Réf
57109
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4589
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8228/3683
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société en participation, Responsabilité de l'associé, Réformation du jugement, Reddition de comptes, Procès-verbal de constat, Partage des bénéfices, Gérant de fait, Expertise judiciaire, Calcul des bénéfices, Aveu, Associés
Source
Non publiée
Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation.
L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire.
Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 21/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 25/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6316/8204/2023 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه الأول ياسين (ب.) لفائدة المدعي واجبات استغلال المحل موضوع رقم 1 بالتصميم الهندسي الكائن بالرقم 1 شارع بوجدور أزمور، في مبلغ 72833,35 درهم، مع الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله المصاريف، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 13/06/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 21/06/2024 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رضوان (ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالجديدة بتاريخ 20/10/2022، أن المدعي شريك مع المدعى عليه الأول في المحل المعد لبيع العقاقير العامة الكائن ب 1 شارع بوجدور أزمور بمقتضى البند الثاني من الاتفاق رفقته المصحح الإمضاء بتاريخ 24/06/2014، وأن تسيير المحل المذكور أسند للمدعى عليه الثاني السيد عبد الغني (ع.)، الذي أصبح يسلم واجبات الاستغلال للمدعى عليه الأول السيد ياسين (ب.) وحده، دون تمكين المدعي منذ فاتح يونيو إلى تاريخ يومه حسب الثابت من محضر المعاينة. ملتمسا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما على سبيل التضامن بأداء واجب استغلال المحل المذكور أعلاه عن المدة من فاتح يونيو 2020 إلى تاريخ يومه، مع تعويض مسبق قدره 3000 درهم، الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجب الاستغلال عن المدة المذكورة، مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما المصاريف، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق مقاله صورة عقد استغلال محلات تجارية مصحح الإمضاء 24/06/2014، صورة لمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ز.) بتاريخ 05/09/2022.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 05/12/2022 دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع يكتسي طابعا تجاريا، وينصب على شراكة بين الطرفين في محل تجاري، وأن المحل موضوع النزاع مستغل حسب الثابت من العقد المدلى به من طرف المدعي والمدعى عليه الأول، وكذا السيدة خديجة (ب.) التي لم يتم إدخالها في الدعوى، وأن واجب الاستغلال وحسب المحضر المدلى به من قبل المدعي نفسه يتحدث عن مبلغ 2500 درهم شهريا تتسلم منها خديجة (ب.) مبلغ 1000 درهم بحكم الاتفاق المدلى به والباقي يؤدى لباقي المشتركين، وأن المدعي لم تعد له علاقة باستغلال المحل منذ أن تم تكليف المدعى عليه الثاني به في إطار التسيير، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالجديدة نوعيا، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبإخراجه من الدعوى لعدم استغلاله المحل بصفته الشخصية.
وأرفق مذكرته بصورة إشهاد مؤرخ في 07/09/2022.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2022 أكد من خلالها بأن النزاع يكتسي صبغة مدنية، وأن ما دفع به المدعى عليه الأول بشأن عدم إدخال السيدة خديجة (ب.) في الدعوى لا يوجد ما يبرره، ما دام إدخالها غير مؤثر في الدعوى، فضلا عن عدم نفي المدعى عليه الأول بتوصله بواجبات الاستغلال وهو ما يعد إقرارا ضمنيا منه، ملتمسا رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، ورد جميع الدفوع، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على رد المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2023على تعقيب أكد فيه ما سبق موضحا أنه لا يستغل المحل وأن دعوى المطالبة بواجب الاستغلال لا ترفع في مواجهة المالك.
وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بمكتب الرسوم القضائية بمركز القاضي المقيم بأزمور بتاريخ 11/06/2023، أكد من خلاله أنه بتاريخ 05 و06 و07 من يناير 2023، قام المدعى عليهما بإجراء جرد للمنقولات المتواجدة بالمحل التجاري موضوع الدعوى بحضور المفوض القضائي نور الدين (ل.)، وأنه على إثر ذلك قام المدعى عليه الثاني بتسليم مفاتيح الدكان إلى المدعى عليه الأول ياسين (ب.)، ليصبح هذا الأخير هو المسير الفعلي حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 07/01/2023، والثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 14/01/2023. ملتمسا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الرأسمال مع تحديد الربح وواجب استغلال المحل التجاري لبيع العقاقير المشار إليه بالمقال الافتتاحي عن المدة من فاتح يونيو 2020 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية على ضوء الخبرة الحسابية، مع النفاذ المعجل، تحميل المدعى عليهما المصاريف مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وعزز مقاله بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد نور الدين (ل.) بتاريخ 07/01/2023، بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد نور الدين (ل.) بتاريخ 14/01/2023، صورة رخصة لبيع العقاقير مؤرخة في 11/08/2014.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1713 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2023 في هذا الملف قضى بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير محمد التوكاني.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بجلسة 14/03/2024 خلص فيه الخبير محمد التوكاني إلى تحديد نصيب الطرف المدعي من الأرباح الصافية في مبلغ 72833,35 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 28/03/2024 ملتمسا فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهما على سبيل التضامن بأداء مبلغ 72833,35 درهم كنصيبه من الأرباح الصافية عن المدة من فاتح يونيو 2020 إلى غاية إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول بجلسة 18/04/2024 جاء فيها أن الخبير لم يتحدث عن المدعى عليه الثاني وأن المدعي يؤكد بمقاله بأن تسيير المحل كان بيد المدعى عليه الثاني منذ 01/06/2020 إلى تاريخ المقال في 19/10/2022، وأنه لا دخل له بتسيير المحل التجاري، وأن المدعى عليه الثاني يشهد على نفسه بأنه المسير للمحل من 01/06/2020 إلى 06/09/2022، وأن المدعى عليه الأول كان يتسلم واجبه من عبد الغني (ع.) كما هو الشأن بالنسبة للمدعي، وأن الخبير حين انتقاله للمحل لم يشر إلى تواجد المدعى عليه الثاني وأن وثائق المحاسبة توجد لديه وهو ما جاء في محضر معاينة المفوض القضائي محمد (ز.)، ولم يبين من أين استقى التحريات خاصة أن المحل صغير لم يتم وصف محتوياته ولا السلع التي به. ملتمسا إرجاع الخبرة للخبير للتقيد بالأمر التمهيدي والاستماع إلى عبد الغني (ع.) للفصل بين فترة استغلال عبد الغني (ع.) باتفاق بين الطرفين على ذلك وسنة 2024 الذي أصبح فيها ياسين (ب.) هو المستغل انطلاقا من المعاينة والمقال الافتتاحي. واحتياطيا انتداب خبير بمدينة الجديدة كونه على معرفة ميدانية بالمحلات التجارية المتواجدة بالمنطقة التي يكون سندا له بتحديد المثل. واحتياطيا جدا إجراء بحث بين الأخوين والطرف المدعى عليه الثالث للتأكد من حقيقة النزاع.
وأرفق مذكرته ب صورة المقال الافتتاحي ومحضر المعاينة وصورة لإشهاد.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في ما ذهب اليه من اعتماد تقرير الخبير محمد التوكاني دون ارجاعها له لإتمام ما لحقها بها من نقص خاصة عدم استدعاء احد أطراف الخصومة وهو السيد عبد الغني (ع.) خاصة وان توجيه الاستدعاء ليس توصلا في نظر القانون وان توجيهها يجب أن يتم الى بالعنوان الوارد بالإشهاد مادام الخبير هو جهة تحقيق في الدعوى وليس من المعقول ان يكون التحقيق ناقصا وغير مكتمل فالعارض حين التمس الأمر بإرجاع الامر التمهيدي الى الخبير قصد التقيد به واستدعاء كافة الأطراف كان التماسه في اطار القانون ومع ذلك لم تجب المحكمة عن الطلب من خلال الحكم المستأنف رغم ان ذلك كان ممكنا حتى الحيثيات المشار اليها بالفقرة الرابعة من الحكم والتي اعتبرت فيها التسليم بالاشهاد الصادر عن عبد الغني (ع.) من المستأنف عليه اقرارا بتسلم المدعي لواجبات الاستغلال لكن ذلك (الإقرار) لم يكن كافيا في نظرها لاعتماده في القول برفض الطلب بل اشترطت بجانب الإقرار الادلاء بدليل توصل من المدعي بواجبه وهذا تناقض سقط فيه الحكم المستأنف لأن الإقرار يغني عن أي وسيلة من وسائل الاثبات الأخرى كما هو مقرر قانونا وان الحكم المستأنف حين اعتبر بأن العارض لم يتسلم المحل حسب الوثائق المدلى بها من المدعي نفسه وحسب محاضر المفوض القضائي نور الدين (ل.) و محمد (ز.) و حسب الاتفاق المجرى بين الطرفين فان العارض لم يتحوز بالمحل المدعى فيه الا بتاريخ 2023/1/7 ومع ذلك اعتبر الحكم المستأنف ذلك إعفاءا للمدعى عليه الثاني عوض العارض من أداء الاستغلال عن المدة السابقة موضوع الطلب والزام بأدائها الطاعن وان جواب الحكم المستأنف عن الطعن في تقرير الخبرة بكون الخبير طلب من الأطراف تمكينه من التصريح الضريبي وثائق المحاسبة فلم يستجيبوا رغم ان العارض والمستأنف عليه الأول مكناه من التصريح لكن وثائق المحاسبة و الدفاتر كانت بيد المدعى عليه الثاني عبد الغني (ع.) مما يؤكد بأن الحكم لم يوفق كذلك حين اعتمد على تقرير مخالف للحقيقة ولم يتم البحث بالاستماع الى عبد الغني (ع.) ولا على الاشهاد الصادر عنه رغم أن الحيثية الرابعة أكدت بأن عدم المنازعة في الاشهاد المذكور هو إقرار بالمحاسبة بين الطرفين وعلى تسلم المدعي مقابل المدة المذكورة في الاشهاد المدلى به وان من الأمور التي جاء بها الحكم المستأنف هو ذكر السلطة التقديرية في تحديد التعويض وأن العارض ليس ملزما بأداء أى درهم عن المدة من 2020/6/10 الى 2023/1/6 مادام هناك بالملف وثائق ادلى بها واقرار بالمقال بأن المحل كان بعهدة المدعى عليه عبد الغني (ع.) وأن المبلغ المقترح من الخبير تم الحكم به وفي مواجهة العارض وهو غير معنى بالمدة المذكورة دون استعمال للسلطة التقديرية لا في المبلغ المقترح ولا في المدة كما ان تحديد الاكراه البدني بين اخوين ليس فى محله لوجود المانع القانوني و الشرعي في ذلك فلا اكراه بين الاخوة أما بخصوص المستأنف عليه عبد الغني (ع.) و الذي هو المستغل للمحل المدة من 01/06/2020 الى 06/01/2023 بإشهاده الخطي المصادق عليه من قبله والذي لم يتم استدعاؤه لإجراءات التحقيق التي قام بها الخبير والاستدعاء يكون بعنوانه الوارد بالإشهاد مع ذلك اعفت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بحيثياتها الواردة به المستأنف معتبرة بان تسلم العارض للمحل كان في 01/07/2023 ومع ذلك يلزم بأداء واجب الاستغلال المطلوب كما ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حين ألزم العارض بأداء واجب استغلال لوحده واعفت المستأنف عليه الثاني رغم الاقرار بالمقال ورغم الوثائق المدلى بها من المستأنف عليه الأول و التي تفيد ان العارض لم يتسلم المحل الا في 2023/7/1 مما وجب معه القول بالغائه لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائه لواجب استغلال المدة من 01/06/2020 الى 06/01/2023 و التصريح من جديد برفضها في مواجهته وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني و القول من جديد بإلزامه في مواجهة المستأنف عليه الأول بأداء المستحق عن المدة من 01/06/2020 الى 06/01/2023 و التصريح برفض الطلب لإقرار المستأنف عليه الأول واقراره بمقاله الافتتاحي وتسليمه بالاشهاد وبرفض الحكم بالاكراه البدني واعمال السلطة التقديرية حق الاستعمال وكما يجب واحتياطيا اجراء بحث بين الأطراف أو الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق وذلك بعد استبعاد تقرير خبرة محمد التوكاني مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا جاءت مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية و أن السيد الخبير محمد التوكاني قام باستدعاء جميع الأطراف بما في ذلك السيد عبد الغني (ع.) الذي تخلف رغم التوصل مما يحق معه رد دفوع المستأنف في هذا الشق لعدم جديتها ومن جهة ثانية و فيما يخص الدفع بأن المستأنف لم يتحوز المحل التجاري موضوع المحاسبة إلا بتاريخ 2023/01/07 فإن هذا الأخير نسي و تناسى أن هو من كان يتسلم لوحده مداخيل المحل المذكور عن المدة السابقة من طرف المسير المسمى عبد الغني (ع.) دون تمكين العارض من ذلك وأن المستأنف يحاول بشتى الوسائل تضليل العدالة و مغالطة المحكمة و أن جميع دفوعه تدخل في إطار التقاضي بسوء نية لذلك يلتمس العارض رد مزاعم المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2024 حضر دفاع المستأنف وتسلم نسخة من مذكرة دفاع المستأنف عليه الأول وتخلف المستأنف عليه الثاني فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعن أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما اعتمد تقرير الخبرة المأمور به تمهيديا رغم مخالفته لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م تبعا لعدم استدعاء المستأنف عليه الثاني عبد الغني (ع.).
حيث إنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير محمد التوكاني ومرفقاته يتبين بأن الخبرة قد جاءت سليمة من الناحية الاجرائية باعتبار ان الخبير قد وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف بالبريد المضمون بمن فيهم عبد الغني (ع.) بعنوانه الوارد بعريضة الدعوى وقبل انعقاد جلسات الخبرة مما يكون معه شرط حضورية الخبرة مستوفيا وبالتالي فالخبير قد استجاب لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يوجب رد الدفع المثار بخصوص ذلك من قبل المستأنف والذي حضر جلسة الخبرة حسب الثابت من ورقة الحضور المرفقة بالتقرير وبالتالي لم يكن له أن يتمسك بدفوع تتعلق بطرف آخر اختار عدم اثارتها.
وحيث إنه وبخصوص ما اثاره الطاعن من كونه لم يتسلم المحل المدعى فيه لتسييره الا بتاريخ 07/01/2023 وبذلك فلا أساس لمطالبته بواجب الاستغلال عن المدة التي سبقت التاريخ المذكور فإنه ولئن صح ما تمسك به من كونه لم يتحوز بالمحل الا بتاريخ 07/01/2023 الا انه وباقرار المسير السابق عبد الغني (ع.) والمضمن بمحضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (ز.) والمؤرخ في 05/09/2022 والذي أكد بموجبه أن واجبات التسيير محددة في 2500,00 درهم شهريا يؤدى منها ألف درهم لفائدة السيدة خديجة (ب.) والباقي يؤدى مناصفة بين الشريكين ويتسلمها منه ياسين (ب.) وهو ما يجعله ملزما بأداء نصيب الشريك التاني من واجب الاستغلال بنسبة النصف إلى حين تحوزه بالمحل وبالتالي تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب حينما اعتمدت تقرير الخبرة وحددت واجب الاستغلال عن الفترة التي سبقت تحوز المستأنف للمحل وهي الممتدة من 01/06/2020 الى 06/01/2023 بناء على ما يحققه المحل من ارباح وكان لزاما عليها الركون إلى ما اتفق عليه الاطراف واحتساب نصيب المستأنف من الاستغلال على أساس المبالغ المتحصل عليها فعليا وهي 1500,00 درهم شهريا بعد خصم واجب خديجة (ب.) والمحدد في ألف درهم حسب الاتفاق المبرم بين الأطراف ليكون نصيب كل منها هو 750,00 درهم شهريا استحق عنها المستانف عليه ما قدره 23.250,00 درهم أما ما تمسك به الطاعن من اشهاد صادر عن المسير يؤكد فيه هذا الأخير أن واجبات التسيير توزع مناصفة بين الشريكين ليس من شأنه دحض اقراره الصريح بمقتضى محضر المعاينة المشار اليه أن من يتسلم هذه الواجبات هو ياسين (ب.).
وحيث إنه وبالنسبة للمدة اللاحقة والمتراوحة ما بين 07/01/2023 و 31/03/2024 فانه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأن الخبير قد حدد الارباح الصافية للمحل المدعى فيه في 50.000,00 درهم سنويا وبالتالي فنسبة الارباح عن المدة المذكورة تصل إلى 62.500,00 درهم يخصم منها نصيب خديجة (ب.) بما قدره 15.000,00 درهم ليصل نصيب الشريكين من هذه الارباح إلى 47.500,00 درهم ويستحق المستأنف عليه منها ما قدره 23.750,00 درهم ليكون مجموع ما يستحقه عن المدة المطالب بها هو 23.250 + 23.750 = 47.000,00 درهم.
وحيث إنه وبالنسبة لما تمسك به الطاعن بخصوص الإكراه البدني فلا يستند على أساس لانتفاء أي سند من القانون يمنع تحديده في مواجهة الأقارب وهو ما يتعين معه رد الدفع بخصوصه.
وحيث انه واستنادا للأسانيد أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بحصر المبلغ المستحق للمستأنف عليه فيما قدره 47.000,00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 47.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca