Société commerciale – Gérant – Théorie de l’apparence – Cassation de l’arrêt qui écarte la responsabilité de la société sans répondre au moyen fondé sur la situation apparente de l’ancien gérant (Cass. com. 2020)

Réf : 45191

Identification

Réf

45191

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

315/3

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/809

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'une lettre de change au motif que son signataire n'avait plus la qualité de gérant de la société débitrice, sans examiner le moyen du créancier, tiers de bonne foi, qui invoquait la théorie de l'apparence en soutenant que la société avait contribué à créer une situation de nature à le laisser croire légitimement que le signataire avait conservé ses pouvoirs de gestion.

Texte intégral

محكمة النقض، القسم التجاري، القرار عدد 3/315، المؤرخ في 2020/09/23، ملف تجاري عدد 2019/3/3/809

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بوعبيد (ب.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 5108 - الصادر بتاريخ 2018/11/08 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد: 2018/8202/4190.

و بناء على مذكرة جواب المطلوبة المدلى بها بواسطة نائبها الأستاذ خليد (ز.) والمودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2019/10/01 ، والرامية للحكم بعدم قبول الطلب شكلا، ورفضه موضوعا.

على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/02.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ، أن الطالبة نادية (م.) تقدمت بتاريخ 2018/01/29 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة "(ر. ع.)" بمبلغ مليوني درهم ، ثابت بموجب كمبيالة مسحوبة لفائدتها من طرف المدعى عليها تحت عدد 3685011 على (ب. م. ل. ت. خ.)، ومستحقة الأداء بتاريخ 2013/12/31 ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور ، وبعد الجواب ، وتقديم المدعى عليها لطلب بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة سند المديونية ، وتعقيبها بأن موقع الكمبيالة والعقود المسمى حسن (م.) لم تعد له علاقة بها بعد أن فوت بتاريخ 2012/03/14 جميع حصصه في الشركة عن طريق الهبة لمحمد (م.) ، و تم بنفس التاريخ عقد جمع عام استثنائي صودق من خلاله على عقد تفويت الحصص ، و تعيين محمد (م.) مسيرا للشركة ، و قبول استقالة حسن (م.) من مهامه كمسير لها، وأن محضر الجمع العام المذكور نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2012/04/25 ، كما تم نشر ملخص لعقد تفويت الحصص بجريدة الصحراء المغربية.

بتاريخ 2012/04/13 ، وتضمين كل تلك العمليات بالسجل التجاري عدد 1091 ، و أن محمد (م.) فوت بدوره نفس الحصص في الشركة للبعزاوي (ن.) ، بتاريخ 2014/01/23 و تم عقد جمع عام استثنائي جديد صودق بمقتضاه على عملية التفويت مع تعيين الأخير مسيرا للشركة ، بعد قبول استقالة محمد (م.) ، وتغيير الشكل القانوني للشركة، وتلك العمليات خضعت للشهر بالجريدة الرسمية وجريدة وطنية وأيضا بالسجل التجاري، وبذلك لم تكن لحسن (م.) ساحب الكمبيالة علاقة بالشركة في تاريخ سحبها . بل ومنذ 2012/03/14 ، ولم يسبق أن أجرى أي معاملة مع المدعية ، وأن ما استدلت به من عقود فسخ يدل على أنها استردت ثمن الشراء، و هو ما كان سببا دافعا لكي يحرر حسن (م.) الكمبيالة، وأن التوقيع الوارد بها لا يتعلق بممثلها القانوني البعزاوي (ن.)، ملتمسة رفض الطلب وسلوك إجراءات الزور الفرعي بخصوص الكمبيالة سند الدعوى . وبعد استكمال الإجراءات، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2000.000،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ، ورفض باقي الطلبات ، فألغت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المذكور، وقضت من جديد برفض الطلب بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تستوعب بطريقة سليمة نظرية الوضع الظاهر التي استدلت عليها الطالبة من خلال ترك الشركة للحساب الجاري مفتوحا ، ودفتر الكمبيالات بيد المسير الظاهر الذي أبرم عقود الفسخ أثناء إجراءات شهر استقالته ، و منحها كمبيالة لأجل المخالصة ، و مقابلا للفسخ الذي استفادت منه الشركة ، و التي استوفت شكلها وسببها و مقابل وفائها ، و أرجعت بعد تقديمها للوفاء بملاحظة عدم وجود مؤونة ، و أنها تبقى محمية بالوضع القانوني الثابت لدى البنك المسحوب عليه و بالتصرفات القانونية التي أجراها المسير الظاهر بأعمال أثرت الشركة ، وعدم ضبط تسليم السلط بين المسيرين بأن ظلت بيد القديم وسائل التسيير ، و لم يتقدم الجديد للبنك بإجراء لقفل الحساب البنكي أو تغيير التوقيع تجسيدا للوضع الصوري الذي كان بصدد إعلانه، و الذي يبقى أثره لازما للشركاء وغير متعد للغير ، فجاء بذلك القرار خارقا للمادة 488 من مدونة التجارة. إضافة لذلك احتجت الطالبة بمقتضيات المادتين 159 و 170 من مدونة التجارة التي تحمي حائز الكمبيالة و حاملها الشرعي بألا يجوز أن يتمسك اتجاهه بالدفوع المستمدة من علاقته بالساحب أو الحاملين السابقين ، و الحال أنه ثبت بقرينة قانونية أن المطلوبة تمسكت بطلب توجيه اليمين الحاسمة و بمسطرة الزور الفرعي في التوقيع المذيلة به الكمبيالة ، و المحكمة مصدرة القرار لم تتعامل مع ذلك التعامل السليم في استنباط الدليل الموصل للحقيقة التي جسدها ما تمسكت به من وسائل إثبات و دفوع . كذلك فالمادة 61 من مدونة التجارة التي تتكامل صيغتها مع السياق الذي أبرمت في خضمه التعاقدات و التصرفات ، و لم يقف القرار عند قاعدة البيانات الثابتة لدى المؤسسة البنكية المسحوب عليها الورقة التجارية ، و بذلك فالمطلوبة ساهمت في إظهار حسن (م.) بمظهر المسير الحقيقي لها في وقت لم تشعر فيه البنك بالتغيير الطارئ و مطابقته بقاعدة البيانات التي توفرت لديه (البنك) وفق عقد بنكي مع زبونه مما يرجح نظرية التصرف الصوري الذي يبقى هدفه الإضرار بالغير ، و هو ما يؤكد أن محمد (م.) المسير الجديد لم يقم بأي عمل من اعمال التسيير، و لم يمر على ترسيمه شهر حتى مرر مهامه لأحد الدائنين ، و كل ذلك مرت بجانبه المحكمة مصدرة القرار، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 208/04/24 خلال المرحلة الابتدائية بأنه بالنظر للوضع الظاهر تتعامل مع الشخص الاعتباري "(ر. ع.)" التي توصلت منها بمبالغ على وجه التعاقد بالبيع و الشراء و عادت و فسخت معها تلك التعاقدات بكمبيالة كمخالصة على الفسخ، الذي لا زالت المدعى عليها إلى حدود هذه المرحلة من التقاضي تقر بحصوله وترتضيه تصرفا. و أن الوضع الظاهر في النازلة يتجلى في إبرام الشركة في شخص مسيرها لتصرف تبرعي من المسير الشريك المنفرد لابنه و احتفاظه هو بسلطة المال وتحوزه بالأوراق التجارية ، و تسييره للحساب البنكي للشركة ، وهو مظهر خادع للأغيار الذين يتصورون الوضع الظاهر حقيقة ، مما يستوجب حمايتهم عن طريق إقرار التصرفات التي وثق الغير في صحتها ، و هو ما يعرف في القانون البنكي بقاعدة عدم التمسك بالدفوع ، وهي قاعدة تم إقرارها لتدعيم الوظيفة الائتمانية للكمبيالة بإضفاء نوع من الثقة فيها يستحيل معها على المسحوب عليه القابل أن يتمسك في مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع، بأن جعل البيانات الظاهرة للكمبيالة وحدها كافية لصرف الورقة التجارية )، وهو ما جددت التمسك به خلال المرحلة الاستئنافية بمقتضى مذكرة جوابها المدلى بها بجلسة 2018/09/24 ، غير أن المحكمة مصدرة القرار اكتفت في تعليل ما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب الطاعنة بأن (الثابت من مذكرات الطرفين خاصة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية و نسخة الأمر بالأداء المقدم من طرف هذه الأخيرة في الملف عدد 2014/2/2019 أن موقع الكمبيالة كممثل قانوني للشركة الطاعنة هو حسن (م.) . و الثابت كذلك من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2012/03/14 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5191 بتاريخ 2012/04/25 المدلى بصورة منه خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرة الجواب للمدعى عليها (المستأنفة) بجلسة 2018/04/10 أن حسن (م.) قدم استقالته كمسير للشركة و تم قبول هذه الاستقالة و عين محمد (م.) مسيرا وحيدا لها ، و أنه تم الإيداع القانوني لهذا المحضر بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 26 مارس 2012 تحت رقم 83 . و الثابت كذلك من صورة جريدة الصباح عدد 14707 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أنه تم نشر التغيير الذي تم بمقتضى الجمع العام الاستثنائي المشار إليه أعلاه بشان تغيير المسير الوحيد للشركة ، و تم تضمين ذلك بالسجل التجاري للشركة المستأنفة بتاريخ 2013/11/25 ، و من خلال ما ذكر يتضح بالملموس أنه تم قبول استقالة حسن (م.) كمسير للشركة المستأنفة و تم تعيين محمد (م.) كمسير وحيد لها بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تم إشهاره وفقا لما يقتضيه القانون بالجريدة الرسمية و بالجريدة اليومية الصباح و كذا بالسجل التجاري و ذلك بتاريخ سابق على تاريخي إنشاء الكمبيالة موضوع الدعوى هو 2013/12/31 خلافا لما جاء بتعليل محكمة أول درجة . و أن عقد الوعد بالبيع و العقد المبرم من المستأنف عليها والمسير السابق للشركة لا علاقة له بالنزاع ولا يمكن إضفاء صفة الشرعية على توقيع صدر من مسير سابق لم تعد له صلاحية التسيير وإصدار كمبيالات و التوقيع عليها بصفته ممثلا لهذه الشركة، سيما وأن مذكرات المستأنف عليها لم تثبت سبب هاته الكمبيالة رغم إثارة ذلك من طرف المستأنفة، وأنه بالإضافة لما ذكر لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل الصحيح المادة) 63 من قانون الشركات، لأن الأمر لا يتعلق بمسير تجاوز صلاحياته، وإنما بتوقيع على كمبيالة من طرف شخص لم تعد له صفة مسير حتى يمكن التحقق مما إذا تجاوز اختصاصه ، وكذلك الأمر بالنسبة للدفوع المتعلقة بالمادتين 171 و 201، فهي بدورها لا تقوم على أساس، لأن المسحوب عليها الشركة لا تثير دفوعات شخصية تتعلق بالحامل ، وإنما بتوقيع الكمبيالة من غير ذي صفة ).. دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة بخصوص الوضع الظاهر الذي كانت تتعامل في إطاره مع المطلوبة رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على مسار قضائها، فجاء قرارها بذلك متسما بنقصان التعليل الموازي انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés