Réf
60003
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6450
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/4047
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en liquidation, Remplacement du liquidateur, Liquidateur, Intérêt à agir, Empêchement du liquidateur, Désignation d'un nouveau liquidateur, Demande par un tiers, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité.
L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis.
Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve.
Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الهاشمي (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3959 بتاريخ 26/06/2024 في الملف عدد 3393/8101/2024 و القاضي في منطوقه :
عدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد الهاشمي (ر.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 يعرض فيه أن المدعى عليها سبق أن تم الحكم بتصفيتها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/01/27 القاضي بحل الشركة وتعيين الحسين (ع.) مصفيا لها وان المصفي المعين الحسين (ع.) توفي وان المحكمة نفسها سبق لها ان عينت محله مصفيا جديدا وهو السيد احمد (خ.).
وانه سبق للعارض ان بلغ للمدعى عليها في شخص مصفيها أحمد (خ.) الذي توصل شخصيا كما تثبت ذلك شهادة التسليم المنجزة في ملف التبليغ عدد 2009/7594، وان العارض رفع دعوى جديدة امام المحكمة الابتدائية بمراكش في مواجهة المدعى عليها إلا أن الاستدعاء الموجه للمصفي المذكور رجع بملاحظة أن المفوض القضائي تردد على العنوان مرارا في أوقات مختلفة وافاد الجيران بأن المصفي احمد (خ.) في حالة صحية صعبة. و التمس الحكم بتعيين مصف جديد لشركة ا.ع.ك. الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة تصفية لمقاضاتها في مواجهة المصفي وجعل الصائر على من يجب.
وعزز المقال بالوثائق التالية نسخة حكم صورة بطاقة الخبير احمد (خ.) شهادة التسليم، نسخة من مقال، صورة استدعاء شهادة التسليم مستخرج من موقع محاكم، صورة صفحة كتاب.
و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف يؤكد أمام محكمة الاستئناف التجارية مقالة الاستعجالي و مقاله الإصلاحي و الحجج المؤيدة لأقواله المرفقة بالمقالين المذكورين و يطلب الحكم وفقهما بعد إلغاء الحكم المستأنف وأن الحكم المستانف تعلل لما قضى به بقوله بالحرف : '' حيث يهدف الطلب إلى استبدال المصفي للشركة موضوع الحل وباطلاعنا على الحكم القاضي بحل الشركة المدعى عليها و تعيين مصف لتصفيتها يتبين انه لا يشير إلى اسم المدعى في نازلة الحال و عليه و أمام عدم إثباته صفته في الدعوى يكون الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م . و حيث تأسيسا على ما سلف ذكره يتعين التصريح بعدم قبول الطلب '' وأن العارض يرى انه ذو صفة و مصلحة في دعواه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف بناء على ما يلي :ان العارض يذكر في البداية بأنه : اذا كان القانون ينص على عدم قبول أي دعوى او طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، فإن ذلك القول لا يسري على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى او الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة يقررها القانون وأن القانون هو الذي يوجب على اي رافع دعوى أو طعن ان يراقب ما يطرأ على خصومه من تغيير في الصفة او الحالة ، و يجب عليه اختصام من بلغ منهم سن الرشد دون من كان يمثلهم و هم قصر و الا كان الطعن باطلا و غير مقبول وان القانون هو الذي يقول : أن الحكم الصادر بعقوبة جناية ...... بترتب عليه عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم كمدع او مدعى عليه و يجب تعيين قيم الإدارة أمواله ... و من ثم فانه بمجرد صدور هذا الحكم لا يجوز له أن يخاصم أو يختصم الا في شخص القيم الذي يمثله قانونا و في حالة ما اذا عين للمحكوم عليه قيم و اقرته المحكمة انتصب هذا القيم ممثلا للمحكوم عليه . فان لم يفعل جاز لاى من الخصوم ان يتقدم بطلب الى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه لتعيين قيم عليه وان ملاحظة كل ما ذكر أعلاه من وقائع وفقه و قانون يمكن تلخيص النزاع في نازلتنا في : ان شركة ا.ع.ك. كانت ولا زالت في نزاعات قضائية قائمة بينها و بين العارض الهاشمي (ر.) من اجل حجز تحفظي ، فاختلت الأحوال المالية للوكالة العقارية المذكورة ، فصدر حكم بتصفيتها بالحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2009/1/27 في الملف 2008/8/4263 و منذ ذلك الحين و الدعاوى التي كانت بينها و بين العارض كانت ترفع منها او عليها في شخص مصفيها السيد أحمد (خ.) . و عندما رفع العارض دعواه الأخيرة على الوكالة العقارية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2024/3/29 في الملف المدني عدد 2024/1201/1613 رجع الاستدعاء الموجه بملاحظة ان المصفي المنصب تنازل لعجز بدني ، و بما ان العارض المدعي المتتبع لأحوال أطراف دعواه لما بلغ إلى علم إن المدعى عليها لم يبق لها ممثل قانوني ، وان القانون يوجب عليه أن يعمل على ان ينصب مصفيا بديلا طبقا للقانون حتى يمكنه ان يقاضي في مواجهته الوكالة العقارية المنعدمة الأهلية بشكل قانوني في شخص مصفيها البديل بعد الحكم بتعيينه ، و نظرا الى ان مسطرة التصفية كانت ولا زالت في الدار البيضاء لذلك تقدم العارض بمقاله في نازلتنا للسيد القاضي المختص قانونا بالمحكمة التجارية بها للحصول على ما ذكر خصوصا وان دعوى العارض المدنية المرفوعة بمراكش توقفت في انتظار تعيين المصفي لتوجيه الدعوى ضد الوكالة في شخص المصفي البديل بعد تعيينه ، و هذه مصلحة قانونية و مشروعة للعارض تبرر له رفع هذه الدعوى خلافا لما ذهب إليه المستأنف ، كما أن عدم تعيين مصف جديد سيمثل مانعا للعارض من مقاضاة الوكالة العقارية مما سيعرض مصالحه للضياع كما أن الوكالة العقارية العديمة الأهلية ليس من مصلحتها أن تبقى بدون مصف بديل لان ذلك سيمنعها من التقاضي سواء مع العارض أو مع الغير مما يعرض مصالحها و هي الشخص القاصر للضياع . فهل أدرك الحكم المستأنف هذه الإبعاد و هو يقضي بما قضى به أم لا و أخيرا فان الفقه و القضاء و القانون يعتبر كل من هددت مصالحة المادية صاحب مصلحة في التقاضي بشأنها ، و صاحب مصلحة في العمل على رفع أي عرقلة تحول بينه و بين ذلك التقاضي المشروع، ولان القانون يجيز رفع الدعوى او الطعن أو التظلم حتى من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة يقررها القانون كما في نازلتنا ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالي العارض الافتتاحي و الإصلاحي و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وصورة من صفحات من كتاب التعليق على قانون المرافعات.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 تخلفت عنها المستأنف عليها و رجع البريد في حقها بملاحظة محل مغلق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف و دراستها يتبين أنه ليس ضمن ما أدلى به المستانف ما يفيد أن المصفي أحمد (خ.) قد تم تعيينه محل المصفي الحسين (ع.) المعين بمقتضى الحكم رقم 993 الصادر بتاريخ 27/01/2009 ، كما أنه غير ثابت أن الوضعية الصحية للخبير احمد (خ.) صعبة و اعتزل من مهامه ، مما يتعين على أساسه رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف .
حيث يتعين ابقاء الصائرعلى المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca