Réf
65490
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3561
Date de décision
07/07/2025
N° de dossier
2025/8228/2359
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Partage des bénéfices, Frais d'aménagement et d'équipement, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Dissolution, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence d'accord sur la répartition des frais
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société de fait et condamnant le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son associée, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise pour liquider les comptes entre les parties.
L'appelant soutenait que l'expertise était dépourvue d'objectivité, faute d'avoir pris en compte les frais de premier établissement du fonds de commerce qu'il avait supportés seul, ainsi que l'intégralité des pertes d'exploitation. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que le gérant, qui n'a produit aucune pièce comptable ni aucun livre de commerce, est mal fondé à contester les conclusions de l'expert, lequel a dû se baser sur les constatations matérielles et les déclarations des parties.
La cour retient surtout que les dépenses d'aménagement et d'équipement du local, engagées avant le début de l'exploitation, ne constituent pas des charges déductibles des bénéfices sociaux, sauf convention contraire entre les associés. En l'absence d'un tel accord, ces frais ne peuvent être imputés sur la part de l'associée non-gérante.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد يوسف (ف.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1389 بتاريخ 06/02/2025 في الملف عدد 4767/8204/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلبين الأصلي والمقابل:في الشكل: بقبولهما.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 150.000,00 درهم مقابل نصيبها من أرباح المقهى الكائنة بشارع [العنوان] بخريبكة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحديد مدة الاكراه البدي في حقه في الأدنى وبفسخ عقد الشراكة الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 31/10/2018 وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة حبيبة (مح.) بنت محمد تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 تعرض فيه أنها تملك الملك المسمى " (ر. 22) ذي الرسم العقاري عدد 1560/18 الكائن بتعاونية [العنوان] خريبكة وانه بتاريخ 31/10/2018 وقع التوقيع وتصحيح الامضاء بينها والمدعى عليه على عقد شراكة بتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة لاستغلال مقهى (س.) بالمحل المذكور أعلاه على أساس اقتسام الارباح بينهما سوية حسب الالثابت بمقتضى عقد تأسيسي و أنه بالرجوع الى بنود هذا العقد وخاصة الى البند 15 منه يتبين أن المدعى عليه عين لمدة غير محدودة كمسير وحيد مع استئثاره بجميع الصلاحيات الممنوحة له قانونا من توقيع واتخاذ جميع القرارات والاجراءات لتسييرها وتمثيل الشركة وغيرها، كما أنه ملزم بتقييد هذا العقد بالسجل التجاري الممسوك لدى المحكمة الابتدائية المختصة بخريبكة حسب ما هو منصوص عليه في البند 39 منه فضلا عن باقي الاجراءات الادارية والقانونية حتى يتسنى للشركة أن تكتسب الشخصية المعنوية و هو الشيء الذي لم يقم به المدعى عليه بصفته مسير الشركة اذ لم يقم بتقييد النظام التأسيسي لها بالسجل التجاري لدى المحكمة المختصة الى حدود الآن حسب الثابت بمقتضى محضر معاينة مما يجردها من الشخصية المعنوية حسب مدلول المادة الثانية من قانون رقم 5.96 ، و أنه فضلا عن عدم قيامه بما يستوجبه العقد المشار اليه أعلاه من الناحية القانونية والادارية فانه منذ 31/10/2018 تاريخ ابرام العقد الى غاية يومه 22/04/2024 وهو يستغل المحل المذكور كمقهى (ب. س.) وهو عبارة عن مقهى لها واجهتين ويقدم لزبنائه مشروبات القهوة والشاي والمياه المعدنية وغيرها من المشروبات بصفة اعتيادية حسب الثابت أيضا بمقتضى محضر معاينة و أن المدعى عليه لم يسلم لها أي مقاسمة وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في عقد الشراكة بعد الادلاء بالوثائق المحاسبتية المطلوبة و انه سبق لها أن وجهت للمدعى عليه انذارا من أجل فسخ عقد الشراكة المذكور واجراء محاسبة بينهما واسترجاع محلها توصلت به خادمته السيدة حنان (مل.) بتاريخ 22/01/2024، و انها قد توصلت بجواب المدعى عليه بواسطة دفاعه على الاشعار المذكور يعترف من خلاله أنه فعلا أن عقد انشاء الشركة لم يكتمل ولم تكتسب الشخصية المعنوية بعدم تسجيل العقد التأسيسي بالسجل التجاري وكذا باقي التصاريح الأخرى القانونية وأن سبب عدم قيامه باجراء محاسبة بينهما يعود الى الظروف الصعبة التي مرت منها البلاد مما أضطر معه الى التوقف عن العمل ملتمسا اجراء محاسبة وفض هذه الشراكة بينهما، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينها من جميع مستحقاتها بعد اجراء محاسبة كما هي منصوص عليها في عقد الشراكة الرابط بينهما ابتداء من 31/10/2018 الى غاية يومه و فسخ عقد الشراكة القائم بين الطرفين المؤرخ في 31/10/2018 و افراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المقهى الكائنة بشارع [العنوان] خريبكة وبتحميله الصائر، و عزز المقال بعقد تاسيسي، شهادة ملكية، محضر معاينة، طلب تبليغ اشعار بفسخ عقد شراكة مع اجراء محاسبة و استرجاع محل مع محضر تبليغه، امر، محضر معاينة و جواب على اشعار .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام الى فسخ عقد و اجراء محاسبة بجلسة 26/09/2024 جاء فيهم ان الوثائق المدلى بها محررة بلغة اجنبية مما يتعين ترجمتها الى اللغة العربية، و انه ظل طيلة مدة الشراكة بين الطرفين هو الوحيد المتحمل لجميع المصاريف و النفقات التي يتطلبها تجهيز محل تجاري من الصفر الى غاية انشاء مقهى مكتملة الشروط بما في ذلك كل مصاريف الصيانة و التجهيز و التموين و غيرها من النفقات الاعتيادية لبداية أي مشروع تجاري من الأساس و التي تفوق بكثير مداخيله، لتليها جائحة كورونا التي تزامنت مع بداية فتح المقهى الذي تطلب وقتا كبيرا على تاريخ العقد المبرم بين الشريكين و ان المدعية تخلت عن واجبها المفروض عليها كشريكة في المشروع التجاري المتمثل في المشاركة في التمويل و اقتسام الخسائر معه الذي تكبدها لوحده لدرجة انه خسر عمله السابق و باع بعض ممتلكاته للانفاق على المقهى موضوع النزاع و أداء مصاريف الاجراء و الضرائب المتعددة و غيرها من التكاليف الواجبة لسير المشروع اذ اضطر لاغلاق المحل لفترات طويلة في فترة الجائحة و حتى بعدها بكثير و ان المدعية لم تساهم بنصيبها من المصاريف لفتح و رواج المقهى موضوع النزاع، و ان هذه الأخيرة منذ توقيعها العقد غادرت ارض الوطن الى بلد الإقامة، لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية القول بعدم القبول شكلا و في الموضوع الاشهاد له بعدم ممانعته في فسخ العقد التاسيسي الرابط بين الطرفين مع رفض طلب المدعية اصليا المتعلق بأداء المستحقات المزعومة و في المقال المضاد الحكم بفسخ العقد التاسيسي المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/10/2018 و الحكم بتعيين احد الخبراء لاجراء محاسبة و تحديد نصيب المدعى عليها بالتضاد من الخسائر و التكاليف التي تحملها لوحده دون مساهمة شريكته فيها و مقارنتها بقيمة الارباح المفترضة بداية من تاريخ فتح المقهى و بداية نشاطها الى غاية يومه مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المامور بها و تقديم مطالبه النهائية على ضوئها و تحميل المدعى عليها بالتضاد الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع جواب ارفقتها بوثائق.
و بناء على ادلاء نائبة بمذكرة تعقيبية بجلسة 31/10/2024 جاء فيها انه بالاطلاع على الوثائق التي ادلت بها المدعية يتبين عدم فائدتها في نازلة الحال هذا بالإضافة الى عدم توفر الفواتير المدلى بها من طرف المدعية على الشروط اللازمة لقبولها قانونا فقد تم تغيير تاريخ بعضها و إضافة بيانات الى بعضها الاخر، ناهيك عن ان السلع المضمنة ببعضها غير حقيقية بالنظر الى تاريخها بأواخر سنة 2018 و الواقع ان افتتاح المقهى موضوع النزاع كان بعد انتهاء كل الاشغال بفاتح يناير 2019، اما الشهود المحتج بهم و المطالب بالاستشهاد بهم فهم في الأساس اخت المدعية و ابنة اختها اما الشاهد الثالث اجير سابق بالمقهى تم طرده بعد ضبطه بالسرقة و الأكيد ان شهادته لا تخلو من الانتقام منه، لذلك يلتمس رد مزاعم المدعية اصليا و بالتالي الحكم وفق ما بمذكرته الجوابية مع المقاد المضاد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد مسلك (مص.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 15/01/2025 والذي خلص فيه الخبير المنتدب أن نصيب المدعية من أرباح المحل التجاري عن المدة من 31/10/2018 الى غاية انجاز الخبرة مع إزالة 4 أشهر المتعلقة بجائحة كورونا هو 150.500,00 درهم.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 30/01/2025 والتي التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وفسخ عقد الشراكة القائم بينهما والمؤرخ في 31/10/2018 وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المقهى الكائنة بشارع [العنوان] خريبكة وتحميله الصائر.
وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية بعد الخبرة والمدلى بها بنفس الجلسة والذي عقب فيها أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مصاريف التجهيز والإصلاح التي تحملها لوحده والمقدرة في 300.000 درهم وكذلك المصاريف والتحديات المصاحبة لأي مشروع جديد وأن جائحة كورونا لم تقتصر فقط على مدة 4 أشهر لأن اثار الاغلاق الكلي ثم الجزئي ثم الفتح لساعات فقط يوميا دامت لما يفوق السنة على بداية جائحة كورونا كما أن الخبير تجاهل معاينة موقع المقهى وموضعها الخارجي الذي يحدد قيمة الأرباح المتوقعة حسب الوسط الذي تتواجد فيه كما أنه لم يحتسب المصاريف لمشروع مقهى, ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة. وأرفق مذكرته بصورة لطلب وصورة من جدول تصفية الرسم وصور لفواتير.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن سبب هذا الاستئناف الرئيسي يتركز في مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيماقضى به من المصادقة على نتيجة الخبرة المنجزة رغم عدم موضوعيتها وعدم الاستجابة لملتمس العارض بطلب الخبرة المضادة وسوء التعليلأن العارض قد نازع جديا في نتائج الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية لعدم موضوعيتها ، وطالب في مذكرته التعقيبية عليها باجراء خبرة حسابية مضادة تسند لخبير متخصص وتتسم بالمنطق والحيادية. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب العارض وأصدرت حكمها المطعون فيه بالاستئناف والذي عللته بكون الخبير المعين حدد" نصيب المدعية من الأرباح الصافية أي بعد خصم جميع المصاريف وذلك بتحديدها بشكل مفصل بما فيها أجور العمال وكذلك مصاريف شراء المشروبات وأداء فواتير الماء والكهرباء بالاضافة الى الرسوم والضرائب علاوة على أن طريقة تسيير المحل واشتغاله خلال جائحة كورونا لايمكن الاحتكام له الااذا أثبت المدعى عليه من خلال قرارات ادارية للسلطة المحلية بتوقيت الاشتغال أو عن طريق وسائل اثبات أخرى مقبولة قانونا وأن هذا التعليل فاسد وغير مصادف للصواب لكون لكون الخبرة المنجزة بالفعل لم تتصف بالموضوعية والحي وبالتالي ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فالعارض يبسط مرة أخرى أسباب منازعته في نتيجة المنجزة وجدية مطالبته بخبرة حسابية أخرى تكون منصفة وتتسم بالعقل والمنطق، وذلك حسب ما يلي :أن السيد الخبير المعين ابتدائيا لم يأخذ بعين الاعتبار مصاريف التجهيز والاصلاح التي تحملها العارض لوح والمقدرة بما يقارب مبلغ 300.000 درهم ( والمثبتة من خلال معاينة السيد الخبير لحالة المقهى وقيمة تجهيزاتها ) بعدما تركت المستانف عليها المحل عاريا ويحتاج الى جميع عمليات الاصلاح والتجهيز من الصفر الى غاية انشاء مقهى مكتملة الشروط بما في ذلك كل مصاريف الصيانة والتجهيز والتموين وغيرها من النفقات الاعتيادية لبداية أي مشروع تجاري من الأساس وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار سيل المصاريف والتحديات المصاحبة لأي مشروع روجه بها الع ه بها العارض لوحده والتي كانت تفوق بكثير مداخيله، لتليها مباشرة جائحة كورونا التي تزامنت مع بداية فتح المقهى الذي تطلب وقتا كبيرا على تاريخ العقد المبرم بين الشريكين، ولم تقتصر فقط على مدة 4 أشهر المحتسبة بتقرير الخبرة، لأن آثار الاغلاق الكلي ثم الجزئي ثم الفتح لساعات فقط يوميا دامت لما يفوق السنة على بداية جائحة كورونا وأنه عاين المقهى ووصفها فقط من الداخل وتجاهل معاينة موقعها وموضعها الخام المتوقعة حسب الوسط الذي تتواجد فيه، وبالتالي فأهم محور يتحكم في نسبة الربح هو الموقع والكائن في نازلة الذي يحدد قيمة الأرباح الحال في أسفل عمارة بحي شعبي بمدينة خريبكة مقابلة لمكان ازالة دور الصفيح الذي بقي مهملا لسنوات وعبارة عن أرض عارية مملوءة بالغبار والمخلفات الشيء الذي يكرس نفور الزبائن من ارتيادها لبشاعة المنظر وهبوب الغبار باستمرار خاصة على المساحة الخارجية وبالقرب من الأبواب وبالمقابل فقد تطلب هذا الموقع غير اللائق من العارض ملازمة التنظيف وازالة الغبار على مدار اليوم، الشيء الذي تطلب لزوما أداء أجور عاملات التنظيف مع شراء لوازم التنظيف بشكل يومي ( أدلي ابتدائيا بطلب رفع الضرر ) وأن قبول العارض الشراكة مع المستانف عليها بانشاء مقهى كان سببه ايهامه بكون الفضاء المقابل لها ( موقع دور الصفيح المزالة ( سيصبح حديقة وفضاء للترفيه، مما دفع به الى انفاق كل ماله الخاص اضافة الى الاقتراض من الغير في سبيل اعداد مقهى مناسبة لهذا الطرح المتوقع والذي بقي وهما وبقي المكان على حاله وأن الخبير المعين لم يحتسب كافة المصاريف البديهية لمشروع مقهى والواقعة على عاتق العارض والتي تستهلك حتما أرباحه على قلتها للعوامل المذكورة أعلاه فواتير الماء والكهرباء المرتفعة لاشتراك عداد المفهى مع العمارة كلها، فواتير الألياف البصرية، واجبات الاشتراك في القنوات الرياضية والواجبات الضريبية المتعددة وأنه احقاقا للحق فمن العارض المطالبة بخبرة حسابية أخرى تأخذ كل المعطيات المذكورة أعلاه بعين الاعتبار وتحدد بموضوعية وحياد نصيب المستانف عليها من المصاريف والتكاليف والخسائر التي تكبدها العارض لوحده دون مساهمة شريكته التي تطالب بالأرباح فقط فيها ، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا القول بالغاء الحكم الابتدائي المستانف جزئيا في ما قضى به من أداء العارض للمستانف عليها مبلغ 150.000 درهم مقابل نصيبها من أرباح المقهى موضوع النزاع، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، وبعد التصدي الحكم باجراء خبرة حسابية أخرى تكون موضوعية ومنطقية أكثر لتحديد نصيب المستأن عليها من الخسائر والتكاليف التي تحملها العارض لوحده دون مساهمة شريكته فيها، ومقارنتها بقيمة الأرباح المفترضة بداية من تاريخ فتح المقهى وبداية نشاطها الى غاية تاريخ التنفيذ وحفظ حق العارض في التعقيب على نتائج الخبرة المأمور بها لاحقا وتحميل المستأنف عليها الصائر.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 30/06/2025 التي جاء فيها أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما للرد على دفوع الطرف المستأنف معتمدا على خبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وحضورية وموضوعية في نتائجها حيث قام السيد الخبير المنتذب من طرف المحكمة الابتدائية بانجاز تقرير الخبرة أكثر فنية ومجيبا على جميع دفوع الطرف المستانف حيث قام بتحديد مداخيل المقهى بكل موضوعيةالأخذ بمبدأ التوسط بالنظر لما تعرفه من رواج حسب ما هو ثابت من خلال معاينته وكذا مع محضر معاينة المفوض القضائي المدلى به في الملف وأن الادعاء بكون فواتير الماء والكهرباء مرتفعة هي حجة لنا لا علينا على اعتبار أن هذه الفواتير تؤكد على أن المقهى تعرف رواجا مر اقبالا من طرف الزبناء لاستهلاكها لهاتين المادتين الحيويتين في نشاطها اليومي كما أن السيد الخبيرازال جميع المصاريف اليومية والشهرية وكذا مداخيل أربعة اشهر الخاصة بجائحة كرونا ، وبالتالي فان تقرير السيد الخبير تميز بالموضوعية والفنية المتطلبة في مثل هذه الخبرات خاصة في غياب مسك الطرف المستانف دفاتير تجارية ووثائق حسابية وحيث أن باقي الدفوع غير جدية ولا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، ويتعين ردها مع التذكير أن العقار موضوع الدعوى هو في اسم العارضة حسب ما هو ثابت من خلال شهادة الملكية المضمنة في الملف وهو مخصص لاستغلاله كمقهى منذ البداية ، وأن العارضة مع المدعى عليه قامت بجميع الاصلاحات الضرورية قصد تخصيصها كمقهى منقبل التعاقدتبليط وزليج وصباغة وديكور وكذا تجهيزها للغرض المعدة له وذلك كله على نفقتها ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا رد دفوع الطرف المستأنف لعدم جديتها ولكونها مردود عليها بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف وكذا تقرير السيد الخبير المنتذب وكذا حيثيات الحكم الابتدائي والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/06/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/07/2025.
وخلال المداولة ادلت نائبة المستأنف بمذكرة تأكيدية اكدت من خلالها دفوعها وملتمساتها المذكورة أعلاه.
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بواسطة الخبير مسلك (مص.) تبت لها بان المستأنف لم يدلي بين يدي الخبير باي وثاق محاسبية او دفاتر تجارية وبالتالي يبقى ما جاء في تقرير الخبرة بناء على ما استجمعه الخبير من معطيات بعد وقوفه على عين المكان واعتمد أيضا ما جاء على لسان المستأنف من معطيات بخصوص تحملات المحل التجاري، وبعدم ادلاء المستأنف باي وثيقة تخالف ما جاء في تقرير الخبرة وما ادعى المستأنف من تأثر المحل بجائحة كرونااكثر ممن اخذ الخبير ذلك بعين الاعتبار كما جاء في الصفحة 5 من تقرير الخبرة يكون دفعه بعدم موضعيتها غير مؤسس ويتعين رده، وبشان ما انفقه من مصاريف تجهيز للمحل فانها لم تكن خلال تسيير المحل من طرفه وانما في مرحلة تجهيزه وامام عدم وجود أي اتفاق على تحملها والمستأنف عليها معا يكون طلب خصمها من حصة المستأنف عليها من الابراح غير واقع في محله ويتعين رده أيضا.
و يكون مستند الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع تحميل الجهة الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54737
Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55299
La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
56259
Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
57213
Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
58977
Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
Validité des délibérations, Société à responsabilité limitée (SARL), Représentation des associés, Protection des mineurs, Ouverture d'un dossier de tutelle légale, Héritiers mineurs, Dévolution successorale, Convocation des associés, Associé décédé, Assemblée générale extraordinaire, Annulation du procès-verbal, Acte de disposition
60009
Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024