Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60547

Identification

Réf

60547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1566

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

2022/8228/2945

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 907 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/3/2022 في الملف عدد 3504/8202/2021 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإرجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي السيارات التالية : سيارة من نوع الونترا بنزين المسجلة تحت عدد 79-أ-64 وسيارة من نوع 10أ بنزين المسجلة تحت عدد 79-أ-56 وسيارة من نوع اوطوس بنزين المسجلة تحت عدد 79أ-48 ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه انه سبق له ان ابرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 25/06/2010 بمقتضاه اشترى العارض ثلاثة سيارات من ماله الخاص بما قدره 430.000 درهم وتم وضعها في اسم الشركة على اساس استغلالها في كراء السيارات وتقسيم الارباح مناصفة بين الطرفين و هذه السيارات هي كالتالي:

سيارة من نوع الونترا بنزين المسجلة تحت رقم 79-1 -64.

سيارة من نوع 110 بنزين المسجلة تحت رقم 79-1-56

سيارة من نوع اطوس بنزين المسجلة تحت رقم 79-1 -48.

وانه استصدر في مواجهتها حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2019 في الملف رقم 1532/8204/2018 قضى بادائها له قيمة التعويض عن استغلال السيارات بما قدره 199.100 درهم عن المدة من 06/12/2010 الى 10/05/2015 وان هذا الحكم اصبح نهائيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/6/2020 في الملف رقم 959/8228/2020 بعدما تم الصلح بين الطرفين واجراء محاسبة حبية بينهما واداء المدعى عليها للعارض بصفة حبية مبلغ 240.000 درهم كما هو ثابت من خلال الشيك البنكي و الاتفاق و التنازل المصحح الامضاء بتاريخ 28/02/2020 واشهد القرار القضائي على تنازل المستأنفة (ك.) عن الاستئناف بعد اجراء محاسبة حبية حول مقابل التعويض عن الاستغلال للسيارات الثلاثة اعلاه

وانه رغم الاتفاق مع المدعى عليها على تعويضه عن مقابل الاستغلال الا انها رفضت ارجاع المقابل المادي الذي دفعه العارض لشراء السيارات و البالغة قيمتها 430.000 درهم دون سند قانوني وانه قام بتوجيه انذار لها توصلت به بتاريخ 02/07/2020 ظل دون رد.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بارجاعها له السيارات الثلاث الاتية :

سيارة من نوع الونترا بنزين المسجلة تحت رقم 79-أ-64

سيارة من نوع i10 بنزين المسجلة تحت رقم 79-أ-56

سيارة من نوع اطوس بنزين المسجلة تحت رقم 79-أ-48

وفي حالة الامتناع عن التسليم او تعذر ذلك الحكم عليها بأدائها قيمة السيارات بعد الأمر باجراء الخبرة الحسابية لتحديد قيمتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

وأرفقته ب فواتير انذار ، نسخة طبق الأصل من اعتراف بين الطرفين بالفرنسية ، مترجم للعربية اصل اتفاق و تنازل بين الطرفين ، نسخة من شيك ، نسخة حكم تجاري المشار الى مراجعه اعلاه نسخة من قرار استئنافي المشار الى مراجعه اعلاه ، حكم تمهيدي باجراء بحث حكم تمهيدي باجراء خبرة

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها التي دفع خلالها بسقوط الدعوى للتقادم لان عقد الشراكة موضوع الدعوى ابرم بتاريخ 25/06/2010 في حين ان المدعي رفع دعواه للمطالبة باسترجاع السيارات بتاريخ 28/10/2021 أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات . ومن جهة ثانية دفعت بسبقية البت لانه سبق لهذه المحكمة ان قضت بعدم قبول الدعوى في الملف رقم 3181/8202/2020 بتاريخ 26/07/2021 التي اقيمت بين نفس الاطراف و اسست على نفس الطلبات و الاسباب . المصحح الامضاء مضيفة انه بمعاينة وثائق الملف خاصة الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 28/02/2020 ستعاين المحكمة ان ارادة طرفي هذا الاتفاق اتجهت الى فسخ عقد الشراكة المؤرخ في 25/06/2010 فسخا تاما و المتعلق بالسيارات المطالب بقيمتهما في مقال الدعوى، وانها ادت لفائدة المدعى مبلغ 240.000 درهم لتسوية النزاع في مجمله شاملا للاستغلال المحكوم به و لقيمة السيارات موضحة ان السيارات اضحت غير ذات قيمة نتيجة الاستعمال منذ 10/05/2010 بالنسبة للسيارة اوطوس و 20/05/2010 للسيارتين الاخريين وان تاريخ سحبهما هو 10/05/2015 و 20/05/2015 اعمالا لمقتضيات القانون المنظم لشركات كراء السيارات الذي حدد الحد الاقصى لاستعمال سيارات الكراء في 5 سنوات مؤكدة ان صلاحيتهما للاستعمال انتهت قبل ذلك سنة 2011 و 2012 بعدما تعرضت سيارة هيونداي الونترا لحادثة سير و السيارتين الاخريين للهلاك مما تبقى معه المطالبة بقيمتهما لا اساس لها . ملتمسة رفض الطلب. وارفقها ب حكم قضائي ، فواتير ، صورة، اتفاق وتنازل صورة من شهادة صادرة عن المديرية الجهوية للتجهيز و النقل ، صورة لدفتر التحملات المتعلق بمؤسسات كراء السيارات دون سائق .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي الذي التمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني : بخصوص الدفع بالتقادم فانه بالرجوع الى الاعتراف المؤرخ في 25/06/2010 بقي مستمرا لغاية تاريخ فسخه 28/02/2020 وان الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 28/10/2021 مما يجعل الدفع بالتقادم عديم الاساس ويتعين بالتالي رده

كما أكد من خلالها أن عقد الشراكة الرابط بينهما يؤكد ان المدعي هو من قام بتمويل شراء السيارات ومن جهة اخرى فالمبلغ الذي ادته المدعى عليها لفائدته عبارة عن تعويض عن الاستغلال وليس قيمة السيارات الثلاث خاصة وانه لا يوجد بالحكم الصادر ولا بالاتفاق أي بند يفيد ان العارض تسلم قيمة السيارات التي لا تزال تحت حيازة المدعى عليها منذ ابرام عقد الشراكة ، وان المطالبة بقيمة السيارتين لم يكن موضوع دعوى لان عقد الشراكة لازال قائما وان الفسخ الذي تضمنه عقد الاتفاق لم يقع الا بتاريخ 28/02/2020. مضيفا ان ادعاء المدعى عليها ان سيارة هيونداي الونترا تعرضت لحادث فقد تم تعويضها عن ذلك من طرف شركة التامين بمبلغ يفوق 180.000 درهم وبخصوص السيارتين الاخريين بمقارنة تاريخ الشروع في الاستعمال و تاريخ السحب فانهما لازالتا في حالة ميكانيكية جيدة وان استغلالهما عن الفترة الممتدة من 2010 الى 2015 ، فسحب السيارتين لا يجيز للمدعى عليها الاستيلاء على قيمتها .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكمالمشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم جاء خارقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار ان عقد الشراكة المدعو اعتراف مؤرخ في 25/6/2010 وان المستأنف عليه تقدم بدعوى موضوع الحكم المستأنف بتاريخ 28/10/2021 وانه مر اكثر من خمس سنوات على انعقاد عقد الشراكة وان تعليل الحكم بان فسخ عقد الشراكة يوقف سريان اجل التقادم جاء تعليلا فاسدا على اعتبار انه لا يدخل ضمن الحالات المحددة حصرا في الفصل 381 من ق ل ع وانه لا يعقل انه مر اكثر من 12 سنة على انعقاد عقد الشراكة وان السيارات موضوع الشراكة تعرضت للهلاك وفقدان قيمتها بل واندثارها تم يأتي المستأنف عيه ليطالب باسترجاعها وان المقتضيات القانونية المتعلقة بالتقادم في خمس سنوات طبقا للماد 5 كن مدونة التجارة وذلك لاجل استقرار المعاملات التجارية وفقا لما جاء به القرار عدد1957 الصادر عن محكمة القض بتاريخ 26/9/01 في الملف عدد 01/1844 ، وان موضوع الدعوى الحالية هو استرجاع السيارات بعينها وانه بعد الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الحكم المستانف وتحديدا في الجزء المتعلق بالملتمسات نجد ان المستانف عليه يطالب المستانفة باسترجاع السيارات او الحكم بأداء فقيمتها لأجل ذلك يكون الحكم موضوعالطعن عندما رد الدفع بسبقية البث رغم ان المستانف عليه سبق وان طالب بقيمة السيارات موضوع عقد الشراكة في الملف عدد 31818202/2020 جاء فجانبا للصواب ويكون معرضا للالغاء وبخصوص سوء تطبيق مقتضيات الفصل 90 والفصل 1105 من ق ل ع فان السيارات الثلاث موضوع الدعوى ترجع ملكيتها للمستأنفة بمقتضى الفواتير الثلاث والبطائق الرمادية والم رفقة صحبته وان مساهمة المستانف عليه في عقد اعتراف كان بحصة عينية على وجه التملك ما دام ان الفاتورات المتعلقة بالسيارات في اسم المستانفة وان تقديم الحصة العينية في شركة ما على وجه التملك يتم بالنقل لهاته الحصة من ذمة الشريك الى ذمة الشركة لاجل الاستغلال والاستعمال والتصرف ولا يملك آنذاك الشريك صاحب العينية حقه في الاحتفاظ بالشي المملوك وان السيارات الثلاث قدموا للمستانفة على وجه التملك ما دامت ان الفواتير والبطائق الرمادية تحملها اسمها مقابل تلقي المستانف عليه الأرباح المتفق عليها وانه يترتب عن انتقال ملكية السيارات في ذمة المستأنفة ان المستانف عليه لا يستطيع استردادها بعد فسخ عقد الشراكة لانها أصبحت في ذمة المستانفة وضمانا عاما لدائنيها وتطبق عليها في هاته الحالة احكام عقد البيع اضف الى ذلك ان السيارات موضوع النزاع لم تعد موجود لدى المستانفة ولم يتم استغلالها بعد ان تعرضت للهلاك بسبب حوادث سير وان السياراة من نوع هينداي تعرضت لحادثة سير أصبحت معه غير صالحة للاستعمال كما تشهد الشهادة الصادرة عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بان السيارة نوع اطوس رقم تسجيلها 79 أ 48 تم بيعها وسحبها من الشركة ووقف استعمالها وكدا وثيقة صادرة عن نفس الجهة تفيد ان السيارة نوع 10 أ رقم تسجيلها 79 أ 56 تم بيعها وسحبها من الشركة ووقف استعملها ابتداءا من تاريخ 3/5/2012 وانه ما دام السيارات موضوع الدعوى تجاوزت الزمن الافتراضي لاستعمالهن وتعرضت للهلاك والسحب من الجولان فان المطالبة بقيمتهن غير مرتكزة على أساس خصوصا وان المدعي توصل بنصيبه من واجبات الاستغلال طيلة مدة الشراكة وان إرادة الطرفي الدعوى اتجهت الى فسخ عقد الشراكة المؤرخ في 25/6/2010 بمقتضى اتفاق وتنازل بين الطرفين بعد استحالة استمرارية هاته الشراكة بعد هلاك السيارات الثلاث .

لذلك تلتمس التصريح بارتكازه على أساس صحيح التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه .

وادلت باصل طي التبليغ واصل نسخة الحكم .

وبجلسة 7/9/2022 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها حول الدفع بالتقادم فانه المستانفة تقر وبشكل جدي على المديونية وانها لم ترجع السيارات الثلاثة التي تم تمويلها من المال الخاص للمستانف عليه كما هو ثابت من خلال عقد الشراكة وان هناك حكم سابق صادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1532/8204/2018 القاضي بأداء تعويض عن استغلال السيارات ثلاثة موضوع الدعوى عن المدة المتراوحة من 06/12/2010 الى غاية 10/5/2015 مما يبقى معه الدفع بالتقادم عديم الأساس القانوني ان عقد الشراكة سريانه امتد لغاية فسخه بتاريخ 28/2/2020 وان الدعوى قدمت بتاريخ 28/10/2021 أي انه لم يمر على فسخ العقد وحل الشراكة وكذلك رفع الدعوى موضوع الاستئناف الحالي سوى سنة مما يتعين معه رد هذا الدفع وبخصوص سبقية البت فان الحكم المحتج به بسبقية البت كان في موضوع استرداد مبلغ السيارات وان الدعوى الحالية تتعلق بارجاع السيارات الثلاثة التي قدمها المستأنف عليه كحصة عينية موضوع عقد الشركة الرباط بينه وبين شركة (ك.) غلاوى على ان الحكم المحتج به لم يكن فاصلا في الموضوع وبخصوص السيارات موضوع الاستئناف فان ادعاء هلاك السيارات هو ادعاء عديم الأساس خصوصا ان المحكمة التجارية بالرباط سبق لها ان استصدرت حكما تمهيديا بتاريخ 12/6/2018 قضى بإرجاء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن استغلال السيارات الثلاثة وان المحكمة قضت بتعويض بناء على تقرير خبير محلف الذي خلص الى استحقاق المستأنف عليه لمبلغ التعويض المحكوم به والذي تم بوجبه الصلح موضوع ادعاء الطرف المستأنف وان المادة 90 من قانون الشركات تنص على ان كل شريك يحتفظ بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف فانه يمكن في حالة انهاء عقد الشراكة استرداد ما تم دفعه كحصة عينية او نقدية في الشركة حاصة وان ثبوت فسخ العقد الرابط بين طرفي الدعوى يقضي بإرجاع المتعاقدين للحالة التي كان عليها قبل التعاقد مما يتعين والحالة هاته رد جميع دفوع المستأنفة.

لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستانفة صائر المرحلتين .

وبجلسة 19/10/2022 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها أسباب الاستئناف الواردة بمقالها الاستئنافي وتناقش فقط سوء تطبيق المحكمة أولى درجة لمقتضيات الفصل 90 من قانون الشركات عندما اعتبر الحكم ان السيارات قدمت من طرف المستأنف عليه كحصة في الشركة ويحق له استرجاعها بعد فسخ عقد الشراكة وان المستأنفة لازالت تتمسك في مختلف مراحل التقاضي ان السيارات الثلاث تعود لملكيتها وهي من قامت بتمويلها والمثبت بوثائق .

لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستانف وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه .

وادلت بوثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للتجهيز والقل والتزام صادر عن السيد رشيد (ط.) والتزام الصادر عن السيد الهاشمي (د.) .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14//2023 وحضرت نائبة المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التبليغ بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2023.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون فسخ العقد لا يدخل ضمن حالات قطع التقادم الواردة في الفصل 381 من ق ل ع وان عقد الشراكة مرت عليه خمس سنوات مما يجعل الدعوى متقادمة.

وحيث انه بغض النظر عن ما تتمسك به المستأنفة ، وبالنظر إلى كون موضوع الدعوى هو المطالبة باسترجاع السيارات واستنادا لمقتضيات الفصل 380 من ق ل ع الذي ينص على كون التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها وباعتبار ان المستأنف عليه لم ينشأ له الحق الا بتاريخ فسخ عقد الشراكة وليس من تاريخ ابرام العقد الأخير ، ومادام ان فسخ العقد كان بتاريخ 28/2/2020 وان الدعوى تم رفعها بتاريخ 28/10/2021 وانه حسب المادة 5 من مدونة التجارة تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ، ومادام ان اجل الخمس سنوات لم ينقض ما بين تاريخ فسخ عقد الشراكة وتاريخ رفع الدعوى فانه لا مجال للتمسك بالتقادم ويتعين رد الدفع.

وحيث دفعت المستأنفة بسبقية البت استنادا للفصل 451 من ق ل ع على اعتبار ان المستأنف عليه سبق له المطالبة بقيمة السيارات بمقتضى الدعوى موضوع الملف عدد 3181/8202/2020 .

وحيث ان المحكمة وبمراجعتها للحكم الصادر في اطار الملف عدد 3181/8202/2020 تبين بان موضوع الدعوى كان ينصب أساسا على أداء مبلغ 430.000 درهم قيمة السيارات الثلاث في حين ان موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بارجاع السيارات الثلاث وفي حالة الإمتناع عن التسليم او تعذر ذلك الحكم بأداء قيمتها بعد الأمر باجراء خبرة حسابية، وعلى هذا الأساس يتضح ان موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعوى السابقة فالأخيرة كانت تنصب على أداء قيمة السيارات الثلاث والحالية تتعلق بارجاع السيارات الثلاث أساسا واحتياطيا أداء قيمتها في حالة الإمتناع او التعذر ، وبالتالي فان سبقية البت تبقى غير قائمة لإختلاف موضوع الدعويين ويتعين لذلك رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون السيارات الثلاث موضوع الدعوى ترجع ملكيتها اليها بمقتضى الفواتير الثلاث وكذا البطائق الرمادية وان تقديم السيارات الثلاث لها تم على وجه التملك.

وحيث انه وبالرجوع الى الإعتراف المصحح الإمضاء بتاريخ 20/07/2010 يتبين بان المستأنف عليه هو من قام بتمويل شراء السيارات الثلاث من ماله الخاص وذلك كمساهمة عينية منه في الشراكة التي ابرمها مع المستأنفة وبالتالي فان ملكيته للسيارات الثلاث تبقى قائمة ، ومادام ان الطرفين اتفقا على فسخ عقد الشراكة بمقتضى الاتفاق المصحح الإمضاء بتاريخ 28/02/2020 فان المستأنف عليه يبقى محقا في طلب استرجاع السيارات الثلاث التي قدمها كحصة عينية في الشركة، مادام ان المستأنفة لم تدل بما يثبت هلاك السيارات الثلاث هلاكا كليا اما مجرد سحبها من السير او من الإستعمال على وجه الكراء فلا يعتبر هلاكا لها ويعطي الحق للمستأنف عليه في طلب استرجاعها من يد المستأنفة.

وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés