Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56641

Identification

Réf

56641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4295

Date de décision

18/09/2024

N° de dossier

2024/8224/3314

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé d'autoriser le retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'un conflit d'associés sur les droits patrimoniaux de la société. Le premier juge avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualité du représentant légal de la société bénéficiaire pour rejeter la demande.

L'appelante soutenait que la société, en tant que personne morale distincte, était seule créancière et que les litiges internes sur sa gérance ne pouvaient paralyser son activité. La cour retient que la société, dès son immatriculation, jouit de la personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale la distinguant de ses associés ou dirigeants.

Par conséquent, les contestations relatives à la désignation de son représentant légal, qui relèvent des rapports internes, sont inopposables à la société dans ses rapports avec les tiers et ne sauraient faire obstacle à son droit de recouvrer ses créances. Les fonds ayant été consignés au profit de la personne morale, celle-ci est seule fondée à en demander le retrait.

L'ordonnance est donc infirmée et la société autorisée à appréhender les sommes consignées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية ل.ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 21639 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2024 في الملف عدد 21639/8103/2024 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية الشركة المدنية العقارية ل.ك. تقدمت بواسطة نائبها بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس من خلاله الإذن لها بسحب مبلغ 424.429,50 درهم المودع بصندوق المحكمة لفائدتها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المحكمة المطعون في حكمها قضت برفض طلب سحب مبالغ مالية وعللت قضائها على أساس وجود منازعة جدية في صفة الممثل القانوني للطاعنة، وأن ذلك يقتضي التواجهية ، ويخرج عن مقتضيات الفصل 148 من ق.م .م. والحال ان الورثة مباشرة بعد وفاة أمهم السيدة زبيدة (ب.) المالكة لما مجموعه 995 حصة من أصل 1000 حصة من مجموع حصص الطاعنة قاموا بعقد جمع عام استثنائي استدعي له كل الورثة بصفة قانونية ووفق النظام الأساسي للشركة، ونتيجة لهذا الجمع العام الاستثنائي تم تعيين السيدة إحسان (ب.) الممثل القانوني الوحيد والحصري لها بناء على حضور الأغلبية التي تمثل ما مجموعه 714.286 من أصل 1000 حصص الطاعنة، وأنه تمت بعد ذلك جميع عمليات الإيداع والنشر القانوني الخاصة بتحيين الوضعية القانونية والمالية للطاعنة، وعقب ذلك قام أحد الورثة وهو المسمى فاروق (ب.) برفع دعوى بطلان هذا الجمع العام الاستثنائي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عين له ملف تحت عدد 74/1401/2022 قضت من خلاله برفض الطلب ورده على صاحبه، وعليه فان العارضة قائمة الذات وأنه بعد وفاة الهالكة السيدة زبيدة (ب.) تم تحيين توزيع انصبة الشركاء بناءا على عقد الإراثة وتم استدعاء جميع الورثة، وأن الأغلبية كانت حاضرة خلال هذا جمع عام استثنائي وتم تحرير محضر وإيداعه طبقا للقانون، وأن الشركة تباشر نشاطها وفق القانون وأن الطعن في محضر الجمع العام تم رفضه، وعلى العموم فإن المبالغ المستخلصة سوف تحول لحساب الشركة بغض النظر عن الشركاء وأنه لا يمكن توقیف نشاط الشركة لمجرد الطعن في محضر جمع عام وبمقتضى دعوى كيدية، كما أن الشركة لها استقلال مالي ومعنوي عن الشركاء وبعيدا عن علاقاتهم مع بعضهم، وأن عقد الهبة رغم أنه باطل بقوة القانون طبقا للأحكام والقرارات النهائية الصادرة بالتحجير على الهالكة وصدور أحكام بمعاينة بطلان الهبة وهبات وصدقات أخرى رغم ذلك، لذلك يكون أمر المحكمة غير مرتكز على أساس قانوني، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي القول من جديد والإذن لها بسحب المبالغ المودعة لفائدتها بالحساب عدد 31490 بتاريخ 14/05/2024 في إطار الملف عدد 19746/8103/2024 بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/09/2024 أفيد عن المستأنف عليه ان المحل مغلق باستمرار، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه

وحيث صح ما نعته الطاعنة على الأمر المطعون فيه ذلك انه وبغض النظر عن نوع العلاقة التي تربط الممثلين القانونين للشركة مادام ان هناك استقلال للذمة المالية للشركة عن الذمة الملية لممثليها القانونيين او الأجهزة المسير والتي تنشأ عند إبرام عقد تأسيسها وتقييدها بالسجل التجاري لها شخصيتها الاعتبارية أو المعنوية وذمتها المالية المستقلة عن الشركاء والمسيرين وبالتبعية فان الالتزامات التي تبرمها بصفتها تلك لا يمكن ان تنصرف إلى شخص المسير أو الممثل القانوني أمام عدم وجود أي التزام شخصي من طرفه لضمان تصرفاتها ومادام ان الطرف المكري يبقى هو الشركة المدنية العقارية ل.ك. فإنها تعتبر هي الطرف الملتزم بغض النظر عن الطرف مالك الحصص أو المسير القانوني وانه أمام قيام العلاقة الكرائية بينها وبين الطرف المودع للمبالغ بصندوق المحكمة سيما وان تلك المبالغ تبقى مودعة لفائدتها، فانه يبقى من حقها سحبها وان الأمر المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك يكون قد أساء تطبيق القانون، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للطاعنة بسحب المبالغ المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة بمقتضى الحساب عدد 31490 مع تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، وعلنيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإذن للطاعنة بسحب المبالغ المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة بمقتضى الحساب عدد 31490 بتاريخ 14/05/2024 في إطار الملف عدد 19746/8103/2024 مع تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés