Réf
60636
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2340
Date de décision
04/04/2023
N° de dossier
2022/8228/6117
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Notification de la cession, Inopposabilité de la cession, Formalités de cession, Droit de préemption, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales, Action en Nullité, Absence de nullité de l'acte
Source
Non publiée
En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société.
L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat.
Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/11/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2771 بتاريخ 19/09/2022 في الملف عدد 1211/8204/2022، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 01/11/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/11/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ش.) تقدمت بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2022 عرضت فيه ، أنها تعتبر شركة ذات مسؤولية محدودة وتتضمن مجموعة من الشركاء عددهم ثلاثة وهم زينب وسلمى (ن.) و(م.) وانه قد بلغ إلى علم العارضة بكون المدعى عليه قد اقتنى مجموعة من الحصص والتي يبلغ عددها 25 حصة بتاريخ 13 أكتوبر 2021 حسب الثابت من عقد التفويت وان مقتضيات المادة 58 من القانون -5- 96 نظمت مسطرة وشروط تفويت الحصص وانتقال الأنصبة إلى الشركة وإلى كل شريك على حدة حينما تضم الشركة أكثر من شريك، كما هو في نازلة الحال طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 38-37 و 39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حتى يتحقق العلم بالتفويت لإقامة الفرصة لهم لممارسة حق الاسترداد الممنوح لهم بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 58 والذي يستتبعه انعقاد الجمعية العامة للتداول بشأن مشروع التفويت إما بقبوله والمصادقة عليه أو رفضه وبالتالي ممارستها لحق الأفضلية عن طريق خفضها لرأسمال الشركة وان تبليغ عقد التفويت لأحد الشركاء دون باقي الشركاء والشركة باعتبارها شخص معنوي مستقل عن شخص باقي الشركاء غير كاف لفتح الحق للشريك في ممارسة حق الإسترداد مادام انه لم يسبق عرض الأمر على الشركة للتداول بشأن الترخيص من طرف الجمعية العامة وان نقطة بداية الأجل القانوني لممارسة حق الأفضلية 30 يوم هو رفض الموافقة على مشروع التفويت، لان الموافقة أو الرفض يجب ان يعبر عنها في الجمعية العامة للشركاء وانه وأمام عدم احترام كل من المفوتين والمفوت لهاته الشكليات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون 5-96 وموافقة الشركة على التفويت التي تبقى إلزامية خاصة إذا كان المفوت له من الغير ويشكل نوعا من الترخيص المسبق من أجل اكتساب صفة الشريك ولا يقوم مقام هذه الإجراءات تبليغ أحد الشركاء بالتفويت، ومادام ان مقتضيات المادة 58 المذكورة سلفا تبقى إلزامية ومن النظام العام، لأن كل شرط مخالف لأحكامها يعد كأن لم يكن حسب الفقرة الأخيرة من نفس المادة ،فان العارضة تلتمس الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص الرابط بين الشركاء زينب (م.) وسلمى (م.) و(م.) في الشركة ذات مسؤولية محدودة والسيد (م.) المؤرخ في 21-10-2011 مع تحميلهم الصائر .
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف نائب المدعية تلتمس فيه إصلاح الاسم ومواصلة الدعوى في اسم المدعية شركة ل.ب. شركة ذات المسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني عوض شركة ل. شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه (م.) بواسطة نائبه أفاد فيها أن المدعية لم تدل بأي وثيقة لاثباث ما تدعيه ناهيك على أن مقالها جاء خاليا من اية حجة تتبث صفتها في الادعاء، لأجله فانه يلتمس بعد معاينة مخالفة الدعوى لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م القول بعدم قبولها وحفظ حقه في مناقشة موضوعها عند اثباث الصفة.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية والمرفقة بنسخة من القانون الأساسي
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه الأول أفاد فيها ان المدعية أدلت بصورة من القانون الأساسي للشركة وان هذه الوثيقة مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق لع ولا تفي بالغرض المطلوب لأن المشرع لا يعتد إلا بأصول الوثائق أو النسخ المطابقة للأصل كما ان موضوع الدعوى يتعلق ببطلان عقود تفويت الحصص في الشركة المذكورة وان المدعية لم تدل بهذه العقود حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها عليها ويمكن للعارض مناقشتها. لأجله فإنه يلتمس القول بعدم قبول الدعوى وحفظ حقه في الرد على الموضوع إلى حين تحقق الصفة وتوصل باقي الأطراف وتحديد موقفهم منه خاصة وانه تم ذكر عقود تفويتهم لحصص من الشركة للعارض دون الإدلاء بها .
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائبة المدعية افادت فيها ان المدعى عليه يتقاضى بسوء نية وينكر اية علاقة معه بالعارضة والحال انه وقع عقد تفويت الحصص لفائدته وهو الشيء الذي أقر به خلال الإنذار الذي بعته للعارضة مباشرة بعد وضعها المقال الافتتاحي المتعلق بدعوى الحال وذلك حتى يتدارك الإخلالات الشكلية والمسطرية التي شابت عقد تفويت الحصص وانه بالاطلاع على الإنذار يتبين للمحكمة أن المدعى عليه يقر بكونه اقتنى جزءا من الحصص المملوكة للعارضة الشيء الذي يشكل اقرارا منه لعملية تفويت الحصص وان العارضة لا تتوفر على نسخة من عقد التفويت الذي مهد له ورتب له مسبقا إضرارا بالعارضة، لأجله فان العارضة تلتمس تطبيق مقتضيات المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية وترتيب آثارها القانونية في حالة امتناع المدعى عليه عن التنفيذ مع شمول قرارها بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ .
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه الأول اكد فيها انه لم يتنكر لوضعيته في الشركة او انه لم يقتن حصصا فيها ، وانما دفع بانه لا يعدو ان يكون من باب التمسك بسلامة المسطرة واحترامها لكافة النصوص القانونية المنظمة لتقديمها وان دفعه بمخالفة مقتضيات الفصل 1 من ق م م وكذا مقتضيات المادة 440 من ق ل ع لا يعني انه يتقاضى بسوء نية أو ينكر علاقته بالمدعية، وإنما جاء ذلك في سباق إثارة اخلالات شكلية اعترت الدعوى وانه لا يمكنه الرد على موضعها الا بعد تصحيح تلك الإخلالات. أما بخصوص عدم وجود عقود التفويت بالملف فإنه بالرجوع الى ملتمسات الدعوى الحالية فإن موضوعها هو إبطال عقد تفويت الحصص الرابط بين الشركاء زينب (م.) و(م.) والعارض المؤرخ في 21-10-2021 ، مما يعني أن المدعية تعلم مضمون العقد وتتحوز بنسخة منه وبالتالي يتوجب عليها الإدلاء به لأجله، فإنه يؤكد ما جاء في كتاباته السابقة .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن البند 10 من النظام الأساسي للشركة اتفق من خلاله الأطراف على أن تفويت الحصص ونقلها في الشركة لا يتم إلا بواسطة عقد عرفي أو رسمي ، وكذا بعدم مواجهة الشركة بالتفويت إلا بعد تبليغها به او موافقتها عليه ، وانه لا يمكن نقل الحصص إلى الأغيار عن الشركة إلا بعد موافقة ¾ من الشركاء ، وهو ما لم تتطرق له المحكمة ، وان المحكمة لم تلزم المستأنف عليه بالإدلاء بعقد التفويت ولم تستجب لطلب العارضة المبني على المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وان المشرع فصل بشكل دقيق مسططرة تفويت الأسهم في الشركة للأغيار وتبليغ التفويت وهو ما أكدته الإجتهادات القضائية. والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان عقد التفويت الرابط بين الطرفين ، واحتياطيا إلزام المستأنف عليه بالإدلاء بعقد التفويت تحت طائلة غرامة تهديدية واحتياطيا جدا الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 07/02/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن أجل الإستئناف انصرم مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الإستئناف وانه كان يتوجب على المستأنفة الإدلاء بعقود التفويت التي تتمسك بها والمطلوب بطلانها وانه بالرجوع إلى عقد التفويت يتبين بأن جميع الشركاء في الشركة كل حسب نسبة حصصه فوت بعضا منها وان واقعة العلم والتبليغ للشركة تحققت وهي التي تقاعست في إتمام الإجراءات الخاصة بنقل حصصه والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف واحتياطيا رفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/03/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليهم (م.) وزينب وسلمى (ن.) بمذكرة تأكيدية مع إسناد النظر جاء فيها أن المستأنف لم يأت بجديد بمقاله الإستئنافي والتمس تأكيد ما جاء في تعقيب الأستاذة مريم (م.) ، قتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/04/2023
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ببطلان عقد تفويت حصص الشركة حسب أوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
لكن ، حيث إنه استنادا للفصل 306 من ق.ل.ع "يكون الإلتزام باطل بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه وإذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه "، وتنص المادة 1 من قانون 05/96 " تطبق المواد...ومن 337 إلى 348 ومن 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها" ، وبالرجوع للمادة 337 من قانون 17.95، فإنه " لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لإنعدام أهلية جميع المؤسسين ، يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب عن خرقها بطلان الشركة" ، وتنص المادة 338 من نفس القانون أنه " لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن طريق خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام" .
وحيث انه مادام ان القانون المذكور لا يتضمن بطلان عقود تفويت أنصبة الشركة للأغيار ، فإنه لا يمكن تجاوز النصوص المذكورة والحكم ببطلان عقد تفويت حصص شركة لم يتم تبليغه أو إيداعه أصلا لدى الشركة ، فضلا عن أنه بصرف النظر عن أن موجبات البطلان تبقى غير متوفرة في النازلة، فإنه استنادا للمادتين 59 و 16 من قانون 05/96، فإن الشركة تواجه فقط بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع أو تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع ، والحال انه خلافا للأمر، فإن الشركة تتمسك بأنها لا تتوفر على نسخة من عقد التفويت وتطالب المستأنف عليه بالإدلاء به ، أما بالنسبة لما تتمسك به الطاعنة من أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون 05/96 يستشف منها بطلان عقد تفويت الشركة، فإن المادة المذكورة لا تنص على البطلان والذي لا يمكن استنتاجه أو التوسع فيه إلا إذا نص القانون بشكل صريح على ذلك، علاوة على أن المادة السالفة الذكر تتضمن طريقة تفويت الأنصبة للأغيار وتبليغه للشركة حتى تمارس حق الإسترداد داخل أجل 30 يوما من تبليغها ، والحال انه لا دليل بالملف على تبليغ الشركة بالتفويت من أجل قبوله أو رفضه ، ومؤدى ذلك أن تفعيل التفويت لا يمكن أن يتم في مواجهة الشركة إلا وفقا للمادة المذكورة ، أما بالنسبة لباقي الدفوع الأخرى التي تتمسك بها الطاعنة من أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تناقش ما جاء في جواب المستأنف عليه من إقراره بتفويت أنصبة في الشركة ، فإنه طالما ان الشركة لا يمكن أن تواجه بما اقر به المفوت إلا بعد تبليغها بالتفويت، فإن ما يترتب عن ذلك هو أن المفوت أو المفوت له لا يمكن لهما مواجهة الشركة بأي تفويت في غياب سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من قانون 05/96 ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: قبول الإستئناف .
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca