Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60061

Identification

Réf

60061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6499

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8202/5427

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal.

Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre.

La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ش.) و عبد اللطيف (ر.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/10/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/7/2024 عدد 2562 في الملف عدد 3783/8204/2023 و القاضي بالحكم على المدعى عليه بارجاعه للمدعية السيارة النفعية من نوع دوكيرDOKKER المسجلة في المغرب تحت عدد4-أ-2358 ، و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير أوامتناع عن التنفيذ و بتحميله صائر الدعوى و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد و طلب التدخل الارادي في الدعوى : بعدم قبول الطلبين و تحميل رافعهما الصائر

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانفان المدعية بواسطة نائبها تقدمت بمقال افتتاحي الى المحكمة الابتدائية بتمارة مؤدى عنه بتاريخ 2022/01/28 ، عرضت من خلاله أن المدعى عليه شريك فيها بنسبة 20% من أصل 13000 حصة المقسم اليها رأسمالها ، و أنه كان مستخدما لدليها قبل أن يغادر عمله بشكل طوعي خلال غشت 2021 ليلتحق بشركة إ. التي أسس فيها رفقة السيد عبد اللطيف (ر.) بتاريخ 2020/07/17 قصد ممارسة نشاط تجاري مماثل لنفس نشاطها دون احترام لقواعد المنافسة الشريفة في العمل التجاري و أنها وضعت تحت تصرفه سيارة نفعية من نوع دوكير مسجلة في المغرب تحت عدد 4- أ - 62358 و مجموعة من أدوات العمل وهي صندوق بجميع معدات العمل المختلفة. وجهاز التلحيم الكهربائي و طاولة العمل المهنية و آلة تلحيم الانابيب الكهربائية من الحجم الكبير و قارورات الاوكسجين و الأسيتيلين الخاصة بالتلحيم من الحجم الكبير و سلم مزدوج من الألمنيوم ، و أنه امتنع من ارجاعها للشركة رغم الإنذار المباشر المبلغ له بتاريخ 2022/01/06 . و أنه عبر عن هذا الامتناع صراحة في جوابه المبلغ اليها يوم 2022/01/02 والذي أكد فيه على استحواذه على الناقلة و على الاليات و المعدات المذكورة و ادعى أنه يضع يديه عليها بضفته شريكا في الشركة و على أنه لا يزال مستمرا في العمل لديها ، موضحة أن صفته كشريك لا تخول له هذا الاستحواذ ، أما كونه مستخدم فقد انتهت منذ شهر يوليوز 2021 اثر مغادرته للعمل تلقائيارغم انذاره مرتين الا أنه لم يلتحق بالعمل و التمست الحكم على المدعى عليه بارجاعه لهاالسيارة النفعية المملوكة لها من نوع دوكيرDOKKER المسجلة في المغرب تحت عدد 4-أ-62358- و بارجاعه لهامعدات واليات العمل وهي صندوق بجميع معدات العمل المختلفة جهاز التلحيم الكهربائي - طاولة العملالمهنية - آلة تلحيم الانابيب الكهربائية من الحجم الكبير و قارورات الاوكسجين و الأسيتيلين الخاصة بالتلحيم من الحجم الكبير سلم مزدوج من الألمنيوم ، و الحكم باقران ذلك بغرامة تهديدية قدرها 3000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ الذي سيصدر عن المحكمة الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المحكوم عليه الصائر ، و أرفق المقال نسخة من النظام الأساسي للشركة و نسخة من سجلها التجاري و نسخة من سجلها التجاري و نسخة منم حضري تبليغ إنذارين و نسخة من النظام الأساسي لشركة "إ." و شهادة التصريح بالاجور و نسخة من محضر تبليغ الإنذار و نسخة لجواب على انذار .

و بتاريخ 5/11/2022 أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم موضوع الملف و بعد الإحالة ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/03/14 ، يعرض فيها أن المدعية لم تدل بوصل المخزن ، الذي دأب شركاء الشركة و العاملين بها على توقيعه لأمين المخزن عند حيازتهم للمنقولات المدعاة ، اذ لم تدل به موقع من طرفه يفيد سحبه لمنقولات الشركة ، أما حيازته لسيارة الشركة فكانت باتفاق الشركاء في الشركة ، على حيازة و استعمال السيارات للقيام بأشغال الشركة و أشغالهم الخاصة ، و أن الدعوى الغرض منها الضغط عليه لثنيه عن مطالبته بمنابه أرباح الشركة . و بالتالي يبقى الادعاء غير مقبول شكلا و مرفوض موضوعا . و بخصوص الطلب المضاد أنه له رفقة المطلوب حضوره أن أسسا الشركة المدعى عليها و قاما باستثمار جميع مدخراتهما في تنمية و تكوينرأسمالها ، و أنهما قاما بمجهودات لتنمية رأسمالها ترتب عنه تحقيقها لعدة أرباح حسب ا هو ثابت من الضريبية لنشاط الشركة برسم السنوات املالية 2019-2020. الا أن المدعى عليه الثاني رشيد (ر.) استغل ثقتهما فيه بتعيينه مسيرا قانونيا للشركة المدعى عليها وقاما بالاستئثار بتسييرها دون احترام للنظام الأساسي للشركة و القوانين التي تحكم الشركات بدمجه لذمته المالية المستقلة تقلة مع ذمة الشركة عن طريق تحويل الأرباح لدمته المالية و تحويل الديون للشركة و رفضه ارجاع المبالغ وتمكينهما من نصيبهما في أرباح الشركة أرباح الشركة ، و أنه رفض اعطاء هما توضيحات بشأن الوضع المالي للشركة ، وقام بالسطو على جميع ممتلكاتهما ومنعهما من القيام بمهامهما في الشركة بدون سند ولا موجب ، وقام بتحويل أموال الشركة الى حساباته البنكية الخاصة . و أكد أن الشركة تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى بنك ت.و.ب. في اسم الشركة ، و على عدة منقولات في اسمها لازالت تحت حيازة الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانون وفق ما هو مفصل في المذكرة . و التمس عدم قبول الطلب الأصلي شكلا و رفضه موضوعا لمخالفته للقانون و في الموضوع : الحكم لهما بتعويض مؤقت قدره 3000,00 درهم عن الحرمان من أرباح الشركة باعتبارهما شركاء فيها ، و بتعيين أحد الخبراء التابعين للمحكمة من أجل الانتقال للمقر الاجتماعي للشركة و للمؤسسة البنكية المفتوح بها حساب الشركة تحدد عدد 007825000945500000012221 بنك ت.و.ب. و للمؤسسة البنكية المفتوح بها حساب مسيرها القانوني تحت رقم 022810000126000922269723 مفتوح لدى الشركة ع.ل. وجود حركية الحسابين البنكيين منذ تأسيس الشركة لغاية يومه و بجرد أصول و خصوم الشركة انسجاما و تصاريحها الضريبية و الوثائق المحاسبية المرتبة بربائد الشركة أو لدى محاسبها و اعداد تقرير مفصل بجميع أموالها المنقولة أو العقارية و حساباتها البنكية وبيان وضعيتها المالية و المحاسبية الحالية بجرد مفصل لاصولها و خصومها و اعتبار الممثل القانوني للشركة بمثابة حارس قضائي على أموالها لغاية تسوية النزاع القائم بشأنها بين الشركاء و حفظ حقه في طلب الحكم بحل و تصفية الشركة المدعى عليها و توزيع رأسمالها و أرباحها على شركائها انسجاما مع القانون و في اطار نظامها الأساسي مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك و أرفق. المذكرة صورة لشهادة الملكية و صور لتصاريح ضريبية و صور لكشوفات حسابية و صور لشهادة بنكية .

و بناء على المذكرة التعقيبية للمدعية أصليا عرضت فيه بواسطة نائبها أن الطلب المضاد لا يستند على أي أساس من الواقع و من القانون . و أن المدعى عليه أقر بأنه يتحوز بالسيارة المدعى فيها و يستغلها لنفسه أنه لم يثبت ما يدعيه من حيازته لها بناء على اتفاق الشركاء ، و أن حيازته لها كانت بصفته أجيرا و مستخدما لديها و بخصوص. طلب الأرباح فان المدعيين لم يحدد المدة التي يطالبان باستخلاص أرباحهما خلالها ، و أن الجمعية العمومية للشركة التي تتوفر على صلاحية توزيع الأرباح من عدمه و للقضاء أن يحل محلها في اتخاذ مثل هذه امقرار الامر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب المضاد. و وفق مقالها الافتتاحي و بناء على تعقيب المدعى عليه اصليا أكد فيه أن طلب ارجاع السيارة لم تعد للسيد رشيد (ر.) الممثل القانوني للشركة سابقا الصفة في تقديمه بعد صدور قرار المحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2024/03/19 القرار عدد 1454 و القاضي بعزله كمسير للشركة ، و أضاف أن اقراره بحيازته للسيارة هو إقرار عام لا ينبغي تجزئته طبقا ل ق ل ع مما يبقى دفعا غير مقبول . كما أن القانون المنظم للشركات و كذا النظام الأساسي للشركة لا يمنع من مطالبته بنصيبه في الربح ، كما أن القضاء بدوره استقر على قبول طلب اجراء محاسبة بين الشركاء

و بناء على باقي مذكرات الأطراف والتي لم تأت بجديد يذكر و أكد فيها النواب ما سبق .

و بتاريخ 11/7/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنان بفقدان صفة المستأنف عليه رشيد (ر.) كمسير للشركة، و بفعل كثرة الاختلالات الحسابية المثبتة بتقرير الخبير الحيسوبي و التي وقفت عنها محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 19/03/2024 في الملف عدد 4979/8228/2023، فقد قضت بعزله من منصبه كمسير الشركة ، وانه ومن المعلوم ان من يبن حالات التي تنهي مهام المسير هي العزل اما بقرار من الشركاء بنسبة ثلاث ارباع او من طرف القضاء بسبب مشروع، وفي نازلة الحال فقد تم عزله بناء على قرار من طرف المحكمة لما تبين لها صحة الشرط المبرر لذلك، وتطبقا لروح الفصل 69 من قانون الشركات سيتبين ان المستأنف عليه رشيد (ر.) لم يعد له اي سبب قانوني للتحدث باسم الشركة او الدفاع عنها بعد فقدانه الصفة بمقرر قضائي نهائي ، الامر الذي يجعل طلبه باسترجاع السيارة طلب مقدم من غير ذي صفة ومآله عدم القبول

وان المنقولات حسب ما أكده الحكم لم تسلم له وهي ادعاءات كيدية و قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب بهذا الخصوص مما ينبغي تأييده في هذا الجانب ، و اما بخصوص السيارة، فان المحكمة الابتدائية استجابت الى استرجاعها وعللت حكمها بان حيازتها من طرف الشريك محمد (ش.) كان في غياب اتفاق وغياب قرار الجمعية العمومية والنظام الأساسي وحيازتها غير مبررة لأنها من اصول الشركة ، والحال ان حيازة السيارة من اجل استغلالها لفائدة الشركة كان بناء على اتفاق مسبق، لأنه حتى المستأنف رشيد (ر.) بدوره يستغل باقي السيارات بل قام بتفويتها للغير دون سند قانوني، وان الاتفاقات كانت تتخذ بإجماع الشركاء غير انها لم تتم تدوينها في محضر لان السيد رشيد (ر.) استفرد بكل وثائق الشركة وحساباتها وحتى اصولها ولم يحترم قرارات الجمعية العامة التي تتبنى المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات طبقا للفصول 69 و 70 و 71 و 72 من قانون الشركات، كما ان النظام الاساسي ينص على ان اصول الشركة في ملكية للشركاء يتصرفون فيها لتسير اشغال الشركة ولعل السيارة جزء من اصول الشركة وتستغل لفائدة الشركة ولصالحها ككيان مستقل وليس استغلالا فرديا او شخصي حتى يلزم بوضع كافة الوسائل التنقل بين يدي مسير تم عزله بناء على اختلالات وان وضع السيارة بيده سيضر حتما بمصالح الشركة ، والمحكمة لما قضت له باسترجاع السيارة موضوع الطلب رغم انه قد عزل ورغم كثرة اختلالات ورغم عدم احترامه مقتضيات الفصول 69 وما يليه من قانون المنظم للشركات ورغم أن النظام الاساسي يجعل اصول الشركة حق لشركاء واستعمالها من أحق الشريك و مصلحة الشركة، فإنها بصنيعتها هاته تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للإلغاء في هذا الجانب.

و بخصوص الطلب المضاد فان الطاعنين تقدما بطلب اجراء خبرة حسابية على ارباح الشركة على اعتبار ان رشيد (ر.) استفرد بالشركة وحول مبالغ خاصة بالشركة لحسابه الخاص ولم يطلعهما بالوضع المالي للشركة مند مدة زمنية طويلة من خلال انتقال الخبير الى المؤسسة البنكية لمعرفة حركية حساب الشركة مند تأسيسها الى يوم تقديم الطلب وبجرد اصول وخصوم الشركة ، وارفق طلبهما بكشوفات حسابية وشهادة المحافظة عقارية وعللت قراراتها بان اجراء خبرة حسابية على الارباح ليست من اختصاص القضاء وانما من اختصاص الجمعية العمومية للشركة وان المتضرر له حق اللجوء للقضاء الاستعجالي من اجل تعيين وكيل للقيام بهاته المهام ، والحال ان الفصل 84 من قانون المنظم للشركات ينص بصريح العبارة يمكن مطالبة الشركاء بأرباح وما تسلموه من ارباح غير مطابقة لأرباح مكتسبة بصورة حقيقية ، وانطلاقا من الفصل السالف الذكر، فانهما محقان في طلب الحصول على ارباح التي تسلمها رشيد (ر.) بصورة غير صحيحة وبطرق احتيالية بل الثقة الزائدة فيه كمسير جعلته يسيطر على الاصول الشركة ويعتبرها ارباحا وملكا له بطريقة غير مشروعة، الامر الذي يجعل طلبات التي تقدم بها المنوب عنهما مبررة من الناحية القانونية والواقعية وطبقا للقانون والمحكمة لما رفضت طلبهما رغم جدية وقانونيته، تكون قد خرقت القانون وعرضت حكمها للإلغاء في هذا الجانب ، ملتمسين قبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في المقال الاصلي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب ، و في الطلب المضاد بصفة اساسية الحكم بقبوله شكلا وموضوعا الحكم وفق الملتمسات المضمنة فيالطلب المضاد خلال المرحلة الابتدائيةواحتياطيا الحكم بإجراء بحث يستدعى لها كافة الأطراف للوقوف على الحقيقة .

وارفقا المقال بنسخة طبق من الحكم المستأنف و نسخة من القرار الاستئنافي القاضي بعزل رشيد (ر.) كمسير من الشركة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 جاء فيها ان استئناف الطاعن لا يستند على أساس ، و قد فقد دفعا بانعدام صفة رشيد (ر.) كمسير للشركة بعدما قضت محكمة الاستئناف التجارية بعزله من مهام التسيير ، و يعتبر هذا الدفع غير مقبول من الناحية الشكلية لأنه يتعلق بـرشيد (ر.) وليس بالشركة التي تتوفر على شخصية معنوية مستقلة عنه و هو دفع موجه ضد غير ذي صفة و لامصلحة ، و بالإضافة إلى ذلك فقد أثار المستأنفان بالدفع المذكور في مواجهة الذي يخص رشيد (ر.) من غير أن يكون هذا الأخير طرفا في الدعوى و يؤكد على أنه أثير في غير محله، و من جهة ثانية فقد دفع المستأنفان بأن محمد (ش.) يستغل السيارة موضوع الدعوى بناء على اتفاق مسبق بإجماع الشركاء في الشركة، وانه و أنه بالإضافة إلى عدم الإثبات فإن هذا الدفع يعتبر مخالف للحقيقة و للواقع بسبب عدم وجود أي اتفاق حاصل بين الشركاء في الشركة يقضي بوضع السيارة موضوع الدعوى بين يدي محمد (ش.) ليستغلها لنفسه، و من جهة ثالثة فقد ادعى المستأنفان أن النظام الأساسي للشركة يجعل أصولها في ملكية الشركاء يتصرفون فيها لتسيير أشغالها و بأن السيارة المذكورة تعتبر من أصولها، و ردا على هذا الدفع فإن صفة السيد محمد (ش.) كشريك في الشركة لا تعطيه الصفة و الحق في أن يضع يديه على أملاكها، و الحقيقة أنه كان مستخدما لديها و بهذه الصفة سلمت له السيارة موضوع الدعوى ليستعملها في أغراضها الشخصية ، و بما أنه أنهى هذه العلاقة التبعية بعدما انتقل للعمل لدى شركة إ. التي أصبحت تصرح به كمستخدم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه لم يبق له الحق في وضع يده على السيارة المذكورة و أنه يكون ملزم وفقا لمقتضيات المادة 22 من مدونة الشغل أن لمشغلته جميع تجهیزات وأدوات العمل التي وضعت رهن إشارته لتنفيذ عمله بعدما انتهتعلاقته بها، و بخصوص الطلب المضاد فإنه يخص رشيد (ر.) الذي يعتبر أجنبيا عن الدعوى الحالية و لم يسبق أن كان طرفا فيها و هو ما يجعله بدوره يكون قد وجه ضد غير ذي صفة، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و برد استئناف الطاعنين و تحميلهما الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة19/12/2024 تخلف دفاع المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنان من كون رشيد (ر.) تم عزله بمقرر قضائي نهائي و لم تعد له الصفة لتمثيل الشركة الامر الذي يجعل طلبه باسترجاع السيارة مقدم من غير ذي صفة، فان الدفع خلاف واقع النازلة اذ ان طلب استرجاع السيارة قدم من طرف شركة س.ت. و ليس من طرف المسير السابق رشيد (ر.) مما يبقى معه الدفع مردود .

و حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن محمد (ش.) من كون الحكم خرق القانون لما قضى باسترجاع السيارة موضوع النزاع من يده و الحال ان حيازتها من اجل استغلالها لفائدة الشركة بناء على اتفاق مسبق لم يتم تدوينه في محضر وان السيارة من أصول الشركة يتصرف فيها الشركاء لتسيير اشغالها و تستغل لفائدة الشركة و ليس استغلالا شخصيا ، وان المحكمة لما قضت باسترجاع السيارة للمسير المعزول و خلافا لما نص عليه النظام الأساسي من كون أصول الشركة حق للشركاء و استعمالها لمصلحة الشركة تكون قد خرقت القانون ، فان الثابت و خلافا لما اثير ان الحكم قضى باسترجاع السيارة لفائدة الشركة و ليس لفائدة المسير المعزول و ذلك لكون الطاعن وضعت تحت تصرفه باعتباره مستخدما لدى الشركة المستانف عليها و ما دام قد اقر بحيازتها بصفته شريكا بالشركة و كذا بكونه لم يعد مستخدما لديها ور فض ارجاعها ، فان الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء و ان السيارة تدخل ضمن أصول الشركة و لا حق للشركاء في استخدامها الا بناء على اتفاق صريح بذلك او بموجب بنود النظام الأساسي ، الامر الذي لم يثبت ضمن وثائق الملف مما تكون معه محكمة البداية قد صادفت الصواب فيما قضت به على الطاعن من ارجاعه للمستانف عليها السيارة النفعية نوع دوكير المسجلة بالمغرب تحت عدد 4-أ -2358 و جاء تعليلها سليما و لم يخرق أي مقتضى قانوني .

و حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعنان على الحكم القاضي بعدم قبول طلبهما المضاد فانه طبقا لمقتضيات المادة 71 من قانون رقم 96/5 فان الأجهزة الإدارية المسيرة هي التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع العامة التي تعقدها وان مداولات الجمعية المقررة لتوزيع الأرباح او عدم توزيعها هي التي يتم عرضها على القضاء لبسط رقابته عليها ، و ان حق الشريك في اللجوء الى المحكمة للمطالبة بالأرباح يبقى متوقفا ولاحقا على تداول الجمعية العامة وتحديد أولا الأرباح التي حققتها الشركة من خلال نشاطها التجاري، وثانيا تقرير مبدأ توزيع هذه الأرباح بين الشركاء كل بحسب حصته أو أسهمه في الشركة ، و مادام ان الطاعنين بوصفهما شريكين تقدما بدعواهما مباشرة للمحكمة دون تفعيل أليات وأجهزة الشركة ودون الإدلاء بما يفيد عقد جموع عامة للتداول في امر توزيع الأرباح وامتناع مسير الشركة من تمكينهما من نصيبهما من الربح المحقق دون سبب مشروع مما يبقى معه الطلب سابق لاوانه و ان ما قضى به الحكم جاء سليما و معللا بما يكفي .

و حيث انه ترتيبا لما ذكر تبقى أسباب الاستناف غير مرتكزة على أي أساس مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

و في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés