Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56781

Identification

Réf

56781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4392

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8225/4066

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obtenir cette prorogation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 115 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, que si ce texte fixe un délai pour la tenue de l'assemblée, il n'assortit d'aucun délai la présentation de la demande judiciaire de prorogation.

Dès lors que la société justifiait de l'impossibilité de tenir son assemblée dans le délai légal, sa demande était fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la prorogation du délai accordée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 4112 الصادر بتاريخ 02/07/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في عدد الملف 4279/8101/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان شركة ف.إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 02/07/2024 والذي تعرض من خلاله أنها شركة مساهمة ذات مجلس إدارة وانه تعذر عليها عقد الجمعية العامة العادية خلال الستة الأشهر التالية لاختتام السنة المالية 2024، وانه استنادا لمقتضيات المادة 15 من قانون رقم 95/17 تلتمس إصدار أمر يقضي بتمديد اجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ف.إ. شركة ذات مجلس إدارة الى تاريخ 30/09/2024.

وعزز المقال بنظام أساسي – نموذج " ج " – طلب شركة.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 2/7/2024 صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الامر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة تعيب على الأمر المستأنف مجانبته للصواب وغير مؤسس على أسس قانونية لما اعتبرت المحكمة بأن طلب تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية قد قدم خارج الآجال المنصوص عليها في المادة 115 من قانون 17/95 لشركات المساهمة وأن الحكم جانب الصواب لأن المشرع المغربي في المادة 115 من نفس القانون لم يربط طلب تمديد الجمعية العامة العادية بأي أجل ذلك أن المادة أعلاه واضحة حيث نصت على أن طلب تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية يكون خلال الأشهر الستة التالية، لاختتام السنة الموالية وأن العارضة تعذر عليها عقد الجمعية العامة العادية خلال الستة الأشهر التالية لاختتام السنة المالية 2024 والمشرع المغربي أعطى الحق للعارضة في طلب تمديد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وأن طلب المستأنفة كان وجيها مما كان يستوجب معه من طرف قاضي المستعجلات ونظرا لحالة الاستعجال القصوى أن يستجيب للطلب بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ف.إ. ذات مجلس إدارة إلى تاريخ 30/09/2024 لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر الاستعجالي عدد 4112 المستأنف فيما قضى به برفض الطلب لكون الطلب قدم خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة 115 من فانون شركات المساهمة وبعد التصدي الحكم والقول بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ف.إ. الى تاريخ 30/09/2024 وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الغاء الامر المستانف والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/09/2024 حضر دفاع المستأنفة والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على ما هو مفصل أعلاه.

وحيث صح ما تمسكت به الطاعنة اذ نصت المادة 115 من القانون رقم 95-17 على ما يلي: " تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة، ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ... " مما يتبين معه ان طلب التمديد لم يحدد له المشرع اجلا وفقا للمادة المذكورة.

وحيث تقدمت المستأنفة بطلب تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ف.إ.، وذلك بناء على طلب مقدم من مجلس إدارة الشركة نظرا لعدم إمكانية عقدها في الاجل القانوني.

وحيث انه نظرا لان السنة المالية لشركة ف.إ. تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر وفقا للبند 30 من النظام الأساسي للشركة، وباعتبار ان المدة القانونية المحددة لعقد الجمعية العامة بعد انتهاء السنة المالية، وهي ستة أشهر، قد انقضت في شهر يونيو 2024، فإن طلب التمديد يبقى مبررا.

وحيث التمست النيابة العامة الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة حسب مستنتجاتها المدلى بها بجلسة 10/9/2024.

وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ف.إ. الى تاريخ 30/9/2024 مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانفة

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الامر المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بتمديد أجل انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ف.إ. الى تاريخ 30/9/2024 مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés