Réf
57273
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4696
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4580
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire, Perte de confiance, Juste motif, Gérant, Conflit entre associés, Conflit d'intérêts, Confirmation du jugement, administrateur provisoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers.
La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends.
La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت لالة أم كلثوم (س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ12/08/2024 تستأنف بمقتضاها لحكم عدد 9151 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2024 في الملف عدد 2057/8204/2024 القاضي في الشكل: بعدم الطلب المضاد والإصلاحي و ادخال الغير في الدعوى و جعل الصائر على رافعتها و بقبول الباقي وفي الموضوع:بعزلها من مهام تسيير شركة و.أ. L.Q.R. و بتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية فدوى (س.) ومن معها تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 16/02/2024 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن فدوى (س.) و ناريمان (س.) شريكتان في شركة و.أ.، بنسبة33، 29 %لكل واحدة منها، أي بملكية كل منهما ل 8800 حصة، إلى جانب أم كلثوم (س.) التي تملك نسبة وحصة مماثلتين، وتملك السيدة جليلة (ش.) 3600 حصة بنسبة%12 ، وأن الواضح من النموذج رقم 7 المأخوذ من السجل التجاري المتعلق بالشركة المذكورة، أنها مؤسسة منذ تاريخ 21/12/2011 وأن مسيرتها القانونية هي أم كلثوم (س.)وأن الشركة المذكورة هي الشريك الوحيد في شركة ع.ت.أ. المسماة باختصار (WTE) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة،مقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 377167 متخصصة في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية والأزوطية والبوطاسية ومشتقاتها لكل أنحاء العالم ولها أرقام معاملات مرتفعة؛وأن الشركتين معا هما شركتان عائليتان، لكون أم كلثوم وفدوى وناريمان هنبنات محمد (س.) رجل أعمال ورئيس مدير عام لمجموعة من الشركات، و جليلة (ش.) هي زوجته؛وأن شركة WTEكانت قد أبرمت مع سعيد (ب.) الذي هو زوج أم كلثوم (س.) عقد عمل مؤرخ في 17/01/2017 يتبين منه أنها قد أسندت إليه، ابتداء من 1/2/2017 مهمة مدير عام مساعد وعهدت إليه بمسؤوليات بالغة الأهمية، تتعلق بالتسويق والتسيير ويتمتع مقابل ذلك بتغطية صحية شاملة، وتأمين عن الأمراض، ويتقاضى أجرا شهريا قدره 30.000 درهم وأجر الشهر الثالث عشر، وتوضع رهن إشارته سيارة عمل، إضافة إلى عمولات قدرها 20 درهما عن كل طن يتم بيعه واستخلاص ثمنه وعمولات، يتم تحديدها، حالة بحالة، مع الإدارة العامة، عن تسويق أعلاف الماشية وغيرها من المنتجات وأن العقد المذكور قد استمر العمل به ابتداء من تاريخ 1/2/2017 إلى تاريخ 30/9/2022 اذ أبرمت من أجيرها المذكور بصفته الشخصية وبوصفها ممثلا شركة أوز. بروتوكول اتفاق أوكلت إليه بموجبه مهمة مقدم خدمات أو "جالب أعمال وهي المهمة، غير المنظمة التي تتلخص في قيام سعيد (ب.) شخصيا، أو بوصفه مثلا للشركة المذكورة، بجلب ممونين لها، نظير عمولة محددة، بعد تقديم معلومات الدقيقة اللازمة التي تمكنها من معرفة كل الأثمنة وهامش الربح، و أن بروتوكول الاتفاق المشار إليه قد ألغى وعوّض عقد العمل المذكور، وتضمن التزام سعيد (ب.) بأن يسير بمفرده شركة أوز.، مع الالتزام بالسرية التامة وعدم المنافسة،والامتناع عن تصدير أي منتوج تسوقه المشتكية، وذلك بأية طريقة من الطرق، وعن ربطاتصال بأي ممون أو وسيط، وأن لا يتم التصرف باسمها أو لحسابها كما التزم سعيد (ب.) شخصيا وبوصفه ممثلا لأوز.بالامتناع نهائيا عن تشغيل أية تقنيات أو وسائل كيفما كان شكلها، و انه تبين لشركة WTE ، خلافا لكل التزامات سعيد (ب.) و O. أنه قد قام بواسطتها بتصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت حمولتها 29570 طنا بما قيمته198.252.700 درهم؛ كما تبين لها أيضا أن O. قد أنشأت مستودعا لها قرب مستودع WTE ، وأصبحت تخزن به البضائع وتصدرها منه بل إنها توهم كل المتعاملين معها بأن المستودع تابعل WTE وتتعامل معهم على هذا الأساس و تبين لها أيضا أن الممثل القانوني ل O. المسمى سعيد (ب.) لجأ بعد شهر وثلاثة أيام من إبرام البروتوكول المذكور بتاريخ 03/11/2022 إلى خلق شركة سماها " شركة أور. " .O.T.C. ، بحث لها عن موطن استوطنها به، وعين مستخدما له، يسمى أحمد (ز.) مسيرا لها وشرع في تسويق وتصدير المنتجات نفسها التي تسوقها وتصدرها والتي كلفت O. بمهمة جلب أعمال لها، و انه في إطار الممارسات التي قام بها المسمى سعيد (ب.) بواسطة شركة أور. فقد حقق، إلى غاية نهاية شهر نونبر من سنة 2023 ، رقم معاملات وصل إلى 129.562.000 درهم بتصدير25616 طنا من المواد الفوسفاطية اعتبار لذلك فإن شركة WTE قد رفعت بتاريخ 22/12/2023 شكاية إلى السيد وكيل الملك سجلت تحت رقم 27380 في مواجهة السيد سعيد (ب.) وشركتي أوز.وأور.، وهي الشكاية التي يتم التحفظ على الإدلاء بها لطابعها السري باعتبارها لا زالت رهن البحث التمهيدي والمعني بالأمر لازال يعمل في الخفاء؛كما رفعت إلى المحكمة ،مقالين أحدهما في إطار المنافسة غير المشروعة والثاني استعجالي لمنع المطلوبين في الدعوى من مواصلة ممارساتهم وأنه اعتبارا للنزاعات القضائية الخطيرة المشار إليها، فقد عقدت الشريكات جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 21/12/2023 قررت بموجبه عزل أم كلثوم من تسيير شركة و.أ.،وتعيين محمد (س.) بدلا عنها من منطلق ثبوت تعارض مصالحها، بعد أن تتبعت تصرفات زوجها، باعتبارها مسيرة معه لشركة أوز. كما هو واضح من النموذج رقم 7 المتعلق بهذه الأخيرة مع وجودها في الوقت نفسه مسيرة لشركة و.أ. مالكة حصص شركة WTE و ان المحضر المذكور، الذي تعذر تبليغه بالبريد المضمون لأم كلثوم (س.)، قد تعذر تقييده بالسجل التجاري للشركة ، لكون الشريكات متخذات القرار لا يملكن 75 % من رأسمال الشركة و ان تعذر العزل الإرادي للشركاء، لا يحول دون طلب العزل القضائي، متى قامت له مبررات مقبولة ، كحال النازلة، ملتمسات الحكم بعزل المسيرة السيدة أم كلثوم (س.) من محتاج و.أ. وتحميلها الصائر، و عززن المقال بنموذج رقم 7و مستخرج سجل تجاري و عقد عمل و نموذجي رقم 7 و بروتوكول و محضر معاينة و مقال افتتاحي للدعوى ومقال استعجالي و مذكرات جواب و محضر جمع عام استثنائي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 09/05/2024 جاء فيها ان سعيد (ب.) ارتبط بعلاقة شغلية مع شركة (WTE) ابتداء من فبراير 2017 لغاية شهر غشت 2017، إذ انتهت تلك العلاقة لمدة ستة أشهر ثم استأنفت مجددا ابتداء من شهر يونيو 2018 بدون أن يتوصل بمستحقاته ليغادر العمل بتاريخ 31/12/2021 وأنه لم يسبق له أن وقع عقد الشغل المؤرخ في 17/01/2017 المحتج به من طرف المدعيات اللاتي زعمن بهتانا وافتراء كونه ينظم العلاقة الشغلية بينه وبين شركة (WTE)، ويتضمن شرط عدم المنافسة والامتناع عن استعمال المعلومات المتعلقة بمشاريعها، و انه بالاطلاع على عقد الشغل المحتج به الذي أسست عليه الدعوى الحالية، اتضح أنه غير موقع من قبل طرفيه وخاصة سعيد (ب.)، مما يدحض ما ركنت إليه المدعيات من كونه يتضمن شرط عدم المنافسة الذي زعمن أنه خرقه، و انه أمام خلو عقد الشغل المحتج به من توقيع طرفيه فإنه يستحيل القول بأن بنوده هي التي تؤطر العلاقة الشغلية بين طرفيه، وهو ما يجعل ما ذهبت إليه المدعيات من كونه يثبت تنظيم العلاقة الشغلية بين شركة (WTE) وبين سعيد (ب.) وعوض ببروتوكول الاتفاق الذي يجمعه بوصفه مسيرا لشركة أوز.، ما دام أن عقد الشغل المزعوم غير موقع من طرفيه خاصة سعيد (ب.) الذي نفى إطلاقا التزامه بشرط عدم المنافسة المضمن به في إطار جوابه على دعوى المنافسة غير المشروعة المرفوعة ضده من طرف شركة (WTE)، و بذلك فان سعيد (ب.) لم تكن علاقته الشغلية التي تربطه بشركة(WTE) منظمة ومؤطرة بموجب عقد الشغل المحتج به من طرف المدعيات، ولم يسبق لهإ طلاقا أن التزم معها في إطار العلاقة الشغلية بشرط عدم المنافسة الذي ادعته، فضلا عن أنتلك العلاقة الشغلية قد انتهت منذ 31/12/2021 بسبب عدم تنظيمها بما يحفظ ويضمن حقوقه وعدم توصله منها بمستحقاته، وفق ما أكده هو نفسه للمحكمة في إطار جوابه على دعوى المنافسة غير المشروعة المرفوعة ضده من طرف شركة (WTE) و ان سعيد (ب.) لما أنهى علاقته الشغلية لدى شركة (WTE)بتاريخ 31/12/2021 فقد عملت هذه الأخيرة على دعوته مجددا بعدما واجهتها عدة صعوبات وعراقيل في تسويق منتوجاتها، وبعدما اتضح لها أنه يتقن دراسة السوق وعمليات التسويق وذلك ليقوم لها بتلك المهام، فاتفقت معه بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 30/09/2022 بأن يقوم لفائدتها بمهمة جالب أعمال، وتم التنصيص صراحة في ذلك البروتوكول على اتفاق شركة (WTE) و سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة أوز. وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليمها خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق، وأن المدعيات لم يدلين إطلاقا رفقة الوثائق المعززة لدعواهن الحالية بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة أوز. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ البروتوكول، وهو معطى يبقى حاسما للقول بمدى عدم جدية دعوى الموضوع التي لا يمكن أن تؤسس على بروتوكول باطل باتفاق طرفيه جراء عدمتحقق الشرط السالف الذكر، و ان سعيد (ب.) وشركة أوز. سبق لهما مراسلة شركة(WTE) بتاريخ 31/10/2022 وأخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة أوز. على ترك مهمة تسيير إدارتها للسيد سعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذرا لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة ، وهو ما يؤكد بالملموس تحقق الشرط المبطل والفاسخ لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 30/09/2022 واعتباره بالتالي كأن لم يكن وغير منتج لجميع آثاره القانونية، وذلك وفق ما هو ثابت من الرسالتين المتوصل بهما من طرف شركة (WTE) بتاريخ 31/10/2022 المدلى بهما كما أن ما زعمته المدعيات من كون السيد سعيد (ب.) وشركة أوز. قد عملا على تصدير مواد فوسفاطية خلال سنة 2022 بلغت قيمتها 198.252.700,00 درهم، يبقى زعما مبنيا على الافتراء ولم تدل المدعيات بأية وثائق من شأنها أن تثبت صحته، بل أكثر من ذلك فإن المعلومات المتعلقة بكمية أطنان المواد الفوسفاطية المصدرة، تبقى معلومات سرية لاتتوفر إلا لدى إدارة الجمارك التي يمنع عليها منعا كليا أن تسرب أية معلومات بشأنها للمدعية مما يؤكد أن ما زعمته بهذا الخصوص كان الهدف منه فقط إيهام المحكمة بنجاعة طلبهن،وهو ما يثبت بالأحرى ما أشارت إليه المدعى عليها آنفا من كون الدعوى الحالية هي مجرد دعوى كيدية تروم تحقيق ما هو باطل وليس بحق، و أن المدعيات تزعمن أن سعيد (ب.) خلق شركة سماها شركة أور.«Ste O.T.C.» عين بها مستخدما يسيرها يسمى أحمد (ز.)، التي شرعت في تسويق وتصدير المواد الفوسفاطية التي تسوقها المدعية، في حين أنها لم تثبت مزاعمها بهذا الخصوص بأي شكل من الأشكال، فضلا عن أن شركة أور.Ste O.T.C.» لم يسبق لها إطلاقا أن التزمت مع المستأنف عليها بشرط عدم المنافسة، كما أن السيد سعيد (ب.) لا علاقة له بها وليس لا شريكا بها ولا مسيرا لها، بدليل أن أحمد (ز.) والذي لا يعمل مستخدما لدى سعيد (ب.) بل هو الشريك الوحيد في تلك الشركة، و ان دعوى المنافسة غير المشروعة المتمسك بها من طرف المدعيات، التي اعتبرتها نزاعا قضائيا خطيرا يبرر طلبهم بعزلها من مهمة تسيير شركة و.أ.، سوف يكون مآلها الرفض مادامت تبقى دعوى غير مؤسسة، و انها تؤكد أن كل هذه المناورات والدعاوى إنما هيب إيعاز من محمد (س.)، الذي سلمته بصفتها ممثلة قانونية لشركة و.أ.، وأيضا بصفتها ممثلة قانونية للسركة ع.ت.أ.، تفويضا لسلطة التسيير والتوقيع لمدة غير محددة بالنسبة لكل واحدة من الشركتين السالفتي الذكر من أجل السهر على حسن تسييرهما، وفق ما هو ثابت من خلال عقدي التفويض المؤرخين على التوالي في 16/03/2020 و 2021/12/24 غير أن محمد (س.) استغل الثقة التي وضعتها فيه الممثلة القانونية لشركة و.أ.، التي هي الشريكة الوحيدة والمالكة لمجموع الحصص بالشركة ع.ت.أ. (WTE)، وعمل على عقد جمع عام استثنائي لهذه الأخيرة، كما هو ثابتمن خلال محضر الجمع العام المحرر في هذا الصدد بتاريخ 22/12/2023 وقد عمد محمد (س.) بواسطة الجمع العام السالف الذكر على تجاوز حدودالتوكيل الممنوح له، ليعمل على عزل لالة أم كلثوم (س.) وعين نفسه مسيرا جديدا للسركة ع.ت.أ. دون سابق إشعار لها التي تبقى هي المسيرة الحقيقية والمعينة طبقا لما يستلزمه القانون رقم 96.5 المتعلق بالشركات ذات المسؤوليةالمحدودة، ويبقى هو فقط وكيلا مفوضا له من طرفها لتولى مهام التسيير وليس لعزلها والاستحواذ على تسيير تلك الشركة ليعمل فيها ما يحلو له دون حسيب ولا رقيب، و انه في إطار تلك التلاعبات وبعد تعين نفسه مسيرا لشركة (WTE) عمد محمد (س.) إلى تحريض المدعيات من أجل عزل المدعى عليه والاستحواذ لنفسه على تسيير شركة و.أ.، بعدما تعذر عليه ذلك وبعدما أشعرته بإنهاء تفويض سلطة تسيير الشركتين السالفتين الذكر الذي منحته له، وأن أكبر دليل على كون محمد (س.) هو من وراء تلك التلاعبات وتحريض المدعيات لرفع الدعوى الحالية، كونهم عقدن جمعا عاما استثنائي من اجل عزلها من تسيير شركة و.أ. وتعيين السيد محمد (س.) بدلا عنها، أن هذا الأخير هو من تمت الإشارة إلى اسمه في بداية عقد الشغل المحتج به الغير الموقع باعتباره ممثل لشركة (WTE)، وهو نفسه من أبرم بصفته ممثلا لنفس الشركة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 30/09/2022 المحتج به أيضا من طرفهن وليس هي التي ارتأين أن ينسبوا إليها ذلك من أجل تأكيد زعمهن ، و انه كان حريا بالمدعيات أن يؤاخذن محمد (س.) الذي عمل على إبرام برتوكول الاتفاق الباطل وما سمي بعقد الشغل غير الموقع من لدن طرفيه المذكورين أعلاه، والذي هو نفسه من أقام دعوى المنافسة غير المشروعة المزعومة من تسييرها ثم تعيين نفسه باسم شركة (WTE) كممثل لها بعدما عمل على عقد جمع عام استثنائي لهذه الأخيرة وعزل مسيرا لتلك الشركة، مما يفيد أن هناك تواطؤ بين المدعيات محمد (س.) من أجل عزلها من مهام التسيير لكلتا الشركتين، وشرعوا باتفاق مسبق بينهم لخلق العديد من المناورات و اختلاق دعاوى غير مبنية على أساس من أجل الايهام بوجود ما أسموه بنزاعات خطيرة بغية الوصول إلى الهدف المبتغى من وراء الدعوى الحالية كما ان المدعيات يعترفن صراحة بكون دعوى المنافسة غير المشروعة معروضة بناء على طلب شركة (WTE) على أنظار القضاء أمام هذه المحكمة،ملتمسة أساسا الحكم برفض الدعوى و بتحميل المدعيات الصائر و احتياطيا الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في دعوى المنافسة غير المشروعة.
و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة تعقيب بجلسة 16/05/2024 جاء فيها أن عقد العمل ليس ضروريا في القانون أن يكون مكتوبا وموقعا، انما يكفي أن تثبت علاقة التبعية ثبوتا قطعيا كما هو حال النازلة، و ان المسمى سعيد (ب.) لا ينفي توقيعه للبروتوكول المؤرخ في 30/09/2022 وهذا البروتوكول ينص على أنه يلغي ويعوض عقد العمل المبرم بتاريخ 17/01/2017 ومعلوم أن الغاء عقدثم استبداله بعقد آخر، يعني عقلا ومنطقا وقانونا ، أن العقد الأول كان موجودا، ثم إن المسمى سعيد (ب.) قد نسي أن شركة W.T.E كانت تنفذ ما يقتضيه القانون من تصريح بأجوره الشهرية خلال سنوات 2018 2019 2020 2021 و 2022 إلى غاية شهر مارس بمبلغ 29.652 درهما شهريا ، إضافة مزايا أخرى كثيرة الأمر الذي يدحض من جهة أخرى ادعاءه بأنه لم يتوصل بمستحقاته و انه لا يمكن لسعيد (ب.) أن يجادل في الوثائق العرفية والرسمية المشار إليها كما لا يمكنه أن يجادل في المراسلات بالايميل الصادرة عنه كأجير والموجهة لشركة W.T.E كمشغلة أول ل(س.) شخصيا لاشعاره بكل ماتم القيام به من طرفه كأجير و أن البروتوكول المؤرخ في 30/09/2020 لا ينفي التوقيع عليه، يتضمن بدوره التزامه عليه، يتضمن بدوره التزامه بعدم المنافسة وبالسرية امتدادا لالتزاماته التعاقدية من قبله كأجير و ان المطلوبة في الدعوى قد أكدت أن سعيد (ب.) بوصفه مسيرا لشركة أوز. يتقن دراسة السوق وعمليات التسويق، وهذا اقرار سينفع شركة W.TE لا محالة في اطار دعوى المنافسة غير المشروعة، الا أنه لا يحلل المعني بالأمر من التزاماته بمجرد أنه قد فكر في صنع ورقتين احداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة، ووضع لهما تاريخ 31/10/2022 للقول بأن البروتوكول المؤرخ في 30/09/2022 باطل بدعوى أن الشركاء في أوز. لم يوافقوا على منحه صلاحية تسيير الشركة داخل أجل شهر؛فاصطناع الوثيقة المذكورة دليل آخر على نية المطلوبة في الدعوى وزوجها، واستمرارهما في التعامل خارج اطار قواعد حسن النية والاحترام الواجب للقضاء فالورقتان المشار اليها مشهود على مطابقتها للأصل بتاريخ 28/03/2024 أي بمناسبة النزاع الحالي، وبالضبط بعد أسبوع من جلسة 21/03/2024 ولا دليل نهائيا على كونهما قد حررتا بتاريخ 31/10/2022 ثم ان الشركاء ان كانوا قد اجتمعوا ورفضوا منح السيد سعيد (ب.) صلاحية التسيير،فلا شك أنهم قد أنجزوا ورقة حضور ومحضرا قانونيا واحترموا الاجراءات الموالية المتعلقة باثبات مقررات مجالس الشركاء وتفعيلها ولا دليل من جهة ثالثة، على كونها قد بلغتا ل(س.) او لشركة W.T.E ، بحجة ثابتة التاريخ، فضلا عن كونها لا تفيدان سعيد (ب.) ولاأوز. فيما تحاوله المطلوبة في الدعوى، و أن سعيد (ب.) قد واصل تعامله مع شركة W.T.E بوصفه ممثلا لشركة أوز. بعد تاريخ 31/10/2022 وطيلة سنوات، وهو الأمر الذي تثبته حجج كثيرة جدا منها ن البروتوكول المؤرخ في 30/09/2022 يلزم سعيد (ب.) وأوز. بالحصول على الموافقة المسبقة لمحمد (س.) او من ينوب عنه ثم ان أوز. ملزمة بموجب الفقرة رقم 1.6 من البروتوكول بان تقدم جذاذة" مفصلة توضح كل التكاليف وتشير الى هامش ربح W.T.E بعد الشراء، كما أن جذاذة التصدير توقع من الطرفين وتسمح لأوز. باقامة فاتورة البيع المتضمنة لثمن شراء المنتوجات من طرفها لدى الممون، كما تم قبولها من الطرفين مضافا اليها التعويضات المستحقة لجالب "الأعمال"، و انه تنفيذا لذلك يبدو أن المسمى سعيد (ب.) قد تناسى أنه كان قد أرسل من عنوان بريده [البريد الإلكتروني] بتاريخ 16/01/2023 على الساعة 14:00 كتابا الىشركة ب. شركة يسيرها (س.) مرفقا بوثيقتين، مضمونه ان جذاذتين للبيع والتصدير، جديدتين تتعلقان بشهر يناير 2023، الأمر الذي يرفع التصدير إلى "باليرم" إلى 1000 طن من DAP" ؛ويطلب موجه الكتاب تهييء شيكين بمبلغي 1.375.000 درهم لكل واحد منها ويرفق بكتابه جذاذة التصدير الموقع عليها بالقبول من الطرفين، وهذه العملية قد تمت فعلا وحصل منها سعيد (ب.) وأوز. على عمولتهما في حدود 12% و انه بتاريخ 16/01/2023 على الساعة 14:02 وجه سعيد (ب.) كتابا بالايمايل للمطالبة بتهيء شيك لفائدة الشركة المذكورة بمبلغ 1.500.000 درهم و انه بتاريخ 25/07/2023 على الساعة 11:45 وجه الشخص نفسه كتابا بالايمايل إلى محمد (س.)، أرفقه بجذاذة من أجل عملية جديدة لفائدة W.TE لاقتناء ISP ويتعلق الأمر بالتصدير لشركة A. كما أدليا بجذاذات تتعلق بعمليات تصدير استمرت خلال شهور يوليوز و أكتوب رونونبر و دجنبر 2022 و يناير و فبراير 2023 ، تتعلق كلها بعمليات شراء وتصدير بمبالغ مهمة جدا، تمتنفيذها في إطار بروتوكول 30/09/2022 الذي تخيل سعيد (ب.) بأنه قد وجه لابطاله كتابا مؤرخا في 31/10/2022، لذلك فإن استمرار سعيد (ب.) وأوز. في تنفيذ ذلك البروتوكول يجعل ذلك "التخيل" داحضا وغير جدير بأي اعتبار، و ان المسألة المتعلقة بتصدير مواد فوسفاطية ثابتة من الوثائق المشار إليها، وأيضا من الوثائق التي تم الادلاء بها والصادرة عن إدارة الجمارك، وحسب الوثائق التي سيتم الادلاء بها لاحقا بعد انتهاء الضابطة القضائية من انجاز أبحاثها وتحرياتها المعززة بوثائق والمثبتة لكل ما قام به (ب.) بمساعدة زوجته ا أم كلثوم (س.)، التي ترغب رغم ذلك أن تبقى مسيرة لشركة و.أ. والتي تعتقد أن والدها قد استغل الثقة التي وضعتها فيه، ولذلك فإنها قد عزلته من تسيير هذه الشركة، أما فيما يتعلق بالمجادلة في صفة من أنشأ شركة "أور. " ، والقول بأن مالكها ومسيرها هود أحمد (ز.)، فان هذا الموضوع قد يكون غير ذي أهمية في الدعوى الحالية، التي تقتصر على المطالبة بعزل أم كلثوم (س.) من مهام تسيير شركة و.أ. لوجودها في حالة تنافي؛ فالمسمى د (ز.) مجرد واجهة للأعمال التي قام بها سعيد (ب.) كمسير فعلي لكل الشركات والتي سيتم إثباتها بالحجة والدليل، في الوقت المناسب، و ان البت في عزل المطلوبة في الدعوى لا يتوقف نهائيا على دعوى المنافسة غير المشروعة المعروضة على القضاء بطلب من W.T.E ، لأن لكل دعوى موضوعا وسببا واطرافا وان الدعوى الحالية تكفي لسماعها كون سعيد (ب.) لا ينفي اشتغاله لدى W.T.E ؛- كونه لا ينفي توقيع البرتوكول المؤرخ في 30/09/2022 و كون عقد العمل والبرتوكول، وان كان الثاني يلغي الأول ويعوضه الا أنهما متكاملان وواضحان فيما يتعلق بالتزام المعني بالأمر بالسرية وبعدم المنافسة؛كون المطلوبة في الدعوى شريكة مسيرة لشركة أوز.؛ و كذا كون شركة W.T.Eالتي تملك شركة و.أ. كل رأسمالها قد قاضت سعيد (ب.)، وأوز. ، وأور. ، وستقاضي الشركة الأخرى التي خلقها والمسماة شركة ل.ك.، من أجل المنافسة غير المشروعة الواضحة عناصرها، الأمر الذي لا يسمح للمعنية بالأمر أن تبقى مسيرة لشركة و.أ.؛ذلك أنها لا تملك في رأس مال شركة و.أ.، إلا نسبة 29% ، وهي لكي تعين مسيرة،فقد كان على شقيقتيها فدوى (س.) وناريمان (س.) اللتان تملك كل منهما 29%، والسيدة جليلة (ش.) زوجة والدها لتي تملك %12 أن تتخذن قرارا بتعيينها في ذلك المنصب، باعتبارهن تملكن، مجتمعات نسبة 72% من رأس المال؛ ملتمسات الحكم وفق مقال دعواهن، و ارفقن المذكرة بشهادة تصريح باجور وايمايلات و جذاذة من اجل عملية جديدة و جذاذات تتعلق بعمليات تصدير استمرت خلال شهور يوليوزو أكتوبر و نونبر و دجنبر 2022 و يناير و فبراير 2023.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب مع طلب مضاد احتياطي بجلسة 06/06/2024 جاء فيهما انه أمام خلو عقد الشغل المحتج به من توقيع طرفيه فإنه يستحيل القول بأن بنوده هي التي تؤطر العلاقة الشغلية بين طرفيه، وهو ما يجعل ما ذهبت إليه المدعيات من كونه يثبت تنظيم العلاقة الشغلية بين شركة (WTE) وبين سعيد (ب.) وعوض ببروتوكول الاتفاق الذي يجمعه بوصفه مسيرا لشركة أوز.، ما دام أن عقد الشغل المزعوم غير موقع من طرفيه خاصة الأجير الذي ينفي إطلاقا التزامه بشرط عدم المنافسة المضمن به و انه مهما يكن من أمر فإن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 30/09/2022 قد تما لتنصيص فيه صراحة على اتفاق شركة (WTE) و سعيد (ب.) على أن يتولى هذا الأخير تسيير إدارة شركة أوز. وحده وبمفرده، مع التزامه بتسليم المدعية خلال شهر واحد من تاريخ البروتوكول ما يثبت هذه الصفة تحت طائلة بطلان بروتوكول الاتفاق، و ان المدعيات لم يدلين إطلاقا بما يثبت تحقق ذلك الشرط المتمثل في تولي سعيد (ب.) تسيير إدارة شركة أوز. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ إبرام بروتوكول الاتفاق، مما يجعله باطلا وغير منتج لآثاره التي يتمسكن بتفعيلها رغما عن أن ذلك غير مسوغ من الناحية القانونية، ما دام أن الشرط المذكور لم يتحقق داخل أجل الشهر الذي تلا تاريخ إبرامه، كما أن ما ارتأت المدعيات أن يزعمنه افتراء من كون د سعيد (ب.) قد عمد إلى صنع الرسالتين اللتين سبق له أن أخبر بموجبهما شركة (WTE) بتاريخ 31/10/2022 بعدم موافقة الشركاء في شركة أوز. على ترك مهمة تسيير إدارتها لسعيد (ب.) بصفة منفردة واعتذر لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة يبقى زعما واهيا لا أساس له من الصحة، علما أنه في حالة عدم إشفاع المبلغ لهالتأشيرة توصلها بالتاريخ الذي وقع في التوصل فإن تاريخ تحريرها هو الذي يعتبر تاريخ التوصل، فضلا عن أن سعيد (ب.) لم يكن ملزما قانونا بإشعار شركة (WTE) بعدم تحقق الشرط الفاسخ والمبطل لبروتوكول الاتفاق، الذي يعتبر قد تحقق بمجرد انصرام أجل الشهر المتفق عليه ابتداء من تاريخ إبرام البروتوكول دون تزويد سعيد (ب.) لتلك الشركة بما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لشركة أوز.، علاوة على أن المدعيات هن الملزمات قانونا بإثبات عدم تحقق الشرط الفاسخ وبقاء البروتوكول السالف الذكر منتج الآثاره ومنظما للعلاقة بين شركة (WTE) و سعيد (ب.)، و أن شركة ب. لا علاقة لها بالنزاع سواء في شقه الحالي أو في شقه المعروض على قضاء الموضوع بخصوص دعوى المنافسة وتعتبر أجنبية عنه، فضلا عن أن الجذاذات المدلى بها لا تتضمن ما يثبت صدورها عنه وتبقى مجرد وثائق من صنع المدعيات و محمد (س.)، لا ترقى إلى الوثائق الحسابية الممكن اعتمادها من طرفها لتبرير ما يصبون إليه، إضافة إلى أنه حتى على فرض جدلا اعتبارها كذلك فإن محتواها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسعف المدعيات في إثبات موافقة شركة أوز. و سعيد (ب.) على التعامل مع شركة (WTE) في إطار البروتوكول الاتفاقي المتضمن الشرط عدم المنافسة ولا لاتفاقها هذه الخبرة معهم على جعل العلاقة بينهم منظمة ومؤطرة بالالتزام بشرط عدم المنافسة المزعوم في غياب تعبير صريح عن الإرادة بخصوص ذلك، و انه بالرجوع إلى محتوى تلك الجذاذات ورغم علاتها، فإنه يتضح أن محتواها يشير إلى إعطاء رأي حول إمكانية مردودية بيع البضائع المضمنة بها نوعا وكمية، ولا تتعلق إطلاقا بفوترة عمولات جالب الأعمال الذي تتمسك المدعيات بكون سعيد (ب.) التزم به معها بموجب بروتوكول الاتفاق، علما أن هذا الأخير وشركة أوز. عندما أخبراها بعدم موافقة الشركاء في شركة أوز. على ترك مهمة تسيير إدارتها لسعيد (ب.) بصفة منفردة، واعتذرا لها عن عدم تمكنه من تسليمها ما يثبت كونه أصبح مسيرا وحيدا لتلك الشركة وفق الثابت من الرسالتين المؤرختين في 31/10/2022 المرفقتين بالمقال الاستئنافي، فقد أكدا لشركة (WTE) أنهما قررا مواصلة العلاقات التجارية معها وفقط التجارية في إطار تعاون عائلي، وليس في إطار البرتوكول الاتفاقي المذكور أعلاه، و انه حتى على فرض صدور تلك الجذاذات عن شركة أوز. وسعيد (ب.) والواقع هو خلاف ذلك، فإنها لا يمكن أن ترقى إلى فواتير متضمنة لجميع البيانات التي يتعين توفرها في الفاتورة التجارية وفي مقدمتها إشارتها إلى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، ولا تتعلق إطلاقا بفوترة عمولة عن مهمة جالب أعمال، فضلا عن أنها غير معززة بما يثبت أداء مبالغها لفائدة شركة أوز. و سعيد (ب.)، مما لايمكن معه أن يسعف المدعيات فيما ارتأين أن تزعمنه من مواصلتهما التعامل(WTE) في إطار شرط عدم المنافسة المضمن بالبرتوكول الاتفاقي، كما أن شركة أوز. كانت ترتبط بشركة (WTE) في إطار علاقات تجارية منذ سنة 2019، وقبل أن يصبح السيد (ب.) سعيد مسيرا مساعدا لها، و بذلك فإن عدم ثبوت التزام السيد سعيد (ب.) بشرط المنافسة مع شركة (WTE)،في إطار العلاقة الشغلية التي كانت تربطه بها، وعدم ثبوت تحقق الشرط المتمثل في توليه تسيير إدارة شركة أوز. وحده وبمفرده داخل أجل شهر واحد من تاريخ بروتوكول الاتفاق، جدير بإثارة الانتباه لعدم جدية دعوى المنافسة التي رفعتها شركة (WTE) أمام قضاء الموضوع، فضلا عن أن محتوى محضر المعاينة الذي استندت عليه المدعيات، لا يسعف إطلاقا في إثبات كون شركة أوز. تقوم بتخزين أية بضائع تخصها فيه وتصدرها منه، لا سيما وأن الحارس المسمى محمد (ش.) الذي كان متواجدا به لم يفصح إطلاقا عن كونها لها أية علاقة بذلك المستودع، كما أنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحضر المعاينة يتبين أن بعضا منها يخص مستودع المستأنف عليها وتمت نسبتها إلى المستودع الذي زعم المفوض القضائي أنه يخص شركة أوز. رغما عن عدم ثبوت ذلك. و في الطلب المضاد فانه نظرا لطغيان عدم الثقة بين الشركاء ومحاولة الاستيلاء على تسير الشركة ونظرا للخلافات بين الأطراف التي وصلت على نشوء نزاعات مختلفة معروضة على القضاء وعدم مطالبة المدعيات في الطلب الأصلي بتعيين مسير جديد وهو ما من شأنه أنيهدد مصالح الشركة ويحول دون ضمان استمراريتها، فإنها ترى أن مصالحها كشريكة فيها مهددة وعرضة للضياع، تستد تدخل القضاء لحمايتها، لذلك تلتمس أساسا حول الطلب الأصلي الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السالفة و احتياطيا حول الطلب المضاد الحكم بتعيين مسير مؤقت ليتولى مهام تسيير شركة و.أ. إلى حين اتفاق الشركاء على تعيين مسير جديد أو إيجاد حل لمختلف الخلافات الحاصلة بينهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة باسناد النظر بجلسة 27/06/2024 جاء فيها ان الطلب المضاد غير مقبول، لخرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية من حيث إغفال العناوين، ونوع الشركة، ولكون طلب تعيين مسير مؤقت يوجه ضد الشركة وليس ضد الشركاء، إضافة إلى عدم وجود أي نص قانوني صريح يسمح بتعيين مسير مؤقت لشركة ذات مسؤولية محدودة، وكل ما هو مسموح به هو تعيين وكيل قضائي قصد دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد، و انهن بصفتهن مساهمات في الشركة تؤكدن بأنه لا يوجد أي نزاع بينهن، وأن الخلاف الوحيد هو الذي يوجد مع المدعية فرعيا وهو موضوع الطلب الأصلي، وأن جميع المساهمين في شركة و.أ. باستثناء أم كلثوم، قد توافقوا ووجدوا أن الحل للحفاظ على مصالح الشركة واستمراريتها هو عزلها، وتعيين مسير آخر، في شخص محمد (س.)، حسب الثابت بمقتضى محضر جمعية، ملتمسات الحكم وفق مقال دعواهن، وفي الطلب المقابل أساسا بعدم قبوله شكلا واحتياطيا برفضه وتحميل رافعته الصائر.
و بناء على المذكرة مع مقال إصلاحي و ادخال طرف في الدعوى المضادة خلال المداولة من طرف المدعية فرعيا بواسطة نائبها و التي التمست فيها الإشهاد لها بإصلاحها لطلبها المضاد و ذلك بإدخالها لشركة و.أ. في الدعوى مدلية بنسخة من مقال دعوى إبطال الجمع العام الغير الاستثتنائي للسركة ع.أ. المرفوعة من طرها في مواجهة محمد (س.).
و بناء على مذكرة إدلاء بنسخة من أمر صادر عن رئيس هاته المحكمة اثناء المداولة من طرف المدعيات بواسطة نائبهن و المرفقة بنسخة من الامر عدد 3509.
و بناء على مذكرة بتأكيد إسناد النظر و اعتبار الملف جاهزا مدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن اثناء المداولة.
و بتاريخ 25/07/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه خلافا لما جاء في التعليل الحكم المستأنف ، فإنه بالرجوع إلى وثائق القضية ومعطياتها، يتضح جليا أنه لا وجود إطلاقا لأية دعاوى قضائية مرفوعة من طرفها ضد المستأنف عليهن ولا من طرف هؤلاء الأخيرات ضدها ، وأنه بالفعل فإن الدعاوى القضائية المدلى بها ضمن وثائق القضية سواء من طرف المستأنف عليهن أو من طرفها إنما تتعلق إحداهما بدعوى المنافسة غير المشروعة هي مرفوعة من طرف شركة (WTE) في مواجهة (ب.) سعيد وشركة أور. ثم شركة أوز.، في حين تتعلق الأخرى بإبطال الجمع العام غير الاستثنائي لشركة (WTE) وهي مرفوعة من طرفها وشركة و.أ. في مواجهة محمد (س.)، ومن ثمة فإن النزاع المعروض على القضاء لا يخص الشريكات في شركة و.أ. في مواجهة بعضهن البعض، وإنما يتعلق بالطاعنة وشركة و.أ. في مواجهة د محمد (س.)، ثم شركة (WTE) في مواجهة (ب.)، وأن ما أكدت عليه الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية ليس هو وجود نزاعات وخلافات بين الشريكات بتحريض من محمد (س.)، وإنما أكدت على أن هذا الأخير عمد إلى تحريض المستأنف عليهن من أجل عزلها والاستحواذ لنفسه على تسيير شركة و.أ.، بعدما تعذر عليه ذلك وبعدما أشعرته الطاعنة بإنهاء تفويض سلطة تسيير تلك الشركة وشركة (WTE) الذي منحته له وفق الثابت من خلال نسخة الإشعارين ومحضري التبليغ المدلى بهما ابتدائيا، وبعدما أقام هو دعوى المنافسة غير المشروعة باسم شركة (WTE) في مواجهة (ب.) سعيد وشركة أور. ثم شركة أوز.، وبعدما أقامت أيضا الطاعنة وشركة و.أ. في مواجهته دعوي بإبطال الجمع العام غير الاستثنائي لشركة (WTE) من أجل وضع حد لصفة التسيير لهذه الأخيرة التي أضفاها على نفسه بطرقو وسائل احتيالية، واستنادا إلى ذلك فإن ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف في هذا الصدد يعتبر تحريفا لوقائع القضية ولمحتوى وثائقها بشكل يخدم مصلحة المستأنف عليهن على حساب حقوق ومصالحها ، مما يجعله مشوبا بعيب التعليل الموازي لانعدامه، وعلاوة على ذلك فإن ما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون محتوى الطلب المضاد الرامي إلى تعيين مسير مؤقت يثبت وجود خلافات بين الشريكات في شركة و.أ.، فإن الطاعنة أكدت من خلال ذلك الطلب على أن الدعوى الحالية الرامية إلى عزلها كانت بإيعاز وتحريض من محمد (س.)، الذي سلمته الطاعنة بصفتها مسيرة لشركة و.أ. وأيضا بصفتها مسيرة لشركة (WTE) تفويضا لسلطة التسيير والتوقيع لمدة غير محددة بالنسبة لكل واحدة من الشركتين السالفتين الذكر من أجل السهر على حسن تسييرهما غير أن محمد (س.) استغل الثقة التي وضعتها فيه الممثلة القانونية لشركة و.أ.، التي هي الشريكة الوحيدة والمالكة لمجموع حصص شركة (WTE)، وعمل على عقد جمع عام استثنائي لهذه الأخيرة، وفق الثابت من خلال محضر لجمع العام المحرر في بتاريخ 22/12/2023 المرفق بمذكرتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 09/05/2024 ، وشرع يسعى بواسطة المدعيات لعزلها والاستحواذ على تسيير الشركتين المذكورتين وفق ما يخدم مصلحته الشخصية كما أن الطاعنة طالبت ضمن مقالها المضاد بتعيين مسير مؤقت بصفة احتياطية، بعدما لاحظت أن المستأنف عليهن لم يطالبن بذلك ضمن مقالهن الافتتاحي، وذلك تفاديا لترك ذلك المنصب شاغرا، ومن أجل عدم غدو الشركة بدون مسير في حالة عزلها لا سيما وأن ذلك من شأنه الإضرار بمصلحة جميع الشركاء ويهدد استمرارية الشركة ويعرضها للضياع، واستنادا إلى ما ذكر فإن ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف في هذا الصدد يعتبر أيضا تحريفا لوقائع القضية ولمحتوى المقال المضاد، بشكل يخدم مصلحة المستأنف عليهن على حساب حقوق ومصالحها ، مما يجعله مشوبا بعيب التعليل الموازي لانعدامه. كما أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما لم يستجب لطلبها المضاد الرامي إلى تعيين مسير مؤقت ضمانا لاستمرارية الشركة وحسن عملها بشكل يضمن ويحافظ على حقوق الشركاء ومصالحهم إذ أن المحكمة مصدرته تناقضت في تعليلها حينما قضت بعزلها من مهمة تسيير شركة و.أ. وبقيت هذه الأخيرة بدون مسير، لا سيما وأن المستأنف عليهن قد طالبن بعزلها دون المطالبة بتعيين مسير آخر يحل محلها، ومع ذلك اعتبرت محكمة البداية أن قضاءها بعزلها من تسيير الشركة المذكورة وغدو هذه الأخيرة بدون مسير لا يرقى إلى مرتبة الخطر الحال المحذق بالمال المشترك يتمثل في عجز الشركة عن القيام بصلاحياتها القانونية لعدم وجود أجهزة التسيير وأن عزلها من مهمة تسيير الشركة وترك منصبها شاغرا دون مسير يمكن أن يوصف سوى بكونه خطرا يهدد مصالح الشركاء في شركة و.أ. ومن بينهم الطاعنة، كما أن تحقق شرط انعدام جهاز التسيير جراء عزلها يبرر أن يتصدى الحكم المستأنف لطلبها المضاد ويستجيب لما يبرر ضمانا لاستمرارية تسيير الشركة على النحو الذي يهدف إليه غرضها ونشاطها التجاري، لا سيما وأنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع قضاء الموضوع من البت في الطلبات التي يمكن عرضها على القضاء الاستعجالي، بل أكثر ذلك فإن قضاء الموضوع يبقى دائما وأبدا مؤهلا للاستجابة لجميع طلبات الأطراف الرامية إلى ضمان حقوقهم ومصالحهم ، فضلا عن أن قضاء الموضوع تبقى له ولاية عامة للبت في ما هو من اختصاص قاضي المستعجلات ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا أساسا حول الطلب الأصلي برفض الدعوى وبتحميل المستأنف عليهن الصائر واحتياطيا حول الطلب المضاد بقبول الطلب المضاد شكلا وموضوعا الحكم وفق كامل من ورد في المقال المضاد والإصلاحي المقدمين ابتدائيا.
وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهن بجلسة 03/10/2024 التي جاء فيها أنها عتبارا لكون الثابت من أوراق الملف أن كل الشريكات في شركة و.أ.، بوصفهن يملكن 72 % من رأس المال، قد توافقن على أن الحل الوحيد للحفاظ على المصالح الآنية الشركة واستمراريتها هو عزل المستأنفة، للتعارض الثابت لمصالحها الشخصية مع المصالح الاجتماعية للشركة، وما ينتج عن ذلك من أضرار بهذه الأخيرة، جراء تصرفات المستأنفة وزوجها وشركاته مما يكون معه الحكم الابتدائي في محله ، وينبغي التفضل بتأييده.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وأدلى دفاع المستأنف عليهن بمذكرة إسناد النظر تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة، فتقرراعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
وحيث إنه طبقا للمادة 69 من القانون رقم 96/5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنه يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل كما يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع ، بطلب من أي شريك ، وأن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليهن باعتبارهن شريكات في شركة و.أ. عقدن جمعا عاما استثنائيا بتاريخ 21/12/2023 اسفر عن عزل المستأنفة من مهام تسيير الشركة المذكورة ،وأنه تعذر تقييد هذا العزل بالسجل التجاري لكون الشريكات المستأنف عليهن لا يملكن نسبة ثلاثة أرباع حصص شركة و.أ. ، مما يستفاد معه وجود خلافات بين الشريكات طرفي النزاع ، وان تمسك المستأنفة بانعدام وجود دعاوى قضائية بين الطرفين ، وأن الدعاوى القضائية إنما تتعلق إحداهما بدعوى المنافسة غير المشروعة هي مرفوعة من طرف شركة (WTE) في مواجهة (ب.) سعيد وشركة أور. ثم شركة أوز.، في حين تتعلق الأخرى بإبطال الجمع العام غير الاستثنائي لشركة (WTE) وهي مرفوعة من طرف الطاعنة وشركة و.أ. في مواجهة محمد (س.)، ليس له أي مبر قانوني على اعتبار أن شركة و.أ. التي يملك أسهمها طرفي النزاع هي المالكة الوحيد ولجميع أسهم لشركة (WTE) باعتبارها شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد التي كانت طرفا في دعوى قضائية بإقرار المستأنفة ، فضلا عن أن هذه الأخيرة التمست بموجب مقالها المضاد تعيين مسير مؤقت يتولى مهام تسيير شركة و.أ. إلى حين اتفاق الشريكات على تعيين مسير جديد أو إيجاد حل لمختلف الخلافات الحاصلة بينهن ، مما يدل دلالة قاطعة على وجود نزاعات قضائية بين طرفي النزاع الشريكات في شركة و.أ. تنهض سببا كافية للقول بعزل المستأنفة ، علما بان العمل القضائي استقر على أن مجرد وجود نزاعات بين الشركاء هو سبب مبرر للعزل، كما أن تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليهن طالبن بعزلها دون المطالبة بتعيين مسير آخر يحل محلها، وأن ذلك يترتب عنه ترك منصبها شاغرا دون مسير و من شأنه الإضرار بمصالح الشركاء في شركة و.أ. ومن بينهم هي ، ليس له أي مسوغ قانوني على اعتبار أن عزل المسير لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يترتب عنه حتما المساس بمصالح الشركاء الذين يتعين عليهم في هذه الحالة سلوك الإجراءات القانونية لتعيين مسير جديد طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل ، خاصة أن المادة 69 المذكورة خولت للمحاكم عزل المسير عند توفر سبب مشروع ، وبخصوص الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنفة الرامي إلى تعيين مسير مؤقت ، فإن ذلك متوقف على عجز الشركة عن القيام بمهامها الموكولة إليها بسبب عدم توفرها على اجهزة التسيير وهو الامر الذي لم تقم المستأنف بإثباته بمقبول ، مما تكون معه دفوعها غير مرتكزة على أي أساسا قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025