Réf
56351
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4014
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2024/8205/2681
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Rejet de l'appel, qualification juridique, Omission de statuer, Office du juge, Dissolution de société, Demande subsidiaire, Décès d'un associé, Continuation tacite de la société, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de société à la suite du décès d'un associé et sur l'expulsion du coassocié survivant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'expulsion et condamné l'associé survivant au paiement d'une somme aux héritiers du défunt.
L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, violé l'autorité de la chose jugée et appliqué d'office un fondement juridique non invoqué par les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de résolution figurait expressément dans l'acte introductif d'instance, ce qui exclut tout dépassement des limites de la saisine.
Elle rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit adéquate aux faits de la cause, indépendamment du fondement juridique invoqué par les demandeurs, validant ainsi le recours aux dispositions relatives aux sociétés en participation. La cour relève enfin que la demande de résolution, ayant été omise et non rejetée dans une précédente instance, ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد احمد (ت.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8614 بتاريخ 03/10/2023 في الملف عدد 626/8201/2023 و القاضي في منطوقه :في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بحل عقد الشركة المؤرخ في 02/04/2002 الرابط بين المدعين ورثة عبد الله (ب.) وهم أرملته حياة (ط.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر محمد امين والبنت سلمى (ب.) و المدعى عليه أحمد (ت.) و بإفراغ المدعى عليه أحمد (ت.) هو و من يقوم مقامه او بإذنه ومن جميع أمتعته من المحل التجاري الكائن برقم 162شارع بئر انزران المدينة القديمة اسفي، و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 9450.00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/04/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 06/05/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة عبد الله (ب.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/01/2023 يعرضون فيهأنها أنه بموجب عقد شراكة مصادق على امضائها بتاريخ 02 ابريل 2002 اتفق موروثهم والمدعى عليه على احداث شراكة في المحل التجاري الكائن بشارع بئر انزران رقم 162 باب الشعبة أسفي حددت بمقتضاه التزامات كل من الطرفين المتعاقدين .وانه بمرور الوقت اصبح المدعى عليه يتملص ويماطل موروثهم في أداء وتنفيذ ما هو ملزم به أي أداء نصيب الهالك قيد حياته في هذه الشراكة الذي على أساسه تم ابرام العقد الذي يجمعهما استصدر على إثره موروثهم حكما تجاريا بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد: 18/8204/9358 قضى له بمبلغ 89450.00 درهم عن المدة من 2015/04/01 لغاية متم سنة 2018 وتعويض محدد في 2000.00 درهم والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في الملف التجاري عدد: 19/8228/5309 بتاريخ 2020/01/14 كما تم استصدار حكم فينفس الموضوع بتاريخ 2022/01/31 ملف عدد: 2021/8204/5707 والذي اصبح نهائيا لعدم الطعن فيه من كلا الطرفين.و علاوة على ما سبق فإن عقد الشركة ينتهي بموت أحد الشركاء كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من قانون الالتزامات والعقود في الفصل 1051 والذي ينصعلى ما يلي:{...بموت احد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحجز عليه مالم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته او نائبه او على استمرارها بين الباقين منالشركاء على قيد الحياة.و أضافت أن الهالك كان قد وضع قيد حياته المحل الكائن بشارع بئر انزران رقم 162 باب الشعبة اسفي في عقد الشراكة .وأن الورثة لازالوا يؤدون واجبات كراء المحل المذكور لإدارة الاحباس، بعد موت مورثهم وجهوا إنذارا للمعني بالأمر من تسليم مفاتيح المحل بتاريخ2021/03/31 ( رفقته الاشعار والمحضر ). و أنه لغاية يومه لم يبادر إلى تسليم المحل الى أصحابه وانه بحكم طبيعة العقد الذي جمع المدعى عليه مع موروث العارضين الهالك عبد الله كعقد شراكة والذي تم الاتفاق على تحديد مدة سريانه قبل ان يتجدد بصفة ضمنية بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة . وحيث ان المدعى عليه توصل فعليا كما يتبثه المحضر المنجز لهذه الغاية من قبل المفوض القضائي عبد الرزاق (ك.) المؤرخ في 2021/03/31 دون أن يحرك ساكنا بحيث بقي واضعا يده على المحل والحال ان العلاقة التي تجمع الطرفين يحكمها عقد شراكة حدد واجبات وحقوق كل طرف على حدة وحدد عمرا للعقد وبالنظر الى مقتضيات الفصل 255 ق.ل.ع التي نصت مقتضياته على انه اذا لم يعين للالتزام اجل لم يعتبر المدين في حالة مطل الا بعد توجيه انذار صريح له بوفاء الدين داخل اجل معقول وهو الذي تم تحديده داخل اجل 15 يوما وهو الاجل الذي انقضى دون نتيجة ، وفي سبيل اثبات تواجد المدعى عليه وبقائه بالمحل رغم الإنذار الموجه له فقد ارتاوا اثبات ذلك من خلال انتقال مفوض قضائي لعين المكان حيث اتبث تواجد إبن المدعى عليه المسمى عبد اللطيف (ت.) بالمحل وهو ما يؤكد إصراره على البقاء بالمحل رغم الأشعار الموجه له مما للعارضين بالتقدم بطلبهم الحالي يسمح.لأجله إلتمست الحكم بطرد المدعى عليه احمد (ت.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن برقم 162شارع بئر انزران المدينة القديمة اسفيبادائه لفائدتهم مبلغ 5000.00 درهم تعويضا مسبقا.الأمر بأجراء خبرة لتحديد التعويض الواجب لهم في احتلال محلهم دون وجه حق و القضاء بحل عقد الشراكة بين الطرفين واعتبارها لاغيةحفظ حقهم في الادلاء بمطالبهم المدنية حال انجاز الخبرة و الحكم بالنفاذ المعجلوالصائروالاكراه البدني في الأقصى.
و أرفقت مقالها نسخة من الحكم الصادر أعلاه، محضر تبلیغ انذار، نسخة من محضر معاينة، صورة طبق الأصل لعقد شراكة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 21/02/2023 و الذي أكد من خلالها مايلي: من حيث الصفة:من المعلوم من جهة أولى أن مناط دعوى طرد محتل فقها وقضاء هو تملك العقار المنازع فيه وأن المدعي لما أقام هذه الدعوى فإنه لم يثبت بأي وجه علاقته بالمحل المراد طرده منه علما أنه هذا الأخير هو ملك للأحباس والتي لها وحدها في إقامة الدعوى دون غيرها كما نصت على ذلك المادة56 من مدونة الأوقاف والتي تنص على ما يلي تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض. وان الفريق المدعي من جهة أولى لم يدل للمحكمة بأي توكيل من الإدارة حتى تكون له الصفة قانونا من إقامة الدعوى نيابة عن إدارة الأوقاف ومن جهة أخرى فإنه لم يرفق مقاله بأي وثيقة تفيد وجه مدخله لهذا العقار كمالك، وبالتالي فان صفته في الدعوى تبقى غير ثابتة في غياب قاعدة جوهرية تمثل أحد الركائز الأساسية لقيام الدعوى وصحتها والمنصوص عليها في المادة 1 من قانون المسطرة المدنية ، إذ جاء فيها "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه .....
ومن جهة ثالثة فان المدعية لما أقامت المقال الحالي أصالة عن نفسها ونيابة عن أبناءها القاصرين فإنها لم تدل للمحكمة برسم الإراثة والتي تثبت صفتها في مباشرة الدعوى مما يبقى طلبها غير جدي ويتعين رده، كما أكدت العارضة في مقالها بأن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي استنادا إلى قانون الالتزامات والعقود في الفصل 1051 ... يموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرارية الشراكة مع ورثته أو نائبه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة ولكن يبقى هذا الدفع مرود وغير ذي أساس قانوني سليم مع وجود نص خاص وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1771 الصادر بتاريخ 15/06/2005 ملف مدني عدد 2798/6/1/2004 والذي جاء فيه " أن النزاع يتعلق بمحل حبسي تطبق عليه مقتضيات ظهير 1984/10/02 بخصوص صفة المتعاقد ومقتضيات ظهير 1913/07/21 بخصوص طريقة الكراء وأن القرار حين طبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود يكون بذلك قد سبق القانون العام على القانون الخاص الذي هو قانون الأحباس الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للفصلين المحتج بحرقهما مما عرضه للنقض والإبطال " ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب لعدم جديته مع حفظ حقه في التعقيب عند الإدلاء بما يثبت صفة المدعية.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الاستجابة للطلب مع مراعاة حقوق الطرف القاصر في الدعوى.
و بناء تقرير الخبرة الحسابية الذي خلص إلى كون أرباح المحل التجاري عن المدة من 31/03/2023 إلى غاية 30/06/2023 تتحدد في مبلغ 9540.00 درهم.
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 12/09/2023 و التي إلتمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2023 و التي أكد من خلالها أنه حيث يعاب على تقرير الخبرة أنه يتسم بالغموض وعدم الدقة بالإضافة الى عدم الأخد بعين الإعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها، ذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة نجد أن العارض قد أدلى بمبلغ 18000 درهم والمتعلقة بالأرباح المستحقة للمدعى عليهم عن المدة من 2022/01/01 إلى 2022/12/31(طيه محضر قبول عرض عيني) وهي المدة التي إحتسبها الخبير دون الأخذ بعين الإعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها ويبقى من ذلك الأرباح عن المدة من 2023/01/01 إلى 2023/12/31 فإن المدة لم تنتهي بعد لان المدعى عليها تستخلص واجباتها عن كل سنة بمحضر قبول عرض عيني عن طريق المفوض القضائي. بمعنى أن المدعى عليها قد توصلت بالأرباح عن المدة :عن المدة من 01/04/2021 إلى 31/12/2021، وكذلك عن المدة من 01/01/2022إلى 31/12/2022 تجدون طيهرفقته) موضحا أنه يتوفر على محل تجاري لا يتعدى 13 متر بمدينة أسفي وأن المصاريف التي تثقل كاهله أكثر من الأرباح المتحصل عليها والتي جاءت في تقرير الخبرة خصوصا وأن المحل جاء في موقع غير تجاري ولا يعرف رواجا خصوصا وأن تجارته تنشط فقط في فترات موسمية زد على ذلك الخسائر التي كانت تلحق المحل من تسرب المياه كل هذه نفقات لم تؤخذ بعين الاعتبار ليبقى تقرير الخبرة مجردا من كل الوثائق التي سبق وأن تم الإدلاء بها . وبالتالي فإن تقرير الخبرة أثبت بشكل واضح عدم احترامه لتقنيات المحاسبةمما يتعين معه استبعاده.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب ان تكون الاحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا واقعيا وقانونيا ينبئ عن فهم المحكمة للقضية ووجه القضاء فيها وأن طلب المستأنف عليهم يهدف الى الحكم لهم بطرد العارض من المحل المدعى فيه مع الحكم لهم بتعويض عن الاحتلال وليس الحكم لهم بنصيبهم في الأرباح، وملتمساتهم واضحة بالصفحة 3 من المقال الافتتاحي للدعوى وأن مقتضيات الفصل 3 من ق م م تنص على ما يلي"يتعين على القاضي ان يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هذهالطلبات ...'' وأن طلب المستأنف عليهم واضح ويرمي الى الحكم لهم بطرد محتل والتعويض عن الاحتلالوشتان بين التعويض عن الاحتلال وأداء النصيب في أرباح الشراكة القائمة بين الطرفين وان طرد العارض من المحل المدعى فيه يقتضي اعتماره دون سند قانوني يبرر تواجده به كما ان أداء نصيب المستأنف عليهم في الأرباح يقتضي مطالبتهم بها وليس مطالبتهم بالتعويض عنالاحتلال وأن محكمة أول درجة غيرت تلقائيا طلب تلقائيا طلب المستأنف عليهم وسببها اذ يقتضي الالتزام وع الطلب لكونه واضح ولايحتاج الى تأويل وأن المحكمة الإبتدائية لما انتهت الى حل عقد الشركة الرابط بين طرفي الدعوى دون بحث سبب اعتمار العارض للمحل ومدى كونه محتلا له من عدمه ومدى كون السند الذي بين يديه قانونيا وساري المفعول لتنتهي الى احقية المستأنف عليهم في تقديم طلب طرد العارض من عدمه، تكون قد اساءت تطبيق مقتضيات الفصل 3 من ق م م وعرضت قضاءها للإبطال وان نظارة الاحباس هي التي تملك تقديم طلب محتل باعتبارها مالكة الجدران وليس المستأنف عليهم الذين لا ينكرون كون مورثهم شريك للعارض في عقد الشراكة الذين يحتجون به سندا الدعواه ولا ينازعون في محتواه وانه لما انتهى الحكم الابتدائي الى ما انتهى اليه بهذا الخصوص يكون قد اساء تطبيق القانون، ويتعين التصريح بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى أمرت كذلك بإجراء خبرة لتحديد نسبة المستأنف عليهم في أرباح المحل، رغم مطالبة المستأنف عليهم للتعويض عن الاحتلال و عدم اقرارهم بقيام عقد الشراكة تكون قد اولت طلبهم وقضت لهم بواجبات لم تكن محل طلب منهم، مما يكون ما انتهى اليه الحكم الابتدائي بإلزام العارض بأداء مبلغ 9450.00 درهم نتيجة غير منطقية وفي غير محلها ويتعين التصريح بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها لانعدام واقعة الاحتلال المبررة للتعويض عنها وان محكمة الدرجة الأولى انتهت الى حل عقد الشراكة الذي يربط العارض بمورث المستأنف عليهم مؤسسة ما انتهت اليه على مقتضيات المادة 91 من قانون رقم 96.5 وان المستأنف عليهم سبق وتقدموا بنفس الطلب موضوع الملف عدد 2021/8204/5707 الذي صدر بشأنه حكم تحت عدد 732 بتاريخ 2021/01/31 عن نفس المحكمة التي استجابت المجموعة من الطلبات كما صرحت برفض الباقي ومنها طلب حل الشركة، حسب الثابت من طلباتهم الواردة بالصفحة 2 من الحكم المدلى بنسخته طيه وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف سبق لها النظر في هذا الطلب وصرحت برفضه باستعمالها لعبارة ورفض باقي الطلبات في منطوق الحكم المذكور ، ويمنع على المستأنف عليهم مراجعة نفس المحكمة لتقديم نفس الطلبات لسبقيه البث فيها سيما وان الشروط التي تطلبها الفصل 451 من ق ل ع من موضوع وأطراف وسبب قائمة وان المستأنف عليهم اعادوا تقديم طلب حل الشركة بمقالهم الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية بمقالهم الافتتاحي رغم سبقية رفضه من طرف نفس المحكمة التي استجابت له، مما يتعين معه التصريح بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وان الحكم المطعون فيه تناقض بين حيثيات اذ استجاب لطلب اجراء محاسبة بخصوص الأموال المتحصلة من الشركة القائمة بين طرفي الدعوى وفي الوقت من القانون 96.5 المتعلق بشركات المحاصة للقول بحل الشركة عدم إمكانية طلب قسمة الأموال المشاعة قبل حل الشركة و لازالت قائمة ولم يتم حلها للاستجابة لطلب بتقسيم أموالها قبل التصريح بحلها وأن المستأنف عليهم طالبوا بحل الشركة اعتمادا على مقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع معتمدين في ذلك على موت مورثهم كشريك للعارض في الشركة القائمة بينهم وانه ولئن كان تاريخ الوفاة غير محدد فانه لا يمكن اعتماده للقول بحل الشركة لكون المستأنف عليهم ارتأوا استمرارها بعد وفاة مورثهم وطالبوا بنصيبهم في الأرباح في أكثر من مناسبة حسب الثابت من الحكم المرفق بمقالهم الافتتاحي، ما يعد موافقة ضمنية منهم على استمرارها وان مقتضيات الفصل 1054 من ق ل ع تنص على ما يلي"تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي اعقدت من اجلهوإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها او تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من اجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة ، فان الشركة تمتد ضمنيا ، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة" وان المحكمة أسست طلب الحل على سبب غير ذلك الوارد بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية بل اسسته على مقتضيات المادة 91 المشار اليها أعلاه والتي لم يثرها تختلف من حيث البناء القانوني عن الفصل 1051 من ق ل ع المثار من طرفهم وان أي من المادتين لا تمنح المستأنف عليهم الاحقية في حل الشركة، لاستمرارها ضمنيا بعد الوفاة، ولمراسلتهم للعارض بعد الوفاة من أجل أداء نصيبهم في الأرباح والتي كانت محل خلاف فيما يخص القيمة وليس فيما يتعلق بالمبدأ اذ لم يمتنع يوما العارض عن أداء قيمة الأرباح المحددة من طرف القضاء لاختلافها من سنة لأخرى وان العارض أدى حتى تلك المحكوم بها خلال المرحلة الابتدائية حسب الثابت من وصل الإيداع المدلى به طيه ونفس الامر بالنسبة للفترات السابقة اذ ظل العارض دائم الأداء لنصيب المستأنف عليهم في الأرباح بمجرد تحديدها وان المستأنف عليهم وجهوا إنذارا للعارض من اجل أداء نصيبهم في الأرباح بعد صدور الحكم الابتدائي توصل به بتاريخ 2024/02/19 حسب الثابت من الإنذار المدلى به طيه وان المستأنف عليهم يعبرون مرة أخرى عن استمرار الشركة ومطالبتهم بنصيبهم في الأرباح فقط، اذ أقروا بمقالهم الافتتاحي استمرارهم في أداء الواجبات الكرائية لإدارة الاحباس مالكة الجدران لتأكيد استمرار الشركة القائمة بينهم وبين العارض بعد وفاة مورثهم وان مقتضيات المادة المعتمدة من طرف المحكمة الابتدائية علقت تقديم طلب الحل المبلغ منن أحد الشركاء الى الباقي مع احترام مبدأ حسن النية النية والوقت الملائم وانه لم يتم احترام هذين المبدأين من طرف المستأنف عليهم اذ الوقت ملائم لحل الشراكة القائمة بينهم وبين العارض ولا مارسوا هذا الحق بحسن نية، اذ يتعين ان ينظر للمواد والفصول المنظمة لحل الشركة بشكل كة بشكل شمولي وفي ترابط مع بعضها البعض وليس مع بعضها البعض وليس افراد واحد منها وترتيب الأثرعليه وان القضاء والفقه متفقان على كون حل الشركة يقتضي وجود أسباب خطيرة مبررة للجوء اليه كأخر الحلول لوضع حد لحياتها، وهو ما عجز المستأنف عليهم عن اثباته اذ العارض يؤدي التزاماته المتمثلة في أداء نصيبهم في الأرباح متى حددها القضاء بالنظر الى اجراء المحاسبة وحذف ما يمكن حذفه من تحملات ،ومصاريف ولم يسجل ضده أي امتناع عن الأداء اذ استجاب لكل الاحكام القضائية القاضية بأداء الأرباح في حينها وأنه ولما للاستئناف أثر ناشر مما يسمح بمناقشة القضية من جديد والادلاء بجميع وسائل الدفاع وأن محكمة الدرجة لم تتول الرد على مطالب العارض بشكل مقنع رغم أنها ملزمة برد ينسجم مع التوجهات القضائية المستقرة في مثل هذه النوازل حفاظا على استقرار الأوضاع اذ اثارت تلقائيا الاستجابة لمطالب غير وادة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليهم واسست الحل على أسباب غير مثارة من طرفهم وأن مقتضيات الفقرة 4 من الفصل 345 من ق.م.م تنص على ما يلي: تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية ..." وأن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا - أكد هذا التوجه في قراره عدد 141 الصادر بتاريخ 1990/01/16 ، والمشار إليه بمؤلف الأستاذ عبد العزيز (ت.) شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي " الجزء الثاني الصفحة ،121 ، والذي جاء في تعليله ما يلي ''حيث إن الفصل 345 من ق.م. م يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وواضحا ينبني عن فهم القضاء لقضيته ووجه القضائي فيها" وأن التعليل الغامض المبهم، وعدم الجواب عن الوسائل التي أثارها الأطراف والتي لها تأثير على الحكم الصادر في القضية يعد بمثابة انعدام التعليل الذي يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الاستجابة لطلب المستأنف عليهم والحكم اساسا من جديد بعدم قبول طلبهم، واحتياطيا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب والحكم بتحميل المستأنف عليهم الصائر .أرفق المقال ب: طي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم المستأنف ونسخة من مقال افتتاحى للمستأنف عليهم ونسخة من حكم عدد 732 ونسخة من انذار موجه من المستأنف عليهم للعارض ونسخة من أربعة محاضر أداء مع نسخة من وصل إيداع.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 01/07/2024 التي جاء فيها أن الفريق الطاعن أخذ على كون الحكم الصادر غير تلقائيا طلب العارضين وهو المحضور عليه من وجهة نظره لكون نظارة الاحباس هي المالكة لجدران العقار وليس العارضين يجعل الحكم الصادر قد اساء تطبيق القانون وانه أولا لم يحدد الطاعن القانون الذي اسائت المحكمة المصدرة للحكم تطبيقه حتى يضع للمحكمة يده ويرتب الجزأ القانوني الواجب ومن تم فالدفع الأول لا اثر له فضلا عن ان العلاقة تجمع موروث العارضين بالمستانف ولا دخل ولا علاقة لنظارة الاحباس بموضوع النزاع الحالي باعتبار ان العلاقة تجميع الطرفين بمقتضى عقد شراكة الذي لم يتم التنصيص فيه على النظارة وبما ان العقد هو شريعة المتعاقدين فان ما نعاه الفريق المستانف لا اساس له يلتمس العارضون استبعاده وان القول بكون المحكمة المصدرة للحكم المستانف أولت طلب العارضين وقضت لهمبواجبات لم تكن موضوع أي طلب صادر عنهم وان مانعاه لا يمكن التسليم به استنادا الى ما هو مضمن بعريضة دعواهم والتي سوف يراجعها للمحكمة حيث سيتبين له ان التعويض المطالب به يهم الواجبات الغير المؤداة نتيجة استغلاله للمحل موضوع عقد الشراكة الذي يجمع الطرفين والقول بخلاف ذلك يبقى تأويلا خاطئا وغير مقبول استنادا الى كون العارضين استنذوا في طلبهم على سابق خبرة أجرتها المحكمة التجارية بالبيضاء بمناسبة عرض نفس الموضوع عليها وقضت على المستانف بادائه للعارضين واجبات استغلال عن المدة الممتدة من 2015/04/01 لغاية نهاية سنة 2018 وبما ان العارضين يرغبون في الحصول على نصيبهم من عملية الاستغلال عن المدة اللاحقة وبذلك فان التأويل الذي يحاول اسقاطه على موقف العارضين يبقى تأويلا ذاتيا لايلزم الى صاحبهاما بخصوص ما نعاه بخصوص ما اعتبره تناقض بين حيثيات الحكم المطعون فيه لكونها استجابت لطلب اجراء محاسبة وفي نفس الوقت اعتمد مقتضيات الفصل 91 من القانون رقم 5-96 المتعلق بشركات المحاصة للقول بحل الشركة وان وسيلته غير منتجة استناذا الى كونه لم يحدد نوعية ولا طبيعة التناقض الذي وقع فيه المستانف حتى تضع الهيئة الاستئنافية يدها عليه وترتب الجزأ القانوني وهذا فضلا عن كون العارضين لم يصدر عنهم أي فعل او تصرف يفهم منه انهم عازمون على استمرار العلاقة مع خصمهم المستانف بل يتمسكون بانهاء أي علاقة معهاما بخصوص كون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أسست طلب الحل على سبب غير الوارد بعريضة الدعوى ودون ان يثيرها العارضون فالرد عليه يكمن في كون القضاء عموما يطبق القانون الذي يراه مناسبا لملابسات كل قضية ومعطياتها ويبقى غير ملزم في تتبع الأطراف فيما يعرضونه عليه ومن تم فالوسيلة لا أساس لها وهو بصريح القرارات العديدة الصادرة عن القضاء المغربي بجميع درجاته وعلى راسها اسمى مؤسسة قضائية أي محكمة النقض وبالتالي فالوسيلة تبقىغير منتجة وبخصوص كون العارضين عبروا عن استمرار الشركة وهو قول لا يسلمون به ويبقى مردودذلكالإنذار الموجه لخصمهم المستانف ، ملتمسون تاييد الحكم الابتدائي .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2024 التي جاء فيها أن طلبات المستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية واضحة وما قضى به الحكم الابتدائي لا صلة له بتلك الطلبات الواردة بالمقال الاستئنافي، وبالتالي فالحكم لهم بمطالب لم يتم طلبها ولها أثر على الحكم الصادر في القضية وان التصريح بطرد العارض من المحل المدعى فيه يقتضي اعتماره له بدون مبرر او سند قانوني تكون النتيجة الحتمية هي طرده منه لانعدام اية صلة له .به وانه لما انتهت المحكمة الابتدائية الى قيام شراكة بين العارض والمستأنف عليهم بعد وفاة مورثهم تكون نتيجة طرده من المحل نتيجة غير منقطيه للشراكة القائمة بينهم وان النظارة مالكة الجدران هي المؤهلة لطرد أي غريب عليها يكتسي تواجده به صبغة الغصب وعدم المشروعية ويقتضي طرده وانه بخصوص تاويل محكمة اول درجة لطلبات المستأنف عليهم فذلك حقيقة ملموسة وليست دفوع مجردة، فملتمساتهم واضحة وما انتهى اليه الحكم الابتدائي يخالف ما طلبه هؤلاء، مما يكون معا دفع العارض جديا بهذا الخصوص وانه لا يمكن الاستناد على خبرة في ملف سابق اختلفت ظروف وملابسات إنجازها، لذلك لا يمكن استعمال نتيجتها في ملف تختلف وقائعه وظروفه الزمنية مع تلك المنجزة فيها الخبرة السابقة ولا اعتمادها على الاطلاق للقول بتحديد نصيب المستأنف عليهم أرباح المحل المدعى فيه وان الظروف والاحوال ومستوى العيش وتقلبات الأسعار ومرور العارض بجائحة كورونا وما صاحبها من اغلاق وتغيير لأنماط العيش والتأثير على مجموعة من الأنشطة التجارية والاقتصادية، اذ سنة 2015 ليس هي سنة 2023 ولا يمكن اعتماد نفس المعطيات للفصل بين أطراف هذا الملف وان طلب الحصول على النصيب في الأرباح يكون طلبا واضحا يتعين تحديده من طرف طالبه ولا تحدده المحكمة نيابة عنه كما عليه تحديد المدة المطلوب عنها ذلك النصيب، والا كان طلبا غير محددا وكان ماله عدم القبول، الا ان طلب المستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية يهدف الى التعويض عن الاستغلال وليس الحكم لهم بنصيبهم في الأرباح والفرق شاسع بين الطلبين، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد قضى للمستأنف عليهم بما لم يطلبوه وان المستأنف عليهم لا ينكرون توجيه انذار للعارض من اجل أداء نصيبهم بعد وفاة مورثهم مما يكونون قد عبروا عن استمرار الشراكة بينهم وبين العارض، والانذار تصرف قانوني صادر عنهم ويعبر عن استمرا تلك العلاقة وان تطبيق المحكمة للقانون الواجب على النازلة يجب ان يكون منسجما مع الوقائع ونتيجة الحكم الصادر في القضية، فالمستأنف عليه اسسوا حل الشركة على نظام قانوني غير ذلك الذي اعتمده تعليل الحكم المستأنف، رغم اختلاف البناء القانوني لكل منهما ، فالمحكمة محايدة تقضي بين الأطراف بناء على حججهم والإطار القانوني الذي حددوه لتأطير نزاعهم ولا يمكن للمحكمة تغييره بشكل يؤثر على طبيعة ذلك النزاع وعجز المستأنف عليهم عن الرد على ما أثير بالمقال الاستئنافي للعارض من دفوع جدية وجوهرية، وقد ارتأوا التمسك بكون المحكمة تطبق القانون الواجب وهي بذلك لا يمكن ان تعتبر المطالبة بالتعويض عن الاحتلال طلب يرمي الى الحكم بالنصيب في الأرباح وانهاء الشركة بسبب الوفاة بعد الحكم برفضها واستمرار الشركة بعد توجيه الإنذار الذي يفيد حتما ذلك الاستمرار، وكلها حقائق لا جواب عليها بالمذكرة الجوابية، مما يتعين معه الاستجابة لاستئناف العارض والقول بالغاء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/07/2024
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى تبت لها بانه من بين طلبات المستأنف عليهم المسطرة في ملتمسهم اخر مقالهم الافتتاحي كان طلبهم بالقضاء بحل عقد الشراكة بين الطرفين واعتبارها لاغية، ومنه تكون محكمة البداية قد قضت في حدود طلب المستأنف عليهم ولم تحكم بأكثر مما طلب كما جاء في أسباب الاستئناف مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان المحكمة باستجابتها لطلب المستأنف عليهم الرامي الى حل الشراكة التي كانت قائمة بين مورثهم قد حياته والمستأنف مؤسسة ذلك على مقتضيات المادة 91 من قانون رقم 96.5 المتعلق بشركات المحاصة وليس على مقتضيات الفصل 1051 ق ل ع التي أسس عليها المستأنف عليهم طلبهم، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق واطرت الدعوى في اطارها القانوني الصحيح وهي غير ملزمة بما أشار اليه الطالبون ابتدائيا من نصوص قانونية وانما هي تبت في مدى احقيتهم فيما طالبوا به من طلبات وهي الملزمة بتطبيق النصوص القانونية التي تنظم المراكز القانونية للأطراف، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى الحكم رقم 732 بتاريخ 31/01/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ثبت لها وفق ما جاء في صفحته 6 ان المحكمة حصرت طلب المدعين-المستأنف عليهم- في مطالبتهم المدعى عليه-المستأنف- بنصيبهم من الأرباح من استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من 01/01/2019 الى 30/03/2021، دون طلب حل شراكة الذي كان فقط طلب احتياطي والذي اغفلت البت فيه وبالتالي لا يمكن مواجهة المستأنف عليهم بسبقية البت بشأنه، ويتعين رد ما اثير بهذا الشأن.
وحيث لعلل أعلاه يتعين رد مستند الطعن الذي على غير أساس قانوني او واقعي، وتأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعه.
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025