Réf
60419
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1068
Date de décision
13/02/2023
N° de dossier
2022/8202/6145
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Responsabilité des associés, Poursuite personnelle des associés, Personnalité morale, Limitation de responsabilité, Impossibilité d'execution, Dettes sociales, Créance salariale, Autonomie du patrimoine, Apports en capital
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce. Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/2022 تحت عدد 8501 ملف عدد 6216/8202/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى، و في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر. وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه إن المدعى عليهما شريكين في شركة تجارية اسمها شركة أ.ف. ذات المسؤولية المحدودة والمسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] والمختصة في بيع و شراء الأدوات الفلاحية والحيوانات وحيث أنها قامت بتأسيس سجلها التجاري بمدينة برشيد على أساس أنهما يملكان ضيعة فلاحية الكائنة بـ [العنوان] جماعة برشيد و بعد تأسيسها أصبحا يستخدمانها كمستودع لمنتوجات الشركة بالإضافة إلى استغلالها لإنتاج الدواجن والمواشي والمنتوجات الحيوانية فيحين أنهما فتحا محلا بـ [العنوان] الدار البيضاء هو عن مقر الشركة كإدارة وعرض منتوجاتها للزبناء، و انه كان يشتغل لديهما كمدير تجاري منذ مدة تفوق 6 سنوات إلا أنه يفاجئ بكون مشغليه توقفت عن أدائها له واجباته الشهرية معللة ذلك بأنها أصبحت تعيش وضعية خانقة لكثرة منافسيها بل عمدت إلى طرد العارض من عمله دون مراعاة النظم والقوانين، و انه أمام هذا الوضع لم يجد من بد سوى الالتجاء إلى العدالة قصد المطالبة بجميع مستحقاتهوفتح له ملف نزاعات شغل عدد 2014/1909 المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، و أنه بتاريخ 2015/05/24 صدر حكم ابتدائي بأداء شركة أ.ف. له مبلغ251810.64 درهم مجموع مستحقاته المترتبة عن عقد الشغل و أن هذا الحكم الابتدائي كان غيابيا في حق الشركة مما دفع العارض إلى سلوك مسطرة القيممن أجل الحصول على حكم نهائي في الموضوع حتى يتمكن من تنفيذه و انه بتاريخ 2021/07/02 تمكن من الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف، و كذا النسخة التنفيذية وبناء عليهما قام بفتح ملف تنفيذ عدد 2021/6304/338 أسفر عن عدم تمكن المفوض القضائي من القيام بالمطلوب و ذلك لكون الشركة المنفذ عليها مغلقة باستمرار، مشيرا انه سبق له عند صدور الحكم الابتدائي أن أوقع حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للشركة و كذا المنقولات المتوفرة لديها و أنه بناء على هذا الأمر قام المفوض القضائي السيد محمد (س.) بإنجاز المهمة المنوطة بهوحرر محضرا يسرد فيه مجموعة من المنقولات التي وجدها بمقر الشركة و أنه عند تقديم طلب تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي له بالتعويضات المستحقة له بعد صيرورته نهائيا انتهى هو الآخر بتحرير المفوض القضائي السيد ولد (ب.) محضرا إخباريا مؤرخفي 2021/9/22 جاء فيه أنه لم يتمكن من المهمة المنوطة به لكون مقر الشركة مغلق باستمرار و أمام هذا الوضع تقدم بطلب تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي على الأصل التجاري فتح له ملف عدد 2021/6303/295 و بعد قيام مصالح كتابة ضبط بإشعار مصلحة السجل التجاري بهذا التحويل و الذي تم بالفعل إلا أن إشعار الشركة رجع بملاحظة لم يبقى لها تواجد و بناء عليه تقدم بطلب تفقد المحجوزات التي تم إيقاعها ملف كإجراء حجز تحفظي والذي حرر بمقتضاه المفوض القضائي السيد محمد (س.) بتاريخ 2016/11/26 محضرا بإنجاز المهمة بعد استعانته بالقوة العمومية و أنه بناء على هذا الطلب الذي استجابت له المحكمة و تنفيذا له حرر المفوض القضائي السيد عبد الغني (و.) محضرا إخباريا مؤرخ في 2022/04/05 صرح فيه أنه وجد هناك شخصين يقومان ببعض أعمال البناء و اللذان بعد أن عرفتهما بصفته و موضوع مهمته صرحا بأنهما لا يعلمان بوجود هذه الشركة بهذا العنوان وهما يشتغلان مع شخص يقوم ببعض الإصلاحات بهذا المقر الشيء الذي حال دون القيام بالمطلوب و بعد البحث و التحري صرح لهعون السلطة بأن شركة أ.ف. قد تناها إلى علمه أن صاحبها قد باعها من مدة و هو ما يفيد انه قد عاني منذ طرده من العمل بتاريخ 05/02/2014 و إلى حد الساعة أي ما يناهز 8 سنوات و هو في ردوف المحاكم والمساطر اذ كلما التجأ إلى المقر الإداري للشركة الذي كان يعمل به في الدار البيضاء أغلق و نزعت منه لائحة الإشهار للشركة بحيث أصبحت لا وجود لها واقعاوأنه بالانتقال إلى العنوان المذكور على أساس أنه المقرر الاجتماعي للشركة فإنه فوت للغير، .و أنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة أ.ف. يتبين أنه أسست من طرف المدعى عليهما و أن كلا منهما قد ساهم برأسمال قدره 200.000درهم أي أن مجموع رأسمال الشركة هو 400.000 درهم و أن حصص الشركة بالنسبة لهما هي النصف لكل منهما، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة العارض مبلغ 251810.60 درهم أصل الدين ومبلغ 70000 درهم كتعويض عن الصائر و التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تجميد الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني، و عزز المقال بنسخة تبليغية لحكم، شهادة بعدم استئناف، امر بالحجز، محضري حجز تحفظي، محضر اخباري، محضر تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي، نسخة تنفيذية لطلب تفقد محجوز، محضر اخباري، سجل تجاري و قانون أساسي. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد (م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، أنه تقدم العارض بدعوى في مواجهة المستأنف عليهما على أساس أنهما شريكين في شركة أ.ف. وأمام تعذر استيفاء دينه كما تم توضيحه في وقائع الدعوى ومستندات الملف التي تثبت استخدام وسائل احتيالية حالت دون تنفيذ الحكم الإبتدائي النهائي الإجتماعي القاضي له بتعويضات عن الطرد التعسفي الذي طاله من الشركة التي لم تعد متواجدة واقعا كما هو ثابت من وثائق الملف ، و أن العارض لجأ إلى هذه المسطرة بناءا على مقتضيات الفصل 44 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي ينص صراحة على أن الشركاء يتحملون الخسائر في حدود حصصهم ، و أنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للشركة أ.ف. يتبين أن المستأنف عليهما هما المالكين لها وحصص الشركة هي مناصفة بينهما وان حصة كل واحد منهما في رأسمال الشركة هو 200.000 درهم، وانه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي يتبين وفي تعليله ، أنه رفض طلب العارض بعلة أن شركة أ.ف. هي شركة ذات المسؤولية المحدودة وذات شخصية معنوية و ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء ومن آثار هذا الأمر انفصال ذمتها عن ذمة الشركاء ومن ثمة قانون من غير الجائز مطالبة الشركاء بصفة شخصية بالدين، و أنه وكما سبق الإشارة سابقا فإن الفصل 44 من القانون المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ينص بأن الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة في حدود حصصهم ، و أن الأموال الخاصة للشركاء تعتبر ضمانا لديون الشركة على اعتبار أن تعاقد الاشخاص مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون غالبا على الإعتبارات الشخصية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لذا فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعتبر نموذجا لشركة الأشخاص والأموال ، و أن المستأنف عليهما هما أيضا قد ظنوا أنهم غير مسؤولين مسؤولية شخصية اتجاه الدائنين فقاموا بتسريح العمال وبيع المقر الإجتماعي للشركة وكذا المنقولات التي تم الحجز عليها بناء على أمر قضائي وأزالت لائحة الإشهار الموضوعة سواء في المقر الإجتماعي أو نقط البيع التي تتوفر عليها دون إتباع الإجراءات القانونية، و بل أكثر من ذلك فإن محكمة النقض في احدى قرارتها الصادرة سنة 2012 عن القسم السادس اجازت ايقاع حجوز تحفظية على ما يملكه الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعلة أن ما يملكه الشريك في ماله الخاص هو ضمانا للشركة ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما رياض (ع.) ورياض (ع.) بأدائهما لفائدة العارض مناصفة بينهما مبلغ 251810.60 درهم أصل الدين ومبلغ 70000 درهم كتعويض و تحميلهما الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى. وبناء على ادراج الملف بجلستين اخرهما جلسة 23/01/2023 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/02/2023 وسبق ان رجع استدعاء المستأنف عليها رفض مستخدم تسلم الطي التعليل حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه. وحيث ان المادة 2 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص على أن الشركة تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد تقييدها في السجل التجاري، وتصبح بذلك ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء المكونيين لها ولو كانت بشريك واحد ، وان الشركة المذكورة تعتبر شركة مختلطة ( hypride ) لأنها تجمع بين خصائص شركات الأشخاص، حيث الطابع الشخصي ( intuitu personae ) مهم فيها، لا سيما ان تفويت الحصص للغير لا يتم بحرية ، وتجمع أيضا بين خصائص شركات الأموال من خلال ان الشركاء ليسو بتجار كما هو الشأن بالنسبة لشركات التضامن، ولا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم كما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 5.96 ، وحاصله أن الشركة عندما تحقق خسائر مثبتة في قوائمها التركيبية يتم استنزالها من الرأسمال، وان كل شريك يتحمل الخسارة في حدود حصته في الرأسمال ، أي بعبارة أخرى ان قيمة حصصه ستتأثر سلبا بالخسارة ويترتب عن ذلك نقصان قيمتها، وبذلك فان الشريك لا يسأل شخصيا عن ديون الشركة كما هو حال بالنسبة للشريك في شركة التضامن اذ بإمكان دائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة احد الشركاء بعد انذار الشركة باجراء قضائي ، وهنا يكمن الفرق بين ان يكون الشريك مسؤول عن الخسائر في حدود حصته، وبين ان يكون مسؤولا عن ديون الشركة ، وان الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب لم يخرق المادة 44 من القانون 5.96 المتمسك بها و قد صادف الصواب ، الأمر الذي يناسب تأييده وتحميل الطاعن الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا. في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر
54881
La mésentente grave entre associés, caractérisée par des condamnations pénales, constitue un juste motif de dissolution anticipée de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55719
Action en partage des bénéfices entre associés : La prescription ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56667
Vacance de la gérance par décès : la désignation judiciaire d’un gérant provisoire est justifiée pour prévenir la paralysie de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
58069
La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
59607
L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54891
La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55753
SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56669
L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
58085
Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024