Réf
54893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2164
Date de décision
24/04/2024
N° de dossier
2024/8228/508
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet au fond, Pouvoirs du gérant, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Dissolution de société, Continuation de la société, Confirmation du jugement, Co-gérance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité. Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2140 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 444/8204/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه شريك بالنصف مع المدعى عليه في الشركة المسماة ا.م. وانه تم عقد جمع عام بتاريخ 07/04/2001تقرر فيه نقل مقر الشركة إلى دوار أولاد عقبة عين عتيق بتمارة ثم تم عقد جمع عام استثنائي بتاريخ 05/04/2002تم تعيين المدعى عليه مسيرا إلى جانب المدعي وفوض له تمثيل الشركة وتوقيع الأوراق التجارية الخاصة بها، وان هذا الأخير بمجرد حصوله على التفويض المذكور شرع في تسيير الشركة باتخاذ قرارات فردية دون استشارة المدعي كشريك ولم يدع إلى عقد أي جمع عام عادي أو استثنائي ولم يقدم أي تقرير حول تسيير الشركة و توزيع الأرباح ولم يقدم أي جدول للقوائم التركيبية ولم يعرضها للمصادقة قبل ايداعها وهي العملية التي كانت في ظروف غير قانونية كما دعى لعقد جمع عام بشكل منفرد بتاريخ 26/09/2020ثم آخر بتاريخ 28/06/2020مؤكدا انه أمام هذه الاختلالات التي قام بها المدعى عليه حاول المدعي معه بشتى الوسائل الحبية دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5.000 درهم والحكم بحل شركة "ا.م." بقسمة أموالها عينا ان أمكن ذلك والا بيع جميع أصولها وأصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد الاستعانة بخبرة تأمر بها المحكمة يعهد بها إلى خبير مختص لتقييم الشركة المدعى عليها وأمره بإعداد مشروع قسمة عينية ان امكن وإلا بيع أصلها التجاري بجميع عناصره حفظ حقه في المادية والمعنوية واقتسام الثمن بين الشركاء طبقا للقانون مع تقديم مطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد جواب المدعى عليه واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المادة 1056 من قانون الالتزامات والعقود المعتمدة في تعليل الحكم المستأنف تسوغ لكل شريك الحق في أن يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها إذا وجدت أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأحد هذه الالتزامات، وان العلة أعلاه تنصرف إلى إثبات الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء كان على المحكمة ان تصرح في منطوقها بعدم قبول الطلب وتفتح المجال للطاعن لإثبات الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الطرفين، وتبعا لذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب عندما قضت برفض الطلب.ومن جهة الأخرى فإن الأفعال المرتكبة من طرف المستأنف عليه والمتمثلة في منع المدعي من دخول الشركة، واستحواذه على مداخيلها ورفضه تمكينه من نصيبه في الأرباح ورفضه إقرار ازدواجية التوقيع ورفض اقتسام الأرباح تعتبر كلها مبررات تدخل في إطار الخلافات الخطيرة والتي تبرر اللجوء إلى المحكمة لحل الشركة وتصفيتها ببيع موجوداتها واقتسام الثمن بعد تعيين خبير لتحديد ثمن البيع وان الطاعن متضرر بصورة كبيرة من عدم حصوله على نصيبه في الأرباح وتقييد تصرفات شريكه بالتوقيع المزدوج، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بحل شركة ا.م. وتصفية موجوداتها وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 27/03/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من المسلم قانونا انه لا يمكن تقديم دعوى حل الشركة دون إدخال هذه الأخير في الدعوة لأنها موضوع الدعوى الأصلية تحت طائلة الحكم بعدم قبول دعوى الحل، وانه بالرجوع للمقال الاستئنافي نجد أن المستأنف ضمن ديباجته عبارة شركة "ا.م." كطرف مستأنف عليه، إلا أنه يعاب عليه عدم توجيه طعنه بالاستئناف بالشكل القانوني المناسب والصحيح طالما أن الأمر يتعلق بشخص معنوي يتقاضى في شخص ممثله القانوني، أي انه كان يتعين توجيه الطعن بالاستئناف ضد شركة ا.