Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65505

Identification

Réf

65505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3617

Date de décision

09/07/2025

N° de dossier

2024/8228/4189

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les critères constitutifs des "causes justes" prévues par l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les faits invoqués ne constituaient pas des différends suffisamment graves.

L'appelant soutenait que la paralysie de l'activité sociale, résultant notamment du refus de son coassocié de signer les chèques et des menaces proférées, caractérisait l'existence de justes motifs de dissolution. La cour rappelle que si les différends graves entre associés peuvent justifier la dissolution, il incombe au demandeur de prouver que ces mésententes affectent de manière substantielle la situation financière et économique de la société.

Elle retient que le simple dépôt de plaintes pénales ou le refus de cosigner des chèques ne suffisent pas à caractériser un juste motif, dès lors que l'appelant n'établit pas l'impact concret de ces agissements sur la viabilité de l'entreprise. La cour souligne en outre que l'associé demandeur disposait des mécanismes prévus par le droit des sociétés, telle la convocation d'une assemblée générale, pour tenter de résoudre les conflits, voie qu'il n'a pas explorée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به مايك (ق.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/7/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3101 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2022في الملف عدد 1286/8204/2021والقاضي :

بعد ضم الملفين عدد 1286-8204-2021 و 1544 /2021/8204 في الشكل: بقبولهما وفي الموضوع برفضهما وإبقاء صائر كل طلب على رافعه

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه انه أسس شركة ذات مسؤولية محدودة مع المدعى عليه السيد عماد (ا. ب.) تحت اسم (ر. إ.) و بتاريخ بتاريخ 26-12-2017 راسمالها 100000 درهم مقرها الاجتماعي بطريق [العنوان] القنيطرة سجلها التجاري عدد 53847 وان العارض ملك 50 في المائة من أسهم الشركة وان نشاطها يتعلق باقتناء البقع الأرضية عارية واعادة بنائها وبعد ذلك بيعها للعموم وان شريك العارض اخلى بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة وعرضها لاخطار كثيرة نتيجة اهماله وتقصيره لابسط مسؤولياته اتجاه الشركة ومن بين هاته الاخلالات الجسيمة عدم توقيع الشيكات بمعية العارض اذ يتطلب توقيع الشيك من طرف الشريكين

والاحتفاظ باختام الشركة وطوابعها وبالتالي شل أي عمل اداري من شانه ان يعود على الشركة بالنفع وتحريض مقاول البناء على عدم استكمال البناء في الورشة كما ان الامر لا يقتصر على الاضرار الخاصة بالشركة بل تجاوزت ذلك تهديد العارض في سلامته الجسدية بالحاق الأدى به عن طريق حرق مسكنه وتلفيق التهم له وهذا ما حد بالعارض الى تقديم شكاية في الموضوع الى النيابة العامة بالقنيطرة كما ان المدعى عليه حاول النصب عليه وذلك وفق تصريحات مقاول البناء حسب ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي كما تقدم العارض بعدة شكايات في مواجهة المدعى عليه الشكاية الأولى عدد 2021/3101/1852 وجهت للشرطة بالمهدية بتاريخ 15-3-2021 والشكاية الثانية تحت عدد 2021/3101/2114 وجهت لشرطة القنيطرة بتاريخ 20-3-2021 وانه تطبيقا للفصل 1056 من ق لع وما دامت اخلالات المدعى عليع عرضت السير العادي للشركة لاضرار جسيمة حيث شللت من نشاطها التجاريلاجله فان العارض يلتمس الحكم بحل شركة (ر. إ.) وتعيين مصفي للشركة تكون مهمته حصر أصول الشركة وخصومها وتحقيق هذه الأصول لتغطية الخصوم وقسمة الصافي بين الشريكين حسب نصيب كل منهم وجعل صائر المسطرة امتيازيا من بين ديون الشركة مع حفظ حق العارض في طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن السلوك الا مسؤول للمدعى عليه الذي أدى الى الاضرار بالشركة وارفق المقال بصورة من القانون الأساسي للشركة وصور من الشكايات وصورة من السجل التجاري ومحضر تبليغ انذار ومحضر معاينة وصورة من عقد شراء

وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف السيد (ا. ب.) بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المسجل والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21-4-2021 يعرض فيه يعرض فيه انه يعتبر شريك للمدعى عليه في شركة (ر. إ.) شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في

الإنعاش العقاري ومقاولة الأعمال المتنوعة والبناء والمعاملات العقارية والتجارية والاستيراد والتصدير وكل ما هو تجاري او صناعي مرتبط بالعقار وذلك بحصص متساوية بحسب 500 حصة لكل واحد منها وبرأسمال اجمالي قدره قدره 100000 درهم وقد عهد الى المدعى عليه مايك (ق.) بإدارة وتسيير اعمال الشركة وان هذه الأخيرة تملك عقارا مسجلا بالمحافظة العقارية بالقنيطرة المهدية 2569 موضوع الرسم العقاري 13/94380 والمشتمل على ارض عارية مساحتها 132 متر الكائنة بقعة [العنوان] بالقنيطرة وقد اتفق الطرفان على بنائها وبيعها اذ تم صرف اكثر من 600000 درهم إضافة الى ثمن الشراء المحدد في مبلغ 380000 درهم وان اشغال بهذه البقعة توقفت تماما نتيجة عدم توفر السيولة لاتمام عملية البناء وقد اقترح العارض على المدعى مبلغ 400000 درهم لكل منها كدفعة أولى لكن دون جدوى الامر الذي مما حدا به الى توجيه اشعارا له بواسطة المفوض القضائي احمد (ز.) توصل به بتاريخ 9-1-3-2013 ولم يحرك ساكنا وان المدعى عليه رفض كل اقتراح عرض إيجابي عرض عليه ومفيد للطرفين وان الحالة التي أصبحت عليها الشركة هي حالة خلافات خطيرة اذ ان الوضعية المالية للشركة أصبحت مختلة وان راسمالها قل عن الربع كما هو تابث من الحساب الجاري لدى المؤسسة البنكية كما ان الشركة أصبحت متوقفة عن ممارسة أي نشاط وأصبحت في وضعية يستحيل معها مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها اذ ان المدعى عليه لم يقم باية مبادرة من اجل تنفيذ الاهداف التي نشئت من اجلها اذ وقعت خلافات خطيرة بين الطرفين حول التمويل وهو ما يشكل عرقلة في استمرار الشركة كما انها لم تحقق اية أرباح منذ نشاتها وانه طبقا للاحكام الفصل 1051 و الفصل 1056 من ق لع فان العارض يلتمس الحكم بإصدار حكم يقضي بحل ال شركة (ر. إ.) والمسجلة تحت عدد 53847 وتعيين السيد رئيس كتابة الضبط لدى هذه المحكمة كمصفي لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وارفق المذكرة بالنظام الأساسي ومن السجل التجاري وعقد توثيقي ونسخة من تبليغ انذار

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المسمى مايك (ق.) بواسطة نائبه مع طلب الضم افاد فيها ان ما يزعمه المدعي من كون تعطيل اشغال البقعة الأرضية يرجع للعارض لا يستند على أساس سليم فالمدعي هو من أوصل الشركة الى حافة الإفلاس فباستيلائه على كافة وثائق الشركة والاختام ورفض توقيع الشيكات الخاصة بالشركة مع العارض هو السبب الحقيقي لما الت اليه أوضاع الشركة كما ان المدعي عمد الى تحريض المقاول المكلف بالبناء على اساس التلاعب في المشروع حيث اكد هذا الأخير للعارض بان المدعي يريد النصب عليه حيث تم توثيق هذا الاعتراف فقام العارض بتقديم شكاية في الموضوع الى النيابة العامة تتعلق بالنصب تحت عدد 1852-2021/3101 وشكاية تانية تحت عدد 2021-3101-2114 كما ان العارض سبق وان انذر المدعي بكونه عليه الحضور لتوقيع الشيكات لكن هذا الأخير ظل متعنتا كما ان العارض سبق ان فتح في حساب الشركة مبالغ مالية مهمة تتجاوز 260000 درهم فالمدعي هو من العمل بالتزاماته التعاقدية وهو الذي الشركة قاله المال وان العارض طلب المريض في مواجهة المدعى مع استرجاع المبالغ التي ضخها في حساب الشركة وأضاف اله سنبل من تقدم المحكمة بمقال يرمي الى حل الشركة فيح له خلف عدد 12-8209-2021 المقرر الأستاذ عادل بوكبير والمدرج معلمة -20 2021-96 ونظرا لوحدة الموضوع والأطراف قاله يلتمس ضم الملفين وارقق المذكرة بالنذار ومحضر معاينة

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف السيد مايك (ق.) بواسطة تاليه يلتمس فيه الاشهاد له بإصلاح المقال وإدخال شركة (ر. إ.) في الدعوى ومواصلة الدعوى في مواجهتها وتمتيعه بما جاء في مقاله

وبناء على ضم الملفين معا وتبليغ الطرفين بقرار الضم

و بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ،من حيث

خرق الفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود : انه بناء على الفصل المذكور اعلاه انه يحق لكل شريك ان يطلب حل الشركة و لو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد او اكثر بالالتزامات الناشئة عن العقد و استحالة قيامهم بأداء هاته الالتزامات ، وان المحكمة الابتدائية ارتات بعد اطلاعها على وثائق الملف عدم وجود خلافات خطيرة بين الشريكين مما يجعل قرارها معرضا للالغاء ، لانه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان الخلافات الحاصلة بين الشريكين خلافات خطيرة ترتب عنها توقف النشاط التجاري للشركة و تعطيل مصالحها وان التوقف دام لأكثر من 3 سنوات وأدى الى تراكم الديون والى خسائر مادية فادحة بالشركة و الطالب ، وان النزاعات بين الطالب والمستأنف عليه تجاوزت الحد المالوف للنزاع العادي بين أي شريكين بل بلغت حد التهديد بالحاق الأذى الجسدي و التهديد بالحرق ، وانه سبق الادلاء بشكايات في الموضوع امام السيد وكيل الملك بابتدائية القنيطرة ، و ان المستأنف عليه لم يكتف بذلك بل قام بتحريض المقاول المكلف ببناء العقارات التابعة للشركة و امتنع عمدا عن توقيع الشيكات علما ان صرف أي مبلغ من مالية الشركة يستلزم توقيع الشريكين و ان امتناع احدهما عن التوقيع يؤدي الى استحالة سحب أي مبالغ من الحساب المالي للشركة و بالتالي توقف النشاط التجاري بالكامل لاستحالة أداء أجور العاملين و الوفاء بالالتزامات اتجاه الموردين والاغيار من المتعاملين مع الشركة ، و ان المحكمة لما اعتبرت كل هاته الأسباب ليست بالخلافات الخطيرة تكون قد جانبت الصواب ذلك ان مجرد عدم التفاهم بين الشريكين و تبادل الاتهامات والشكايات والتسبب في تعطيل سيرها و تحريض المستأنف لمقاول البناء على شريكه يجعل أي شراكة بين أي شريكين مستحيلة ، و ان المقصود بالخلافات الخطيرة المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه الخلافات المفضية الى تعطيل سير الشركة و زعزعة الوضعية المالية للمقاولة ، و ان الأسباب المقدمة من العارض هي أسباب جدية و تتسم بالمشروعية خاصة ان الخلافات بين الشريكين بلغت درجة يستحيل معها استمرار هما كشركاء وانه لا يتصور وجود خلافات اخطر من تلك المشار اليها بوثائق الملف و ان المحكمة لما اعتبرت ان المشاكل الحاصلة بين الشريكين و التي بلغت حد التهديد بالاذى الجسدي و تحريض المتعاملين مع الشركة عرقلة نشاط الشركة ليست بالخلافات الخطيرة تكون قد خرقت الفصل المذكور

من حيث سوء التعليل الموازي لانعدامه :ان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا و ان سوء التعليل يوازي انعدامه و انه لما كانت المحكمة لها سلطة تقديرية في تقييم الوثائق و الحجج المقدمة امامها الا ان تقديرها يجب ان يكون معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية ، وانه تطبيقا للفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود ان المقصود بالخلافات الحاصلة بين الشركاء و المبررة لطلب حل الشركة هي الخلافات التي تؤثر سلبا على السير العادي لنشاط الشركة و تهدد وجودها و استمراريتها ، و انه بالاطلاع على محضر تبليغ انذار المؤرخ في 2021/3/11 الذي وجه للمستانف عليه و ظل بدون جواب بغية انذاره من اجل الحضور و توقيع الشيكات ، و ان امتناع المستانف عليه عن توقيع الشيكات وبالتالي عجز الشركة في شخص ممثلها القانوني عن صرف أي مبلغ مالي قصد تصريف امورها و صرف أجور العمال و بالتالي توقف نشاط الشركة وتوقف اشغال البناء هدفه افلاس الشركة ، و أن المحكمة لما اعتبرت ان امتناع الشريك (ا. ب.) عن التوقيع غير ثابت تكون قد جانبت الصواب علما ان المستانف عليه لم يذكر هاته الواقعة اثناء متناقشة الملف ابتدائيا ، و ان توصله بمقال الادعاء و عدم الانكار الادعاءات الموجهة عليه طبقا للفصل 406 من ق ل ع بمثابة إقرار ضمني برفضه التوقيع على الشيكات واحتفاظه بالاختام بقصد عرقلة نشاط الشركة ، و انه تبعا لذلك ان الامتناع عن توقيع الشيكات لم يتسبب في تعطيل السير العادي للشركة بل أدى الى توقفها تماما و الحاق خسائر مادية لها ، و ان العارض اكد ان نشاط الشركة توقف بالكامل بسبب عدم تمكنه أداء أجور العمال و مصاريف البناء لان التسيير المالي للشركة يتطلب توقيع الشريكين على الشيكات لدى المؤسسة البنكية كما هو ثابت من النظام الأساسي للشركة وانه بالاطلاع على معطيات النازلة يتاكد و بالجزم ان تضارب الاراء واختلاف وجهات النظر بين الطرفين والصراعات المحتدمة بينهما إلى جانب الاتهامات والشكايات المتبادلة تعد كافية إلى شل تسيير الشركة و يبرر طلب حل الشركة ، و ان الحكم الذي قضى بخلاف ذلك يعد في غير محله ، ملتمسا شكلا قبول الطلب وموضوعا الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم وفق الطلب

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2025 جاء فيها إن حاصل الطلب هو المطالبة بحل الشركة (ر. إ.) وتعيين مصفي لها ، و إن الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أن كلا الطرفين تقدما بطلب حل الشركة وفسخها وتعيين مصفي لها ، و و إن رغبة الطرفين معا اتجهنا إلى حل الشركة وان كل طرف يحاول القاء المسؤولية على الطرف الأخر ، و إن تبادل الاتهامات بين الطرفين اصبح معه استمرار الشركة مستحيلا نظرا لاختلاف وجهات نظرهما فالعارض يحمل المسؤولية للمستأنف لعدم قيامه بتتبع أحوال الشركة وإعطائها العناية الإدارية وقدم ضخ في حسابات الشركة حصته المتفق عليها في الآجال القانونية ، و إن توجيه إنذارات من كل طرف للطرف الآخر وتقابل الشكايات وتوقف الشركة عن تحقيق أهدافها المحددة في النظام الأساسي يجعل استمرار الشركة أمرا مستحيلا وحيث إن الحكم الابتدائي الذي نحى خلاف ذلك وخلاف إرادة الطرفين يجعله خير مؤسس ويتعين إلغاؤه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والقول بالاستجابة للطلب

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/06/2025فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه

وحيث إنه بخصوص السبب المتخذ من وجود خلافات خطيرة بين الشركاء فإنه و إن كان الفصل 1056 من ق.ل.ع ينص على أنه " يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم متناقضة تؤثر على السير وبأداء هذه الالتزامات"، فإن المقصود بالخلافات الخطيرة وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة تؤثر على السير العادي للشركة وعلى وضعيتها المالية والإقتصادية، والمستأنف في نازلة الحال لم يثبت للمحكمة أن الوضعية المالية والاقتصادية للشركة قد تأثرت بشكل خطير بفعل النزاع بين الشركاء،فضلا على إن الإخلالات التي تحدث عنها الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود المؤسسة عليه الدعوى واعتبرها سببا لحل الشركة هو وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة، وفي وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركة، وأن تقدير جدية الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، وأن ما تمسك به الطاعن لا يعتبر من قبيل الخلافات المبررة لحل الشركة، ولا سيما وأن المستأنف يمكنه طبقا لأحكام قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة تفعيل أجهزة الشركة و إيجاد الصيغة القانونية لحل الخلافات المدعى بها

حيث انه بخصوص السبب المستمد من سوء التعليل الموازي لانعدامه فان الثابت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية وأسباب الاستئناف والدفوع المثارة بشأنها ومستندات الملف ان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من رفض لطلب حل الشركة وجاء معللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة، ذلك أن المستأنف استند في طلبه على كون شريكه المستأنف عليه اخل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة وعرضها لاخطار كثيرة مما نتج عنه خلافات خطيرة ترتب عنها تقديم شكايات الى النيابة العامة واضرار جسيمة شلت نشاط الشركة ، لكن وخلافا لما اثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها ان مجرد تقديم شكايات في مواجهة الشريك الاخر او تحريض مقاول على عدم استكمال الاشغال لا يعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة المبررة لحل الشركة سيما وان الشريك الاخر لم يبادر من جهته الى تنفيذ التزامه برفع رأسمال الشركة كما لم يتم الدعوة الى أي جمع عام للتداول مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من دفوع غير ذي أساس.

وحيث بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés