La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58465

Identification

Réf

58465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5430

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2037/8228/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux.

L'appelant principal invoquait la prescription quinquennale des créances, tandis que les intimés, par appel incident, soutenaient que la résolution devait entraîner l'expulsion de l'associé occupant. La cour écarte l'exception de prescription pour les dettes sociales en rappelant que, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, le délai quinquennal ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, formalité qui n'a pas été accomplie.

Elle retient en revanche la prescription quinquennale pour les seuls loyers, en tant que créances périodiques. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande d'expulsion, considérant la restitution des locaux prématurée tant que les actifs sociaux détenus en commun n'ont pas fait l'objet d'un inventaire et d'une liquidation.

Faisant droit à une demande additionnelle, elle condamne l'associé au paiement des loyers échus en cours d'instance, rejetant en conséquence les appels principal et incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم بوشعيب (ك.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12697 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2023 ملف عدد 5749/8204/2022 القاضي ب " في الطلب الأصلي: في الشكل: بعدم قبول تسليم محل وقبول باقي الطلبات، و في الموضوع: بفسخ عقد شركة في أصل تجاري المؤرخ في 10/11/1993، و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين واجبات كراء المحل التجاري وقدرها 98.100,00 درهم عن المدة من 18/11/2016 إلى غاية 30/04/2022،وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وقدرها 3.719,90 درهم، والواجبات الضريبية للمحل وقدرها 23.205,00 درهم، وأدائه لفائدتهم تعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد: بعدم قبوله شكلا و تحميل رافعه الصائر".

و حيث تقدم ورثة ميلود (ك.) باستئناف فرعي ضد الحكم المذكور.

في الشكل:

سبق البت في الإستئنافين الأصلي و الفرعي و في الطلب الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 493 الصادر بتاريخ 11/07/2024.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة ميلود (ك.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/06/2022، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار المشار إليه أعلاه، و أن والدهم المسمى قيد حياته ميلود (ك.) ابرم عقد مشاركة بينه و بين المسمى بوشعيب (ك.) من أجل إنشاء مصبنة بالطابق السفلي من العقار اطلق عليها اسم "مصبنة ب."، و أن عقد المشاركة تضمن مجموعة من الشروط و الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد، و أن المدعى عليه اخل بالتزاماته المنصوص عليها بعقد المشاركة منذ تاريخ 1/1/2016 و إلى غاية يومه مما خلف ضررا كبيرا لهم، خصوصا أنه توقف كذلك عن تسديد واجبات استهلاك مادتي الماء و الكهرباء و الضرائب، كما امتنع عن أداء واجب الكراء المحدد بعقد الشراكة في مبلغ 1500,00 درهم، مما حدا بهم إلى توجيه إنذار اليهم من اجل الأداء بقي دون جدوى، و التمسوا الحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 114.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من 1/1/2016 إلى غاية 30/04/ 2022 ومبلغ 16.799,17 درهم من قبل واجبات استهلاك الماء و الكهرباء، و مبلغ 45.095,00 درهم من قبل الأعباء الضريبية، ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والكل مع النفاذ المعجل و الصائر، و الحكم بفسخ عقد المشاركة المؤرخ في 10/11/1993 وتسليم المحل لهم مع النفاذ المعجل و الصائر، و الحكم بإجراء محاسبة حول أرباح المصبنة منذ تاريخ التوقف عن الأداء، و عززوا المقال بعقد مشاركة، و شهادة ملكية، و رسم إراثة، و كشوفات عدم أداء استهلاك مادتي الماء و الكهرباء، و إشعارات بأداء الواجبات الضريبية، و إنذار مع شهادة تسليم.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد رام إلى إجراء خبرة بجلسة 11/10/2022 ، جاء فيها انه لا ينكر وجود عقد المشاركة مع أب المدعين، و انه أصيب بعدة أمراض أدت به لإجراء عدة عمليات جراحية مما نتج عنه إغلاق المحل لمدة طويلة، كما أن المحل لم يعد له أي دخل نتيجة تضييق الزنقة الموجودة بها و بناء مسجد كبير أمامها مباشرة مما أدى لمنع السيارات من المرور و امتناع الزبائن من الدخول للمصبنة كما هو الحال في السابق ابان حياة المرحوم مورث المدعين، مما جعل المصبنة مغلقة بصفة نهائية منذ سنة 2016 لمرضه، وأنه لا يرفض فسخ العقد ،غير انه سبق له إصلاح المصبنة المسماة مصبنة ب. و أداء مجموعة من المبالغ لجعل مبناها صالح لممارسة مهنة الصبانة، و التمس التصريح بسقوط المستحقات للتقادم و لوجود قوة قاهرة بمرض المسير، وفي المقال المضاد الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الإصلاحات التي أنفقها على المحل وتحديد نصيبه في الآلات والسلع التي تتواجد بالمحل، والحكم له بمبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق عن الإصلاحات التي سبق له إنفاقها على المصبنة التي يقوم بتسييرها مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1879 الصادر بتاريخ 6/12/2022 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير السيد المصطفى مسلك والذي انجز تقريرا مؤرخا في 23/1/2023 انتهى إلى تحديد الأرباح في مبلغ 93.750,00 درهم، وان نصيب الطرف المدعي منها هو 46.875,00 درهم، إضافة إلى واجبات الكراء بحسب مبلغ 111.000,00 درهم ليكون المجموع هو 157.875,00 درهم.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها أن الخبرة تفتقد للأسس القانونية والواقعية، كما أن الخبير لم يطلع على الدفاتر التجارية والمحاسبة، وان المصبنة تتواجد بحي معروف يعرف رواجا تجاريا.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/2/2023 والتي جاء فيها أن الخبرة لم تكن محايدة لأن المدعية المسماة السعدية (ب.) صرحت للسيد الخبير بكون الواجبات توقفت ولم يؤديها العارض منذ وفاة زوجها بتاريخ 2019 ،و الخبير قام من تلقاء نفسه بحساب الواجبات من تاريخ 2016 مما يطرح عدة علامات استفهام ،و أن المصبنة توجد بزنقة جد ضيقة بعد بناء مسجد هناك، و أنها مغلقة منذ 2020 بمجرد انتشار كوفيد ، و التمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة حضورية، وأرفق مذكرته بوثائق.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/02/2023 تحت عدد 364 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير مصطفى مسلك.

وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير والذي أكد من خلاله تقريره الأول.

وبناء على أدلاء نائب المدعين بمستنتجات بعد الخبرة التكميلية بجلسة 23/11/2023 جاء فيها أن السيد الخبير وضع تقريره في النازلة حدد فيه نصيب الطرف المدعي في مبلغ 61.625,00 درهم ،لكن بالرجوع إلى تقرير الخبرة الحسابية الأولى فان السيد الخبير حدد نصيب المدعين في مبلغ 157.875,00 درهم، وان هناك تناقض بين الخبرتين الحسابيتين الأولى والتكميلية ،وان الخبير مرة ثانية لم يلتزم بالنقط التي حددها الحكم التمهيدي، ففي الخبرة الحسابية الأولى حدد نسبة الأرباح والكراء من تاريخ 01/01/2016 إلى غاية 24-2-2022 وفي الخبرة التكميلية اعتمد في حساباته من تاريخ 05/10/2019 إلى 24/02/2022 مخالفا بذلك النقط التي حددها الحكم التمهيدي، و التمس استبعاد الخبرة الحسابية التكميلية لتناقضها مع ما جاء في الخبرة الحسابية الأولى، ولمخالفتها لما جاء في الحكم التمهيدي، وعند الاقتضاء الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المقال الإصلاحي، و القول والحكم وفق ما جاء في المذكرة بعد الخبرة الحسابية الأولى المؤدى عنها والمدلى بها بجلسة 21/02/2023 والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 07/12/2023 جاء فيها أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و بالتالي فإن الخبرة التكميلية جاءت معيبة شكلا ومضمونا وقد صرحت زوجة الهالك للخبير أن الواجبات الكرائية لم يؤديها العارض منذ وفاة الهالك سنة 2019، ومع ذلك السيد الخبير قام من تلقاء نفسه بحساب الواجبات منذ سنة 2016 وأن المصبنة مغلقة منذ سنة 2020 بمجرد انتشار كوفيد 19 وإغلاق السطات لها، و بعد مرض العارض بلغ المدعين بتاريخ 24/02/2022 بإنذار يطالب فيه من الورثة تسلم محلهم باعتباره أصبح عاجزا عن تسييره وامتنعوا عن ذلك ،وبالتالي فالواجبات الكرائية كان يجب أن تتوقف بتاريخ العرض، وهو ما لم تخضع له الخبرة المنجزة، كما أن العارض بعد مرضه و خضوعه لعمليتين ومن بعدها لحصص الدياليز أربع مرات في الشهر، الشيء الذي أدى إلى تدهور صحته وعدم القدرة والعجز عن تسيير المصبنة وهذا مثبت بالوثائق التي تم تسلميها للسيد الخبير الذي تغاضى عنها ، وأن السيد الخبير تغاضى عن جميع هذه الأمور وعن الوثائق المسلمة له ، و التمس الحكم باستبعاد تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير السيد مسلك المصطفى والحكم بإجراء خبرة مضادة تتسم بالموضوعية والمصداقية مع حفظ حق التعقيب عليها.

و بتاريخ 21/12/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به من واجبات الكراء و واجبات استهلاك الماء والكهرباء والواجبات الضريبية والتعويض عن التماطل ، لأن تقادم واجبات التسيير ثابت و لا يمكن احتسابها منذ سنة 2016 ، ذلك أن التقادم في الميدان التجاري هو خمس سنوات ، و من جهة أخرى فإن المصبنة مغلقة منذ سنة 2020 بمجرد انتشار كوفيد 19 و إغلاق السطات لها ، و خلال فترة جائحة كورونا تم توقيف أداء الواجبات بقرار حكومي ، و أنه بلغ المستأنف عليهم بتاريخ 24/02/2022 بإنذار يطالب فيه من الورثة تسلم محلهم باعتباره أصبح عاجزا عن تسييره و امتنعوا عن ذلك ، و أنه بعد مرضه و خضوعه لعملیتین جراحيتين، و من بعدها لحصص الدياليز أربع مرات في الشهر الشيء الذي أدى إلى تدهور صحته و عدم القدرة و العجز عن تسيير المصبنة ، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير السيد مسلك المصطفى مع التماس إجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في التعقيب عليها ،كما يتعين الاستجابة لطلبه الرامي لإجراء خبرة على إصلاح المحل، و التمس إلغاء الحكم المستأنف واستبعاد تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير مسلك مصطفى، و الحكم بإجراء خبرة مضادة و تحميل المستأنف عليهم الصائر مع النفاذ المعجل، و ارفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بجلسة 23/05/2024 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الموجبات الاستئنافية المثارة سبق للمستأنف أن بسطها في المرحلة الابتدائية و أجاب عنها الحكم المطعون فيه بتعليلات صائبة ، و أن ملتمسات المستأنف الختامية ضمن مقاله الاستئنافي تنصب على استبعاد خبرة السيد مسلك المصطفى التكميلية دون أن يبين ماهية التظلمات و المقتضيات المعيبة لهذه الخبرة، فضلا عن أنه لم يطعن في الحكم التمهيدي عدد 1879 الصادر بتاريخ 06/12/2022 ، و في حكم إرجاع المهمة للخبير كما تقتضي ذلك مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، و بخصوص الاستئناف الفرعي، فقد قضى الحكم المطعون فيه فرعيا بعدم قبول طلب العارضين الذي يروم الحكم لهم بإفراغ العين بعد فسخ عقد الشراكة القائم بينه و المستأنف عليه بعلة أن جميع الآلات والأدوات و التجهيزات التي هي ملك للطرفين معا لم يتم اقتسامها، مما يكون معه طلب التسليم و الإفراغ سابق لأوانه، لكن النتيجة المنطقية و القانونية و التي خلص إليها الحكم المطعون فيه في منطوقه و هي الحكم بفسخ عقد شركة في أصل تجاري مؤرخ في 10/11/1993 ، و هذه النتيجة كان ينبغي أن تكون هي إفراغ المحل العائد ملكيته للعارضين و تسليمه بعد أن يقوم المحكوم عليه - المسير - بتسلم ما يتعلق به من أدوات أو تجهيزات، و أن بقاء المستأنف عليه فرعيا بالمحل و استفراده به دون موجب أو مسوغ قانوني، و الحال أن عقد الشراكة الذي كان يربطه بالعارضين قد تم فسخه بموجب حكم، هو امر غير مستساغ بل انه يضر بمصالح العارضين المتمثل في حرمانهم من محل تجاري تعود ملكيته لهم وحدهم، و أن ما قضى به الحكم المطعون فيه فرعيا هو اعتداء على حق الملكية و مس بسلطة المالكين له في استعماله و استغلاله و التصرف فيه، و التمسوا في الشكل عدم قبول الإستئناف الأصلي، و في الموضوع برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر، و في الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب تسليم المحل و إفراغ المستأنف عليه فرعيا منه ، و بعد التصدي الحكم وفق ما جاء في الطلب و تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

و بجلسة 06/06/2024 أدلت نائبة المستأنف عليهم بطلب إضافي التمست فيه الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأداء مبلغ 30.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/05/2022 إلى 21/12/2023 مع النفاذ المعجل و الإكراه و الصائر.

و بجلسة 20/06/2024 أدلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الطاعن عرض مفتاح المحل على المستأنف عليهم منذ تاريخ 24/02/2022، و يتعين احتساب واجبات التسيير إلى هذا التاريخ فقط، و هذا ما قضى به الحكم الإبتدائي و يتعين تأييده بخصوص هذه النقطة، و التمس الحكم برفض المقال الإضافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/07/2024 حضرها دفاع الطرفين و أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الحكم الإبتدائي كان صائبا عندما لم يستجب لطلب الإفراغ، لأن الأدوات الموجدة بالمصبنة في ملكية الطاعن، و لأنه قام بإصلاح المحل و ادلى بما يفيد ذلك، و أن الحكم بفسخ عقد الشراكة لا يؤدي إلى للقول بإفراغ المحل ، و التمس الحكم برفض الإستئناف الفرعي .

و بناء على القرار التمهيدي عدد 493 الصادر بتاريخ 11/07/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير شكري بوخار الذي انتهى في تقريره إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم من أرباح المحل خلال المدة من 01/01/2016 إلى 24/02/2022 بعد خصم الضرائب و واجبات الماء و الكهرباء و واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1500,00 درهم مع الأخذ بعين الإعتبار توقف النشاط خلال جائحة كورونا في مبلغ :

51.750,00 درهم + 103.500,00 درهم = 155.250,00 درهم.

و بجلسة 31/10/2024 أدلى نائب المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يحترم الفصل 63 من ق.م.م بحيث لم يقم باستدعاء المستأنف الأصلي و دفاعه و بالتالي فإن الخبرة معيبة شكلا و مضمونا، و أن زوجة الهالك صرحت للخبير أن الواجبات الكرائية لم يؤديها منذ وفاة الهالك سنة 2019 و مع ذلك تم احتساب الواجبات منذ سنة 2016، و أن الخبير تجاوز ما هو مطلوب منه بموجب المقال الإفتتاحي، و أن الخبرة لم تشمل مستحقات و قيمة الآلات العائدة للطاعن، و مصاريف إصلاح المحل التي أنفقها من ماله الخاص، و أن المصبنة مغلقة منذ سنة 2020 بعد انتشار داء كوفيد، و أنه بلغ المستأنف عليهم إنذار بتاريخ 24/02/2022 طلب فيه من المستأنف عليهم تسلم المحل، و بالتالي فإن الواجبات الكرائية كان يجب أن تتوقف بتاريخ العرض، و أنه أصيب بمرض مزمن و أصبح عاجزا عن تسيير المصبنة، و أنه كان يؤدي الواجبات الضريبية باستمرار، و أن قيمة الأرباح التي حددها الخبير في مبلغ 1500,00 درهم شهريا لا توجد إلا في مخيلته، و ان الخبرة تحاشت التطرق لتلاشي قيمة الأصل التجاري و إعلاقه لمدة طويلة، و التمس الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة و إجراء خبرة مضادة .

و بنفس الجلسة أدلت نائبة المستأنف عليهم بمذكرة بعد الخبرة أوضحت فيها أن الخبير حدد واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 01/01/2016 إلى 22/02/2022 مخالفا بذلك القرار التمهيدي الذي طالبه بتحديدها عن المدة من 01/01/2016 إلى 21/12/2023، و أنه أنجز تقريرا مكملا حدد فيه المدة الناقصة في 33.000,00 درهم، و بالتالي تكون واجبات الكراء المستحقة عن المدة المذكورة هي 136.500,00 درهم ، كما حدد نصيبهم من الرباح في مبلغ 51.750,00 درهم، ليصبح المجموع المستحق هو 188.250,00 درهم، و التمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بأداء المستأنف عليهم مبلغ 188.250,00 درهم، و الحكم وفق ما جاء في الإستئناف الفرعي مع النفاذ المعجل و الصائر.

و بنفس الجلسة ألفي بالملف تقرير خبرة تكميلي انتهى فيه إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم من أرباح المحل خلال المدة من 01/01/2016 إلى 24/02/2022 بعد خصم الضرائب و واجبات الماء و الكهرباء و واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1500,00 درهم مع الأخذ بعين الإعتبار توقف النشاط خلال جائحة كورونا عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2023 في مبلغ :

51.750,00 درهم + 103.500,00 درهم + 33.000,00 درهم = 188.250,00 درهم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 حضرها دفاع الطرفين و تسلما نسخة من التقرير التكميلي للخبرة و أكدا ما سبق و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الإستئناف

في الإستئناف الأصلي و الطلب الإضافي:

حيث يعيب المستأنف أصليا الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه فيما قضى به من واجبات الكراء و واجبات استهلاك الماء والكهرباء والواجبات الضريبية والتعويض عن التماطل ، لأن تقادم واجبات التسيير ثابت و لا يمكن احتسابها منذ سنة 2016 ، و لأن التقادم في الميدان التجاري هو خمس سنوات ، و لأن المصبنة مغلقة منذ سنة 2020 بسبب انتشار كوفيد 19 و إغلاق السطات لها ، و أنه يتعين استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى مسلك.

لكن حيث إن الثابت من العقد المصادق على صحة توقيعه في 10/11/1993 أنه يتعلق بعد شراكة في أصل تجاري و ليس بعقد تسيير ، و طبقا للفصل 392 من ق.ل.ع فإن " جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها"، و طالما أنه ليس بالملف ما يثبت فسخ عقد الشراكة فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة بخصوص واجبات التسيير و يتعين رد هذا السبب.

و حيث إن هذه المحكمة و في إطار تحقيق و لتحديد نصيب المستأنف عليهم من أرباح المحل خلال المدة من 01/01/2016 إلى 24/02/2022 بعد خصم الضرائب و واجبات الماء و الكهرباء و واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1500,00 درهم شهريا، مع الأخذ بعين الإعتبار توقف النشاط خلال جائحة كورونا من مارس 2020 إلى متم يوليوز 2020، و تحديد واجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليهم كمكرين للمحل و ليس كشركاء في الأصل التجاري خلال المدة من 01/01/2016 إلى 21/12/2023 قضت بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير شكري بوخار الذي انتهى في تقريره إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم من أرباح المحل خلال المدة من 01/01/2016 إلى 24/02/2022 بعد خصم الضرائب و واجبات الماء و الكهرباء و واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1500,00 درهم مع الأخذ بعين الإعتبار توقف النشاط خلال جائحة كورونا في مبلغ : 51.750,00 + 103.500,00 درهم = 155.250,00 درهم، و حدد في تقرير الخبرة التكميلي إلى تحديد نصيب المستأنف عليهم من أرباح المحل خلال المدة من 01/01/2016 إلى 24/02/2022 بعد خصم الضرائب و واجبات الماء و الكهرباء و واجبات الكراء المحددة في مبلغ 1500,00 درهم مع الأخذ بعين الإعتبار توقف النشاط خلال جائحة كورونا عن المدة من 01/01/2016 إلى 31/12/2023 في مبلغ : 51.750,00 + 103.500,00 درهم +33.000,00 درهم= 188.250,00 درهم.

و حيث إن الخبرة الأصلية و التكميلية احترمت الفصل 63 و ما يليه من ق.م.م كما أنها لم تكن محل أي طعن من الطرفين و يتعين التصريح بقبولها.

و حيث إن الخبير شكري بوخار أخذ في تقريره الأصلي و التكميلي فترة إغلاق المحل المدعى فيه خلال جائحة كورونا، كما أنه لم يحتسب نصيب المستأنف عليهم في من الأرباح بعد تاريخ 24/02/2022 الذي تم فيه إشعارهم بتسلم المحل ، و احتسب واجبات كراء العقار المتواجد به المحل المتفق عليها عقدا في مبلغ 1500,00 درهم شهريا إلى غاية 31/12/2023 ، و يكون بذلك دفع المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون نصيب المستأنف عليهم من أرباح المحل خلال الفترة من 01/01/2016 إلى 24/02/2022 هي 51.750,00 درهم .

و حيث إن واجبات الكراء باعتبارها أداءات دورية تتقادم بمرور خمس سنوات و أن المستأنف عليهم وجهوا إنذار للمستأنف بالأداء توصل به بتاريخ 19/11/2021 ، فإن الواجبات السابقة عن هذه المدة تقادمت بمضي خمس سنوات و يتعين احتسابها من 18/11/2016 إلى 30/04/2022 وجب فيها مبلغ 98.100,00 درهم ،و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص.

في الإستئناف الفرعي:

حيث يعيب المستأنفون فرعيا الحكم عدم مصادفته للصواب فيما قضى به من عدم قبول تسليم محل بدعوى أن النتيجة المنطقة المترتبة عن فسخ عقد الشراكة هو الإفراغ.

لكن حيث إن الثابت من عقد الشراكة المصادق على صحة توقيعه في 10/11/1993 أنه تم تحيد قيمة مفتاح المحل في مبلغ 65.000,00 درهم تسلم منه مورث المستأنفين فرعيا مبلغ 32.500,00 درهم و أن جميع الآلات و التجهيزات في ملك الطرفين، و طالما أنه ليس بالملف ما يثبت جرد المعدات المتواجدة بالمحل ، فإن طلب المستأنفين فرعيا تسليمهم المحل سابق لأوانه و يتعين رد هذا السبب.

في الطلب الإضافي:

حيث التمس المستأنفون فرعيا الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأداء مبلغ 30.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/05/2022 إلى 21/12/2023 .

و حيث إن الأصل في الكراء هو ملاءة الذمة إلى حين ثبوت العكس و الملف خال مما يثبت أداء الكراء عن المدة المطلوبة ، مما يستدعي الحكم على المستأنف عليه بأداء فرعيا بأداء هذه الواجبات عن هذه المدة بحسب مبلغ 30.000,00 درهم مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البت في الإستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 493 الصادر بتاريخ 11/07/2024.

في الموضوع: برد الإستئنافين الأصلي و الفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه فرعيا لفائدة المستأنفين فرعيا مبلغ ثلاثون ألف درهم (30.000,00 درهم ) واجبات كراء المدة من 01/05/2022 إلى 21/12/2023 مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

Quelques décisions du même thème : Sociétés