م. في شخص ممثلها القانوني، وان هذا الخلل يجعل الطعن معيب شكلا ناهيك أن المقال الافتتاحي للدعوى نفسه يشوبه نفس العيب وان ما ضمن بديباجة الحكم الابتدائي بخصوص شركة ا.م. وتقاضيها في شخص ممثلها القانوني هو إضافة محضة من محكمة الدرجة الأولى تمت دون طلب من المستأنف أي انها تمت بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م التي توجب البت في حدود طلبات الأطراف، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. ومن جهة أخرى، فإن مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م توجب أن يتضمن المقال الاستئنافي مجموعة من البيانات الإلزامية تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا ومن بين هذه البيانات ذكر وقائع النازلة، حيث يجب على المستأنف أن يضمن مقال طعنه وقائع النازلة خلال المرحلة الابتدائية أو ملخص لها نافيا للجهالة، إلا انه بالرجوع للمقال الإستئنافي نجد أن المستأنف اكتفى فقط بسرد ملخص طلباته المضمنة بالمقال الافتتاحي ولم يذكر ولو باختصار شديد باقي مراحل وقائع النازلة المتعلقة بجواب الخصم وتوصل الشركة وجوابها من عدمه، الشيء الذي يجعل وقائع النازلة المضمنة بالمقال الاستئنافي معيبة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لهذا السبب أيضا. واحتياطيا في الموضوع، فان الحكم المستأنف عندما انتقل لمناقشة طبيعة الخلافات المزعومة من طرف المستأنف والتأكد من طبيعتها النقاش في ومدى مطابقتها لما هو منصوص عليه في الفصل 1056 من ق.ل.ع يكون قد حسم الموضوع وليس في الشكل وأن هذا لا يمنع مستقبلا أي طرف في حالة وجود أسباب أخرى غير هذه الأسباب من طرق باب القضاء مجددا، ملتمسا التصريح برده. ومن جهة ثانية يعتبر المستأنف أن الخلافات الحاصلة له مع العارض والمتمثلة في منعه من دخول الشركة وإستحواذ الشريك الآخر على مداخيلها وعدم تمكينه من نصيبه في الأرباح ورفضه إقرار ازدواجية التوقيع ورفض اقتسام الأرباح تعتبر خلافات خطيرة تبرر الإستجابة لطلبه وحل الشركة والحال ان ما يزعمه الطاعن بخصوص منعه من ولوج الشركة واستحواذ العارض على أرباحها إلى غير ذلك من المزاعم كلها غير صحيحة ولا أساس لها في الواقع، ناهيك ان محضر الجمع العام بتاريخ 01/06/2023المدلى به رفقة مقاله الإستئنافي يعتبر حجة عليه لا له لأن الجمع العام يفيد عقد الجمع العام وحضور المستأنف له ومناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال بما يفيد مصلحة الشركة ولا يرقى إلى درجة الخلافات الخطيرة التي تؤثر على سير الشركة ويهدد المستأنف تفيد الغرض منها، وفي هذا الإطار يدلي برسالة صادرة عن دعوته العارض إلى عقد جمع عام إستثنائي بتاريخ 08/02/2023بمقر الشركة حيث حدد المستأنف تاريخه وجدول أعماله كما هو ثابت من خلال رسالة الدعوة لهذا الجمع العام الموجه للعارض، مما يفيد ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان المستأنف شريك في التسيير ويملك نفس الصلاحيات التي يملكها العارض وغير ممنوع من ولوج مقر الشركة كما زعم سابقا، وهي النقطة التي بنى عليها الحكم الابتدائي قضائه أيضا، حيث أكد أن المستأنف مسير إلى جانب العارض ويملك صلاحية الدعوة إلى عقد جمع عام بشكل منفرد وان أي ضرر حصل له بسبب جمع عام سابق له أن طلب بطلانه ناهيك انه يملك الحق في التوقيع منفردا شأنه في ذلك شأن العارض، وفي هذا الصدد يدلي العارض أيضا بمحضر حضور الجمع العام الاستثنائي المذكور، حيث أكد العارض أن رفضه التوقيع المزدوج وتمسكه بالتوقيع المنفرد لكليهما راجع بالأساس إلى تغيب المستأنف عن الحضور وان من شان اعتماد هذا التوقيع تعطيل مصالح الشركة، وهو الأمر الذي أقر به المستأنف من خلال تأكيده في هذه النقطة على انه مستعد للحضور من أجل العمل وإن اقتضى الحال رفقة إبنه، ومن ثمة يعتبر هذا إقرارا إضافيا على عدم صحة كل مزاعم المستأنف،ومن جهة أخرى يفيد محضر الجمع الاستثنائي الذي تم بناء على طلب المستأنف أن الأمر لا يعدو ان يكون حوارا بين الشريكين وإبداء أوجه الرأي ونقاش صحي يعود على الشركة بالنفع، كما يثبت رغبة المستأنف الجامحة في تفويت نصيبه في الشركة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يشكل ذريعة لحل الشركة، والحال انها شركة تمارس نشاطها منذ أكثر من عقدين من الزمن لم تعرف فيهما أي مشاكل أو نزاعات، بحيث لا وجود لأي خلافات خطيرة بين الشركاء من شأنها التأثير على سير الشركة أو مواصلة إدارتها طيلة هذه المدة الطويلة بشكل يؤثر على مصالح الشركة والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على اليد العاملة وتدفق الاستثمار، خاصة ان طرفي النزاع يتقاسمان تسيير الشركة ولامجال للقول باستبداد أحدهما بالتسيير، وطالما ان الأصل هو استمرار الشركة في نشاطها. فضلا عن انه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف أن دعوى الحل المقدمة من طرف المستأنف معيبة ولا تستند على أساس قانوني سليم لأنها تشكل مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه في النظام الأساسي للشركة حيث تم الاتفاق فيه بين الطرفين على آلية الحل، وذلك من خلال الفصل 36 من النظام الأساسي للشركة والذي نص على ان قرار الحل يتخذ من طرف الشركاء طبقا لما هو محدد في الفقرة 3 من الفصل 28 من نفس النظام أي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الشركاء فيها، وحيث عن المستأنف باعتباره مسيرا في الشركة لم يعمد إلى سلوك هذه الآلية المتفق عليها مما يجعله دعواه معيبة شكلا (قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1879/2010 بتاريخ 12/01/2010في الملف عدد 3008/2009/7 ) وتأسيسا على كل ما سبق يمكن الجزم أن دعوى المستأنف معيبة أساسا وغير مرتكزة على أساس سليم قانونا وواقعا مما يكون معه من المناسب التصريح أساسا بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا واحتياطيا رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/04/2024 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه كان على المحكمة ان تصرح في منطوقه بعدم قبول الطلب عوض رفضه لفتح المجال أمام الطاعن لإثبات الخلافات الخطيرة الحاصلة بينه وبين المستأنف عليه إلا أنه وخلافا لما نحا إليه الحكم المطعون فيه، فإن عدم إثبات الطاعن لموضوع دعواه تبقى من موجبات رفض الطلب ولا تتعلق بشكليات الدعوى المنصوص عليها بالفصل 32 من ق.م.م التي تستوجب التصريح بعدم القبول، مما يتعين معه والحالة هذه رد الدفع المثار بهذا الصدد.
وحيث انه ولئن كان الفصل 1056 من ق.ل.ع يبرر حل الشركة إن ثبت إن هناك خلافات خطيرة بين الشركاء، فإن ذلك يبقى رهينا بإثبات هده الخلافات هدا من جهة ومن جهة أخرى فالثابت من الجمع العام المنعقد بتاريخ 05/04/2022 انه منح للطاعن كامل الحق في التوقيع بشكل منفرد وان مهمة التسيير يشترك فيها المستأنف والمستأنف عليه مما يجعل من مطالبة الطاعن بتمكينه من نصيبه من الأرباح لا أساس له .
وحيث انه تبعا لما فصل أعلاه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54707
L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55091
Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Nullité des délibérations, Mandat de gérance, Fausse mention de présence, Dépassement de pouvoir du mandataire, Démission du gérant, Associé gérant emprisonné, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
56175
La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57109
Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58895
Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
60003
Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
54711
L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55093
Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56177
Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation des gérants, Report de la séance, Droit d'information des associés, Convocation, Consultation des documents, Confirmation du jugement, Communication des documents préparatoires, Assemblée générale annuelle, Action en annulation des délibérations, Absence de nullité