Réf
54757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1622
Date de décision
26/03/2024
N° de dossier
2023/8228/4246
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمالمستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2023 وبمقال مؤدى عنه بتاريخ 5/10/2023 يستأنف بمقتضاهما الحكم عدد 7498 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2023في الملف عدد 1875/8204/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب.في الموضوع:بحل شركة خ.م.أ.ت.م. وتعيين السيد عبد الرحيم (ح.) مصفيا لها وتحديد أتعابه مؤقتا في مبلغ 10.000,00 يؤديها الطرف المدعي على ان تستخلص من منتوج التصفية وتحميل المدعى عليه الأول المصاريف وبرفض باقي الطلبات.في الطلب المضاد: بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
وحيث تقدم السيد إسماعيل (م.) باستئنافين مؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 3/10/2023 و 5/10/2023 وهما مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد عبد الله (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجاريةبالدار البيضاءبتاريخ 06/02/2023 عرض فيه أنه يعتبر شريكا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة خ.م.أ.ت.م. رقم سجلها التجاري 240371 الكائن مقرها الاجتماعي بأهل لغلام تجزئة السلام 2 رقم 560 سيدي البرنوصي الدار البيضاء للمدعى عليهالسيد إسماعيل (م.) بنسبة 50% من أسهمها و أن المدعى عليها متوقفة منذ سنة 2012 بسبب المشاكل مع المدعى عليه بل وصل الامر الى سلوك المساطر الجنحية تؤكد هاته الخلافات الخطيرة التي تسبب فيها المدعى عليه السيد إسماعيل (م.) مما استحال معه استمرار الثقة بينهما وتحقيق الغاية من تأسيس المدعىعليها وان العارض باعتباره مسير للشركة المدعى عليها دعا الى عقد جموع عامة حضرها المدعى عليه أولها بتاريخ 21/09/2013 بمكتب محاسب الشركة بخصوص السنوات 2011 و 2012 و 2013 وتم ذلك بحضور المحاسب والشريكين وشخصين آخرين وتمت المصادقة على التقرير المحاسباتي ولم يبدي المدعى عليه بأي ملاحظات وتعهد بالحضور في اليوم الموالي أي بتاريخ 22/09/2013 إلى مكتب المحاسب قصد التوقيع على ورقة الحضور وعلى محضر الجمع العام إلا أنه أخلف وعده و أنه بتاريخ 29/06/2015 تم عقد جمع عام بخصوص الوضعية المحاسباتية للشركة بمكتب المحاسب تم قبله توجيه استدعاء بواسطة البريد المضمون إلى عنوان المدعى عليه بتاريخ 27/05/2015 إلا أنه لم يحضر مما حذا بالعارض الى عقد الجمع العام بحضور المحاسب والمفوض القضائي الذي حرر محضرا بما راج فيه وأن العارض ونظرا لتطور الخلافات والمشاكل مع المدعى عليه وسلوك هذا الأخير لمجموعة من المساطر أمام المحكمة التجارية تم توجيه استدعاء إلى المدعى عليه قصد الحضور الى الجمع العام المحدد بتاريخ 20/06/2019 بمكتب محاسب الشركة قصد مناقشة وضعية الشركة حضره المدعى عليه والعارض ومحاسب الشركة ومفوضين قضائيين بالنسبة لكل شريك قصد تحرير محضر بما راج بالجمع ذلك أنه تمت مناقشة الوضعية المحاسباتية للشركة وأدلى العارض بمجموعة من الوثائق بطلب من المدعى عليه والتمس هذا الأخير تأخير الجمع العام إلى تاريخ 04/07/2019 وتم تأخيره كذلك إلى 11/09/2019 بناءا على طلب المدعى عليه إلا أنه لم يحضر مما تقرر معه اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الشركة وأنه أمام هذا الوضع وتطور المشاكل الخطيرة وثبوت توقف الشركة منذ أواخر سنة 2012 عن مزاولة أي نشاط بسبب انعدام الثقة وغياب روح التعاون والانسجام وسلوك المدعى عليه لمجموعة من المساطر الجنحية وكذا المساطر التجارية في مواجهة العارض والمدعى عليها الثانية ودعوة العارض لعقد مجموعة من الجموع العامة والاستثنائية قصد إيجاد حل لاستمرار الشركة وتفادي الخلافات مع المدعى عليه إلا أنها كلها باءت بالفشل بسبب هذا الأخير يجعل المطالبة بحل الشركة مؤسس قانونا ، ملتمسا قبول المقال و في الموضوعالحكم بحل شركة خ.م.أ.ت.م. ذات المسؤولية المحدودة المقيدة بالسجل التجاري عدد 240371 الكائن مقرها الاجتماعي بأهل لغلام تجزئة السلام 2 رقم 560 سيدي البرنوصي الدار البيضاءمع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية من تصفية الشركة عن طريق مصفي وتحديد أصولها وخصومها وتوزيعها على من له الحق وإشهار مقرر الحل مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليها من السجل التجاري وحفظ كافة حقوقها الأخرى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 28/02/2023 تضمنت صورة مصادق عليها من النظام الأساسي، نسخة طبق الأصل من قرار استئنافي، صورة من محضر الضابطة القضائية ، صورة من اشهادين ، أصل محضر معاينتين صورة من محضر تبلیغ انذار مباشر مرفق باستدعاء لعقد جمع عام ، صورة من ورقة الحضور مرفقة بمحضر جمع عام ، صورة من رسالة مرفقة برسالتي جواب ، أصل محضر معاينة مرفق بصورة من تقرير الحسابات لسنة 2014، صورة من وصل إيداع ، صورة من اشهاد صادر عن محاسب الشركة، نسخة من امرين استعجاليين و أصل نموذج "ج".
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الاول بمذكرة جوابية بجلسة 22/06/2023 جاء فيها أساسا من حيث الشكلان دعوى المدعى غير مقبولة من الناحية الشكلية وذلك لانعدام صفة المدعى السيد إسماعيل (م.) ذلك أن الصفة من النظام العام وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م ، وأن المحكمة وبرجوعها الى مقال المدعى ستلاحظ على أن الدعوى وجهت في مواجهة طرف لاصفة له ، فالسيد إسماعيل (م.) لا صفة له في الدعوى ، فالاسم العائلي والشخصي للمدعى عليه هو السيد اسماعيل (م.) وليس إسماعيل (م.) وتبعا لهذا وجب التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لكون الدعوى وجهت ضد من لا صفة له ، ثانيا أن الدعوى وجهت في مواجهة شركة خ.م.أ.ت.م. دون ترجمة وأن توجيه الدعوى بهذه الصيغة دون ترجمة للاسم الكامل للمدعى عليها الثانية شركة خ.م.أ.ت.م. إلى اللغة العربية يجعل الدعوى الحالية غير مقبولة من الناحية الشكلية، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا حفظ حق العارض في الجواب في الموضوع في حالةاصلاح المسطرة .
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي بجلسة 20/07/2023 جاء فيه أنه سبق له ان تقدم بمقال رام الى حل شركة و تصفية اصولها و خصومها في مواجهة المدعى عليهما موضوع الملف الحالي و انه تسرب سهوا خطأ مادي بلقب المدعى عليه ذلك أن الصحيح هو اسماعيل (م.) وليس اسماعيل (م.) كما انه ضمن اسم الشركة المراد حلها باللغة الفرنسية دون ترجمتها الى اللغة العربية وهي شكة خبير مقاولة الاشغال و التجهيزات ، ملتمسا الاشهاد له بإصلاح مقاله وذلك بجعل اسم المدعى عليه الصحيح هو اسماعيل (م.) وليس اسماعيل (م.) وأن اسم الشركة المراد حلها باللغة العربية بعد ترجمتها هي شركة خ.م.أ.ت.م. مما يتعين معه القول والحكم وفق المقال الافتتاحيووثائقه والمقال الاصلاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأول المؤدى عنه بتاريخ 3/10/2023 بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنالحكم المطعون فيه لم يرد على طلبات العارض بخصوص الاضرار التي لحقته جراء اخفاء المستانف عليه حقيقة الارباح التي حققتها الشركة خلال الفترة المحددة بالمقال المضاد وأن عدم الرد على الطلبات والدفوع المثارة من طرف العارض يعتبر من قبيل نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانه طبقا لمقتضيات الفصل50من ق. م. م الذي يلزم المحكمة بتعليل الاحكام والقرارات وإلا كانت باطلة وان الحكم الصادر على النحو المذكور ومخالف لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يكون باطلا كما ان المحكمةمصدرة الحكم اعتمدت في حكمها وعن غير صواب على مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع للقول بحل الشركة موضوع الدعوى، في حين أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى سوف يتضح أن السبب المعتمد لحل الشركة لا يرقى إلى درجة السبب الخطير إذ لشركة أصول وخصوم و بحلها تضيعالأصول والخصوم وكان على المحكمة مصدرة الحكم تطبيق مقتضيات مدونة التجارة الناصة على مساطر صعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون ولولم يطلب الأطراف ذلك وأن المحكمة التي طبقت مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع بدل مقتضيات مدونة التجارةتكون قد أساءت تطبيق القانون وجعلت حكمها منعدم الأساس القانوني مما يكون حكمها معرض للإلغاءمما يتعين التصريح بذلك لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من حل الشركة وتصديا الحكم باستمرار الشركة الى حين اقتضاء الأصول وأداء الخصوم طبقا للقانون وكذلك الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأضرار المترتبة عن اخفاء ارباح الشركة وتصديا الحكم وفق الطلب المقابل المقدم خلال المرحلة الابتدائية وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .
وحيث جاء في أسباب الاستئناف الثاني المؤدى عنه بتاريخ 5/10/2023 فقد جاء في أسبابه في المقال الأصلي ذلك ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون وللمقتضيات القانونية بخصوص تنصيب قيم في حق المستأنف عليها الثانية شركة خ.م.أ.ت.م. والمنصوص عليه الفصل 38 و 39 من ق.م.م و وبالرجوع إلى جميع وثائق الملف يتبين ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحترم مقتضيات الفصل 38 و 39 من ق.م.م وبخصوص مسطرة تعيين قيم في حق المستانف عليها الثانية الشركة فانلم يتم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من قم م يجعل الحكم باطلا ووجب ارجاع ملف القضية على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وفي هذا الصدد صدرت عدة قرارات عن محكمة النقض جاء فيها ان خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م يعرض الحكم للابطال وفي المقال المضاد فإن تعليل محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه بهذا الشأن هو تعليل في غير محله لأن العارض كان يمكنه سلوك هذه المساطر التي ذكرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لو كان المستأنف عليه احترم المساطر القانونية في عقد الجموع العامة للشركة فالمستأنف عليه وخلال الجموع التي عقدها بصفة شخصية وهي غير قانونية من الأساس لأنها لم تحترم مجموعة من الشكلية لم يقدم ويطلع العارض على الوثائق المحاسبية للشركة رغم ان المستأنف عليه هو المسير الوحيد للشركة وانه هو الملزم الوحيد بتقديم المحاسبة وما دام ثابتا من النظام الاساسي للشركة أن المستأنف عليه هو المكلف وحده بالتسيير وأن العارض لم تسند له هذه المهمة، وبالتالي يبقى هو الملزم بتقديم الحساب.
ومادام أن المستأنف عليه امتنع عن تقديم الحساب ولم يمكن العارض من حقوقه منالأرباح التي تحققت أو قدم محاسبة بشأنها فان العارض وتطبيقا للقانون فانه يكون منحقه طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح وتحديد نصيبه منها مادام أن المستأنف عليهقد لجأ إلى حل الشركة وبالتالي يبقى اللجوء إلى القاضي الاستعجالي غير ذي جدوى وبالتاليفإن قضاء الموضوع يبقى هو المختص للبث في طلب اجراء محاسبة وفق ما جاء في مقال
العارض المضاد.لهذه الأسباب ومن أجلها يلتمس العارض قبول الطلب شكلا وموضوعا في المقال الأصلي
التصريح بأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للفصل 39 من ق.م.م وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلانه وبإرجاع ملف القضية إلى المحكمة للبت فيه طبق للقانون وفي المقال المضاد التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلبالمضاد وبعد التصدي التصريح بقبوله والحكم بالتالي وفق ما جاء فيالمقال المضادتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق كل من المقالين بنسخة الحكم المطعون فيه
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/11/3202 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي غير مستندعلى أساس من القانون على اعتبار أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلاقانونيا وواقعيا وأجاب عن كل الدفوع المتارة من قبل المستأنف خلالالمرحلة الابتدائية ذلك أن المقال المضاد للمستأنف والذي التمس منخلاله الحكم له بتعويض والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح ونصيبه من أرباح الشركة غير جدير بالاعتبار لكون مثل هاته الطلباتتخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص الأجهزة الإدارية في إطار جموعها العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة خصوصا وأن العارض سبق له وأن دعا إلى عقد عدة جموع عامة لكن المستأنف تخلف عن حضورها وخصوصا الجمع العام الأخير بتاريخ 2019/09/11 وهو الأمر الثابت من خلال الوثائق المدلى بها منقبل العارض خلال المرحلة الابتدائية والتي لم تكن محل منازعة جدية من قبل المستأنف مما يتعين معه استبعاد ما تمسك به المستأنف لعدم جديته والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول مقالهالمضادوأن ما تمسك به المستأنف بخصوص حل الشركة غيرمنتج في ملف النازلة على إعتبار أنه بالرجوع الى وثائق الملف سوفيتبين أن السبب الخطير والخلافات بين الشركاء استنادا الىمقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع تابتة في نازلة الحال وأن المحكمة طبقت القانون الواجب التطبيق ومن تمة يبقى ما تمسك به المستأنف هو و العدم سيان وبالتالي يكون الحكم الابتدائي القاضي بحل الشركة مصادفا للصواب لذلك يلتمس العارض استبعاد ما ضمن بالمقال الاستئنافي لعدم جديته والتصريح برده والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على مذكرة جوابية ثانية مدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة28/11/2023 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي الثاني غيرمستند على أساس من القانون على اعتبار أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا وواقعيا وأن ما تمسك به المستأنف كون إجراءات القيم فيحق الشركة المراد حلها لم يتم احترامها حسب زعمهوأن الطعن في إجراءات القيم لم يقدم بشكل نظامي وفقا لما يقتضيه القانون بالإضافة إلى أن المستأنف لا صفة له في مناقشة إجراءات القيم على اعتبار أنه لم يكلف للنيابة عنها بل أن مقاله الإستئنافي وجه في مواجهتها وبالتالي فما أثاره بهذا الخصوص غيرمنتج ويتعين رده أضف إلى ذلك على أن المحكمة الإبتدائية استوفت إجراءات القيم في شكلها القانوني وتعتبر سليمة في شكلياتها وأن ما أثاره المستانف بخصوص مقاله المضاد الذي صرحالحكم الابتدائي بعدم قبوله سبق للعارض وأن أجاب عنه في شكل مستفيض من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2023/11/07جوابا عن مقاله الاستئنافي السابق وتفاديا للتكرار فإن العارض يؤكدها جملة وتفصيلا لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بهوتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة12/03/2024رجع جواب القيم في حق المستانف عليها الثانية بملاحظة أن العنوان غير مضبوط وتبين بأن عنوان الشركة هو نفس العنوان المضمن بالقانون الاساسي للشركة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه خلافا لما تمسك به المستانف من عدم احترام المحكمة لمقتضيات الفصلين 38 و39 من ق م م بخصوص مسطرة تعيين قيم في حق المستانف عليها الثانية (شركة خ.م.أ.ت.م.) واستشهد بمجموعة من القرارات صادرة عن محكمة النقض تنصب على الحالة التي يتم فيها عدم العثور على المبلغ اليه، فانه وفقا لما ورد في مقتضيات الفصل38 من ق.م.م من أن التبليغ يكون صحيحا في موطن المدعى عليها الذي هو في نازلة الحال شركة (المستأنف عليها الثانية) وأن عملية تبليغها تكون في مقرها الاجتماعي وفقا للمادة 522 من ق.م.م ما لم تكن مقتضيات تنص على خلاف ذلك ،وان المقر الاجتماعي للمستانف عليها المذكورة هو الكائن باهل الغلام تجزئة السلام 2 رقم S60 سيدي البرنوصي البيضاء وان التابث من وثائق الملف انه خلال المرحلة الابتدائية تم استدعاء الشركة ( المستانف عليها الثانية) لجلسة 28/2/2023 بعنوانها المشار اليه أعلاه والذي رجع بملاحظة "تعذر العثور على العنوان" وليس "تعذر العثور على المعنية بالامر " ليتم توجيه استدعاء ثان للشركة بنفس العنوان لجلسة 11/4/2023 والذي رجع بملاحظة ان الشركة المذكورة انتقلت من العنوان، وعلى اثر ذلك قررت المحكمة تنصيب قيم في حقها الذي افاد بان الشركة المعنية بالامر انتقلت من العنوان بعد البحث والتحري (حسب محضر جوابه المؤرخ في 17/7/2023) مما تكون معه إجراءات عملية التبليغ للمستانف عليها الثانية أثناء جريان المسطرة صحيحة وتمت وفقا للشكل المطلوب قانونا طبقا للفقرة 7 من الفصل 39 من ق.م.m مما يبقى ما تمسك به المستانف غير مرتكز على أساس.
وحيث تمسك المستانف بكون المستأنف عليه الأول باعتباره المسير الوحيد للشركة و الملزم بتقديم الحساب فانه لم يحترم المساطر القانونية في عقد الجموع العامة للشركة و امتنع عن تمكينه من الارباح التي تحققت او تقديم محاسبة بشانها وعاب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم ردها على الاضرار التي لحقته من جراء إخفاء المستانف عليه حقيقة الأرباح التي حققتها خلال الفترة المحددة بالمقال المضاد لكن ولما أجابت محكمة البداية في حيثياتها بانها لا يمكن ان تحل محل الأجهزة المسيرة التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع العامة التي تعقدها وان المدعي فرعيا (المستانف حاليا) طالما لم يفعل أجهزة الشركة وفقا للقانون الأساسي للشركة ولمقتضيات القانون رقم 96/5 التي تخول له الكشف عن معاملات الشركة ومداخيلها ومصاريفها وهي أمور تمكنه من الوقوف حول ما اذاكانت الشركة تحقق أرباحا من عدمه تكون قد اجابت عن الطلب بما فيه الكفاية .
وحيث انه فضلا عن ذلك فان الحق في الأرباح يعتبر من الحقوق الأساسية للشريك التي تكفل القانون بحمايته وان الطلب بأداء هاته الأرباح لا يقبل الا اذا قررت الجمعية العمومية وجود الأرباح وتقرر توزيعها وان المشرع أقر مسطرة قانونية يتم سلوكها من طرف الشريك للمطالبة بعقد جمعية عامة وفقا للمادة 71 من القانون رقم 96/5 وان الملف لا يتوفر على ما يفيد قيامه بها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان الثابت من وثائق الملف، وبالتحديد من محضر الجمع العام المؤرخ في 21/9/2013 ومحضر معاينة مؤرخ في 29/6/ 2015أن المستانف (إسماعيل (م.)) لم يحضر هذا الجمع ، في حين حضر الجمع العام المنعقد في 20/6/2019، )حسب محضر المعاينة المؤرخ في 20/6/2019 (وطلب تسليمه الوثائق الأساسية والكشوفات وغيرها للاطلاع عليها وفحصها وقد تسلم نسخا من هذه الوثائق بتاريخ 4/7/2019 الا ان الثابث من محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان لعسيلي في 11/9/2019 أن المستانف لم يحضر في الموعد المحدد لمناقشة الحسابات واتخاذ القرار المناسب .
وحيث انه لم يتم الطعن في صحة المحاضر المشار إليها أعلاه بأي طعن جدي من المستانف، كما هو مخول له قانونا، مما يكون المستانف عليه قد قام بما هو ملزم به.
وحيث تمسك المستأنف بانه كان على المحكمة تطبيق مساطر صعوبات المقاولة طبقا للفصل 3 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بتطبيق القانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك، لكن وحيث ان المقصود من هذا النص هو أن واجب المحكمة هو تطبيق القانون على جميع القضايا التي تعرض عليها بغض النظر عن رغبة أو طلب أطراف الدعوى أي أن المحكمة يتعين عليها أن تبث في النزاع المعروض عليها في إطار طلبات الأطراف ووفقا للقانون الواجب تطبيقه.
وحيث ان موضوع الدعوى الحالية قد انصب على حل الشركة لوجود خلافات، وليس على إخضاع الشركة لمساطر الصعوبة التي تقتضي سلوك مسطرة خاصة مما تكون المحكمة قد احترمت مقتضيات الفصل 3 المذكور.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ان المستانف عليه تقدم بشكاية في مواجهة المستانف وان هذا الأخير ادين على اثرها من اجل جنحة خيانة الأمانة حسب القرار الجنحي عدد 6181 في الملف رقم 3731/2602/2016 وتاريخ 21/11/2017 مما يستفاد منه ان هناك خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء تحول دون استمرار الشركة في أداء نشاطها التجاري وتكون بالتالي أسبابا معتبرة لطلب حل الشركة وفقا لمقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع ويبقى الحكم موضوع الطعن مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئنافين وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعهما .
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا غيابيا بقيم في حق المستانف عليها الثانية
في الشكل: قبول الاستئنافين
في الموضوع: برد هما وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعهما
54707
L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55091
Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Nullité des délibérations, Mandat de gérance, Fausse mention de présence, Dépassement de pouvoir du mandataire, Démission du gérant, Associé gérant emprisonné, Assemblée générale extraordinaire, Annulation de l'assemblée générale
56175
La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57109
Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58895
Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
60003
Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
54711
L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
55093
Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56177
Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation des gérants, Report de la séance, Droit d'information des associés, Convocation, Consultation des documents, Confirmation du jugement, Communication des documents préparatoires, Assemblée générale annuelle, Action en annulation des délibérations, Absence de nullité