Réf
60560
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1638
Date de décision
06/03/2023
N° de dossier
2022/8228/1624
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Souscription d'actions, Société anonyme, Réformation du jugement, Libération des apports, Expertise judiciaire, Droit des sociétés, Droit aux dividendes, Distribution des bénéfices, Créance de l'associé, Augmentation de capital, Associé, Assemblée générale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective. Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت السيد ******** بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/03/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/11/2021 تحت عدد 11315 ملف عدد 7766/8202/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب وبقاء الصائر على كاهل المدعية. وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء. حيث قدم المقال الإضافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا , مما يتعين التصريح بقبوله من هذا الجانب. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن العارضة تعتبر مساهمة في الشركة المدعى عليها بنسبة تصل إلى 10% من مجموع الأسهم و أنها منذ سنة 2016 لم تتوصل بنصيبها في الأرباح رغم مطالبتها بذلك، وأن الجموع العامة المنعقدة 2017، 2018 تداولت في النقطة المتعلقة بتوزيع الأرباح بين الشركاء المساهمين عن السنوات المالية 2016 و 2017، و قررت الجموع العامة توزيع الأرباح عن السنوات المذكورة حسب الثابت من محاضرها، ليكون نصيب العارضة فيها كالتالي: عن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2016 : 26.100,00درهم. وعن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2017 45.000,000درهم. المجموع: 71.000,00 درهم، و أن المدعى عليها حرمت العارضة من الحصول على نصيبها في الأرباح دون وجه حق ولا مبرر مشروع رغم إنذارها بذلك، و أنه أضحى من حق العارضة اللجوء إلى القضاء قصد الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 71.000,00درهم يمثل نصيبها من الأرباح عن السنوات المالية 2016، 2017 مع تعويض عن الضرر تقدره بكل اعتدال في مبلغ20.000,00 درهم، والتمس لذلك الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ71.000,00 درهم يمثل الأرباح المحققة في السنوات المالية 2016-2017. القول بأدائها تعويضا عن التماطل تقدره بكل اعتدال في مبلغ20.000,00 درهم والحكم بالفوائد القانونية منذ سنة 2016 بالنسبة للأرباح المحققة في السنة المالية 2016، ومنذ سنة 2017 بالنسبة للأرباح المحققة في 2017. والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي النموذج ج، محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ2017/06/29، محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ2018/09/27، وضعية المساهمين في الشركة، محضر جمع عام سابق يتضح في الصفحة الثالثة منه أن العارضة من بين المساهمين في الشركة المدعي عليها. وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن العارضة تؤكد بداية أن المدعية سبق وأن تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة بمقتضى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/10/10 رئيسة مجلس الإدارة وبالتالي تعتبر هي المسيرة للعارضة، وأنها بقيت على تلك الحالة إلى أن تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ2019/03/06 بحيث تم عزل مجلس الإدارة وتكوين مجلس إدارة جديد.وبالتالي فإن الفترة التي تطالب المدعية حصولها على نصيبها من الأرباح كانت هي المسيرة والمكلفة بتوزيع الأرباح إذا كان لها محل، و إنه وعند الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المدعية ستلاحظ المحكمة الموقرة أنها ومنذ تعيينها رئيسة مجلس الإدارة كانت تتوفر فقط على سهم واحد وأنها لم تصبح مساهمة بنسبة 10% إلا بتاريخ2018/06/20، و إنه بالنسبة للسنوات المطالب بها فإن المدعية تتوفر فقط على سهم واحد، وأن نسبة الأرباح المحددة انطلاقا من الوثائق المدلى بها من قبلها هي 87 درهم للسهم الواحد، و إنه ومادام أن المدعية تتوفر على سهم واحد إلى حدود 2018/06/20 فإن نصيبها من الأرباح لا يتجاوز 87 درهم عن سنة 2016 ومثله عن سنة 2017 والذي كان من الأجدى بها توزيع الأرباح بصفتها رئيسة مجلس الإدارة دون غيرها. والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفق الجواب بصورة من محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ2014/10/10 والذي بمقتضاه عين المدعية رئيسة مجلس الإدارة، صورة من وضعية الاكتتاب المؤرخة في2018/06/20 ، صورة من شهادة بنكية تفيد إيداع مبلغ100.000.00 درهم لحساب العارضة الذي يمثل قيمة الرأسمال الذي تم رفعه. صورة من محضر الجمعية العمومية والذي تم بموجبه عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد. وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن ما تزعمه المدعى عليها لا أساس له من الصحة، وإن العارضة مساهمة منذ تاريخ2015/12/04في الشركة المدعى عليها بنسبة 10 % من مجموع الأسهم.، وبالرجوع إلى محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ2015/12/04، سيتأكد للمحكمة أن من بين أهم القرارات المتخذة بها هو الزيادة في عدد الأسهم التي يمتلكها مجموعة من المساهمين من بينهم العارضة الراجع بالأساس إلى الرفع من الرأسمال، و إن العارضة بموجب هذه الزيادة في الرأسمال أصبحت وكما هو ثابت من القرار الثالث المدرج في محضر الجمعية العمومية الاستثنائية تمتلك ل 400 سهم أي ما يعادل حصولها على نسبة10 % من الأرباح، وانه بخلاف ما تزعمه المدعى عليها، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يقضي بحرمان الأعضاء المسؤولين عن الإدارة مهما اختلفت أو تعددت صلاحيتهم، من حقهم في الحصول على الأرباح بصفتهم كمساهمين في الشركة، و أن المدعى عليها لم تدل بأي وثيقة أو مستند يفيد امتلاك العارضة لسهم واحد فقط في الشركة في فترة المطالب بها بالأرباح عن السنوات 2016 و2017، واكتفت فقط بعرضها لتلك السابقة 2014 و اللاحقة عنها 2018.وحيث أمام ثبوت امتلاك العارضة ل 400 سهم بتاريخ 2015/12/04 المعادل لمساهمتها في الشركة المدعى عليها بنسبة 10 %، فإنه يبقى من حقها الحصول على نصيبها في الأرباح وفق هذه النسبة عن السنوات المالية 2016 و 2017. والتمس لذلك رد مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي. وأرفق المذكرة بصورة من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 2015/12/04 الذي بموجبه أصبحت العارضة مساهمة بنسبة 10 %. وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن العارضة تؤكد بداية أن المدعية سبق وأن تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة بمقتضى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/10/10 رئيسة مجلس الإدارة وبالتالي تعتبر هي المسيرة للعارضة، وأنها بقيت على تلك الحالة إلى أن تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2019/03/06 بحيث تم عزل مجلس الإدارة وتكوين مجلس إدارة جديد. وبالتالي فإن الفترة التي تطالب المدعية حصولها على نصيبها من الأرباح كانت هي المسيرة والمكلفة بتوزيع الأرباح إذا كان لها محل، و إنه وعند الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المدعية ستلاحظ المحكمة الموقرة أنها ومنذ تعيينها رئيسة مجلس الإدارة كانت تتوفر فقط على سهم واحد وأنها لم تصبح مساهمة بنسبة 10% إلا بتاريخ2018/06/25، و إن الاكتتاب في رأسمال العارضة لم يتم إلا بتاريخ2018/06/20 و2018/06/25 ذلك أن المدعية لم توقع على وثيقة الاكتتاب إلا بتاريخ 2018/06/25 بالتالي فإن العبرة بذلك التاريخ. وحيث إنه وأكثر من ذلك فإنه لم يتم تحديد مقابل رفع الرأسمال إلا بتاريخ2018/06/28 وهو الأمر الثابت من الشهادة البنكية المدلى بها، و إنه بالنسبة للسنوات المطالب بها فإن المدعية تتوفر فقط على سهم واحد، وأن نسبة الأرباح المحددة انطلاقا من الوثائق المدلى بها من قبلها هي 87 درهم للسهم الواحد، و إنه ومادام أن المدعية تتوفر على سهم واحد إلى حدود 2018/06/20 فإن نصيبها من الأرباح لا يتجاوز 87 درهم عن سنة 2016 ومثله عن سنة 2017 والذي كان من الأجدى بها توزيع الأرباح بصفتها رئيسة مجلس الإدارة دون غيرها. والتمس رد جميع دفوعات المدعية والحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بصورة من وضعية الاكتتاب المصادق عليها بتاريخ 2018/06/20 و202/06/25 صورة من شهادة بنكية تفيد إيداع مبلغ100.000.00 درهم لحساب العارضة الذي يمثل قيمة الرأسمال الذي تمرفعه. وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن الثابت من الوثائق المدلى بها، أن العارضة هي مساهمة في الشركة المدعى عليها، و أن الحق في الأرباح هو حق من حقوق المساهمين الجوهرية التي لا محيد عنها. و حيث أن دفع المدعی عليها بكون العارضة مسيرة لها في الفترة المطالب بها بالأرباح لا يمكن أن يشکل بأي حال من الأحول منعها من حقها في الأرباح المقررة لها قانونا بصفتها مساهمة، وأن محاضر الجموع العمومية لها حجيتها في مواجهة الشركاء والأغيار، و أن العارضة أدلت بمحضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ2015/12/04 الذي أضحت العارضة بموجبه تتملك 400 سهما أي ما يعادل 10 في المائة من الأرباح، و مادام أن العارضة تمتلك 400 سهم منذ تاريخ 2015/12/04 المعادل لمساهمتها في الشركة المدعى عليها بنسبة 10 % ، فإنه يبقى من حقها الحصول على نصيبها في الأرباح وفق هذه النسبة عن السنوات المالية 2016 و 2017. والتمس لذلك رد جميع دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي. و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن أن محكمة الدرجة لما قضت بعد قبول طلب العارضة وبقاء الصائر على كاهلها، فإنما تكون بذلك قد جانبت الصواب ولم تجعل لما قضت به أساس قانوني سليم كون التعليل الذي ذهبت إليه ناقصا مما يوازي انعدامه، و وأن الظاهر من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى وظفت وثائق وقائع النازلة في غير محلها واعتمدت بذلك طريقة الانتقاء العشوائي دفوعات و مستندات العارضة ، ذلك أن عدم قبول المحكمة لطلب العارضة بدعوى عدم سلوكها المسطرة الداخلية المتمثلة في اللجوء إلى كل من الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية من أجل تحديد الأرباح وتوزيعها يبقى غير مبني على أي أساس ، و كما هو معلوم فإن استنفاد المسطرة الداخلية المؤسس عليها عدم القبول لا تكون إلزامية إلا في حالة عدم عقد الجموع العامة من أجل المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وتحديد الربح القابل للتوزيع ومن تم اتخاد قرار بتوزيعه ، وأن الثابت من وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها قد استكملت جميع المساطر المنصوص عليها من أجل توزيع الأرباح ، بحيث عقدت جموعها العامة سنة 2017 و 2018 وتداولت في النقط المتعلقة بالأرباح بين الشركاء المساهمين عن السنوات المالية 2016 و 2017 التي تحدد فيها الربح القابل للتوزيع واقرت بمقتضاها توزيع الأرباح عن السنوات المشار إليها أعلاه ، و أن الثابت من المحاضر أن نصيب العارضة فيها من الربح كالتالي : (عن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2016 : 26.100,00درهم و عن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2017 : 45.000,000 درهم بما مجموعه71.000,00درهم)، و مما لا شك فيه أن حق المساهم في الأرباح بعد المصادقة على الحسابات السنوية للشركة من طرف الجمعية العامة للمساهمين واتخاذ قرار بتوزيعها يصبح كسند دین في ذمة الشركة واجب الأداء ، وأنه بمجرد امتناع الشركة عن أدائه للشريك دون مبرر مشروع يمنحه الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل الحكم له به وفقا لما هو مقرر قانونا، و دأب الاجتهاد القضائي الى تخويل المساهم الحق في اللجوء الى المحكمة من أجل القضاء له بنصيبه من الأرباح المحددة و المتخذة بشأنها قرار بتوزيعها من طرف الجمعية العامة بمعنى أن القضاء وضع شرطين لحصول كل ساهم على الأرباح وهما : إقرار الجهة العامة بوجود أرباح أولا وثانيا اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح، أن العارضة أدلت للمحكمة بالمحاضر المثبتة لاتخاد الجمعية العامة للشركة المستأنف عليها قرار توزيع الأرباح المحققة لرسم السنوات المالية لسنة 2016 و 2017 ، و أن العارضة مساهمة مند تاریخ2015/12/04 في الشركة المستأنف عليها بنسبة 10 %من مجموع الأسهم ، و ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ2015/12/04سيتأكد للمحكمة أن من بين أهم القرارات المتخذة بها هو الزيادة في عدد الأسهم التي يمتلكها مجموعة من المساهمين من بينهم العارضة الراجع بالأساس إلى الرفع من الرأسمال، و وأن العارضة بموجب هذه الزيادة في الرأسمال أصبحت وكما هو ثابت من القرار الثالث المدرج في محضر الجمعية العمومية الاستثنائية تمتلك400 سهم أي ما يعاد حصولها على نسبة 10 % من الأرباح ، وانه غني عن البيان أن القرارات المتخذة في الجموع العامة سواء العادية أو الاستثنائية و المضمنة بمحاضر قانونية تكتسي حجية في مواجهة الشركاء و الأغيار وأن هذه المحاضر تتمتع بقوة ثبوتية يعتمد عليها القضاء كوثيقة رئيسية يؤسس عليها قوله ، وأن المحاضر التي أدلت بها العارضة جامعات محترمة لجميع الإجراءات القانونية ولم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليها، مما يجعلها ملزمة للجميع ، وأمام ثبوت تداول الجمعية العامة بالشركة المستأنف عليها بشأن الأرباح المحققة عن السنوات المالية 2016 و 2017 واتخاذها لقرار بتوزيعها بين الشركاء المساهمين ، فإنه يبقى من حق العارضة بصفتها مساهمة بها اللجوء إلى المحكمة من أجل الحصول على نصيبها من الأرباح نسبة 10 % التي تعادل71.000,00درهم عن السنوات المالية سنة 2016 و سنة 2017 ، وعلى هذا الأساس يبقى الحكم المستأنف غير مبني على أساس سليم ، ملتمسة بقبول الطلب شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في قضى به وبعد التصدي بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ71.000,00درهم يمثل الأرباح المحققة عن السنوات 2016 و 2017 و بأدائها تعويضات عن التماطل تقدره بكل اعتدال في مبلغ20.000,00درهم و الحكم بالفوائد القانونية مند سنة 2016 بالنسبة للأرباح المحققة في السنة المالية 2016 ومند سنة 2017 بالنسبة للأرباح المحققة في 2017 و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وارفقت المقال بنسخة حكم. وبناء على المقل الاضافي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2022 جاء فيها ان الثابت من المحاضر المدلى بها ان الجمعية العامة قد سبق ان تداولت في النقطة المتعلقة بتوزيع الأرباح بين الشركاء المساهمين عن السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020 ليكون فيها نصيب العارضة ، عن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2018 : 00, 30.000درهم و عن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2019 : 50.000,00درهم ، وعن الأرباح المحققة برسم السنة المالية 2020 : 40.000,00 درهم، والمجموع 120.000,00درهم، وانه أمام ثبوت حرمان المستأنف عليها العارضة من الحصول على نصيبها من الأرباح دون وجه حق أو مبرر مشروع لذلك فإنه يبقى من حق العارضة المطالبة بأداء مبلغ120.000,00درهم يمثل نصيبها من الأرباح عن السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020 مع تعويض عن الضرر تقدره بكل اعتدال في مبلغ20.000,00درهم ، ملتمسة شكلا التصريح بقبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ120.000,00درهم يمثل الأرباح المحققة في السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020 وبأداء بأداء التعويض عن التماطل يقدره بكل اعتدال في مبلغ20.00,00درهم والفوائد القانونية من تاريخ كل جمع عام. وارفقت المقال بمحاضر الجموع العامة عن السنوات المالية 2018 و 2019 و 2020 . وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2022 جاء فيها أن مؤدى صحيفة الدعوى هو ما تم تضمينه بالمقال الاستئنافي، و تنعى المستأنفة أن الحكم المستأنف غير مصادف للصواب ، وأن الحقيقة ليست كذلك ذلك أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء معللا بالشكل الكافي لما اعتبر أن مراجعة المستأنفة للمحكمة سابق لأوانه مادام أنها لم تدلي للمحكمة بما يفيد مطالبتها للعارضة من نصيبها من الأرباح بطريقة ودية، و وأنه و بالإضافة إلى ذلك فإن العارضة سبق و أن أكدت أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنفة سبق و أن تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ2014/10/10كرئيسة لمجلس الإدارة و بالتالي تعتبر هي المسيرة الفعلية للعارضة و أنها بقيت في منصبها إلى تاريخ2019/03/06وهو التاريخ الذي انعقد فيه الجمع العام العادي و الذي قرر عزل مجلس الإدارة القديم و تكوين مجلس إدارة جديد وأنه و الحالة هاته فإن المستأنفة هي المسيرة للشركة و لها صلاحية اتخاذ القرارات و التي من بينها توزیع الأرباح إذا كان لها محل ، وأن الادعاء بأنها تملك نسبة 10 % من أسهم العارضة فإن الوثائق المدلى بها للمحكمة ضمن محتويات الملف أن المستأنفة لم تكن تتوفر سوى على سهم واحد و أنها لم تصبح مساهمة بنسبة 10 % إلا بتاريخ2018/06/23ذلك أن الاكتتاب في رأسمال العارضة لم يتم إلا بتاريخ2018/06/20و 2018/06/25و أن المستأنفة لم توقع على وثيقة الاكتتاب إلا بتاريخ 2018/06/25 و انه أكثر من ذلك فإن لم يتم تحديد مقابل رفع الرأسمال إلا بتاريخ2018/06/28 ، و بذلك فإن نسبة الأرباح المطالب بها من قبل المستأنفة لا تتجاوز سوی سهم واحد عن السنوات المطالب بها و الذي لا يتجاوز مقابله سوى87.00درهم للسهم الواحد، و بذلك فإن نصيبها من الأرباح لا يتجاوز 87 درهم عن سنة 2016 و مثله عن سنة 2017 و أنها هي التي كانت مؤهلة بصفتها رئيسة مجلس الإدارة دون غيرها بتوزيع الأرباح إذا كان لها محل ، وانه و انطلاقا مما ذكر أعلاه وكذا الوثائق التي سبق الإدلاء بها لمحكمة الدرجة الأولى يبقى الحكم المستأنف صائب فيما قضى به ، ملتمسة شكلا اسناد النظر وموضوعا تأييد الحكم المستأنف. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها تزعم ان العارضة كانت مسيرة لها في الفترة المطالب فيها بالأرباح عن السنوات 2016-2017 وانها كانت مساهمة فيها بنسبة 1% فقط وليس ب 10%، وأن ما تزعمه المستأنف عليها لا أساس له من الصحة، وأن العارضة مساهمة منذ تاریخ2015/12/04في الشركة المستأنف عليها بنسبة %10من مجموع الأسهم ، وانه بالرجوع إلى محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ2015/12/04 سيتأكد للمحكمة أن من بين أهم القرارات المتخدة بها هو الزيادة في عدد الأسهم التي يمتلكها مجموعة من المساهمين من بينهم العارضة الراجع بالأساس إلى الرفع من الرأسمال ، وان العارضة بموجب هذه الزيادة في الرأسمال أصبحت وكما هو ثابت من القرار الثالث المدرج في محضر الجمعية العمومية الاستثنائية تمتلك ل 400 سهم أي ما يعادل حصولها على نسبة 10 % من الأرباح ، وانه وبخلاف ما تزعمه المستأنف عليها ، فإنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يقضي بحرمان الأعضاء المسؤولين عن الإدارة مهما اختلفت أو تعددت صلاحيتهم ، من حقهم في الحصول على الأرباح بصفتهم كمساهم ينفي الشركة ، و أن المستأنف عليها لم تدل بأي وثيقة أو مستند يفيد امتلاك العارضة لسهم واحد فقط في الشركة في فترة المطالب بالأرباح عن السنوات 2016 و 2017، و اكتفت فقط كما هو ثابت من خلال وثائق الملف بعرضها لتلك السنوات السابقة 2014 و اللاحقة عنها 2018 مع العلم أنها لا تمت للواقع بصلة، وأمام ثبوت امتلاك العارضة ل 400 سهم بتاريخ2015/12/04المعادل لمساهمتها في الشركة المستأنف عليها بنسبة 10 % ، فإنه يبقى من حقها الحصول على نصيبها في الأرباح وفق هذه النسبة عن السنوات المالية المطالب بها في المقال الأصلي و الإضافي، ملتمسة الحكم وفق كتابات العارضة. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2022 جاء فيها أن العارضة تؤكد أنه و مادام الطلب الأصلي صدر بخصوصه حکم قضى بعدم القبول بعلة كون المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد مطالبتها للعارضة من الأرباح بصفة ودية فإن الطلب يبقى سابق لأوانه ، وأن ما يسري على الطلب الأصلي يسري بالتبعية على الطلب الإضافي ، ملتمسة تأييد الحكم فيما قضى به و بعدم قبول الطلب الإضافي. وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة محمد فالح. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2023 جاء فيها أن الخبير محمد فالح أنجز مهمته في احترام تام لمقتضيات القانون وللقرار التمهيدي الذي حدد له نقاط الخبرة إلا أنه لم يحسن عملية الحساب، ذلك أن نصيب العارضة في الأرباح عن السنوات المالية 2016 و 2017 هو 71.000,00 درهم، يضاف إليه الأرباح عن سنوات 2018، 2019 و 2020 وجب فيها 120.000,00 درهم ليكون مجموع الأرباح المستحقة من 2016 إلى 2020 هو 191.000,00 درهم ، ملتمسة الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة ما قدره 191.000,00 درهم و الفوائد من تاريخ الاستحقاق من كل سنة مالية و تحميلها الصائر. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2023 جاء فيها ان العارضة و قبل التعقيب على الخبرة فإنها تؤكد بداية كل ما جاء بمحرراتها السابقة ، وانه عند الاطلاع على تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة أن العارضة أكدت أن المستأنفة لم تؤد إلى حدود يومه نصيبها من الرأسمال بالشركة و المحدد في مبلغ 39.900.00 درهم و أن المستأنفة لم تنف تصريحات العارضة أثناء إجراءات الخبرة و أنها لم تدل بمكتوب يفيد قيامها فعلا بأداء ما عليها لفائدة العارضة ، وانه وعند الاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة و خصوصا محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 04/12/2015 و الذي اتخذ بموجله قرار رفع الرأسمال، و إلا أن القرار لم يتم تفعيله إلا بتاريخ 20/06/2018 و 25/06/2018 تاريخ الاكتتاب و أن تجميد مبلغ الرفع من لرأسمال لم يتم إلا بتاريخ 28/6/2018 دون أن تدلي المستأنفة بما يفيد أدائها فعلا لمبلغ 39.900.00 درهم و الذي لازال عالقا بذمتها ، وانه لم يتم القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الرأسمال أمام السجل التجاري إلا بتاريخ 02/07/2018 تحت عدد [المرجع الإداري] و الذي قامت به المستأنفة شخصيا لفائدة العارضة و بالتالي هذا الأخير يجب الاعتداد به و ليس قبل ذلك فالعبرة هي بتاريخ التسجيل، وانه و انطلاقا من ذلك فإن المستأنفة لا تستحق سوى 87.00 درهم عن سنة 2016 و 87.00 درهم عن سنة 2017 و 50 % من الأرباح عن سنة 2018 و المحددة من قبل الخبير في مبلغ 25.500.00 درهم أي أن المبلغ 50% المستحق لها عن سنة 2018 هو مبلغ 12.750.00 درهم ، وانه وعند القيام بعملية حسابية فإن المستأنفة يمكن أن تستحق المبالغ التالية: 87.00 درهم عن سنة 2016. - 87.00 درهم عن سنة 2017. - 12.750.00 درهم عن سنة 2018. ليكون مجموع المبالغ التي يمكن أن تستحقها المستأنفة هي 88.924.00 درهم و الذي يجب أن تخصم منه مبلغ 39.900.00 درهم الذي يمثل قيمة الاكتتاب ليبقى المبلغ الذي يمكن مستحقا للمستأنفة هو: 49.024.00 درهم ، وانه و مما يركد أن المستأنفة لم تؤد حصتها من قيمة رفع الرأسمال أنها سبق و أن وقعت على وثيقة تؤكد فيها أنها ستؤدي ذلك المبلغ بالحساب البنكي للعارضة أو يتم خصمه من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة لها بذمة العارضة ، وانه وانطلاقا مما ذكر أعلاه ستلاحظ المحكمة أن المستأنفة لم تؤد حصتها من رفع الرأسمال و أن تلك العملية لم تتم فعليا إلا بتاريخ 02/07/2018 تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري ، ملتمسة اساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و بالتبعية رد الطلب الإضافي و احتیاطیا حصر نسبة الأرباح المستحقة للمستأنفة في مبلغ 49.024.00 درهم بعد خصم المبالغ المحددة من قبل الخبير عن سنة 2017 و نصف سنة 2018 اعتبارا لعملية التسجيل بالسجل التجاري و بعد خصم مبلغ مساهمة المستأنفة من الرفع من الرأسمال و المحددة في 39.900.00 درهم و تحميلها جميع الصوائر . وارفقت المقال بصورة من الايداع القانوني المؤرخ في 02/07/2018 و صورة من كتاب صادر عن المستأنفة. وبناء على مذكرة خلال المداولة من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2023 جاء فيها ذلك أنها تزعم أن العارضة تستحق عن سنة 2016 مبلغ 87.00 درهم وعن سنة 2017 مبلغ 87.00 درهم وعن سنة 2018 مبلغ 12.750,00 م ليكون المجموع في نظرها هو 88.924,00 درهم وتخصم منه قيمة الاكتتاب وقدرها 39.900,00 درهم و في الأخير حصر الأرباح في مبلغ 49.024,00 درهم، و أن هذه العملية الحسابية غير مفهومة ومستحلية رياضيا وقانونيا، كما أنها توضح التناقض الخطير الذي تعرفه مواقف المستأنف عليها التي كانت إلى وقت قريب تزعم أن العارضة لا تستحق سوى 87 درهما ، وأن العارضة تنفي نفيا قاطعا ما تزعمه المستأنف عليها بخصوص توقيعها على الوثيقة المدلى بها من طرفها وأن ذلك لا يعدو أن يكون ادعاءات باطلة ، ملتمسة باستبعاد مزاعم المستأنف عليها و تحميلها الصائر. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/02/2023 حضر الأستاذ صافي عن الأستاذ الماكري و تخلف الأستاذ صدقي رغم الامهال فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2023. حيث تنعى الطاعنة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل و مجانبة الصواب عندما قضت بعدم قبول طلبها الرامي الى الحصول على نصيبها من الرباح. حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على الحكم الابتدائي ذلك انه لئن كان لازما للشريك في شركة المساهمة الذي يطالب بأرباحه ان يسلك بشأنها المساطر الداخلية المنصوص عليها بموجب القانون 95-17 و النظام الأساسي للشركة و التي تتمثل في اللجوء الى الجمعيات العامة من اجل تحديد الأرباح و توزيعها قبل اللجوء الى القضاء دون ان تتعرض بالمناقشة لما وقع الادلاء به من محاضر للجموع العامة( لسنة -2018-20172019-2020 )التي حددت نسبة الأرباح و قررت توزيعها و للوثائق المستدل بها في معرض اثبات ذلك او تستبعد ما ذكر بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها بها تكون قد اساءت تطبيق القانون و جاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه و يتعين الغائه فيما قضى به. وحيث انه مادام ان الدعوى الماثلة جاهزة للبث فيها دون أن يتوقف الأمر على انتظار البث في نقطة عارضة أو توقف البث على جهة قضائية أخرى، و كذا لاستدعاء المستأنف عليها و تقدمها بجوابها المضمن صدره ، فإنه استنادا للفصل 146 من ق م م إذا أبطلت أو الغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها. و حيث انه لما كان تابتا للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعنة تعتبر مساهمة في الشركة المستأنف عليها و ان صفتها هذه تخول لها الحصول على نصيبها في الأرباح في و الذي يكون متناسبا مع نصيب راس المال الذي يمثله طبقا للفصل 259 من القانون 17-95 كما ان اقدام الشركة على الرفع من رأسمالها حسب الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي و قيام الطاعنة باكتتاب نسبة 399 سهم من عدد الأسهم موضوع عملية الرفع حسب الثابت من قائمة المكتتبين و كشف الادعاءات المدلى بها و المؤرخة في 15/01/2016 يخول لها الاستفادة من قيمة الأرباح التي تعادلها مباشرة بعد عملية الاكتتاب و قبل تحريرها عكس ما دفعت به المستأنف عليها ما دام ان المشرع في القانون 17-95 و لئن حصر مدة الرفع من رأسمال الشركة في ثلاث سنوات طبقا للفصل 188 من القانون المذكور فانه قد أتاح للأجهزة المسير للشركة مجموعة من الطرق قصد اجبار المكتتب على تحرير الأسهم التي يملكها في اطار الفصل 274 و 275 و 276 من القانون 17-95 انطلاقا من توجيه انذار الى المكتتب و منحه اجل 30 يوما الى بيع الأسهم الغير المحرر بالمزاد العلني و في حالة تعذر ذلك التصريح بسقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية الشيء الذي تكون معه الطاعنة محقة في الارباح المحقق من طرف المستأنف عليها و يبقى ما تمسكت به هذه الاخيرة بهذا الخصوص على غير أساس من القانون. وحيث ان المحكمة و للوقوف على القيمة حقيقة للأرباح المستحقة للطاعنة, فقد امرت بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير محمد فالح و الذي اودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 06/01/2023 خلص من خلاله الى ان النصيب الصافي عن الأرباح المستحقة للطاعنة عن المدة من 2016 الى 2017 بناء على نسبة الأسهم التي تملكها قبل و بعد عملية رفع من رأسمال الشركة عن السنوات المطالب بها مع الأخذ بعين الاعتبار الأرباح المحققة و المقرر توزيعها بموجب الجموع العامة في مبلغ 38.322,00 درهم و هي نتيجة تبقى موضوعية بالمقارنة من الارباح المحققة من طرف المستأنف عليها و نسبة الأسهم المملوكة للطاعنة و انه امام عدم ادلاء الاطراف بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة، مما يجعل ما حدد من مبالغ عن الارباح جاء مناسبا لعناصر التقدير المشار اليها أعلاه و يتعين تبعا لذلك رد ما تمسك به الطرفين من دفوع بخصوص الخبرة المنجزة . و حيث إن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و تكتسي طابعا تعويضيا، مما يتعين معه الحكم بها لفائدة الطاعنة ابتداء من تاريخ الطلب و أنه لئن كان لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض إلى جانب الفوائد القانونية، كما تتمسك بذلك الطاعنة، فإن ذلك رهين بإثباته أن الفوائد القانونية المحكوم بها لفائدته لا تغطي كامل الضرر اللاحق به في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق ل ع و هو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، مما يتعين رد الطلب بخصوصها مع جعل الصائر بالنسبة. في الطلب الإضافي: حيث التمس الطرف الطاعن الحكم على المستأنف عليها بأدائه لفائدتها بنصيبها من الأرباح عن المدة اللاحقة المتعلقة بسنة 2018-2019-2020. وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها من نصيب الطاعنة من الارباح عن المد المطالب بها و بناء على نتيجة الخبرة المشار اليها أعلاه فان الطاعنة تبقى مستحقة لهاته المدة بناء على ما خلص اليه الخبير في تقرير الموما اليه أعلاه و الذي حدد هذا النصيب في مبلغ 102.000 درهم مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف و المقال الاضافي . في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم الستنانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها لفائد المستانفة مبلغ 38.322 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة. في الطلب الاضافي : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ (102.000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة.
54749
La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
55303
Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
56277
La dissolution judiciaire d’une SARL est justifiée par des pertes ramenant les capitaux propres à moins du quart du capital social et par la mésentente entre associés paralysant toute prise de décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Société à responsabilité limitée, Procédure d'alerte, Pertes de capital, Nomination d'un liquidateur, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Expertise judiciaire, Dissolution judiciaire, Capitaux propres inférieurs au quart du capital social, Blocage de la prise de décision
57273
Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
58981
Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
60061
Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024