Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60576

Identification

Réf

60576

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1724

Date de décision

08/03/2023

N° de dossier

2013/8228/557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاريخ 31/01/2013 تقدمت شركة ك.ت. وعلي (ز.) بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ أعلاه يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 1/12/2012 في الملف عدد 3191/8/2011 تحت رقم 5722 والقاضي بإلزام المدعى عليه بإرجاع الحصص المحددة في 350 حصة بشركة ك.ت. مع منح المدعي رضا (د.) تأسيسا على ذلك صفة الشريك في الشركة أعلاه بنسبة 35% من مجموع الحصص وبتحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض باقي الطلب وفي الطلب المقابل برفضه وبإبقاء المصاريف على رافعه

في الشكل:

حيث سبق البث في الأستنئاف بالقبول بمقتضى القرار المؤرخ في 23/05/2013 .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 2011/10/11 و 2012/01/03 تقدم المدعي رضا (د.) بواسطة نائبه بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 2009/10/06 أبرم مع المدعى عليه عقد التزام شمل التزاما مقابلا مفاده أن يفوت السيد رضا (د.) 35% من حصته كشريك في شركة ك.ت. أي ما مجموعه 350 حصة المكونة لرأسمال الشركة مقابل مبلغ مالي قدره 2.000.000 درهم يؤديه للسيد علي (ز.) هذا الأخير التزم بإرجاع الحصص المذكور أعلاه في حالة عدم الوفاء بالمبلغ المتفق عليه، وأنه نفذ التزامه المدعى عليه والذي تقاعس عن تسديد ما بذمته لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى المبرم مع عليه بإرجاع الحصص المحددة في 350 حصة بشركة ك.ت. مع أمر رئيس السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب بتسجيل هذا الحكم بالسجل التحليلي عدد [المرجع الإداري] مع إرجاعه كشريك بالشركة المذكورة بنسبة 35% من مجموع الحصص مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر

و أجاب المدعى عليه مع مقال مضاد أورد فيه أن مبلغ التفويت الحقيقي هو 350.000 درهم توصل المدعى عليه بجزء منه بواسطة شيك والباقي نقدا، وأن ما تم تدوينه بالالتزام هو من صنع المدعي الذي استغل أمية المدعى عليه بتحريره الالتزام باللغة الفرنسية وهو موضوع شكاية قيد الدراسة أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وأن واقعة البيع تمت عن طريق المسمى الصديق (ع.) أدى نيابة للمدعي جزءا من هذا المبلغ بواسطة شيك وجزءا نقدا بحضور الشاهد زايد (ع.) وفي المقال المقابل أن المدعى كان يملك نسبة 35 في المائة عن أسهم الشركة باعتباره المسير الوحيد وبتحمل جميع المسؤوليات فإنه في غضون شهر أكتوبر من سنة 2006 تم اعتقاله من اجل حيازة واستهلاك مادة الكوكايين كما تم سحب رخصة استغلال بيع الخمور وتوقيف نشاط الشركة وإغلاقها بجميع مرافقها من 2008 إلى 2010 كما فوجئت الشركة أن المدعي لم يكن يؤد المستحقات الضريبية وأجور العمال والمزودين لأكثر من سنتين قبل تاريخ الإغلاق حيث فوجئوا بعدة دعاوي في الموضوع تم الحكم فيها ضد الشركة بالأداء كما أخفى عنه واقعة الحجوزات المترتبة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية لجرد جميع مستحقات التي كانت بذمة الشركة قبل تفويت المدعي لحصصه مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه واستأنفه المدعى عليهما

أسباب الاستئناف

حيث أسس الطاعنين استئنافهما على سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الحكم المستأنف استبعد الدفع بإيقاف البت لوجود مسطرة جنحية موازية منصبة على نفس الموضوع وأن الحكم الابتدائي استبعد الدفع المذكور بتعليل سيء (يوازي انعدام (التعليل مفاده أن مجرد تقديم شكاية بالنصب والاحتيال على النيابة العامة وإحالتها من طرف هاته الأخيرة على قضاء التحقيق لا يعتبر بمثابة وجود دعوى عمومية تستلزم إيقاف البت طبقا للمبدأ أعلاه وأنه وحتى على الافتراض الفاسد بعدم وجود متابعة من طرف النيابة أو قاضي التحقيق، فإنه بالرجوع إلى الشكاية المقدمة من طرف المشتكي يتضح للمحكمة أنها منصبة على الوقائع المؤسسة عليها الدعوى التجارية الرامية إلى استرداد الأسهم في الشركة، ومن تم فإن أحقية الاسترداد من عدمها وكذا مشروعية انتقال الحصص اليه من عدمها سيتم البت فيه وجوبا من طرف القضاء الزجري والذي ستبقى نتائجه ملزمة في الشق المدني للدعوى، سواء كان قرار قاضي التحقيق بالإحالة أو بعدم المتابعة. وحسما لكل نزاع فإن الشكاية موضوع المطالبة بإجراء تحقيق المذكورة قد صدر فيها قرار من طرف السيد قاضي التحقيق لدى ابتدائية القنيطرة بتاريخ 18 يناير 2013 في الملف عدد 2011/136، قضى بمتابعة السيدين رضا (د.) والصديق (ع.) الأول بالنصب والثاني بالمشاركة وأنه كان من المناسب إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية موضوع قرار السيد قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 2013/01/18 في ملف التحقيق 2011/136 وأن الحكم المستأنف قضى باسترداد المستأنف عليه السيد رضا (د.) ل 350 حصة في الشركة. لكن بالرجوع إلى الالتزام الاعتراف بدين ومحضر الجمع العام المنعقد في 2009/10/06 المدلى بهما من طرف المدعي (المستأنف عليه) نفسه يتضح أن مبلغ مليوني درهم هو عبارة عن قرض مزعوم، وذلك بإقرار المدعي السيد رضا (د.) نفسه، علما أن السيد علي (ز.) سبق وأن أكد للمحكمة أنه لم يتوصل بأي قرض أو سلف بمبلغ المليوني درهم من السيد رضا (د.)، وأن هذا الأخير استغل عدم خبرته ليحصل منه على التزام يمس ذمته المالية إضرارا به وذلك عن طريق إيقاعه في الغلط باستغلال ماكر للخطأ الذي وقع فيه ، وهو موضوع شكاية بالنصب تقدم بها أمام السيد وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة في مواجهة السيد رضا (د.)، علما أن الحصص المبيعة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون قيمتها مليوني درهم بالنظر والمقارنة مع الثمن الذي تم به تفويت الحصص في نفس الشركة بين باقي الشركاء وفي نفس الفترة تقريبا، مؤكدا أن ثمن بيع الحصص المذكورة هو مبلغ 350.000 درهم أدى جزء منه شيكا والباقي نقدا . و ان القول بأن نازلة الحال تنطبق عليها مقتضيات الفصل 585 من ق.ل.ع (بيع الثنيا) يكون معه الحكم غير مرتكز على أساس سليم من القانون على اعتبار أن المبلغ المزعوم ليس هو ثمن الشيء المبيع، بل وحتى على الافتراض الفاسد بصحة الالتزام فإنه يمثل قرضا مزعوما وليس ثمنا للبيع مع التأكيد دائما أن علي (ز.) لم يسبق أن اقترض أو تسلم من السيد رضا (د.) مبلغ مليوني درهم المزعوم. وأن الحكم المستأنف قضى بإلزام السيد علي (ز.) بإرجاع الحصص المحددة في 350 حصة بشركة ك.ت. مع منح السيد رضا (د.) تأسيسا على ذلك صفة الشريك في الشركة المذكورة بنسبة 35. مجانبا الصواب فيما قضى به لعدم احترامه مقتضيات الفصل 58 من قانون 5/96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/97/49 كما تم تعديله والذي لا يسمح بتفويت أنصبة الشريك للأغيار إلا بموافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع على الأقل من أنصبة الشركة. ذلك أنه بتاريخ 2009/10/06 وبمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة ك.ت. تمت الموافقة على انتقال 350 حصة (وهي مجموع الحصص المملوكة للسيد رضا (د.) إلى السيد علي (ز.)، وتبعا لذلك لم يعد السيد رضا (د.) يملك أية حصة من حصص الشركة، ومن تم أصبح منذ التاريخ المذكور أجنبيا أي غيرا من الأغيار) بالنسبة للشركة ولباقي الشركاء (الثلاثة) وهم الصديق (ع.) علي (ز.) و سيدي فكري (ش.). وإن إعادة منح السيد رضا (د.) صفة الشريك في شركة ك.ت. بنسبة 35% دون الأخذ بعين الاعتبار لرأي باقي الشركاء يكون قضى بما يخالف روح نص الفصل 58 المذكور، خاصة وأن خروج أو إخراج الشريك السيد علي (ز.) من (الشركة تقرر أساسا نتيجة انحراف في سلوك السيد رضا (د.) المذكور بسبب استهلاكه للمخدرات القوية (الكوكايين) والثابت في حقه بمقتضى حكم قضائي نهائي والذي نتيجته تم سحب رخصة بيع الكحول الخاصة بالفندق التابع للشركة منه وانه نتيجة ذلك ستكون إعادة منحه صفة الشريك بالرغم من أنه أصبح من الأغيار من جهة كما أنه غير مرغوب فيه من جهة ثانية من قبل الشركاء، أمر مخالف لمبدأ احترام رأي أغلبية الشركاء المكرسة بمقتضى الفصل 58 من القانون المذكور المنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة. مما يجعل الحكم القاضي به غير مرتكز على أساس قانوني سليم وبخصوص الطلب المضاد فإن الحكم فيما قضى به غير مرتكز على أساس قانوني سليم إذ علل رفضه للطلب المقدم من طرف لكون طلب الخبرة لا يسوغ التقدم به كطلب أصلي على اعتبار أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف، كما أنه علاوة على ذلك فموضوع إجراء الخبرة يندرج ضمن دعاوى ضمان الشيء المبيع المتمثل في منقولات والتي يتعين تقديمها داخل اجل 30 يوما من تاريخ التسليم و أن الفصل 973 ق ل ع لا علاقة له بموضوع الطلب على اعتبار أنه ينصب وينظم حق المالك على الشياع في التصرف في حصته بالبيع و التنازل والرهن بمقابل أو بغيره علما أن دعواه كذلك لا تدخل في زمرة الدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان التي تستوجب رفعها داخل أجل 30 يوما بعد التسليم بالنسبة للمنقولات. ذلك أن الدعوى تدخل في زمرة الدعاوى الناشئة على ضوء مقتضيات الفصل 67 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة في مواجهة المسير أو المسيرين عن الأخطاء المرتكبة في التسيير والتي لحق نتيجتها ضرر بالشركة بسبب ونتيجة أخطاء المسير آنذاك السيد رضا (د.) وأن طلبها لم يكن منصبا فقط على إجراء خبرة بل كان محددا في مبلغ 5000 درهم كتعويض مؤقت مع المطالبة تمهيديا بإجراء خبرة محاسباتية وحضورية لجميع الأطراف قصد تحديد الأضرار الناتجة عن سوء تسيير وأخطاء السيد رضا (د.) لتمكينها بعد ذلك من تحديد مطالبه النهائية على شكل مستنتجات على ضوء الخبرة ومن خلال ما ذكر فإن طلبه كان منصبا على مسؤلوية المسير اتجاه الشركة عن الأخطاء المرتكبة في التسيير والتي لا تتقادم إلا بمضي خمس سنوات من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو من الكشف عنه إذا ما تم التكتم عليه كما أنها تتقادم بمضي 20 سنة إذا وصف فعل المسير بالجريمة وانه نتيجة ما ذكر فإن التعليل المعتمد من طرف القضاء الابتدائي تعليلا غير سليم لمجانبته الصواب بعدم احترامه للمقتضيات القانونية المذكورة. لذلك يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي في الطلب الأصلي الحكم بإيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الملف موضوع قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق لدى ابتدائية القنيطرة بتاريخ 18/01/2013في ملف التحقيق 2011/136 واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا رفض الطلب و في الطلب المضاد الحكم لفائدتهما بتعويض مؤقت عن الضرر اللاحق بهما من جراء أخطاء المسير السابق و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالشركة بسبب أخطاء المسير السابق السيد رضا (د.) مع حفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما على ضوء الخبرة.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه أن الالتزام الموقع والمصادق عليه من طرف السيد علي (ز.) لم يوجه له أي طعن معتد به قانونا وان الحكم الابتدائي جاء صائبا حين طبق على نازلة الحال مقتضيات الفصل 585 من ق ل ع وأن من حق المستأنف عليه استرداد الشيء المبيع أي الحصص. وبخصوص خرق القانون 5/96 فان الحكم الابتدائي جاء صائبا حين علل حكمه بكون الواقعة تتعلق بتنفيذ التزام قطعه على نفسه الشريك السيد علي (ز.) ، ولا علاقة له بمقتضيات الفصل 58 من قانون 5/96 و إن موضوع الدعوى، هو إرجاع حصص وليس تفويت حصص، مما يتعين عدم الاستجابة لهذا الدفع والقول بتأييد الحكم الابتدائي. وفي الطلب المضاد فإن الحكم الابتدائي كان صائبا حين أحال الطالبين على مقتضيات الفصول 573 و 585 وما يليه من ق ل ع و إنه إضافة إلى ذلك، فإن المستأنفين بإثارتهما لمقتضيات الفصل 67 من قانون 5/96 الذي لا يختلف كثيرا عن مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق ل ع أرادا أن يجعلان موضوع الدعوى في إطار المسؤولية التقصيرية، في حين أن موضوعها هو تنفيذ التزام وإرجاع حصص و إن المحكمة وعن صواب لا تصنع الحجج لإثبات ادعاءات الأطراف.

و حيث أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 334 الصادر بتاريخ03/05/2013 و القاضي بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية.

و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/02/2023 جاء فيها أنعابت الجهة المستأنفة على الحكم المستأنف سوء التعليل الموازي لإنعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ثم خرق مقتضيات قانون 96-5 و أن محكمة الإستئناف وبعد تعيينها الملف بأول جلسة 23/05/2013 و قبل استدعاء المستانف عليه قضت بهذه الجلسة بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية ليتم تعيينه وإدراجه من جديد بجلسة 07/12/2022 بعد زوال واستنفاذ المانع المسطري بإنتهائه.

حول سوء التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني:إذ عاب الطرف المستأنف على الحكم سوء تفسير الإلتزام المؤرخ ب 06/10/2009 وتطبيق مقتضيات الفصل 585 من ق . ل . ع بخصوص بيع الثنيا و أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف نجد أنه جاء معللا تعليلا كافيا، وأن ثمن المبيع كان بمقابل تفويت حصصه في الشركة ومن حق هذا الأخير استرجاع حصصه في الشركة تنفيذاً للإلتزام الذي يمنحه كبائع لتلك الحصص استردادها مقابل تنازله عن مبلغالدين و أن الحكم المستأنف وتأسيساً على ذلك كان صائباً في القول بإرجاع حصصه في الشركة واعتباره شريكا فيها بنسبة 35%.

و حول خرق مقتضيات قانون 96-5إذ عابت الجهة المستأنفة خرق الحكم لمقتضيات الفصل 58 من قانون 96-5 المتعلق بقانون الشركات ذلك أنه أصبح غيراً ولا يسمح بتفويت أنصبة الشريك للأغيار و أن الجهة المستأنفة أقرت في هذا المنحى أنه تم فعلاً عقد جمع عام استثنائي للشركة ك.ت. وتم الموافقة على انتقال 350 حصة الخاصة به للسيد علي (ز.)، ومنتم أصبح هذا الأخير غيراً و أن الحكم المستأنف حين وصف الإلتزام موضوع تفويت الحصص كان صائبا في تفسيره كونه عقد بيع الثنيا وهو الذي يلتزم بمقتضاه بعد تمام انعقاد البيع بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المستأنف الثاني السيد علي (ز.)، وبالتالي فلا مجال للقول بخرق مقتضيات الفصل 58 من قانون 96-5وأن من حقه اللجوء للقضاء لاسترجاع صفته كشريك في الشركة واسترداد حصصه فيها.

حول الطلب المضاد" إذ عابت الجهة المستأنفة رفض الحكم المستأنف للمقال المضاد بخصوص إجراء خبرة حسابية. و أن الحكم المستأنف كان صائباً في تعليله رفض هذا الطلب وعلل ذلك كون المحكمة لا تصنع الحجج لإثبات إدعاءات الأطراف، وأن موضوع الطلب يتعلق بإسترجاع حصص محددة في شركة باعتبارها منقولات معنوية من جهة ومن جهة ثانية فإن موضوع الطلب المضاد يتعلق بمدى مسؤولية المسير بالشركة عن الأخطاء، والأضرار اللاحقة بالشركة، وهو طلب يدخل في إطار دعوى المسؤولية التقصيرية طبقاً لمقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع.م، لذلك يلتمس رد جميع أوجه الطعن بالإستئناف بخصوص الطلب الأصلي والطلب المضاد لعدم ارتكازها على أساس و بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى بهو تحميل المستأنف الصائر.

و حيث أدرج الملف بجلسات آخرها جلسة 1/02/2023 تخلف الأستاذ الهرموزي رغم سابق التبليغ و ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ يكرب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/03/2023 .

التعليل

في طلب إيقاف البت :

حيث أنه و إن صدر قرار من طرف قاضي التحقيق لدى ابتدائية القنيطرة إلا أن القرار المذكور مؤرخ في 18/01/2013 قضى بمتابعة المشتكي بهما علي (ز.) و الصديق (ع.) الأول بالنصب و الثاني بالمشاركة و أن طالب إيقاف البث لم يدل بمأل المسطرة المذكورة رغم صدورها بتاريخ 18/01/2013 و اتخاد قرار الإيقاف بتاريخ 23/05/2013 .و إضافة إلى ما ذكر فإن المتابعة صدرت في مواجهة المستأنف علي (ز.) و بالتالي فإنه لا يمكنه التمسك بالطلب المذكور و الاستفادة منه في حين أن المتابعة صدرت في مواجهته هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قرار الإحالة كان موضوع وقائع تتعلق بالنصب و ليس التزوير و بالتالي فإن الالتزام موضوع الدعوى يبقى قائما و شروط إيقاف البث تبقى غير مبررة و يتعين ردها .

و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من سوء تفسير الإلتزام المؤرخ ب 06/10/2009 وتطبيق مقتضيات الفصل 585 من قانون الالتزامات و العقود بخصوص بيع الثنيا وبكون مبلغ البيع ليس هو 2000000 درهم ، فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن و بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف نجد أنه جاء معللا تعليلا كافيا، وأن ثمن المبيع كان بمقابل تفويت حصصه في الشركة ومن حق هذا الأخير استرجاع حصصه في الشركة تنفيذاً للإلتزام الذي يمنحه كبائع لتلك الحصص استردادها مقابل تنازله عن مبلغالدين، و أن الحكم المستأنف وتأسيساً على ذلك كان صائباً في القول بإرجاع حصصه في الشركة واعتباره شريكا فيها بنسبة 35% ذلك أن الالتزام الصادر عنه المؤرخ في 06/10/2009 تضمن اعترافا صريحا من قبل الطاعن على حصوله على سلف من الدين بمبلغ 2000000 درهم مقابل تفويت 35% من رأسمال شركة ك.ت.، و التي منحت المستأنف عليه الحق في استردادها مقابل تنازله عن مبلغ الدين، و أنه أخدا بالإعتبار الألتزام و ثبوت تفويت المستأنف عليه للحصص ، فانه يبقى ملزما بما تضمنه الاتفاق تطبيقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و الذي ينص على أن العقد هو شريعة المتعاقدين و الذي تضمن أن ثمن البيع هو 2000.000 درهم و ليس 350000 درهم المتمسك بها من قبل الطاعن و أن نفس العقد نص على إمكانية استرداد الحصص و هو ما يعطي الحق للمستأنف عليه استرداد الحصص و هو ما استجابت له المحكمة و عللته بما يتفق و صحيح القانون.

و حيث أنه بخصوصالسبب المستمد من خرق مقتضيات قانون 96-5 خاصة الفصل 58 من قانون 96-5 المتعلق بقانون الشركات الا أن الحكم المستأنف حين وصف الإلتزام موضوع تفويت الحصص كان صائبا في تفسيره كونه عقد بيع الثنيا وهو الذي يلتزم بمقتضاه بعد تمام انعقاد البيع بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المستأنف الثاني السيد علي (ز.)، وبالتالي فلا مجال للقول بخرق مقتضيات الفصل 58 من قانون 96-5وأن من حقه اللجوء للقضاء لاسترجاع صفته كشريك في الشركة واسترداد حصصه فيها.

و حيث انه بخصوص السبب المستمد في عدم ارتكاز الحكم على أساس برفضه للمقال المضاد بخصوص إجراء خبرة حسابية الا أنه و خلافا لما تمسك به الطاعنان فان الحكم المستأنف كان صائباً في تعليله رفض هذا الطلب لكون المحكمة لا تصنع الحجج لإثبات إدعاءات الأطراف ذلك أن إجراء خبرة التي هي من إجراءات التحقيق تلجأ إليها المحكمة قبل البث في جوهر النزاع متى تبين لها مبررات اللجوء اليها و لا يسوغ التقدم بها كطلب أصلي لكون المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف ، و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون ، مما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعنين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع: برده و تأييده الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه

Quelques décisions du même thème : Sociétés