Réf
56175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3889
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8228/262
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du capital, Résiliation du contrat, Preuve de la résiliation, Prescription, Parallélisme des formes, Force probante, Erreur de fait, Contrat de société, Charge de la preuve, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente.
L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée.
Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2979 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2023 في الملف عدد1715/8204/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: برفض الطب وتحميل رافعه مصاريفه.
في الشكل :
سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 189 بتاريخ 19/3/2024.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد [أحمد (أ.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي عرض من خلاله بأنه ابرم مع المدعى عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2000 عقد شراكة من اجل تسيير وتحويل النشاط التجاري بالمحل الكائن بعنوانه، وتم بموجب العقد المذكور الذي ساهم بمقتضاه برأسمال قدره 73.000 درهم على اقتسام الأرباح مناصفة بينهما، الا ان المدعى عليه امتنع عن تمكينه من نصيبه رغم مطالبته له بذلك، وأن عقد الشراكة لازال قائما بينهما بمقتضى اقراره بجلسة بحث في دعوى سابقة بينهما، والتمس لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد الشراكة الرابط بينه وبين المدعى عليه وبإرجاع الأخير له رأسماله وقدره 73.000 درهم ونصيبه من الأرباح منذ تاريخ ابرام عقد الشركة الى تاريخ الحكم بالفسخ وتعويض قدره 5000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح التي حققها المحل وتحديد نصيبه منها وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وارفق المقال بعقد شراكة صورة انذار، محضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائيه وجاء فيها بان المحل موضوع الدعوى مملوك له وان الشراكة المبرمة بينه وبين المدعي تم فسخها بعد مرور سنتين على ابرام العقد، وان المدعي اقر بذلك بمقتضى تصريحاته بجلسة بحث في دعوى سابقة بينهما وكذا بموجب مذكراته التي ادلى بها، فضلا عن ان طلبه قد سقط بالتقادم لمرور ازيد من 21 سنة على فسخ الشراكة ملتمسا الحكم برفض الطلب وسقوط الدعوى للتقادم، وارفق المذكرة بصور شمسية للوثائق التالية: ثلاث مقالات، محضر جلسة بحث، ثلاث احكام قضائية، مذكرات جواب وتعقيب محضر تنفيذ افراغ، وصل إيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها المدعي وجاء فيها بان المدعى عليه لا ينازع في قيام علاقة الشراكة، وان ما احتج به من تصريحات حول الفسخ انما يتعلق بمحل مجاور لمحل الدعوى، وان الشراكة مادام قد تم ابرامها بموجب عقد مكتوب غير محدد المدة فإنها لا تنتهي الا بعقد مكتوب، وانه لا مجال للتقادم طالما ان عقد الشراكة لازال قائما، ملتمسا الحكم وفق طلبه.
وبناء على مذكرة التعقيب التي ادلى بها المدعى عليه والتي أكد من خلالها سابق دفوعاته وملتمساته.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف لمقتضيات الفصول 1106 و 1007 و 1009 و 1033 من ق.ل.ع ذلك أن المحكمة عللت حكمها بان العارض بعد مقرا قضائيا بواقعة فسخ عقد الشراكة بمعرض جوابه في مذكرات مقدمة في إطار دعوى سابقة لكن المحكمة قد انساقت مع ما ورد بجواب المستأنف عليه دون أن تبحث في حقيقة واقعة الفسخ ودون ان تتأكد من مدى تحقق الفسخ وفق ما يقتضيه القانون خاصة وأن العارض لم يقر بواقعة الفسخ وفق ما صورتها المحكمة وكذا مذكرة المستأنف عليه وإنما أجاب عن دفع المستأنف عليه بأنه يرتبط بعقد شراكة مع العارض بخصوص المحل الذي كان يكتريه العارض منه في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بمحل ثان موضوع عقد الشراكة وهو العقد المكتوب الذي ظل المستأنف عليه متمسكا به خلال الدعوى السابقة التي كانت بينهما خاصة وأن المستأنف عليه قام بإخراج تصريحات العارض من سياقها لكي تبدو كإقرار منه دون أن يراعي سياق التصريح وظروفه وهو ما جعل العارض يقع في الغلط بعد أن قام المستأنف عليه بالخلط بين محلين تجاريين كلاهما يحمل رقم 17 وفي نفس العنوان وبين نفس الأطراف حسب الثابت من المذكرات والوثائق المتعلقة بدعوى الإفراغ التي كانت بينهما وهو ما يجعل التصريح الذي أسمته المحكمة إقرارا غير محتج به لثبوت عيب الغلط طبقا للفصل 41 من قانون الالتزامات والعقود، ويتعين عدم اعتبار الإقرار طبقا للفصل 409 من قانون الالتزامات والعقود وأن العارض يؤكد أمام المحكمة بأن عقد الشراكة موضوع النزاع لم يتم فسخه وفق الطرق القانونية مادام المستأنف عليه لم يؤد له مبلغ الرأسمال ونصيبه من الأرباح وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وان المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث في مدى تحقق الفسخ وفق ما يقتضيه القانون ذلك أن فسخ العقد يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وفي نازلة الحال فإن المستانف عليه لم يثبت بأنه قام بإرجاع مبلغ الرأسمال المحدد في 73.000,00 درهم المطلوب من جهة وكذا الأرباح التي حققها المحل نتيجة استثمار رأسمال العارض وهو ما يجعل تعليل المحكمة تعليلا ناقصا وفاسدا وموازي لانعدامه وأنه طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ان العارض عندما أثبت وجود الالتزام بعقد مكتوب يبقى المستأنف عليه هو الملزم بإثبات انقضائه بخلاف ما قضت به المحكمة الابتدائية وأن عقد الشراكة والمتضمن لمبلغ يفوق 10.000,00 درهم يعد من العقود التي يتعين إبرامه كتابيا وبالتالي يتعين أن يتم فسخه بنفس الطريقة وبنفس الشكلية وأن العقد المبرم بين الطرفين ابرم من أجل الاستغلال المشترك لرأسمال قصد تحقيق الربح وتقاسمه كما ينص على ذلك 1033 من قانون الالتزامات والعقود، لكن المدعى عليه قد عمد إلى استغلال الرأسمال المشترك بمفرده وحرم العارض من استغلال الرأسمال المشترك وتحقيق الربح وهو ما يعرضه للمسؤولية العقدية ويعطي للعارض الحق في إقامة دعوى من أجل فسخ عقد الشراكة بينهما وإرجاع الأموال التي أخذها والارباح التي حققها وكذا الحق في التعويض وفقا للفصل 1009 من ق.ل.ع ، مادام لم يثبت بأي حجة الفسخ الكتابي للعقد ولم يتم ترتيب آثاره القانونية ولم يثبت المستأنف عليه ذلك وأن المحكمة لم تجب على باقي طلبات العارض بحيث التمس فسخ عقد الشراكة واسترجاع مبلغ الرأسمال وإذا كانت المحكمة قد بتت في طلب الفسخ فإنها لم تبت في طلب استرجاع مبلغ الرأسمال وكذا نصيبه من الأرباح عن المدة التي كان فيها العقد ساريا فعلى فرض أن العقد فسخ بعد سنتين من تاريخ إبرامه وفق ماقضت به المحكمة الابتدائية فإن المستأنف يبقى مدينا بمبلغ الرأسمال ونصيب العارض من الأرباح عن هاتين السنتين على الأقل وهو ما لم يجب عنه المستأنف عليه ولم تجب عنه المحكمة لا إيجابا ولا سلبا مما يجعل المحكمة قد عملت على تجزئة الإقرار وهو ما لا يجوز قانونا إعمالا بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود وان العارض يؤكد بان عقد الشراكة لم يتم فسخه إلى الآن ولا زال ساري المفعول ولازال المستأنف عليه يستغل مبلغ الرأسمال المحدد في 73.000,00 درهم ولم يقم بإرجاعه له ولازال المحل يحقق أرباحا كبيرة نتيجة استثمار رأسماله المذكور مما يتعين معه إعمال مقتضيات الفصول 1106 و 1007 و 1009 و 1033 من ق.ل.ع والقول بفسخ العقد واسترجاع مبلغ الرأسمال ونصيبه من الأرباح لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت في باقي الطلبات التي تم إغفالها والحكم له بما ورد بمقاله الافتتاحي جملة وتفصيلا وإجراء جميع إجراءات التحقيق اللازمة للوصول إلى الحقيقة وفق ما يقتضيه القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2024 جاء فيها أن الطلب الذي تقدم به المستأنف يبقى غير جدي وغير مؤسس قانونا وواقعا وجاء كدعوى كيدية ردا على دعوى تقدم بها العارض في مواجهته أمام المحكمة التجارية بالرباط ذلك ان العارض يملك المحل الكائن برقم 17 المسيرة 1 تمارة ومستخرج منه بالطابق السفلي محلين تجاريين يحملان معا رقم 17 وانه خلال سنة 2000 تم احداث شراكة بين العارض والمستأنف في تسيير التجارة لبيع الاثواب بالمحل التجاري المملوك للعارض الكائن برقم 17 زنقة جبل العركوب المسيرة 1 تمارة التزم المستانف بدخوله برأس المال في شكل سلع قدره 73.000,00 درهم والعارض بتقديم المحل التجاري واصلاحه بمبلغ 16.000,00 درهم وبعد مرور سنة تم فتح المحل الثاني المملوك للعارض يحمل هو الآخر رقم 17 المجاور للمحل الأول موضوع الشراكة وبعد مرور سنتين وقع نزاع بينهما بعد مطالبة العارض للمستأنف بتمكينه من نصيبه من الأرباح واجراء محاسبة بينهما وقام المستانف بكراء محل تجاري تحت رقم 109 زنقة محمد توفيق البكري المسيرة 1 تمارة ،يتواجد امام المحلين التجاريين المملوكين للعارض واخبر العارض بترك المحل الأول وفسخ عقد الشراكة بينهما بشانه واصبح العارض يستغل المحل الأول وبذلك طالبه بارجاع له محله الثاني وتعهد المستانف بذلك الا انه ماطله وصرح له بانه لا يمكن ارجاعه له مما حدى بالعارض بتقديم مقال يرمي الى الافراغ بسبب الاحتلال بدون سند في مواجهته موضوع الملف عدد 15/8207/2019 انتهى بصدور حكم قضى برفض الطلب تم الغاؤه استئنافيا والحكم من جديد بافراغ المستأنف الحالي هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم 17 موضوع الرسم العقاري عدد 86246/3 موضوع الملف عدد 4950/8232/2019 قرار عدد 4471 بتاريخ 27/09/2021 والذي تم افراغه منه بتاريخ 29/03/2022 وبعدها تقدم العارض بتاريخ 19/10/2022 في مواجهته بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط رام الى أداء واجبات الاستغلال للمحل المتواجد بالرقم 17 حي المسيرة 1 تمارة منذ تاريخ 01/01/2002 الى غاية افراغه منه بتاريخ 29/03/2022 موضوع الملف عدد 2871/8202/2023 الذي لازال رائجا أمام المحكمة ليتقدم المستانف بدعوى كيدية وتعسفية في مواجهة العارضة وهي موضوع النزاع الحالي مما يتبين أن واقعة عقد الشراكة موضوع النزاع الحالي سبق فسخها بالتراضي بين الطرفين بعد مرور سنتين من ابرامها أي خلال سنة 2002 حسب الاقرارات الصادرة عن المستانف بمذكراته أمام القضاء في دعاوى سابقة بهذا الشأن ولم يسبق للعارض ان تسلم منه أي مبلغ مالي وان المستانف اقر في جلسة البحث انه اخذ السلع التي دخل بها كراسمالومن جهة ثانية ان الدعوى الحالية قد سقطت للتقادم وذلك لكون المستأنف لم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 16/05/2023 أي بعد مرور 21 سنة على فسخها بالتراضي بينهما لذلك يلتمس العارض الحكم برد أسباب الاستئناف لعدم جديتها وبتاييد الحكم الابتدائي والحكم بسقوط الدعوى للتقادم وإبقاء الصائر على المستأنف.
وارفقت المذكرة بصور من: مقال افتتاحي، من محضر بحث قضائي، مذكرات ، حكم ابتدائي، من قرار استئنافي، من مقال استعجالي، من محضر تنفيذي بافراغ محل تجاري.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2024 جاء فيها أن يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي مضيفا انه لا مجال للدفع بالتقادم مادام المستأنف عليه لازال يستغل المبلغ الذي ساهم به العارض في رأسمال المحل التجاري ولازال يستفيد من أرباحه بما يثبت قيام الشراكة بينهما لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته المفصلة بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي بتاريخ 19/3/2024 والقاضي باجراء بحث في النازلة مع الأطراف بحضور الدفاع
وبناء على ما راج في جلسة البحث المجراة في النازلة بتاريخ 4/6/2024
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أن المستأنف عليه حاول خلال جلسة البحث تضليل المحكمة بالإدلاء بتصريحات كاذبة تم التراجع عنها والادلاء بتصريحات متناقضة وهو ما يدل على عدم صدقه وعدم صحة دفوعاته التي يعوزها الاثبات ذلك أنه حاول إنكار عقد الشراكة الرابط بينه وبين العارض ليتراجع ويقر بأنه هو من وقع عقد الشراكة ليحاول مرة أخرى أن يتظاهر بعدم معرفته بمضمون العقد في حين أنه عالم بمضمونه ومستفيد من آثاره بدليل مناقشة المبلغ المضمن به و أنه يصرح بجلسة البحث بأنه هو من قام بفسخ عقد الشراكة سنة 2003 في حين يصرح في كتاباته بأن عقد الشراكة تم فسخه سنة 2002 من طرف العارض وأنه بالرجوع إلى عقد الشراكة المبرم بين الطرفين يتبين بأن العارض ساهم كشريك بمبلغ مالي قدره 73000 درهم نقدا ولا يوجد في العقد ما يثبت كونه ساهم بسلعة على خلاف ما صرح به المستأنف عليه بجلسة البحث وأنه يتمسك بانه لم يتسلم أي أرباح في حين أنه هو الوحيد المستفيد من أرباح الرأسمال بدليل أنهمن يتحكم في التدبير المالى للمحل بعد تسلمه لمبلغ الرأسمال وشراء البضاعة وهو الذي لازال يستغل السلع المتواجدة بالمحل ومتحوزا بالرأسمال ويستفيد من مردوده وأرباحه وأن المستأنف عليه يتناقض في أقواله فتارة يصرح بأن المستأنف يحتل محله التجاري الحامل لرقم 17 مكرر ويرفع دعوى ضده للمطالبة بالإفراغ ومقابل الاستغلال رغم انه كان يتلقى واجبات الكراء بشكل شهري وفي جوابه في نازلة الحال يدعي بأنه تم فتح المحل الثاني بطلب من المستأنف لتوسيع النشاط التجاري للمحل الأصلي وتارة أخرى يدعي أن عقد الشراكة يشمل حتى المحل الثاني تم يدعي ان المستأنف كان مسيرا للمحلين معا وأن العارض توقف عن تسيير المحل التجاري إلى جانب المستأنف عليه بعد أن فوجئ بتغيير مفاتيح المحل التجاري من طرف المستأنف عليه لينفرد هذا الاخير بالتسيير وباستغلال الرأسمال والارباح الناتجة عنه وأن ما صرح به المستأنف عليه من عدم تغيير الاقفال يبقى دفعا غير مؤسس لأنه لو لم يتم تغيير الاقفال لما تعذر على العارض الدخول للمحل والاستمرار في التسيير الى جانب المستأنف عليه وأخذ سلعته كما ادعى المستأنف عليه عندما رفض ارجاع مبلغ الرأسمال وأن هذا التناقض يدل على عدم صحة الادعاءات التي يتمسك بها المستأنف عليه وأن واقعة تسلم المستأنف عليه لمبلغ 73000 در هم ثابتة من خلال عقد الشراكة والمستأنف عليه لم يدل بما يبرئ ذمته من مبلغ الرأسمال والارباح بل، انه بقي يستغل الرأسمال ويستغل السلعة التي بقيت في المحل ولا تفيده الدفوع الواهية التي يدفعه للإثراء على حساب العارض وان هذا الاخير يؤكد سابق كتاباته وملتمساته الواردة بمقاله الافتتاحي ومقاله الاستئنافي لذلك يلتمس العارض رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه ويؤكد ما ورد بمقاله الاستئنافي ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المفصلة بمقاله الافتتاحي وباقي كتاباته.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أن المستأنف سبق له ان صرح واكد بجلسة بحث في دعوى سابقة بينه وبين العارض في الملف عدد 2019/15 بانه اخذ السلع من المحل الأول ووضعها بالمحل الثالث الذي اكتراه بالرقم 109 يبيع فيه الأثواب وصرح بان واجبات الشراكة بانه تم حل النزاع بينهما وان واقعة فسخ الشراكة بين الطرفين أكدها المستأنف بفسخها بينهما بعد مرور سنتين من إبرامها حسب الثابت من خلال الإقرارات الصادرة عليه والمضمنة بمذكراته الجوابية في قضية سابقة بينه وبين العارض في ملف عدد 2019/8232/4950والمفصلة بالمذكرة الجوابية للعارض لجلسة 2024/02/20وهي الواقعة التي اكدها العارض بان فسخ الشراكة تم سنة 2003 بعد أخذ المستانف لجميع السلع من المحل ووضعها بمحله رقم 109 الذي اكتراه وان ادعاء المستانف بان واقعة الشراكة استمرت إلى غاية 2006/09/15 جاء مخالفا لتصريحاته وإقراراته أمام القضاء بكونها انتهت سنتين بعد إبرامها وان ادعاء المستانف بتسليم العارض لمبلغ 73000,00 درهم لا اساس لهمن الصحة باعتبار ان العارض اكد بنفيه بعدم تسلم من المستأنف لأي مبلغ مالي وكون المستانف هو الذي كان يقوم بشراء البضاعة والمسير للمحل إلى أن غادر المحل التجاري واخذ جميع السلع التي دخل بها كرأسمال حسب اقراره بجلسة بحث في دعوى سابقة ملف عدد: 2019/15 بتأكيد اخذه لجميع السلع من المحل الأول ووضعها بالمحل الثالث الذي اكتراه بالرقم 109 كما ان المستانف صرح وأكد بجلسة البحث بكونه كان يقوم بتسيير المحل التجاري دون تمكينه للعارض انذاك من نصيبه من الأرباح مما تبقى معه تبعا لذلك واقعة الشراكة قد انتهت بين الطرفين وذلك بفسخها بعد مرور حوالي سنتين من إبرامها تعبيرا عن إرادتهما معا وان التعليل المعتمد في الحكم الابتدائي بإنهاء وفسخ الشراكة بين الطرفين تبعا لإقرارات المستأنف الذي يبقى في موقع المقر قضائيا طبقا للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود يبقى مرتكزا على أساس قانوني وواقعي سليمين كما صرح المستأنف خلال جلسة البحث بان واقعة الشراكة استمرت إلى حدود2006/09/15، مما تبقى معه مطالب المستأنف المزعومة بدعواه بفسخ شراكة وإجراء محاسبة قد سقطت للتقادم لمرور أزيد من 21 سنة على فسخها بينهما لذلك يلتمس العارض الحكم برد أسباب الاستئناف لعدم جديتها وبتأييد الحكم الابتدائي والحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمذكرته الجوابية لجلسة 2024/02/20 ومذكرته الحالية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة5/3/2024 تسلم دفاع المستانف عليه نسخة من مذكرة المستانف والتمس مهلة وتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/03/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف بكون المحكمة لم تتحقق من صحة واقعة الفسخ وفق ما يقتضيه القانون سيما وانه لم يقر بوقوع الفسخ بل كان تصريحه مجرد رد على دفع المستأنف عليه بخصوص المحل الذي كان يكتريه منه وهو محل مختلف عن محل عقد الشراكة موضوع النزاع ويضيف المستأنف بان الرقم 17 المشترك بين المحلين أدى إلى وقوعه في غلط مما يبطل اقراره ولا يعتبر صحيحا وفقا للفصل 409 من ق. ل.ع.
لكن وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة مذكرة قدمها المستانف في جلسة 12/2/2020 ضمن ملف استئنافي عدد 4950/8232/2019 اقراره بانتهاء علاقة الشراكة التي كانت تربطه بالمستأنف عليه بخصوص المحل الأول الحامل لرقم 17 وذلك بعد مرور سنتين، وان سبب انتهاء عقد الشراكة كان نتيجة فسخهما له وممارسة كل طرف لنشاطه بشكل مستقل في محله الخاص، كما اكد المستانف في مذكرته التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 20/9/2021 في نفس الملف على فسخ عقدة الشراكة المذكور وهو ما يعد إقرارا قضائيا وحجة على صاحبه طبقا للفصل 410 من ق.ل.ع.
وحيث انه من المعلوم ان الإقرار يكتسب قوته من حيث انه اخبار بالحقيقة اما اذا شابه غلط فيصبح عوض ان يكون كاشفا للحقيقة حاجبا لها وان المشرع في اطار الفصل 409 من ق.ل.ع و ما يليه اعتبر ان المقر يجوز له الرجوع عن اقراره في حالة ثبوت وجود غلط في الواقع ومفاد ذلك ان الرجوع عن الإقرار يكون لغلط مسلم به منطقا و قانونا وان يكون هذا الغلط قد أثر على إرادة الشخص المقر، وفي نازلة الحال يقع على عاتق المستأنف عبئ إثبات أنه لم يكن ليقر بفسخ عقدة الشراكة المتعلقة بالمحل الأول لو لم يقع في الغلط. وهو الشيء غير الثابت مما يعتبر ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث تمسك المستأنف من ان عقد الشراكة هو عقد كتابي يتضمن مبلغا يفوق 10000 درهم ويعد من العقود التي يتعين ابرامها كتابيا وبالتالي يتعين فسخها بنفس الطريقة وبنفس الشكلية التي تم ابرامها بها.
لكن وحيث يستفاد مما ذكر أن الامر يتعلق بعقد شراكة وان التشارك الذي ابرم بين الطرفين هو شركة عقدية وليست شركة نظامية وتنطبق عليها مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على ما يلي "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر اموالهم او عملهم او هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها " ولم ينص الفصل المذكور صراحة على وجوب كتابة عقد الشراكة وهو ما يؤكده قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21/1/04 تحت عدد 1322 في الملف عدد 487/02 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 و 65 ص 211 وما يليها . والذي جاء فيه " الشركات التي نشأ ت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة. بما في ذلك تصريح الشهود، عملا بأحكام الفصل 982 من ق ل ع والمادتين 88 و 89 من القانون المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة."مما يستفاد منه ان فسخ الشركة لا يلزم ان يكون مكتوبا ولو كان العقد مكتوبا.
وحيث انه نظرا للمركز القانوني للمستأنف في نازلة الحال فان اقراره بان فسخ عقد الشراكة وقع في 2002 يعتبر اعترافا بواقعة قانونية ملزمة له وانه عملا بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع فان إقرار المستأنف يشكل وسيلة من وسائل الاثبات القوية وفي مقدمتها وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل 404 من ق ل ع
وحيث تمسك المستأنف بكون عقد الشراكة لم يتم فسخه وفق الطرق القانونية مادام ان المستانف عليه لم يؤد له مبلغ الرأسمال ونصيبه من الأرباح وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد، لكن وحيث انه بالرجوع الى عقدة الشراكة المذكور يتبين انه لم ينص على ذلك كما انه لم يتم الاتفاق على طريقة معينة لفسخه علاوة على ذلك وبناء على ما ذكر فان عقد الشركة انتهى باتفاق طرفيه وفقا للفصل 1051 من ق ل ع.
