Réf
54797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1861
Date de décision
04/04/2024
N° de dossier
2024/8228/1433
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sociétés, Revenus d'exploitation, Partage des bénéfices, Insuffisance de preuve, Indivision successorale, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Contestation de l'expertise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Associés
Source
Non publiée
Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de salles.
La cour retient que l'expert a fondé ses conclusions sur une analyse des documents comptables, des registres d'inscription et des déclarations officielles. Elle juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelante ne suffisent pas à établir l'existence de revenus complémentaires non comptabilisés.
Faute pour l'héritière de rapporter une preuve contraire de nature à infirmer les conclusions techniques du rapport, la cour écarte ses prétentions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمتالسيدة الزوهرة (ح.) بواسطة نائبهابمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ15/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدية الصادرة بتاريخ 26/10/2021 و 22/03/2022 و 05/10/2022 و 08/11/2022 القاضية بإجراء خبرات قضائية ، وكذا الحكم الفاصل في الموضوع عدد 351 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2023 في الملف عدد 579/8204/2021 القاضي في الشكل: عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى ، وقبول الباقي ، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعية مبلغ 146.741,48 درهم كواجبات استغلال عن المدة من 01/07/2018 إلى 31/12/2020 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى ، وتحميلهم الصائر تضامنا ، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية السيدة الزوهرة (ح.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 18/01/2021 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه انها من ضمن ورثة الهالك محمد (ف.) الذي خلف ما يورث عنه شرعا ، و من جملته المدرستين الخصوصيتين مؤسسة ع.خ. الكائنة بحي الإدريسية 5 شارع محمد الدرة رقم 39 قرية الجماعة ، و الملحقة التابعة لها الكائنة بحي الإدريسية 2 شارع ابا شعيب الدكالي الرقم 691 ، و التي تقوم بتقديم دروس طيلة السنة ، و الدعم ، و التقوية ، و الساعات الإضافية ليلا و نهارا و ايام السبت و الاحد ، وان المدعى عليهم يستبدون بريع المؤسسات المذكورة منذ وفاة مورثها بتاريخ 14/04/2015 ، مما اضطرت معه الى استصدار أحكام في مواجهتهم من بينها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2019/07/17 تحت عدد 7372 بالملف تجاري عدد 2016/8205/3313 ، والمؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 16/01/2020 عدد 166 بالملف التجاري 2019/8205/5181 ، والذي نفذت مقتضياته في حق المدعى عليهم ، مما ترتب بذمتهم واجبات استغلال عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم دجنبر 2020 بخصوص مداخيل المؤسسة الكائنة بقرية الجماعة جميلة 5 شارع محمد الدرة الرقم 39 الدار البيضاء اذ يتجاوز عدد الطلبة 350 طالبا في السنة ، والمسجلون بمنظومة مسار التابعة لوزارة التربية والتعليم ، وأنه سبق لها أن وجهت إشعارا للمدعى عليهم بتمكينها من المستحقات الواجبة لها في مدخول المؤسسة ، والذي بقي بدون جدوى ، وإن السنة الدراسية تبتدئ من فاتح شتنبر إلى متم يونيو أي أن الموسم الدراسي يمتد لعشرة أشهر، و بذلك يكون قد اجتمع عن الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز 2018 ومتم دجنبر 2020 أربعة وعشرون شهرا دراسيا ، كما أن واجب التأمين يستحق عن الفترة الممتدة من يوليوز2018 ودجنبر 2020 أي سنتين ونصف بحساب 1000 درهم عن كل سنة ، وباعتبار عدد الطلبة يفوق 350 طالبا سنويا فإنها تستحق عن فترة التأمين مبلغ875.000,00 درهم ، كما أن واجب التمدرس المتوسط بمبلغ 1200 درهم شهريا فيكون المستحق عن 24 شهرا هو 10.167.500,00 درهم، أما بخصوص المصاريف الشهرية بما في ذلك أجرة العاملين وواجب الكراء فيمكن تحديدها في مبلغ 2.280.000,00 درهم ، فيكون الصافي هو مبلغ 7.887.500,00 درهم ، وأن العارضة تستحق على ضوء الفريضة الشرعية المحددة في 5/40 سهما مبلغ 985.937,50 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها مبلغ 985,937,50 درهم برسم ما تستحقه من مدخول المؤسسة الخصوصية ع.خ. الكائنة بشارع محمد الدرة رقم 39 جميلة 5 قرية الجماعة بالدار البيضاء عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2018 ومتم دجنبر 2020 ، و كذا بأدائهم لها تعويضا عن التماطل وجبرا للضرر محدد في مبلغ 50.000,00 درهم ، والكل على وجه التضامن ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحديد مدة الإكراه في الأقصى، والحكم عليهم بالصائر وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد مصاريف ومداخيل المؤسسة التعليمية بخصوص ع.خ. الكائنة بشارع محمد الذرة الرقم 39 جميلة 5 الدار البيضاء ، عن الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز 2018 وإلى غاية وضع تقرير الخبرة ، مع تحديد ما ينوبها من تلك المداخيل ، وبحفظ الحق في وضع الطلبات الختامية بعد إنجاز الخبرة ، وعلى المطلوبين بالصائر، و عززت المقال بالسجل التجاري، وبإراثة، و بحكم ابتدائي، و بقرار استئنافي، وبتقريري الخبرة.
وبناء على ادلاء نائب المدعية عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 16/03/2021 جاء فيها انهم يثيرون الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، على أساس أن مناط الدعوى هو طلب استغلال لمدرسة ع.خ. وهي مدرسة خصوصية ، و أن المادة الأولى من قانون رقم 16/49 اعتبرت بان عقود كراء العقارات او المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها تطبق عليها مقتضيات هذا القانون ، و بالتالي فإن الأمر لا يدخل في إطار عقود الكراء لتكون هذه المحكمة مختصة ، اذ ان الأمر يتعلق بنزاع مدني يرجع فيه الاختصاص الى المحكمة المدنية بالدار البيضاء، كما ان المدعية انتقلت الى عمليات حسابية من صنع خيالها ، كما ان هذه المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطلب الخاص بالملحقة، أما بخصوص ما جاء بالمقال من كون عدد الطلب يفوق 350 طالبا في السنة والمسجلون بمنظومة مسار ، فإنه قول غير صحيح ، وأن الحقيقة تتمثل في كون عدد التلاميذ المسجلين لمؤسسة الخليفة الكائنة بجميلة 5 شارع محمد الدرة رقم 39 قرية الجماعة هو 154 تلميذ مساير ، و114 تلميذ حر أي ما مجموعه 268 تلميذ ، وأن الواجب الشهري للتلميذ المساير يبتدئ ما بين 700 درهم الى 1200 درهم حسب كل مستوى على حدة ، أما بخصوص التلاميذ الأحرار فإن الواجب المؤدي هو ابتداء من 400 درهم الى 800 درهم ، وبذلك يبقى ما جاء بالمقال الافتتاحي من ارقام ومبالغ هو من صنع المدعية وليس بالملف ما يعززه، أما عن واجب التأمين فإن المؤسسة تؤمن على جميع التلاميذ بالاسم حسب ما سيتم الادلاء به من إشهاد صادر عن مؤسسة التامين، أما بخصوص المصاريف التي أشارت إليها المدعية فإنها تتمثل حسب زعم هذه الاخيرة ان أجرة العاملين وواجب كراء المؤسسة حددتها في مبلغ 95.000 درهم في حين أن ما ذهبت إليه المدعية غير صحيح لأن المصاريف الشهرية للمؤسسة المذكورة تفوق بكثير ما تم تحديده ، ذلك أن واجب كراء المؤسسة هو 14616 درهم ،بالإضافة الى ما يتقاضاه الاساتذة والعاملين بالمؤسسة والاطر الادارية والمنظفين والحراسة يتراوح ما بين 95000 درهم الى 100000 درهم ، و كذا واجب استغلال الماء والكهرباء والهاتف والانترنيت والتجهيزات من اوراق و اقلام ، وما تفرضه مصاريف التمدرس والضرائب والصيانة وغيرها،لذلك يلتمسون اساسا : التصريح بعدم الاختصاص النوعي ، مع إحالة الملف على المحكمة المدنية الابتدائية بالدارالبيضاء ، و إسناد النظر شكلا ، مع التصريح بعدم قبول طلب واجب الاستغلال المتعلق بالملحقة ، وبرفض الطلب موضوعا ، و تحميل المدعية الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 23/03/2021 جاء فيها ان الدفوع المثارة من طرف المدعى عليهم غير جديرة بالاعتبار ، ذلك أن الأمر لا يتعلق بعقد كراء ، وإنما ينسحب على مداخيل المؤسسة التي هي تجارية بقوة القانون وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي مردود ويتعين رده، كما أن الدفع بعدم قبول الدعوى كذلك غير عامل في نازلة الحال لكونها مالكة في الأصل التجاري ووارثة شرعية ومستحصلة على أحكام سابقة بتمكينها من مداخيل المؤسسة والكل ثابت من خلال ما قضى به في مواجهة المدعى عليهم، أما عن مشتملات المؤسسة فالعارضة حصرت طلبها حيال المؤسسة الأموليس الفرعية ، وأن ما يدفع به المدعى عليهم من انحصار عدد الطلبة في 268 طالب هو دفع مردود عليهم ، وذلك ثابت من خلال الخبرة السابقة ، ناهيك عن كون المؤسسة كانت تقدم دروس الدعم الليلي وتقوم بكراء الغرف للأساتذة ليلا وأيام السبت والأحد، أما بخصوص الواجب الشهري فإن كل شعبة تؤدي ثمنا مستقلا عن الأخرى فبالنسبة للجدع المشترك العلمي وفي بحر سنة 2017 كان الواجب الشهري هو 1200درهم ، إضافة إلى 1000 درهم عن واجب التسجيل والتأمين ، وبالنسبة لسلك الأولى بكلوريا 1300 درهم عن الواجب الشهري و1000درهم عن واجب التسجيل والتأمين ، وبالنسبة للثانية سلك بكالوريا 1600 درهم عن الواجب الشهري و1000 درهم عن واجب التسجيل، كما ان الخبرات السابقة ولائحة الأثمنة المدلى بها تسقط جميع دفوع المدعى عليهم جملة وتفصيلا ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليهم والحكم وفق مطالبها ، وارفقت المذكرة بحكم، وبقرار استئنافي ، و بلائحة الثامنة المسددة سنة 2017.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب صدر بتاريخ 30/03/2021 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 3243 في الملف عدد 2671/8227/2021 بتاريخ 16/06/2021
وبعد الإحالة صدر بتاريخ 26/10/2021 حكم تمهيدي خلص بموجبها الخبير محمد التوكاني في تقريره الى تحديد مبلغ 73.239 درهم عن واجبات الاستغلال عن المدة الفاصلة بين 1/7/2018 و متم 31/12/2020.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 22/02/2022 جاء فيها انه سبق لدفاعها ان ادلى بتصريح كتابي للخبير مؤشر عليه منطرفه بتاريخ 2021/11/23 مرفق بمجموعة من الوثائق ، والتي بلغ تعدادها 11 وثيقة ، كما تضمن التصريح كونها تطالب بمداخيل المؤسسة الأصلية والفرعية ، وكذا مداخيل الساعات الإضافية والدعم ، فضلا عن مداخیل كراء الأقسام الدراسية ليلا وأيام السبت والأحد ، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة يتبين بأن الخبير ام يقم بإرفاقها بتقريره ، مقتصرا بالإشارة إلى الإراثة وصورة البطاقة الوطنية لها ،وأنه يستنتج بأن الخبير قد عمد إلى تمكين المدعى عليهم من الاطلاع على وثائقها ولم يكلف نفسه عناء تمكينها من الوثائق التي تم إحضارها من الطرف الأخر، كما انه أعرض عن الاطلاع على الدفاتر التجارية للمؤسسة ، ناهيك عن كون المدعى عليهم جاءوا بوثائق مستخرجة من طريق USB، وذلك يخالف مضمون الحكم التمهيدي ، كما الخبير تلقى مجموعة من الوثائق هي من صنع المدعى عليهم دون أن يخضعها للافتحاص، وانه من ضمن المسقطات التي حجبها الخبير في تقريره هي لائحة الأثمنة الخاصة بكل قسم سواء بالنسبة للمسايرين والأحرار وما يؤديه كل طالب من واجب شهري يخص كل قسم على حدة وواجب التسجيل والتأمين، وان هناك وثيقة حاسمة تعود لسنة 2017 تضمنت تفصيلا واضحا للواجب الشهري الذي يؤديه كل طال سواء كان مسايرا أو حرا وتخص كل شعبة على حدة، فضلا ان الخبير لم يدعم تقريره بما يثبت المصاريف سواء الضريبة أو ما تعلق منها بلائحة الأساتذة وصندوق الضمان الاجتماعي إذ لا وجود لأية مرفقة في هذا الشأن ،وان الخبير أشار في تقريره الى تكاليف خارجية أخرى والتي بلغت في مجموعها: 788.004,11 درهم دون أن يعطى سندا أو مبررا لها كما أشار إلى ما سمي بالتعويضات اذ بلغ مجموعها: 145.189 درهم +15939 درهم +12838 درهم +173966 درهم + دون أن يحدد من استحقها، الأمر الذي يفيد كون الخبير قد أقحم ضمن الحسابات مبالغ وهمية بلغت961.970,11 درهم ، ناهيك عن إسقاط الخبير مداخيل المؤسسة الفرعية الكائنة بشارع أبا شعيب الدكالي بخصوص دروس الدعم والساعات الإضافية لتلك المؤسستين عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2018 ودجنبر 2020، لذلك تلتمس تكليف الخبير المسمى التوكاني محمد بإلحاق الوثائق المسلمة له في إطار التصريح الكتابي المقدمة له بتاريخ 2021/11/23 إلى ملف النازلة، و تكليفه كذلك بالإدلاء بلائحة الطلبة المسايرين والأحرار مع أسمائهم والذي تخلف عن إلحاقها، و تكليفه بإعطاء تبرير للمصاريف الخارجية الأخرى والتعويضات والوثائق المعتمدة من طرفه بشأنها، و استبعاد خبرته ، والأمر باجراء خبرة مضادة تعتمد على مراجعة الوثائق المحاسبية و بالأساس جدادات التواصيل وعلى لائحة الأثمنة والوثائق المحاسبية ، مع حفظ الحق في وضع المستنتجات بعد الخبرة، وبصفة احتياطية الحكم لها بالمبالغ المسطرة بالمقال الافتتاحي يؤديها المدعى عليهم على وجه التضامن ، والإكراه في الأقصى ، وعليهم بالصائر، و ارفقت المذكرة بلائحة الاثمنة، محضر معاينة و استجواب و محضر معاينة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أن السيد الخبير حدد في تقريره وبشكل مفصل لا لبس فيه المصاريف ، وذلك بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية والتصريحات الضريبية أي ما يصطلح عليه بالمصاريف المستخرجة من الموازنة العامة للمدرسة ، كما قام الخبير بمقارنة بين رقم المعاملات المصرح به ومجموع المداخيل المدلى بها عن سنوات 2018-2019-2020 ، ولاحظ أن الفارق بين الرقم المصرح بهوبين مجموع الواجبات هو 424 1.601 درهم وهو فرق واضح الامر الذي جعله يعتمد مبلغ 3.417.136 درهم کمجموع المداخيل المتعلقة بالفترة الممتدة من 2018الى 2020، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مصداقية السيد الخبير واحترامه للقواعد الحسابية وموضوعتيه من غير محاباة لأي طرف من أطراف الدعوى ، و ان كل المصاريف التي أشار إليها السيد الخبير في تقريره هي مصاريف مثبتة من أجور المستخدمين والتعويضات، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والواجبات الكرائية للمؤسسة، مع الضرائب والرسوم الضريبية على الأرباح، و ان تقارير الخبرات المدلى بها تخص ملفات أخرى ومدة السابقة. ومن جهة أخرى فإن المغرب عرف ولا يزال يعاني من آثار جانحة كورونا ومدى تأثيرها على السير الدراسي ،وانه خلال فترة كوفيد فإن العديد من الآباء لم يعملوا على أداء جميع الواجبات الشهرية لأبنائهم بحجة أن التعليم كان عن بعد في حين ان المؤسسة كانت تؤدي الأجور كاملة للموظفين والمستخدمين والإداريين رغم عدم حضورهم الى مقر العمل، كما استمرت في دفع جميع التكاليف الاخرى بما فيها واجبات الكراء والضرائب، أما بالنسبة للفترات بعد نقص آثار جائحة كورونا خاصة في بداية الموسم الدراسي فإن العديد من الاباء تقدموا بطلبات الى السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية والتعليم( الجهة الوصية ) بتمكينهم من شهادة المغادرة الخاصة بأبنائهم وهو ما استجاب لهذا الاخير وألزمها في شخص ممثلها القانوني بتمكين الاباء من شواهد المغادرة الخاصة بأبنائهم رغم عدم أدائهم للواجبات المدرسية المترتبة في ذمتهم،والقرار المذكور اتخذته الجهة الوصية دون الرجوع الى المؤسسات الخاصة الامرالذي أثر على الوضعية المادية للعارضة بشكل كبير وجعلها أكثر هشاشة، بالإضافة الى أن العديد من الاباء قرروا تسجيل أبنائهم بمؤسسات عمومية مما أثر على المردودية السنوية للمؤسسة ، أما بخصوص الدفع المتمثل في مقتضيات المادة 145 من مدونة الضرائب فإن المدعية لا صفة ولا مصلحة لها في إثارته ، لذلك يلتمسون التصريح برفض الطلب و احتياطيا اخذ بعين الاعتبار الأسباب المبينة بالمذكرة مع التأكيد على التعويض المستحق عن الاستغلال.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/03/2022 تحت عدد 738 القاضي بإرجاع المهمة للسيد الخبير.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، والذي خلص فيه الخبير الى انه تعذر عليه انجاز المهمة المتمثلة في تحديد المطلوب لعدم الادلاء بالوثائق المتعلقة بدورس الدعم والتقوية التي تقدمها المؤسسة التعليمية ع.خ..
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة التكميلية مع مقال إضافي رام الى الطعن بالزور الفرعي و ادخال الغير في الدعوى بجلسة 21/06/2022 جاء فيها ان المدعى عليهم لم يمكنوا الخبير من الوثائق مما تعذر عليه انجاز المهمة حسب ذكره دون أن يجري أي مجهود في الموضوع ، خاصة و ان المحكمة كلفته بكل ما من شانه الإفادة في النزاع ، وأنه تقاعس عن تنفيذ ما قضت به المحكمة و لم يجر أي اجراء مسطري او محاولة منه للوصول الى الحقيقة ، مع العلم ان خبرته الأولى مطعون فيها جملة و تفصيلا ، وأن هناك تلاعب في المداخيل و المصاريف المرتبطة بالمؤسسة قام بها المدعى عليهم بمعية والدتهم المطلقة السيدة مينة (م.) و الذين يحولون لها مبلغا شهريا قدره 20.000,00 درهم من مداخيل المؤسسة فضلا عن اقتسام الأرباح معها بدون وجه حق اذ كانت تمكنها السيدة نور (م.) من ذلك و التي كانت تعمل كمقتصدة للمؤسسة و التي كانت تحول لها مبالغ مالية من مداخيل المؤسسة الاصلية و الفرعية و كراء الغرف للأساتذة و حيازة مداخيل الساعات الإضافية و الدعم و التقوية ، كما ان الخبير لم يكلف نفسه لا في الخبرة الاصلية و لا في الخبرة التكميلية القيام بالتحريات اللازمة مما لم يكن معه محايدا في تقريره عندما اعتمد على USBلإعداد تقريره و هو ما يوجب معه ادخال السيدة محجوبة (ن.) التي كانت تتوفر على السجلات و المداخيل المرتبطة بالمدرسة داخلا و خارجا و احتفاظها بمستندات الديون و الكل بتواطؤ مع المدعى عليهم ، و انها تقدم طعنا بالزور الفرعي فيما تم اعتماده من طرفهم،لذلك تلتمس الزام الخبير بتقديم الوثائق المسلمة له في اطار التصريح الكتابي بتاريخ 23/10/2022 ، والتي تعمد الاحتفاظ بها بدون مبرر ، ومنها محاضر المعاينات على تقديم مؤسسة الخليفة لساعات الدعم و التقوية ، وتكليف الخبير بالإدلاء بالأسس التي اعتمدها في خبرته الخاصة في العمليات الحسابية ، و ما يبرر المصاريف الخارجية و التعويضات و بيان الوثائق المستند عليها في ذلك ، و استدعاؤه والاطراف قصد الاستماع الى افادته في الموضوع ، و الاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي في الخبرة و الوثائق المؤسسة عليها وفيما اعتمده المدعى عليهم من مرجعية على ضوء الوثائق المضمنة في USB، و الامر بإجراء بحث في الموضوع بحضور كافة الاطراف بما في ذلك الخبير، و الزام المدعى عليهم بالإدلاء بالسجلات و جدادات الاستخلاص و الوثائق المثبتة للمصاريف بما في ذلك المصاريف الخارجية ، و تكليف السيدة محجوبة (ن.) بالإدلاء باللوائح الخاصة بالطلبة و التسعيرة المستخلصة منهم و من الساعات الاضافية و الدعم و التقوية ، و ذلك من يد الاستاذ عادل (م.) و من معه، و الامر باستبعاد الخبرة الاصلية و التكميلية للمطاعن الموجهة لهما و الحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها الافتتاحي و بمذكرتها بعد الخبرة ، و احتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة تعتمد على اطلاع الخبير على الوثائق المودعة بالمؤسسة و بمندوبية التعليم و المصاريف المعتمدة داخلا و خارجا ، مع حفظ الحق في وضع المستنتجات بعد الخبرة، و ارفقت المذكرة بلائحة تحويل مبالغ مالية، وبمحضر معاينة و بتوكيل خاص بالطعن بالزور الفرعي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة بعدة الخبرة التكميلية بجلسة 21/06/2022 جاء فيها ان الخبير اشار في تقريره الى حضور الأطراف ، اذ اشار الى حضور السيدة مينة (م.) يوم 24 ماي نيابة عن ورثة محمد (ف.) بمقتضى تفويض ، كما عمل على استدعاء المدعية و دفاعها ، و قد توصل بتصريح كتابي من طرف نائبها و الذي يستفاد منه ان المدخول الحقيقي قد بلغ 9.177.800 درهم كما اكد الخبير في تقريره في باب انجاز المهمة المنوطة به انه لم يتم الادلاء بالوثائق، لذلك يلتمسون التصريح برفض الطلب، اما بخصوص نصيب المدعية عن دروس الدعم و التقوية برفضه لانعدام الاثبات و لما جاء بتقرير الخبرة التكميلية حسب ما خلص اليه الخبير.
وبناء على قرار إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية بخصوص طلب الزور الفرعي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى صرف النظر على مسطرة الزور الفرعي لعدم جديته والاحتكام لخبرة تواجهية جديدة.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2022 تحت عدد 1358 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير يونس جسوس.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة الثانية مع الطعن بالزور الفرعي بجلسة 01/11/2022 جاء فيهما ان الخبير لم يرفق تقريره بالمحاضر الاصلية التي بموجبها تم الاستماع الى الأطراف ، مقتصرا بالإدلاء على مجرد الصور، في حين كان عليه ارفاق تقريره بتلك المحاضر، كما يعاب على الخبير اقحامه للمصاريف عن سنة 2018 بصفة كاملة ، و الحال انه كان حريا به ان يعمد بالاحتساب ابتداء من 1/7/2018 لتضيف المصاريف عن ستة اشهر ، اذ عمد الى الاحتساب من 1/1/2018 الى متم 31/12/2018 و هو ما يفسر خروج الخبير عن اطار المهمة المسندة اليه، و ان مجموع الوثائق المسلمة له من لدن الجهة المدعى عليها غير عاملة بنازلة الحال ، و غير مؤشر عليها بطابع المؤسسة ، و معدة مسبقا من لدن السيدة مهى (ف.) ، دون ان يكلف الخبير نفسه عناء البحث عن الاثمنة الخاصة التي يؤديها كل طالب ، و عن كل شعبة خاصة و انها زودته بلائحة الاثمنة و التي كانت تعود لسنة 2017 و هو الامر الذي لم يلتفت له الخبير ، علما ان اية مؤسسة تعليمية تعد لائحة الاثمنة لكل شعبة دراسية ، كما لم يلتفت الخبير الى واجب التامين الذي يؤديه الطلبة سواء الاحرار او الرسميين ، و هو الامر غير الوارد بتقريره ، و ان الطرف المدعى عليه لم يدل بلائحة الموظفين المقيدين بالصندوق الضمان الاجتماعي ، و لا بدفتر الاداءات الذي يتضمنه قانون الشغل ، انه سبق لها ان ادلت بمحضر معاينة يستفاد منه بأن كل من الملحقة و المؤسسة الاصلية تباشر دروس ليلية ، وأن الخبير لم يعمد الى احتساب المستحقات الواجبة لها في هذا الشأن رغم ان الحكم التمهيدي اناطه بذلك و لم يجر اية عملية تخص ما طلبه منه ، و انها تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في الوثائق التي جاء بها المدعى عليهم و تطالبهم بأصل تلك الوثائق و اجراء بحث و تفعيل مقتضيات الفصلين 92-93 من ق م م، و ان التفصيلات التي جاءت بها هي الصحيحة في شأن مدخول المؤسسة يضاف الى ذلك ما ينوبها من مداخيل الساعات الإضافية و الليلية سواء للمؤسسة الاصلية او الفرعية ، و ان مجموع المداخيل تم تحديدها 9.175.400 درهم ، يضاف إليها مداخيل الساعات الليلية و الإضافية ، و التي يمكن تحديدها في 1.000.000 درهم عن فترة النزاع ، فيكون المجموع 10.175.400 درهم و ان مجموع التكاليف خلال المدة من 1/7/2018 الى 31/12/2020 تقدر ب 2.006.541,00 درهم ، و انه بإسقاط التكاليف و بالنظر الى المداخيل الحقيقية التي يتعين الاخذ بها فان الأرباح لا تقل عن 8.168.859,00 درهم ، وأنها تستحق بالنظر الى الفريضة الشرعية مبلغ 1.021.107 درهم يؤديه المدعى عليهم على وجه التضامن، لذلك تلتمس أساسا الاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي في الوثائق المقدمة من لدن المدعى عليهم ، و تكليفهم بالإدلاء بأصولها ، و ما اذا كانوا ينوون استعمالها ، مع تفعيل مقتضيات الفصلين 92 و 93 من ق ل ع ، و استدعاءهم بجلسة البحث مع المدخلين في المسطرة ، و احضار السجلات و الوثائق الثبوتية المحتفظ بها بالمؤسسة قصد الاطلاع عليها ، و اعمال المتعين بشأنها ، و احتياطيا الحكم على المدعى عليهم بان يؤدوا لها على وجه التضامن مبلغ 1.021.107,00 درهم قيمة ما ينوبها عن واجب الاستغلال عن الفترة الممتدة من 01/07/2018 الى متم 31/12/2020 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ تقييد المقال الافتتاحي ، مع تحديد مدة الاكراه في الأقصى، والنفاذ المعجل و عليهم بالصائر، وارفقت المذكرة بلائحة الاثمنة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 01/11/2022 جاء فيها ان هناك فرق شاسع بين الخبرتين الأولى و الثانية ، ذلك ان الخبير لم يراع في تقريره الديون الناتجة عن عدم دفع التلاميذ لواجباتهم خلال فترة كوفيد 19 التي عرفها المغرب ، وان التلاميذ المنقطعين عن الدراسة و هم تلاميذ لم يلتحقوا بدراستهم رغم تواجد اسمائهم بلوائح مسار و لوائح النيابة ، وان العديد من العائلات فضلوا تسجيل أبنائهم بالمدارس العمومية ، و ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار المصاريف غير المدرجة في الموازنة العامة و التي تخص أجور الأساتذة و الموظفين خلال فترة جائحة كرونا و التي تم اداؤها لمن ذكر ، رغم ان وكيلتهم ادلت له بالوثائق المعززة لذلك ، غير ان الخبير غض الطرف عن ذلك ملتمسين أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير يونس جسوس لافتقارها للموضوعية ، مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تحكمية تعهد لخبيرين او اكثر مع جعل صائرها مناصفة بين طرفي الدعوى ، مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة فور إنجازها ، و احتياطيا الحكم لهم وفق مذكرتهم بعد الخبرة المؤرخة في 1/3/2022 و ذلك جملة و تفصيلا.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/11/2022 تحت عدد 1774 القاضي بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بجلسة 03/01/2023 جاء فيها ان الخبير المنتدب وضع تقريرا مشابها للتقرير الأول ولم يتقيد بالنقط الواردة بالحكم التمهيدي ، وأنه بالنظر الى تعداد الطلبة سواء في القطاع النظامي او الحر ، عمدت الى تحديد ما يجب ان يؤدى من طرف كل طالب شهريا ، ناهيك عن واجبات التامين السنوي،كما أن الخبير اسقط من حساباته كذلك قيمة الدروس الليلية التي تباشرها المؤسسة سواء الاصلية او الفرعية ، لذلك تلتمس أساسا الاشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي في تقريري الخبرة الأصلية و التكميلية و في الوثائق المعتمدة من لدن المدعى عليهم ، و تفعيل مقتضيات الفصلين 92-93 من ق م م ، مع استدعاء المطلوبين لجلسة البحث مع المدخلين في المسطرة ، و كذا الخبيرين محمد التوكاني و يونس جسوس و تكليفهما ببيان المستندات التي تم اعتمادها كأساس للخبرتين المنجزتين من طرفهما ، ومعاينة كون الخبير جسوس يونس لم يتقيد بالمأمورية المسندة اليه بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/11/2022 ، و قيام مسؤوليته في استبعاد التسعيرة المحددة منذ سنة 2017 ، و بطلان خبرته ، و احتياطيا الحكم على المدعى عليهم بان يؤدوا لها على وجه التضامن مبلغ 1.021.107,00 درهم ، و هو المبلغ الحقيقي الذي ينوبها عن واجب الاستغلال بخصوص الفترة الممتدة من 01/07/2018 الى متم 31/12/2020 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ المقال الافتتاحي ، مع تحديد مدة الاكراه في الأقصى ، و النفاذ المعجل و الصائر، و ارفقت المذكرة بما يفيد انها سددت الرسوم القضائية .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة التكميلية بجلسة 10/01/2023 جاء فيها بأن الخبرة لا تتسم بالحياد و الموضوعية ، وان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ التي عرفها المغرب جراء كورونا و لازالت اثارها السلبية على الجانب الاقتصادي للبلاد و على كل القطاعات و بالأخص المدرسة الخصوصية ، و انهم يحترمون كل الضوابط المحاسباتية التي يستوجب التصريح الضريبي ، و ذلك عن طريق محاسب مختص ، و ان كل هذه الاعمال خاضعة لبرنامج معلوماتي ، و هذا هو المتداول حاليا و لم يبق العمل بالسجلات كما جاء بتقرير الخبير ، و ان الثابت من التقرير التكميلي انه لم يتضمن أي عنصر جديد ، بل اكتفى بنسخ نفس البيانات ليخلص الى تحديد نفس المبلغ المبين بالتقرير الاولي ، ملتمسين أساسا استبعاد التقريرين الأصلي و التكميلي المنجزين من قبل الخبير يونس جسوس ، مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ، مع جعل صائرها مناصفة بين طرفي الدعوى ، و حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة فور إنجازها ، و احتياطيا الحكم لهم وفق مذكرتهم بعد الخبرة المؤرخة في 1/3/2022 .
وبتاريخ 17/01/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الخبرات المنجزة في إطار الملف لم تكن كاشفة لحقيقة ما يجب لها بصفة عادلة من واجب ريع المؤسستين ،ذلك أنه من الثابت قانونا أنه يجب الاحتكام إلى سجلات تقييد الطلبة الأحرار والرسمين والتي توضع نسخ منها لدى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ، ويلحق بذلك لائحة الرسوم الخاصة بالتأمين والتسجيل ، علما أن الطاعنة أرفقت مقالها بالوثائق الصادرة عن المؤسسة ، حددت فيها التسعيرة الواجبة لكل مستوى دراسي. ناهيك عن كون خبرة الخبير جسوس يونس هي بدورها لم تشير إلى كون المدرسة تباشر نشاط ليليا كذلك لفائدة الراغبين في دروس التقوية والدعم ، وأن الطاعنة أثبتت ذلك على مستوى المؤسسة الأصلية والملحقة بواسطة معاينات ميدانية ، وأن الخبير أعر إعراضا كليا عن الإشارة إلى ذلك ، ناهيك عن كون المؤسسة تعمد إلى كراء أقسام من المدرسة للغير بكراء شهري يتجاوز 30 ألف درهم ، ناهيك عن قيام قرائن تفيد كون الملحقة الواقعة بشارع أبا شعيب الدكالي هي بدورها أضحت مخصصة لتقديم الدعم للطلبة الخارجين عن مؤسسة ع.خ. ، كما تعضد الطاعنة استئنافها بخبرة قضائية مستخرجة من الملف عدد 2023/8204/7637 تفيد أن ما يجب لها شهريا مقدر ب 13.333 درهم بعيدا عن واجبات التسجيل والتامين ، وما يمكن استخلاصه من كراء الأقسام الدراسية واعتمادا على الخبرة المرفقة وتمشيا مع ما سطر بها والمنجزة من لدن الخبير المصطفى أمسكي يكون المستحق للطاعنة في سائر الأحوال هو:13.333 درهم x 36 شهرا = 479.988 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله ورفع التعويض من مبلغ 146.741,48 درهم إلى حدود 600.000 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب يؤديه المستأنف عليهم على وجه التضامن ، مع تحديد مدة الإكراه في الأقصى ،وتحميلهم الصائر، وبصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة مضادة تراعى المعطيات التالية: عدد الطلبة الأحرار والرسمين والمقيدين بالسجل العام المصرح به لوزارة التربية الوطنية ، والركون إلى لوائح التسجيل والتسعيرة الخاصة بكل مستوى على ضوء الوثائق المدلى بها من لدنها ، مع بيان مستخلصات واجبات التأمين والتسجيل ، ومعاينة تخصيص المدرسة الأصلية والفرعية لساعات الدعم والتقوية ومعاينة كراء الأقسام الدراسة ليلا ونهارا لأستاذة يمارسون فيها تقديم الدروس للطلبة مع تقويم المدخول الناتج عن ذلك ، و معاينة كون المؤسسة الملحقة هي كذلك مخصصة للدروس الليلية ونهارا للدعم والتقوية ، وأن بعض أقسامها مؤجر للغير ، وتقويم الناتج عن ذلك والكل خلال المدة المطلوبة، مع حفظ الحق في وضع المستنتجات بعد الخبرة .
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الفاصل في الموضوع ، وبمجموعة من محاضر المعاينات ، وبفواتير استهلاك الماء والكهرباء ، وبصورة لتقرير خبرة.
وبناء على المذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 21/03/2024 التي جاء فيها أنه وعطفا على الأسباب الواردة بمقال الطعن بالاستئناف تدلي الطاعنة بمحاضر معاينات يستفاد منها بأن مؤسسة ع.خ. تقدم دروسا ليلية بمقابل بواسطة أساتذة خارج المؤسسة ، مما يفيد كون المؤسسة المذكورة تعمد إلى كراء الأقسام وتحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك ، وتجدر الإشارة إلى كون المسير القضائي الحالي للمؤسسة في شخص الخبير السيد موراد نايت علي أثبت بواسطة معاينة على وجود أساتذة يعملون ليلا في المؤسسة ويؤجرون قاعاتها لتقديم دروس الدعم ،كما أن الطاعنة تدلي بخبرة قضائية في إطار الملف عدد 2023/8204/7637 أسفرت عن تحديد ما ينوبها شهريا من مداخيل المدرسة في مبلغ 15.000 درهم الأمر الذي يؤكد مصداقية مطالبها ، ملتمسة ضم الوثائق المرفقة الى ملف النازلة و الحكم وفق مطالبها .
وأرفقت المذكرة بمحضر معاينة ، وبصورة لمحضر معاينة مصادق عليه ، وبصورة لتقرير خبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/03/2024 ألفي بالملف بمذكرة مرفقة بوثائق لنائب المستأنفة وتخلف المستأنف عليهم رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/04/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جاء قاصرا بخصوص المداخيل المرتبطة بكلا المؤسستين ، إذ أنه لم يتم الاحتكام لسجلات تقييد الطلبة الأحرار والرسميين والتي تودح نسخا منها لدى المديرية الإقليمية لتربية الوطنية ، ويلحق بها لائحة الأثمنة الخاصة بالتأمين والتسجيل علما بأنها أدلت بمجموعة من الوثائق الصادرة عن المؤسسة حددت فيها التسعيرة الواجبة لكل مستوى ، فضلا على أن الخبرة المنجزة من الخبير جسوس يونس لم تأخذ بعين الاعتبار نشاط المؤسسة ليلا المتعلق بدروس الدعم رغم أنها أثبت ذلك .
وحيث إنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يلفى أن الخبير جسوس يونس وبعد استدعائه للأطراف طبقا للفصل 63 من ق.م.م وتلقيه تصريحاتهم والوثائق المتمسك بها من طرفهم ، وانتقاله إلى المؤسستين ومعاينتهما ، قام بدراسة الوثائق المستدل بها من الطرفين والاطلاع على الدفاتر التجارية للمدرسة والوثائق المحاسبية وسجلات الخاصة بتقييد الطلبة فقام بتحديد مداخيل المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 01/07/2018 إلى 31/12/2020 بناء على اللوائح المعدة من طرف الاكاديمية والوضعيات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم مع تحديد الواجبات المؤداة بالنسبة لكل تلميذ واحتسابها على أساس كامل فترة التمدرس سواء بالنسبة للتلاميذ المسايرين أو التلاميذ الأحرار، وبعد قيامه بتصحيح المداخيل المصرح بها ولرقم المعاملات على اعتبار أن المداخيل المصرح بها لا تمثل مجموع المداخيل حدد الأرباح الصافية عن المدة المذكورة في مبلغ1.173.931 ,83 درهما ونصيب الطاعنة منها في مبلغ146.741,48 درهما .
وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في تقرير الخبرة، أو ما يثبت وجود مداخيل بخصوص الساعات الإضافية ودروس الدعم ، وأن محضري المعاينة المستدل بهما من طرفها غير كافيين لإثبات ذلك ، تبقى دفوعها المثارة أعلاه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca