Réf
60570
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1688
Date de décision
07/03/2023
N° de dossier
2022/8228/2965
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Qualité d'associé, Preuve de la société, Immeuble en indivision, Fonds de commerce, Distinction du fonds de commerce et de l'immeuble, Dissolution de société, Autorité de la chose jugée, Action en partage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en dissolution par rapport à l'action en partage de l'immeuble servant à l'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant en raison de fautes de gestion. L'appelant soutenait que la dissolution de la société était subordonnée au partage préalable de l'immeuble indivis dans lequel le fonds était exploité, et que son inscription en qualité de propriétaire unique au registre du commerce faisait obstacle à l'action des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité d'associés des intimés avait été définitivement reconnue par des décisions judiciaires antérieures, lesquelles constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 553 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le fonds de commerce de l'établissement d'enseignement est un bien distinct de l'immeuble qui l'abrite, de sorte que la fin de l'indivision sur le fonds n'est pas conditionnée par la cessation de l'indivision sur l'immeuble. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, ce que les intimés ont rapporté en établissant que leurs droits découlaient de l'autorisation d'exploitation initialement accordée à leur auteur. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [محمد (م.)] بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4368 بتاريخ 29/11/2021 في الملف عدد 1679/8204/2021، القاضي بحل الشركة موضوع مؤسسة [معهد ر.ت.ت.] وتعيين [عبد الرحيم (ح.)] مصفيا لها مع تحديد أتعابه في مبلغ 7000.00 درهم يؤديها الطرف المدعي وتحميل طرفي الدعوى الصائر .
في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن [محمد (م.)] بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 26/04/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين [بوبكر (ب.)] ومن معه تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 عرضوا فيه أن والدهم المرحوم [محمد (م.)] " كان يملك قيد حياته مع المدعى عليه مؤسسة [معهد ر.ت.ت.] وهي شركة محاصة مقرها الاجتماعي بعنوان المدعى على عليه، و بعد وفاة مورثهم أصبح العارضون هم المالكين لحصته في المؤسسة والتي تفوق النصف من رأسمالها موضحين أن تسييرها كان قد أنيط بالمدعى عليه منذ تأسيسها و قد سجل نفسه كمسير فعلي وحيد لها من خلال النموذج رقم 7 للسجل التجاري، إلا أنه لم يقم باستدعاء الشركاء إلى انعقاد الجمعية العمومية منذ تأسيس المؤسسة إلى يومنا هذا، وامتنع عن تمكينهم من وثائق المؤسسة والاطلاع على حساباتها و مداخيلها والمشاركة في تسييرها الإداري رغم مطالبتهم إياه بذلك عدة مرات، كما أنه كان يمنعهم من ولوج المؤسسة، موضحين أنهم وجهوا له إنذارا توصل به في 21-12-2016 وطالبوه من خلاله بتمكينهم من الوثائق المتعلقة بالمحاسبة وتحيين و تحديث النظام الأساسي للمعيد. ومراقبة و تفحص نشاطه وتعيين مسير جديد له وعرض تقارير تسيير الجرد والقوائم التركيبية وإعادة توزيع المهام والمسؤوليات، وأضافوا أنه سبق لهم أن استصدروا أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط قضى بالإذن لهم بالدخول إلى المؤسسة والإطلاع على الوثائق والحصول على نسخ منها والاستعانة بمستشار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، و هو الأمر الذي تم تأييده استئنافيا و تم تنفيذه بتاريخ 25-02-2017 إلا أن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ، مما يكون معه قد ارتكب خطأ، وأضافوا أنه ارتكب أخطاء و خروقات أخرى بقيامه بنشاطات مخالفة وعدم تمكينهم من الأرباح وتخريبه للمؤسسة عن طريق التفريط في جميع معداتها وإثقالها بالتصريحات الضريبية وعدم الجواب على الرسائل الجبائية ، مما جعل إدارة الضرائب تقر فرضا تلقائيا بمبلغ 9,000,000,00 درهم و أمام هذه الخروقات و سوء التسيير استصدروا حكما تحت عدد 1823 بتاريخ 14-05-2019 في الملف رقم 2018/8232/4600 قضى بعزله وقد تم تأييده استئنافيا، وتم تنفيذه بموجب المحضر التنفيذي المنجز في الملف عدد 2020/439/30 ، فتبين أن المدعى عليه تسبب في ضياع جميع الأموال الضرورية لاستغلال الأصل التجاري، الأثاث والمعدات والأدوات وجميع الملكية الملحقة بالأصل التجاري، كما أن المؤسسة فقدت أغلب التلاميذ بسبب الخروقات المذكورة و تعرضت لخسارة مالية قدرها 6.298.419,45 درهم مصيفين أن المؤسسة لا تتوفر على حساب بنكي وأنه كان يستحوذ على جميع المبلغ المالية ولا تمر في حسابات المؤسسة مما يشكل جريمة خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية، مما ألحق بالشركة أضرارا فادحة، وقد قام الخبير [أحمد (ب.)] بإنجاز تقرير خلص فيه إلى أن المسير عمد إلى إفراغ المؤسسة من مكوناتها بسبب سوء تسييره وقوم التعويض المناسب لجبر الضرر اللاحق بهم في 16.000.000,00 درهم ، مبرزين أن الشركة تنتهي بهلاك المال المشترك هلاكا كليا أو جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد، لأجله و اعتبارا لأحكام الفصل 1056 من ق ل ع، فإنهم يلتمسون الحكم بحل الشراكة والشركة المدعى عليها مؤسسة [معهد ر.ت.ت.] وذلك بتعيين مصفي للسهر على إجراءات التصفية وفق القانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بواسطة نائبه موضحا أن المقال لم يوضح موطن أو محل إقامة المدعين وبذلك جاء مخالفا لأحكام الفصل 32 من ق م م، و أضاف أن المدعين يتقاضون بسوء نية و دأبوا على عدم ذكر موطنهم في جميع دعاويهم ضده لاستثمار هذه المناورة ضده في باقي مراحل التقاضي وما يترتب عن عدم ذكر عناوينهم من أحكام بعدم قبول طعونه، وهو ما يمثل الضرر الحاصل له بمفهوم الفصل 49 من ق م م، كما أبرز أن المدعين لم يدلوا بما يفيد تسجيل المؤسسة المدعى بشأنها بالسجل التجاري حتى تتأكد المحكمة من توفرها على أصل. جاري أصلا، وأنهم يتقاضون بسوء نية على اعتبار أنهم تقدموا بعدة دعاوى في مواجهته للتشطيب عليه من الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] انتهت برفض طلبهم لكونه هو المالك المسجل في السجل التجاري وليس المعهد المذكور، مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة، وفي الموضوع أوضح أن يملك إلى جانب المدعين الرسم العقاري عدد 03/90016 بنسبة النصف، وقد استفاد العارض وموروث المدعين من رخصة إقامة معهد تعليمي وحددت الأنصبة فيه بناء على أنصبة تملك العقار الذي أقيم عليه، وكان العارض هو من يتولى تسييره و بالتالي هو المسؤول تجاريا وتربويا، مؤكدا أن مصدر الشراكة التي كانت قائمة بين الطرفين هو العقار موضوع الرسم العقاري سالف الذكر الذي انتقل بنسبة النصف إلى المدعين عن طريق الإرث ، مما تكون معه الدعوى معيبة لضرورة إقامتها في شكل دعوى قسمة عقارية. وأضاف أن المدعين استصدروا حكما أيد استثنافيا بعزل العارض من تسيير المؤسسة إلا أنهم حاولوا تخطي منطوق الحكم عندما حاولوا الدخول و استحواذ على المعهد بحجة أن أحد المستخدمين رخص لهم بذلك، و حرص على استمرار عمل المؤسسة تقدم العارض بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط التعيين وكيل للدعوة الجمع عام ليتم تعيين مسير جديد يدبر شؤون المعهد بما يتفق عليه الأطراف، إلا أنهم و كما هو مبين في محضر الوكيل عيين مسير جديد وتقدموا بدعوى مقابلة لحل الشركة، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه. وبناء على المقال الإصلاحي المؤداة عنه الرسوم الفضائية، المقدم من المدعين بواسطة دفاعهم مبرزين أنه إثباتا لحسن نيتهم فإنهم يصلحون المسطرة بإدراج موطنهم. و من حيث الموضوع أوضحوا أن طلبهم يهدف إلى حل الشركة أو الشراكة القائمة بينهم وبين المدعى عليه لإخلاله بالتزاماته وإضراره بالمؤسسة نتيجة الخروقات في التسيير سواء أكان لها أصل تجاري أم لا لكونها شركة محاصة لا يرتبط وجودها بالقيد في السجل التجاري طبقا للمادة 88 من قانون 96/05 ، ومع ذلك فهي تتوفر على أصل تجاري تحت رقم [المرجع الإداري] و هذا الأصل لا يهم المدعي وحده و أنه يحمل كما يزعم وبالرجوع إلى الطابع المتعلق بطلب التسجيل في السجل التجاري موضوع النموذج رقم 7 ينضح طابع يحمل اسم المؤسسة ونفس الطابع يستعمله في تسيير المؤسسة، والأكثر من ذلك أن مراسلته للخبير تحمل نفس الطابع، كما أن القضاء أكد بموجب أحكام قضائية نهائية على وجود شراكة بين الطرفين وأن الأمر يتعلق بشركة متأصلة عن شركة محاصة بفعل الواقع، ملتمسين إصلاح مقالهم بإدراج عنوانهم و الحكم وفق طلباتهم. وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/09/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف: حيث يتمسك الطاعن بأن أصل الشراكة مع المستأنف عليهم هو العقار موضوع الرسم العقاري عدد 90016/03 وأنه كان يملك مع مورث المستأنف عليهم في العقار المذكور وانتقلت حصته في العقار إلى النصف عن طريق الإرث ، وتم إحداث معهد الرباط بعد حضور العارض ومورث المستأنف عليهم على ترخيص من طرف وزارة التربية والتعليم بعمل تربوي وتم تخصيص العقار كاملا دون أن يتم تجزيئه كما تم توزيع الأرباح المتحصلة وصدر ترخيص للقيام بنشاط تربوي في اسم العارض ومورث المستأنف عليهم وان الرخصة لا تحيل على اسم المستأنف عليهم مما لا يمكن معه الإدعاء بأنه انتقل إليهم عن طريق الإرث ، لأن الرخصة لا يمكن فصلها وان إنهاء الشراكة يتطلب إنهاء حالة الشياع القائمة على العقار ، وبأن معهد ر. يخص المعهد وليس العارض ، لأنه لا يتوفر على شخصية معنوية خاصة به، مما لا يمكن معه القول بأن حصص الشركاء مستقلة وان ما حصل عليه المستأنف عليهم يتعلق بتوزيع الأرباح. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة حكم . وبتاريخ 10/01/2023 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرض فيها أن العلاقة التي تجمع المستأنف بهم هي علاقة شراكة وشركة متأصلة عن شركة المحاصة بفعل الواقع وان الدفع بسلوك مسطرة القمسة قبل حل الشركة لا أساس قانوني له ، كما أن الدفع بكون المعهد لا يتوفر على أصل تجاري يبقى مردود، لأن شركة المحاصة لا يرتبط وجودها بالتسجيل في السجل التجاري استنادا للمادة 88 من قانون 05/96 وبالرغم من ذلك فإن المؤسسة التعليمية لها أصل تجاري ومقيدة بالسجل التجاري. كما أن القضاء أكد من خلال قرارات نهائية وجود علاقة الشراكة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وبتاريخ 31/01/2023 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الحصص في المعهد مرتبطة ومستمدة من الحصص المملوكة في العقار والتي يملك فيها العارض النصف وان حصة الأرباح هي النصف، علما ان رخصة افتتاح المعهد لا تفيد الحصص الراجعة لكل طرف في الرخصة ، إضافة لكون الرخصة تنتهي بالوفاة ولا يمكن الحديث عن الورثة بحصة معينة ، لأجله فإن حل الشركة وإنهائها بين أطرافها لابد أن يمتد إلى جميع مكوناتها بما في ذلك العقار المملوك مناصفة بين طرفي الدعوى ، وبالتالي تبقى الدعوى بطبيعتها هي دعوى القسمة العقارية ، ولأن العارض هو المسجل بالسجل التجاري وليس غيره ولا يوجد أي شريك في الأصل التجاري وسبق للمستأنف عليهم ان تقدموا بدعاوى سابقة رامية إلى التشطيب عليه من السجل التجاري انتهت كلها لغير فائدتهم ، وحسما للنقاش فإنه يدلي بنسخ من الأحكام يتأكد منها انه هو المالك بمفرده وليس مع أي طرف آخر والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليهم وتمتيعه بكل ما جاء في المقال الإستئنافي. وأرفق المذكرة بصورة من نموذج "ج" وأمر ابتدائي وقرار استئنافي . وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/02/2023 حضر لها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/03/2023 .
محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الشراكة بينه وبين المستأنف عليهم تتمثل في الرسم العقاري الذي كان يملكه مناصفة مع مورثهم وان الترخيص بإقامة المعهد خصص لكامل العقار وان ممارسة النشاط التعليمي لم ينتقل للمستأنف عليهم ، مما يجعل إنهاء الشراكة بين مالكي العقار في استغلاله لغرض نشاط تعليمي لا يمكن أن تتحقق ، إلا من خلال إنهاء حالة الشياع في ملكية العقار . لكن ، حيث إن ثبوت أحقية المستأنف عليهم كشركاء فعليون مع المستأنف في [معهد ر.ت.ت.] يبقى ثابت من خلال الأمر القضائي عدد 13 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2017 ملف عدد 1217/8101/2016 وكذا القرار الإستئنافي المؤيد له عدد 3573 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2017 ملف عدد 1970/8225/2017 ، إضافة إلى الأمر عدد 1823 الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 14/05/2019 ملف عدد 4600/8232/2018 والقاضي بعزل المستأنف من مهام التسيير والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6064 الصادر بتاريخ 11/12/2019 ملف عدد 4900/8228/2019 والذي تضمن من خلال حيثياته ما يلي : " ... وحيث انه بخصوص أسباب العزل ، فالمستأنف عليه الأول ينازع في صفة المستأنفين والحال ان هذا الأمر سبق الحسم فيه وذلك بإقرار صفتهم كشركاء بمقتضى القرارين الإستئنافيين ومن باقي وثائق الملف المدلى بها ... واستصدار المستأنفين لقرار استئنافي قضى بتأييد الحكم القاضي لفائدتهم بنصيبهم في ارباح المؤسسة التعليمية [معهد ر.] ..." ، مما يفيد أن الشراكة في المؤسسة التعليمية موضوع الدعوى كأصل تجاري قائم بذاته تم الحسم فيه بمقتضى أوامر وأحكام وقرارات قضائية والتي لم يدل المستأنف بما يفيد إلغائها ، مما أضحت معه قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات استنادا للفصلين 450 و 553 من ق.ل.ع ، وبذلك فإنه طالما أن الأصل التجاري للمؤسسة التعليمية يبقى مستقل عن ملكية رقبة العقار، فإن إنهاء حالة الشياع في الأصل التجاري لا يتوقف عليها إنهاء حالة الشياع في العقار أولا، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بخصوص ما سبق . وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من أن الأصل التجاري مسجل في اسمه وان الترخيص الصادر عن الوزارة الوصية لا يحيل على اسم المستأنف عليهم وان الأحكام التي استصدروها تتعلق بالعقار وليس المعهد يبقى مردود ، لأن المستأنف عليهم كخلف خاص لمورثهم [محمد (م.)] يستمدون حقوقهم من الرخصة التي حصل عليها مورثهم وتحمل اسمه من وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر حسب ما هو ثابت من الإذن المؤقت بتسيير مؤسسة تعليمية المؤرخ في 17/10/1980 والذي يتضمن تسيير المؤسسة التعليمية دون أن تتم الإشارة إلى العقار المقامة عليه ، وبذلك فإن حصول المستأنف على نموذج "ج" يتضمن اسمه لوحده دون باقي المالكين لا يحجب حقهم الثابت لهم بمقتضى الرخصة المذكورة ولا يمكن أن ينقل لفائدته مباشرة حقوق باقي الشركاء في شركة المحاصة ، سيما وان التسجيل في السجل التجاري يشكل مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس وهو ما أثبته المستأنف عليهم ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: قبول الإستئناف . - في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رفعه.
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55843
La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56781
Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58207
Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
59709
La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024