Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56803

Identification

Réf

56803

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4409

Date de décision

24/09/2024

N° de dossier

2024/8228/3063

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès. Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ميلود (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1448 بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 1930/8204/2023 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ إجمالي قدره 255.089,08 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة المرحوم احمد (ع.) بن علي تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه جاء فيه أن مورثهم المرحوم احمد (ع.) كان قيد حياته يستغل المحل التجاري الكائن بشارع المدارس سابقا وشارع النهضة حاليا بجمعة اسحيم إقليم آسفي والمخصص لبيع أعلاف المواشي والحبوب ومشتقاتها، وأنه أبرم قيد حياته عقد شركة في الربح مع ابنه المدعى عليه، وأن المدعين وباعتبارهم من ورثة احمد (ع.) الشريك لم يتوصلوا منذ وفاة مورثهم أعلاه بتاريخ 27/01/2017 بأي ربح أو ريع يخص المحل المذكور، وأنهم استعملوا جميع الطرق الودية في استخلاص الأرباح ومن بينها التدخلات الشخصية مع المدعى عليه ثم تلاها بعد ذلك إنذار، وذلك من أجل حث المدعى عليه على إجراء محاسبة معهم، إلا أن جميع هاته الوسائل الودية باءت بالفشل، مما أدى بالمدعين إلى اللجوء إلى القضاء لإجراء محاسبة في الأرباح العائدة من استغلال المحل المذكور. ملتمسين في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا مسبقا قدره 5000,00 درهم، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد دخل وأرباح المحل الكائن بشارع المدارس سابقا وشارع النهضة حاليا بجمعة سحيم إقليم آسفي والمخصص لبيع الأعلاف والحبوب ومشتقاتها منذ وفاة مورث المدعين بتاريخ 27/01/2017 إلى تاريخ الحكم،مع حفظ حق المدعين في بسط مطالبهم النهائية على ضوء الخبرة الحسابية المنجزة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف. وأرفقوا مقالهم بنسخة طبق الأصل من رسم إراثة مصادق عليه بتاريخ 24/02/2022، نسخة طبق الأصل من عقد شركة في الربح مصادق عليه بتاريخ 07/03/2022، محضر تبليغ رسالة إنذارية مؤرخ في 23/02/2022.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/04/2022، جاء فيها أن الطلب يرمي إلى إجراء محاسبة فيما يخص محل تجاري وأنه يدخل ضمن الأعمال التجارية، وأن الاختصاص في القضايا التجارية يرجع إلى المحكمة التجارية، مما يستدعي إحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء، ومن حيث الشكل أنه بالرجوع إلى رسم الإراثة فإنه تضمن حبيبة (ل.) ومحمد (ع.) كوارثين شرعيين للمرحوم احمد (ع.)، في حين أن المقال الافتتاحي لم يتضمنهما كطرف مدعي أو مدعى عليه.ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، والإشهاد له بمذكرته هاته، وتمتيعه وفق ما جاء فيها.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بوثيقة أثناء التأمل بتاريخ 12/05/2022، أرفقها بشهادة وفاة.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 14/2022 الصادر بتاريخ 12/05/2022 والقاضي بإجراء بحث.

وبناء على ملتمس استدعاء شهود لجلسة بحث، الذي أدلى به المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/05/2022.

وبناء على المذكرة التعقيبية ما بعد البحث المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بجلسة 23/06/2022، جاء فيها أنهم يؤكدون ما جاء في مقالهم الافتتاحي، ملتمسين الحكم وفقها، وحول البحث أن المدعى عليه دفع بكون الملف يتخلله عيب شكلي، في كون المقال لم يستجمع جميع الورثة، في حين أن الدعوى لا ترمي إلى قسمة متخلف حتى يتسنى جمع الخصوم، وإنما دعوى إجراء محاسبة يحق لأي كان القيام بها ولو طرف واحد للمطالبة بحقه المشروع. ومن جهة ثانية أن المدعى عليه اقر بتواجده في المحل موضوع النزاع وموضوع عقد الشركة في الربح وأنه يتملص من المحاسبة وأدلى بوصلات كراء على أساس أنه مكتر مباشر للمحل من مالكه الأصلي،والحال أن الوصلات كان يستلمها من المالك بصفته ينوب على الورثة ليس إلا، حسب الإقرار الصادرمن مالك العقار، والذي أدلى به المدعى عليه نفسه في جلسة البحث، وبذلك يبقى ادعاءه بكونه المالك دون أن يدلي بما يفيد فسخ عقد الشركة في الربح مجردا وينقصه الإثبات، كما أن المدعى عليه اصطحب شاهدا لإثبات كون والد المدعين قيد حياته قد أجرى محاسبة معه وأبرءه من عقد الشركة، إلا أن الشاهد وبعد أداء اليمين أقر بتواجد المدعى عليه بالمحل موضوع النزاع، وانه يستغله لبيع المواد الفلاحية والزراعية والأسمدة إضافة إلى إقراره بكون المحل كان يستغله والدهم المرحوم قيد حياته قبل أن يستغله المدعى عليه مما تبقى معه دعوى المدعين جدية. ملتمسين الحكم وفقها والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح طيلة المدة المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى والتي حددت في أجل بعد وفاة مورثهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/07/2022، جاء فيها أن النزاع يكتسي صبغة تجارية، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية، وليس المحكمة المدنية مما يتعين إحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء، ومن حيث الدفع بالتقادم، فإن جميع الدعاوى بين الشركاء تتقادم داخل أجل 5 سنوات طبقا للفصل 392 من ق ل ع، الأمر الذي يستدعي رفض الطلب وأن المدعى عليه لم تعد تربطه أي علاقة بمورث الطرف المدعي نظرا لفسخ عقد الشركة، ولمرور أجل التقادم نظرا لكون المدعى عليه أصبح هو المكتري للمحل التجاري حاليا وقبل وفاة والده، وهو الذي يؤدي واجبات الكراء لحد الساعة مما يتعين معه رفض الطلب، ومن جهة أخرى فإن كل من سعيد ومصطفى (ع.) تنازلا لفائدة المدعى عليه عن واجبيهما في الدكان موضوع الدعوى حسب عقد التنازل المؤرخ في 27/06/2007، في حين أن باقي الورثة تنازلوا عن نصيبهم المشاع لفائدة زهراء (ح.)، حسب عقود التنازل المؤرخة في 25/06/2007 و08/01/2008، مما يجعل صفتهم منعدمة في الدعوى. ملتمسا الإشهاد له بمذكرته هاته وتمتيعه وفق ما جاء فيها.وعزز مذكرته بصور وصولات كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بجلسة 21/07/2022، التي أكدوا من خلالها ما جاء في مقالهم الافتتاحي، وكذا مذكرتهم التعقيبية ما بعد البحث المدلى بها في جلسة 23/06/2022، ملتمسين الحكم وفقها، مضيفينأن المدعى عليه دفع بانعدام مصلحة المدعين لتنازلهم عن واجبهم المشاع في المحل وأن هذا الدفع لم يثره المدعى عليه في البحث المجرى في القضية لعلمه أن هذه التنازلات انصبت على محل مجاور للمحل موضوع النزاع، لأنه بتفحص عقد الشركة في الربح المدلى به من قبل المدعين والذين على أساسه تقدموا بدعواهم هاته،فإن الشركة في الربح تتضمن محلين تجاريين أحدهما صغير مساحته 12 متر والآخر يسمى الدكان الكبير هو موضوع النزاع وهو الذي تضمنه المقال الافتتاحي للدعوى، وأن المدعين ولعلمهم اليقين بأن مالكة المحل الصغير هي زهراء (ح.)، وبالتالي لم يدخله في الدعوى لحسن النية في التقاضي عكس المدعى عليه الذي أراد تضليل العدالة والتقاضي بسوء نية، لكون وصولات الكراء المدلى بها تم ضحدها بمقتضى التزام المكري لهما فلم يجد طريقة أخرى للتضليل سوى الإدلاء بتنازلات لا تخص المحل موضوع النزاع بل تتعلق بمحل مجاور للمحل موضوع المحاسبة، وبذلك يبقى الدفع المتعلق بانعدم الصفة الجديد المثار بعد إجراءات البحث واهيا وغير جدي. ملتمسين الحكم وفق طلباتهم، واحتياطيا إجراء بحث تكميلي للتأكد من الحقائق المدونة بالمقال الافتتاحي، وكذا بكون الأمر يتعلق بمحلين منفصلين عن بعضهما البعض وأن المدعين ونظرا لحسن نيتهم في التقاضي ولعلمهم بواقعة التنازلات لم يدخلوه في دعوى المحاسبة.وعززوا مذكرتهم بصورة فوتوغرافية.

وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف تحت مراجعه طرته.

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/،2023 جاء فيها أن الإنذار الموجه له موضوع المحاسبة لم يوضح صفة المدعين، وأن المحل المتنازع بشأنه يخصه دون غيره وهو المكتري من ورثة الحاج (ي.) في الملك المسمى " كيري " ذي الرسم العقاري عدد: 2161/Z، وأن هذا المحل مسجل في السجل التجاري باسمه وتحت رقم : 1006 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وجاء في المقال والإنذار كون المدعين هم ورثة المرحوم (ع.)، ولا يوجد بالمقال ما يثبت صفة المدعين في المحل المتنازع بشأنه، وبذلك تكون هذه الدعوى مخالفة لمقتضيات المواد1و32 من قانون المسطرة المدنية،ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب مع حفظ حقه في الجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة. وعزز مذكرته بشهادة ملكية الملك المسمى كيري ذي الرسم العقاري عدد 2161/Z مؤرخة في 14/02/2023، صورة توصيل كراء، صورة سجل تجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبته بجلسة 14/03/2023،أكدوا من خلالها ما جاء في محرراتهم السابقة،ملتمسين الحكم وفقها، مضيفين أن ادعاء المدعى عليه للتملك لا يعفيه من عقد الشركة في الربح الذي لا يوجد بالملف ما يفيد إلغاؤه أو فسخه، وبالتالي يبقى العقد ساري المفعول وينتقل بقوة القانون للورثة بعد موت مبرمه، كما أن العقار والمحل موضوع النزاع مازالت تؤدى عليه الضريبة باسم الورثة حسب الثابت من بيان التصريح الضريبي، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه مجرد وسائل للتماطل وتأخير حق المدعين الثابت من خلال الوثائق الملفاة بالملف. ملتمسين الإشهاد لهم بمذكرتهم هاته والحكم وفق ما جاء فيها. وعززوا مذكرتهم بصورة بيان تصاريح ضريبية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/03/2023، جاء فيها أن المدعين أقروا قطعا بالسجل التجاري المدلى به من طرف المدعى عليه بجلسة 28/02/2023، وكذا توصيل الكراء، ولم ينازعوا في الأمر مطلقا، الأمر الذي يعتبر إقرارا صريحا بانعدام صفتهم في الدعوى وأن المحل المتنازع بشأنه يخص المدعى عليه ميلود (ع.) دون غيره، وهوالمكتري من ورثة الحاج (ي.) في الملك المسمى " كيري " ذي الرسم العقاري عدد 2161/Z، وأن هذا المحل مسجل في السجل التجاري باسمه وتحت رقم 1006 بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وبذلك تكون هذه الدعوى مخالفة لمقتضيات المواد1و32 من قانون المسطرة المدنية.ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 580 الصادر بتاريخ 04/04/2023، القاضي بإجراء بحث تكميلي.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بتاريخ 30/05/2023، جاء فيه أنه سبق التقدم بطلب إجراء محاسبة في مواجهة المدعى عليه، وقد تسرب خطأ مادي في اسم أحد المدعين المسمى سعيد (ع.)، بحيث ضمن اسمه بسعد في حين أن اسمه الحقيقي هو سعيد وليس سعد. ملتمسين في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع بإصلاح الخطأ المادي الوارد في اسم السيد سعيد (ع.) في مقاله الافتتاحي وذلك بجعل اسمه هو سعيد (ع.) وليس سعد، والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى وجميع المذكرات الملفاة بالملف.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/06/2023 بعد الإحالة على هذه الهيئة، أدلى من خلالها نائب المدعى عليه بنسخة مطابقة لأصل الحكم الابتدائي رقم 130/2023 في الملف الجنحي العادي رقم 29/2102/2023 الصادر بتاريخ 08/06/2023 عن المحكمة الابتدائية بآسفي، مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم.

وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 20/06/2023، أكد من خلالها أن بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/06/2023، أقر المدعون الحاضرون بأنهم باشروا دعوى جنحية أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، مركز القاضي المقيم جمعة سحيم المشار إلى مراجعه أعلاه، والذي قضى ببراءة المدعى عليه، وذلك بعدما تم الطعن في الوصولات الكرائية، وعدم وجود تدليس، الأمر الذي يؤكد قطعا أن المدعين عجزوا عن إثبات الصفة أو ما يفيد تملكهم للمحل التجاري المتنازل بشأنه. وأن المدعين يودون إجراء محاسبة بناء على عقد شراكة يتعلق بمحل آخر ولا علاقة له بالمحل موضوع النزاع، وأن هذا الأخير قد تنازل عنه جميع الورثة لفائدة المدعى عليه، والسيدة زهراء (ح.)، وهو ما يعتبر فسخا ضمنيا لهذا العقد المستدل به من طرف المدعين، وبالتالي فإنه أصبح في حكم العدم. وأن عقد الوعد بالبيع الذي تم بخصوص المحل التجاري والتنازل لفائدة المدعى عليه من طرف الورثة تم فسخه من طرف القاضي المقيم بآسفي في الملف عدد 27/1401/21 حكم عدد 13/2022 بتاريخ 11/05/2022، والذي قضى بفسخ العقد لعدم قانونيته وعدم إثبات الورثة لتملكهم لهذا المحل التجاري، وأن المدعى عليه أدلى بسجل تجاري ووصولات كراء ثبتت قطعا أنه هو المكتري الحصري وصاحب الحق في استغلال المحل المتنازع بشأنه، كما أن المدعين نازعوا في الوصولات، لكن المحكمة أكدت صحتهم، وبالتالي فهم منتجون لجميع الآثار القانونية. وعزز مذكرته بصورة حكم عدد 3/2022 الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم بتاريخ 11/05/2022 في الملف عدد 27/1401/2021، صورة عقد تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 08/01/2008، صورة عقد بيع، صورة عقد تنازل مصحح الإمضاء بتاريخ 27/06/2007، صورة عقد بيع مصحح الإمضاء بتاريخ 25/06/2007، صورة عقد تنازل مؤرخ في 23/10/2007.

وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بتاريخ 27/06/2023، جاء فيها أنه بخصوص البحث برجوع المحكمة إلى تصريح المدعى عليه ولتضليل المحكمة بكون المحل موضوع المحاسبة هو ملك له، وأن بعض الورثة المدعين تنازلوا عن نصيبهم المشاع، وأدلى بصورة لعقد تنازل موقع من طرف السيد سعيد (ع.)، وهو تصريح جديد لم يسبق أن صرح به وإثارته خلال هذه الدعوى، كان يملك مرآبين أو محلين تجاريين، أحدهما ملك خالص له، وهو ذي المساحة 12 متر، والثاني يعتبر مالكا لأصله التجاري وهو موضوع المحاسبة والدعوى الحالية، وهو ملك لورثة (ب.) هو مكترى من طرف مورثهم أحمد (ع.)، حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن المالك الأصلي، وأن التنازل انصب على المحل المملوك لهم، وليس المحل ذي الأصل التجاري، وباستقراء التنازل ستلاحظ المحكمة إلى أنه تمت الإشارة فيه إلى مساحته وإلى بيع الملكية، وليس التنازل عن الأصل التجاري. وبالتالي فإن التنازل المذكور لا ينطبق على المحل موضوع المحاسبة، ملتمسين استبعاده والحكم تبعا لذلك وفق طلب المدعين الرامي إلى المحاسبة في الربح الذي لا يوجد بالملف ما يفيد فسخها، وأن ما يثبت حسن نية المدعين، أنه بالرغم من أن عقد الشركة في الربح قد انصب على محلين تجاريين، فإن هؤلاء ولتنازل البعض منهم على أحدهم للغير فإنهم لم يقوموا بإدخاله في دعوى المحاسبة الحالية، وبالتالي يبقى طلبهم مبررا، ملتمسين رد جميع الدفوع، والإشهاد لهم بمذكرتهم هاته، والحكم وفق ما جاء فيها.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1184 الصادر عن هذه المحكمة رقم بتاريخ 13/07/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير السيد محمد بنعسيلة.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبتهم، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأسفي بتاريخ 2023/10/16، التمسوا من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقالهم وذلك بجعل تاريخ الوفاة وكذا المحاسبة في 2007/01/27 وليس 2017/01/27 المضمنة بالمقال، وبإخراج الأطراف التالية من الدعوى لتنازلهم من متابعتها وهم: سعيد (ع.)، مصطفى (ع.)، عبد الوهاب (ع.)، زكرياء (ع.)، الحكم تبعا لذلك بإصلاح الحكم التمهيدي القاضي بإجراء محاسبة وأمر الخبير المعين بإصلاح تاريخ المحاسبة وجعله في 2007/01/27 وليس 2017/01/27 مع إخراج الأطراف المتنازلة من تقرير الخبرة، وكذا المحاسبة المأمور بها.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1823 الصادر بتاريخ 09/11/2023 والقاضي بإجراء المحاسبة من تاريخ وفاة مورث المدعين في 27/01/2007 مع إشعار الخبير محمد بنعسيلة بإنجاز المهمة وفق الحكم التمهيدي رقم 1184 الصادر بتاريخ 13/07/2023.

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي أودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2023 وخلص من خلالها إلى أنه بعد معاينة المحل التجاري موضوع النزاع والاطلاع على الوثائق المدلى بها من الأطراف وكذلك اتصاله بأصحاب محلات تجارية تمارس نفس النشاط والمتواجدة بجمعة سحيم توصل الخبير إلى تحديد الأرباح الصافية للمدة التي تتراوح من 27/01/2007 على تاريخ إنجاز الخبرة أي دجنبر 2023 أي 203 شهرا، وبأن تقدير الخبير للأرباح في غياب أي محاسبة أو تصريح ضريبي يعتمد عليه إلى مبلغ 1.624.000,00 درهم وذلك بعد خصم نسبة 50% منها لصالح المدعى عليه حسب عقد الشراكة في الأرباح وبأنه يبقى مبلغ 812.000,00 درهم الذي يتعين توزيعه على الورثة حسب نصيبه في الإرث.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 18/01/2024 جاء فيها أن الخبير وضع تقريره و الذي خلص من خلاله في المعاينة الى ان المحل موضوع النزاع مغلق، و هو رقم 36 كما تبين للسيد الخبير ان هناك محلين احدهما مغلق و الآخر فارغ و لم نشاط منذ مدة طويلة وذلك حسب تصريح الجيران و اطراف الدعوى، وحيث ان صولات الكرائية فهي تهم المحل رقم 38 و هو الذي أشار اليه الخبير بانه فارغ لا يوجد به أي يمارس نشاطه و ان هناك 3 اشهادات و تبرئة ذمة يقطعان الشك باليقين و يؤكدان ان المحل رقم 38 يخص السيد ميلود (ع.) و هو الذي يكتريه قبل وفاة المرحوم (ع.) و بالتحديد منذ شهر يناير 2002 و ان عقد الشراكة في الربح المصادق عليه جاء لاحقا لاكتراء هذا المحل و انه تم فسخه و لم يعد ساري المفعول و ان هذا الاشهاد تم من طرف السادة سعيد (ع.) والمصطفى (ع.) وعبد الوهاب (ع.) وزكرياء (ع.) وان العارض حصل على قرار قضائي عدد 3428 تحت رقم الملف 3260/2602/2023 بتاريخ 27/12/2023 عن محكمة الاستئناف بأسفي، والذي يؤكد قطعا براءته من تهمة التدليس، والذي كان المدعيين قد رفعوها ضده بحكم ان تواصيل الكراء مزورة ومدلسة، وهو الشيء الذي برنته منه محكمة الاستئناف باسفي وحيث ان المحكمة وامام كل هذه الاثباتات فإنها لما قضت بإجراء خبرة تكون قد خالفت التوجهات القضائية وتجاوزت اختصاصاتها في غياب اثبات قاطع او مقتضى قانوني يسمح لها بذلك لا سيما و آنها استبعدت اشهاد الشهود و تبرئتهم للعارض كما استبعدت الحكم الجنحي المدلى به سابقا والذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي و الذي اليه العارض سابقا، وبذلك تكون قد خالف النصوص القانونية والإجراءات المسطرية وتطوعت لجمع الحجج التي عجز المدعين عن اثباتها و هذا ما نص عليه قرار محكمة النقض عدد : 791 الصادر بتاريخ : 06 يوليوز 2005وأن المحكمة لم تلتف للحكم والقرار الجنحي وهو ما يؤكد مخالفتها للاجتهادات القضائية ولا سيما قرار محكمة النقض عدد : 3330 المؤرخ في : 14/12/2005الملف المدني عدد : 3926/1/1/2004، ملتمسا الإشهاد علي المذكرة التعقيبية والحكم وفقها والتصريح المصادقة على الخبرة القضائية والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلامع حفظ حق العارض بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء التقاضي بسوء نية. و ارفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي عدد 3428 ، 3 نسخ طبق الأصل من تبرئة ذمة ، 4 تواصل كرائية مصادق عليها و 7 صور شمسية لتواصيل كرائية .

وبناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 01/02/2024 جاء فيها أن الفريق العارض يؤكد جميع دفوعاته ومذكراته الملفاة بالملف ويلتمس الحكم وفقها و انه جاء بتقرير الخبرة على ان بعض المدعون قاموا بالتنازل عن الدعوى وان الفريق العارض سبق وان ادلى بمقال إصلاحي يلتمس فيه اخراج الأطراف المتنازلة من الدعوى وتعتبر الأطراف المضمنة أعلاه هي التي ستتابع الدعوى دون غيرها والتمسوا الحكم تبعا لذلك وفق مقالهم الإصلاحي وكذا مذكراتهم السابقة. وحول الخبرة المنجزة في الشكل ان الفريق العارض يسند النظر للمحكمة في مراقبة شكليات الخبرة. ويلتمس تبعا لذلك ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال مسطري و في الموضوع انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة أن مهمة الخبير هي المحاسبة وليس التطرق الى أمور غير جديرة بالاعتبار كالإفادة بكون عقد الشركة قد تم فسخه بمقتضى أشهادات ادلى بها المدعى عليه اثناء الخبرة هذه الاشهادات التي على ضوئها تقدم الفريق العارض بمقال اصلاحي كما ان المحكمة مشكورة امرت باجراء بحث وتبث ان العقد شركة لم يتم فسخه سواء قيد حياة مورثهم او بعد مماته من قبل جميع الورثة خصوصا ان الملف خال مما يفيد ان الأطراف المدعية الحالية قد تنازلت عن حقها في المتابعة القضائية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية أن الضرائب لازالت في اسم مورث الفريق العارض ولم تنقل بعد الى المدعى عليه الذي يدعي الملكية وفسخ عقد الشركة كما تم تضمينها بتقرير الخبرة و من جهة ثالثة ان السيد الخبير مهمته كذلك حسب الحكم التمهيدي هي تحديد نصيب المدعون من الأرباح الصافية بحسب الفريضةالا انه ولتعطيل مصالح الفريق العارض لم يقم بتكليفهم بالادلاء باراثة مقروءة بل اكتفى في مستهل نتيجته بان الانصبة والأسهم غير واضحة مما جعلنا في تماطل لانجاز واستخراج اراثة جديدة مقروءة امام المحكمة ، ملتمسين امهاله قصد الادلاء بنسخة من رسم اراثة مقروء وموقع ويتضمن الأسهم الحقيقية بحسب التعريف الجديد المدلى بصورة منه و احتياطيا الحكم للفريق العارض بالتعويضات التالية حسب ماخلص اليه السيد الخبير والمحدد في مبلغ 812.000.00 درهم مقسمة على الورثة الفريق العارض بحسب الأسهم المضمنة بالاراثة وهي كالتالي : حيث صحت الفريضة من 195840 لكل ابنة 10591 ولكل حفيد 5712 ولكل حفيدة 2856 من الفريق العارض أي 1 الابنة محجوبة (ع.) : 43.912.82 درهم، 2 الابنة حفيظة (ع.): 43.912.82 درهم، 3 الابنة نجية (ع.) : 43.912.82 درهم، 4 الابنة مليكة (ع.) : 43.912.82 درهم ، 5 الابنة عائشة (ع.) : 43.912.82 درهم، 6 الحفيد حمزة (ع.) : 23683.32 درهم ، 7 الحفيدة مريم (ع.) : 11841.66 درهم أي ما مجموعه : 278.772.40 درهم موزعة على الفريق العارض حسب التفصيل أعلاه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتحميل المدعى عليه الصائر. وارفقوا المذكرة بصورة لمقال إصلاحي وصورة لوصل الأداء، اصل اشهاد مصحح الامضاء من موقعه وصورة لاراثة لازالت في طور التوقيع ومصححة الأسهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعين بصورة إراثة مصادق عليها خلال المداولة.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد ميلود (ع.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ذلك أنه من حيث انعدام الصفة : فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يجب على دفوعات المستأنف الجدية والمتعلقة بانعدام صفة المستانف عليهم ولا سيما أنه أدلى بوصولات كرائية مصادق عليها تحمل رقم المحل التجاري والذي يبقى حكرا على المكتري دون غيره من الورثة ، وأن المحل المتنازع عليه مغلق ومنذ زمن بعيد ، وهو كذلك يعود لملكيته وذلك بعد ادلائه بتنازل الورثة عن هذا المحل ، والتي تشكل سببا حقيقيا للدفاع ، الأمر الذي يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وهذا ما تواترت عليه الاجتهادات القضائية .

واحتياطيا من حيث التعويض : ان الحكم أشار الى ان القرار الجنحي المدلى به والذي تمت تبرئة العارض من تهمة التدليس بخصوص تواصيل الكراء والتصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها وجنحة النصب وأن هذه الجنحة لا تكون قائمة الا بالتصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، وان التصرف الواردة بهذا الفصل يجب أن يكون بالبيع أو الرهن مثلا، والحال أن المستانف عليهم عارضوا في الوصولات التي تحمل اسم العارض دون غيره من الورثة ، ومحكمة الاستئناف بآسفي اعتبرت أن العارض لم يقم بالنصب ولا بالاستيلاء وإنما العلاقة التعاقدية في المحل المكترى هي صحيحة ولا تنوبها أي شائبة على الاطلاق ، مما يؤكد قطعا أن هذا المحل هو للعارض حصرا دون غيره من الورثة ، كما أن السيد الخبير وضع تقريره و الذي خلص من خلاله في المعاينة الى ان المحل موضوع النزاع مغلق، و هو رقم 36 كما تبين للسيد الخبير ان هناك محلين احدهما مغلق و الاخر فارغ و لم يمارس أي نشاط منذ مدة طويلة وذلك حسب تصريح الجيران و اطراف الدعوى و ان الوصولات الكرائية فهي تهم المحل رقم 38 و هو الذي أشار اليه الخبير بانه فارغ لا يوجد به أي شيء و يمارس نشاطه و ان هناك 3 اشهادات تبرئة ذمة يقطعان الشك باليقين و يؤكدان ان المحل رقم 38 يخص السيد ميلود (ع.) و هو الذي يكتريه قبل وفاة الهالك (ع.) و بالتحديد منذ شهر يناير 2002 و ان عقد الشراكة في الربح المصادق عليه جاء لاحقا لاكتراء هذا المحل و انه تم فسخه و لم يعد ساري المفعول، و ان هذا الاشهاد تم من طرف السادة سعيد (ع.) والمصطفى (ع.) وعبد الوهاب (ع.) وزكرياء (ع.) ، كما أن المحل المضمن في المقال الافتتاحي للمستانف عليهم مغلق منذ مدة وأن المحل المفتوح والتي أجريت الخبرة بخصوصه يحمل رقم 38 يطابق الاشهادات ووصولات الكراء ، على العكس من المحل المغلق والذي لا يحمل رقم 36 وبالتالي فهو يتطابق مع الاقتتاحي ، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد بث في أكثر ما طلب منه . وأن المحكمة مصدرة الحكم تكون بذلك قد بثت في اكثر ما طلب منها عندما أغفلت الوصولات الكرائية ولم تلتفت للمقال الافتتاحي للدعوى الذي يؤكد أنه متطابق مع المحل المغلق وأن المستانف عليهم لم يلتمسوا في الحكم اجراء محاسبة على محلين ، فضلا عن أن التبرئات المدلى بها من طرف العارض والتي تعود للمستانف عليهم تؤكد قطعا أن المحل هو ملك خالص للعارض، وهذا هو الأمر الذي لم تلتفت له المحكمة ولم تعلل جوابها بخصوصه ، بل اعتبرته تنازلا في حين بانه لا وجود للتنازل بل هو تبرئة وشهادة من ذوي الحقوق ، و ذلك في خرق لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، و هذا ما أكدته الاجتهادات القضائية . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي للعارض برفض الطلب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 09/07/2024 جاء فيها أن المستأنف يلتمس في مقاله قبول الاستئناف شكلا لعدم وجود ما يفيد تبليغه بالحكم. وأن هذا الزعم لا أساس له بل ان المستأنف قد بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/05/2024 . ملتمسين مراقبة شكليات المقال الاستئنافي وما اذا قدم داخل الأجل مع ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال مسطري.

وفي الموضوع: بخصوص انعدام الصفة : فإن المستانف يعيب على الحكم المطعون فيه بانه جانب الصواب لكونه لم يجب على دفوعات المستأنف الجدية المتعلقة بانعدام الصفة. وأن هذا الدفع مردود لعدم جديته لكون الحكم المطعون فيه فاض واستفاض وأجاب عن جميع الدفوع بدقة وقانونية وردها جميعها لكون سواء التنازلات المدلى بها او الوصولات المدلى بها والتي احتج بها المستأنف كونه مالك للعقار موضوع النزاع انصبت على الملك وليس على الأصل التجاري موضوع عقد الشركة في الربح المطالب فيه بالمحاسبة كما انها انصبت على محلات غير محل موضوع الطلب والخبرة إضافة الى ذلك ان هاته التنازلات لا يمكن الاعتماد عليها للقول بفسخ عقد الشركة في الربح الذي ثبت للقضاء ومن خلال جلسات البحث وكذا الشهود المستمع اليهم وكذا بعض الأطراف المتنازلة ومن بينهم سعيد (ع.) ان عقد الشركة لازال مستمرا ولا دليل بالملف عن فسخه والأكثر من ذلك ان إقرار المسانف بجلسات البحث ان الأرباح كان يسلمها لوالده قبل وفاته وبعد الوفاة توقف عن ذلك يعتبر اقرارا منه باستمرارية عقد الشركة في الربح. ولأجله يبقى الدفع المثار غير جدي .

وبخصوص التعويض : فإن المستأنف يعيب كون الحكم المطعون فيه قد بت في اكثر مما طلب منه على أساس ان المستأنف ادلی بوصولات كراء تفيد انه مالك للعقار موضوع الخبرة والمحاسبة وان الفريق العارض لم يطالب بالمحاسبة في المحلين معا. وأنهم وكما اثبت في جميع مذكراته ونظرا لحسن نيتهم في التقاضي ورغم ان عقد الشركة انصب على محلين تجاريين فانهم طالبو بمحل واحد لعلمهم اليقين انه غير مملوك لهم السبقية التنازل عن ملكيته للغير وللمستأنف ورغم انهم لم يتنازلوا عن الأصل التجاري القائم عليه، فان مطالبتهم بارباحه ستكون من قبل الاثراء بلا سبب لحسابهم وان تشبثهم في الطلب والمحاسبة لمحل واحد لعلمهم ويقينهم انهم لا زالو مالكين فيه ولأصله التجاري وان المحكمة مصدرة الحكم لم تتجاوز طلبهم بل بتت في حدود طلباتهم. بل الأكثر من ذلك ولاثبات حسن نيتهم في التقاضي انهم اخرجوا جميع المتنازلين في الدعوى وتابعوا المطالبة بنصيبهم في الأرباح في حدود العقد دون غيره. وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وكما تمت الإشارة الى ذلك في الملاحظة السابقة قد اجابت على جميع الدفوع المثارة . والتمسوا لاجل ما ذكر تاييد الحكم المطعون فيه.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/09/2024 الفي خلالها بنيابة واسناد النظر للاستاذة خياري فتيحة عن المستأنف عليهم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الصفة فيبقى مردودا، فصفة المستأنف عليهم يستمدونها من أحقيتهم كورثة في المطالبة بنصيبهم في الارباح في الأصل التجاري المملوك لهم جميعا بشكل منفرد أو بمعية باقي المالكين ثم إن عقد الشراكة الذي كان يبرمه مورثهم مع المستأنف والمصحح الامضاء بتاريخ 27/04/2004 لم يتم فسخه لا اتفاقا ولا قضاءا وفضلا عن ذلك فإن المستأنف نفسه يقر إقرارا صريحا بجلسة البحث المأمور بها من طرف السيد القاضي المقيم بمركز جمعة اسحيم أنه لم يكن يسلم المستأنف عليهم بعد وفاة والده نصيبهم في الارباح مما يؤكد استمرار عقد الشراكة. الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوص الصفة غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف فإن ابن مالك العقار والمسمى محمد (ي.) أكد في الاشهاد المؤرخ في 24/03/2017 أنه بعد وفاة والده ومورث طرفي النزاع طلب منه المستأنف أن يحول تواصيل الكراء في اسمه غير أنه بعد أن تبين له أن تواصيل الكراء في اسم الهالك (مورث الطرفين) اخبره بأنه سوف يتوصل لاتفاق مع الورثة وهو الأمر الذي يفيد أن المحل آل إليه عن طريق الكراء قبل وفاة والده ويؤكد أن تحويل تواصيل الكراء إلى اسمه لم يتم إلا بعد إخباره للمالك أنه سيتوصل لاتفاق مع الورثة الأطراف مما يكون معه ما تمسك به المستأنف من وصولات غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع المثار بشان التنازلات المدلى بها فقد صح ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن التنازل المدلى به من طرف سعيد (ع.) ومصطفى (ع.) وعبد الوهاب (ع.) وزكريا (ع.) لا يمكن الاستناد اليها للقول بفسخ عقد الشركة الذي ثبت قضاءا ومن خلال جلسات البحث سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة مركز القاضي المقيم بجمعة اسحيم على ان العقد لا زال مستمرا ولا دليل على فسخه ثم إنه من جهة أخرى فإن الضريبة المهنية لا زالت توجه في اسم مورثهم (احمد (ع.)). مما يتعين عدم الالتفات للدفع المثار.

وحيث بخصوص التمسك بعقد البيع العرفي المؤرخ في 25/06/2007 المنجز لفائدة زهراء (خ.) كمشترية ومن البائعين لها (حبيبة (ب.) – مليكة (ع.) – حفيظة (ع.) – محجوبة (ع.)) فإن الثابت أنه يتعلق بتفويت لجميع واجبهم على الشياع في المرآب الكائن بزنقة البئر القديم جمعة اسحيم وبذلك فهو لا يتعلق بتفويت نصيبهم في الأصل التجاري موضوع النزاع مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إن التنازل المبرم من عائشة (ع.) وزهراء (خ.) المؤرخ في 08/01/2008 إنما يتعلق بتنازل الأولى لفائدة الثانية عن نصيبها في المحل المشاع من الدكان الكائن بزنقة النهضة شارع المدارس جمعة سحيم اقليم اسفي فهو لا يتعلق بالأصل التجاري موضوع الدعوى.

وحيث بخصوص الدفع بحجية القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بخصوص براءة المستأنف من تهم التدليس بخصوص تواصيل الكراء، فالجنحة المتابع بها الطاعن لا علاقة لها بالدعوى المدنية أو التجارية الحالية والمعلوم قانونا أنه للقول بحجية الحكم الجنحي أمام القضاء المدني فإنه يلزم توفر شروط من أهمها وحدة الموضوع والأطراف وهو الأمر الغير الثابت في النازلة فبراءته من جنحة التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها والنصب لا يمنحه الحق في الأصل التجاري موضوع عقد الشراكة الرابط بينه وبين مورثه أحمد (ع.) وبذلك يكون الدفع المثار غير مؤسس ويبقى رده.

وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés