Réf
54711
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1454
Date de décision
19/03/2024
N° de dossier
2023/8228/4979
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Révocation judiciaire du gérant, Réforme du jugement, Manquement aux obligations, Indemnisation de la société, Gérant, Exclusion d'associé, Concurrence déloyale entre associés, Cause légitime, Associés, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable. S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ش.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2393 بتاريخ 12/06/2023 في الملف عدد 4036/8204/2021 و القاضي في منطوقه :
في الطلب الأصلي
في الشكل: بقبوله
في الموضوع برفضه وإبقاء صائره على رافعه
في طلب ادخال الغير في الدعوى
في الشكل بعدم قبوله وإبقاء صائره
في الطلب المضاد
في الشكل بقبوله
في الموضوع بإخراج الشريكين محمد (ش.) وعبد اللطيف (ر.) من شركة س.ت. وبادائهما للسيد رشيد (ر.) مبلغ 200000 درهم وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلب
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين بلغا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الاستئناف الفرعي قدم بدوره من ذي صفة و مصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فيكون تبعا لذلك مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ش.) ومن معه تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 8/12/2021 يعرضان فيه انه تم تأسيس شركة س.ت. المتخصصة في اعمال اصلاح وتجهيز مرافق الصرف الصحي والاشغال المتنوعة بين كل من السادة محمد (ش.) وعبد اللطيف (ر.) والسيد رشيد (ر.) الدين اتفقوا على تعيين هذا الأخير بصفته المسير الوحيد للشركة المذكورة وتحديد مهامهم في النظام الأساسي وان السيد رشيد (ر.) المسير الوحيد للشركة تم تخيوله أوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة ومصلحتها طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي وللقانون رقم 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وانهم ظهر لهم ارتكاب المسير لعدة مخالفات وعدم الزامه بالضوابط المحددة في اطار مزاولته لمهامه واخفائه مجموعة من التحويلات المالية والتصرفات في الحساب البنكي للشركة وحياده عن التزاماته القانونية خاصة منها المتعلقة باستدعاء الشركة للجموع العامة وتمكينهم من الوتائق المحاسبية للشركة وعرض تقرير التسيير حتى يكونا على اطلاع دائم بالوضعية الاقتصادية و المالية للشركة وتمكينهما من حقهما في المشاركة في الجموع العامة واتخاذ القرارات المناسبة وان المادة 69 من القانون 5-96 تخول لاي شريك طلب عزل المسير من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع وان اخلال المسير السيد رشيد (ر.) بالتزاماته القانونية وتجاوزه لصلاحيته المحددة في النظام الأساسي للشركة يعتبر مبررا مشروعا يمكنهما من طلب الحكم بعزل السيد رشيد (ر.) المسير الوحيد لشركة س.ت. مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر وارفق المقال بمستخرج السجل التجاري
وبناء على المذكرة الجوابية مع ادخال الغير في الدعوى و مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المقدمة من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما افادا فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا لأنها مرفوعة من غير ذي صفة لانه لا يوجد أي شريك يحمل اسم محمد (ش.) الذي يعد مدعيا في النازلة وفي الموضوع افادا ان ادعاءات الطرف المدعي لا اساس لها وان الخروقات التي يدعيانها هي مجرد اتهامات فضفاضة لم تعزز باي مؤشرات وعناصر دالة كتحديد قدر التحويلات المالية وتواريخها والجهات التي استفادت منها وان كل هذه الاتهامات لم تحدد طبيعة الضوابط غير الملتزم بها بل انها تتناقض مع حضورهما الجموع العامة التي تم استدعاؤهما لها والتي صادقا خلالها على تقارير التسيير وعلى حسابات الشركة وان مايؤكد ذلك هو ان المقال الافتتاحي لم يعزز باي وتيقة تثبث ولو اختلالا واحدا وتم الاكتفاء بارفاقه بنسخة من السجل التجاري للشركة الذي يمكن لاي كان الحصول عليه دون مجهود يذكر وأضاف انه ذاب على عقد الجموع العامة للشركة بشكل دوري لسنة 2018و2019 حضرهما جميع الشركاء بما فيهم المدعي الثاني كما تمت المصادقة خلالهما على التقرير المالي وابرء العارض بالاجماع بعد المناقشة والمداولة وبخصوص الجمع العام لسنة 2020 استدعى العارض رشيد (ر.) شريكيه لعقد الجمع العام
بتاريخ 28-6-2021 وحضرا الا انهما رفضا المناقشة دون سبب رغم وضع جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا رهن اشارتهما مما حدا به الى استدعائهما ثانية للحضور من اجل عقد ذلك الجمع الثاني بمن حضر وبالتالي فانه يكون قد انجز جميع التقارير المالية لسنوات 2018-2019-2020 وادلى بها داخل الاجال القانونية لادارة الضرائب ومصلحة السجل التجاري مرفقة بتقارير التسيير كما ان المدعيان سبق وان تقدما لرئيس المحكمة التجارية بالرباط من اجل تعيين خبير للاطلاع على وثائق الشركة ووضع تقرير حول وضعيتها المالية صدر فيه بتاريخ30 -12-2021 امر برفض الطلب لعجزهم عن تحديد العمليات المخالفة التي يزعمان قيام العارض بها وبالتالي فان دعواهما تبقى غير مرتكزة على أساس ويتعين رفضها وبخصوص الطلب المضاد افادا ان الثابث من السجل التجاري لشركة س.ت. انها تاسست بتاريخ 22 ابريل 2002 بين العارض والسيد محمد (ش.) قبل ان يتخلى هذا الأخير عن 3900 حصة من أصل 6500 حصة مملوكة له فيها لفائدة الشريك الثالث عبد اللطيف (ر.) وان نشاطها هو اشغال التدفئة المركزية والترصيص والمرافق الصحية والتكييف وانه تبث ان الشريكين محمد (ش.) وعبد اللطيف (ر.) بادرا بتاريخ 21-7-2020 الى تأسيس شركة تحت اسم ا. مسجلة تحت عدد 31999 بمصلحة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسلا يملك فيها كل واحد منهما نصف حصصها وذلك من أجل مزاولة نفس النشاط التجاري الذي تزاول شركة س.ت. والكل دون الحصول على موافقة جمعها العام ولا موافقة العارض ولم يتوقف الشريكين المذكورين عند هذا الحد بل انهما استغلا صفتهما كشريكين في الشركة وصفتهما كمستخدمين سابقين لديها قبل مغادرتها ليجلبا لشركة ا. زبناء شركة س.ت. بشكل غير مشروع وغير قانوني كما استحودا على رقم الهاتف النقال عدد 066169858 المملوك لشركة س.ت. دون موافقة منها واستحودا كذلك على أدوات ومعدات شركة س.ت. واستغلال اجرائها لقضاء اغراضهما ذلك ان المسمى محمد (ش.) لازال الى غاية اليوم يستولي على ناقلة الشركة من نوع دوكير وصندوق بجميع لوازمه وعلى جهاز التلحيم وغيرها كما قام باستغلال الاجراء التابعين لها في اشغال تتعلق بشركة ا. دون موافقتها وان هذه الاعمال تشكل منافشة غير مشروعة طبقا للفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود لاجله فان العارض يلتمس في الطلب الأصلي الحكم بعدم قبوله شكلا وموضوعا رفضه وفي طلب الادخال في الدعوى ادخال السيد محمد (ش.) الدعوى لمواجهته بالطلب المضاد وفي الطلب المضاد الحكم بإخراج الشريكين عبد اللطيف (ر.) ومحمد (ش.) من شركة س.ت. والتصريح باحقية العارضين في الحصول على تعويض عن الضرر الذي اصابهما من جراء أفعال المنافسة غير المشروعة التي مارسها المدعى عليهما فرعيا والحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار المذكورة جراء الأفعال المرتكبة من طرفهما وحفظ حقه في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة المطلوبة وتحميلهما الصائر وارفق المقال بمحاضر الجمع العام شواهد السجل التجاري امر قضائي - النظام الأساسي -سندات الطلب -نسخة من خاتم شركة ا.- فواتير صادرة عن شركة ا.م.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف نائب المدعيان يلتمسان فيه الاشهاد لهما بإصلاح مقالهما الافتتاحي وذلك بجعل اسم السيد محمد (ش.) هو السيد محمد (ش.) واضافا ان الطرف المدعى عليه افرد مجموعة من الافتراءات الخطيرة في مذكرته الجوابية ذلك ان هذا الأخير ادعي ان السيد قاضي الامور المستعجلة رفض طلب العارضان والحال ان السيد قاضي الأمور المستعجلة حدد ان طلب العارضان مقدم في اطار المادة 82 وهي تجبر طالبيه على بيان العملية الحسابية المراد التدقيق فيها من طرف الخبير وهو ما قاما به في مقالهما الجديد المقدم امام رئيس المحكمة التجارية بالرباط كما ام الجهة المدعى عليها تزعم انها أنجزت جميع التقارير لسنوات 2018-2019-و2020 والحال ان هذا الامر غير صحيح اذ انجزت فقط تقريرين لسنة 2018و2019 اما سنة 2020 وهي السنة التي تبين فيها للعارضان مجموعة الاخلالات الخطيرة التي قام بها المدعى عليه وان هذا الأخير اجرى عمليات لا تتعلق بتسيير الشركة بما فيها سحب وتحويل مبالغ مالية من حساب الشركة الى حساباته البنكية الشخصية والى شركات اخرى وهو ما حدا بهما الى تقديم شكاية في مواجهته امام السيد وكيل الملك بتمارة من اجل الاستماع اليه وان السيد (ر.) تقدم بدعوى هو الآخر ضد العارضان لدى المحكمة الابتدائية بتمارة سيكون مالها عدم الاختصاص لاجله فانهما يلتمسان الحكم بانتداب خبير مختص من اجل الوقوف على حقيقة الامر وتدقيق الحسابات والاختلالات الموجودة بالشركة ومن المسؤول عنها وكذا التأكد مما اذا كان فعلا المدعى عليه قام بالجموع العامة كما يزعم بخصوص السنوات التي ذكرها ام لا وحفظ حق العارضان بالادلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر وارفق المقال بطلب استماع للشهود وشكاية ضد المدعى عليه ومقال افتتاحي
وبناء على المذكرة التاكيدية المقدمة من طرف نائب الطرف المدعى عليه افاد فيها انه وضع رهن إشارة المدعيان بصفتهما شريكين في الشركة جميع الوتائق المنصوص عليها قانونا التي اطلعا عليها قبل المصادقة على حسابات كل سنة مالية وهو الذي يجعل مطالبهما غير مؤسسة ويتوجب ردها وبخصوص الطلب المضاد فانه فضلا على الوثائق التي تم الادلاء بها خلال جلسة 21-2-2022 فان الثابث ان المحكمة دعت المدعيان صراحة للإجابة على الدعوى المقابلة ضدهما الا انهما لاذا بالصمت ولم يردا عليها بشيئ وهو ما يشكل بحكم المادة 406 من ق ل ع اقرارا قضائيا منهما بواقعة اجرائها لحسابها الخاص عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة وبمنافستها لها بشكل غير مشروع ومخالف للقانون لاجله فانهما يلتمسان تمتيعهما بما جاء في كتاباتهما
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعيان والمرفقة بمقال يرمي الى التدخل الارادي في الدعوى وصور شيكات وصورة من القانون للاساسي للشركة وشكاية اكدا فيها انه خلافا لادعاءات المدعى عليه فان السيد رشيد (ر.) فهو اقاما دعوى وبسوء نية ضد السيد محمد (ش.) فقط واستتنى الشريك الثاني وهو (ر.) عبد اللطيف وان هذا الأخير بعد علمه بهذه الدعوى وضع مقالا للتدخل الارادي للدعوى
باسمه حتى يبين للمحكمة الابتدائية بتمارة زيف ادعاءات السيد رشيد (ر.) وأضافا ان السيد (ر.) ورغم توصله بمجموعة من الإنذارات من اجل منحهم تقرير مفصل عن وضعية الشركة وكذا العمليات التي قامت بها الا انه رفض منح العارضان آية وتيقة او معلومات وهو ما يبين عدم اكثراته بكون العارضان شريكان معه بالنصف كما انه استحود على جميع أرصدة الشركة لوحده واقامته لتحويلات مالية للاغيار وان اقراره انه لم يسلمهما القوائم التركيبية عن سنة 2020 و2021 لهو خير دليل على اختلالاته الخطيرة المبررة لعزله كما انهما يبينان للمحكمة ان اسم المدعى عليه رشيد (ر.) تم ذكره في ملف التحقيق المتورط فيه شخص اسمه مصطفى (ن.) وعاطف (ك.) لدى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 19-2022 وهي قضية تهم النصب والاحتيال وتكوين عصابة وانها على اثر ذلك تقدما ضده بشكاية بعدما وقفوا على حجم الخروقات التي وقع فيها المدعى عليه وبخصوص الطلب المضاد افادا فيها انهما لم يقوما اطلاقا بانشاء شركة لكي تنافس شركة أخرى هم شركاء فيها بالنصف وانه بعدما وجد نفسهما ضحية تسيير المدعى عليه رشيد (ر.) كان لزاما عليهما ان يشتغلا كسب قوت يومهما وذلك بعدما تقدما بدعاوي وشكايات ضده لاجله يلتمسان في الطلب الأصلي الحكم وفق كتاباتهما وفي الطلب المضاد الحكم برفضه
وبناء على مذكرة اسناد النظر المقدمة من طرف نائب الطرف المدعى عليه اكد فيه كتاباته
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعيان اكدا فيها ان السيد قاضي التحقيق حدد يوم 20-6-2022 كاجل للاستماع للسيد رشيد (ر.) كما قام باجراء انابة لسجن مكناس من اجل الاستماع لشخص يدعى عاطف (ك.) من أجل تكييف المتابعة في حق من تبث تورطه في النصب والمشاركة لاجله يلتمسان تأخير القضية حتى يصدر السيد قاضي التحقيق افادته في الموضوع
وبناء على المذكرة التاكيدية المرفقة بمقال التدخل الايرادي في الدعوى صورة من شيكات وصورة من القانون الأساسي وشكاية موجهة ضد المدعى عليه
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعيان التمسا فيها بعد ملاحظة حجم المشاكل التي تتخبط فيها شركة س.ت. جراء تسيير السيد رشيد (ر.) وانه ارتكب خروقات وصلت لحد الجرائم ذلك انه قام باستدعائهما لحضور الجمع العام وانه عند تمت محاصرته بالحجج الدامغة لجا الى دعوتهما للجمع العام السنوي وانهما استجابا لدعوته رفقة المفوض القضائي محمد (ص.) وذلك يوم30 -6-2022 تم عقد الجمع وانهما طالبامنه الوتائق المبررة لوضعية الشركة الا انه طلب مهلة لاعداد الوتائق ليوم 21-7-2022 وانه بهذا التاريخ الاخير وجد المفوض القضائي الشركة مغلقة وبالتالي فان طلبهما مرتكز على أساس سليم الحكم بتعيين خبير مختص من أجل الوقوف على حسابات الشركة بشكل مفصل ودقيق ومراجعة وتدقيق جميع العمليات التي قام بها المدعى عليه رشيد (ر.) سنة 2019و2020و 2021 لحساب الاغيار بدون ان يقوموا باي خدمات شركة س.ت. مع حفظ حقهما في الادلاء بملتمساتهما النهائية وارفقا المذكرة بمحضري معاينة واستدعائين
و بناء على مذكرة اسناد النظر المقدمة من طرف المدعى عليهما أكدا فيها ان شركة س.ت. غير معنية لا هي ولا ممثلها القانوني السيد (ر.) بالمتابعة الجارية ضد مصطفی (ن.) امام قاضي التحقيق وانه ليس من شان هذه المتابعة ان توقف البث في الدعوى الحالية لعدم وجود أي ارتباط بينهما والتمسا أخيرا تمتيعهما بما جاء في كتاباتهما
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19-9-2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير ميلود السطوتي من اجل الانتقال الى كل من شركة س.ت. وكذا شركة ا. والاطلاع على الوتائق المحاسبية لكل شركة وبيان هل الشركة الأخيرة تمارس نفس شركة س.ت. وهل تم استعمال نفس رقم الهاتف ونفس العمال ونفس الزبناء وهل انشاء شركة ا. الحق ضررا بالطرف المدعى عليه واقتراح مبلغ التعويض لجبر الضرر
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي انتهى فيه الى القول انه تاكد له من خلال الاطلاع على أوراق الملف وجود مطابقة في نشاط الشركتين واستعمال نفس رقم الهاتف والاجراء والتعامل مع بعض نفس الزبناء وانه يحدد الضرر اللحق من جراء ذلك بالسيد رشيد (ر.) في مبلغ 300000 درهم كما عاين وجود تقصير في التسيير يهم عدم تهييئ التقارير في اجالها من طرف المسير
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعيان افادا فيها انهما تفاجا من النتيجة التي وصل اليها الخبير والتي لا تعدو كونها نتيجة غير منطقية وغير موضوعية فالوتائق التي وضعها العارضان رهن إشارة السيد الخبير لم يعتمد عليها ولم يضمنها في تقريره وهي وتائق حاسمة ومهمة بينت الخروقات الخطيرة التي قام بها السيد المسير باستحواده على جميع الوتائق وصنع وتائق محاسبتية لا وجود لها ومنها ما ضمنه الخبير من كون شركة م. قامت باشغال والحال انها لم تقم باية اشغال لفائدة شركة س.ت. وان الخبير اعطى للطرف المدعى عليه افضلية على حساب العارضان واعتمد على تصريحات المدعى عليه التي تتعلق بمطابقة نشاط الشريكين والحال ان النشاط التجاري المبين في النمودج رقم 7 من السجل التجاري للشريكين يمكن مطابقته في الشكل اما في الجوهر فهناك اختلاف كبير بينهما ذلك انه بخصوص النشاط الأول سانيتير كما انه على عكس ما ذهب الى الخبير فان شركة ا. تتوفر على مقرها الخاص ولها رقم هاتفها الخاص وانه يتعين استبعاد راي الخبير لعدم موضوعيته كما ان الضرر الذي اقره الخبير لفائدة السيد رشيد (ر.) وحده في مبلغ 300000 درهم لا يتوفر على أي سند قانوني وغير مبرر لا قانونا ولا منطقا ولا تعضضه اية حجة محاسبتية صحيحة وواقعية حيث اكتفى الخبير بالاستناد الى الدفتر الخاص ب[رقم الحساب] المتعلق بالعائدات من الاشغال المنجزة واستخرج منه رقم معاملات الذي حققته شركة ا. مع الزبون س.ت. ومع شركة م. وقدره 478000 درهم وأضاف اليه مبلغ 30000 درهم كان قد استخلصها محمد (ش.) من مشروع دار الطالبة بتمحضيت لغطية بعض النفقات وقام بحصر المجموع بطريق عشوائية وتقدير هامش الربح في نسبة 50 في المائة وان الخبير لما اعتبر ان محمد (ش.) قد استخلص 30000 درهم من مشروع دار الطلبة بصفة شخصية فهو لم ينته ولم يضمن تقريره مبلغ 150000 درهم الذي استخلصه الذي استخلصه السيد (ر.) من طرف جمعية م.ب.ح. ولم يضمنه في التقارير المالية للشركة علما ان شركة س.ت. هي من قمت بالاشغال لفائدة جمعية م.ب.ح. كما ان الخبير ارتكب أخطاء حسابية في عملية الجمع وذلك على الشكل التالي 45900+478000+30000 يساوي 553990 درهم وانه رجوعا الى الدفتر المتعلق بحساب عائدات الاشغال المنجزة فان رقم المعاملات المنجزة مع الزبون هي كتالي 518151.44 درهم وانه بالنسبة لهامش الربح الذي طبقه الخبير وحدده في 50 في المائة فهو غير واقعي ولم يأتي باي عنصر مقارنة لتبرير موقفه كما انه لا توجد أي مقاولة تحدد هذا الهامش من الربح وانه كان على الخبير الرجوع الى القوائم التركيبية الخاصة بالحصيلة السنوية لسنة 2021 وخاصة القائمة المتعلقة بتحديد النتيجة الصافية للتحقق من هامش الربح الذي حققته شركة ا. سنة 2021 وعليه فان هامش الربح هو 11 في المائة وليس 50 في المائة كما يدعي الخبير كما ان الخبير لم يبين أي اهتمام بالتصريح الذي ادلى به العارضان اثناء جلسة الخبرة وخاصة المتعلق بمبلغ 150000 درهم الذي استولى عليه السيد رشيد (ر.) بدون وجه حق من خلال استخلاصه لشيك بنكي تحت رقم 3411485 باسمه الشخصي مسحوب على ا.ب.ف.م. بتاريخ 4/7/2019 في اطار الصفقة التي كانت مبرمة باسم شركة س.ت. وان ما يبين ان السيد الخبير اخلط عليه الامر فانه فيما يتعلق باختيار زبناء س.ت. ابرام صفقات مع شركة ا. فالامر يتعلق بثقتهم بالكفاءة التي يتميز بها السيد عبد اللطيف (ر.) كما يشهد له بذلك من خلال شهادات الامتياز التي يتوفر عليها في مجال تخصصه لاجله فان العارضان يلتمسان بعد ملاحظة ان حجم المشاكل التي تتخبط فيها شركة ت. جراء تسيير السيد رشيد (ر.) وانه ارتكب خروقات وصلت لحد الجرائم وان طلب العارضان مرتكز على أساس سليم وملاحظة ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير ميلود السطوتي غير منطقية وغير موضوعية وانها مجانبة للصواب وارتكزت على ما قدمه المدعى عليه واغفلت بشكل مريب التطرق للوتائق و المستندات والتوضيحات التي ادلى بها العارضان والقول باجراء خبرة مضادة وذلك بتعيين خبير من اجل الوقوف على حسابات الشركة بشكل مفصل ودقيق ومراجعة وتدقيق العمليات التي قام بها المدعى عليه سنة 2019و2020 و2021 لحساب الاغيار بدون ان يقوموا باي خدمات لصالح شركة س.ت. مع حفظ حقهما في الادلاء بمستنتجاتهما الختامية بعدها وبخصوص طلب ادخال الغير في الدعوى القول بإدخال شركة م. في شخص ممثلها القانوني حسن (م.) وذلك موقفها بخصوص الصفقة التي يزعم المدعى عليه انها قامت بها والتي تخص المستشفى العسكري وتحميل المدعى عليه الصائر
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه التمس فيها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والحكم على المدعى عليهما بادائهما للعارض تضامنا فيما بينهما مبلغ 300000 درهم تعويضا عن الاضرار اللحقة به جراء اعمال المنافسة الغير المشروعة ومزاولة نشاط مشابه لنشاط للشركة دون اذن منها ومن باقي الشركاء فيها مع الفوائد القانونية والحكم بتمتيعهما بباقي مطالبهما موضوع مذكرتهما الجوابية مع طلبهما المضاد
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الدفع بانعدام التعليل طبقا للفصل 50 من ق. م. م فإن المشرع المغربي ألزم القضاء بتعليل الأحكام الصادرة عنه تعليلا قانونيا سليما ومنسجما مع منطوقها حتى يتسنى للجهة المراقبة التأكد من ارتكازها على أساس قانوني وأنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه سيتبين لمحكمتكم نقصان التعليل في الحيثيات المبسوطة فيه والموازي لانعدامه وذلك للاعتبارات التاليةأن الحكم الابتدائي لم يجب عن الدفوعات المثارة من طرف العارض بخصوص الشكاية المقدمة من طرف العارضان ضد المستأنف عليه ولم يلتفت إليها إطلاقا، على اعتبار أن الشكاية التي قدمت تتوفر على عناصلر وجيهة تثبت الخروقات التي قام بها المسير السيد رشيد (ر.) وأنه عمل على تحويل مبالغ مالية مهمة لشركة تدعى م. دون أن تقوم هذه الشركة بأية خدمة لفائدة شركة س.ت. وأن هدفه من تحويل المبالغ هو حرمان العارضان من حقوقها المادية المشروعة ومن حيث استخلاص المستأنف عليه لمبالغ تخص الشركة، ووضعها في حسابه الشخصي فإن الحكم الابتدائي لم ينتبه للدلائل القاطعة التي سردها العارضان في مذكراتهما والتي تخص بالذكر، استحواذ المستأنف عليه على مبالغ تخص الشركة ووضعها في حسابه الشخصي فمثلا، نجد أن المستأنف عليه السيد رشيد (ر.)، استخلص مبلغ 150000.00 درهم من مشروع دار الطالبة بصفة شخصية في إطار العقد الرابط بين شركة س.ت. و جمعية م.ب.ح. وقام بوضعها في حسابه الشخصي، ولم يضمنه في التقارير المالية للشركة علما ان شركة س.ت. هي من قامت بالأشغال لفائدة جمعية م.ب.ح. عن طريق عقد من الباطن وهو عقد مذكور في تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية وهو خرق واضح ارتكبه السيد رشيد (ر.) بتسلمه بدون وجه حق، مبلغ 150000 درهم في حسابه الشخصي وليس في حساب الشركة، هذا المبلغ الذي يعتبر كتسبيق، وهو أمر غير مقبول على الاطلاق، لأن التسبيق يجب أن تستفيد منه الشركة كما هو منصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين وليس الأشخاص ومن جهة أخرى، نجد أن هناك عقدا آخر يربط بين شركة س.ت. والسيد سعيد (س.)، وبمقتضى هذا العقد قدمت الشركة المذكورة خدمات تتعلق بورش أشغال بناء دار، وبمقتضى هذا العقد فغن شركة س.ت. ستستفيذ من مبلغ 573952 درهم كما تكنيك تشير إلى ذلك الطلبية عدد 1436-16، إلا أنه في الواقع الفعلي فإن شركة س.ت. لم تستفذ سوى من التسبيق المقدر في مبلغ 86000 درهم أما الباقي فإن السيد رشيد (ر.) هو من استخلصه لحسابه الخاص، وهو أمر يثبت حجم الخروقات الكبيرة التي قام بها المستأنف عليه وأن المحكمة وهي تتفحص الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية في صفحتها رقم 64، ستجد تصريح السيد رشيد (ر.) الذي ينفي فيه أية تحويلات بنكية لحسابه صحيح، وأن كل التحويلات تتم عن طريق الحساب الجاري compte courant، وهو أمر لا يستقيم لا عقلا ولا منطقا لأن المستأنف عليه يقوم باستخلاص مبالغ مالية لحسابه الشخصي، تم يقوم بإقراض الشركة بأموال هي في حقيقة الأمر مبالغ تخص الشركة في الأصل، وانه استخلصها بدون وجه حق ومن حيث عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم فإن محكمة سيتبين لها أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به وأنه لم يراعي وضعية ،العارضان، خاصة وأن السيد محمد (ش.) هو ضامن لشركة س.ت. بمقتضى عقاره، وأن هذا المعطى تم توضيحه للمحكمة الابتدائية وأنها لم تأخذه بعين الاعتبار، مما يجعل حكمها معيبا من حيث تعليله ويتعين إلغاؤه وأن العارضان بينا للمحكمة أنها توصلا إلى معلومة خطيرة جدا وهي أن الشيكات الخاصة بالشركة س.ت.، يطالب أحد الأغيار بأدائها دون تقديم أية خدمة، وذلك عن طريق مقطع فيديو يوضح الشيكات الخاصة بشركة س.ت. وهي بحوزته، وهو ما يؤكد حجم الخروقات التي وقع لخروقات التي وقع فيها السيد الخبير ومن حيث الخبرة المنجزة اعتمد الحكم الابتدائي اعتمادا مطلقا على الخبرة المنجزة والتي عهد للقيام بها للسيد الخبير السطوطي، وأن هذا الأخير خلص في تقريره إلى وجود مطابقة في نشاط الشركتين مع استعمال نفس رقم الهاتف والأجراء والتعامل مع بعض نفس الزبناء وأنه قام بتحديد الضرر اللاحق بالسيد رشيد (ر.) في مبلغ ثلاثمائة ألف درهم 300.000 درهم وأنه خلص أيضا إلى وجود تقصير جدي ومهم في التسيير من طرف السيد رشيد (ر.) بخصوص عدم تهييئ التقارير السنوية في أجالها القانونية وعدم دعوة الشركاء لحضورها. ومع ذلك فإن الحكم الابتدائي أخد بجزء من الخبرة الذي هو في صالح السيد رشيد (ر.) واستبعد الجزء الأساسي المتعلق بالخروقات التي ارتكبها هذا الأخير وأن العارضان تفاجأ من النتيجة التي توصل إليها السيد الخبير وأنها وضحا هذا الأمر بشكل دقيق للمحكمة الابتدائية، واكدا لها أن النتيجة التي توصل إليها الخبير غير منطقية وغير موضوعية، لأن الوثائق التي وضعها العارضان رهن إشارة السيد الخبير لم يعتمد عليها ولم يضمنها في تقريره، وهي وثائق حاسمة ومهمة بينت الخروقات الخطيرة التي قام بها السيد المسير باستحواذه على جميع الوثائق وصنع وثائق محاسباتية لا وجود لها ومنها ما ضمنه السيد الخبير من كون شركة م. قامت بأشغال والحال أنها لم تقم بأية اشغال لفائدة شركة س.ت.. وحيث إن السيد الخبير وبانحياز واضح أعطى للطرف المستأنف عليه أفضلية على حساب العارضان، وأكثر من ذلك فهو اعتمد على تصريحاته فقط، التي تتعلق بمطابقة نشاط الشركتين ، والحال أن النشاط التجاري المبين في النموذج رقم 7 من السجل التجاري للشركتين يمكن مطابقته في الشكل. اما في الجوهر فهناك اختلاف كبير بينها وأن العارضان أوضحا للمحكمة الابتدائية هذا المعطى الجوهري بنوع من التدقيق وفق جدول فصلاه بشكل يثبت الاختلاف الجوهري في نشاط الشركتين (شركة س.ت. وشركة ا. ) وأن العارضان بينا من خلال الجدول أعلاه للمحكمة الابتدائية أنه بالنسبة رقم 1 هناك فرق بين المقاولة في تركيب و تجهيز المرافق الصحية وبيع والمواد الخاصة بالمرافق الصحية، بينما بالنسبة للنشاط رقم 2 فالمقاولة تختص في البناء و الأشغال العامة تتنوع حسب الاختصاص و يمكن أن تشمل عدة مجالات مختلفة، وبالنسبة للنشاط رقم 3 فيتعلق بتجهيز المرافق الخاصة بالتدفئة و العزل الحراري وصيانة المدخنات الصناعية وأن المحكمة الإبتدائية لم تكلف نفسها عناء الالتفاف لما بينه العارضان وأنها استبعدته ولم تشر إليه في تعليلها ، وهو ما يجعل حكمها غير جدي ولم يناقش جوهر الموضوع ، ويكون تبعا لذلك معرضا للإبطال والالغاء وأن العارضان يؤكدان أمام المحكمة أنه و عكس ما ذهب إليه السيد الخبير فإن شركة ا. تتوفر على مقرها الخاص ولها رقم هاتفها الخاص بها. وأن الهاتف الذي اعتمدته المحكمة كحجة ضد العارضان فهو هاتف يخص السيد محمد (ش.) وسبق له أن قام بتوقيف الاشتراك الخاص به، وبالتالي لم يعد له أي علاقة مع شركة س.ت. وأن الضرر الذي أقرته المحكمة الابتدائية بناء على خلاصات السيد الخبير لفائدة السيد رشيد (ر.) وحددته في مبلغ 200.000.00 درهم لا يتوفر على أي سند قانوني و غير مبرر لا قانونا ولا منطقا ولا تعضده أية حجة محاسباتية صحيحة وواقعية، حيث اكتفى السيد الخبير بالاستناد إلى الدفتر الخاص ب[رقم الحساب] المتعلق بالعائدات من الأشغال المنجزة Grand livre du compte و استخرج منه رقم المعاملات الذي حققته شركة ا. مع الزبون س.ت. ومع شركة م. وقدره 478.000.00 درهم وأضاف إليه مبلغ 30.000.00 درهم كان قد استخلصها السيد محمد (ش.) من مشروع دار الطالبة بتمحضيت لتغطية بعض النفقات . وقام بحصر المجموع بطريقة عشوائية وتقدير هامش الربح في نسبة %50 وأن السيد الخبير لما اعتبر أن السيد محمد (ش.) قد استخلص 30.000.00 درهم من مشروع دار الطالبة بصفة شخصية، فهو لم ينتبه ولم يضمن تقريره مبلغ 150.000.00 درهم الذي استخلصه السيد (ر.) من طرف جمعية م.ب.ح. ولم يضمنه في التقارير المالية للشركة، علما ان شركة س.ت. هي من قامت بالأشغال لفائدة جمعية م.ب.ح. وأن المحكمة الابتدائية لم تراعى الأخطاء الجمة التي ارتكبها السيد الخبير وهي كالتالي: ارتكاب الخبير لخطأ حسابي في عملية الجمع وذلك على الشكل التالي: .553.990.00 =30000.00+.478.000.00 + 45.900.00 رجوعا إلى الدفتر المتعلق بحساب عائدات الاشغال المنجزة، فإن رقم المعاملات المنجزة مع الزبون س.ت. و الزبون م. خلال سنة 2021 وبالنسبة لهامش الربح الذي طبقه السيد الخبير وحدده في %50 فهو غير واقعي ولم يأتي بأي عنصر مقارنة لتبرير موقفه كما لا توجد أي مقاولة تحقق هذا الهامش من الربح ولو كان السيد الخبير اكثر واقعية كان عليه الرجوع إلى القوائم التركيبية الخاصة بالحصيلة السنوية لسنة 2021 ETATS DE SYNTHESE خاصة القائمة المتعلقة و بتحديد النتيجة الصافية للتحقق من هامش الربح الذي حققته شركة ا. في سنة 2021 وفي ما يلي جدول تلخيصي لتحديد هامش الربح الحقيقي وعليه ومن خلال الجدول أعلاه فإن هامش الربح هو 11% وليس 50% كما يدعي الخبير. وأن هذا الأخير لم يبين أي اهتمام بالتصريح الذي أدلى به العارضان أثناء جلسة الخبرة وخاصة المتعلق بملغ 150,000.00 درهم الذي استولى عليه السيد رشيد (ر.) بدون وجه حق من خلال استخلاصه لشيك بنكي تحت رقم 3411485 باسمه الشخصي مسحوب على ا.ب.ف.م. بتاريخ 2019/07/04 في إطار الصفقة التي كانت مبرمة باسم شركة س.ت. وأن ما يبين أن السيد الخبير اختلط عليه الأمر - فإنه فيما يتعلق باختيار زبناء س.ت. ابرام الصفقات مع شركة ا.فالأمر يتعلق بثقتهم بالكفاءة التى يتميز بها السيد عبد اللطيف (ر.) كما يشهد له بذلك من خلال شهادات الامتياز التي يتوفر عليها في مجال تخصصه. وحيث إن العارضان ورغم كل البيانات الدقيقة التي وضعاها رهن إشارة المحكمة حتى تكون قناعتها عن بينة، إلا أنها لم تأخذ بأي من المعطيات التي قدمت لها واكتفت في حكمها إلى الاستناد على خلاصات السيد الخبير التي هي غير واقعية بالأساس وغير منطقية وبعيدة كل البعد عن الحقيقة وأن العارضان تقدما بطلب مؤدى عنه، يطالبون من خلاله المحكمة الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون موضوعية ومبنية على معطيات صحيحة، وأنها يطعنان في مضمونها جملة وتفصيلا ومن حيث استبعاد طلب إدخال الغير في الدعوى فإن العارضان يبينان للمحكمة أن طلبها الرامي إلى إدخال شركة م. له يعضده قانونا ، لأن السيد الخبير أوضح في تقريره أن الشركة المطلوب إدخالها تعاملت شركة س.ت. وأدت لفائدتها خدمات وتلقت مقابل ذلك مبالغ مالية قام بتحويلها لحسابها السيد رشيد (ر.)، لكن الحقيقة التي يبينها العارضان للمحكمة وهي أن شركة م. لم يسبق لها أن تعاملت مع شركة س.ت. قط، وأن السيد رشيد (ر.) ومن أجل الاستيلاء على مبالغ الشركة وحرمان العارضان منها، قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لشركة م. في محاولة لإيهامهم بأنها قامت بخدمات بمقابل ، ملتمسان قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بارتكازه على أساس سليم قانونا وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة تقنية ومالية يقوم بها خبير مختص من أجل الوقوف على حجم الخروقات التي قام بها مسير الشركة س.ت. السيد رشيد (ر.) مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها الختامية.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2024 التي جاء فيها في الدفع بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا تنص مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية أنه يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال و حيث أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يثبت أن المستأنفين لم يحددا موضوع الطلب و لم يلتمسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي تحديد موضوع مطالبهما و على أن ملتمساتهما اقتصرت على طلب إجراء خبرة تقنية ومالية يقوم بها خبير مختص من أجل الوقوف على حجم الخروقات التي قام بها مسير شركة س.ت. السيد رشيد (ر.) وأن الخبرة لا تعدو أن تكون مجرد إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في المادة 55 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه يمكن أن تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الأطراف و قد سنت لمساعدتها على الوصول إلى الحقيقة و الفصل في النزاع المعروض عليها. و بما أن المستأنفين لم يحددا في مقالهما الاستئنافي موضوع مطالبهما فإنهما جعلاه معيب و غير مقبول من الناحية الشكلية و من جهة ثانية فإنه يظهر من المقال الاستئنافي أن المستأنفين تقدما به بصفتهما يمثلان شركة س.ت. و الحال أنهما مجرد شريكين فيها و لم يسبق تعيين أي واحد منهما ممثلا قانونيا لها و بحسب الصياغة التي قدم بها هذا المقال ، فإنه يعتبر مقدم من طرف غير ذي صفة و لا مصلحة و أنه يكون غير مقبول شكلا وعلاوة على ذلك فقد وجه المستأنفان استئنافهما ضد شركة م. باعتبارها مدخلة في الدعوى دون أن يوجها أي طلب في مواجهتها وبما أنهما لم يحددا مطالبهما ضد الشركة المدخلة فإن استئنافهما يكون مخالف لمقتضيات المادة 142 المذكورة ويترتب عليه عدم قبوله من الناحية الشكليةوفضلا على ما سبق فقد نسب المستأنفان للعارض السيد رشيد (ر.) ارتكابه عدة مخالفات تخلفت المحكمة التجارية بالرباط عن اعتبارها في الحكم المستأنف وهي المخالفات التي احتفظا لنفسهما إثباتها بواسطة الوثائق التي سيدليان بها في أول جلسة وأن مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية تستوجب تحت طائل عدم القبول أن يتم إرفاق المقال الاستئنافي بالوثائق التي يرغب المستأنف أن يعزز بها مطالبه. و مادام أن المستأنفين تخلفا عن الإدلاء بالوثائق التي يدعيان أنهما يتوفران عليها فإن مقالهما الاستئنافي يكون معيب و غير مقبول شكلا وفي عدم الارتكاز على أساس فإن المستأنفان حددا أوجه منازعتهما في الحكم المستأنف على الأسباب التالية انعدام التعليل طبقا لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية و استخلاص العارض السيد رشيد (ر.) مبالغ مالية أودعها في حسابه الشخصي وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وبطلان تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وبطلان الحكم فيما قضى به من عدم قبول إدخال الغير في الدعوى و قبل مناقشة أوجه استئناف الطاعنين ، فإن العارضان يودان أن يبينا للمحكمة وأن المناقشة المضمنة في المقال الاستئنافي لم تتعد حدود سرد روائي حكواتي لا يرقى إلى مستوى المناقشة الدقيقة المدعمة بالنص القانوني و بالوثائق المثبتة له هكذا فإن ادعاءهما أن الحكم المستأنف لم يجب على الدفع بتقديم شكاية ضد العارض السيد رشيد (ر.) و قيامه بتحويلات مالية لفائدته الشخصية و لفائدة شركة م. ، فإنه فضلا على عدم جدية هذا الدفع فإن المحكمة التجارية بالرباط ردته بعلة أنه ليس من شأن الإدلاء بمجرد شيكات باسم العارض أو شكايات موجهة ضده أن تثبت صحة ادعاءاتهما خاصة و أن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا قد أسفر على أن دفتر المحاسبة وجرد الحسابات البنكية لشركة س.ت. يبينان أنه قام بسحب المبالغ المالية المذكورة لفائدته الشخصية من أجل استرجاع التسبيقات التي دفع في حسابه الجاري لديها لسداد ديون ممونيها أما بخصوص تقرير خبرة الخبير السيد ميلود السطوطي فقد أثبت الحقائق التالية أن المستأنفين أسسا بينهما سنة 2020 بنسبة النصف لكل واحد منهما شركة جديدة تسمى شركة ا. أن هذه الشركة تزاول نفس النشاط التجاري الذي تزاول الشركة العارضة وأنهما أسسا هذه الشركة في نفس الوقت الذي يعتبران فيه شريكين في الشركة العارضة بنسبة %50 وأنهما استحوذا على رقم الهاتف النقال للشركة العارضة و على سيارتها من نوع داسيا من أجل تنفيذ موضوع عمل شركة ا. هما حولا مجموعة من زبائن الشركة العارضة إلى شركة ا. وأن شركة ا. اقتسمت مع الشركة العارضة مجموعة من زبائنها برسم وأن رقم المعاملة الذي ثبت له أن شركة ا. استحوذت عليه من الشركة العارضة يصل إلى مبلغ 599.800,00 درهم و يترتب على معاينة هذه الحقائق ثبوت إجراء المستأنف عليهما لحسابهما الشخصي و لحساب شركة ا. عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة العارضة وتحويل زبائنها إليها بشكل مخالف للقانون دون أن أية موافقة أو إذن منها و هو ما نتج عنه إلحاق الضرر بها و منافستها منافسة غير مشروعة هذه الحقائق التي لم ينف المستأنفين ، بل أنهما أقرا بها و أكداها من خلال عدم مناقشتها و التركيز على مناقشة طلب إجراء خبرة حسابية بين الطرفين. و ليس من شأن سكوت المستأنفين عن مناقشة الحقائق المذكورة إلا أن يعتبر إقرارا قضائيا وفقا لمقتضيات المادة 306 من قانون الالتزامات و العقود وهو قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس و تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات طبقا لمقتضيات المادتان 410 و 453 من نفس القانون لذا فإن الحكم المستأنف يكون قد صادف الصواب فيما قضى به من إخراج المستأنفين من شركة س.ت. و يكون استئنافهما غير مؤسس من الناحية القانونية و من الناحية الواقعية و يتعين رده أما من حيث الخروقات المزعوم أن العارض السيد رشيد (ر.) قد ارتكبها بصفته مسيرا للشركة س.ت. ، فإنها ادعاءات غير مؤسسة من الناحية الواقعية وينقصها الإثبات و للإشارة فقد دأب العارض على أن يعقد الجموع العامة لشركة س.ت. بشكل دوري ومنتظم حيث أنه عقد الجمع العام لسنة 2018 يوم 26 يونيه 2019 وعقد الجمع العام لسنة 2019 يوم 29 يونيه 2020 اللذان حضر خلالهما المستأنفين و عرضت عليهما القوائم التركيبية و تقريري المسير و التوصيات المقترحة و الجرد و حساب التسيير و تمت المصادقة عليها بإجماع الشركاء في الشركة أما بخصوص الجموع العامة لسنوات 2020 - 2021 و 2022 فقد وجه العارض الاستدعاء للمستأنفين ، باعتبارهما لازالا شريكين في الشركة ، و أنجز المحاضر المتعلقة بها و أدلى بها إلى الجهات المختصة داخل الأجل المحدد لها بمقتضى القانون وذلك بعد أن تخلفا عن الحضور بناء على الاستدعاء الثاني الموجه إليهما و من تم فإنه يكون قد احترم جميع الإجراءات التي يفرض عليه القانون كمسير للشركة وتكون وسائل استئناف الطاعنين غير مؤسسة ويتعين ردها وفي الاستئناف الفرعي فإن العارضان التمسا خلال المرحلة الابتدائية التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة منجز من طرف الخبير السيد ميلود السطوتي والحكم على المستأنفين الأصليين أن يؤديا لهما مبلغ 300.000,00 درهم تعويضا عن الضرر الذي أصابهما جراء مزاولتهما أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة و منافستها منافسة غير مشروعة دون الحصول على موافقتها ولا على إذنها . و لقد حصرت المحكمة التجارية بالرباط مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 200.000,00 درهم فقط وأنه إن كانت المحكمة تتوفر على سلطة تقديرية في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المطابق لجبر الضرر الحاصل دون أن تكون لمحكمة النقض أي سلطان عليها فيه ، فإن هذه السلطة تعتبر مقيدة ببيان العناصر التي اعتمدت عليها في تخفيض المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير و بما أن المحكمة التجارية بالرباط قد تخلفت عن تعليل الحكم المستأنف في هذا الشق منه فإنها لم تجعل لحكمها أي أساس من القانون ويتعين تعديله، ملتمسة في الاستئناف الأصلي أساسا التصريح بعدم قبوله واحتياطيا التصريح برده و بتأييد الحكم مع تحميل رافعه الصائر وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع قدر التعويض المحكوم به إلى مبلغ 300.000,00 درهم مع الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة رد مع التأكيد بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2024 التي جاء فيها بخصوص شركة م. المدخلة في الدعوى فإن العارضان يؤكدان جملة وتفصيلا ما جاء في مذكراتهم السابقة، لاسيما أنهما تفاجأ من حجم الافتراءات الخطيرة التي يزعمها السيد رشيد (ر.) في مذكراته وأن المحكمة ستقف لا محالة على جسامة وخطورة تصرفات المستأنف عليه ومن بينها أن السيد رشيد (ر.)، تقدم بمعلومات غير صحيحة لدى السيد الخبير السطوطي المعين في المرحلة الابتدائية وهي معلومات اعتمدها السيد الخبير بشكل كبير في تقريره ومن بينها وهو كون شركة م. قد قامت بأشغال تخص المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس. والحقيقة أن شركة م. لم يسبق لها إطلاقا أن قامت بأي أشغال لفائدة شركة س.ت. تخص هذه الصفقة. وحيث إن شركة م. لا تتوفر على أي انتداب وإشعار Notification من عند صاحب المشروع، وهو المستشفى العسكري بمكناس وهذا الانتداب والاشعار إلزامي وهو موجود بالمادة 23 من الصفقة التي تربط شركة س.ت. والمستشفى العسكري بمكناس وتنص هذه المادة أنه يتعين على المتعاقد مع المستشفى العسكري، أي شركة س.ت. إشعار هذا الأخير بأي شركة سيتم إدخالها في المشروع، مع سيتم إدخالها في المشروع، مع أخد موافقة هذا الأخير وأمام غياب هذه الموافقة فإن شركة م. لم يسبق لها إطلاقا أن قامت بأية أشغال لفائدة المستشفى العسكري بمكناس، وأن العارضان وجها لها إنذارا عن طريق المفوض القضائي لمرتين وأنها لم تستطع الإجابة عن محتوى هذا الإنذار وأكثر من ذلك، فإن شركة م. لم تستجب لاستدعاء المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية، لمعرفتها أن الفاتورة التي اصطنعتها وقدمتها لشركة س.ت. هي فاتورة وهمية وأن العارضان ينفيان نفيا مطلقا، قيام شركة م. بأية أعمال في الصفقة المتعلقة بالمستشفى العسكري بمكناس، وذلك لأن من كان يسير أشغال هذه الصفقة هو العارض السيد (ر.) عبد اللطيف باعتباره تقني مكلف بتتبع الأشغال وأنه أمام هذا المعطى السيد الجوهري، فإن طلب العارضان الموجه ضد شركة م. ، وهو اتهامها بالتواطؤ مع رشيد (ر.)، أن العارضان ينفيان نفيا قاطعا ومطلقا قيام شركة م. بأية اشغال بالصفقة المتعلقة بالمستشفى العسكري، ثم إن العارضان لعلمها اليقيني بكون هذه الأخيرة لم تقم بأية أشغال تذكر لأنه لا يعقل أن تكون الأشغال التي تدعي شركة م. إنجازها ويدعي ، السيد رشيد (ر.) أن شركة م. قد قامت بها لا يمكن تصديق هذه الأقوال، لأن الاشغال المذكورة في فاتورة م. رقم 2021/52 تم إنجازها وتم استخلاص مبالغها بتاريخ : 6 ماي 2019 ، كما يوضحه 1/3/2019 TRAVAUX EXECUTEE AU. وبالتالي فالفاتورة التي سلمتها شركة م. هي تتعلق بأشغال تزعم إنجازها في سنة 2021، في حين لا وجود لهذه الاشغال سنة 2021 وإنما هذه الاشغال تم إنجازها من طرف شركة س.ت. في سنة 2019 ، وذا الأمر مبين في المرفق رقم 2 في الصفحة رقم الرابعة منه 2 Attachment in وهنا يطرح سؤال مهم ، لماذا قام السيد رشيد (ر.) بتحويل مبلغ 250.000.00 درهم لشركة م. ؟ ولماذا تواطأت هذه الأخيرة معه وسلمته فاتورة وهمية عن أشغال لم تنجزها إطلاقا ؟ الجواب عن هذا السؤال هو اتجاه نية السيد رشيد (ر.) لاختلاس أموال شركة س.ت.، وإخفائها عن شركائه السيد محمد (ش.) والسيد عبد اللطيف (ر.) بهدف الاثراء على حسابهم والاضرار المادي بمصالحهم وأن ما سبق توضيحه للمحكمة يبين أن طلب إدخال العارضان لشركة م. له ما يعززه وأنه مبني على أساس سليم، وأن العارضان وضحا طلباتها الموجهة للمدخلة في الدعوى، لكونها متواطئة مع المستأنف عليه وبخصوص طلب إجراء خبرة فإن العارضان يؤكدان أمام المحكمة طلبها الرامي إلى إجراء خبرة موضوعية يقوم بها خبير مختص من أجل الوقوف على حقيقة الخروقات التي قام بها السيد رشید (ر.) وأنه فيما يخص استخلاص السيد رشيد (ر.) المستأنف عليه مبالغ مالية أودعها في حسابه الشخصي فهو وفق الآتي أنه برجوع المحكمة إلى تقرير السيد الخبير المعين في المرحلة الابتدائية ميلود السطوطي، والذي ضمنها في الحساب المعتمد في تقريره، والتي تخص مشروع دار الطالبة بتمحضيت ،BSF والذي ادعى المستأنف عليه عن طريق عقد من الباطن مع شركة س.ت.، حيث تم تحويل المبلغ المتبقى على سبيل الضمان 30.000 درهم للسيد محمد (ش.) في حين أن المستأنف عليه استحوذ على مبلغ 150.000.00 درهم إضافة إلى 50.000.00 درهم استحوذ عليها بها بتاريخ 2/2019/9/27 عن مشروع دار الطالبة تمحضيت BSF وأن السيد الخبير اعتمد على هذا الامر في خبرته في حين أن المبالغ التي استحوذ عليها السيد رشيد (ر.) وهي 200.000.00 درهم على سبيل التسبيق في إنجاز المشروع، ولم يشر إليها السيد الخبير إطلاقا، مما يدل على أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية لم تكن موضوعية وغير ذي مصداقية وغير جدية، وأن طلب العارضين إجراء خبرة مضادة جديدة يقوم بها خبير مختص وأن ما يبين جدية طلب العارضان وهو أن السيد الخبير ورغم وقوفه على وجود تقصير جدي ومهم في التسيير من طرف السيد رشيد (ر.) بخصوص عدم تهييئ التقارير السنوية في أجالها القانونية وعدم دعوة الشركاء لحضورها ، إلا أنه لم يعر هذه النقطة أي اهتمام ولم يوضحها، رغم أنها نقطة جوهرية ومحورية تبين أن السيد رشيد (ر.) باعتباره مسيرا لشركة س.ت. خان الثقة التي وضعها فيه شركاؤه. أما فيما يخص الحساب الجاري، الذي يدعى أنه قام بسحب المبالغ المالية لفائدته الشخصية من أجل استرجاع التسبيقات التي دفعها في حسابه الجاري لسداد ديون ممونين شركة س.ت.، ومن أجل الرد على هذا الدفع، فإن العارضان يبينان للمحكمة ما يلي أن هذه المبالغ هي مبالغ استخلصها من زبناء الشركة مباشرة، ويقوم بتطعيم حساب الشركة بها، وهو ما يوضحه الكشف الحسابي للسيد رشيد (ر.) منذ سنة 2016 بشكل دقيق، : وأن ما يبين هذا الأمر أن السيد رشيد (ر.) يتقاضى شهريا أجرا يقدر بمبلغ 7930.00 درهم في حين أن كشف الحساب الخاص به يتضمن مبالغ مالية كبيرة، وهو أمر غير معقول ومقبول ويبعث على الريبة والشك وبخصوص تأسيس العارضان لشركة ه. فقد كان في أواخر سنة 2020 فقد كان بعد وقوف العارضان على حجم الاختلاسات التي قام بها السيد (ر.) ،رشيد بالتالي تم أجبرا على تأسيس شركة جديدة، وذلك بعد أن استحوذ السيد رشيد (ر.) على مداخيل شركة س.ت.، ووصل العاضان لوضعية مادية عسيرة، وحاولا معه بشكل حل الشركة س.ت. ولكن دون جدوى وبخصوص ادعاء المستأنف عليه، استحواذ العارضان على السيارة نوع داسيا الخاصة بشركة س.ت.، فهذا الدفع مردود عليه لأن السيارة المذكورة هي موضوع حجز من طرف السيد (ر.) عبد اللطيف، وبالتالي يبقى هذا الدفع المذكور غير منتج وغير مؤسس وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن المستأنف عليه تقدم باستئناف فرعي ، يلتمس من خلاله الرفع من التعويض المحكوم به إلى 300.000.00 درهم، وحقيقة الأمر أن التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية، وهو مبلغ 200.000.00 درهم المحكوم به لشركة س.ت.، وهو تعويض جانب الصواب وأن السيد رشيد (ر.) هو المطالب بإرجاع المبالغ التي استحوذ عليها بدون وجه حق، ملتمسان الحكم بإجراء خبرة مضادة وذلك بتعيين خبير مختص من أجل الوقوف على حسابات الشركة بشكل مفصل ودقيق، ومراجعة وتدقيق جميع العمليات التي قام بها المدعى عليه السيد رشيد (ر.) سنة 2019 و 2020 و 2021 لحساب الاغيار بدون أن يقوموا بأي خدمات لصالح شركة س.ت. مع حفظ حقهما في الادلاء بملتمساتهم الختامية بعدها وبخصوص طلب ادخال الغير في الدعوى الحكم بتحميل شركة م. مسؤولية ما قامت به أفعال جراء تسليم فاتورة وهمية لشركة س.ت.، رغم أنها لم تقدم أية خدمات لها وتحميل المدعى عليه الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعيرفض الاستئناف الفرعي لعدم جديته.
أرفقت ب: صفقة المستشفى العسكري بمكناس و Attachement n وصورة من الفاتورة رقم 2021/52 وكشف التعريف البنكي الخاص بالسيد رشيد (ر.) ومجموعة كشوفات حسابية وحجز تحفظي على سيارة ومحضر تبليغ إنذار لشركة م..
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2024 التي جاء فيها انه ليس من شان ادعاء المستأنفين تحديد مطالبهما في مواجهة شركة م. أن يصلح المسطرة ما دام أنهما لم يوجها أية مطالب ضد هذا الأخير ولم يدعيا تحديد المطالب سوى خلال المرحلة الاستئنافية والحال أنه يجب أن تكون صحيحة مند المرحلة الابتدائية وأن جميع المناقشات التي أثار المستأنفين في مذكرة ردهما تتعلق بسنوات 2016-2017 2018 و 2019 التي سبقت المصادقة على حساباتها بواسطة الجموع العامة المنعقدة للشركاء في الشركة وبعدما انصرم أجل الطعن فيها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وأنه تمت المصادقة على حسابات سنتي 2018 و 2019 بواسطة محضري الجمعين العامين اللذان حضر خلالهما المستأنفين دون أن يبديا عليها أية ملاحظة أو تحفظ. أن العارض استدعى المستأنفين لحضور أشغال الجمع العام المنعقد لسنة 2020 وبما أنهما تخلفا عن الحضور رغم الاستدعاء الثاني الموجه إليهما فقد أنجز محضرا لذالك و أودعه لدى الجهات المختصة مرفقا بالقوائم التركيبية وأن ادعاء عدم انجاز شركة م. أشغال لفائدة الشركة بالمستشفى العسكري بمكناس يعتبر مخالف للحقيقة وأن المستأنفين لا يتوفران لا على الصفة ولا على المصلحة للدفع بمخالفة إسناد تنفيذ أشغال صفقة المستشفى العسكري بمكناس لشركة م. لكون وزارة الدفاع ووكالة السكنى والتجهيزات العسكرية وحدهما يتوفران على هذا الحق وأنه لذلك تكون جميع الأسباب المثارة في مذكرة رد المستأنفين غير مؤسسة.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 05/3/2024 حضر لها نائبا الطرفين و تخلفت المدخلة في الدعوى التي سبق و ان توصلت بواسطة مستخدمة لديها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/3/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين معا لارتباطهما :
حيث عرض كل طرفي النزاع أسباب استئنافهما وفق المسطر أعلاه .
وحيث إنه بمقتضى المادة 69 من قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فإن عزل المسير من مهام التسيير يمكن أن يحصل بقرار من الشركاء المالكين على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة أو بقرار من المحاكم، وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكن لكل شريك أن يتقدم إلى المحاكم المختصة وهي المحاكم التجارية بطلب عزل المسير علما أن العزل القضائي للمسير لكي يكون صحيحا ومنتجا لأثره القانوني يجب أن يكون مبنيا على سبب مشروع يخضع في تقديره كذلك الى السلطة التقديرية للمحكمة.
وحيث أسس المستأنفان أصليا طلبهما لعزل المسير المستانف عليه أصليا رشيد (ر.) على ارتكبه لمجموعة من المخالفات لضوابط التسيير من إخفاء مجموعة من التحويلات و التصرف في الحساب البنكي للشركة و عدم الاستدعاء للجموع العامة و عدم التمكين من الوثائق المحاسبية و عدم عرض تقرير التسيير و عدم تمكينهم من حقهم في المشاركة في الجموع العامة و اتخاذ القرارات المناسبة .
وحيث أشار تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير ميلود السطوطي الذي انجز مهمته وفقا لمقتضى الحكم التمهيدي الصادر ابتدائيا أن المستانف عليه اصليا رشيد (ر.) كمسير لشركة س.ت. لم يدل بالتقارير المحاسبية السنوية للشركة بين يدي المستأنفين أصليا و الاستدعاء للجمع العام السنوي لسنة 2022 داخل الاجل القانوني .
و حيث ان المسير رشيد (ر.) و بمقتضى النظام الأساسي لشركة س.ت. و القانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ملزم بان يضع بين يدي كل شريك بالمقر الاجتماعي محاضر الجمعيات و القوائم التركيبية و الجرد و تقرير المسيرين و الدعوة الى الجمعية العامة للشركاء داخل اجل ستة اشهر من تاريخ اختتام السنة المالية و هي أفعال عاقب عليها نفس القانون بمقتضى المادتين 110 و 117 منه ، و من تم فانه لا يكفي الادلاء بإنجاز هذه المحاضر بل يتعين وضعها بين يدي الشركاء ، و عليه فان عدم الادلاء بالتقارير المحاسبية للشركة بين يدي الشريكين و عدم الاستدعاء للجمع العام السنوي لسنة 2022 داخل الاجل القانوني تعد من الأسباب المشروعة الموجبة لعزل رشيد (ر.) بصفته مسيرا للشركة المذكورة ، والحكم المستأنف الذي نحى خلاف ذلك قد جانب الصواب مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بعزل المسير رشيد (ر.) من تسيير شركة س.ت. و تحميله صائر الطلب.
و حيث انه بخصوص طلب اخراج المستانفين اصليا كشريكين من شركة س.ت. استنادا الى تاسيسهما لشركة منافسة ، فإن إخراج الشريك من الشركة يتطلب تحديد نصيبه في رأسمال الشركة وتمكينه منه، وهو ما يتطلب صدور قرار من أجهزة الشركة و ليس من القضاء وفقا لنص الفصل 1060 من ق.ل.ع ، مما يتعين على أساسه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اخراج الشريكين المذكورين و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه .
و حيث انه بخصوص الطلب الذي تقدم به المستانفين فرعيا و شركة س.ت. المتعلق بالتعويض لهما عن الضرر اللاحق بهما جراء قيام المستانف عليهما فرعيا بانشاء شركة منافسة ، فانه لئن ثبت فعلا ان هذين الأخيرين قد قاما فعلا بانشاء شركة ا. و هي شركة ذات مسؤولية محدودة و تمارس نفس نشاط شركة س.ت. و هو عمل غير مشروع استنادا الى مقتضيات الفصل 1004 من قانون الالتزامات و العقود فان اثاره تنحصر فقط على نشاط الشركة و على مردوديتها واستمراريتها مما يوجب التعويض عنه لجبره لفائدتها دون الشريك الذي ترتبط أرباحه بالعائدات التي تستفيد منها ، خاصة و ان فعل المنافسة غير المشروعة الذي قام به المستانف عليهما فرعيا كان في مواجهة شركة س.ت. و سبب لها ضررا مباشرا و بالتالي تكون هي المحقة في الحصول على تعويض لجبر الضرر اللاحق بها مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض لفائدة رشيد (ر.) و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه مع استحقاق فقط شركة س.ت. لللتعويض .
وحيث انه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير ميلود السطوطي فقد انتهى بعد اطلاعه على الوثائق المرفقة بتقريره الى ان المستانفين الأصليين قد أسسا شركة ا. و التي لها نفس نشاط شركة س.ت. اذ قاما باستغلال هاتفها للإتصال بالأغيار ناهيك على التعامل مع بعض زبنائه ، فاقترح تعويضا عن الضرر اللاحق بهذه الأخيرة استنادا الى ما يلي :
-مشروع دار الطالبة بتيمحضیت 30.000 درهم و التي تسلمها السيد محمد (ش.) مباشرة من الزبون.
-معاملات مع س.ت. التي هي عميل لشركة س.ت.. وقدره 45.900 درهم سنة 2021 .
-معاملات مع شركة م. ، و هي عميل لشركة س.ت. ، و قدرها : 478.000 درهم عن سنة 2021 ( .
و احتسب قيمة الضرر بناء على تقدير هامش الربح في (50%) التي كان من المفروض ان تحققه شركة س.ت. ، و هي عناصر انتهى اليها الخبير المذكور بعد اطلاعه على الوثائق المرفقة بتقريره و بناء على كونه خبير فني في مجاله فانه يمكن تحديد قيمة الأضرار الناتجة عن هذه الأفعال والتي تكبدتها المستانفة فرعيا شركة س.ت. في حوالي مبلغ 276.950,00 درهم، مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض برفعه الى حدود المبلغ المذكور و ذلك لفائدة شركة س.ت. .
حيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح باعتبار الإستئناف الاصلي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الاصلي من رفض الطلب و الحكم من جديد بعزل المسير رشيد (ر.) من تسيير شركة س.ت. و الغائه فيما قضى به في الطلب المضاد من اخراج الشريكين محمد (ش.) و عبد اللطيف (ر.) من شركة س.ت. و فيما قضى به من تعويض لفائدة رشيد (ر.) و الحكم من جديد بعدم قبول طلب اخراج الشريكين محمد (ش.) و عبد اللطيف (ر.) من شركة س.ت. و رفض طلب التعويض لفائدة رشيد (ر.) و تحميل المستانف عليهما الصائر ، و في الاستئناف الفرعي باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض لفائدة شركة س.ت. و الحكم من جديد باداء محمد (ش.) وعبد اللطيف (ر.) لفائدة شركة س.ت. مبلغ276.950,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: باعتبار الاصلي جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في الطلب الاصلي من رفض الطلب و الحكم من جديد بعزل المسير رشيد (ر.) من تسيير شركة س.ت. و الغائه فيما قضى به في الطلب المضاد من اخراج الشريكين محمد (ش.) و عبد اللطيف (ر.) من شركة س.ت. و فيما قضى به من تعويض لفائدة رشيد (ر.) و الحكم من جديد بعدم قبول طلب اخراج الشريكين محمد (ش.) و عبد اللطيف (ر.) من شركة س.ت. و رفض طلب التعويض لفائدة رشيد (ر.) و تحميل المستانف عليهما الصائر ، و في الاستئناف الفرعي باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض لفائدة شركة س.ت. و الحكم من جديد باداء محمد (ش.) و عبد اللطيف (ر.) لفائدة شركة س.ت. مبلغ276.950,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
54707
L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55091
Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Nullité des délibérations, Mandat de gérance, Fausse mention de présence, Dépassement de pouvoir du mandataire, Démission du gérant, Associé gérant emprisonné, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
56175
La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57109
Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58895
Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
60003
Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
54713
Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
55093
Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56177
Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation des gérants, Report de la séance, Droit d'information des associés, Convocation, Consultation des documents, Confirmation du jugement, Communication des documents préparatoires, Assemblée générale annuelle, Action en annulation des délibérations, Absence de nullité