La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55911

Identification

Réf

55911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3698

Date de décision

03/07/2024

N° de dossier

2024/8225/1585

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة سعدية (ا.) بواسطة دفاعها ذ [عبد اللطيف آدم] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2024 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2024 تحت عدد 683 في الملف رقم 193/8101/2024 والقاضي بتعيين السيد احمد (ف.) مسيرا مؤقتا لشركة S.M.S. شركة س.م.س. المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 102551، إلى حين البت في الدعوى الرامية لعزل مسير، ونحدد اتعابه في مبلغ عشرة الاف درهم (10.000) درهم تؤدى من مالية الشركة وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن السيدة حبيبة (ا.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2024 تعرض فيه أنها مسيرة لشركة س.م.س. الى جانب المدعى عليها وأن هاته الاخيرة ارتكبت عن قصد وعن عمد عدة تعسفات وعدة خروقات في حق الشركة تصب بالعارضة الى تقديم دعوى عزل مسير في مواجهتها وتتقدم بطلبها الحالي من اجل تعيين مسير مؤقت للشركة المذكور وانه المصلحة العامة لها مما دفع سبق أن تم العزل القضائي للمدعى عليها بناء على طلب بعض الشركاء بعد ان كان هدفهم جميعا هو عزل العارضة، الا انه تم التراجع عنه بناء على تنازل فيما بينهم وبالتواطؤ مع المدعى عليها اضرارا بالمصلحة العامة للشركة وتقدمت المدعى عليها باستئناف مقتضيات الحكم المذكور معززة طلبها بتنازل الشركاء المقدمين لطلب العزل في مواجهتها وقضت المحكمة بتسجيل تنازلهم وعلى اثر ذلك تقدمت العارضة بدعوى جديدة من أجل عزلها وأن أجراء شركة م.س. يتعرضون ولا يوافقون على اتفاق الصلح والتنازل ولا يقبلون رجوع السيدة سعدية (ا.) الى جهاز تسيير الشركة وأن المدعى عليها تشكل خطرا جد محدق بجهاز الشركة وتهدد السير العادي لها لذلك تلتمس العارضة الأمر بتعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. الكائن مقرها ب 2 زنقة محمد الفشتالي عكاشة الدار البيضاء موضوع السجل التجاري عدد 102551 وتحديد مهمته في تسيير شؤون الشركة الانف ذكرها بصفة مؤقتة الى حين بث قضاء الموضوع في دعوى العزل الموجهة من العارضة في مواجهة المدعى عليها والأمر بتقييد الامر الاستعجالي بالسجل التجارية للشركة عدد 102551 مع النفاذ وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/01/2024 جاء فيها أنه سبق للمدعية ان تقدمت بنفس دعوى استعجالية بناء على ملف عدد 6860/8101/2023 قضى برفض الطلب وأن الدعوى الحالية تتعلق بنفس الأطراف وبنفس الموضوع ومن جهة ثانية ان الدعوى معيبة شكلا لعدم ادخال جميع الشركاء في الدعوى الحالية طبقا للمادة 32 من ق.م. م مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع ان سبق البت في الدعوى موضوع العزل بمقتضى قرار استئنافي انتهاء في الملف عدد 1814/8224/2023 والقاضي بالاشهاد على تنازل جميع الشركاء على دعواهم بالاضافة لاى عدم قبول الاستئناف الفرعي للمدعية الحالية والتي التمست فيه عزل العارضة وتعيين مسير مؤقت لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا وتحميل المدعية الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة ان الامر الاستعجالي المطعون فيه حاليا بالاستئناف جاء مجانبا للصواب حينما قضى بتعيين السيد احمد (ف.) مسيرامؤقتا الشركة S.M.S. على اعتبار ان مهام السيد احمد (ف.) قد انتهت بعد صدور القرار الاستئنافي في الملف عدد 1914/8228/2023 وذلك نتيجة تنازل جميع الشركاء و هم مصطفى (ا.) و[حمزة] و [زينة] و [خديجة] ولطيفة (س.) و لحسن (ع.) عن دعواهم الراميةعن عزل مسيرو ان الامر و ان استند على الحكم الابتدائي في الملف عدد : 6860/8101/2023 القاضي برفض طلب استمرار السيد احمد (ف.) كمسير للشركة الا انه اغفل الإشارة الا القرار الاستئنافي الانتهائي الصادر عن الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و الذي تقدمت بشأنه المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) بمقال استئناف فرعي تطالب من خلاله بتعيين السيد احمد (ف.) كمسير و الخلافات المزعومة هي شخصية و لا علاقة لها بالتسيير اليومي لشركة S.M.S. تتوفر على مجموعة من الشركاء المذكورين أعلاه والذين لم يتم ادخالهم في الدعوى حسب الثابت من القانون الأساسي لشركة وعليه فان الامر المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانب الصواب و جاء غير مؤسس قانونا و بعوزه التعليل خاصة و ان مقتضيات المادة 14 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الذي استندت عليه المشار إليه أعلاه جاء في غير محله حيث اقتصر تطبيقه في حالة وجود نزاع جدي و ليس مجرد خلاف عائلي بين الشركاء خاصة وان باقي المالكين ليس بينهم نزاع و انجزوا صلاحا نهائيا حيث استمرت الشركة فيسيرها العاديو يتضح جليا ان المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) تحاول تغليط المحكمة بوقائع خاطئة حول وجود نزاع و همي داخل شركة S.M.S. . و عليه فان القضاء الاستعجالي غير مختص نوعيا للبث في النزاع الحالي لأنه يدخل في اطار نزاعات الشركاء الشخصية البعيدة عن الشركة خاصة وان السيد احمد (ف.) يساير المستأنفة في جميعمطالبها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الحكم بإلغاء الامر الاستعجالي في ملف عدد : و القاضي بتعيين السيد احمد (ف.) كمسير لشركة S.M.S. والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

و بجلسة 15/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي المقدم من طرف السيدة سعدية (ا.) تعتريه بعض العيوب الشكلية التيتلزم المحكمة بعدم قبوله أساسا وذلك حول استعمال المستأنفة لعنوان المستأنف عليها كعنوانها الشخصي كما هو منصوص عليه في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى وبالرجوع إلى عنوان المستأنفة يتبين أنها استعملت العنوان الآتي تجزئة ادن كاليفورنيا رقم 26 بوسكورة بالدار البيضاء وهو العنوان الشخصي الذي يخص المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) والذي لا تتواجد به بتاتا المستأنفة السيدة سعدية (ا.) مما يعتبر معه خرقا ظاهرا لمقتضيات الفصل 142 من ق م م ويضر كثيرا بالمستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) التي تفاجأت من استعمال المستأنفة لعنوانها دون أحقيتها في ذلك ويتعين معه عدم قبولالاستئناف الحالي وحول عدم إدخال شركة س.م.س. في الاستئناف الحالي فان الأمر الاستعجالي موضوع الاستئناف الحالي يرتبط أساسا بالتسيير المؤقت لشركة س.م.س. الذي أصبح شكل من أشكال التسيير الضرورية من أجل استمرار استغلال الشركة وتفادي تعسفات المستأنفة السيدة سعدية (ا.) الذي سبق عزلها قضائيا وتم التنازل عن تنفيذ مقتضياته من طرف رافعيه وتقدمت المستأنف عليها بدعوى جديدة في مواجهة المستأنفة السيدة سعدية (ا.) من أجل عزلها تماشيا مع مقتضيات المادة 69 من قانون 5-96 بصفتها شريكة كذلك وان صدور قرار استئنافي في الملف الحالي سواء بتأييد الأمر الابتدائي أو عدم قبول المقال الاستئنافي الحالي له أو إلغاءه له تأثير على شركة س.م.س. مما يستوجب معه إدخالها كطرف في الدعوى تحتطائلة عدم القبول و ان التسيير المؤقت لشركة س.م.س. لا يمكن التراجع عنه إلا بصدور قرار نهائي في دعوى العزل الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة من أجل عزلها من التسيير وكما سبق عزلها قضائيا بمقتضى حكم حائز حجية الشيء المقضي به و صدر حكم قطعي ابتدائي في الدعوى الجديدة المقدمة من طرف المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة السيدة سعدية (ا.) وذلك من أجل عزلها من جهاز تسيير شركة س.م.س. والذي قضى مبدأيا باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وهو شيء جد واضح إذ أن الاختصاص في الدعاوى بين الشركاء داخل شركة تجارية ينعقد حصريا للمحكمة التجارية وأن الدفع بعدم الاختصاص التي سبق أن تقدمت به المستأنفة ما هو إلا وسيلة من أجل إطالة أمد النزاع وتوفير الوقت للمستأنفة الذي يبقى طلبا غير مؤسس على حسن نية .

وفي الموضوع حول حجية الحكم القضائي القاضي بعزل المستأنفة من التسييرسبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أن قضت بعزل المستأنفة السيدة سعدية (ا.) لوحدهافقط من مهام تسيير شركة س.م.س. وذلك بناء على دعوى تقدم بها بعض الشركاء في مواجهة كل من المستأنف عليها حبيبة (ا.) والمستأنفة السيدة سعدية (ا.)؛ إلا أن الوثائق والحجج والبراهين التي أدلت بها المستأنف عليها كانت هي السبب الرئيسي وراء عزل المستأنفة والتي تبقى حجج حقيقية لا تقبل العكس وأن المستأنفة كانت تعمل جاهدة ضد المصلحة العليا للشركة وتعمل فقط لمصلحتها الشخصية، وبالرغم من تنازل هؤلاء الشركاء عن تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بعزلها، فالمستأنف عليها تقدمت بدعوى جديدة لعزل المستأنفة والتي عين لها ملف جديد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وصدر به الحكم القطعي رقم 1457 الذي بث في اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع مع حفظ البث في الصائر وأن المستأنفة تحاول إطالة أمد النزاع وأن عزلها من تسيير الشركة أصبح مسألة وقت ومساطر وإجراءات فقط لأنها ثبت في حقها تقديمها لعدة إشهادات صادرة عنها كتابة في دعاوى أمام القضاء أو شفويا في مجلس القضاء بجلسات البحث وتعمل ضد المصلحة العليا للشركة وأضرت بالشركة مما يتعين معه عزلها بدونتراجع وأن المستأنف عليها حبيبة (ا.) قامت كذلك بأداء تكملة الأجر الشهري للأجير السيد نبيل (ك.) عن شهر شتنبر وأكتوبر 2021 من مالها الخاص والمحددة في مبلغ 600 درهم كما قامت كذلك بأداء تكملة الأجر للسيدة عالية (ه.) عن المدة الفاصلة بين شهر شتنبر 2021 إلى غاية شهر يوليوز 2022 والمحددة في مبلغ 11000 درهم وهاته الاداءات تم تأكيدها بإشهاد السيد مصطفى (م.) بصفته المسؤول عن الموارد البشرية في شركة س.م. وبتاريخ 25 أكتوبر 2021 تم تحرير محضر يوضح مدى تعرض وتعسف السيدة سعدية (ا.) على أداء أجرة شهر شتنبر 2021 إلى أجراء شركة س.م.س. دون أي سبب مقبول بل فقط من أجل الإضرار بالشركة وضياعها وتهديدها بالوقوع تحت مساطر صعوبات المقاولةوأمام الرفض المتواصل من طرف السيدة سعدية (ا.) ودون أي سبب مشروع، فقد تم تأجيل بعض التعويضات للأجراء كانت مقررة في شهر أكتوبر 2021 فتم تأجيلها الى شهر دجنبر 2021 بناء على الرفض المتواصل عن عمد وعن قصد والغير المبرر للسيدة سعدية (ا.)؛ إلا أنها رفضت مرة أخرى دون سبب مشروع مما أدى بالمستأنف عليها إلى أداء فرق الأجور و أمام رفضها، تم تحرير محضر عن تعطيل صرف الاجور التي تتعمده السيدة سعدية (ا.) والذي يوضح كل التعسفات التي تقوم بها والذي يحمل توقيع السيدة حبيبة (ا.) والسيد هشام (ب.) بصفته مدير تقني ومسؤول عن الانتاج والسيد المصطفى (م.) بصفته مسؤول عن الموارد البشرية والسيدة خديجة (ط.) بصفتهامسؤولة ادارية ومالية وتقدم عدد مهم من موظفي شركة س.م.س. بطلب التدخل العاجل لصرف أجرة شهر يونيو 2022 موجه إلى السيد المدير الإقليمي للشغل وأن المستأنفة السيدة سعدية (ا.) أقرت بضرورة تعيين مسير مؤقت حتى يتم أداء مختلف الأجور والفواتير مما يعتبر استئنافها الحالي يتناقض مع ما جاء في الاجتماع المنعقد مع مندوب الشغل بالصويرة يوم الخميس 4غشت 2022 و ان السيدة سعدية (ا.) من خلال المحضر الآنف ذكره تعترف بصفة صريحة أنها هي من ترفض صرف الأجور أمام مفتش الشغل والأجراء، وهذا يؤكد مرة أخرى على ان السيدة سعدية (ا.) تتعمد عن قصد الاضرار بالشركة عن سوء نية وتهديد السلم الاجتماعي و شل عمل الشركة وتوقيفها بتاريخ 04 غشت 2022 و بتاريخ 17 غشت 2022 تم عقد اجتماع بمقر المديرية الاقليمية بالصويرة التابعة لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات كان محورها حول عدم أداء اجور شهر يونيو عن سنة 2022 وكذا المنح وهذاناتج عن رفض السيدة سعدية (ا.) بالتوقيع على صرف الأجور وهو ثابت بمحضر الاجتماع وكذا بالإشهاد الصادر عن السيد المصطفى (م.) المسؤول عن قسم الموارد البشرية بشركة س.م.س. وكذلك فوتت على الأجراء من الحصول على أجورهم خلال فترة عيد الأضحى التي تعتبر أهم فترة دينية في السنة ، كما جاء في محضر الاجتماع " .. بعد نقاش مستفيض حول النقاط الخلافية المتمثلة أساسا في عدم أداء أجر شهر يونيو عن سنة 2022 ، وعدم التصريح بالأجور خلال شهر يونيو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث صرح ممثل الأجراء بأن عدم توصلهم بأجر شهر يونيو عن سنة 2022 يظل إجحافا في حقهم ويشكل مساسا بالسلم الاجتماعي داخل المقاولة مؤكدين على أن أي خلاف بين المسيرين في صرف الأجور والمنح يجب ألا يؤثر على حقوقهم المكفولة قانونا و تقدم السيد المصطفى (م.) بصفته مسؤول عن الموارد البشرية بإشهاد يوضح مدى تعسف ورفض السيدة سعدية (ا.) صرف الاجور المستحقة للأجراء رغم بذله العناية اللازمة وقيامه بإعداد ثلاث حالات مختلفة من أجل أداء الأجور الا ان السيدة سعدية (ا.) رفضت حالتين اثنين والتي تشمل أداء أجرة شهر يونيو وكذا منح اضافية للسيد المصطفى (م.) والسيدة خديجة (ط.) بل وافقت على حالة واحدة حيث يتم أداء الاجور دون المنح المستحقة والذي لم توقع عليه المستأنف عليها لأنه يحرم الأجراء من حقوقهم المكتسبة وبذلك لم يتم اداء اجرة شهر يونيو في اوانها بسبب المستأنفة السيدة سعدية (ا.) فقط، وان المستأنف عليها تعمل جاهدة على حماية والحفاظ على حقوق الأجراء ومستحقاتهم احتراما للقانون وتفاديا للنزاعات القضائية و ان السيدة سعدية (ا.) أصبحت تشكل خطرا على الأجراء داخل شركة س.م.س. وذلك يتمثل بتوقيف الأجور عدة مرات واشتراط الحصول على الأجور المستحقة الا بحضور المسير المؤقت والآن في استئنافها الحالي تريد إزالته وهذا تناقض ظاهر وغير منطقي وكذلك قامت بمنع صرف نفقات التسيير اليومية للمعمل والادارة وقامت بسحب بطائق الوقود واخفاءها ورفض توريد الاموال لفائدة صندوق المعمل بالصويرة وصندوق الادارة بالدار البيضاء مماأدى الى دفع المستحقات اليومية من طرف الموظفين كما جاء في إشهاد موظفي شركة س.م.س. وان كل هاته العراقيل تم ذكرها بتفصيل في الإشهاد الصادر عن موظفي شركة س.م.س. المحرر بتاريخ 12 غشت 2022 والمصادق عليه ويحمل توقيع جميع الموظفين الذي قدموا اشهادهم حول الوقائع التي قامت بها السيدة سعدية (ا.) وان هاته التعسفات في تأخير صرف الأجور والتعويضات والمكافآت المستحقة للأجراء تم صرفها وتخويلها لأصحابها بمجرد تعيين مسير مؤقت من طرف المحكمة التجارية في الملف الاستعجالي 3372/8101/2022 وهذا يبين وبإيضاح ان السيدة سعدية (ا.) هي السبب الوحيد في عدم أداء الأجور عن عمد وعن قصد وكذا مستحقاتالممونين و ما يؤكد على أن السيدة سعدية (ا.) تتصرف بطريقة غير قانونية هو أن جل المستحقات الخاصة بالأجراء والممونين تم أداءها بمجرد تعيين مسير مؤقت من طرف المحكمة مما يبرر عزلها من التسيير وحتى من شركاء الشركة وأنها عملت في وقت سابق على إعلام الممونين من أجل رفض جميع أوامر وطلبيات الشراء الصادرة عن شركة س.م.س. والتي لا تحمل بتاتا التوقيع المزدوج للمستأنف عليها والسيدة سعدية (ا.)، وهو الشيء الذي لم يكن معمول سابقا خلال معاملة الشركة مع الممونين مما أضر وأفسد العلاقات التجارية مع الممونين المبنية على الثقة الكاملة، وهذا ظاهر من التصريح الكتابي الصادر عن السيدة سعدية (ا.) المؤرخ في 02/07/2022 ومن خلال هذا التحليل الدقيق والموجز، يتضح بشكل جلاء أن الخلاف بين كل من المستأنفة والمستأنف عليها ليس أبدا بخلاف عائلي كما يزعم نائب المستأنفة بل هو نزاع في تسيير وتدبير أمور شركة س.م.س. وان المستأنف عليها تبذل كل ما في جهدها من أجل حماية المصلحة العليا للشركة على عكس المستأنفة التي يتأكد من أفعالها وتعسفاتها ورفضها على أنها تعمل لمصلحتها الشخصية فقط وتبحث عن الإثراء السريع على حساب المصلحة العليا للشركة ولا تهتم لأمور الشركة كما يجب عليها قانونا.

و حول ضرورة الإبقاء على التسيير المؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث بصفة نهائية في دعوى العزلان شركة س.م.س. تشغل عدد مهم من الأجراء وتلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي والأمن الاجتماعي وأن استمرارية اشتغالها في جو سليم تتطلب الإبقاء على التسيير المؤقت للشركة إلى حين البث في دعوى العزل المعروضة على المحكمة التجارية المقدمة من طرف المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة السيدة سعدية (ا.) والتي ترتكز على عدة خروقات وتعسفات وأخطاء قامت بها المستأنفة من أجل تحقيق مصالحها الشخصية دون الأخد بعين الاعتبار المصلحة العليا للشركة وخاصة المصلحة الاجتماعية وهددت السلم الاجتماعيداخلها وأن الشركة توقفت عن العمل عدة مرات بسبب المستأنفة السيدة سعدية (ا.) فقط كما فقدت عدة امتيازات كانت قد كسبتها الشركة في وقت سابق مع الأغيار.

و حول بطلان مزاعم المستأنفة وتغليط المحكمة حيث جاء في موجبات الاستئناف وخاصة الفقرة الأولى منها على أن مهام السيد أحمد (ف.) قد انتهت بعد صدور القرار الاستئنافي في الملف عدد : 1914/8228/2023 وذلك نتيجة تنازل جميع الشركاء وهم مصطفى (ا.) و[حمزة] و[زينة] و[خديجة] ولطيفة (س.) ولحسن (ع.) عن دعواهم الرامية عن عن عزل مسير. وحيث إن ما يستدل به المستأنف غير مبني على أساس قانوني ولا يرتكز على الوثائق المدلى بها لأن أولا المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) تعتبر من الشركاء ومسيرة لشركة س.م.س. وانها لم تتنازل بتاتا لفائدة المستأنفة وكذلك الشريك السيد لحسن (ع.) وكذا السيدة زينة (ا.) لم يرفعوا أي دعوى في مواجهة المستأنفة ولم يتنازلوا لها بتاتا وكذلك تجدر الإشارة إلى أن السيدة خديجة (ا.) كانت بتاريخ اتفاق الصلح قد توفيت؛ بل حتى قبل صدور الحكم الابتدائي رقم 12041 في الملف رقم 5911/8204/2022 القاضي بعزل السيدة سعدية (ا.) من تسيير شركة س.م.س. و ان المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) من خلال مقالها الاستعجالي التمست من المحكمة في إطار القضاء الاستعجالي تماشيا مع مقتضيات المادة 21 من قانون 53.95 التي تسمح لتدخل رئيس المحكمة من أجل درء كل الأضرار المحدقة أن تعمل على تعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث في دعوى العزل الجديدة التي تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهة المستأنفة السيدة سعدية (ا.) والمعروضة على قضاء الموضوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف 13640/8204/2023 والتي صدر حكم قطعي بشأنها قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع مع إرجاء البث في الصائر، مما يجعلها دعوى لا زالت رائجة وان تعيين المسير المؤقت لا يمكن أن تنتهي مهامه إلا بصدور قرار نهائي في دعوى العزل و ان المادة 21 من قانون 53.95 و ان المحكمة التجارية في إطار سلطتها التقديرية، قضت بتعيين الخبير القضائي أحمد (ف.) كمسير مؤقت لشركة س.م.س. وحددت أجرته في مبلغ 10 الاف درهم وان مهمته تكمن في تسيير الشركة بصفة مؤقتة إلى حين البث في دعوى العزل وهذا ما يتضح بجلاء من شهادة السجل التجاري التي تم فيها التقييد من جديد على تعين مسير مؤقت أحمد (ف.) بناء على الأمر رقم 683 موضوع الطعن بالاستئناف الحالي وزعمت المستأنفة على أن المستأنف عليها سبق أن تقدمت باستئناف فرعي تلتمس فيه تعيين السيد احمد (ف.) كمسير إلا أن هذا القول هو قول خاطئ وباطل وتحاول تغليط المحكمة بمعلومات من صنعها وأن المستأنف عليها لم تطلب أبدا بأي تعيين مسير مؤقت على مستوى الاستئناف الفرعي التي تقدمت به وكان مآله هو عدم القبول، ومن أجل ذلك تدلي المستأنف عليها بنسخة من الاستئناف الفرعي المقدم في إطار الملف 1814/8228/2023 ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الامر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 29/05/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مع طلب ايقاف البت جاء فيها أنه حول طلب إيقاف البث ذلك ان المستأنفة تتقدم بطلب إيقاف البث في الدعوى الحالية في الملف عدد 193/8101/2024 امر عدد 683 الى غاية انتهاء التحقيق في الدعوى العمومية المرفوعة من طرفها و الرائجة امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ملف عدد 156/2301/2023و ان المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) هي موضوع تحقيق تفصيلي و ذلك حول شكاية مباشرة بشأن المس بالمعطيات والبيانات الشخصية و الالكترونية للأشخاص (الفصل 607-3 من ق . ج ) ، وانه طبقا لمقتضيات المادة 9 من ق . م .ج فان المستأنفة تلتمس إيقاف البث الى حين صدور قرار انتهائي بشأن التهم و أن المستأنفة تعارض تعيين مسير مؤقت في شخص السيد احمد (ف.) الذي سبق أن رفضت المحكمة طلب تمديد مهامه الذي تقدمت به المدعية ملف عدد 6860/8101/2023 و أن تعيين السيد احمد (ف.) غير مناسب ولا يصب في مصلحة الشركة لأسباب موضوعية كما, سوف يتم توضيحه إذ أن تصرفاته لا تخدم سوى مصلحة المدعية التي تستغل تواجده لتمرير مجموعة من القرارات التي لا تصب في مصلحة الشركة وإنما تخدم رؤيتها الخاصة، وقد سبق للعارضة ان رفضت التصديق على بعض من هذه القرارات بحكم أنها تتعارض مع مصلحة الشركة، فلجأت المدعية إلى استعمال صلاحياته ورقة تستخدمها للوصول إلى غايتها وخلافا لكل من سبقوه من المسيرين المؤقتين الذين دفعتهم المدعية إلى طلب الإعفاء من مهامهم بسبب تعرضهم للمضايقة والتهجم من طرف المدعية، فإن المسير المؤقت الحالي لا يتوانى في تلبية رغبات المدعية بشكل حرفي دون الرجوع للعارضة لأجل استشارتها وأخذ رأيها كشريكة ومسيرة قضت أكثر من 34 سنةمن الاشتغال في الشركة، بل أنه حتى حينما استشارها أو أشارت عليه برأيها في بعض الحالات أو القرارات المهمة، فانه لا يأخذ بملاحظاتها رغم أهميتها ورغم التبريرات المقنعة والموضوعية التي تمده بها و سبق للمستأنفة أن أخبرته ببعض التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض العمال ومن بينها على سبيل الذكرهدم اتخاذ أي إجراء لمنع قيام بعض عمال الانتاج الذين يأتمرون بأوامر المدعية، بتصرفات لا تستجيب لمعايير السلامة المتطلبة ومن شأنها تعريض سلامة المستهلك لأخطار حقيقية، حيث أنهم يقومون بطهي الأسماك المعدة للتعليب دون نزع الرؤوس والأحشاء، وقد نبهته المستأنفة إلى خطورة الأمر لكنه لم يتخذ أي إجراء لتقويم الوضع ووضع حد لهذه التجاوزات رغم خطورة عواقبها على صحة المستهلك وسلامته وعلى الشركة نفسها وقد وجدت المستأنفة نفسها مضطرة إلى مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية وايداع شكاية في الموضوع و صرف عمولة غير مستحقة للمكلف بشراء الأسماك الذي يعتبر من المقربين إلى المدعية التي تسهر على حمايته و أن هذا الأخير يتقاضى اجره من الشركة وفي نفس الوقت يستفيد من عمولة على جميع الكميات التي تشتريها الشركة رغم أن المشتريات تتم عبر منونين خاصين بالشركة يمدونها بالأسماك منذ سنوات، ورغم ذلك يستفيد هذا الأجير من عمولة على ذلككما أن عملية صرف هذه العمولة تتم عبر فواتير وهمية يمدهم بها شقيق هذا الأجير نفسه، ورغم معارضة المستأنفة لهذه العملية وعارضها كذلك بشدة المسير المؤقت السابق معارضة المسير السابق الذي أكد على عدم قانونية العملية، وهو ما تسبب في مهاجمته من طرف المدعية إلى أن طلب الإعفاء من مهامه، وهو نفس مصير المسير المؤقت الذي سبقه ومن بين الأسباب الرئيسية التي تبرر اعتراض المستأنفة على تعيين هذا الشخص، كونه حاول أن يمرر قرارا خطيرا في الجمع العام للشركة الذي دعا إلى عقده بتاريخ 27 شتنبر 2023 بصفته مسيرا مؤقتا، حيث أدرج في جدول الأعمال مشروع قرار يهدف إلى فصل توقيع الشريكتين المستأنفة والمدعية في وثائق الشركة وبصفة خاصةتوقيع الشيكات والكمبيالات من كرف واحد حيث يصبح بإمكان المدعية أن تمضي لوحدها وثائق الشركة بما في ذلك تسيير الحساب البنكي للشركة، ضدا على القانون الأساسي للشركة الذي فرض توقيع المسيرين معا، وهذا أمر سبق أن عارضته المستأنفة بشدة لأنه سوف يكون سببا في التسيب والعبث بأموال الشركة إذ سوف تتصرف كل واحدة بشكل انفرادي دون مراعاة مصالح الشركة وأن هذا التصرف لا علاقة له بالمهمة التي تم تعيينه لأجلها التي تكتسي طابعا مؤقتا ولا ترتقي إلى اتخاذ قرارات تمس الجوهر من قبيل تغيير بنود القانون الأساسي للشركة لأسباب غير موضوعية ولا علاقة لها بمصلحة الشركة، وأن نيته كانت هي إسداء خدمة ثمينة للمدعية وثبيت قرار يصب في المصلحة الشخصية للمدعية فقط وبالإضافة الى مجموعة من التجاوزات التي صدرت عنه ولا تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة الشركة بل من بينها ما يضر بمصالحها ويتنافى مع المهمة التي أسندت اليه كمسير مؤقت يفترض فيه رعاية مصالح الشركة والعمل على كل ما من شأنه ضمان استمراريتها، بما في ذلك ترشيد النفقات والعمل على تفادي كل ما يمكن أن يعتبر نفقات غير ضرورية ومبالغ فيهاومن بين ذلك أن المسير المؤقت قد أبان عن عدم تقديره للمسؤولية الملقاة على عاتقه حيث انساق وراء المدعية التي أرادت مكافأته بتخصيص تذاكر ومصاريف السفر برفقتها هي وكذلك المسؤول عن الإنتاج الى دولة ألمانيا على حساب الشركة لحضور معرض اقيم بهذه الدولة مع التذكير أن حضوره لفعاليات هذا المعرض غير ذات فائدة أو نفع للشركة ولم يكن ضروريا، وذلك نظرا لحداثة التحاقه بالشركة وعدم المامه بمجال تخصص الشركة، وبالتالي فان حظوته بهذا السفر ليست إلا مجاملة له ومكافأة له على مجاراتها وتنفيذ قرارات السيدة حبيبة (ا.) كما أنه خصص لنفسه مبلغا شهريا قدره 25.000,00 كأتعاب عن مهمته، وقد سبق له في البداية أن طلب من السيدة سعدية (ا.) المصادقة على الفاتورة الأولى المتعلقة بشهر غشت ،2023 وبعد ذلك في الأشهر الموالية بعد أن علم أن تصرفاته أصبحت تثير تساؤلات المستأنفة، لم يعد يطلب موافقتها وأصبح يستخلص لنفسه الأتعاب المتعلقة بالأشهر الموالية مكتفيا موافقة وتوقيع السيدة حبيبة (ا.) لوحدها دون الرجوع الى المستأنفة التي تعتبر هي كذلك مسيرة وشريكة بنفس النسبة من رأسمال الشركة (38%) ، وتهمها مصلحة الشركة بنفس الدرجة وبنفس الحرص مع العلم أن المستأنف عليها رفضت أن تؤدي أجر المسيرين السابقين وفي المقابل سارعت إلى الموافقة على صرف الكسير الحالي، وهو أمر يدعو الى التساؤل وبالتالي فإنها كانت واعية بضرورة العمل على عدم توقف الشركة ووجوب تعيين مسير مؤقت في انتظار فصل المحاكم في النزاعات القائمة بينها وبين المدعية، إلا أنها لا ترى أن المسير المؤقت الحالي مناسب للقيام بهذه المهمة وفقا لما يقتضي الواجب والقانون، خاصة في ضل رفض المستأنف عليها تحمل مسؤوليتها ومواصلة التسيير المشترك كما ينص عليه القانون الأساسي الشركة، عوض التسيير المقنع من وراء المسير المؤقت الذي اختار أن ينساق وراءها عوض التصرف بالجدية والحزم اللازمين والامتناع عن اتخاذ القرارات التي لا مصلحة الشركة فيها، ولا أدل على ذلك من أن السيدة حبيبة (ا.) قد سبق أن تسببت في انهاء مهام المسيرين السابقين الثلاثة بسبب رفضهم الانصياع لأوامرها، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها الحالية .

و بجلسة 12/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة ختامية جاء فيها أنه بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا المستمد من تغيير الطاعنة لطلباتها في المرحلة الحالية من النزاع خرقا للفصل 143 منق.م.م فقد سبق لها أن تقدمت بدفوعات على مستوى الشكل وأنها تتشبت بتلك الدفوع وتؤكدها من أجل عدم قبول الاستئناف الحالي المقدم من طرف المستأنفة السيدة سعدية (ا.) والتي لم تبادر إلى إصلاحه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع تأكيد المستأنف عليها أن تلك الدفوع واستعمال عنوانها الشخصي تضر بالمستأنف عليها ويعتبر سببا منأسباب التقاضي بسوء نية و تقدمت المستأنفة بمذكرتها الأخيرة لأول مرة على مستوى محكمة الاستئناف التجارية بالدر البيضاء بطلب إيقاف البث وهو الذي تتولى المستأنف عليها التعقيب عليه كالتالي: حيث ان المستأنفة تقدمت بطلب إيقاف البث في الدعوى الحالية 193/8101/2024 وأن هاته الدعوى سبق الحسم فيها بصدور حكم ابتدائي قضى بتعيين السيد أحمد (ف.) كمسير مؤقت للشركة إلى حين البث في دعوى العزل المقدمة من طرف المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) في مواجهة المستأنفة السيدة سعدية (ا.) و بالرجوع للمذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة يتضح أن الشكاية تتعلق بمزاعم بشأن المس بالمعطيات والبيانات الشخصية والالكترونية للأشخاص الفصل 607-3 من القانون الجنائي والتي لا ترتبط بأي صفة كانت بالدعوى الحالية التي تتمحور حول استئناف أمر القاضي الاستعجالي بتعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث في دعوى العزل. وبناء على ذلك، فالدعوى الحالية الرائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية لا ترتبط بالدعوى العمومية المعروضة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لعدة أسباب وأهمها غياب وحدة السبب والموضوع والأطراف كما تم توضيح ذلك فيما سبق و ان طلب ايقاف البث في الدعوى الحالية الى غاية انتهاء التحقيق في الدعوى العمومية المرفوعة ضد المستأنف عليها فيجدر التوضيح الى ان المستأنفة منذ البداية تحاول جاهدة إدانة المستأنف عليها بتلقيف مجموعة من التهم الجنحية ضدها و هذا ما اوهمت به بعض الشركاء حين تواطأت معهم من أجل رفع دعوى عزل المسيرتين معا و تعيين مسيرمؤقت وتمت تبرئة المستأنف عليها من جميع التهم التي وجهت ضدها .

وفي الموضوع فإن ما سيتم مناقشته في الدفوع الموضوعية لرد الاستئناف المودع من طرف المستأنفة السيدة سعدية (ا.) هو من باب إحترام أخلاقية النقاش وأن ما قامت ببسطه هاته الأخيرة لا تأثير له على الأمر القاضي بتعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. بناء على دعوى العزل الرائجة أمام قضاء الموضوع بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاءحول رفض طلب تمديد التسيير المؤقت للشركة فإن المستأنف عليها ومن أجل بحثها وعملها الدؤوب والمتواصل من أجل السهر على حماية المصلحة العليا والاجتماعية الشركة س.م.س. تقدمت بطلب تمديد تسيير الشركة بصفة مؤقتة من طرف المسير السيد المؤقت أحمد (ف.) إلى حين البث في الدعوى الجديدة التي تقدمت بها المستأنف عليها كمسيرة وشريكة في مواجهة المستأنفة حاليا السيدة سعدية (ا.) نظرا لسبقية عزلها قضائيا والخروقات والتعسفات المتواصلة والثابتة التي لم تتوقف المستأنفة عن القيام بها ضد المصلحة العليا للشركة ومن أجل تحقيق مصالحها الخاصة والشخصية وحتى بوجود المسير المؤقتفإن المستأنفة تهدد استقرار الشركة. وحيث ان المستأنف عليها تقدمت بهذا الطلب موضوع الملف 6860/8101/2023 الرامي إلى تمديد التسيير المؤقت للشركة لأن تنازل باقي الشركاء عن الاستفادة من مقتضيات الحكم القاضي بعزل السيدة سعدية (ا.) لم ينفي ولم يضع حدا للتعسفات والخروقات القائمة والمتواصلة والتي تهدد المصلحة العليا والاجتماعية للشركة وأن المستأنفة السيدة سعدية (ا.) تهدف إلى شل الشركة بمختلف الطرق المتاحة لها، وان طلب التمديد يبقى فقط إجراء احتياطي ووقتي وتحفظي لحماية مصلحة الشركة من سوء نية المستأنفة السيدة سعدية (ا.) و بالرغم من كل هذا التفصيل والتوضيح فقاضي البدء قضى برفض طلب التمديد بعلة أن الأمر الأولي القاضي بتعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. قد انتهى بتنازل بعض الشركاء عن الدعوى الرامية إلى العزل وتوثيق ذلك في قرار استئنافي فقط وليس بنهائي وأن الأمر الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي يتعلق بدعوى جديدة تقدمت بها المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) بصفتها شريكة ومسيرة لشركة س.م.س. من أجل الأمر بتعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث في دعوى العزل الجديدة المرفوعة من طرف المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) في مواجهةالمستأنفة السيدة سعدية (ا.) وحيث يتضح بجلاء أن الأمر القاضي برفض طلب تمديد التسيير المؤقت في إطار الملف 6860/8101/2023 يختلف تماما وبصفة كلية عن الأمر المستأنف حاليا موضوع الملف 193/8101/2024وبناء على ذلك، تقدمت المستأنف عليها لأول مرة بدعوى استعجالية من أجل تعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث في دعوى العزل الجديدة التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي استجابت لها المحكمة وقضت بتعيين المسير المؤقت السيد أحمد (ف.) إلى حين البث في دعوى العزل المعروضة على قضاء الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وحدد أتعابه الشهرية في حدود 10.000,00 درهم وهو موضوع الملف 193/8101/2024 الأهر 2 حول تقديم المستأنف عليها لطلب جديد نظامي في إطار الفصل 21 من قانون 53-95 من أجل حماية المصلحة العليا للشركةالمستأنفة حاليا وأمام كل هاته الوقائع، تقدمت المستأنف عليها بطلب جديد للقضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية في إطار الفصل 21 من قانون 53-95 من أجل تعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث في دعوى العزل المقدمة من طرف المستأنف عليها في مواجهة السيدة سعدية (ا.) وأنه خلال جريان الدعوى تقدمت المستأنف عليها كذلك بطلب إضافي من أجل المصلحة العليا والاقتصادية للشركة قصد تحديد الأتعاب الشهرية للمسير المؤقت تماشيا مع الشكل القانوني للشركة ومكانتها في السوق واليد العاملة التي تشغلها، وأن الشركة سبق أن خصصت في محاسبتها مبلغ 8000 درهم كأجرة شهرية للمسير المؤقت والمدرجة في الطلب الإضافي المودع في الطور الابتدائي لهذا الملف عكس ما تدعيه المستأنفة لتضليل المحكمة والتقاضي بسوء نية. وإضافة إلى ذلك، فاختيار الخبير القضائي المختص لتسيير الشركة يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة ومدى رقابتها على اشتغال الخبراء القضائيين وإنجاز المهمة المعهودة لهم طبقا للقانون والأحكام القاضية بتعيينهم وأن المستأنف عليها لم تقترح أو توصي أبدا بأي خبير بعينه في طلبها الرامي إلى تعيين مسير مؤقت موضوع الطعن الحالي مما يجدر معه صرف النظر عن ادعاءات المستأنفة الباطلة والكاذبة وأنها كذلك تطعن في نزاهة واستقلالية وحياد المسير المؤقت دون أي حجة ثابتة و ان ما تدعيه المستأنفة على ان المستأنف عليها هي من طلبت تعيين السيد أحمد (ف.) كمسير مؤقت هو ادعاء خاطئ وباطل ويدحضه المقال الافتتاحي موضوع الطعن الحالي؛ وأن المستأنف عليها سبق أن طلبت تمديد التسيير المؤقت وقوبل بالرفض ولا علاقة له بالدعوى الحالية التي ترتكز على طلب جديد من أجل تعيين مسير مؤقت إلى حين بث قضاء الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في دعوى العزل الذي تقدمت به المستأنف عليها من أجل عزل المستأنفة السيدة سعدية (ا.) من تسيير شركة س.م. ،سمارا وهذا تماشيا مع القواعد القانونية والإجراءات المسطرية.

و حول بطلان وعدم جدية ادعاءات المستأنفةأن المستأنفة تطعن في السلطة التقديرية للمحكمة التي قضت بتعيين السيد أحمد (ف.) كمسير مؤقت لشركة س.م.س. و ان المستأنفة لم تدلي بأي دليل الذي يؤكد مزاعمها بخصوص رفضها لتسيير الشركة بصفة مؤقت من طرف السيد أحمد (ف.) ، وانها كذلك لم تدلي بالقرارات التي تزعم أنها لا تصب في مصلحة الشركة ، وأنها بالمذكرة المدلى بها بجلسة 29/05/2024غيرت من موضوع ودفوعات وطلبات استئنافها إذ أصبحت تطعن حاليا في المسير المؤقت السيد أحمد (ف.) وليس الأمر القضائي بتعيين مسير مؤقتوبناء على ذلك، فطلباتها الحالية التي ترمي ضمنيا إلى طلب استبدال أو تجريح المسير المؤقت لا يمكن قبولها أبدا على مستوى المرحلة الاستئنافية إذ أن الاستئناف الحالي يتعلق بالطعن في الأمر القاضي بتعيين مسير مؤقت فقط و زعمت كذلك المستأنفة على أن المستأنف عليها تتواطؤ مع المسير المؤقت الحالي لتمرير عدة قرارات لا تصب في مصلحة الشركة، إلا أنها لم تدلي بتاتا بأي قرار أو حجة تثبت ذلك، بل زعمت كذلك انها رفضت التصديق على بعض من هذه القرارات دون أن تدلي بأي قرار لا يصب في مصلحة الشركة أو إثبات يفيد ذلك حول واقعة رفضها حتى يمكن للمحكمة وللعارضة مناقشة الأمر ومعاينتهمما يتعين معه صرف النظر عن هاته الادعاءات وزعمت المستأنفة على أن المستأنف عليها هي من دفعت جميع المسيرين المؤقتين السابقين إلى التقدم بطلب الإعفاء وهذا ادعاء خاطئ وكاذب وتدحضه طلبات الإعفاء لكل من الخبير موراد (ن.) وكذا أحمد (ص.) ومراسلات السيد يونس (ج.)، وأن ما تزعمه المستأنفة على أن المسير المؤقت الحالي أحمد (ف.) يلبي رغبات المستأنف عليها بشكل حرفي يبقى دفعا مردودا عليها وغير مبني على أي حجة أو برهان. وحيث إن جميع المسيرين المؤقتين السابقين للشركة لم يصرحوا أبدا أن المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) هي التي كانت السبب في تقديم طلب إعفائهم وان المستأنفة لم تدلي بأي حجة تفيد ذلك، مما تعتبر معه مزاعم واهية لا أساسلها ووجب ردها و أن المسير المؤقت هو المسؤول الوحيد الذي يسهر على تسيير الشركة وضمان السير العادي للشركة وتفادي تعرضات المستأنفة السيدة سعدية (ا.) ومختلف تعسفاتها الغير المشروعة والغير القانونية وذلك تحت رقابةالمحكمة و زعمت المستأنفة أنها قضت أكثر من 34 سنة من الاشتغال في الشركة فإن ذلك لا يبقى مبررا من أجل استئنافها الحالي أمام عشرات الخروقات والتعسفات والأخطاء التي تقوم بها وتضر بالمصلحة العليا للشركة وتعرقل السير العادي مما يؤدي إلى ضياع وتوقيف الإنتاج وشل عمل الشركة وتؤثر كذلك على سمعتها ومكانتها في السوق بين باقي المنافسين و زعمت كذلك المستأنفة على أن الطريقة المتبعة في طهي وإعداد السمك قبل تصبيره وإنزاله في السوق من أجل بيعه هي كيفية ووسيلة ممنوعة دون أن تدلي بما يفيد هذا المنع المزعوم وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية ONSSA سبق أن عاين قيام إنتاج السمك بهاته الطريقة وهي المعمول بها وطنيا وأنه لا يوجد أي منع أو تهديد بصحة المستهلكين وأن من يواجه بهاته المزاعم هو المسؤول عن الجودة أولا والمسير المؤقت ولا مجال لمساءلة المستأنف عليها حبيبة (ا.) بخصوص هذا الادعاء. وحيث عززت المستأنفة جوابها ببعض المراسلات إلا أنها لم تدلي بمراسلات كاملة حتى يتسنى دراستها وأدلت بصور نجهل مصدرها تماما ولا تحمل أي علامة تفيد أن تلك الصور تم التقاطها بوحدة الإنتاج العائدة لشركة س.م.س. والكائنة بالصويرة والتي تبقى صورا مجهولة المصدر وادعاءات باطلة وصور مفبركة وأن المستأنفة بصفتها مسيرة قانونية إلى جانب المستأنف عليها ورغم سبقية عزلها قضائيا وأن الحكم الابتدائي تبقى له الحجية ما دام لم يتم إلغاءه بتاتا، فالمادة 63 من قانون 65- والنظام الأساسي لشركة س.م.س. أعطى جميع الصلاحيات للمسيرين بالقيام بأي عمل يهدف إلى حماية المصلحة العليا والاجتماعية للشركة؛ عكس ما تقوم به المستأنفة التي تقدمت بشكاية ضد الشركة بناء على صور غير موثوقة. وحيث ان السهر على القيام بالإنتاج طبقا لمعايير السلامة الصحية للمنتوجات الغدائية احتراما للمعايير المتطلبة والمفروضة من الإدارات المختصة يبقى من اختصاص المسؤولين عن الجودة وهم الذين لهم المعرفة والتكوين والمسؤولية من أجل تحديد هل طريقة طهي الأسماك بهذه الطريقة ممنوعة ام لا والمستأنفة السيدة سعدية (ا.) لا تملك أدنى تكوين لمعرفة هل هاته الطريقة مسموحة ام لا، وتبقى بذلك فقط ادعاءات باطلة غير مرتكزة على أي سند وان هدفها الأساسي هو تشويه سمعة الشركة بأي ثمن و ان الادعاء ان هاته الطريقة لا تستجيب للسلامة الصحية ويعرض صحة المستهلك للخطر تبقى ادعاءات كاذبة وتسيء لسمعة الشركة التي لها تواجد مهم في السوق التجاري لعقود من الزمن ومعروفة بالجودة لدى التجار ولدى المستهلك ولها إقبال على المستوى الوطني والدولي وان المستأنفة يجب عليها الإدلاء بإثبات ما تزعم وان تدلي بسند قانوني بخصوص حظر تلك الطريقة في اعداد السمك لتصبيره وعرضه في السوق و ما يؤكد سوء نية المستأنفة هو ارسالها لمراسلة الكترونية للإدارة المختصة بالصويرة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية ONSSA بخصوص خروقات تزعمها بوحدة الإنتاج بالصويرة وهذا ادعاء كاذب ويفتقد للإثبات وأن الإدارة المختصة لم تجد أي شيء في هذا الشق بالذات مما يؤكد تآمر وتواطؤ المستأنفةضد الشركة.

و حول عمل المسير المؤقت على حماية المصلحة العليا للشركة وتحقيق الربح فوق كل اعتبار زعمت المستأنفة على أن صرف العمولة للسيد [عماد] المسؤول عن تزويد الشركة بمنتوج السمك يجب العمل على توقيفها وأن المستأنفة هي من اعترضت على ذلك مؤخرا في حضور المسير المؤقت السيد أحمد (ف.) وتعاتبهحاليا على ذلك و من أجل التوضيح أكثر ، فجميع المسيرين المؤقتين السابقين وكذا المستأنفة سبق أن قاموا بالتوقيع على فواتير صرف العمولة للأجير السيد [عماد] دون أي تحفظ في عدة أوقات مختلفة وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار حماية المصلحة العليا للشركة وتحقيق الربح الوفير و زعمت المستأنفة السيدة سعدية (ا.) على أن صرف هاته العمولة يتم عبر فواتير وهمية وهذا شيء خاطئ لأن الشركة تقوم بتوقيع الفواتير النظامية ومحاسبتها وإدراجها في الوثائق المحاسبتية وتؤدي عنها الضرائب والحقوق المرتبطة بها ، وان الأجير السيد [عماد] هو من يحضر للشركة الأسماك بأحسن ثمن في السوق ولم يتوقف أبدا عن تزويد الشركة وان المستأنفة ومختلف المسيرين المؤقتين لم يستطيعوا الوصول لأي مزود للسمك بثمن أحسن منه؛ مع العلم أن المستأنفة السيدة السعدية (ا.) قامت نفسها بتوقيع عمولات السيد [عماد] لمدة سنوات بل و تعاملت معه مباشرة طيلة هذه السنوات الى ان قررت فجاة التواطؤ مع باقي الشركاء لدفع الشركة للوقوع تحت صعوبات المقاولة و تصفيتها وبيعها انتقاما لوالدهم رحمه الله و بخصوص معارضة المسير المؤقت السابق موراد (ن.) لهذه الفواتير فجأة وبعد ان صادق على ادائها عدة مرات فهذا يعود إلى خضوعه اخيرا الى ضغوطات المستأنفة و باقي الشركاء لتنفيذ مخطط توقيف الشركة وإدخالها في صعوبات، إذ بلغ به الأمر إلى تقديم استقالته آخر أجل لتقديم bilan comptable لدى مصلحة الضرائب لولا تظافر جهود المسؤولين بالشركة و إنقاذ الموقف. كما أنه لن يدل باستقالته بصفة رسمية للمحكمة حتى فوت فرصة اقتناء بالسمك بأثمنة جد منخفضة لوفرة الأسماك في تلك الفترة التي استقال فيها وفوت على الشركة فرصة التموين والرفع من رقم المعاملات. وحيث وكعادتها فإن المستأنفة تدلي ببعض الرسائل وتخفي البعض الآخر لتضليل المحكمة وقد تم توضيح المغالطات وإثبات أحقية السيد [عماد] لهذه العمولات و مواضيع أخرى تولت المستأنف عليها الجواب عنها. وحيث لا يمكن تصور انها اليوم تسعى للعودة الى جهاز تسيير الشركة مستندة على صلح مبرم بينها و بين بعض الشركاء، تنقصه امضاءات، بل اكثر من ذلك يبرى فيه الشركاء ذمتهم عن كل ما قامت به من تجاوزات و خروقاتضد مصلحة الشركةو بعد فشل محاولة عزل المستأنف عليها جاهد بعض الشركاء بتواطؤ المستأنفة لمحاولة إدانة المستأنف عليها من خلال مع شكایات کيدية تم حفظها من طرف النيابة العامة.

و حول قانونية الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي والعادي من طرف المسير المؤقت أحمد (ف.) حيث زعمت المستأنفة في معرض تعقيبها على أن المسير المؤقت حاول تمرير قرار خطير في الجمع العام المنعقد بتاريخ 27 شتنبر 2023؛ إلا أن هذا القرار يجد سنده في المادة 71 من قانون 1965 في فقرتها الخامسة و ان المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) تتوفر على نسبة 38% من الحصص الاجتماعية داخل شركة س.م.س. وطلبت إدراج هذا المشروع بصفة قانونية وفي احترام تام لمقتضيات القانون 5-96 وذلك من أجل تجاوز التعسفات والتعرضات والخروقات والامتناعات التي كانت تمارسها المستأنفة برفض توقيع عدة شيكات و أوامر بتحويلات بنكية ووثائق تهم الشركة دون أي سبب مشروع أو قانوني رغم توقيع وموافقة المستأنف عليها حبيبة (ا.) وكذا مسؤولي الشركة وهو الثابت من خلال مختلف الإشهادات والوثائق المدلى بها وأشدها هو رفض المستأنفة أداء الوجيبة الكرائية للفرع التجاري الكائن ب 464 شارع السفير ابن عائشة الدار البيضاء الذي أدى إلى إفراغ الشركة من العنوان المذكور دون أي تعويض و ان ضم مشروع فصل توقيع المسيرين في جدول أعمال الجمع العام بتاريخ 27 شتنبر 2023، فهذا كان طلب المستأنف عليها السيدة حبيبة (ا.) كشريكة ولا علاقة للمسير المؤقت به، إذ بإمكان كل شريك طلب ادراج مشروع او اقتراح لأجل التصويت عليه أو رفضه من طرف الأغلبية؛ وبذلك فادعاءات المستأنفة وتصريحاتها تدل عن عدم المامها ومعرفتها بأمور التسيير وقوانين المقاولات ولو بعد 34 سنة امضتها في الشركة حسب زعمها، وان هدف المستأنف عليها الأكيد من هذا الاقتراح هو تفادي عرقلة سير الشركة وتحميل كل مسير مسؤولية توقيعاته و إن ما زعمته المستأنفة كذلك حول أن التوقيع بشكل انفرادي سيكون سبب للتسيب والعبث بأموال الشركة يبقى دفعا مردودا عليها لأن المسير يبقى مسؤولا عن جميع أفعاله وأن الشركاء وكذا الشركة لهما الحق في مقاضاته مدنيا وجنائيا عن الأخطاء والأفعال التي قام بها ولا تصب في مصلحة الشركة كما هو الحال بالنسبة للمستأنفة السيدة سعدية (ا.) الذي يحق للشركة والمستأنف عليها مساءلتها مدنيا وجنائيا على الخروقات والاختلاسات والتعسفاتضد المصلحة العليا للشركة وأن المسير المؤقت له جميع الصلاحيات من أجل السهر على السير العادي للشركة وحماية أصولها من الضياع وأن القرار الخاص بتغيير بنود القانون الأساسي للشركة تم إدراجه في الجمع العام الاستثنائي طبقا لقانون 5-96 وأنه يخضع للتصويت ويستوجب القبول أو الرفض من الشركاء ولا يعتريه أي خرق قانوني؛ كما تدعيه المستأنفة لجهلهاقانون المنظم 5-96 للشركات وأن جميع مزاعم المستأنفة بخصوص المستأنف عليها وكذا المسير المؤقت تفتقد لقواعد الإثبات مما تبقى معه ادعاءات مردودة عليها وإضافة إلى ذلك، فالمسير المؤقت الحالي هو الذي يمثل حاليا الشركة وأنه تقدم للشركة كمسير مؤقت سيسهر على التسيير وكذا الرفع من الشركة وتطويرها وان ذهابه رفقة المستأنف عليها والمسؤول عن الإنتاج لمعرض بدولة ألمانيا كان الهدف منه هو المساهمة من أجل جلب زبائن جدد وذلك من خلال تجربته الطويلة في التسييروالتدبير و أنه أمام عدم تحديد الأمر القضائي السابق رقم 4364 في الملف عدد 4593/8101/2023 للأتعاب الشهرية للمسير المؤقت أحمد (ف.) ، فلقد طالب مبلغ 25.000 درهم كأتعاب شهرية رغم سبقية تحديد شركة س.م.س. مبلغ 8000 درهم كأتعاب شهرية للمسيرين المؤقتين، وأمام توقف الشركة وانقطاع الكهرباء عنها الذي تسببت فيه المستأنفة والمسيرين المؤقتين السابقين، والدور الفعال الذي سيقوم به المسير المؤقت الحالي أحمد (ف.) من أجل النهوض بالشركة وتطويرها وتحقيق أرباح مهمة وزبائن جدد اضطرت المستأنف عليها إلى الموافقة على أتعاب المسير المؤقت التي طالبها في مبلغ 25.000 درهم تحت التقيد بعدة شروط من أجل المصلحة العليا للشركة. وإضافة إلى ذلك، فما يؤكد حسن نية المستأنف عليها وعملها الدؤوب على حماية المصلحة العليا للشركة هو أنها تقدمت بطلب إضافي في الطور الابتدائي موضوع الطعن الحالي من أجل تحديد الأجرة الشهرية للمسير المؤقت مع الأخذ بعين الاعتبار شكل الشركة وحجمها واليد العاملة التي تشغل وأن الشركة سبق أن خصصت للمسير المؤقت أجرة 8000 درهم في محاسبتها وأن قاضي البدء أخد بعين الاعتبار ذلك وحدد الأجرة الشهرية في حدود مبلغ 10.000درهم وأن المستأنف عليها لم تكن هي السبب بتاتا في إنهاء مهام المسيرين السابقين بل كانت تسهر على أن تكون مهمة التسيير المؤقت تتوافق مع النظام الأساسي للشركة وقانون 5-96 وأن تكون حماية المصلحة العليا للشركة هي الأساس و ما تسببت فيه المستأنفة من خروقات وتعسفات ورفضها التوقيع على الوثائق البنكية والمحاسبتية دون أي وجه حق او سبب مشروع هو ما بادر بالمستأنف عليها إلى أن تقوم بعدة أداءات من مالها الخاص وذلك تفاديا لشل حركة الشركة وتوقيف الإنتاج وذلك وعيا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بصفتها مسيرة وشريكة؛ وان المستأنفة لم تدلي بأي حجة تثبت ذلك حول واقعة أن المستأنف عليها حبيبة (ا.) هي من تسببت في تقديم مختلف المسيرين المؤقتين لطلبات الإعفاء من المهمة وحتى باقي الشركاء الذين تنازلوا عن الاستفادة من مقتضيات الحكم المستأنف القاضي بعزل السيدة سعدية (ا.) من مهام تسيير شركة س.م.س. لم يبرئوها من الأفعال التي قامت بها ضد المصلحة العليا للشركة والتي تبقى هي الوحيدة المسؤولة عنها وان المستأنفة تقدمت بعدة إشهادات وقامت بعدة أفعال لا تصب في مصلحة الشركة ونؤكد منها تسلمها لاستدعاء حضور دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ دون إعلام المستأنف عليها والشركاء ومسؤولي الشركة وإخبارهم مما فوت فرصة التقاضي على درجتين وأدى إلى إفراغ الشركة من فرع تجاري مهم ويتواجد بموقع استراتيجي؛ وفي نفس السياق، فلقد أضرت بالشركة على جميع المستويات دون أي سبب مشروع بل فقط تحقيقا لمصالحها الخاصة والشخصية وهي الإثراء على حساب الشركة والتواطؤ على شلال سير العادي وتهديد استقرار الشركة وفي نفس الاتجاه، فلقد تقدمت الشركة و السيدة حبيبة (ا.) بدعوى المسؤولة في مواجهة المستأنفة السيدة سعدية (ا.) من أجل تحديد التعويض المستحق للشركة وكذا السيدة حبيبة (ا.) والشركة موضوع الملف 13197/8204/2023 الرائج بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/06/2024 حضر ذ/ [ناوي] و ادلى بمذكرة ختامية سلمت ذ/ [نصري] عن ذ/ [آدم] فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

وحيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم اختصاص القاضي الاستعجالي فإنه بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية " يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاصه ، أن يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية، ويمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لإضطراب تبت جليا أنه غير مشروع" ومؤدى هذا المقتضى انه ينعقد الإختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للأمور المستعجلة وهو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الإستعجال، وان تكون الغاية من تدخله هي إما درء ضرر حال بطالب الإجراء او لوضع حد للإضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة. و ان القضاء المغربي اقر إمكانية تدخل قاضي المستعجلات من اجل تعيين مسير مؤقت كإجراء استثنائي يلجأ اليه في حالة وجود خلافات خطيرة بين الشركاء او ضرر حال يتهدد مصالحهم ومصالح الشركة ويؤثر سلبا على سيرها العادي ، استنادا الى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي وسعت من مجال تدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات و تأسيسا على ما ذكر يكون النزاع القائم بين طرفي الدعوى بخصوص تعيين مسير مؤقت من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي و يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص .

و حيث تقدمت المستأنفة بطلب إيقاف البث في الدعوى الحاليةالى حين البت في الشكاية المقدمة من طرف الطاعنة ، فانه علاوة على ان الطاعنة لم تدل بالشكاية المتمسك بها و كذا مآلها فان مجرد استدعاء المستأنف عليها لدى قاضي التحقيق للاستماع اليها لا تأثير له على الدعوى الحالية التي تتمحور حول استئناف أمر القاضي الاستعجالي بتعيين مسير مؤقت لشركة س.م.س. إلى حين البث في دعوى العزل، ويكون بذلك طلب ايقاف البث في الدعوى الحالية الى غاية انتهاء التحقيق في الدعوى العمومية المرفوعة ضد المستأنف عليها غير مؤسسا و يتعين رده

و حيث بخصوص السبب المستمد من كون الامر الاستعجالي المطعون فيه جاء مجانبا للصواب حينما قضى بتعيين السيد احمد (ف.) مسيرامؤقتا لشركة S.M.S. على اعتبار ان مهام السيد احمد (ف.) قد انتهت بعد صدور القرار الاستئنافي في الملف عدد 1914/8228/2023 وذلك نتيجة تنازل جميع الشركاء و هم مصطفى (ا.) و[حمزة] و [زينة] و [خديجة] ولطيفة (س.) و لحسن (ع.) عن دعواهم الرامية الى عزل مسير، و ان الخلافات المزعومة هي شخصية و لا علاقة لها بالتسيير اليومي لشركة S.M.S.، الا أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان تعيين السيد احمد (ف.) كمسير مؤقت قد صدر بناءا على طلب جديد مقدم من طرف السيدة حبيبة (ا.) بتاريخ 8-1-2024 و الذي يعتبر اجراء وقتي استجابت له المحكمة بعد أن ثبت لها من خلال ظاهر الوثائق الخلافات الخطيرة بين طرفي الدعوى التي تمس بتسيير الشركة،و انه يحسن التوضيح في هذا السياق بأن المشرع قد اعطى لكل شريك امكانية اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للمستعجلات لطلب تعيين مسير مؤقت للشركة ، و أن البين من ظاهر الوثائق أن السيدة سعيدة (ا.) و حبيبة (ا.) هما مسيرتان للشركة و انه يظهر وجود خلافات خطيرة بينهما وصلت لحد العنف ، وان قاضي المستعجلات يمكنه تلمس ظاهر الوثائق لحماية الطرف الأجدر بالحماية دون المساس بالمراكز القانونية للأطراف وان الأمر المستأنف الذي استخلص وجود خلافات خطيرة بين المسيرتين و أن السير العادي للشركة أصبح مستحيلا و استجاب لطلب تعيين مسير مؤقت الى حين البت في دعوى الموضوع الرامية الى عزل المسير يكون قد راعى مجمل ما سلف ومصادقا للصواب و يتعين معه رد الأسباب المتمسك بها بهذا الخصوص

وحيث انه فيما يخص الطعن في تعيين السيد أحد (ف.) كمسير مؤقت من طرف المحكمة فان المستأنفة لم تدلي بأي دليل الذي يؤكد مزاعمها بخصوص رفضها لتسيير الشركة بصفة مؤقتة من طرف السيد أحمد (ف.) ، وانها كذلك لم تدلي بالقرارات التي تدعي أنها لا تصب في مصلحة الشركة مما يكون طعنها مفتقر لوسائل الاثبات و يتعين رده.

و حيث انه و استنادا لما فصل أعلاه و لكون المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم يتعين تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Sociétés