وحيث انه بخصوص الفصول المتمسك بها من المستانف المتعلقة ب 1106 و1007 و1009 و1033 من ق.ل.ع فهي لا تنطبق على نازلة الحال
وحيث انه بخصوص باقي الطلبات والتي تشمل نصيبه من أرباح واسترداد مبلغ 73000 درهم فانه ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، و من حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها. فإنه وبالاطلاع على أوراق الملف وخاصة عقد الشراكة، يتبين أن الطرفين اتفقا على تسيير المحل التجاري معا مما يعني ان الأرباح يجب تقسيمها بينهما ومن المفترض ان لا ينفرد بها المستأنف عليه حتى يواجه بطلب أدائها وبالتالي يكون طلب المستأنف بخصوص واجبات الأرباح عن المدة من 2000 الى 2002 غير مؤسس، فضلا عن ذلك وحتى في حالة ان المستأنف عليه هو الذي كان مسيرا بمفرده خلال هاته الفترة فان المدة المطلوبة قد طالها التقادم طبقا للفصل 387 من ق ل ع ، في المقابل فانه بالرجوع الى المذكرة الجوابية للمستأنف المشار اليها أعلاه والتي تم تقديمها في اطار الملف الاستئنافي عدد 4950/8232/2019 يتبين ان طرفي الدعوى قد انفصلا عن الشركة بصفة نهائية أي ان عقد الشراكة لم يعد قائما بينهما منذ 2002 وبالتالي، لا مجال للحديث عن الأرباح انطلاقا من هذا التاريخ .
وحيث يقصد بفسخ عقد الشراكة فض الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين الشركاء ، وذلك بإرجاعهم إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد، مع رد كل طرف ما تسلمه من الاخر بمناسبة العقد، الشيء الذي يتيح لكل شريك استرداد حصته في الشراكة، والحال ان عقد الشراكة المحرر في 23 أكتوبر 2000 المذكور لم يحدد سوى مساهمة المستأنف في الرأسمال بقيمة 73000 درهم دون تفصيل طريقة المساهمة و التنصيص على ان المستأنف سلم مبلغ المساهمة مباشرة الى شريكه المستأنف عليه في المقابل تمسك المستأنف عليه بكون الرأسمال الذي دخل به المستانف بصفته شريكا في عقد الشراكة كان على شكل سلع قدره 73000 درهم وانه بعد فسخ عقد الشراكة قام المستانف بحمل السلع التي دخل بها كرأسمال الى محله الذي اكتراه .
وحيث انه اثناء البحث المجرى من طرف هذه المحكمة بتاريخ 4/6/2024 صرح كلا الطرفين بكون مبلغ 73000 درهم خصص لشراء السلع لتزويد المحل وانهما كانا معا عند شراء البضاعة بغض النظر عن الشريك الذي كان بحوزته المبلغ ويتصرف فيه اثناء عملية الشراء.
وحيث يتبين من خلال محضر جلسة البحث المجرى بتاريخ 29/5/2019 في الملف رقم 15/8207/2019 بين طرفي الدعوى ان المستأنف قد اقر بنقله السلع التي كانت موجودة في المحل الأول الى محله المكترى رقم 109 الذي يبيع فيه الاثواب مما يستفاد من هذا الإقرار ان المستأنف حاز السلع التي خصص لها مبلغ الرأسمال في غياب أي دليل مقبول يثبت قيمة هذه السلع وقت نقله لها مما يبقى معه ، مبلغ الرأسمال الذي ساهم به المستأنف عند انعقاد الشراكة غير مستحق في مواجهة الشريك الثاني و يبقى ما أثير بهذا الشأن غير ذي أساس ويتعين رفضه.
وحيث ان باقي الدفوع الأخرى ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025