للمحكمة أن القضية متشعبة وبعض جوانبها يشوبه الغموض وكذلك ما يتمسك به كل طرف وقد وقع التراجع عن قرار المحكمة بإجراء بحث دون بيان أسباب ذلك التراجع والعدول عن غم أهميته في توضيح وقائع النازلة وإخبار كل طرف بتراجع المحكمة عن جلسة البحث ، و هذا التراجع يعد مسا بحق الدفاع لأن المستأنف وجد في هذه الوسيلة القانونية ما يساعده على توضیح نازلته امام المحكمة المعروض عليها النزاع وهذا السبب قد يكون ماسا بحق له علاقة بالنظام العام والذي يعتبر سببا من أسباب الطعن وإلغاء ما ورد في الحكم الابتدائي المطعون فيه ، وأن قاعدة الشكليات تحتم أنه إذا حكم بحكم تمهيدي بإجراء بحث فيتعين في نظرنا إصدار حكم بالتراجع عن البحث ويكون معللا بما فيهالكفاية
السبب الثاني : مخالفة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية: تنص تلك الفقرة )) بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية ، وفي هذه النازلة عينت القاضية المحترمة متشوق نسرين قاضية مقررة وعين بعده القاضي السيد العزوزي عمر المحترم، وفي الحكم كانت المقررة القاضية المحترمة هند الداكر ، ولم يخبر لا الموكل ولا دفاعه باستبدال القاضي المقرر في هذه القضية لما يترتب على ذلك التغيير من آثار قانونية ورد ذكرها وذكر أسبابها في قانون المسطرة المدنية
السبب الثالث: ضعف التعليل الموازى لانعدامه وعدم الجواب خاصة على ما أثير من دفع يتعلق بتفويت نصيب في الشركة : الصفحة رقم 15 أن المدعي أمام تفويت حصصه بالشركة فلا مجال له للتقدم ، ذلك أنه جاء في للمحكمة بطلب ارجاع الوثائق لكن المحكمة لم تطلع على ما ورد في الصفحة رقم 2 من المذكرة التي قدمت للمحكمة في جلسة 2025/2/4 القاضية المكلفة الأستاذة سليمة الروحي وجاء في الفقرة التالية : (( وبالرجوع الى الوثيقة التي تحمل في صفحتها الأولى التسجيل 2023/05/20 رقم 23309-18616-23820 والتسجيل 280 درهم وفي آخر الصفحة نجد التوقيع باسم إسماعيل (ع.) ورقم بطاقة التعريف [رقم بطاقة التعريف] ، وهذا الرقم لا يتعلق بالموكل إسماعيل (ع.) ويختلف تمام الاختلاف عن رقم بطاقة تعريف الموكل الوطنية والرقم هو [رقم بطاقة التعريف] صالحة لغاية 2033/10/12 ونرفق لكم صحبته صورة من بطاقة التعريف الوطنية المتعلقة بالموكل هذا الدفع المهم والخطأ في رقم بطاقة التعريف الوطنية يكفي وحده بعدم اعتبار ما جاء في السند المتعلق بتفويت نصيب الموكل في الشركة وجاء في الحكم أن طلب التعويض لم يثبت فيه الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. والحالة أن العارض تمسك بأنه عزل تعسفيا من مهمة التسيير رغم أنه لا زال مسجلا في شهادة السجل التجاري والعزل التعسفي يعتبر ضررا والضرر يجبر بالتعويض ومخالفا لمقتضيات الفصل 62 وما بعده من مدونة الشغلوقد حدد الموكل المبلغ الذي يطالب به كتعويض عن الضرر ، والحالة أن وثيقة منح تلك الرخصة ورد فيها انها منحت لإسماعيل (ع.) و انه بالرجوع الى الى المقال الافتتاحي نجد أن تلك الرخصة من ضمن الوثائق و تحتوي على بيانات و من جملتها البيان المتعلق بمن منحت له تلك الرخصة كما أن المحكمة ذكرت أن إسماعيل (ع.) فوت نصيبه وقدره 34.000 درهم والحالة أنه طلب الإدلاء بما يفيد أنه توصل بذلك المبلغ والذي يجب أن يكون بوثيقة كتابية باعتبار أن المبلغ يفوق 10.000 درهم وجاء في الحكم الصفحة 2 أن الشركة عقدت جمعية عمومية وقررت عزل إسماعيل (ع.) من مهمة التسييرورد فيها أنها منحت للموكل إسماعيل (ع.)، إذ بالرجوع من ضمن الوثائق وتحتوي على بيانات ومن جملتها ، والحالة أن الموكل تمسك بأن من ابسط حقوقه حق الدفاع عن مصالحه أو ما نسب اليه وهو الحق مضمون دستوريا ومن النظام العام ، ولم تجاوب المحكمة على هذا الدفع وعلى تمسك الموكل بمقتضيات الفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود ولم تجاوب المحكمة على ما ورد في الصفحة 2 من المذكرة المؤشر عليها يوم 16 يناير 2025 على ان النظام الأساسي بعد حل الشركة الأولى وتأسيس الشركة الثانية نص نظامها ، الصفحة 7 على أن السيد إسماعيل (ع.) عين مرة أخرى بصفته مسير للشركة لمدةغير محدودة.
وجاء في الصفحة 14 أنه برجوع المحكمة الى أوراق الملف ذكرت أن الشركة المدعى عليها أدلت بمحضر جمع عام استثنائي منعقد بتاريخ 2024/01/08 والحالة أن الشركة كانت مكونة من شخصين وكان السيد مامون (س.) هو المسيطر عليها ويسيرها حسب هواه ويضاف الى ذلك أن النظام الجديد بعد تأسيس الشركة نص هو أيضا على أن المسير هوالسيد إسماعيل (ع.) . وجاء في الحكم الصفحة 14 (( يكون المدعي طلب باسترجاع مبلغ المساهمة في تأسيس رأسمال الشركة ونصيبه عن الأرباح الذي يتعلق بمدة لاحقة عن التفويت غير مؤسس ويتعين عدم الاستجابة اليه (( والحالة أن المحكمة لم تبين الوثيقة المتعلقة بأداء المبلغ هل سدد بمقابل شيك أو بواسطة كمبيالة إذ لا يكفي القول بثبوت التفويت لأن العملية تقع من جانبين طرف يدعي التفويت ويدلي بسند أداء المبلغ 34.000 درهم ، والطرف الآخر يعترف بأنه توصل بمقابل التفويت )) ولم تعلل المحكمة عدم قبول طلب أجرة التسيير ولم تجاوب على كون الشركة كانت لا تتوفر على دفاتر وسجلات تجارية . وأن الموكل توصل بأجرة التسيير عن شهر يوليوز 2023 وقدرها 15.000 درهم مما يثبت أحقيته في طلب الأجرة عن الشهور التي تخلدت في ذمة الشركة .
السبب الرابع : مخالفة قاعدة عدم تجزئة الملتمسات وكفاية التعليل فيما يتعلق بإرجاع الوثائق ومنها رخصة بيع الكحول والتبغ : بالنسبة عدم تجزئة الملتمسات يلاحظ في الصفحة 13 أن النظام الأساسي لم يحدد أجرةالمسير ، والحالة أنه سبق للشركة أن أدت تلك الأجرة عن الشهور السابقة وترتب في ذمتها أجرة التسيير عن المدة من يونيو 2023 الى تاريخ أكتوبر 2023 ، ولو تم البحث الذي قررته المحكمة واستمعت الى الأطراف لاتضح لها جدية هذا الطلب وسبق الوفاء بالأجرة الشهرية وقدرها 15.000 درهم ، و أن ملتمس أداء الأجرة هو ملتمس فرعي ناتج عن الملتمسات الأصلية ، والفرع يتبع الأصل ، ولذلك كان يمكن الحكم في جميع وبالنسبة لاسترجاع الرخص فإنه جاء في الصفحة 15 أنه لا مجال للمدعي للتقدم بطلب إرجاع أصل الوثائق بل يتعين عليه سلوك المسطرة اللازمة أمام الجهة المختصة لها حق إلغاء هذه الرخصة أو سحبها . يلاحظ على ان المدعي لم يطلب حق إلغاء الرخصة أو سحبها ولكن طلب استرجاعها ما دام تم عزله والرخصة في اسمه ويتحمل تبعة استعمالها ولا يجوز لغيره أن يباشر أي عمل بموجب تلك الرخصة ، وأن الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على عدم تحوير الوقائع والطلبات ، ملتمسا الحكم بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه لأنه لم يطبق صحيح القانون وخرق حقوق الدفاع . وبعد التصدي وبصفة أصلية و الحكم وفق الملتمسات الواردة في الصفحة 5 و 6 من المقال الافتتاحي والتي وردت كما يلي الحكم بقبول الطلب موضوعا لارتكازه على أساس قانوني سليم، ومعزز بوسائل الإثبات و الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما للمدعي مبلغ 60.000 درهم عن أجرة التسيير من تاريخ يونيو 2023 الى تاريخ أكتوبر 2023 من حساب 15.000 درهم و الحكم على المستأنف عليهما بالتضامن بإرجاع مبلغ 34.000 درهم للمستأنف التي ساهم بها في رأسمال الشركة الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما للمستأنف مبلغا مؤقتا عن نصيبه في الأرباح واستغلال الرخصة ويقدره في 300.000 درهم الحكم على المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما للمستأنف تعويضا عن العزل التعسفي وقدره 200.000 درهم و الحكم على الشركة والشريك الثاني بإرجاع أصل وثيقة الرخصتين رخصة بيع المشروبات ولية ورخصة بيع التبغ ومشتقاته للمستأنف تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن يوم يقع فيه التقاعس عن إرجاع الرخصتين لمن تحمل إسمه وسريان الغرامة التهديدية الى يوم التنفيذ و الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني ينص عليه القانون. الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و الحكم بأداء جميع المصاريف القضائية وبصفة احتياطية : وتوضيح وقائع النازلة ورفع الغمود واللبس ولصالح العدالة و الحكم بإجراء تحقيق في الدعوى بواسطة المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إجراء بحث ، وحفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد تحقيق الدعوى ووفق ما سيسفر عنه ذلك الإجراء وجعل المصاريف على من يجب
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2025 جاء فيها حول ما جاء في مقال الاستئناف بخصوص نقصان تعليل الحكم وعدم الجواب على الدفعبعدم صحة عقد التفويتأن ما تمسك به المدعي أمام المحكمة الابتدائية بخصوص عدم حجية عقد التفويت الذي تضمن تنازله عن حصصه الاجتماعية في الشركة بدعوى أن العقد باطل لورود خطاً في رقم بطاقته الوطنية و لعدم توصله بالمقابل المالي لا يقوم على أي أساس قانوني سليم، إذ يظل مجرد ادعاءات تفتقر إلىالجدية والمصداقية ، و أن الخطأ المزعوم في رقم البطاقة الوطنية لا يرقى إلى مرتبة العيب الجوهري الذي يمكن أن يؤثر على صحة العقد طالما أن المستأنف لا ينازع في توقيعه على العقد الشيء الذي يفيد صدور إرادة سليمة من طرفه حول ما تضمنه العقد وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لا تقوم على أساس صحيح من القانون أو التي لا تأثير لها على مسار النزاع، الأمر الذي يجعل ما تمسك به المدعي بهذا الخصوص عديم الأثر وغير ذيجدوى، و كما أن الدفع بعدم أداء المقابل المالي للتفويت لا يستقيم كذلك من الناحية القانونية، ذلك أن عقد التفويت يتضمن نصا صريحا وواضحا ، أي أن المقابل الإجمالي للحصص قد تم دفعه فعليا من قبل المشتري إلى البائعين في نفس الوقت الذي تم فيه توقيع العقد، و أن البائع (المستأنف أقر بذلك صراحة و منح مخالصة نهائية بموجبه، و أن هذا الإقرار الصريح المضمن بالعقد و الموقع عليه من طرف المستأنف والذي قام أيضا بتصحيح توقيعه المضمن في العقد، يشكل حجة قانونية قاطعة على استلامه للمقابل المالي، ما يجعلما أثاره بشأن عدم الأداء ادعاءا واهيا و لا يرتكز على أي أساس من الصحة و لا من الجدية الغرض منه هو الإثراء على حساب الغير، وانه يتضح تبعا لذلك أن ادعاءات المستأنف لا تستند على أي أساس جدي من الواقع أو القانون و يبقى ما أثارة بخصوص العيب في التعليل ،مردودا، مما يتعين معه العيب في التعليل ،مردودا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لمطابقتهالصواب.
و بخصوص ما أثير بشأن استحقاق أجرة التسيير و التعويض عن الطرد التعسفي: ان المستأنف تمسك بكونه يستحق أجرة التسيير عن المدة الممتدة من يونيو 2023 إلى أكتوبر 2023 و أنه كان يتقاضى مبلغ 15.000 درهم شهريا، كما يطالب بالتعويض عما يعتبره عزلا تعسفيا منمهامه ، و أن هذه الادعاءات تبقى مجردة من أي أساس قانوني، إذ لم يدل المستأنف أمام المحكمة بأية وثيقة تتبث توصله فعلا بأجرة عن مهام التسيير كما يدعيه ولا بأي قرار صادر عن الشركاء يفيد منحه مقابلا ماليا لقاء تلك المهام ما يجعل أقواله مجردة من أية حجة و يتعين ردها، و إن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن أي بند ينص على منح أجر للمسير، فإن مهمة التسيير تبقى في هذه الحالة لا تقابل بأجر إلا بنص صريح أو بقرار من الشركاء، وهو ما لا وجود له في النازلة، و إن الثابت من الوقائع أن المستأنف هو من تخلى بمحض إرادته عن مهام التسيير، الأمر الذي اضطر معه الشركاء إلى الاجتماع واتخاذ قرار بعزله وتعيين مسير جديد حفاظا على السير العادي للشركة واستمرارية نشاطها وبالتالي فإن ما يدعيه من كونه ضحية طرد تعسفي غير قائم على أساس واقعي أوقانوني ، كما أن النظام الأساسي للشركة ينص صراحة على أن عزل المسير يتم بقرار الشركاء المالكين لثلاثة أرباع الحصص، والحال أن قرار العزل المطعون فيه صدر عن الشريك الوحيد الذي يملك مجموع الحصص مما يجعله مطابقا تماما للنظام الأساسي وللقانون ، وانه لم يثبت المستأنف أن قرار العزل قد بني على سبب غير صحيح، فإن ادعاءه بكون العزل كان تعسفيا يبقى قولا مجردا من كل أساس ، و ثم إن العزل من مهمة التسيير لا يمكن اعتباره طردا تعسفيا بالمعنى المقصود في قانون الشغل، لأن العلاقة التي تربط المسير بالشركة هي علاقة تسيير قانوني وليست علاقة شغل تبعية، مما يجعل المطالبةبالتعويض عن الطرد في غير محلها ، و إنه تبعا لما سبق، فإن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب المستأنف يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، ملتمسة الحكم برد و رفض استئناف المستأنف و تحميل المستأنف صائر استئنافه
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2025 انه يؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2025.
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.
حيث تمسك الطاعن باحقيته في استخلاص اجرة التسيير بما قدره 60.000 درهم عن الشهور من يونيو الى أكتوبر 2023 بعد ان توصل باجرة يوليوز 2023 بمبلغ 15.000 درهم و كذا باحقيته في استرجاع مبلغ 34.000 درهم التي ساهم بها في راسمال الشركة تعويضا عن العزل التعسفي بمبلغ 200.000 درهم و ارجاع رخصتي بيع المشروبات الكحولية و بيع التبغ الى جانب نصيبه من أرباح الشركة الذي يقدره في مبلغ 300.000 درهم
و حيث أجاب الطرف المستانف عليه بان المستأنف لم يدل بأية وثيقة تتبث توصله فعلا بأجرة عن مهام التسيير ولا بأي قرار صادر عن الشركاء يفيد منحه مقابلا ماليا لقاء تلك المهام ما يجعل أقواله مجردة من أية حجة و إن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن أي بند ينص على منح أجر للمسير، فإن مهمة التسيير تبقى في هذه الحالة لا تقابل بأجر إلا بنص صريح أو بقرار من الشركاء وهو ما لا وجود له في النازلة
و حيث ان البين بمطالعة النظام الأساسي للشركة المسماة (ف. ر.) بعد تحديثه من طرف الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 5/5/2023 انه تضمن ضمن البند المتعلق بإدارة التسيير تعيين السيد إسماعيل (ع.) مسيرا للشركة لمدة غير محدودة و أشار ضمن الفصل 22 منه المعنون ب"جازية إدارة التسيير "على منح إدارة التسيير راتبا قارا او تناسبيا يحدد بقرار الشركاء الذين يمثلون مجموع الحصص في الشركة و الحال ان قرار العزل لم يتم الا بتاريخ 08/01/2024 حسب محضر الجمع العام الاستثنائي و ان عدم تحديد قيمة الاجر المقابل لمهام التسيير على النحو المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة لا يؤدي الى القول بالضرورة الى عدم استحقاق المستانف لاجرة التسيير و ذلك بحسب المبلغ الذي صرح به و المقدر في 15.000 درهم و الذي لم يكن محل منازعة من الطرف المستانف عليه الذي اكتفى بنفي صدور قرار عن اغلبية الشركاء بتحديد المبلغ دون ان ينازع في احقية الطاعن في اقتضاء اجرة التسيير عن الشهور المطلوبة مما يبقى الطلب بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه بخلاف ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن غير صواب مما يتعين معه التصريح بالغائه فيما قضى به من عدم قبول طلب اجرة التسيير و الحكم من جديد بقبوله و بعد التصدي في الموضوع بأداء المستانف عليها الأولى للمستانف مبلغ 60.000 درهم
حيث ان طلب الأداء بالتضامن لا مبرر له طالما ان المستأنف عليه الثاني قام بتفويت حصصه بالشركة حسب محضر التفويت المضمن بالملف مما يتعين رد الطلب في حقه .
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من احقية الطاعن في استرجاع مبلغ مساهمته في رأسمال الشركة بمبلغ 34.000 ونصيبه من الأرباح فانه بثبوت صحة واقعة تفويت الحصص بالشركة بموجب عقد التفويت المدلى به في الملف والمصحح الإمضاء في 17/05/2023 والمتضمن لتنازله الصريح عن حصصه الإجتماعية بالشركة والذي لم يطعن فيه بمقبول بجعل الدفع بعدم تسلم مقابل التفويت مردود مادام العقد المذكور نص بصريح العبارة على منح مخالصة نهائية مما يعد اقرارا بوقوع التسليم للمقابل المالي للحصص حسبما انتهى الحكم الإبتدائي عن صواب مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن كما ان طلب النصيب من الأرباح يتعلق بمدة لاحقة عن التفويت المذكور.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من استحقاق الطاعن للتعويض عن الطرد التعسفي بما قدره 200.000 درهم وارجاع رخصتي بيع المشروبات الكحولية والتبغ ومشتقاته فان الأمر على خلاف ذلك على اعتبار ان المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعزل بقرار اغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة ارباع الأنصبة دون أي شرط او شكليات معينة وان البين من خلال محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 08/01/2024 انه تم عزل المسير وتعيين آخر جديد بقرار الشريك الذي يملك مجموع الحصص مما ينتفي معه الطابع التعسفي عن العزل ويبقى طلب التعويض غير ذي موضوع حسبما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بتعليل سليم.
حيث انه ترتيبا على ما ذكر تكون باقي الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به باستثناء الشق من الطلب المتعلق باجرة التسيير على النحو الوارد اعلاه.
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب اجرة التسيير و الحكم من جديد بقبوله شكلا و بعد التصدي في الموضوع بأداء المستانف عليها للمستانف مبلغ 60.000 درهم عن اجرة التسيير و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025