Réf
55421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3138
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8228/1386
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature légalisée, Partage des bénéfices, Force probante, Faux incident, Exploitation d'une licence de taxi, Contrat de société, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Action en inscription de faux principale, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire.
L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief.
Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal.
Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم احمد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الرباط عدد 3922 بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 4038/8204/2022، القاضي : بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 100.800,00 درهم الذي يمثل نصيب المدعي من قيمة الأرباح المحققة من استغلال رخصة الطاكسي الصغير رقم 353 المستغلة بمدينة الرباط عن 14 سنة ، تبتدئ من 2009 الى 2023 وتعويض عن التماطل قدره 4000.00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن أحمد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه إبراهيم (ك.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2022 عرض فيه انه يشترك في ملكية واستعمال والانتفاع بالمأذونية عدد 353 المخصصة للنقل كطاكسي منذ تاريخ 1973/12/10 وأن المدعى عليه كان يدبرها بالنيابة عنه ويكريها للغير مقابل مشاهرة قدرها 1200 درهم إضافة الى منحة مالية سنوية بقيمة 10 آلاف درهم، وأن المأذونية استمرت في نشاطها التجاري دون توقف بل ولم يسبق للمدعى عليه ان اشعر العارض بأي توقف، وان المدعى عليه استمر في تسليم العارض نصف حصته من المداخيل والمقدرة في مبلغ 600 درهم شهريا الى حدود نهاية دجنبر 2008 فقط دون مبرر مشروع، وانه كان يسوف دائما في تسديد نصيب العارض بأعذار شخصية او خصومة مع المستغل للمأذونية وان العارض وجه إنذارا بالأداء الى المدعى عليه، الا انه رفض التوصل والأداء رغم مرور الأجل القانوني المضروب فيه وذلك بدون مبرر قانوني، وان كافة المساعي الحميدة المتوصل بها من طرف العارض مع المدعى عليه واسرته باءت بالفشل، ملتمسا في ذلك، الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 100800,00 درهم ومبلغ 20000,00 درهم عن التعويض عن الضرر والحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون لدورية الأداء والحكم بالإجبار والصائر .
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة وثائق بجلسة 2023/02/20 ، ترمي الى الإدلاء بنسخة من عقدة شركة مؤرخ في 1973/12/10 واصل محضر اخباري مؤرخ في 2022/11/11 ونص انذار.
وبجلسة 2023/05/08 ، رجع مرجوع البريد المضمون عن المدعى عليه بملاحظة لم يطلب بعدما سبق وان رجع استدعاؤه بشهادة تسليم تفيد ان المحل مغلق، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 22/05/2023 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2023/05/22، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير [محمد ينبوع بناني] والذي تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم وتحديد قيمة الأرباح التي يمكن ان يحققها استغلال رخصة الطاكسي الصغير رقم 353 المستغلة بمدينة الرباط عن 14 سنة تبتدئ من 2009 بعد خصم جميع المصاريف، وتحديد نصيب المدعي منها، مع الاعتماد على القياس في تحديد المداخيل المذكورة في حالة غياب الوثائق المحاسبية ثم افادة المحكمة بكل نقطة مفيدة للبث في النزاع
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/09/26 ، والذي خلص فيه الى تحديد نصيب المدعي من الأرباح المحققة من استغلال رخصة الطاكسي الصغير رقم 353 المستغلة بمدينة الرباط عن 14 سنة في مبلغ 100800,00 درهم .
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤدى عنها بجلسة 30/10/2023 يلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 106.800,00 درهم عن أصل الدين ومبلغ 20000.00 درهم عن التعويض عن الضرر والنفاذ المعجل مع الإجبار والصائر بقوة القانون
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2023 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه اعتمد على تقرير خبرة خرقت الفصل 63 من ق.م.م ولم تحترم النقط المسطرة لها في الحكم التمهيدي فيما يخص احتساب التعويض وخصم التكاليف وبنى التقرير على الإستنتاج على عقد كراء والذي يحمل في طياته العديد من الإخلالات الشكلية والموضوعية ، لأنه يحمل اسم احمد (ع.) في حين ان الإسم الصحيح لصاحب المأذونية هو احمد (ع.) وليس العيادي ، وانه عد مصادق عليه لا يحمل رقم بطاقة الوطنية لأحمد (ع.) كما ان الشراكة موضوع الطلب تبقى غير واضحة فيما يخص نسبتها بين الطرفين ، ولا فيما يخص سند تأسيسها ولا تبين حصة الشريك وان الماذونية تهم المدعي دون غيره ولا يحتاج لشريك ، وان التوقيع المضمن بالعقد لا يعرف لمن ينسب كما ان العنوان المسطر بالعقد فإن الطاعن لم يسبق ان اتخذه سكن له ، والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا التصريح بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا رفضه ، وارفق المقال بنسخة حكم وصور من عقد.
وبتاريخ 09-04-2024 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان الدفع بوجود خطا في الهوية لم يلحق أي ضرر بالطاعن وبالنسبة للدفع بعدم صحة العقد فإن العقد يبقى مستوف للشروط القانونية من رضا ومحل وسبب وشروط الإنتفاع مناصفة ، ومكتس للحجية بالمصادقة عليه ، كما ان الدفع بزوريته يبقى غير مرتكز على أساس ، وان شراء المستأنف للعقار المحدد كموطن له منذ ازيد من اربع سنوات لا ينفي انه كان متواجدا به بتاريخ 1973 الى ان قام بشرائه لسنة 1977 ، والتمس رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا اجراء بحث .
وبجلسة 14-05-2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها الدفوع الواردة بالمقال الإستئنافي ، والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال ، وارفق المقال بنسخة وكالة خاصة للدفع بالزور الفرعي في العقد ،
وبناء على ادراج القضية بجلسة 21-05-2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمستنتجات التمس من خلالها استبعاد الزور الفرعي لعدم التقدم به خلال المرحلة الإبتدائية ملتمسا رد دفوع المستأنف والحكم وفق مذكراته ، والفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04-06-2024.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .
وحيث انه بالنسبة للدفع بكون الخبرة غير تواجهية وخرقت الفصل 63 من ق.م.م ، فإن الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية استدعى الطاعن الذي توصل وتخلف عن الحضور ، كما انه بمراجعة تقرير الخبرة ، يلفى بأن الخبير تقيد بالنقط المسطرة في الحكم التمهيدي، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من ان اسمه هو أحمد (ع.) وليس أحمد (ع.) وبأن عقد الشراكة غير واضح ولم يتم إثبات لمن تعود المأذونية وانه لم يكن يقطن بالعنوان المضمن بالعقد وقت تحريره، فإن الطاعن هو من وقع على العقد وصحح إمضائه باسمه احمد (ع.) ، فضلا عن ان الإخلالات الشكلية تبقى غير مؤثرة طالما لم يثبت المتمسك بها الضرر الذي لحقه بسببها استنادا للفصل 49 من ق.م.م ، فضلا عن انه بالرجوع إلى العقد يلفى بأنه تضمن بأن الطاعن والمستأنف عليه شريكان في رخصة التاكسي الصغير وانه تم الاتفاق على تقسيم جميع ما ينتج من استغلاله بعد اسقاط الصوائر ، واستنادا للفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ، وبذلك فإن أساس التزام المستأنف هو العقد دون البحث لمن تؤول المأذونية ، كما ان التزامه يبقى قائما مادام ان العقد مرتبا لآثاره القانونية بصرف النظر عما إذا كان يقطن بالمحل المضمن بالعقد من عدمه، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة المذكورة .
وحيث انه بالنسبة للدفع بكون التوقيع المضمن بالعقد لا ينسب للطاعن وانه يتعين التأكد مما إذا كان مزورا من عدمه ، فإنه بالرجوع إلى العقد يلفى بأنه يتضمن كتابة تصحيح الإمضاء صادرة عن الموظف المكلف بذلك ويشهد من خلاله على صحة توقيع المستأنف أحمد (ع.) ، والثابت ان المستقر عليه قضائيا انه لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد بالعقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة ، والتي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع ، ولا يحق للمتعاقد ان ينازع في الورقة العرفية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي (قرار محكمة النقض عدد 5117 بتاريخ 20/11/2012 موضوع الملف المدني رقم 978/1/2/2012 ) ، مما يتعين معه رفض طلب الطعن بالزور الفرعي ، وبالتبعية اعتبار العقد موضوع دعوى الزور صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية ، طالما ان المستأنف لم يمد المحكمة بنتيجة أية دعوى تهم الزور الأصلي تؤكد الفعل الجرمي للموظف الذي قام بالمصادقة على التوقيع موضوع العقد او المستأنف عليه، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعن لعدم ارتكازها على أساس سليم ، ورد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه..
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025