Réf
58981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5749
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8225/3340
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Rejet de la demande, Référé, Président du tribunal de commerce, Opérations de gestion déterminées, Expertise de gestion, Droit des associés, Demande générale et imprécise, Contrôle général de la société, Conditions de recevabilité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société.
L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées.
Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué.
En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت خدوج (ع.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2919 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 في الملف عدد 2548/8101/2024 القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية خدوج (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 4/8/2010 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أسست بتاريخ 4/8/2010 شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم o.f.a. إلى جانب عبد الكريم (و.)، الذي تولى تسييرها، وانها تملك فيها نسبة 50 في المئة، وأن هذا الاخير استغل سداجتها وعمل على طردها منها، وطالبته موافتها بمداخيل ومصاريف الشركة ووضعيتها المالية شفويا وبواسطة رسالة مضمونة بواسطة مفوض قضائي والتي بلغ بها حسب ما يشهد بذلك محضر التبليغ ، ملتمسة تعيين خبير في شأن عمليات تسيير هذه الشركة وترتيب الاثر القانوني وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعززت المقال بالوثائق التالية: النظام الاساسي و نسخة من رسالة إنذار ومحضر تبليغها.
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها والذي التمس من خلالها اساسا عدم قبول الطلب لأن المدعية لم تحدد نطاق العملية المراد اعداد تقرير بشأنها، وان الطلب يتعلق حقيقة بالاطلاع والتدقيق الذي حدد المشرع آلية اخرى، واحتياطيا برفضه. وعزز مذكرته بنسخة من رسالة مع اشعار بالتوصل، واستدعاء الجمع العام.
وبتاريخ 15/05/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق مقتضيات الفصل 82 من مدونة التجارة الذي يعطي الحق للمالكة في الشركة بنسبة 50 % ان تقف على عمل تسيير هذه الشركة التي حرمت من حقها فيها وانه من حقها المطالبة بذلك قضاء عن طريق انتداب خبير او خبيرين محلفين في شأن تسييرها بدأ بمراقبة هل هناك التزام بمسك محاسبة منتظمة وهل هناك دفاتر للمحاسبة ( دفتر اليومية والدفتر الكبير ودفتر الجرد والقوائم التركيبية السنوية وحساب العائدات والتكاليف ) وفي جميع الأحوال هل الشركة نظامية محاسباتيا وإداريا ... والقاضي الاستعجالي لما رفض الطلب خرق مقتضيات المادة 82 المذكورة ومس بمصالح وحقوق الطاعنة وساير الطرف المدعى عليه في مزاعمه.
أيضا جاء الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان الطاعنة عززت طلبها بالوثائق المثبتة لصفتها واحقيتها في الادعاء ويكفي انها طالبت الطرف المدعي قبل اللجوء الى القضاء بتسوية القضية وتوصل ولم يكلف نفسه حتى الجواب على مضمون رسالة الإنذار، وما دام المشرع أعطى لكل شريك الحق في المطالبة بتعيين خبير في شأن امور تسيير الشركة استنادا الى مقتضيات الفصل 82 من مدونة التجارة، وان وقائع هذه القضية وظروفها وملابساتها تنسجم ومقتضيات هذه المادة ، ملتمسة إلغاء الامر الاستعجالي وبعد التصدي الاستجابة لطلب تعيين خبير او خبيرين لمراقبة عملية تسيير هذه الشركة وتحديد وضعيتها هل هي نظامية اداريا وماليا ام لا مع تكليف الخبير او الخبيرين بانجاز خبرة حضورية وتواجهية بين الطرفين والاطلاع على وثائق الشركة الممسوكة لدى المسير منذ انشاء الشركة الى غاية يومه وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
وبجلسة 19/09/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن طلب المدعية يدخل في إطار المادة 82 من قانون 96.5 الذي حدد نطاق إجراء الخبرة في إطار عملية أو عمليات محددة و معينة وليس بمجموع عمليات التسيير، كما أن طلب المدعية يخرج عن هذا المجال الذي حدده المشرع في القانون المذكور ما دام أن ملتمساتها الختامية لم تحدد مهمة الخبير بشأن العملية أو العمليات المطلوب إعداد تقرير بشأنها.
ومن جهة أخرى فإن طلب المدعية يعتريه التناقض بين مضمونه الذي يتحدث عن الإطلاع على الوضعية المالية للشركة وبين الملتمس الختامي بخصوص تعيين خبير في شأن عمليات تسيير الشركة هكذا على العموم دون تحديد، وأن اللجوء إلى القضاء الإستعجالي في إطار المادة 82 من قانون 96.5 لا يكون إلا في إطار ضيق حدده المشرع بموجب نص خاص، أما الإطلاع على الوضعية المالية للشركة عبر الإطلاع على الوثائق و الكشوفات فقد حدد له المشرع آليات أخرى في ذات القانون سواء عبر الجموع العامة التي يتم عقدها سواء بدعوى من المسير أو حتى من الشريك وكذا من خلال حق الإطلاع المكفول له في إطار المادتين 70 و 71 من نفس القانون تحت طائلة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتمكينه من الوثائق، أما والحالة في الطلب الحالي على علته وما يعتريه من تناقض فإنه ينصب على تدقيق حسابات الشركة و هو طلب عام لا تحكمه المادة 82 من قانون الشركات فضلا على أنه لا يمكن للشريك اللجوء إلى القضاء خروجا عن القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية محدودة إلا بعد استنفاد الشريك للحقوق التي يخولها له القانون في هذا الصدد مما تبقى معه مزاعم المدعية لا تستند إلى أي أساس واقعي بدليل أن العارضة تعقد جمعها العام بانتظام ويتم استدعاء المدعية قانونا ناهيك عن تواجدها الدائم بمقر الشركة لكونها شريكة ومالكة للعقار المكترى في نفس الوقت، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي ورفض الاستئناف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/11/2024، ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة جاء فيها أن المستأنف عليها اكتفت بالعموميات ولم تناقش مناقشة قانونية وسائل الاستئناف مما يتعين معه رد مزاعمها والاستجابة للمقال الاستئنافي شكلا وموضوعا، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الامر خرق مقتضيات الفصل 82 من مدونة التجارة والصحيح المادة 82 من القانون 5.96 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى القاضي الاستعجالي رفض طلبها رغم أن المشرع أعطى لكل شريك الحق في المطالبة بتعيين خبير في شأن أمور تسيير الشركة استنادا الى مقتضيات المادة المذكورة من خلال مراقبة مدى مسك المحاسبة بانتظام وهل هناك دفاتر محاسبية، سيما وأنها أدلت بالوثائق المثبتة لصفتها وبما يثبت انذار المستأنف عليه.
وحيث إن الثابت من المقال الاستعجالي للطاعنة أنها رامت من خلاله تعيين خبير لتقديم تقرير بشأن عمليات التسيير والوضعية المالية للشركة وبصفة عامة مدى مسك الشركة بصفة منتظمة محاسبتيا وإداريا، في حين أنه بالرجوع إلى المادة 82 من القانون 96-5 فانها تنص على أنه " يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير " وهو ما لا ينطبق على الطلب المقدم من طرف الطاعنة والذي لم ينصب على عملية أو عمليات تسيير معينة وإعداد تقرير بشأنها، بل إنه جاء عاما وغير محدد للعمليات المراد الوقوف عليها ، مما يجعله لا يدخل في إطار المادة 82 المذكورة، فيكون الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca