L’action en paiement des bénéfices entre associés est soumise à la prescription quinquennale qui ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56645

Identification

Réf

56645

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4297

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8228/3574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription des créances entre associés, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement d'une quote-part de bénéfices relève du délai quinquennal applicable aux obligations nées du contrat de société et non de celui applicable aux prestations périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné un associé exploitant au paiement des bénéfices dus à son co-contractant sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimée, la prescription quinquennale de la créance au titre des prestations périodiques, et l'exonération de sa dette pour cause de force majeure durant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le contrat de société suffit à établir la relation contractuelle et les droits de l'associée créancière.

Surtout, elle retient que la créance litigieuse, née des rapports entre associés, n'est pas soumise à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats mais à celle de l'article 392, laquelle ne court qu'à compter de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. Les moyens relatifs à la force majeure et à la contestation de l'expertise sont également rejetés, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناءاعلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سعيد (ه.)بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1398 الصادر عن المحكمة التجاريةبالرباط بتاريخ 18/4/2024 في الملف عدد 1234/8202/2023 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه سعيد (ه.) لفائدة المدعية رشيدة (ح.) مبلغ 182713,00 درهم الذي يمثل نصيبها من الأرباح المتحصل عليها من استغلال الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة الرابط بين الطرفين بتاريخ 2000/07/14 ، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنىوتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 28/05/2024 و بادر الى استئنافه بتاريخ 11/06/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطوالمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد الشراكة مع المدعى عليه بتاريخ 2000/06/14 بخصوص المحل التجاري الكائن بعنوانه ، وأن العقد المبرم بينهما نص على أن صاحبة المحل التجاري ستتوصل بالثلث من الأرباح والمدخول العام وأن باقي الأرباح للمدعى عليه صاحب رأس المال والبضاعة ، وأن عقد الشراكة استمر منذ ذلك الحين إلى حدود يناير 2012 تاريخ توقف المدعى عليه عن الأداء مقابل استغلالها إلى حدود ذلك التاريخ ، وأن المدعى عليه يمتنع عن أداء نصيبها في استغلال الأصل التجاري ، وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليه إلا أنه ظل بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها ثلث الأرباح والمدخول العام ابتداء من تاريخ يناير 2012 إلى تاريخ تقديم المقال مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبأدائه لفائدتها مبلغ مسبق رمزي قدره 8.000,00 درهم ، والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة نصيبها عن الفترة المذكورة وحفظ حقها بأداء مطالبها بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقت مقالها بمحضر تبليغ انذار وصورة من عقد الشراكة .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/07/06 والذي أجاب من خلالها بأن دعوى المدعية معيبة شكلا لوجود اختلاف في نسب واسم المدعية بين ما هو وارد في المقال الافتتاحي وما هو مضمن بالوثائق المدلى بها ، وأن المدعية لم تثبت صفتها بكونها هي صاحبة المحل موضوع الطلب أو بصفتها هي صاحبة الأصل التجاري له ، كما أن عقد الشراكة المحتج به معيب من الناحية الشكلية لكونه لا يتضمن أي رأسمال خاص بالمدعية حتى يتسنى الحديث عن الأرباح وبأية نسبة وأن الملتمس الختامي الوارد بالمقال الافتتاحي جاء عاما وغير دقيق ، وأن المطالبة بمبلغ مسبق أو الحكم بإجراء خبرة حسابية هو إجراء وملتمس سابق لأوانه ومعيب ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها وتحميل المدعية كافة الصائر .

وبناء على المذكرة الإصلاحية مع التعقيب للمدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 2023/09/13 والتي عرضت من خلالها أنها تصلح الخطأ الذي طرأ على اسمها في المقال الافتتاحي الذي

تضمن اسم رشيدة (ح.) في حين أن الهوية الحقيقية هي رشيدة (ح.) ، وأنه بخصوص صفتها فهي لا تدعي صاحبة العقار إنما تمثل الطرف صاحب الأصل التجاري في عقد الشراكة ، وأن عقد الشراكة قد بين أنه يتعلق بشراكة تتعلق بترويج تجارة بيع مواد البناء وبأن المدعى عليه هو من سيتولى تسييره وهو من سيموله ، وبأنها ستتوصل بالثلث من الأرباح والمدخول العام والباقي للمدعى عليه ، كما أن واقعة ثبوت الشراكة ثابتة من خلال أحكام قضائية ، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح المسطرة وفق ما هو مبين أعلاه وباعتبار الدعوى مقدمة طرف رشيدة والحكم وفق مقالها ورد دفوع المدعى عليه جملة وتفصيلا وادلت بصورة لحكمين .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/09/21 والذي عقب من خلالها بأن الأحكام المدلى بها هي مجرد صور وبالتالي وجب استبعادها ، وأن المدعية لم تثبت صفتها فهي ليست مالكة للمحل التجاري ولا صاحبة الأصل التجاري، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2023/10/05 والقاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها

للخبير امحمدالطواهري.

وبناء على قرار استبدال الخبير المعين بالخبير محمد الحسوني الصادر بتاريخ 2023/12/14 وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/02/06

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 2024/02/29 ، يؤكد من خلالها دفوعاته الشكلية التي تضمنتها مذكراته السابقة، وان ما خلص اليه الخبير غير مبني على أي أساس لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون لكونه غير مدعم بوثائق، ملتمسا ، الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها مع تحميل رافعهاكافة الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجاتها لما بعد الخبرة بجلسة 2024/04/04، تلتمس من خلالها مصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسوني محمد والحكم لفائدتها بمبلغ 182713,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر مع الإكراه البدني وفق القانون

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ، و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لذا فإن العارض يدلي بأوجه استئنافه كما يليفي الصفة :ان منطوق الحكم الابتدائي قد شابه خطأ في اسم المستأنف عليها بذكر (ح.) بدلا من (ح.) مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير منسجم في اجزائه مع منطوقه و يتعين الغاؤه ، وانه جاء في تعليل الحكم المطعون فيه ان المحكمة لا تبحث في مدى ملكية الطرف المدعي للمحل من عدمه طالما الامر لا يتعلق بدعوى استحقاق ملكية لكنان المدعية لم تثبت وجه مدخلها في الدعوى هل هي مالكة للمحلام مكترية ام مالكة للأصل التجاري فكان حريا بالمحكمة قبل الخوض في عقد الشراكة المطالبة بالسجل التجاري للمحل موضوع الدعوى للتأكد من صفة المستأنف عليها اولا ، وان الملف ظل مجردا مما يثبت تملك المستأنف عليها للأصل التجاري موضوع الدعوى او تملكها لرقبة المحل مما تبقى معه صفتها في الدعوى غير ثابتة و يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بعدم قبولالدعوى.

ثانيا في التقادم: ان المستأنف عليها طالبت بنصيبها من الارباح ابتداء من 2012 الى غاية 2023/04/05ان احكام الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود تنص على ان الحقوق الدورية والمعاشات و اكرية الأراضي والمباني والقوائد و غيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء منحلول كل قسط ، وأنه بخصوص طلب واجب الارباح موضوع المقال الافتتاحي عن المدة من يناير 2012 الى غاية يناير 2022 ما مجموعه 149.175,50 درهم قد طالها التقادم و بالتالي تكون غير مستحقة و يتعين الحكم بسقوطها للتقادمو بإلغائها .

ثالثا : بخصوص الفترة المتعلقة بفترة الحجر الصحي :أنه بناء على القرار الحكومي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بتنفيذ المرسوم رقم 293.20.2 الصادر في 29 من رجب 1441 24 مارس 2020 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1867 مكرر و الذي قضى بالإغلاق التام للمحلات التجارية ابتداء من 02 مارس 2020 الى غاية 23 فبرير 2023 وان العارض حسب ما جاء في المقال الافتتاحي يستغل المحل في بيع مواد البناء، و كما هو معلوم ان هذا النشاط لم يكن ضمن الانشطة التجارية التي استفادت من ترخيص ممارسة انشطتها التجارية في وقت محدد مثل الانشطة ببيع المواد الغذائية و الصيدليات وغير ذلك من الانشطة المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن، فالعارض اغلق محله طيلة مدة الحجر الصحي و ذلك راجع لحالة الطوارئ المعلن عنها من قبل السلطات ، و انه لا يمكن تحميل العارض اداء ارباح المحل للمستأنف عليها بخصوص فترة الاغلاق بسبب جائحة كرونا الممتدة من 02 مارس 2020 الى غاية فبراير 2023 و ذلك لأسباب قاهرة كما جاء في الفصل 268 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على " لا محل لأي تعويض اذا اثبت المدين عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن ان يعزى اليه كالقوة القاهرة او الحادث الفجائي او مطل الدائن "، و لذا فان واجب الارباح عن المدة من 2020/03/02 الى غاية 2023/02 ما مجموعه 44752.65 درهم تكون غير مستحقة ويتعين الغاؤها .

رابعا : بخصوص الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد الحسوني فقد جاءت معيبة شكلا ذلك انها لم تحترم الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصول 37 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و لم تتقيد بالنقط المحددة من قبل المحكمة و لم تبين الاسس والمعايير المعتمدة في تحديد الارباح التي انتهى اليها السيد الخبير، فضلا على انها لم تكن موضوعية و منحازة للجهة المستأنف عليها وذلك لما يلي :ان محل العارض هو صغير من حيث المساحة حالته سيئة من حيث النظافة وغير مجهز بالتجهيزات الخاصة بالمهنة الممارسة طاقته الاستعابية جد ضعيفة مقارنة بالمساحة و نوع النشاط الممارس فيه، حيث توجد به سلع قليلة و ان النشاط التجاري به جد ضعيف بسبب قلة الزبائن و قلة الاقبال على المحل، ان المحل موضوع الدعوى ليس له اصل تجاري اطلاقا لكونه غير مسجل في السجل التجاري و مسجل في الضريبة المهنية و ليست له اية محاسبة و ان النشاط الممارس فيه بدائيا من حيث العمل ، وان المحل موضوع الدعوى جاء في اقصى مدينة الرباط، في حي بالمدينة القديمة و هو معروف بالزقاق الضيق و بانعدام الأمن، الأمر الذي يؤثر سلبا على أي نشاط تجاري به لعدم اقبال الزبناء على هذا الحي لصعوبة الولوج و انعدام وسائل النقل بالحي بالمرة ، لذا فان ما انتهى اليه تقرير الخبرة يكون جد مبالغ فيه بالنظر الى ما ذكر اعلاه فالعارض بالكاد يؤدي واجبات الكراء مما يتعين معه الحكم بخبرة جديدة تكون موضوعية ، و ان ارتات المحكمة غير ذلك فان المبلغ المستحق بعد خصم المدة التي طالها التقادم و بعد خصم المدة الاغلاق بسبب الحجر الصحي هو الارباح المتعلقة بشهر فبراير و مارس 2023 و خمسة ايام من شهر ابريل مامجموعه 2.656,55 درهم والتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و في التقادم الحكم برفض الطلب بخصوص المدة التي طالها التقادم و بخصوص فترة الاغلاق بسبب الحجر الصحي الحكم بعدم استحقاق المستأنف عليها الارباح عن فترة الاغلاق للقوة القاهرة و الحكم بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية يراعى فيها الموقع و الوضع العام للمحل موضوع الدعوى و كذا مدة الاغلاق بسبب الحجر الصحي و احتياطيا تعديل الحكم المطعون فيه و ذلك بخصم المدة التي طالها التقادم الممتدة من يناير 2012 الى غاية يناير 2022 ما مجموعه ( 149.175,50 درهم و خصم مدة الاغلاق بسبب الحجر الصحي المدة الممتدة من 02 مارس 2020 الى غاية فبراير 2023 ما مجموعه 44752.65 درهم لتكون المدة المستحقة هي شهر فبراير و مارس وخمسة ايام من شهر ابريل 2023 ما مجموعه 2.656,55 درهم

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها بخصوص الدفع بان الحكم المستانف قد شابه خطا بذكر اسم (ح.) عوض (ح.)انه بالرجوع الى نسخة الحكم المستانففانه يتضمن اسم رشيدة (ح.) وليس (ح.) الشيء الذي يجعل من الدفع غير صحيح .

و بخصوص الدفع بعدم توفر العارضة على الصفة : انه سبق لها ان ادلت ابتدائيا بأحكام ومذكرات صادرة عن المستانف ودفاعه يعترف بموجبها بانه يرتبط بعقد شراكة مع العارضة ويدافع عن ذلك التصريح ويدلي بما يفيد صحته ، و من جهة أخرى فان تلك الاعترافات والتصريحات والوقائع الصادرة عن المستأنف اصبح بحكم الفصل 418 من ق. ل . ع وقائع تكون حجة مثبتة لوجود وصحة عقد الشراكة الذي كان موضوع كل الاحكام والوثائق المدلى بها ، من جهة ثالثة فان تعليل الحكم المستأنف في هذا الخصوص كان صائبا ومرتكز على أساس قانوني سليم بما ثبت لديه من صحة وجود عقد الشراكة وصحة ترتيب اثاره بين طرفيه، و ان الدفع والوسيلة غير مرتكزين على أساس قانوني سليم ، يستوجب ردهما.

و بخصوص الدفع بالتقادم على أساس الفصل 391 من ق ل ع : ان الدفع بان الدعوى تقادمت على أساس انها تتعلق بالحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني لا يرتكز على أساس لان الدعوى لا تتعلق بحقوق الدورية والمعاشات ولا بالأكرية ، و ان الحكم المستانف يتعلق بعقد شراكة ينظمه في خصوص مسالة التقادم الفصل 392 من ق. ل . ع في فقرته الأولى المتعلقة بالعلاقة بين الشركاء ، وان الشراكة لم تحل وان احد من اطرافه لم ينفصل عليها ، فان اجل التقادم بين العارضة والمستأنف لم يسر بعد ، و ان الدفع غير مرتكز على اساس وبخصوص الدفوع المتعلقة بالخبرة: ان الحكم المستأنف علل ما قضى به في هذا الخصوص على علل سليمة، وان المستأنف يحاول ان يلتف على حقوق العارضة بأسباب واهية ويريد هضم حقوقها بدون وجه حق وبناء على وسائل احتيالية من ضمنها محاولة إخفاء حقيقة النشاط التجاري ومردوديته ، ومن جهة أخرى حيث ستلاحظ المحكمة بان التعويض المحكوم به وقدره 182713.00 درهم يتعلق بمدة 11 سنة أي بمعدل 16610 درهم سنويا أي 1384 درهم شهريا وهو مبلغ بسيطجدا ، ملتمسة تاييد الحكم المستأنف وتحميلرافعه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

حيث دفع الطاعن بان الملف ظل مجردا مما يثبت تملك المستأنف عليها للأصل التجاري موضوع الدعوى او تملكها لرقبة المحل مما تبقى معه صفتها في الدعوى غير ثابتة و يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى الا ان الامر خلاف ذلك اذ ان البين بمطالعة اوراق الملف و خاصة عقدة الشراكة المصادق على توقيع الطرفين فيها بتاريخ 14/7/2000 فانها تنهض كحجة كافية على وجود علاقة تعاقدية بينهما بخصوص المحل الكائن بشارع سيدي فاتح رقم 50 الرباط المخصص لتجارة بيع مواد البناء و بذلك تكون صفة المستانف عليها كشريكة لها حصة الثلث من الارباح المحصل عليها من هذه التجارة قائمة في النازلة في غياب الادلاء بما يفيد ابطال هذا الاتفاق او الغائه او المنازعة الجدية فيه و يبقى الدفع المثار مردود.

حيث انه من جهة اخرى و بخصوص الدفع بتقادم المدة من يناير 2012 الى يناير 2022 فقدصح ما دفعت به المستانف عليها بكون النزاع يخضع لمقتضيات المادة 392 من ق.ل.ع التي تنص على ان جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم و بين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم نشر انفصال الشريك عنها و الحال انه في غياب ما يفيد انهاء الشراكة القائمة بين طرفي النزاع يبقى الدفع المثار بهذا الشان مردود

حيث ان باقي الدفوع المثارة بخصوص فترة الحجر الصحي و المنازعة في تقديرات الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية تبقى مجرد دفوع لا ترتكز على اساس قانوني سليم في غياب الادلاء بما يضحد خلاصة الخبير المنتدب و يتعين التصريح بردها

حيث انه يتعين تبعا لما ذكر التصريح بتأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب فيما قضى به

حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تاييدالحكم المستانف مع ابقاء الصائر على المستانف

Quelques décisions du même thème : Sociétés