Réf
54713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1472
Date de décision
20/03/2024
N° de dossier
2023/8228/5063
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Preuve, Insuffisance de la preuve, Fonds de commerce, Division du local, Distinction entre propriété des murs et exploitation, Demande d'expertise comptable, Copropriété des murs, Contrat de société, Contrat de gérance libre, Confirmation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisaient à caractériser l'existence d'une société. La cour retient que la seule copropriété d'un local est insuffisante à établir une société de fait portant sur l'activité qui y est exercée.
Elle relève que l'intimé a produit des éléments probants d'une division matérielle du bien, notamment un contrat de gérance libre consenti par l'appelant lui-même sur sa part du local, ce qui démontre une exploitation séparée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie de ce contrat, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies photographiques ont la même force que l'original en l'absence de contestation sérieuse.
Faute pour l'appelant de prouver l'existence de la société, fondement nécessaire à sa demande d'expertise, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد اموهن (ح.)] بواسطة دفاعه ذ/ [حسن راشيد] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2023 تحت عدد 2144 في الملف رقم 669/8207/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [السيد اموهن (ح.)] تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24 22023 و الذي عرض من خلاله أنه يملك هو و اخوه في العنوان الكائن بشارع حمان الفطواكي تقدم رو 331 بواسطة عقد شراء مضمن تحت عدد 338 صحيفة 282 : 1995 بالمحكمة الابتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة و انه جاء في محضر المعاينة و استجواب المدعى عليه انه صرح بأن المحل في ملكيته هو و اخوه المدعي و انه هو من قام بتقسيم المحل إلى جزأين، بينما الحقيقة ان المحل لم يقسم بل هو مخصص لبيع و صياغة الذهب، في إطار شراكة بينهما منذ تاريخ الشراء، إلا انه لم يسلم . للمدعي واجبه في الأرباح و لا واجبه في استغلال العقار لكون العارض يسكن بمدينة شتوكة أيت باها زيادة على كونه مريض لايستطيع التحرك، فضلا عن ان ضريبة المحل في اسم العارض و التي يتوصل بها المدعى عليه ولا يؤديها رفقته اشعار ضريبي)، لأجله يلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية حول مدخول المحل الذي يستغل لبيع و صياغة الذهب و شراء الذهب مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى .
و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 26 42023 أكد من خلاله ان المدعي لم يبين بشكل دقيق شكل الشراكة التي يدعيها، و لم يدل بأي وثيقة بشأنها و أن الاشعار الضريبي المزعوم يتعلق بالضريبة على نظافة المحل و هي تعني الطرفين و تحمل اسمهما معا، و ليس بها ما يفيد الشراكة المزعومة و بخصوص الموضوع فإن المدعي من خلال سرده للوقائع أكد انه يملك مع محلا تجاريا و ان هذا الأخير قام بتقسيمه إلى جزئين دون ان يبين ما إذا كان يستغلهما بمفرده ام سلمه جزء وبقي يستغل الجزء الثاني، و من تم لا دليل على الأرباح التي يتحدث عنها، و انه في غياب الشراكة المزعومة و نوع النشاط فإن طلبه يبقى منعدم الاطار القانوني، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه أخيه العارض
و بناء على تعقيب نائب المدعي أثناء المداولة بتاريخ 2023/05/24 أكد من خلاله ما سبق و التمس رد دفوع المدعى عليه.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص نقص التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات المادة 71 من قانون المسطرة المدنية : أنه أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بما يفيذ تملكه للمحل التجاري مناصفة عليه وهو حجة قوية او على الأقل بداية حجة على شراكة مع شقيقه والذي عجز عن تبرير استغلاله منفردا للعقار إلا من خلال زعمه انه تمت قسمته وهو إجراء ان فهو تصرف منفرد منه مادام أنه لا يقيم في الرباط وهو يقيم في إقليم شتوكة ايت باها وفي حالة مرضية حرجة ومزمنة استغلها شقيقه لانتزاع المحل التجاري منه وكذا واجبه من الأرباح والاستغلال و أن عدم صواب تعليل المحكمة في مقاربته مع الوقائع والوثائق والقانون فمحكمة الدرجة الأولى عللت حكمها بعدم القبول أنه وان اثبت ملكيته لزينة المحل بمعية المدعى عليه فان ذلك لا يعد كافيا للقول بثبوت الشراكة بخصوص النشاط المزاول به خاصة بادعاء المدعى عليه انه تم قسمة المحل لجزئين فضلا عن أن الوثيقة الضريبة التي أدلى بصورة منها لإثبات الشراكة لا تعد وان تكون مجرد وثيقة تخص الضريبة عن رسم الخدمات الجماعية في تبني لدفع المستأنف عليه ة انه كان لزاما على المحكمة أمام دفوع الأطراف وعلى ضوء الوثائق تطبيق مقتضيات المادة 71 من ق م م و انه ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و انه ولما كان تعليل المحكمة الموقرة ابتدائيا أن الوثيقة الضريبية المدلى بها لا تعدو أن تكون ضريبة عن رسم الخدمات الجماعية ، إذ يدلي بإعلام بالضريبة للرسم المهني Taxi professionnelle ذي التعريف الضربي 34517050 ويحمل اسمه والمستأنف عليه كدليل قاطع على تملكهما مناصفة الاصل التجاري وتتضمن الوثيقة الضريبية نوع النشاط وهو بيع المجوهرات وهي وثيقة تحصل عليها المستأنف بعدما أخفاها المستأنف عليه عن المحكمة الابتدائية و أن المستأنف عليه يحاول التملص من حقه في استخلاص نصيبه في الأرباح للمحل الذي يملكه مناصفة المستأنف عليه زينة ورأسمالا واصلا تجاريا وذلك بقيامه حسب مع زعمه بقسمته بإرادته المنفردة مستفردا بالجزء حيث التجارة والرأسمال المنتزعين منهو تركه للجزء الفارغ للمستأنف وللأسف فان هذا التصرف المنفرد رتبت عليه المحكمة ابتدائيا ما رتبته في حكمها والحال أنه يملك نصف العقار ونصف الأصل التجاري وفق ما بات ثابتا من الوثائق ولا يحق للمستأنف عليه الاستفراد باستغلال العقار والأصل التجاري بمجرد قيامه بتجزئه المحل فالمستأنف اثبت امتلاكه لنصف العقار والأصل التجاري بالوثائق أي بالحجة والكتابة وأي قسمة مفترضة يجب أن تكون بدورها بالوثائق وبالحجة الكتابية ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية حول مدخول المحل الذي يستغل لبيع وصياغة الذهب وشراء الذهب للمحل التجاري الكائن ب 331 شارع حمان الفطواكي منذ تاريخ شرائه مع تمكينه من نصفه و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
و بجلسة 24/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أن المستأنف لم يستطع دحض وتفنيد ما علل به الحكم بتدائي قضاءه من جهة ومن جهة أخرى دحض و تفنيذ ما أدلى به العارض من وثائق خاصة تلك المتعلقة بقسمة المحل و حيازة كل طرف الجزءه و استغلاله بل أنه اكتفى فقط بالإدلاء بإعلام الضريبي بخصوص الرسم المهنى معتقدا أن تلك الوثيقة تعطيه الحق في مطالبه و تلغى مقتضيات الحكم المطعون فيه علما بأن الشراكة المزعومة تخص زينة المحل و أنه بعد قسمته الجزأين لم تبقى هناك أية شراكة قائمة بين الطرفين بل أن كل طرف حاز منابه و تصرف فيه و أن المستأنف بعد ما حاز منابه من المحل تصرف فيه عن طريق كراءه للغير و أصبحت الضريبة باسمه لوحده و أنه تبعا لذلك فلا مجال للتمسك بتطبيق مقتضيات المادة 71 من قانون المسطرة المدنية لكونه لم تبقى هناك أية شراكة بين المستأنف و المستأنف عليه حسب المبين أعلاه مما ينبغي معه رد الطعن ، لذلك يلتمس الإشهاد على كون المستأنف بعد فك الشراكة بينه وبين المنوب عنه تصرف فى منابه مما يجعل الطعن الحالى غير مرتكز على أي أساس وانمآله الرفض مع القول بتأييد الحكم الابتدائي.
و بجلسة 07/02/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى عللت قضائها أنه أدلى فقط بوثيقة ضريبية لا تعدو أن تكون ضريبة عن رسم الخدمات الجماعية بينما المستأنف في مرحلة الاستئناف الان أدلى بوثيقة ضريبية تتعلق بضريبة الرسم المهني لنشاط الملزم ضريبيا أي المستأنف وهي تخص صاحب الأصل التجاري إلا انه نشاط بيع المجوهرات وهي وثيقة تؤكد أن المستأنف بشراكه مع شقيقه المستأنف عليه وان كان يحق له الاستفراد به من خلال الحجج الكتابية لوحده وهذا أيضا يؤكد أنه ليس شريكا في زينة المحل فقط و انه ومن خلال الوثيقة الضريبة أعلاه وكذا عقد الشراكة وهي حجج كتابية فان ادعاء المستأنف عليه أن المحل تمت قسمته ومسايرة محكمة الدرجة الأولى لهذا الادعاء غير المثبت كتابة هو من قبل دحض الحجج الكتابية بحجة غير كتابية بل بمجرد زعم المدعى عليه المجرد من اي اثبات إذ يحاول المستأنف عليه تمويه المحكمة من خلال الإدلاء لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بصورة شمسية لعقد تسير حر لأصل تجاري يحمل اسمه والذي يجهل تماما فحواه واكيد دلس عليه المستأنف بهكذا عقد بحكم علاقة الثقة التي كانت بينهما و بحكم أنهما شركاء وأشقاء قبل ذلك ولعل توفر المستأنف عليه على هذا العقد المزعوم وهو ليس طرفا فيه في وقت لا يتوفر عليه المستأنف لهو خير دليل على كون المستأنف عليه كان يضمر للمستأنف مكائد للاستفراد بالأصل التجاري المشترك معه و انه وفي جميع الأحوال وأمام إدلائه بالوثيقة الضريبة اعلاه فانه يتمسك صراحة بخصوص ما يسمى عقد التسير المدلى به في هذه المرحلة بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و انه وتأسيسا على ذلك فان الوثيقة المرفقة بمذكرة المستأنف عليه لا حجية لها قانونا اضافة الى انها لا تخص الاصل التجاري المشترك موضوع هذه الدعوةو أما ما اسماه المستأنف عليه صوره من إشعار الضريبة باسم المستأنف فان من الناحية الشكلية مخالفة أيضا لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع وهي من ناحية أخرى غير مؤشر عليها من طرف الإدارة وغير موقعة منه ولا تحمل صفة وثيقة إضافة إلى أنها تعود حسب ما هو مضمن بها لسنة 2004 ، لذلك يلتمس تأكيد المقال الإستئنافي .
و بجلسة 21/02/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها حول انتفاء الشراكة بين طرفي الدعوى : أن المستأنف يدعى أن هناك شراكة في الارباح، ويلتمس من المحكمة أن تقر له بتصرف قانوني بدون وجه حق، وذلك لان القول بعقد الشراكة في تقاسم الارباح يتطلب تفريغه في قالب قانوني يبين التزامات كل شريك وكذلك طرق تقسيم الارباحو أن المستأنف لا زال يتمسك بوجود شراكة بينه وبين المستأنف عليه بخصوص المحل المخصص نشاطه لبيع الذهب واعتبر أن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى قضاءها مجانبا للصواب مستندا في ذلك على وثيقة تخص الضريبة على الرسم المهني و ان كانت الوثيقة المحتج بها لا ترقى إلى القوة الثبوتية للوثائق المدلى بها من قبله و لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني لإثبات الشراكة المزعومة ، فإن المنوب عنه وفى هذا الإطار يود إحالة المستأنف على استقراء مقتضيات الفصل 982 من ق.ل.ع فعقد الشراكة يستوحب توفر أركان موضوعية وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب وأركان شكلية وهى الكتابة والاشهار وهي الأركان الغير متوفرة في نازلة و بانتفائها تكون الدعوى الحالية غير مؤسسة ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مؤسسا قانونا. ذلك أن المستأنف اعتبر أن عقد التسيير الحر المستدل به من قبله غير منتج لأي أثر قانوني لمخالفته مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع و أن الفصل المذكور المحتج به عدل وقيم بالقانون رقم 05.53 و أن مفاد ذلك أن الصور الفوتوغرافية المأخوذة من أصول الوثائق لها حكم هاته الأخيرة زيادة عن ذلك فالمستأنف لم يثبت الضرر الحاصل له من الإدلاء بصور الوثائق للتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع.
حول قيام واقعة القسمة الفعلية : أن المستأنف لا ينفى فحوى أو مضمون عقد التسيير الحر للأصل التجاري المحرر بتاريخ 24/01/219 و بالمقابل ينفى واقعة قسمة المحل التجاري ، إلا أنه وبرجوع المحكمة لأطراف العقد المذكور ستقف أنه لا وجود لهويته بل يحمل فقط هوية المستأنف الامر الذي يتضح معه وبشكل واقعي وفعلى كمالك للأصل التجاري قيام واقعة ،القسمة وأن المستأنف يستأثر باستغلالوينتفع من وجيبة التسيير الحر لوحده إذ يتبين للمحكمة من خلال المقال الاستئنافي و مذكرات المستأنف أنه لا يقطن في مدينة ولا يسير المحل التجاري للمستأنف عليه و هذا ما يتنافى مع عقد المشاركة وتقاسم الارباح التى تقتضى يكون هناك التزامات ملقات على عاتق الشريك ، لذلك يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف لافتقارها إلى السند القانونيوبعدالأخذ بالوثائق المدلى بها من قبل المنوب عنه وجدية دفوعاته تمتيعه بأقصى ما جاء فى كتاباته السابقة والحالية.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/03/2024 حضر الأستاذ [الكراب] و تخلف الأستاذ [راشيد] رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/03/2024
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقالها الاستئنافي بنقص التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات المادة 71 من قانون المسطرة المدنية لكونه أدلى بما يفيد تملكه للمحل التجاري مناصفة مع المستانف عليه و هو حجة على الشراكة معه. الا انه و خلافا لما تمسك به الطاعن فان اثبات المستانف لملكيته لزينة المحل بمعية المستأنف عليه لا يكفي للقول بوجود شراكة بينهما بخصوص النشاط المزاول بالمحل، خاصة و ان المستأنف عليه أدلى بما يفيد قسمة المحل لجزأين و هو الامر الثابت بمقتضى محضر المعاينة المدلى به، كما انه ادلى بما يفيد ابرام الطاعن لعقد تسيير حر للأصل التجاري للمحل التجاري الكائن ب331 بشارع حمان الفطواكي حي التقدم الرباط مع المسمى [محسن (و.)] مما يؤكد قسمة المحل لجزأين و أن تمسك الطاعن بكون المستأنف عليه أدلى بمجرد صور شمسية تفتقد للحجية طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ، يبقى مردودا على اعتبار إنه بمقتضى الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإن النسخ المأخوذة من أصول الوثائق الرسمية والعرفية تكون لها نفس قوة الاثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها للأصل الموظفون الرسميون المختصون بذلك ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي خاصة و أن الوثيقة المذكورة لم تكن موضوع طعن جدي من قبل الطاعن.
و حيث ان الادلاء بإعلام بالضريبة للطرفين بخصوص الرسم المهني لنفس المحل المملوك لهما لا يعتبر حجة لإثبات الشراكة خصوصا أمام اثبات كون المحل قد تم قسمته لجزأين .
وحيث إنه و استنادا لما فصل أعلاه و لكون الطاعن لم يدل بما يثبت الشراكة المؤسس عليها طلب اجراء محاسبة يكون الطلب مفتقر لوسائل الاثبات و يبرر الحكم بعدم قبوله و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025